٢٢٧

{وإن عزموا الطلاق} وإن صمموا قصده

{فإن اللّه سميع} لطلاقهم {عليم} بغرضهم فيه وقال أبو حنيفة الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها وحكمه أن المولى إن فاء في المدة بالوطء إن قدر وبالوعد إن عجز صح الفيء ولزم الواطىء أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم.

﴿ ٢٢٧