٢٣٦ {لا جناح عليكم} لا تبعة من مهر وقيل من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس وقيل كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يكثر النهي عن الطرق فظن أن فيه حرجا فنفى {إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} أي تجامعوهن وقرأ حمزة والكسائي {تماسوهن} بضم التاء ومد الميم في جميع القرأن {أو تفرضوا لهن فريضة} إلا أن تفرضوا أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا والفرض تسمية المهر وفريضة نصب على المفعول به بمعنى فعيلة بمعنى مفعول والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية ويحتمل المصدر والمعنى أنه لا تبعة على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهرا إذ لو كانت ممسوسة فعلية المسمى أو مهر المثل ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها فلها نصف المسمى فمنطوق الأية ينفي الوجوب في الصورة الأولى ومفهومها يقتضي الوجوب على الجملة في الأخيرتين ومتعوهن عطف على مقدر أي فطلقوهن {ومتعوهن} والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم ويؤيده قوله {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} أي على كل من الذي له سعة والمقتر الضيق الحال ما يطيقه ويليق به ويدل عليه قوله عليه السلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها متعها بقلنسوتك وقال أبو حنيفة رضي اللّه تعالى عنه هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها الزوج وألحق بها الشافعي رحمه اللّه تعالى في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياسا وهو مقدم على المفهوم وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال {متاعا} تمتيعا {بالمعروف} بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة {حقا} صفة لمتاعا أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا {على المحسنين} الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيبا وتحريضا. |
﴿ ٢٣٦ ﴾