٢٤٠ {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم} قرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم على تقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصية أو ليوصوا وصية أو كتب اللّه عليهم وصية أو ألزم الذين يتوفون وصية ويؤيد ذلك قرأءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم {متاعا إلى الحول} مكانه وقرأ الباقون بالرفع على تقدير ووصية الذين يتوفون أو وحكمهم وصية أو والذين يتوفون أهل وصية أو كتب عليهم وصية أو عليهم وصية وقرىء متاع بدلها متاعا إلى الحول نصب بيوصون إن أضمرت وإلا فبالوصية وبمتاع على قرأءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع {غير إخراج} بدل منه، أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول، أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات، والمعنى: أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاً بالسكنى والنفقة، وكان ذلك في أول الإِسلام ثم نسخت المدة بقوله: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وهو وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول، وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن، والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافاً لأبي حنيفة رحمه اللّه. {فَإِنْ خَرَجْنَ} عن منزل الأزواج. {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أيها الأئمة. {فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ} كالتطيب وترك الإِحداد. {مِن مَّعْرُوفٍ} مما لم ينكره الشرع، وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. {وَٱللّه عَزِيزٌ} ينتقم ممن خالفه منهم. {حَكِيمٌ} يراعي مصالحهم. |
﴿ ٢٤٠ ﴾