٢٤١

{وَلِلْمُطَلَّقَـٰتِ متاع بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ} أثبت المتعة للمطلقات جميعاً بعدما أوجبها لواحدة منهن، وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة، وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة، ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية

﴿ ٢٤١