٧ { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} يريد بهم المتوارثين بالقرأبة {مما قل منه أو كثر} بدل مما ترك بإعادة العامل {نصيبا مفروضا} نصب على أنه مصدر مؤكد كقوله تعالى {فريضة من اللّه} [النساء:١١] أو حال إذ المعنى ثبت لهم مفروضا نصيب أو على الاختصاص بمعنى أعني نصيبا مقطوعا واجبا لهم وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه روي أن أوس بن الصامت الأنصاري خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن على سنة الجاهلية فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة فجاءت أم كحة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في مسجد الفضيخ فشكت إليه فقال ارجعي حتى أنظر ما يحدث اللّه فنزلت فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئا فإن اللّه قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى يبين فنزلت يوصيكم اللّه [النساء:١١] فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابن العم وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقف الخطاب |
﴿ ٧ ﴾