١٢ {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} أي ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل ذكرا كان أو أنثى منكم أو من غيركم {من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين} فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب ولا يستثنى منه إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة وتستوي الواحدة والعدد منهم في الربع والثمن {وإن كان رجل} أي الميت {يورث} أي يورث منه من ورث صفة رجل {كلالة} خبر كان أو يورث خبره وكلالة حال من الضمير فيه وهو من لم يخلف ولدا ولا والدا أو مفعول له والمراد بها قرأبة ليست من جهة الوالد والولد ويجوز أن يكون الرجل الوارث ويورث من أورث وكلالة من ليس له بوالد ولا ولد وقرئ يورث على البناء للفاعل فالرجل الميت وكلالة تحتمل المعاني الثلاثة وعلى الأول خبر أو حال وعلى الثاني مفعول له وعلى الثالث مفعول به وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال قال الأعشى فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى ألاقي محمدا فاستعيرت لقرأبة ليست بالبعضية لأنها كالة بالإضافة إليها ثم وصف بها المورث والوارث بمعنى ذي كلالة كقولك فلان من قرأبتي {أو امرأة} عطف على رجل {وله} أي وللرجل وأكتفي بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه {أخ أو أخت} أي من الأم ويدل عليه قرأءة أبي وسعد بن مالك وله أخ أو أخت من الأم وأنه ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين وللأخوة الكل وهو لا يليق بأولاد الأم وأن ما قدر ههنا فرض الأم فيناسب أن يكون لأولادها {فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} سوى بين الذكر والأنثى في القسمة لأن الإدلاء بمحض الأنوثة ومفهوم الآية أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدة كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن فخص فيه بالإجماع {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} أي غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث أو قصد المضارة بالوصية دون القربة والإقرأر بدين لا يلزمه وهو حال من فاعل يوصى المذكور في هذه القرأءة والمدلول عليه بقوله يوصى على البناء للمفعول في قرأءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش عن عاصم {وصية من اللّه} مصدر مؤكد أو منصوب بغير مضار على المفعول به ويؤيده أنه قرئ غير مضار وصية بالإضافة أي لا يضار وصية من اللّه وهو الثلث فما دونه بالزيادة أو وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرأر الكاذب {واللّه عليم} بالمضار وغيره {حليم} لا يعاجل بعقوبته |
﴿ ١٢ ﴾