٢٠٤

{وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا باستماع قرأءة الأمام والانصات له وظاهر اللفظ يقتضي وجوبهما حيث يقرأ القرأن مطلقا وعامة العلماء على استحبابهما خارج الصلاة واحتج به من لا يرى وجوب القرأءة على المأموم وهو ضعيف

﴿ ٢٠٤