٤٩

{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} نجامعوهن وقرأ حمزة الكسائي بألف وضم التاء

{فما لكم عليهن من عدة} أيام يتربصن فيها بأنفسهن

{تعتدونها} تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها كقولك كلته فاكتاله أو تعدونها والاسناد إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق الأزواج كما اشعر به فما لكم وعن ابن كثير تعتدونها مخففا على إبدال إحدى الدالية بالياء أو على انه من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها وظاهره يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة وتخصيص المومنات والحكم عام للتنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخييرا لنطفته وفائدة ثم ازاحة ما عسى أن يتوهم تراخي الطلاق ريثما تمكن الاصابة كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة

{فمتعوهن} أي إن لم يكن مفروضا لها فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة ويجوز أن يؤول التمتيع بما يعمهما أو الأمر بالمشترك بين الوجوب والندب فإن المتعة سنة للمفروض لها

{وسرحوهن} اخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة

{سراحا جميلا} من غير ضرار ولا منع حق ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني لانه مرتب على الطلاق والضمير لغير المدخول بهن

﴿ ٤٩