|
٥٠ {يا أيها النبي أنا احللنا لك ازواجك اللاتي أتيت اجورهن} مهورهن لان المهر اجر على البضع وتقييد الاحلال بإعطائها معجلة لا لتوقف الحل عليه بل لايثار الأفضل له كتقييد احلال المملوكة بكونها مسببة بقوله {وما ملكت يمينك مما أفاء اللّه عليك} فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها وتقييد القرائب بكونها مهاجرات معه في قوله {وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} ويحتمل تقييد الحل بذلك ف يحقه خاصة ويعضده قول أم هانئ بنت أبي طالب خطبني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم انزل اللّه هذ الآية فلم احل له لاني لم اهاجر معه كنت من الطلقاء {وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي} نصب بفعل يفسره ما قبله أو عطف على ما سبق ولا يدفعه التقييد بأن التي للاستقبال فإن المعنى بالاحلال والاعلام بالحل أي اعلمناك حل امرأة مؤمنة تهب لك نفسها ولا تطلب مهرا إن اتفق ولذلك نكرها واختلف في اتفاق ذلك والقائل به ذكر اربعا ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم وقرئ أن بالفتح أي لان وهب أو مدة أن وهبت كقولك اجلس ما دام زيد جالسا {أن أراد النبي أن يستنكحها} شرك للشرط الأول في استيجاب الحل فإن هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته نكاحها فإنها جارية مجرى القبول والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي صلى اللّه عليه وسلم مكررا ثم الرجوع إليه في قوله {خالصة لك من دون المؤمنين} ايذان بأنه مما خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاق الكرامة لاجله واحتج به اصحابنا على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لان اللفظ تابع للمعنى وقد خص صلى اللّه عليه وسلم بالمعنى فيختص باللفظ والاستنكاح طلب النكاح والرغبة فيه وخالصة مصدر مؤكد أي خلص احلالها أو احلال ما احللنا لك على القيود المذكورة خلصوا لك أو حال نم الضمير في وهبت أو صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة {قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم} من شرائط العقد ووجوب القسم والمهر بالوطء حيث لم يسم {وما ملكت ايمانهم} من توسيع الأمر فيها انه كيف ينبغي أن يفرض عليهم والجملة اعتراض بين قوله {لكيلا يكون عليك حرج} ومتعلقه وهو خالصة للدلالة على أن الفرق بينه وبين المؤمنين في نحو ذلك لا لمجرد قصد التوسيع عليه بل لمعان تقتضي التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة وبالعكس أخرى {وكان اللّه غفورا} لما يعسر التحرز عنه {رحيما} بالتوسعة في مظان الحرج |
﴿ ٥٠ ﴾