١٧٣{إنما حَرَّم عليكم الميتة} أي أكلها إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها وهي ما لم يذك شرعا، وألحق بها بالسنة ما أبين من حي وخص منها السمك والجراد {والدم} أي المسفوح كما في الأنعام {ولحم الخنزير} خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له {وما أهل به لغير اللّه} أي ذبح على اسم غيره والإهلال رفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم {فمن اضطر} أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله {غير باغ} خارج على المسلمين {ولا عاد} متعد عليهم بقطع الطريق {فلا إثم عليه} في أكله {إن اللّه غفور} لأوليائه {رحيم} بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك، وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والمكَّاس فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا وعليه الشافعي |
﴿ ١٧٣ ﴾