٢٣٠

{فإن طلقها} الزوج بعد الثنتين {فلا تحل له من بعد} أي بعد الطلقة الثالثة {حتى تنكح} تتزوج {زوجا غيره} ويطأَها كما في الحديث رواه الشيخان {فإن طلقها} أي الزوج الثاني {فلا جناح عليهما} أي الزوجة والزوج الأول {أن يتراجعا} إلى النكاح بعد انقضاء العدة {إن ظنا أن يقيما حدود اللّه وتلك} المذكورات {حدود اللّه يبينها لقوم يعلمون} يتدبرون

﴿ ٢٣٠