٢٣٧{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} يجب لهن ويرجع لكم النصف {إلا} لكن {أن يعفون} أي الزوجات فيتركنه {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} وهو الزوج فيترك لها الكل، وعن ابن عباس: الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك {وأن تعفوا} مبتدأ خبره {أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم} أي أن يتفضل بعضكم على بعض {إن اللّه بما تعملون بصير} فيجازيكم به |
﴿ ٢٣٧ ﴾