٢٤٠

{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً} فليوصوا {وصيةً} وفي قرأءة بالرفع أي عليهم {لأزواجهم} وليعطوهن {متاعاً} ما يتمتعن به من النفقة والكسوة {إلى} تمام {الحول} من موتهم الواجب عليهن تربصه {غير إخراج} حال أي غير مخرجات من مسكنهن {فإن خرجن} بأنفسهن {فلا جناح عليكم} يا أولياء الميت {في ما فعلن في أنفسهن من معروف} شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها {واللّه عزيز} في ملكه {حكيم} في صنعه، والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة أشهرٍ وعشراً السابقة المتأخرة في النزول، والسُكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه اللّه

﴿ ٢٤٠