١١

{يوصيكم} يأمركم {اللّه في} شأن {أولادكم} بما يذكر {للذكر} منهم {مثل حظ} نصيب {الأنثيين} إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد حاز المال {فإن كن} أي الأولاد {نساءً} فقط {فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله {فلهما الثلثان مما ترك} فهما أولى ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى {وفوق} قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر {وإن كانت} المولودة {واحدةً} وفي قرأءة بالرفع فكان تامة {فلها النصف ولأبويه} أي الميت ويبدل منهما {لكل واحد منهما السدُس مما ترك إن كان له ولد} ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه} فقط أو مع زوج {فلأمه} بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين {الثلُث} أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب {فإن كان له إخوة} أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا {فلأمه السدُس} والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذكر {من بعد} تنفيذ {وصية يوصي} بالبناء للفاعل والمفعول {بها أو} قضاء {دين} عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها {آباؤكم وأبناؤكم} مبتدأ خبره {لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} في الدنيا والآخرة فظانٌّ أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو اللّه ففرض لكم الميراث {فريضة من اللّه إن اللّه كان عليما} بخلقه {حكيما} فيما دبره لهم أي لم يزل متصفا بذلك

﴿ ١١