١٢{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} منكم أو من غيركم {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالاجماع {ولهن} أي الزوجات تعددن أو لا {الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد} منهن أو من غيرهن {فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين} وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا {وإن كان رجل يورث} صفة والخبر {كلالة} أي لا والد له ولا ولد {أو امرأة} تورث كلالة {وله} أي للمورث كلالة {أخ أو أخت} أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره {فلكل واحد منهما السدس} مما ترك {فإن كانوا} أي الإخوة والأخوات من الأم {أكثر من ذلك} أي من واحد {فهم شركاء في الثلث} يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث {وصية} مصدر مؤكد ليوصيكم {من اللّه واللّه عليم} بما دبره لخلقه من الفرائض {حليم} بتأخير العقوبة عمن خالفه، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق |
﴿ ١٢ ﴾