٤٣

{يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة} أي لا تُصَلُّوا {وأنتم سكارى} من الشراب لأن سبب نزولها صلاة جماعة في حالة سكر {حتى تعلموا ما تقولون} بأن تصحوا {ولا جنبا} بإيلاج أو إنزال، ونصبه على الحال وهو يطلق على المفرد وغيره {إلا عابري} مجتازي {سبيل} طريق أي مسافرين {حتى تغتسلوا} فلكم أن تصلوا واستثناء المسافر لأن له حكما آخر سيأتي، وقيل المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساجد إلى عبورها من غير مكث {وإن كنتم مرضى} مرضاً يضره الماء {أو على سفر} أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون {أو جاء أحد منكم من الغائط} هو المكان المعد لقضاء الحاجة أي أحدث {أو لامستم النساء} وفي قرأءة {لمستم} بلا ألف وكلاهما بمعنى اللمس هو الجس باليد، قاله ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بباقي البشرة، وعن ابن عباس هو الجماع {فلم تجدوا ماء} تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش وهو راجع إلى ماعدا المرضى {فتيمموا} اقصدوا بعد دخول الوقت {صعيدا طيبا} ترابا طاهرا فاضربوا به ضربتين {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} مع المرفقين منه، ومَسَحَ يتعدى بنفسه وبالحرف {إن اللّه كان عفوا غفورا}

﴿ ٤٣