٩٣

{ومن يقتل مؤمنا متعمدا} بأن يقصد قتله بما يقتل غالبا بإيمانه {فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللّه عليه ولعنه} أبعده من رحمته {وأعد له عذابا عظيما} في النار وهذا مؤول بمن يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي، ولا بدع في خلف الوعيد لقوله {ويغفر ما دون ذلك لم يشاء} وعلى ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي عنه وسبق قدَرُها، وبينت السنة أن بين العمد والخطأ قتلا يسمى شبه العمد وهو أن يقتله بما لا يقتل غالبا فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة والخطأ في التأجيل والحمل وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ

﴿ ٩٣