١٠٢

{وإذا كنت} يا محمد حاضرا {فيهم} وأنتم تخافون العدو {فأقمت لهم الصلاة} وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب {فلتقم طائفة منهم معك} وتتأخر طائفة {وليأخذوا} أي الطائفة التي قامت معك {أسلحتهم} معهم {فإذا سجدوا} أي صلوا {فليكونوا} أي الطائفة الأخرى {من ورائكم} يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب هذه الطائفة تحرس {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} معهم إلى أن تقضوا الصلاة، وقد فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم كذلك ببطن نخل رواه الشيخان {ود الذين كفروا لو تغفلون} إذا قمتم إلى الصلاة {عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة} بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم وهذا علة الأمر بأخذ السلاح {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم} فلا تحملوها وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر وهو أحد قولين للشافعي والثاني أنه سنة ورجح {وخذوا حذركم} من العدو أي احتزروا منه ما استطعتم {إن اللّه أعد للكافرين عذابا مهينا} ذا إهانة

﴿ ١٠٢