١٩٧

الحج أي وقته

اشهر معلومات معروفات بين الناس هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عندنا وتسعة بليلة النحر عند الشافعي وكله عند مالك ومدار الخلاف أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت اعماله ومناسكه أو مالا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقا فإن مالكا كره العمرة في بقية ذي الحجة وأبو حنيفة وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه وإنما سمى شهرين وبعض شهر اشهرا إقامة للبعض مقام الكل أوإطلاقا للجمع على ما فرق الواحد وصيغة جمع المذكر في غير العقلاء تجئ بالالف والتاء

فمن فرض فيهن الحج أي اوجبه على نفسه بالإحرام فيهن أو بالتلبية أو بسوق الهدى

فلا رفث ولا فسوق أي لا جماع أو فلا فحش من الكلام ولا خروج من حدود الشرع بارتكاب المحظورات

وقيل بالسباب والتنابذ بالألقاب

ولا جدال أي لا مراء مع الخدم والرفقة

في الحج أي في ايامه والإظهار في مقام الإضمار لإظهار كمال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة الحكم فإن زيارة البيت المعظم والتقرب بها الى اللّه عز و جل من موجبات ترك الأمور المذكورة وإيثار النفي للمبالغة في النهى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون فإن ما كان منكرا مستقبحا في نفسه ففي تضاعيف الحج أقبح كلبس الحرير في الصلاة والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة الى محض العبادة وقرئ الأولان بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق والثالث بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام فارتفع الخلاف بأن أمروا بأن يقفوا ايضا بعرفات

وما تفعلوا من خير يعلمه اللّه فيجزى به خير جزاء وهو حث على فعل الخير إثر النهى عن الشر

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أي تزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زاد

وقيل نزلت في اهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل على الناس

واتقون يا أولي الألباب فإن قضية اللب استشعار خشية اللّه عز و جل وتقواه حثهم على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بذلك هو اللّه تعالى فيتبرءوا من كل شئ سواه وهو مقتضى العقل المعرى عن شوائب الهوى فلذلك خص بهذا الخطاب أولوا الألباب

﴿ ١٩٧