٢٢٦

للذين يؤلون من نسائهم الإيلاء الحلف وحقة أن يستعمل بعلى واستعمالى بمن لتضمينه معنى البعد أي للذين يحلفون متباعدين من نسائهم ويحتمل أن يراد لهم من نسائهم

اربص أربعة أشهر كقولك لى منك كذا وقرئ آلوا من نسائهم وقرئ يقسمون من نسائهم والإيلاء من المرأة أن يقول واللّه لا أقربك أربعة أشهر فصاعدا على التقييد بالأشهر أولا أقربك على الإطلاق ولا يكون فيما دون ذلك وحكمة انه إن فاء إليها في المدة بالوطء إن أمكن أوبالقول أن عجز عنه صح الفئ وحنث القادر ولزمته كفارة اليمين ولاكفارة على العاجز وأن مضت الأربعة بانت بتطليقه والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف اتساعا أي لهم أن ينتظروا في هذه المدة من غير مطالبة بفئ أو طلاق

فإن فاءوا أي رجعوا عن اليمن بالحنث والفاء للتفصيل كما إذا قلت أنا نزيلكم هذا الشهر فإن أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره والالم أبث إلا ريثا أتحول

فإن اللّه غفور رحيم يغفر للمولى بفيئته التي هي كتوبته إثم حنثه عند تكفيره أو ما قصد بالإيلاء من ضرار المراة

﴿ ٢٢٦