٢٤٠ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عود إلى بيان بقية الأحكام المفصلة فيما سلف أثر بيان أحكام وسطت بينهما لما أشير إليه من الحكمة الداعية إلى ذلك وصية لأزواجهم أي يوصون أوليوصوا أو كتب اللّه عليهم وصية ويؤيد من قرأ كتب عليكم الوصية لأزواجكم وقرئ بالرفع على تقدير مضاف في المبتدأ أو الخبر أي حكم الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم أو والذين يتوفون أهل وصية لأزواجهم أوكتب عليهم وصية أو عليهم وصية وقرئ مناع لأزواجهم بدل وصية متاعا إلى الحول منصوب بيوصون أن أضمرته وإلا فبالوصية أو بمتاع على القراءة الأخيرة غير إخراج بدل منه أومصدر مؤكد كما في قولك هذا القول غير ما تقول أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات والمعنى يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل الاختصار لأزواجهم بان يمتعن بعدهم حولا بالنفقة والسكنى وكان ذلك أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى أربعة أشهر وعشرا فإنه وإن كان متقدما في التلاوة متأخر في النزول وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن وكذلك السكنى عندنا وعند الشافعي هي باقية فإن خرجن عن منزل الأزواج باختيارهن فلا جناح عليكم أيها الأئمة فيما فعلن في أنفسهن من معروف لاينكرة الشرع كالتزين والتطيب وترك الحداد والتعرض للخطاب وفيه دلالة على ان المحظور إخراجها عند إرادة القرار وملازمة مسكن الزوج والحداد من غير أن يجب عليها ذلك وأنها كانت مخيرة بين الملازمة مع أخذ النفقة وبين الخروج مع تركها واللّه عزيز غالب على أمره يعاقب من خالفة حكيم يراعى في أحكامه مصالح عبادة |
﴿ ٢٤٠ ﴾