٢٤١

وللمطلقات سواء كن مدخولا بهن أولا

متاع أي مطلق المتعة الشاملة للواجبة والمستحبة وأوجبها سعيد بن جبير وأبو العالية والزهري للكل

وقيل المراد بالمتاع نفقة العدة

وقيل اللام للعهد والمراد غير المدخول بهن والتكرير للتأكيد

بالمعروف شرعا وعادة

حقا على المتقين أي مما ينبغى

﴿ ٢٤١