٢٧٩

فإن لم تفعلوا أي ما أمرتم به من الاتقاء وترك البقايا إما مع إنكار حرمته

وأما مع الاعتراف بها

فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله أي فاعلموا بها من أذن بالشئ إذا علم به أما على الأول فكحرب المرتدين

وأما على الثاني فكحرب البغاة وقرئ فآذنوا أي فاعلموا غيركم قيل هو من الأذان وهو الاستماع فإنه من طرق العلم وقرئ فأيقنوا وهو مؤيد لقراءة العامة وتنكير حرب للتفخيم ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لها مؤكدة لفخامتها أي بنوع من الحرب عظيم لايقادر قدره كائن من عند اللّه ورسوله روى أنه لما نزلت قالت ثقيف لابد لنا بحرب اللّه ورسوله

وإن تبتم من الارتباء مع الإيمان بحرمتها بعد ما سمعتموه من الوعيد

فلكم رءوس أموالكم تأخذونها كملا

لا تظلمون غرماءكم بأخذ الزيادة والجملة إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب أو حال من الضمير في لكم والعامل ما تضمنه الجار من الاستقرار

ولا تظلمون عطف على ما قبله أي لا تظلمون أنتم من قبلهم بالمطل

والنقص ومن ضرورة تعليق هذا الحكم بتوبتهم عدم ثبوته عند عدمها لأن عدمها إن كان مع إنكار الحرمة فهم مرتدون وما لهم المكسوب في حال الردة فيء للمسلمين عند أبي حنيفة رضي اللّه عنه وكذا سائر أموالهم عند الشافعي وعندنا هو لورثتهم ولا شئ لهم على حال وإن كان مع الاعتراف بها فإن كان لهم شوكة فهم على شرف القتل لم تسلم لهم رءوسهم فكيف برءوس أموالهم وإلا فكذلك عند ابن عباس رضي اللّه عنهما فإنه يقول من عامل الربا يستتاب وإلاضرب عنقه

وأما عند غيره فهم محبوسون إلى أن تظهر توبتهم لا يمكنون من التصرفات اصلا فما لم يتوبوا لم يسلم لهم شئ من اموالهم بل إنما يسلم بموتهم لورثتهم

﴿ ٢٧٩