٩٢ وما كان لمؤمن اى وما صح له ولا لاق بحاله أن يقتل مؤمنا بغير حق فإن الإيمان زاجر عن ذلك إلا خطأ فإنه ربما يقع لعدم دخول الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة البشرية وانتصابه إما على أنه حال أى وما كان له أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ أو على أنه مفعول له أى وما كان له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ أو على أنه صفة للمصدر أى إلا قتلا خطأ وقيل إلا بمعنى ولا والتقدير وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا ولا خطأ وقيل ما كان نفى في معنى النهى والاستثناء منقطع أى لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر والخطأ مالا يقارنه القصد إلى الفعل أو إلى الشخص أولا يقصد به زهوق الروح غالبا أو لا يقصد به محظور كرمى مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه وقرئ خطأ بالمد وخطا كعصا بتخفيف الهمزة روى أن عياش بن أبى ربيعة وكان اخا أبى جهل لأمه أسلم وهاجر إلى المدينة خوفا من أهله وذلك قبل هجرة النبى فأقسمت أمه لا تأكل ولا تشرب ولا يأويها سقف حتى يرجع فخرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أبى أنيسه فأتياه وهو في أطم ففتل منه أبو جهل في الذروة والغارب وقال أليس محمد يحثك على صلة الرحم انصرف وبر أمك وأنت على دينك حتى نزل وذهب معهما فلما فسحا من المدينة كتفاه وجلده فقال للحرث هذا أخي فمن أنت يا حرث للّه على إن وجدتك خاليا ان أقتلك و قدما به على أمه فحلفت لا يحل كتافه أو يرتد ففعل بلسانه ثم هاجر بعد ذلك و اسلم الحرث و هاجر فلقيه عياش بظهر قباء و لم يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقال قتلته ولم أشعر بإسلامه فنزلت ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة أى فعلية أو فموجبة تحرير رقبة أى إعتاق نسمة عبر عنها بها كما يعبر عنها بالرأس مؤمنة أى محكوما بإسلامها وإن كانت صغيرة ودية مسلمة إلى أهله مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كسائر المواريث لقول ضحاك بن سفيان الكلابى كتب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يامرنى أن أورث امرأة أشيم الضبابى من عقل زوجها إلا أن يصدقوا اى إلا أن يتصدق أهله عليه سمى العفو عنها صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله وعن النبي صلى اللّه عليه و سلم كل معروف صدقة وقرئ إلا أن يتصدقوا وهو متعلق بعلية أو بمسلمة أى تجب الدية أو يسلمها إلى أهله إلا وقت تصدقهم عليه فهو في محل النصب على الظرفية أو الإ حال كونهم متصدقين عليه فهو حال من الأهل أو القاتل فإن كان أى المقتول من قوم عدو لكم كفار محاربين وهو مؤمن ولم يعلم به القاتل لكونه بين اظهر قومه بأن أسلم فيما بينهم و لم يفارقهم أو بأن أتاهم بعد ما فارقهم لمهم من المهمات فتحرير رقبة مؤمنة أى فعلى قاتله الكفارة دون الدية إذ لا وراثة بينه و بين أهله لأنهم محاربون و إن كان أى المقتول المؤمن من قوم كفرة بينكم و بينهم ميثاق أى عهد مؤقت أو مؤبد فدية أى فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله من أهل الإسلام إن وجدوا و لعل تقديم هذا الحكم ههنا مع تأخيره فيما سلف لللإشعار بالمسارعة إلى تسليم الدية تحاشيا عن توهم نقض الميثاق و تحرير رقبة مؤمنة كما هو حكم سائر المسلمين و لعل إفراده بالذكر مع اندراجه فى حكم ما سبق من قوله تعالى و من قتل مؤمنا خطأ الخ لبيان أن كونه فيما بين المعاهدين لا يمنع وجوب الدية كما منعه كونه فيما بين المحاربين و قيل المراد بالمقتول الذمى أو المعاهد لئلا يلزم التكرار بلا فائدة و لا التوريث بين المسلم و الكافر و قد عرفت عدم لزومها فمن لم يجد أى رقبة ليحررها بأن لم يملكها و لا ما يتوصل به إليها من الثمن فصيام أى فعليه صيام شهرين متتابعين لم يتخلل بين يومين من أيامهما إفطار توبة نصب على أنه مفعول له أى شرع لكم ذلك توبة أى قبولا لها من تاب اللّه عليه إذا قبل توبته أو مصدر مؤكد لفعل محذوف أى تاب عليكم توبة و قيل على أنه حال من الضمير المجرور في عليه بحذف المضاف أى فعليه صيام شهرين ذا توبة و قوله تعالى من اللّه متعلق بمحذوف وقع صفة لتوبة أى كائنة منه تعالى وكان اللّه عليما بجميع الأشياء التى من جملتها حاله حكيما فى كل ما شرع وقضى من الشرائع و الأحكام التى من جملتها ما شرعه في شأنه |
﴿ ٩٢ ﴾