٢٨ يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا أي السعة والتنعم فيها وزينتها وزخافها فتعالين أي أقبلن بارادتكن واختياركن لأحدى الخصلتين كما يقال أقبل يخاصمني وذهب يكلمني وقام يهددني امتعكن بالجزم جوابا للأمر وكذا واسرحكن أي أعطكن المتعة وأطلقكن سراحا جميلا طلاقا من غير ضرار وقرئ بالرفع على الاستئناف روى أنهن سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة فخيرها فاختارت اللّه ورسوله والدار الآخرة ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر لهن اللّه ذلك فنزل لا يحل لك النساء من بعد واختلف في أن هذا التخيير هل كان تفويض الطلاق إليهن حتى يقع الطلاق بنفس الاختيار أولا فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم الى انه لم يكن تفويض الطلاق وإنما كان تخييرا لهن بين الارادتين على أنهن إن أردن الدنيا فارقهن كما ينبئ عنه قوله تعالى فتعالين امتعكن وأسرحكن وذهب آخرون الى أنه كان تفويضا للطلاق إليهن حتى لو أنهن اخترن انفسهن كان ذلك طلاقا وكذا اختلف في حكم التخيير فقال ابن عمر وابن مسعود وابن عباس رضى اللّه عنهم إذا خير رجل امرأته فاختارت زوجها لا يقع شئ أصلا ولو اختارت نفسها وقعت طلقة بائنة عندنا ورجعية عند الشافعى وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن ابي ليلى وسفيان وروى عن زيد بن ثابت انها إن اختارت زوجها يقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسها يقع ثلاث طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك وروى عن علي رضى اللّه عنه أنها إن اختارت زوجها فواحدة رجعية وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروى عنه أيضا انها إن اختارت زوجها لا يقع شئ أصلا وعليه إجماع فقهاء الأمصار وقد روى عن عائشة رضي اللّه عنها خيرنا رسول اللّه فاخترناه ولم يعده طلاقا وتقديم التمتيع على التسريح من باب الكرم وفيه قطع لمعاذيرهن من أول الامر والمتعة في المطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها صداق عند العقد واجبة عندنا وفيما عداهن مستحبة وهي درع وخمار وملحفة بحسب السعة والاقتار إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك فحينئذ يجب لها الاقل منهما ولا ينقص عن خمسة دراهم |
﴿ ٢٨ ﴾