٢

فإذا بلغن أجلهن شارفن آخر عدتهن

فأمسكوهن فراجعوهن

بمعروف بحسن معاشرة وإنفاق لائق

أو فارقوهن بمعروف بإيفاء الحق واتقاء الضرار بأن يراجعها ثم يطلقها تطويلا للعدة

وأشهدوا ذوى عدل منكم عند الرجعة والفرقة قطعا للتنازع وهذ أمر ندب كما في قوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم ويروى عن الشافعي أنه للوجوب في الرجعة

وأقيموا الشهداة للّه أيها الشهود عند الحاجة خالصا لوجهه تعالى

ذلكم إشارة إلى الحث على الإشهاد والإقامة أو على جميع ما في الآية

يوعظ به من كان يمن باللّه واليوم الآخر إذ هو المنتفع به والمقصود تذكيره وقوله تعالى

ومن يتق اللّه الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من وجوب مراعاة حدود اللّه تعالى بالوعد على الاتقاء عن تعديها كما أن ما تقدم من قوله تعالى ومن يتعد حدود اللّه فقد ظلم نفسه مؤكد له بالوعيد على تعديها فالمعنى ومن يتق اللّه فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجها من مسكنها واحتاط في الإشهاد وغيره من الأمور

يجعل له مخرجا مما عسى يقع في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه ما يعتريه من الكروب

﴿ ٢