٢٤٢

أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزل قوله (متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فأنزل اللّه {وللمطلاقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}.

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي بعدها قوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) (البقرة الآية ٢٣٧) نسخت {وللمطلاقات متاع بالمعروف}.

وأخرج عن عتاب بن خصيف في قوله {للمطلقات متاع} قال: كان ذلك قبل الفرائض.

وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها، كفى بالنصف متاعا.

وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة، وقرأ {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}.

وأخرج البيهقي عن جابر بن عبد اللّه قال "لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال لزوجها. متعها. قال: لا أجد ما أمتعها. قال: فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر".

وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} قال: لكل مطلقة متعة.

وأخرج عبد بن حميد عن يعلى بن حكيم قال: قال رجل لسعيد بن جبير: المتعة على كل أحد هي؟ قال: لا. قال: فعلى من هي؟ قال: على المتقين.

وأخرج البيهقي عن قتادة قال: طلق رجل امرأته عند شريح فقال له شريح: متعتها؟ فقالت المرأة: إنه ليس لي عليه متعة، إنما قال اللّه {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} وللمطلقات متاع بالمعروف على المحسنين، وليس من أولئك.

وأخرج البيهقي عن شريح أنه قال لرجل فارق امرأته: لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المحسنين.

وأخرج الشافعي عن جابر بن عبد اللّه قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.

﴿ ٢٤٢