٩٥ أخرج عبد بن حميد والفريابي والبيهقي في سننه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} قال: العرق. أخذه عرق النسا، فكان يبيت له زقاء يعني صياح، فجعل للّه عليه إن شفاه أن لا يأكل لحما فيه عروق، فحرمته اليهود. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير من طريق يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: هل تدري ما حرم إسرائيل على نفسه؟ إن إسرائيل أخذته الأنساء فأضنته، فجعل للّه عليه إن عافاه اللّه أن لا يأكل عرقا أبدا. فلذلك تسل اليهود العروق فلا يأكلونها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: حرم على نفسه العروق، وذلك أنه كان يشتكي عرق النسا، فكان لا ينام الليل فقال: واللّه لئن عافاني اللّه منه لا يأكله لي ولد، وليس مكتوبا في التوراة. "وسأل محمد صلى اللّه عليه وسلم نفرا من أهل الكتاب فقال: ما شأن هذا حراما؟ فقالوا: هو حرام علينا من قبل الكتاب فقال اللّه {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل} إلى {إن كنتم صادقين} ". وأخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "جاء اليهود فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يسكن البدو، فاشتكى عرق النسا، فلم يجد شيئا يداويه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها قالوا: صدقت". وأخرج ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله {إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} قال: حرم العروق، ولحوم الإبل، كان به عرق النسا فأكل من لحومها، فبات بليلة يزقو، فحلف أن لا يأكله أبدا. وأخرج عبد بن حميد عن أبي مجلز في قوله {إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} قال: إن إسرائيل هو يعقوب، وكان رجلا بطيشا، فلقي ملكا فعالجه، فصرعه الملك، ثم ضرب على فخذه، فلما رأى يعقوب ما صنع به بطش به فقال: ما أنا بتاركك حتى تسميني اسما. فسماه إسرائيل، فلم يزل يوجعه ذلك العرق حتى حرمه من كل دابة. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال: حرم على نفسه لحوم الأنعام. وأخرج ابن إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الذي حرم إسرائيل على نفسه زائدتا الكبد، والكليتين، والشحم، إلا ما كان على الظهر. فإن ذلك كان يقرب للقربان فتأكله النار. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء {إلا ما حرم إسرائيل} قال: لحوم الإبل وألبانها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال: "قالت اليهود للنبي صلى اللّه عليه وسلم: نزلت التوراة بتحريم الذي حرم إسرائيل، فقال اللّه لمحمد صلى اللّه عليه وسلم {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} وكذبوا ليس في التوراة، وإنما لم يحرم ذلك إلا تغليظا لمعصية بني إسرائيل بعد نزول التوراة {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} وقالت اليهود لمحمد صلى اللّه عليه وسلم: كان موسى يهوديا على ديننا، وجاءنا في التوراة تحريم الشحوم، وذي الظفر، والسبت. فقال محمد صلى اللّه عليه وسلم: كذبتم لم يكن موسى يهوديا، وليس في التوراة إلا الإسلام. يقول اللّه {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} أفيه ذلك وما جاءهم بها أنبياؤهم بعد موسى، فنزلت في الألواح جملة". وأخرج عبد بن حميد عن عامر أن عليا رضي اللّه عنه قال في رجل جعل امرأته عليه حراما قال: حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحوم الجمل فحرم عليه. قال مسروق: إن إسرائيل كان حرم على نفسه شيئا كان في علم اللّه أن سيحرمه، إذا نزل الكتاب فوافق تحريم إسرائيل ما قد علم اللّه أنه سيحرمه، إذا نزل الكتاب وأنتم تعمدون إلى الشيء قد أحله اللّه فتحرمونه على أنفسكم ما أبالي إياها حرمت أو قصعة من ثريد. |
﴿ ٩٥ ﴾