٧ أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، ولا الصغار الذكور حتى يدركوا. فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنا صغيرا، فجاء ابنا عمه وهما عصبته فأخذا ميراثه كله، فقالت امرأته لهما: تزوجا بهما وكان بهما دمامة فأبيا. فأتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت: يا رسول اللّه توفي أوس وترك ابنا صغيرا وابنتين، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فأخذا ميراثه، فقلت لهما: تزوجا ابنتيه فأبيا، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم "ما أدري ما أقول؟ فنزلت {للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون...} الآية. فأرسل إلى خالد وعرفطة فقال: لا تحركا من الميراث شيئا، فإنه قد أنزل علي فيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيبا، ثم نزل بعد ذلك (ويستفتونك في النساء) (النساء الآية ١٢٧) إلى قوله (عليما) ثم نزل (يوصيكم اللّه في أولادكم) (النساء الآية ١١) إلى قوله (واللّه عليم حليم) فدعا بالميراث فأعطى المرأة الثمن، وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال: نزلت في أم كلثوم، وابنة أم كحلة، أو أم كحة، وثعلبة بن أوس، وسويد، وهم من الأنصار. كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها فقالت: يا رسول اللّه توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله فقال عم ولدها: يا رسول اللّه لا تركب فرسا، ولا تنكأ عدوا ويكسب عليها ولا تكتسب. فنزلت {للرجال نصيب..} الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا، يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال. فنزلت {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} إلى قوله {مما قل منه أو كثر} يعني من الميراث {نصيبا} يعني حظا {مفروضا} يعني معلوما. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك {نصيبا مفروضا} قال: وقفا معلوما. |
﴿ ٧ ﴾