٥ أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سنه عن ابن عباس في قوله {وطعام الذين أوتوا الكتاب} قال: ذبائحهم. وفي قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال: حل لكم {إذا آتيتموهن أجورهن} يعني مهورهن {محصنين} يعني تنكحوهن بالمهر والبينة {غير مسافحين} غير معلنين بالزنا {ولامتخذي أخدان} يعني يسررن بالزنا. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال: ذبيحتهم. وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي في قوله {وطعام الذين أوتوا الكتاب} قال: ذبائحهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال: أحل اللّه لنا محصنتين: محصنة مؤمنة، ومحصنة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال. وأخرج ابن جرير عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم "نتزوج نساء اهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا". وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: أحل لنا طعامهم ونساؤهم. وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال: من الحرائر. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال: من العفائف. وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} قال: التي أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن جابر بن عبد اللّه. انه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: تزوجناهن زمن الفتح ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن. قال: ونساؤهن لنا حل، ونساؤنا عليهم حرام. وأخرج عبد بن حميد عن ميمون بن مهران قال: سألت ابن عمر عن نساء اهل الكتاب، فتلا علي هذه الآية {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}. {ولاتنكحوا المشركات} (البقرة الآية ٢٢١). وأخرج ابن جرير عن الحسن. انه سئل: أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال: ما له ولأهل الكتاب وقد أكثر اللّه المسلمات! فإن كان لا بد فاعلا فليعهد اليها حصانا غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافحة؟ قال: هي التي إذا المح اليها الرجل بعينه تبعته. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله {ولامتخذي أخدان} قال: ذو الخدن والخلية الواحدة. قال: ذكر لنا ان رجالا قالوا: كيف نتزوج نساءهم وهم على دين ونحن على دين؟ فأنزل اللّه {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} قال: لا واللّه لا يقبل اللّه عملا إلا بالإيمان. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} قال: أخبر اللّه ان الإيمان هو العروة الوثقى، وانه لا يقبل عملا إلا به، ولا يحرم الجنة إلا على من تركه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال "نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن أصناف النساء الاماكان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام" قال اللّه تعالى {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله}. |
﴿ ٥ ﴾