٢ أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن الحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه} قال: في الحد أن يقام عليهم ولا يعطل. أما انه ليس بشدة الجلد. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن الحميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد {ولا تأخذكم بهما رأفة} قال: في اقامة الحد. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك {ولا تأخذكم بهما رأفة} قال: في تعطيل الحد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمران بن حدير قال: قلت لأبي مجلز {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه} قال:انا لنرجم الرجل أو يجلد أو يقطع قال: ليس كذاك، إنما إذا رفع للسلطان فليس له أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم الحد. وأخرج عبد بن الحميد وابن جرير عن الحسن {ولا تأخذكم بهما رأفة} قال: الجلد الشديد. وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم وعامر {ولا تأخذكم بهما رأفة} قالا: شدة الجلد في الزنا، ويعطى كل عضو منه حقه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن الحميد وابن جرير عن شعبة قال: قلت لحماد الزاني يضرب ضربا شديدا؟ قال: نعم ويخلع عنه ثيابه قال اللّه {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه} قلت له: إنما ذلك في الحكم قال: في الحكم والجلد. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم"قد قضى اللّه ورسوله ان شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال اللّه مائة جلدة، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما سنتي". وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر. ان جارية لابن عمر زنت، فضرب رجليها وظهرها فقلت {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه} فقال: ان اللّه لم يأمرني أن أقتلها. ولا أن أجلد رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي برزة الأسلمي، أنه أتي بأمة لبعض أهله قد زنت وعنده نفر نحو عشرة، فأمر بها فاجلست في ناحية، ثم أمر بثوب فطرح عليها، ثم أعطى السوط رجلا فقال: اجلد خمسين جلدة ليس باليسير ولا بالخضفة، فقام فجلدها وجعل يفرق عليها الضرب، ثم قرأ {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال الطائفة الرجل فما فوقه. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال: الطائفة عشرة. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال: الطائفة واحد إلى الألف. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: أمر اللّه أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالا لهم. وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال: ليحضر رجلان فصاعدا. وأخرج ابن جرير عن الزهري قال: الطائفة الثلاثة فصاعدا. وأخرج عن ابن زيد في الآية قال: الطائفة أربعة. وأخرج ابن أبي حاتم عن نصر بن علقمة في قوله {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قال: ليس ذلك للفضيحة، إنما ذاك ليدعو اللّه لهما بالتوبة والرحمة. وأخرج ابن أبي شيبة عن الشيباني قال: قلت لابن أبي أوفى رجم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: بعدما أنزلت سورة النور أو قبلها؟ قال: لا أدري. |
﴿ ٢ ﴾