١١٥ قوله تعالى: {وللّه المشرق والمغرب} في نزولها اربعة أقوال. احدها: أن الصحابة كانوا مع رسول اللّه في غزوة في ليلة مظلمة، فلم يعرفوا القبلة، فجعل كل واحد منهم مسجدا بين يديه وصلى، فلما أصبحوا إذا هم على غير القبلة، فذكروا ذلك لرسول اللّه، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية، رواه عامر ابن ربيعه. والثاني: أنها نزلت في التطوع بالنافلة، قاله ابن عمر. والثالث: أنه لما نزل قوله تعالى {ٱدْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ}. غافر ٦٠. قالوا: الى أين فنزلت هذه الآية، قاله مجاهد. والرابع: أنه لما مات النجاشي، وأمرهم النبي صلى اللّه عليه وسلم بالصلاة عليه؛ قالوا: أنه كان لا يصلي الى القبلة؛ فنزلت هذه الآية، قاله قتادة. قوله تعالى: {فَثَمَّ وَجْهُ ٱللّه} فيه قولان. احدهما: فثم اللّه، يريد: علمه معكم اين كنتم، وهو ابن عباس، و مقاتل. والثاني: فثم قبلة اللّه، قاله عكرمة و مجاهد. والواسع: الذي وسع غناه مفاقر عباده، ورزقه جميع خلقه. والسعة في كلام العرب: الغني. فصل وهذه الآية مستعملة الحكم في المجتهد إذا صلى إلى غير القبلة، وفي صلاة المتطوع على الراحلة، والخائف. وقد ذهب قوم إلى نسخها، فقالوا: إنها لما نزلت؛ توجه رسول اللّه إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بقوله{وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} البقرة: ١٤٤. وهذا مروي عن ابن عباس. قال شيخنا علي بن عبيد اللّه: وليس في القرآن أمر خاص بالصلاة إلى بيت المقدس، وقوله {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللّه} ليس صريحا بالأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، بل فيه ما يدل على أن الجهات كلها سواء في جواز التوجه إليها، فإذا ثبت هذا؛ دل على أنه وجب التوجه إلى بيت المقدس بالسنة، ثم نسخ بالقرآن. |
﴿ ١١٥ ﴾