١٨٠ قوله تعالى: {كِتَـٰبَ * عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ}قال الزجاج: المعنى: وكتب عليكم، إلا أن الكلام إذا طال استغنى عن العطف بالواو وعلم أن معناه معنى الواو، وليس المراد: كتب عليكم أن يوصي احدكم عند الموت، لأنه في شغل حينئذ، وإنما المعنى: كتب علكيم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية، فيقول الرجل: إذا أنا مت، فلفلان كذا. فأما الخير هاهنا؛ فهو المال في قول الجماعة. وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصيه فيه ستة أقوال. احدها: أنه ألف درهم فصاعدا، روي عن علي وقتادة. والثاني: أنه سبعمائة درهم فما فوقها، رواه طاووس عن ابن عباس. والثالث: ستون دينار فما فوقها، رواه عكرمة، عن ابن عباس. والرابع: أنه المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال، قالت عائشة لرجل سألها: إني أريد الوصية، فقالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة قالت: هذا شيء يسير، فدعه لعيالك. والخامس: أنه من ألف درهم إلى خمسمائة، قاله إبراهيم النخعي. والسادس: أنه القليل والكثير، رواه معمر عن الزهري. فأما المعروف؛ فهو الذي لا حيف فيه. فصل وهل كانت الوصية ندبا أو واجبة؟ فيه قولان. احدهما: أنها كانت ندبا. والثاني: أنها كانت فرضا، وهو أصح لقوله تعالى: {كِتَـٰبَ} ومعناه: فرض. قال ابن عمر نسخت: هذه الآية بآية الميرات. وقال ابن عباس: نسختها {لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمَّا تَرَكَ ٱلْوٰلِدٰنِ وَٱلاْقْرَبُونَ} النساء: ٧. والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين. والأقربين الذين يرثون وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون: هل تجب الوصية لهم؟ على قولين، اصحهما أنها لا تجب لأحد. |
﴿ ١٨٠ ﴾