٢٢٦ قوله تعالى: {لّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَائِهِمْ} قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا، فأبت أن تعطيه، حلف أن لا يقربها السنة، والسنتين، والثلاث فيدعها لا أيما، ولا ذات بعل فلما كان الإسلام جعل اللّه ذلك اربعة أشهر، فأنزل اللّه، هذه الآية وقال سعيد بن المسيب كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية، وكان الرجل لا يريد المراة، ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبدا فجعل اللّه تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل هذه الآية. قال ابن قتيبة: يؤلون أي: يحلفون يقال: آليت من امرأتي، اولي إيلاء: إذا حلف لا يجامعها. والاسم: الألية. وقال الزجاج: يقال من الإيلاء: آليت أولى إيلاء، وألية، وألوة، وألوة، وإلوة، وهي بالكسر أقل اللغات، قال كثير: قيل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت وحكي ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال: «من» بمعنى «في» أو «على» والتقدير: يحلفون على وطء نسائهم فحذف الوطء، وأقام النساء مقامه كقوله تعالى: {مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ} آل عمران: ١٩٤. أي على ألسنة رسلك، وقيل في الكلام حذف تقيرده يؤلون يعتزلون من نسائهم، والتربص الانتظار، ولا يكون مؤليا إلا إذا حلف باللّه أن لا يصيب زوجته أكثر من اربعة أشهر فان حلف على أربعة أشهر، فما دون ذلك لم يكم مؤليا، وهذا قول مالك، و احمد والشافعي، وفاؤوا رجعوا، ومعناه: رجعوا إلى الجماع. قاله علي، و ابن عباس، وابن جبير، ومسروق والشعبي، و إذا كان للمؤلي عذر لايقدر معه على الجماع. فانه يقول متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة؛ فمتى قدر فلم يفعل، أمر بالطلاق، فان لم يطلق طلق الحاكم عليه. قوله تعالى: {فَإِنَّ ٱللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ} قال علي و ابن عباس غفور لإثم اليمين. |
﴿ ٢٢٦ ﴾