٢٣١ قوله تعالى: {يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} قال ابن عباس: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها. قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها يفعل ذلك، يضارها ويعضلها بذلك، فنزلت هذه الآية. والأجل هاهنا: زمان العدة ومعنى البلوغ هاهنا: مقاربة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه. يقال بلغت المدينة: إذا قاربتها، وبلغتها: إذا دخلتها. و إنما حمل العلماء هذا البلوغ على المقاربة، لأنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة. قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة: المراد به الرجعة قبل انقضاء العدة. قوله تعالى: و{سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وهو تركها حتى تنقضي عدتها. والمعروف في الإمساك: القيام بما يجب لها من حق والمعروف في التسريح: أن لا يقصد إضرارها، بأن يطيل عدتها بالمراجعة، وهو معنى قوله: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لّتَعْتَدُواْ} قاله الحسن، و مجاهد، وقتادة في آخرين. وقال الضحاك: إنما كنوا يضارون المرأة لتفتدي {وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ} الاعتداء {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} بارتكاب الإثم. قوله تعالى: {وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَـٰتِ ٱللّه هُزُوًا} فيه قولان. احدهما: أنه الرجل يطلق أو يراجع أو يعتق ويقول كنت لاعبا، روي عن عمر، و أبي الدرداء والحسن. والثاني: أنه المضار بزوجته في تطويل عدتها بالمراجعة والطلاق، قاله مسروق، و مقاتل. {وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّه عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مّنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ} قال ابن عباس: احفظوا منته عليكم بالإسلام، قال: والكتاب القرآن والحكمة الفقه. {وَٱتَّقُواْ ٱللّه} في الضرار {وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّه بِكُلّ شَىْء} به وبغيره {عَلِيمٌ} |
﴿ ٢٣١ ﴾