٢٣٧

قوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} أي: قبل الجماع {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ} أي أوجبتم لهن شيئا التزمتم به وهو المهر

{إَّلا أَن يَعْفُونَ} يعني: النساء وعفو المرأة: ترك حقها من الصداق الوفي:

الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال.

احدها: أنه الزوج، وهو قول علي، و ابن عباس، وجبير بن مطعم، وابن المسيب، وابن جبير و مجاهد، وشريح، وجابر بن زيد، و الضحاك، ومحمد بن كعب القرظي، والربيع بن أنس، وابن شبرمة، والشافعي، و احمد رضي اللّه عنهم في آخرين.

والثاني: أنه الولي، روي عن ابن عباس، والحسن، وعلقمة، و طاووس، والشعبي، وابراهيم في آخرين.

والثالث: أنه أبو البكر روي عن ابن عباس، والزهري، والسدي في آخرين. فعلى القول الأول عفو الزوج أن يكمل لها الصداق، وعلى الثاني عفو الولي: ترك حقها إذا أبت، روي عن ابن عباس، وأبي الشعثاء، وعلى الثالث: يكون قوله:

{إَّلا أَن يَعْفُونَ} يختص بالثيبات وقوله:

{أَوْ يَعْفُوَاْ} يختص أبا البكر قاله الزهري. والأول: أصح لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي فصارت بيد الزوج، والعفو: إنما يطلق على ملك الانسان، وعفو الولي عفو عما لا يملك و لأنه قال:

{وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} والفضل فيه هبة الإنسان مال نفسه، لا مال غيره. قوله تعالى:

{ٱلنّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} فيه قولان.

احدهما: أنه خطاب للزوجين جميعا، روي عن ابن عباس، و مقاتل،

والثاني: أنه خطاب للزوج وحده قاله الشعبي، وكان يقرأ وأن يعفو بالياء. قوله تعالى:

{وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} خطاب للزوجين، قال مجاهد: هو إتمام الرجل الصداق، وترك المرأة شطرها.

﴿ ٢٣٧