٢٠ قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ} هذا الخطاب للرجال، والزوج: المرأة. وقد سبق ذكر «القنطار» في {ءالَ عِمْرَانَ}. قوله تعالى: {فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً} إنما ذلك في حق من وطئها، أو خلا بها، وقد بينت ذلك الآية التي بعدها. قال القاضي أبو يعلى: وإنما خص النهي عن أخذ شيء مما أعطى بحال الاستبدال، وإن كان المنع عاما، لئلا يظن ظان أنه لما عاد البضع إلى ملكها، وجب أن يسقط حقها من المهر، أو يظن ظان أن الثانية أولى بالمهر منها، لقيامها مقامها. وفي البهتان قولان. احدهما: أنه الظلم، قاله ابن عباس، وابن قتيبة. والثاني: الباطل، قاله الزجاج. ومعنى الكلام: أتأخذونه مباهتين آثمين. |
﴿ ٢٠ ﴾