٢١

قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ} أي: كيف تستجيزون أخذه.

وفي «الإفضاء» قولان.

احدهما: أنه الجماع، قاله ابن عباس، ومجاهد، والسدي، ومقاتل، وابن قتيبة.

والثاني: الخلوة بها، وإن لم يغشها، قاله الفراء.

وفي المراد بالميثاق هاهنا ثلاثة أقوال.

احدها: أنه الذي أخذه اللّه للنساء على الرجال؛ الإمساك بمعروف، أو التسريح باحسان. هذا قول ابن عباس، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، والضحاك، والسدي، ومقاتل.

والثاني: أنه عقد النكاح، قاله مجاهد، وابن زيد.

والثالث: أنه أمانة اللّه، قاله الربيع.

﴿ ٢١