٣٥ قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} في الخوف قولان. احدهما: أنه الحذر من وجود ما لا يتيقن وجوده، قاله الزجاج. والثاني: أنه العلم، قاله أبو سليمان الدمشقي. قال الزجاج: والشقاق: العداوة، واشتقاقه من المتشاقين، كل صنف منهم في شق. و«الحكم»: هو القيم بما يسند إليه. وفي المأمور بانفاذ الحكمين قولان. احدهما: أنه السلطان إذا ترافعا إليه، قاله سعيد بن جبير، والضحاك. والثاني: الزوجان، قاله السدي. قوله تعالى: {إِن يُرِيدَا إِصْلَـٰحاً} قال ابن عباس: يعني الحكمين. وفي قوله: {يُوَفّقِ ٱللّه بَيْنَهُمَا} قولان. احدهما: أنه راجع إلى الحكمين، قاله ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وعطاء، والسدي، والجمهور. والثاني: أنه راجع إلى الزوجين، ذكره بعض المفسرين. فصل والحكمان وكيلان للزوجين، ويعتبر رضى الزوجين فيما يحكمان به، هذا قول احمد، وأبي حنيفة، وأصحابه. وقال مالك، والشافعي: لا يفتقر حكم الحكمين إلى رضى الزوجين. |
﴿ ٣٥ ﴾