١٠٣ قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ} يعني صلاة الخوف، و«قضيتم» بمعنى: فزعتم. قوله تعالى: {فَٱذْكُرُواْ ٱللّه} في هذا الذكر قولان. احدهما: أنه الذكر للّه في غير الصلاة، وهذا قول ابن عباس، والجمهور قالوا: وهو التسبيح، والتكبير، والدعاء، والشكر. والثاني: أنه الصلاة فيكون المعنى: فصلوا قياما، فان لم تستطيعوا فقعودا، لم تستطيعوا فعلى جنوبكم، هذا قول ابن مسعود. وفي المراد بالطمأنينة قولان. احدهما: أنه الرجوع إلى الوطن عن السفر، وهو قول الحسن، ومجاهد، وقتادة. والثاني: أنه الأمن بعد الخوف، وهو قول السدي، والزجاج، وأبي سليمان الدمشقي. وفي إقامة الصلاة قولان. احدهما: إتمامها، قاله مجاهد، وقتادة، والزجاج، وابن قتيبة. والثاني: أنه إقامة ركوعها وسجودها، وما يجب فيها مما قد يترك في حالة الخوف، هذا قول السدي. قوله تعالى: {كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰباً مَّوْقُوتاً} أي: فرضا. وفي «الموقوت» قولان. احدهما: أنه بمعنى المفروض، قاله ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وابن زيد. والثاني: أنه الموقت في أوقات معلومة، وهو قول ابن مسعود، وقتادة، وزيد ابن أسلم، وابن قتيبة. |
﴿ ١٠٣ ﴾