٤٢ قوله تعالى: {وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مّنْهُمَا} يعني الساقي. وفي هذا الظن قولان. احدهما: أنه بمعنى العلم، قاله ابن عباس. والثاني: أنه الظن الذي يخالف اليقين، قاله قتادة. قوله تعالى: {ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبّكَ} أي: عند صاحبك، وهو الملك، وقل له: إن في السجن غلاما حبس ظلما. واسم الملك: الوليد بن الريان. قوله تعالى: {فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبّهِ} فيه قولان. احدهما: فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف لربه، قاله أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال ابن إسحاق. والثاني: فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه، وأمره بذكر الملك ابتغاء الفرج من عنده، قاله مجاهد، ومقاتل، والزجاج، وهذا نسيان عمد، لا نسيان سهو، وعكسه القول الذي قبله. قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِى ٱلسّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} أي: غير ما كان قد لبث قبل ذلك. عقوبة له على تعلقه بمخلوق. وفي البضع تسعة أقوال. احدها: ما بين السبع والتسع، روى ابن عباس أن أبا بكر لما ناحب قريشا عند نزول {الم غُلِبَتِ ٱلرُّومُ} [الروم: ١٢] قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ألا احتطت، فإن البضع ما بين السبع إلى التسع. والثاني: اثنتا عشرة سنة، قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: سبع سنين، قاله عكرمة. والرابع: أنه ما بين الخمس إلى السبع، قاله الحسن. والخامس: أنه ما بين الأربع إلى التسع، قاله مجاهد. والسادس: ما بين الثلاث والتسع، والعشر، قاله قتادة. والثامن: أنه ما دون العشرة، قاله الفراء، وقال الأخفش: البضع: من واحد إلى عشرة. والتاسع: أنه مالم يبلغ العقد ولا نصفه، قاله أبو عبيدة: قال ابن قتيبة: يعني ما بين الواحد إلى الأربعة. وروى الأثرم عن أبي عبيدة: البضع: ما بين ثلاث وخمس. وفي جملة ما لبث في السجن ثلاثة أقوال. احدها: اثنتا عشرة سنة، قاله ابن عباس. والثاني: أربع عشرة، قاله الضحاك. والثالث: سبع سنين، قاله قتادة. قال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي «اذكرني عند ربك» قيل له: يا يوسف، اتخذت من دوني وكيلا؟ لأطيلن حبسك، فبكى،وقال: يارب، أنسى قلبي كثرة البلوى، فقلت كلمة، فويل لإخوتي. |
﴿ ٤٢ ﴾