٦ قوله تعالى: {ٱدْعُوهُمْ لاِبَائِهِمْ} قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزلت {ٱدْعُوهُمْ لاِبَائِهِمْ} قوله تعالى: {هُوَ أَقْسَطُ} أي أعدل، {فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءابَاءهُمْ} أي: إن لم تعرفوا آباءهم {فَإِخوَانُكُمْ} أي: فهم إخوانكم، فليقل أحدكم: يا أخي ومواليكم. قال الزجاج: أي: بنو عمكم، ويجوز أن يكون مواليكم أولياءكم في الدين. {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} فيه ثلاثة أقوال. احدها: فيما أخطأتم به قبل النهي، قاله مجاهد. والثاني: في دعائكم من تدعونه إلى غير أبيه، وأنتم ترونه كذلك، قاله قتادة. والثالث: فيما سهوتم فيه، قاله حبيب بن أبي ثابت. فعلى الأول يكون معنى قوله: {وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} أي بعد النهي. وعلى الثاني والثالث: ما تعمدت في دعاء الرجل إلى غير أبيه. قوله تعالى: {ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} أي: احق، فله أن يحكم فيهم بما يشاء، قال ابن عباس: إذا دعاهم إلى شيء، ودعتهم أنفسهم إلى شيء، كانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم، وهذا صحيح، فان أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم، والرسول يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم، قوله تعالى: {وَأَزْوٰجُهُ أُمَّهَـٰتُهُمْ} أي: في تحريم نكاحهن على التأبيد ووجوب إجلالهن وتعظيمهن، ولا تجري عليهن أحكام الامهات في كل شيء، إذ لو كان كذلك، لما جاز لأحد أن يتزوج بناتهن، ولورثن المسلمين، ولجازت الخلوة بهن، وقد روى مسروق عن عائشة: أن أمرأة قالت: يا أماه فقالت: لست لك بأم، إنما أنا ام رجالكم،فبان بهذا الحديث أن معنى الأمومة تحريم نكاحهن فقط، وقال مجاهد: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وما بعد هذا مفسر في آخر [الأنفال] إلى قوله تعالى {مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ} والمعنى: أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض، من أن يرثوا بالإيمان والهجرة، كما كانوا يفعلون قبل النسخ. {إِلاَّ أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفاً} وهذا استثناء ليس من الأول والمعنى: لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز، وذلك أن اللّه تعالى لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة، أباح الوصية للمعاقدين، فللانسان ان يوصي لمن يتولاه بما أحب من ثلثه. فالمعروف ها هنا: الوصية. قوله تعالى: {كَانَ ذَلِكَ} يعني نسخ الميراث بالهجرة، ورده إلى ذوي الأرحام {فِى ٱلْكِتَـٰبِ} يعني: اللوح المحفوظ {مَسْطُورًا} أي مكتوبا. |
﴿ ٦ ﴾