٤٩

قوله تعالى: {إِذْ نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ} قال الزجاج: معنى {نَكَحْتُمُ}: تزوجتم.

ومعنى {تَمَسُّوهُنَّ} تقربوهن. وقرأ حمزة، والكسائي تماسوه بألف. قوله تعالى:

{فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة، فلا عدة، وعندنا أن الخلوة توجب العدة وتقرر الصداق خلافا للشافعي.

قوله تعالى: {فَمَتّعُوهُنَّ} المراد به من لم يسم لها مهرا، لقوله في [البقرة٢٣٦]

{أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} وقد بينا المتعة هنالك. وكان سعيد بن المسيب وقتادة يقولان: هذه الآية منسوخة بقوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة٢٣٧].

قوله تعالى: {وَسَرّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} أي: من غير إضرار. وقال قتادة: هو طلاقها طاهرا من غير جماع. وقال القاضي أبو يعلي: الأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق، لانه قد ذكر الطلاق، وإنما هو بيان أنه لا سبيل له عليها، وأن عليه تخليتها من يده وحباله.

فصل

واختلف العلماء فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها، فعندنا أنها لا تطلق، وهو قول ابن عباس وعائشة والشافعي، واستدل أصحابنا بهذه الآية، وأنه جعل الطلاق بعد النكاح. وقال سماك بن الفضل: النكاح عقدة، والطلاق يحلها، فكيف يحل عقدة لم تعقد، فجعل بهذه الكلمة قاضيا على صنعاء.

وقال أبو حنيفة: ينعقد الطلاق، فاذا وجد النكاح وقع. وقال مالك: ينعقد ذلك في خصوص النساء، وهو إذا كان في امرأة بعينها، ولا ينعقد في عمومهن. فأما إذا قال: إن ملكت فلانا فهو حر ففيه عن أحمد روايتان.

﴿ ٤٩