ÓõæÑóÉõ ÇáØøóáóÇÞö ãóÏóäöíøóÉñ

æóåöíó ÇËúäóÊóÇ ÚóÔóÑóÉó ÂíóÉð

سورة الطلاق

وتسمى سورة النساء القصرى، وهي مدنية كلها بإجماعهم

بسم اللّه الرحمن الرحيم

_________________________________

١

قوله تعالى: {ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ يأيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنّسَاء} قال الزجاج: هذا خطاب للنبي صلى اللّه عليه وسلم. والمؤمنون داخلون معه فيه. ومعناه: إذا أردتم طلاق النساء، كقوله تعالى: {يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا} {المائدة: ٦}

وفي سبب نزول هذه الآية قولان:

أحدهما: أنها نزلت حين طلق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حفصة، وقيل له: راجعها، فإنها صوامة قوامة، وهي من إحدى زوجاتك في الجنة، قاله أنس بن مالك.

والثاني: أنها نزلت في عبد اللّه بن عمر، وذلك أنه طلق امرأته حائضا، فأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، قاله السدي.

قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} أي: لزمان عدتهن، وهو الطهر. وهذا للمدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها. والطلاق: على ضربين: سني، وبدعي. فالسني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وذلك هو الطلاق للعدة، لأنها تعتد بذلك الطهر من عدة، وتقع في العدة عقيب الطلاق، فلا يطول عليها زمان العدة. والطلاق البدعي: أن يقع في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، فهو واقع، وصاحبه آثم، وإن جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد، فالمنصور من مذهبنا أنه بدعة.

قوله تعالى: {وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ} أي: زمان العدة. وفي إحصائها فوائد. منها: مراعاة زمان الرجعة، وأوان النفقة، والسكنى، وتوزيع الطلاق على الإقرار إذا أراد أن يطلق ثلاثا، وليعلم أنها قد بانت، فيتزوج بأختها، وأربع سواها.

قوله تعالى: {وَٱتَّقُواْ ٱللّه فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللّه رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} فيه دليل على وجوب السكنى. ونسب البيوت إليهن، لسكناهن قبل الطلاق فيهن، ولا يجوز لها أن تخرج في عدتها إلا لضرورة ظاهرة.

فإن خرجت أثمت {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} وفيها أربعة أقوال:

أحدها: المعنى: إلا أن يخرجن قبل انقضاء المدة، فخروجهن هو الفاحشة المبينة، وهذا قول عبد اللّه بن عمر، والسدي، وابن السائب.

والثاني: أن الفاحشة: الزنا، رواه مجاهد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، والشعبي، وعكرمة، والضحاك. فعلى هذا يكون المعنى: إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن.

والثالث: الفاحشة: أن تبذؤ على أهلها، فيحل لهم إخراجها، رواه محمد ابن إبراهيم عن ابن عباس.

والرابع: أنها إصابة حد، فتخرج لإقامة الحد عليها، قاله سعيد ابن المسيب.

قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّه} يعني: ما ذكر من الأحكام {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّه} التي بينها.

وأمر بها {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} أي: أثم فيما بينه وبين اللّه تعالى {لا تَدْرِى * لَعَلَّ ٱللّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} أي: يوقع في قلب الزوج المحبة لرجعتها بعد الطلقة و الطلقتين. وهذا يدل على أن المستحب في الطلاق تفريقه، وأن لا يجمع الثلاث.

٢

انظر تفسير الآية:٣

٣

قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: قاربن انقضاء العدة {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وهذا مبين في {البقرة: ٢٣١}

{وَأَشْهِدُواْ ذَوِى عَدْلٍ مّنْكُمْ}

قال المفسرون: أشهدوا على الطلاق، أو المراجعة.

واختلف العلماء: هل الإشهاد على المراجعة واجب، أم مستحب؟ وفيه عن أحمد روايتان، وعن الشافعي قولان ثم قال للشهداء: {وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ للّه} أي: اشهدوا بالحق، وأدوها على الصحة، طلبا لمرضاة اللّه، وقياما بوصيته. وما بعده قد سبق بيانه [البقرة: ٢٣٢] إلى قوله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ ٱللّه يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} فذكر أكثر المفسرين أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، أسر العدو ابنا له، فذكر ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم، وشكا إليه الفاقة، فقال: اتق اللّه، واصبر، وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه، ففعل الرجل ذلك، فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم، وجاء بها إلى أبيه، وهي أربعة آلاف شاة، فنزلت هذه الآية.

وفي معناها للمفسرين خمسة أقوال:

أحدها: ومن يتق اللّه ينجه من كل كرب في الدنيا والآخرة، قاله ابن عباس.

والثاني: بأن مخرجه: علمه بأن ما أصابه من عطاء أو منع، من قبل اللّه، وهو معنى قول ابن مسعود.

والثالث: ومن يتق اللّه، فيطلق للسنة، ويراجع للسنة، يجعل له مخرجا، قاله السدي.

والرابع: ومن يتق اللّه بالصبر عند المصيبة، يجعل له مخرجا من النار إلى الجنة، قاله ابن السائب.

والخامس: يجعل له مخرجا من الحرام إلى الحلال، قاله الزجاج. والصحيح أن هذا عام، فإن اللّه تعالى يجعل للتقي مخرجا من كل ما يضيق عليه. ومن لا يتقي، يقع في كل شدة. قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل ما يضيق على الناس

{وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} أي:من حيث لا يأمل، ولا يرجو. قال الزجاج: ويجوز أن يكون: إذا اتقى اللّه في طلاقه، وجرى في ذلك على السنة، رزقه اللّه أهلا بدل أهله

{وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللّه فَهُوَ حَسْبُهُ} أي: من وثق به فيما نابه، كفاه اللّه ما أهمه {إِنَّ ٱللّه بَـٰلِغُ أَمْرِهِ}

وروى حفص، والمفضل عن عاصم «بالغ أمره» مضاف. والمعنى: يقضي ما يريد {قَدْ جَعَلَ ٱللّه لِكُلّ شَىْء قَدْراً} أي: أجلا ومنتهى ينتهي إليه، قدر اللّه ذلك كله، فلا يقدم ولا يؤخر. قال مقاتل: قد جعل اللّه لكل شيء من الشدة والرخاء قدرا، فقدر متى يكون هذا الغني فقيرا، وهذا الفقير غنيا.

٤

انظر تفسير الآية:٥

٥

قوله تعالى: {وَٱللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ} في سبب نزولها قولان:

أحدهما: أنها لما نزلت عدة المطلقة، والمتوفى عنها زوجها في {البقرة ٢٢٧: ٢٣٢}

قال أبي بن كعب: يا رسول اللّه إن نساء من أهل المدينة يقلن: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء. قال: «وما هو؟ قال: الصغار والكبار، وذوات الحمل، فنزلت هذه الآية، قاله عمرو بن سالم.

والثاني: أنه لما نزل قوله تعالى: دوالمطلقات يتربصن بأنفسهن [الآية البقرة: ٢٢٨] قال خلاد بن النعمان الأنصاري: يا رسول اللّه، فما عدة التي لا تحيض، وعدة التي لم تحض، وعدة الحبلى؟ فنزلت هذه الآية قاله مقاتل.

ومعنى الآية: {إِنِ ٱرْتَبْتُمْ} أي: شككتم فلم تدرواما عدتهن{فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ} كذلك. فصل قال القاضي أبو يعلى: والمراد بالارتياب ها هنا: ارتياب المخاطبين في مقدار عدة الآيسة والصغيرة كما هو؟ وليس المراد به ارتياب المعتدات في اليأس من المحيض، أو اليأس من الحمل للسبب الذي ذكر في نزول الآية. ولأنه لو أريد بذلك النساء لتوجه الخطاب إليهن فقيل: إن ارتبتن، أو ارتبن، لأن الحيض إنما يعلم من جهتهن. وقد اختلف في المرأة إذا تأخر حيضها لا لعارض كم تجلس؟ فمذهب أصحابنا أنها تجلس غالب مدة الحمل، وهو تسعة أشهر، ثم ثلاثة. والعدة: هي الثلاثة التي بعد التسعة. فإن حاضت قبل السنة بيوم، استأنفت ثلاث حيض، وإن تمت السنة من غير حيض، حلت، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: تمكث أبدا حتى يعلم براءة رحمها قطعا، وهي أن تصير في حد لا يحيض مثلها، فتعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر.

قوله تعالى: {وَٱللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ} يعني: عدتهن ثلاثة أشهر أيضا، لأنه كلام لا يستقل بنفسه، فلابد له من ضمير، وضميره تقدم ذكره مظهرا، وهو العدة بالشهور. وهذا على قول أصحابنا محمول على من لم يأت عليها زمان الحيض: أنها تعتد ثلاثة أشهر. فأما من أتى عليها زمان الحيض، ولم تحض، فإنها تعتد سنة.

قوله تعالى: {وَأُوْلَـٰتُ ٱلاْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عام في المطلقات، والمتوفى عنهن أزواجهن، وهذا قول عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة، وفقهاء الأمصار.

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: تعتد آخر الأجلين. ويدل على قولنا عموم الآية. وقول ابن مسعود: من شاء لاعنته، ما نزلت «وأولات الأحمال» إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، وقول أم سلمة: إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجا بأيام، فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تتزوج.

قوله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ ٱللّه} أي: فيما أمر به {يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة، وهذا قول الأكثرين. وقال الضحاك: ومن يتق اللّه في طلاق السنة، يجعل اللّه له من أمره يسرا في الرجعة

{ذَلِكَ أَمْرُ ٱللّه أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللّه} بطاعته {يُكَفّرْ عَنْهُ} أي: يمح عنه خطاياه {سَيّئَـٰتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً} في الآخرة.

٦

انظر تفسير الآية:٧

٧

{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم} و«من» صلة قوله: {مّن وُجْدِكُمْ} قرأ الجمهور بضم الواو.

وقرأ أبو هريرة، وأبو عبد الرحمن، وأبو رزين، وقتادة، وروح عن يعقوب بكسر الواو. وقرأ ابن يعمر، وابن أبي عبلة، وأبو حيوة: بفتح الواو.

قال ابن قتيبة: أي: بقدر وسعكم. والوجد: المقدرة، والغنى، يقال: افتقر فلان بعد وجد. قال الفراء: يقول: على ما يجد، فإن كان موسعا عليه، وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان مقترا عليه، فعلى قدر ذلك.

قوله تعالى: {وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ} بالتضييق عليهن في المسكن، والنفقة، وأنتم تجدون سعة. قال القاضي أبو يعلى: المراد بهذا: الملطقة الرجعية دون المبتوتة، بدليل قوله تعالى: {لا تَدْرِى * لَعَلَّ ٱللّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [الطلاق: ١] وقوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢] فدل ذلك على أنه أراد الرجعية. وقد اختلف الفقهاء في المبتوتة: هل لها سكنى، ونفقة في مدة العدة، أم لا؟ فالمشهور عند أصحابنا: أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول ابن أبي ليلى.

وقال أبو حنيفة لها السكنى، والنفقة.

وقال مالك والشافعي: لها السكنى، دون النفقة. وقد رواه الكوسج عن أحمد. ويدل على الأول حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لها: إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإذا لم يكن له عليها، فلا نفقة ولا سكنى. ومن حيث المعنى: إن النفقة إنما تجب لأجل التمكين من الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها.

واختلفوا في الحامل، والمتوفى عنها زوجها، فقال ابن مسعود، وابن عمر، وأبو العالية، والشعبي، وشريح، وإبراهيم: نفقتها من جميع المال، وبه قال مالك، وابن ابي ليلى، والثوري. وقال ابن عباس، وابن الزبير، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء: نفقتها في مال نفسها، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه. وعن أحمد كالقولين.

قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مّن} يعني: أجرة الرضاع. وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن ترضعه بأجرة مثله، لم يكن للأب أن يسترضع غيرها

{وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} أي: لا تشتط المرأة على الزوج فيما تطلبه من أجرة الرضاع، ولا يقصر الزوج عن المقدار المستحق وإن تعاسرتم في الأجرة ولم يتراض الوالدان على شيء

{فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ} لفظه لفظ الخبر، ومعناه: الأمر، أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي.

{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مّن سَعَتِهِ} أمر أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهم.

وقرأ ابن السميفع «لينفق» بفتح القاف {وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} أي: ضيق عليه من المطلقين. وقرأ ابي بن كعب، وحميد «قدر» بضم القاف، وتشديد الدال. وقرأ ابن مسعود، وابن أبي عبلة «قدر» بفتح القاف وتشديد الدال «رزقه» بنصب القاف

{فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءاتَاهُ ٱللّه} على قدر ما أعطاه {لاَ يُكَلّفُ ٱللّه نَفْساً إِلاَّ مَا ءاتَاهَا} أي: على قدر ما أعطاها من المال {سَيَجْعَلُ ٱللّه بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} أي: بعد ضيق وشدة، غنى وسعة، وكان الغالب عليهم حنيئذ الفقر، فأعلمهم أنه سيفتح عليهم بعد ذلك.

٨

انظر تفسير الآية:١١

٩

انظر تفسير الآية:١١

١٠

انظر تفسير الآية:١١

١١

قوله تعالى: {وَكَأَيّن} أي: وكم {مّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبّهَا وَرُسُلِهِ} أي: عن أمر رسله. والمعنى: عتا أهلها. قال ابن زيد: عتت، أي: كفرت، وتركت أمر بها، فلم تقبله.

وفي باقي الآية قولان:

أحدهما: أن فيها تقديما، وتأخيرا. والمعنى: عذبناها عذاب نكرا في الدنيا بالجوع، والسيف، والبلايا، وحسبناها حسابا شديدا في الآخرة، قاله ابن عباس، والفراء في آخرين.

والثاني: أنها على نظمها، والمعنى: حاسبناها بعملها في الدنيا، فجازيناها بالعذاب على مقدار عملها؛

فذلك قوله تعالى: «وعذبناها» فجعل المجازاة بالعذاب محاسبة. والحساب الشديد: الذي لا عفو فيه، والنكر: المنكر {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا} أي: جزاء ذنبها {وَكَانَ عَـٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً} في الدنيا، والآخرة، وقال ابن قتيبة: الخسر: الهلكة.

قوله تعالى: {قَدْ أَنزَلَ ٱللّه إِلَيْكُمْ ذِكْراً} أي: قرآنا {رَسُولاً} أي: وبعثه رسولا، قاله مقاتل. وإلى نحوه ذهب السدي. وقال ابن السائب: الرسول ها هنا: جبرائيل، فعلى هذا: يكون الذكر والرسول جميعا منزلين. وقال ثعلب: الرسول: هو الذكر.

وقال غيره: معنى الذكر ها هنا: الشرف. بعده قد تقدم {البقرة: ٢٥٧} {وَٱلاْحْزَابُ} إلى قوله تعالى: {أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللّه لَهُ رِزْقاً} يعني: الجنة التي لا ينقطع نعيمها.

١٢

قوله: {وَمِنَ ٱلاْرْضِ مِثْلَهُنَّ} أي: وخلق الأرض بعددهن. وجاء في الحديث: كثافة كل سماء مسيرة خمسمائة عام، وما بينها وبين الأخرى كذلك، وكثفاة كل أرض خمسمائة عام، وما بينها وبين الأرض الأخرى كذلك.

وقد روى أبو الضحى عن ابن عباس قال: في كل أرض آدم مثل آدمكم، ونوح مثل نوحكم، وإبراهيم مثل إبراهيمكم، وعيسى كعيسى، فهذا الحديث تارة يرفع إلى ابن عباس، وتارة يوقف على أبي الضحى، وليس له معنى إلا ما حكى أبو سليمان الدمشقي، قال سمعت أن معناه: إن في كل أرض خلقا من خلق اللّه لهم سادة، يقوم كبيرهم ومتقدمهم في الخلق مقام آدم فينا، وتقوم ذريته في السن والقدم كمقام نوح.

وعلى هذا المثال سائرهم.

وقال كعب:

ساكن الأرض

الثانية البحر العقيم،

وفي الثالثة: حجارة جهنم،

والرابعة: كبريت جهنم،

والخامسة: حيات جهنم،

والسادسة: عقارب جهنم،

والسابعة: فيها إبليس.

قوله تعالى: {يَتَنَزَّلُ ٱلاْمْرُ بَيْنَهُنَّ}، في الأمر قولان: دهما: قضاء اللّه وقدره،قاله الأكثرون.

قال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه،وأمر من أمره، وقضاء من قضائه.

والثاني: أنه الوحي، قاله مقاتل.

قوله تعالى: {لّتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّه عَلَىٰ كُلّ شَىْء قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللّه قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَىْء عِلْمَا} أعلمكم بهذا لتعلموا قدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء.

﴿ ٠