ÓõæÑóÉõ ÇáäøöÓóÇÁö ãóÏóäöíøóÉñ æóåöíó ãöÇÆóÉñ æóÓöÊøñ æóÓóÈúÚõæäó ÂíóÉð تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير): مفاتيح الغيب - الإمام العلامة فخر الدين الرازى أبو عبد اللّه محمد بن عمر بن الحسين - الشافعي (ت ٦٠٦ هـ ١٢٠٩ م) _________________________________ ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁمائة وسبعون وست آيات مدنية _________________________________ ١{ياأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ...}. اعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف، وذلك لأنه تعالى أمر الناس في أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام، والرأفة بهم وإيصال حقوقهم اليهم وحفظ أموالهم عليهم، وبهذا المعنى ختمت السورة، وهو قوله: {يستفتونك قل اللّه يفتيكم فى الكلالة} (النساء: ١٧٦) وذكر في أثناء هذه السورة أنواعا أخر من التكاليف، وهي الأمر بالطهارة والصلاة وقتال المشركين ولما كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلها على الطباع، لا جرم افتتح السورة بالعلة التي لأجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقة، وهي تقوى الرب الذي خلقنا والاله الذي أوجدنا، فلهذا قال: {تفلحون يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم} وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: روى الواحدي عن ابن عباس في قوله: {يذهبكم أيها الناس} أن هذا الخطاب لأهل مكة، وأما الأصوليون من المفسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب عام لجميع المكلفين، وهذا هو الأصح لوجوه: أحدها: أن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد الاستغراق. وثانيها: أنه تعالى علل الأمر بالاتقاء بكونه تعالى خالقا لهم من نفس واحدة، وهذه العلة عامة في حق جميع المكلفين بأنهم من آدم عليه السلام خلقوا بأسرهم، وإذا كانت العلة عامة كان الحكم عاما. وثالثها: أن التكليف بالتقوى غير مختص بأهل مكة، بل هو عام في حق جميع العالمين، وإذا كان لفظ الناس عاما في الكل، وكان الأمر بالتقوى عاما في الكل، وكانت علة هذا التكليف، وهي كونهم خلقوا من النفس الواحدة عامة في حق الكل، كان القول بالتخصيص في غاية البعد. وحجة ابن عباس أن قوله: {واتقوا اللّه الذى تساءلون به والارحام} مختص بالعرب لأن المناشدة باللّه وبالرحم عادة مختصة بهم. فيقولون أسألك باللّه وبالرحم، وأنشدك اللّه والرحم، وإذا كان كذلك كان قوله: {واتقوا اللّه الذى تساءلون به والارحام} مختصا بالعرب، فكان أول الآية وهو قوله: {يذهبكم أيها الناس} مختصا بهم لأن قوله في أول الآية: {اتقوا ربكم} وقوله بعد ذلك: {واتقوا اللّه الذى تساءلون به والارحام} وردا متوجهين إلى مخاطب واحد، ويمكن أن يجاب عنه بأنه ثبت في أصول الفقه أن خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أولها، فكان قوله: {يذهبكم أيها الناس} عاما في الكل، وقوله: {واتقوا اللّه الذى تساءلون به والارحام}. خاصا بالعرب. المسألة الثانية: أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعا لسورتين في القرآن: إحداهما: هذه السورة وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن. والثانية: سورة الحج، وهي أيضا السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن، ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى في هذه السورة بما يدل على معرفة المبدأ، وهو أنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة، وهذا يدل على كمال قدرة الخالق وكمال علمه وكمال حكمته وجلاله، وعلل الأمر بالتقوى في سورة الحج بما يدل على كمال معرفة المعاد، وهو قوله: {إن زلزلة الساعة شىء عظيم} (الحج: ١) فجعل صدر هاتين السورتين دلالة على معرفة المبدأ ومعرفة المعاد ثم قدم السورة الدالة على المبدأ على السورة الدالة على المعاد، وتحت هذا البحث أسرار كثيرة. المسألة الثالثة: اعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعالى خلقنا من نفس واحدة، وهذا مشعر بأن الأمر بالتقوى معلل بأنه تعالى خلقنا من نفس واحدة، ولا بد من بيان المناسبة بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف، فنقول: قولنا إنه تعالى خلقنا من نفس واحدة، مشتمل على قيدين: أحدهما: أنه تعالى خلقنا، والثاني: كيفية ذلك التخليق، وهو أنه تعالي إنما خلقنا من نفس واحدة، ولكل واحد من هذين القيدين أثر في وجوب التقوى. أما القيد الأول: وهو أنه تعالى خلقنا، فلا شك أن هذا المعنى علة لأن يجب علينا الانقياد لتكاليف اللّه تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه، وبيان ذلك من وجوه: الأول: أنه لما كان خالقا لنا وموجدا لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهو مولى لنا، والربوبية توجب نفاذ أوامره على عبيده، والعبودية توجب الانقياد للرب والموجد والخالق، الثاني: أن الايجاد غاية الانعام ونهاية الاحسان، فانك كنت معدوما فأوجدك، وميتا فأحياك، وعاجزا فأقدرك. وجاهلا فعلمك، كما قال إبراهيم عليه السلام: (الذي خلقني فهو يهدين والذين هو يطعمني ويسقين) فلما كانت النعم بأسرها من اللّه سبحانه وجب على العبد أن يقابل تلك النعم باظهار الخضوع والانقياد، وترك التمرد والعناد، وهذا هو المراد بقوله: {كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم} (البقرة: ٢٨) الثالث: وهو أنه لما ثبت كونه موجدا وخالقا وإلها وربا لنا. وجب علينا أن نشتغل بعبوديته وأن نتقي كل ما نهى عنه وزجر عنه، ووجب أن لا يكون شيء من هذه الأفعال موجبا ثوابا ألبتة، لأن هذه الطاعات لما وجبت في مقابلة النعم السالفة امتنع أن تصير موجبة للثواب، لأن أداء الحق إلى المستحق لا يوجب شيئا آخر، هذا إذا سلمنا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه ابتداء، فكيف وهذا محال، لأن فعل الطاعات لا يحصل إلا إذا خلق اللّه القدرة على الطاعة، وخلق الداعية على الطاعة، ومتى حصلت القدرة والداعي كان مجموعهما موجبا لصدور الطاعة عن العبد، وإذا كان كذلك كانت تلك الطاعة إنعاما من اللّه على عبده، والمولى إذا خص عبده بانعام لم يصر ذلك الانعام موجبا عليه إنعاما آخر، فهذا هو الاشارة إلى بيان أن كونه خالقا لنا يوجب علينا عبوديته والاحتراز عن مناهيه. وأما القيد الثاني: وهو أن خصوص كونه خالقا لنا من نفس واحدة يوجب علينا الطاعة والاحتراز عن المعصية، فبيانه من وجوه: الأول: أن خلق جميع الأشخاص الانسانية من الانسان الواحد أدل على كمال القدرة، من حيث أنه لو كان الأمر بالطبيعة والخاصية لكان المتولد من الانسان الواحد، لم يكن إلا أشياء متشاكلة في الصفة متشابهة في الخلقة والطبيعة، فلما رأينا في أشخاص الناس الأبيض والأسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح والطويل والقصير، دل ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل مختار، لا طبيعة مؤثرة، ولا علة موجبة، ولما دلت هذه الدقيقة على أن مدبر العالم فاعل مختار قادر على كل الممكنات عالم بكل المعلومات، فحينئذ يجب الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه، فكان ارتباط قوله: {اتقوا ربكم} بقوله: {خلقكم من نفس واحدة} في غاية الحسن والانتظام. والوجه الثاني: وهو أنه تعالى لما ذكر الأمر بالتقوى ذكر غقبيه الأمر بالاحسان إلى اليتامى والنساء والضعفاء، وكون الخلق بأسرهم مخلوقين من نفس واحدة له أثر في هذا المعنى، وذلك لأن الأقارب لا بد وأن يكون بينهم نوع مواصلة ومخالطة توجب مزيد المحبة، ولذلك ان الانسان يفرح بمدح أقاربه وأسلافه ويحزن بذمهم والطعن فيهم، وقال عليه الصلاة والسلام: "فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها" وإذا كان الأمر كذلك، فالفائدة في ذكر هذا المعنى أن يصير ذلك سببا لزيادة شفقة الخلق بعضهم على البعض. الوجه الثالث: أن الناس اذا عرفوا كون الكل من شخص واحد تركوا المفاخرة والتكبر وأظهروا التواضع وحسن الخلق. الوجه الرابع: أن هذا يدل على المعاد، لأنه تعالى لما كان قادرا على أن يخرج من صلب شخص واحد أشخاصا مختلفين، وأن يخلق من قطرة من النطفة شخصا عجيب التركيب لطيف الصورة، فكيف يستبعد إحياء الأموات وبعثهم ونشورهم، فتكون الآية دالة على المعاد من هذا الوجه {ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى} (النجم: ٣١). الوجه الخامس: قال الأصم: الفائدة فيه: أن العقل لا دليل فيه على أن الخلق يجب أن يكونوا مخلوقين من نفس واحدة، بل ذلك إنما يعرف بالدلائل السمعية، وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم أميا ما قرأ كتابا ولا تلمذ لأستاذ، فلما أخبر عن هذا المعنى كان إخبارا عن الغيب فكان معجزا، فالحاصل أن قوله: {خلقكم} دليل على معرفة التوحيد، وقوله: {من نفس واحدة} دليل على معرفة النبوة. فإن قيل: كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تلك النفس؟ قلنا: قد بين اللّه المراد بذلك لأن زوج آدم اذا خلقت من بعضه، ثم حصل خلق أولاده من نطفتهما ثم كذلك أبدا، جازت إضافة الخلق أجمع الى آدم. المسألة الرابعة: أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو آدم عليه السلام، إلا أنه أنث الوصف على لفظ النفس، ونظيره قوله تعالى: {أقتلت نفسا زكية بغير نفس} (الكهف: ٧٤) وقال الشاعر: ( أبوك خليفة ولدته أخرى فأنت خليفة ذاك الكمال ) قالوا فهذا التأنيث على لفظ الخليفة. قوله تعالى: {وخلق منها زوجها} فيه مسائل: المسألة الأولى: المراد من هذا الزوج هو حواء، وفي كون حواء مخلوقة من آدم قولان: الأول: وهو الذي عليه الأكثرون أنه لما خلق اللّه آدم ألقى عليه النوم، ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى، فلما استيقط رآها ومال اليها وألفها، لأنها كانت مخلوقة من جزء من أجزائه، واحتجوا عليه بقول النبي صلى اللّه عليه وسلم : "ان المرأة خلقت من ضلع أعوج فان ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها". والقول الثاني: وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني: أن المراد من قوله: {وخلق منها زوجها} أي من جنسها وهو كقوله تعالى: {واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا} (النحل: ٧٢) وكقوله: {إذ بعث فيهم رسولا * من أنفسهم} (آل عمران: ١٦٤) وقوله: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم} (التوبة: ١٢٨) قال القاضي: والقول الأول أقوى، لكي يصح قوله: {خلقكم من نفس واحدة} إذ لو كانت حواء مخلوقة ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين، لا من نفس واحدة، ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة "من" لابتداء الغاية، فلما كان ابتداء التخليق والايجاد وقع بآدم عليه السلام صح أن يقال: خلقكم من نفس واحدة، وأيضا فلما ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادرا أيضا على خلق حواء من التراب، وإذا كان الأمر كذلك، فأي فائدة في خلقها من ضلع من أضلاع آدم. المسألة الثانية: قال ابن عباس: إنما سمي آدم بهذا الاسم لأنه تعالى خلقه من أديم الأرض كلها أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها؛ فلذلك كان في ولده الأحمر والأسود والطيب والخبيث والمرأة إنما سميت بحواء لأنها خلقت من ضلع من أضلاع آدم فكانت مخلوقة من شيء حي فلا جرم سميت بحواء. المسألة الثالثة: احتج جمع من الطبائعيين بهذه الآية فقالوا: قوله تعالى: {خلقكم من نفس واحدة} يدل على أن الخلق كلهم مخلوقون من النفس الواحدة، وقوله: {وخلق منها زوجها} يدل على أن زوجها مخلوقة منها، ثم قال في صفة آدم: {خلقه من تراب} (آل عمران: ٥٩) فدل على أن آدم مخلوق من التراب، ثم قال في حق الخلائق: {منها خلقناكم} (طه: ٥٥) وهذه الآيات كلها دالة على ان الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة يصير الشيء مخلوقا منها، وأن خلق الشيء عن العدم المحض والنفي الصرف محال. أجاب المتكلمون فقالوا: خلق الشيء من الشيء محال في العقول، لأن هذا المخلوق ان كان عين ذلك الشيء الذي كان موجودا قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقا ألبتة، واذا لم يكن مخلوقا امتنع كونه مخلوقا من شيء آخر، وان قلنا: ان هذا المخلوق مغاير للذي كان موجودا قبل ذلك، فحينئذ هذا المخلوق وهذا المحدث إنما حدث وحصل عن العدم المحض، فثبت أن كون الشيء مخلوقا من غيره محال في العقول، وأما كلمة {من} في هذه الآية فهو مفيد ابتداء الغاية، على معنى أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لا على وجه الحاجة والافتقار، بل على وجه الوقوع فقط. المسألة الرابعة: قال صاحب "الكشاف": قرىء {وخلق منها زوجها وبث منهما} بلفظ اسم الفاعل، وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خالق. قوله تعالى: {وبث منهما رجالا كثيرا ونساء}. وفيه مسائل: المسألة الأولى: قال الواحدي: بث منهما: يريد فرق ونشر، قال ابن المظفر: البث تفريقك الأشياء، يقال: بث الخيل في الغارة وبث الصياد كلابه، وخلق اللّه الخلق فبثهم في الأرض، وبثثت البسط إذا نشرتها، قال اللّه تعالى: {وزر * أبى * مبثوثة} قال الفراء والزجاج: وبعض العرب يقول: أبث اللّه الخلق. المسألة الثانية: لم يقل: وبث منهما الرجال والنساء لأن ذلك يوجب كونهما مبثوثين عن نفسهما وذلك محال، فلهذا عدل عن هذا اللفظ إلى قوله: {وبث منهما رجالا كثيرا ونساء}. فإن قيل: لم لم يقل: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا؟ ولم خصص وصف الكثرة بالرجال دون النساء؟ قلنا: السبب فيه واللّه أعلم أن شهرة الرجال أتم، فكانت كثرتهم أظهر، فلا جرم خصوا بوصف الكثرة، وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج والبروز، واللائق بحال النساء الاختفاء والخمول. المسألة الثالثة: الذين يقولون: إن جميع الأشخاص البشرية كانوا كالذر، وكانوا مجتمعين في صلب آدم عليه السلام، حملوا قوله: {وبث منهما رجالا كثيرا ونساء} على ظاهره، والذين أنكروا ذلك قالوا: المراد بث منهما أولادهما ومن أولادهما جمعا آخرين، فكان الكل مضافا اليهما على سبيل المجاز. قوله تعالى: {واتقوا اللّه الذى تساءلون به والارحام إن اللّه كان عليكم رقيبا}. فيه مسائل. المسألة الأولى: قرأ عاصم وحمزة والكسائي: {تساءلون} بالتخفيف والباقون بالتشديد، فمن شدد أراد: تتساءلون فأدغم التاء في السين لاجتماعهما في أنهما من حروف اللسان وأصول الثنايا واجتماعهما في الهمس، ومن خفف حذف تاء تتفاعلون لاجتماع حروف متقاربة، فأعلها بالحذف كما أعلها الأولون بالادغام، وذلك لأن الحروف المتقاربة إذا اجتمعت خففت تارة بالحذف وأخرى بالادغام. المسألة الثانية: قرأ حمزة وحده {والارحام} بجر الميم قال القفال رحمه اللّه: وقد رويت هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد وغيره وأما الباقون من القراء فكلهم قرؤا بنصب الميم. وقال صاحب "الكشاف": قرىء {والارحام} بالحركات الثلاث، أما قراءة حمزة فقد ذهب الأكثرون من النحويين إلى أنها فاسدة، قالوا: لأن هذا يقتضي عطف المظهر على المضمر المجرور وذلك غير جائز. واحتجوا على عدم جوازه بوجوه: أولها: قال أبو علي الفارسي: المضمر المجرور بمنزلة الحرف، فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه، إنما قلنا المضمر المجرور بمنزلة الحرف لوجوه: الأول: أنه لا ينفصل ألبتة كما أن التنوين لا ينفصل، وذلك ان الهاء والكاف في قوله: به، وبك لا ترى واحدا منفصلا عن الجار ألبتة فصار كالتنوين. الثاني: أنهم يحذفون الياء من المنادى المضاف في الاختيار كحذفهم التنوين من المفرد، وذلك كقولهم: يا غلام، فكان المضمر المجرور مشابها للتنوين من هذا الوجه، فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين، فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من شرط العطف حصول المشابهة بين المعطوف والمعطوف عليه، فاذا لم تحصل المشابهة ههنا وجب أن لا يجوز العطف. وثانيها: قال علي بن عيسى: انهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرفوع. فلا يجوز أن يقال: اذهب وزيد، وذهبت وزيد بل يقولون: يا غلام، فكان المضمر المجرور مشابها للتنوين من هذا الوجه، فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين، فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من شرط العطف حصول المشابهة بين المعطوف والمعطوف عليه، فاذا لم تحصل المشابهة ههنا وجب أن لا يجوز العطف. وثانيها: قال علي بن عيسى: انهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرفوع. فلا يجوز أن يقال: اذهب وزيد، وذهبت وزيد بل يقولون: اذهب أنت وزيد، وذهبت أنا وزيد. قال تعالى: {فاذهب أنت وربك فقاتلا} مع ان المضمر المرفوع قد ينفصل، فاذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المجرور مع انه أقوى من المضمر المجرور بسبب أنه قد ينفصل، فلأن لا يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه ألبتة لا ينفصل كان أولى. وثالثها: قال أبو عثمان المازني: المعطوف والمعطوف عليه متشاركان، وإنما يجوز عطف الأول على الثاني لو جاز عطف الثاني على الأول، وههنا هذا المعنى غير حاصل، وذلك لأنك لا تقول: مررت بزيدوك، فكذلك لا تقول مررت بك وزيد. واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات، وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة، والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة، والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت، وأيضا فلهذه القراءة وجهان: أحدهما: أنها على تقدير تكرير الجار، كأنه قيل تساءلون به وبالارحام. وثانيها: أنه ورد ذلك في الشعر وأنشد سيبويه في ذلك: ( فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب ) وأنشد أيضا: ( نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف ) والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد، مع أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن. واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله صلى اللّه عليه وسلم : "لا تحلفوا بآبائكم" فاذا عطفت الأرحام على المكنى عن اسم اللّه اقتضى ذلك جواز الحلف بالارحام، ويمكن الجواب عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية لأنهم كانوا يقولون: أسألك باللّه والرحم، وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا تنافي ورود النهي عنه في المستقبل، وأيضا فالحديث نهي عن الحلف بالآباء فقط، وههنا ليس كذلك، بل هو حلف باللّه أولا ثم يقرن به بعده ذكر الرحم، فهذا لا ينافي مدلول ذلك الحديث، فهذا جملة الكلام في قراءة قوله: {والارحام} بالجر. أما قراءته بالنصب ففيه وجهان: الأول: وهو اختيار أبي علي الفارسي وعلي بن عيسى أنه عطف على موضع الجار والمجرور كقوله: فلسنا بالجبال ولا الحديدا والثاني: وهو قول أكثر المفسرين: أن التقدير: واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وهو قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج، وعلى هذا الوجه فنصب الأرحام بالعطف على قوله: {اللّه} أي: اتقوا اللّه واتقوا الأرحام أي اتقوا حق الأرحام فصلوها ولا تقطعوها قال الواحدي رحمه اللّه: ويجوز أيضا أن يكون منصوبا بالاغراء، أي والأرحام فاحفظوها وصلوها كقولك: الأسد الأسد، وهذا التفسير يدل على تحريم قطيعة الرحم، ويدل على وجوب صلتها. وأما القراءة بالرفع فقال صاحب "الكشاف": الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف كأنه قيل: والأرحام كذلك على معنى والأرحام مما يتقى، أو والأرحام مما يتساءل به. المسألة الثالثة: أنه تعالى قال أولا: {اتقوا ربكم} ثم قال بعده: {واتقوا اللّه} وفي هذا التكرير وجوه: الأول: تأكيد الأمر والحث عليه كقولك للرجل: اعجل اعجل فيكون أبلغ من قولك: اعجل الثاني: أنه أمر بالتقوى في الأول لمكان الانعام بالخلق وغيره، وفي الثاني أمر بالتقوى لمكان وقوع التساؤل به فيما يلتمس البعض من البعض. الثالث: قال أولا: {اتقوا ربكم} وقال ثانيا: {واتقوا اللّه} والرب لفظ يدل على التربية والاحسان، والاله لفظ يدل على القهر والهيبة، فأمرهم بالتقوى بناء على الترغيب، ثم أعاد الأمر به بناء على الترهيب كما قال: {يدعون ربهم خوفا وطمعا} (السجدة: ١٦) وقال: {ويدعوننا رغبا ورهبا} (الأنبياء: ٩٠) كأنه قيل: انه رباك وأحسن اليك فاتق مخالفته لأنه شديد العقاب عظيم السطوة. المسألة الرابعة: اعلم أن التساؤل باللّه وبالأرحام قيل هو مثل أن يقال: باللّه أسألك، وباللّه أشفع اليك، وباللّه أحلف عليك، الى غير ذلك مما يؤكد المرء به مراده بمسألة الغير، ويستعطف ذلك الغير في التماس حقه منه أو نواله ومعونته ونصرته، وأما قراءة حمزة فهي ظاهرة من حيث المعنى، والتقدير: واتقوا اللّه الذي تساءلون به والأرحام، لأن العادة جرت في العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول: أسألك باللّه والرحم، وربما أفرد ذلك فقال: أسألك بالرحم، وكان يكتب المشركون الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : نناشدك اللّه والرحم أن لا تبعث الينا فلانا وفلانا، وأما القراءة بالنصب فالمعنى يرجع الى ذلك، والتقدير: واتقوا اللّه واتقوا الأرحام، قال القاضي: وهذا أحد ما يدل على أنه قد يراد باللفظ الواحد المعاني المختلفة، لأن معنى تقوى اللّه مخالف لمعنى تقوى الأرحام، فتقوى اللّه إنما يكون بالتزام طاعته واجتناب معاصيه، واتقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع فيما يتصل بالبر والافضال والاحسان، ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى لعله تكلم بهذه اللفظة مرتين، وعلى هذا التقدير يزول الاشكال. المسألة الخامسة: قال بعضهم: اسم الرحم مشتق من الرحمة التي هي النعمة، واحتج بما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "يقول اللّه تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت اسمها من اسمي" ووجه التشبيه ان لمكان هذه الحالة تقع الرحمة من بعض الناس لبعض. وقال آخرون: بل اسم الرحم مشتق من الرحم الذي عنده يقع الانعام وانه الأصل وقال بعضهم: بل كل واحد منهما أصل بنفسه، والنزاع في مثل هذا قريب. المسألة السادسة: دلت الآية على جواز المسألة باللّه تعالى. روى مجاهد عن عمر قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "من سألكم باللّه فأعطوه" وعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بسبع: منها ابرار القسم. المسألة السابعة: دل قوله تعالى: {والارحام} على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي عن قطعها، قال تعالى: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامكم} (محمد: ٢٢) وقال: {لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة} قيل في الأول: إنه القرابة، وقال: {وقضى ربك * أن لا تعبدوا إلا *إياه وبالوالدين إحسانا} (الإسراء: ٢٣) وقال: {واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين} (النساء: ٣٦) وعن عبد الرحمن بن عوف: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "يقول اللّه تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت اسمها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته" وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم "ما من شيء أطيع اللّه فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم وما من عمل عصى اللّه به أعجل عقوبة من البغي واليمين الفاجرة" وعن أنس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "ان الصدقة وصلة الرحم يزيد اللّه بهما في العمر ويدفع بهما ميتة السوء ويدفع اللّه بهما المحذور والمكروه" وقال عليه الصلاة والسلام: "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" قيل الكاشح العدو، فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب بها، ثم إن أصحاب أبي حنيفة رضي اللّه عنه بنوا على هذا الأصل مسألتين: إحداهما: أن الرجل اذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه مثل الأخ والاخت، والعم والخال، قال لانه لو بقي الملك لحل الاستخدام بالاجماع، لكن الاستخدام إيحاش يورث قطيعة الرحم، وذلك حرام بناء على هذا الاصل، فوجب أن لا يبقى الملك، وثانيهما: أن الهبة لذي الرحم المحرم لا يجوز الرجوع فيها لان ذلك الرجوع ايحاش يورث قطيعة الرحم، فوجب أن لا يجوز، والكلام في هاتين المسألتين مذكور في الخلافيات. ثم أنه تعالى ختم هذه الآية بما يكون كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال: {إن اللّه كان عليكم رقيبا} والرقيب هو المراقب الذي يحفظ عليك جميع أفعالك. ومن هذا صفته فانه يجب أن يخاف ويرجى، فبين تعالى أنه يعلم السر وأخفى، وانه اذا كان كذلك يجب أن يكون المرء حذرا خائفا فيما يأتي ويترك. ٢{وءاتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا}. اعلم أنه لما افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه يجب على العبد أن يكون منقادا لتكاليف اللّه سبحانه، محترزا عن مساخطه، شرع بعد ذلك في شرح أقسام التكاليف. فالنوع الأول: ما يتعلق بأموال اليتامى، وهو هذه الآية، وأيضا أنه تعالى وصى في الآية السابقة بالأرحام، فكذلك في هذه الآية وصى بالأيتام، لأنهم قد صاروا بحيث لا كافل لهم ولا مشفق شديد الاشفاق عليهم، ففارق حالهم حال من له رحم ماسة عاطفة عليه لمكان الولادة أو لمكان الرحم فقال: {وءاتوا اليتامى أموالهم} وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قال صاحب "الكشاف": اليتامى الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم، واليتم الانفراد، ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة، وقيل: اليتم في الأناسي من قبل الآباء، وفي البهائم من قبل الأمهات. قال: وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء الانفراد عن الآباء، إلا أن في العرف اختص هذا الاسم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال، فاذا صار بحيث يستغني بنفسه في تحصيل مصالحه عن كافل يكفله وقيم يقوم بأمره، زال عنه هذا الاسم، وكانت قريش تقول لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : يتيم أبي طالب، أما على القياس، وأما على حكاية الحال التي كان عليها حين كان صغيرا ناشئا في حجر عمه توضيعا له. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يتم بعد حلم" فهو تعليم الشريعة لا تعليم اللغة، يعني اذا احتلم فانه لا تجرى عليه أحكام الصغار. وروى أبو بكر الرازي في أحكام القرآن أن جده كتب الى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ فكتب اليه: اذا أونس منه الرشد انقطع يتمه، وفي بعض الروايات: أن الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعد، فأخبر ابن عباس أن اسم اليتيم قد يلزمه بعد البلوغ اذا لم يؤنس منه الرشد، ثم قال أبو بكر: واسم اليتيم قد يقع على المرأة المفردة عن زوجها، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : "تستأمر اليتيمة" وهي لا تستأمر إلا وهي بالغة، قال الشاعر: ( ان القبور تنكح الأيامى النسوة الأرامل اليتامى ) فالحاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم بحسب أصل اللغة يتناول الصغير والكبير، إلا أنه بحسب العرف مختص بالصغير. المسألة الثانية: ههنا سؤال وهو أن يقال: كيف جمع اليتيم على يتامى؟ واليتيم فعيل، والفعيل يجمع على فعلى، كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى، قال صاحب "الكشاف": فيه وجهان: أحدهما: أن يقال: جمع اليتيم يتمى، ثم يجمع فعلى على فعالى، كأسير وأسرى وأسارى، والثاني: أن يقال: جمع يتيم يتائم، لأن اليتيم جار مجرى الأسماء نحو صاحب وفارس، ثم يقلب اليتائم يتامى. قال القفال رحمه اللّه: ويجوز يتيم ويتامى، كنديم وندامى، ويجوز أيضا يتيم وأيتام كشريف وأشراف. المسألة الثالثة: ههنا سؤال ثان: وهو أنا ذكرنا أن اسم اليتيم مختص بالصغير، فما دام يتيما لا يجوز دفع ماله اليه، وإذا صار كبيرا بحيث يجوز دفع ماليه إليه لم يبق يتيما، فكيف قال: {وءاتوا اليتامى أموالهم} والجواب عنه على طريقين: الأول: أن نقول المراد من اليتامى الذين بلغوا او كبروا ثم فيه وجهان: أحدهما: أنه تعالى سماهم يتامى على مقتضى أصل اللغة، والثاني: أنه تعالى سماهم باليتامى لقرب عهدهم باليتم وان كان قد زال في هذا الوقت كقوله تعالى: {فألقى السحرة ساجدين} (الأعراف: ١٢٠) أي الذين كانوا سحرة قبل السجود، وأيضا سمى اللّه تعالى مقاربة انقضاء العدة، بلوغ الاجل في قوله: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن} (الطلاق: ٢) والمعنى مقاربة البلوغ، ويدل على أن المراد من اليتامى في هذه الآية البالغون قوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} (النساء: ٦) والاشهاد لا يصح قبل البلوغ وانما يصح بعد البلوغ. الطريق الثاني: أن نقول: المراد باليتامى الصغار، وعلى هذا الطريق ففي الآية وجهان: أحدهما: ان قوله: {وأتوا} أمر، والامر انما يتناول المستقبل، فكان المعنى أن هؤلاء الذين هم يتامى في الحال آتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم، وعلى هذا الوجه زالت المناقضة. والثاني: المراد: وآتوا اليتامى حال كونهم يتامى ما يحتاجون اليه لنفقتهم وكسوتهم، والفائدة فيه انه كان يجوز أن يظن أنه لا يجوز إنفاق ماله عليه حال كونه صغيرا، فأباح اللّه تعالى ذلك، وفيه إشكال وهو انه لو كان المراد ذلك لقال: وآتوهم من أموالهم، فلما أوجب إيتاءهم كل أموالهم سقط ذلك. المسألة الرابعة: نقل أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، فشكوا ذلك الى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأنزل اللّه تعالى: {فى الدنيا والاخرة ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} (البقرة: ٢٢٠) قال أبو بكر الرازي: وأظن أنه غلط من الراوي، لان المراد بهذه الآية إيتاؤهم أموالهم بعد البلوغ وإنما غلط الراوي بآية أخرى، وهو ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: لما أنزل اللّه {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن} (البقرة: ١٥٢) و{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} (النساء: ١٠) ذهب من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فاشتد ذلك على اليتامى، فذكروا ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأنزل اللّه تعالى شرابه، {فى الدنيا والاخرة ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير} فخلطوا عند ذلك طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. قال المفسرون: الصحيح أنها نزلت في رجل من غطفان، كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه، فتراجعا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية، فلما سمعها العم قال: أطعنا اللّه وأطعنا الرسول، نعوذ باللّه من الحوب الكبير، ودفع ماله اليه، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : "ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فانه يحل داره" أي جنته، فلما قبض الصبي ماله أنفقه في سبيل اللّه، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : "ثبت الأجر وبقي الوزر" فقالوا: يا رسول اللّه لقد عرفنا أنه ثبت الأجر، فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل اللّه؟ فقال: ثبت أجر الغلام وبقي الوزر على والده. المسألة الخامسة: احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على أن السفيه، لا يحجر عليه بعد الخمس والعشرين، قال لأن قوله: {وءاتوا اليتامى أموالهم} مطلق يتناول السفيه أونس منه الرشد أو لم يؤنس ترك العمل به قبل الخمس والعشرين سنة لاتفاق العلماء على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذا السن، شرط في وجوب دفع المال اليه، وهذا الاجماع لم يوجد بعد هذا السن، فوجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهر هذه الآية. أجاب أصحابنا عنه: بأن هذه الآية عامة، لأنه تعالى ذكر اليتامى فيها جملة ثم إنهم ميزوا بعد ذلك بقوله: {وابتلوا اليتامى} (النساء: ٦) وبقوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} (النساء: ٥) حرم بهاتين الآيتين إيتاءهم أموالهم إذا كانوا سفهاء، ولا شك أن الخاص مقدم على العام. ثم قال تعالى: {ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب}. وفيه مسائل: المسألة الأولى: قال صاحب "الكشاف": ولا تتبدلوا، أي ولا تستبدلوا، والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز، ومنه التعجل بمعنى الاستعجال، والتأخر بمعنى الاستئخار. وقال الواحدي رحمه اللّه: يقال: تبدل الشيء بالشيء إذا أخذه مكانه. المسألة الثانية: في تفسير هذا التبدل وجوه: الوجه الأول: قال الفراء والزجاج: لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى، بالحلال وهو مالكم الذي أبيح لكم من المكاسب ورزق اللّه المبثوث في الأرض، فتأكلوه مكانه. الثاني: لا تستبدلوا الأمر الخبيث، وهو اختزال أموال اليتامى، بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع منها وهو قول الأكثرين انه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الدون، يجعل الزائف بدل الجيد، والمهزول بدل السمين، وطعن صاحب "الكشاف" في هذا الوجه، فقال: ليس هذا بتبدل إنما هو تبديل إلا أن يكارم صديقا له فيأخذ منه عجفاء مكان سمينة من مال الصبي. الرابع: هو أن هذا التبدل معناه: أن يأكلوا مال اليتيم سلفا مع التزام بدله بعد ذلك، وفي هذا يكون متبدلا الخبيث بالطيب. ثم قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} وفيه وجهان: الأول: معناه ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم في الانفاق حتى تفرقوا بين أموالكم وأموالهم في حل الانتفاع بها. والثاني: أن يكون "إلى" بمعنى "مع" قال تعالى: {من أنصارى إلى اللّه} (آل عمران: ٥٢) أي مع اللّه، والأول: أصح. واعلم أنه تعالى وان ذكر الأكل، فالمراد به التصرف لأن أكل مال اليتيم كما يحرم، فكذا سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة، والدليل عليه أن في المال ما لا يصح ان يؤكل، فثبت ان المراد منه التصرف، وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف. فإن قيل: انه تعالى لما حرم عليهم أكل أموال اليتامى ظلما في الآية الأولى المتقدمة دخل فيها أكلها وحدها وأكلها مع غيرها، فما الفائدة في إعادة النهي عن أكلها مع أموالهم؟ قلنا: لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم اللّه من حلال وهم مع ذلك يطمعون في أموال اليتامى، كان القبح أبلغ والذم أحق. واعلم أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك ان أكل مال اليتيم من جميع الجهات المحرمة إثم عظيم فقال: {إنه كان حوبا كبيرا} قال الواحدي رحمه اللّه: الكناية تعود إلى الأكل، وذلك لأن قوله: {ولا تأكلوا} دل على الأكل {*والحوب} الاثم الكبير. قال عليه الصلاة والسلام: "ان طلاق أم أيوب لحوب" وكذلك الحوب والحاب ثلاث لغات في الاسم والمصدر قال الفراء: الحوب لأهل الحجاز، والحاب لتميم، ومعناه الاثم قال عليه الصلاة والسلام: "رب تقبل توبتي واغسل حوبتي" قال صاحب "الكشاف": الحوب والحاب كالقول والقال. قال القفال: وكأن أصل الكلمة من التحوب وهو التوجع، فالحوب هو ارتكاب ما يتوجع المرتكب منه، وقال البصريون: الحوب بفتح الحاء مصدر، والحوب بالضم الاسم، والحوبة، المرة الواحدة، ثم يدخل بعضها في البعض كالكلام فانه اسم، ثم يقال: قد كلمته كلاما فيصير مصدرا. قال صاحب "الكشاف": قرأ الحسن حوبا، وقرىء: حابا. ٣{وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النسآء مثنى وثلاث ورباع ...}. اعلم أن هذا من النوع الثاني من الأحكام التي ذكرها في هذه السورة وهو حكم الأنكحة وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قال الواحدي رحمه اللّه: الاقساط العدل، يقال أقسط الرجل إذا عدل، قال اللّه تعالى: {بالعدل وأقسطوا إن اللّه يحب المقسطين} (الحجرات: ٩) والقسط العدل والنصفة، قال تعالى: {كونوا قوامين بالقسط} (النساء: ١٣٥) قال الزجاج: وأصل قسط وأقسط جميعا من القسط وهو النصيب، فاذا قالوا: قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه في قسطه الذي يصيبه، ألا ترى أنهم قالوا: قاسطته إذا غلبته على قسطه، فبنى قسط على بناء ظلم وجار وغلب، وإذا قالوا أقسط فالمراد أنه صار ذا قسط عدل، فبنى على بناء أنصف إذا أتى بالنصف والعدل في قوله وفعله وقسمه. المسألة الثانية: اعلم أن قوله: {وإن خفتم * أن لا *تقسطوا} شرط وقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} جزاء، ولا بد من بيان أنه كيف يتعلق هذا الجزاء بهذا الشرط، وللمفسرين فيه وجوه: الأول: روي عن عروة أنه قال: قلت لعائشة: ما معنى قول اللّه: {وإن خفتم * أن لا *تقسطوا فى اليتامى} فقالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، إلا أنه يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها، ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس لها من يذب عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنها، فقال تعالى: "وإن خفتم أن تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء، قالت عائشة رضي اللّه عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل اللّه تعالى: {ويستفتونك فى النساء قل اللّه يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء} قالت: وقوله تعالى: {وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء} (النساء: ١٢٧) المراد منه هذه الآية وهي قوله: {وإن خفتم * أن لا *تقسطوا}. الوجه الثاني: في تأويل الآية: انه لما نزلت الآية المتقدمة في اليتامى وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير، خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الاقساط في حقوق اليتامى، فتحرجوا من ولايتهم، وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج وأكثر، فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن، فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها، فكونوا خائفين من ترك العدل من النساء، فقالوا عدد المنكوحات، لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب لمثله فكأنه غير متحرج. الوجه الثالث: في التأويل: أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل: إن خفتم في حق اليتامى فكونوا خائفين من الزنا، فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات. الوجه الرابع: في التأويل: ما روي عن عكرمة أنه قال: كان الرجل عنده النسوة ويكون عنده الأيتام، فاذا أنفق مال نفسه على النسوة ولم يبق له مال وصار محتاجا، أخذ في إنفاق أموال اليتامى عليهن فقال تعالى: {وإن خفتم * أن لا *تقسطوا فى * أموال اليتامى} عند كثرة الزوجات فقد حظرت عليكم أن لا تنكحوا أكثر من أربع كي يزول هذا الخوف فان خفتم في الأربع أيضا فواحدة، فذكر الطرف الزائد وهو الأربع، والناقص وهو الواحدة، ونبه بذلك على ما بينهما، فكأنه تعالى قال: فان خفتم من الأربع فثلاث، فان خفتم فاثنتان، فان خفتم فواحدة، وهذا القول أقرب، فكأنه تعالى خوف من الاكثار من النكاح بما عساه يقع من الولي من التعدي في مال اليتيم للحاجة الى الانفاق الكثير عند التزوج بالعدد الكثير. أما قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم * أن لا *تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذالك أدنى * أن لا *تعولوا}. ففيه مسائل: المسألة الأولى: قال أصحاب الظاهر: النكاح واجب وتمسكوا بهذه الآية، وذلك لأن قوله {فانكحوا} أمر، وظاهر الأمر للوجوب، وتمسك الشافعي في بيان انه ليس بواجب بقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات * أو ما ملكت أيمانكم} (النساء: ٢٥) الى قوله: {ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم} فحكم تعالى بأن ترك النكاح في هذه الصورة خير من فعله، وذلك يدل على أنه ليس بمندوب، فضلا عن أن يقال إنه واجب. المسألة الثانية: إنما قال: {ما طاب} ولم يقل: من طاب لوجوه: أحدها: أنه أراد به الجنس تقول: ما عندك؟ فيقول رجل أو امرأة، والمعنى ما ذلك الشيء الذي عندك، وما تلك الحقيقة التي عندك، وثانيها: أن (ما) مع ما بعده في تقدير المصدر، وتقديره: فانكحوا الطيب من النساء، وثالثها: ان "ما" و"من" ربما يتعاقبان. قال تعالى: {والسماء وما بناها} (الشمس: ٥) وقال: {ولا أنتم عابدون ما أعبد} (الكافرون: ٢) وحكى أبو عمرو بن العلاء: سبحان ما سبح له الرعد، وقال: {فمنهم من يمشى على بطنه} (النور: ٤٥) ورابعها: إنما ذكر "ما" تنزيلا للاناث منزلة غير العقلاء. ومنه: قوله: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} (المعارج: ٣٠). المسألة الثالثة: قال الواحدي وصاحب "الكشاف": قوله {ما طاب لكم} أي ما حل لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها، وهي الأنواع المذكورة في قوله: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} (النساء: ٢٣) وهذا عندي فيه نظر، وذلك لأنا بينا أن قوله: {فانكحوا} أمر إباحة. فلو كان المراد بقوله: {ما طاب لكم} أي ما حل لكم لنزلت الآية منزلة ما يقال: أبحنا لكم نكاح من يكون نكاحها مباحا لكم: وذلك يخرج الآية عن الفائدة، وأيضا فبتقدير أن تحمل الآية على ما ذكروه تصير الآية مجملة، لأن أسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة في هذه الآية صارت الآية مجملة لا محالة، أما إذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب، كانت الآية عاما دخله التخصيص. وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الاجمال والتخصيص كان رفع الاجمال أولى، لأن العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص، والمجمل لا يكون حجة أصلا. المسألة الرابعة: {مثنى وثلاث ورباع} معناه: اثنين اثنين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، وهو غير منصرف وفيه وجهان: الأول: أنه اجتمع فيها أمران: العدل والوصف، أما العدل فلأن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة وتريد بها كلمة أخرى، كما تقول: عمر وزفر وتريد به عامرا وزافرا، فكذا ههنا تريد بقولك: مثنى: ثنتين ثنتين فكان معدولا، وأما أنه وصف، فدليله قوله تعالى: {أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع} (فاطر: ١) ولا شك أنه وصف. الوجه الثاني: في بيان أن هذه الأسماء غير منصرفة أن فيها عدلين لأنها معدولة عن أصولها كما بيناه، وأيضا انها معدولة عن تكررها فانك لا تريد بقولك: مثنى ثنتين فقط، بل ثنتين ثنتين، فاذا قلت: جاءني اثنان أو ثلاثة كان غرضك الاخبار عن مجيء هذا العدد فقط، أما إذا قلت: جاءني القوم مثنى أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين، فثبت أنه حصل في هذه الألفاظ نوعان من العدد فوجب أن يمنع من الصرف، وذلك لأنه إذا اجتمع في الاسم سببان أوجب ذلك منع الصرف، لأنه يصير لأجل ذلك نائبا من جهتين فيصير مشابها للفعل فيمتنع صرفه، وكذا إذا حصل فيه العدل من جهتين فوجب أن يمنع صرفه واللّه أعلم. المسألة الخامسة: قال أهل التحقيق: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} لا يتناول العبيد وذلك لأن الخطاب إنما يتناول إنسانا متى طابت له امرأة قدر على نكاحها، والعبد ليس كذلك بدليل أنه لا يتمكن من النكاح إلا باذن مولاه، ويدل عليه القرآن والخبر، أما القرآن فقوله تعالى: {ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شىء} (النحل: ٧٥) فقوله: {لا يقدر على شىء} ينفي كونه مستقلا بالنكاح، وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" فثبت بما ذكرناه أن هذه الآية لا يندرج فيها العبد. إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروع للأحرار دون العبيد، وقال مالك: يحل للعبد أن يتزوج بالأربع وتمسك بظاهر هذه الآية. والجواب الذي يعتمد عليه: أن الشافعي احتج على أن هذه الآية مختصة بالأحرار بوجهين آخرين سوى ما ذكرناه: الأول: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: {فإن خفتم * أن لا *تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} وهذا لا يكون إلا للأحرار، والثاني: أنه تعالى قال: {فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} (النساء: ٤) والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر، بل يكون لسيده قال مالك: إذا ورد عمومان مستقلان، فدخول التقييد في الأخير لا يوجب دخوله في السابق. أجاب الشافعي رضي اللّه عنه بأن هذه الخطابات في هذه الآيات وردت متوالية على نسق واحد فلما عرف في بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك، ومن الفقهاء من علم أن ظاهر هذه الآية متناول للعبيد إلا أنهم خصصوا هذا العموم بالقياس، قالوا: أجمعنا على أن للرق تأثيرا في نقصان حقوق النكاح، كالطلاق والعدة، ولما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يحصل للعبد نصف ما للحر، والجواب الأول أولى وأقوى واللّه أعلم. المسألة السادسة: ذهب قوم سدى إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريد، واحتجوا بالقرآن والخبر، أما القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه: الأول: أن قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا. والثاني: أن قوله: {مثنى وثلاث ورباع} لا يصلح تخصيصا لذلك العموم، لأن تخصيص بعض الاعداد بالذكر لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي، بل نقول: ان ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقا، فان الانسان إذا قال لولده: افعل ما شئت اذهب إلى السوق وإلى المدينة وإلى البستان، كان تنصيصا في تفويض زمام الخيرة اليه مطلقا، ورفع الحجر والحرج عنه مطلقا، ولا يكون ذلك تخصيصا للاذن بتلك الأشياء المذكورة، بل كان إذنا في المذكور وغيره فكذا ههنا، وأيضا فذكر جميع الأعداد متعذر فاذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} كان ذلك تنبيها على حصول الاذن في جميع الأعداد. والثالث: أن الواو للجمع المطلق فقوله: {مثنى وثلاث ورباع} يفيد حل هذا المجموع، وهو يفيد تسعة، بل الحق أنه يفيد ثمانية عشر، لان قوله: مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط، بل عن اثنين اثنين وكذا القول في البقية. وأما الخبر فمن وجهين: الأول: أنه ثبت بالتواتر أنه صلى اللّه عليه وسلم مات عن تسع، ثم ان اللّه تعالى أمرنا باتباعه فقال: {فاتبعوه} وأقل مراتب الأمر الاباحة. الثاني: أن سنة الرجل طريقته، وكان التزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سنة له، ثم انه عليه السلام قال: "فمن رغب عن سنتي فليس مني" فظاهر هذا الحديث يقتضي توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من الأربعة، فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز. واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحصر على أمرين: الأول: الخبر، وهو ما روي ان غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال الرسول صلى اللّه عليه وسلم : أمسك أربعا وفارق باقيهن، وروي ان نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة فقال عليه السلام: "أمسك أربعا وفارق واحدة". واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين: الأول: أن القرآن لما دل على عدم الحصر بهذا الخبر كان ذلك نسخا للقرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز. والثاني: وهو أن الخبر واقعة حال، فلعله عليه الصلاة والسلام إنما أمره بامساك أربع ومفارقة البواقي لأن الجمع بين الأربعة وبين البواقي غير جائز، أما بسبب النسب، أو بسبب الرضاع، وبالجملة فلهذا الاحتمال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن بمثله. الطريق الثاني: وهو إجماع فقهاء الامصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا هو المعتمد، وفيه سؤالان: الأول: أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ، فكيف يقال: الاجماع نسخ هذه الآية. الثاني: أن في الأمة أقواما شذاذا لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع، والاجماع مع مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد. والجواب عن الأول: الاجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمن الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وعن الثاني، أن مخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلا عبرة بمخالفته. فإن قيل: فاذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال: مثنى أو ثلاث أو رباع، فلم جاء بواو العطف دون "أو"؟ قلنا: لو جاء بكلمة "أو" لكان ذلك يقتضي أنه لا يجوز ذلك الا على أحد هذه الأقسام، وأنه لا يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام، بمعنى أن بعضهم يأتي بالتثنية، والبعض الآخر بالتثليث والفريق الثالث بالتربيع، فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسما من هذه الأقسام، ونظيره أن يقول الرجل للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف، درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، والمراد أنه يجوز لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين، ولبعض آخرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة، ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة، فكذا ههنا الفائدة في ترك "أو" وذكر الواو ما ذكرناه واللّه أعلم. المسألة السابعة: قوله: {مثنى وثلاث ورباع} محله النصب على الحال مما طاب، تقديره: فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد، ثنتين ثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا. قوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}. وفيه مسائل: المسألة الأولى: المعنى: فان خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها، فاكتفوا بزوجة واحدة أو بالمملوكة، سوى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الاماء من غير حصر ولعمري إنهن أقل تبعة وأخف مؤنة من المهائر، لا عليك أكثرت منهم أم أقللت، عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل، عزلت عنهن أم لم تعزل. المسألة الثانية: قرىء {فواحدة} بنصب التاء والمعنى: فالتزموا أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأسا، فان الأمر كله يدور مع العدل، فأينما وجدتم العدل فعليكم به، وقرىء {فواحدة} بالرفع والتقدير: فكفت واحدة، أو فحسبكم واحدة أو ما ملكت أيمانكم. المسألة الثالثة: للشافعي رحمة اللّه أن يحتج بهذه الآية في بيان الاشتغال بنوافل العبادات أفضل من النكاح، وذلك لأن اللّه تعالى خير في هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين التسري، والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة بينهما في الحكمة المطلوبة، كما اذا قال الطبيب: كل التفاح أو الرمان، فان ذلك يشعر بكون كل واحد منهما قائما مقام الآخر في تمام الغرض، وكما أن الآية دلت على هذه التسوية، فكذلك العقل يدل عليها، لأن المقصود هو السكن والازدواج وتحصين الدين ومصالح البيت، وكل ذلك حاصل بالطريقين، وأيضا إن فرضنا الكلام فيما اذا كانت المرأة مملوكة ثم أعتقها وتزوج بها، فههنا يظهر جدا حصول الاستواء بين التزوج وبين التسري، واذا ثبت بهذه الآية ان التزوج والتسري متساويان. فنقول: أجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسري فوجب أن يكون أفضل من النكاح؛ لان الزائد على أحد المتساويين يكون زائد على المساوي الثاني لا محالة. ثم قال تعالى: {ذلك أدنى أن * لا * تعولوا} وفيه مسألتان. المسألة الأولى: المراد من الادنى ههنا الاقرب، والتقدير: ذلك أقرب من أن لا تعولوا وحسن حذف "من" لدلالة الكلام عليه. المسألة الثانية: في تفسير {أن لا * تعولوا} وجوه: الأول: معناه: لا تجوروا ولا تميلوا، وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين، وروي ذلك مرفوعا، روت عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في قوله: {ذالك أدنى ألا تعولوا} قال: (لا تجوروا) وفي رواية أخرى "أن لا تميلوا" قال الواحدي رحمه اللّه: كلا اللفظين مروي، وأصل العول الميل يقال: عال الميزان عولا، اذا مال، وعال الحاكم في حكمه اذا جار، لانه اذا جار فقد مال. وأنشدوا لأبي طالب. بميزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل وروي أن أعرابيا حكم عليه حاكم، فقال له: أتعول علي، ويقال: عالت الفريضة اذا زادت سهامها، وقد أعلتها أنا اذا ازدت في سهامها، ومعلوم أنها اذا زادت سهامها فقد مالت عن الاعتدال فدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا اللفظ الميل، ثم اختص بحسب العرف بالميل الى الجور والظلم. فهذا هو الكلام في تقرير هذا الوجه الذي ذهب اليه الأكثرون. الوجه الثاني: قال بعضهم: المراد أن لا تفتقروا، يقال: رجل عائل أي فقير، وذلك لأنه اذا قل عياله قلت نفقاته، واذا قلت نفقاته لم يفتقر. الوجه الثالث: نقل عن الشافعي رضي اللّه عنه أنه قال: {ذلك أدنى أن لا تعولوا} معناه: ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم، قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: وقد خطأه الناس في ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه الآية: أن معناه: أن لا تميلوا ولا تجوروا، وثانيها: أنه خطأ في اللغة لأنه لو قيل: ذلك أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقيما، فأما تفسير {*} معناه: ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم، قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: وقد خطأه الناس في ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه الآية: أن معناه: أن لا تميلوا ولا تجوروا، وثانيها: أنه خطأ في اللغة لأنه لو قيل: ذلك أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقيما فأما تفسير {تعولوا} بتعيلوا فانه خطأ في اللغة، وثالثها: أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمين والاماء في العيال بمنزلة النساء، ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك اليمين، فعلمنا أنه ليس المراد كثرة العيال. وزاد صاحب النظم في الطعن وجها رابعا، وهو أنه تعالى قال في أول الآية: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} ولم يقل أن تفتقروا، فوجب أن يكون الجواب معطوفا على هذا الشرط، ولا يكون جوابه إلا بضد العدل، وذلك هو الجور لا كثرة العيال. وأنا أقول: أما السؤال الأول: فهو في غاية الركاكة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعي رحمة اللّه عليه أنه طعن في قول المفسرين أن معنى الآية: أن لا تجوروا ولا تميلوا، ولكنه ذكر فيه وجها آخر، وقد ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين اذا ذكروا وجها في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخر في تفسيرها، ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي استنبطها المتأخرون في تفسير كلام اللّه مردودة باطلة، ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد خلف، وأيضا: فمن الذي أخبر الرازي أن هذا الوجه الذي ذكره الشافعي لم يذكره واحد من الصحابة والتابعين، وكيف لا نقول ذلك، ومن المشهور أن طاوسا كان يقرأ: ذلك أدنى أن لا تعيلوا، واذا ثبت أن المتقدمين كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة، فبأن يجعلوه تفسيرا كان أولى، فثبت بهذه الوجوه شدة جهل الرازي في هذا الطعن. وأما السؤال الثاني: فنقول: انك نقلت هذه اللفظة في اللغة عن المبرد، لكنك بجهلك وحرصك على الطعن في رؤساء المجتهدين والاعلام، وشدة بلادتك، ما عرفت ان هذا الطعن الذي ذكره المبرد فاسد، وبيان فساده من وجوه: الأول: أنه يقال: عالت المسألة اذا زادت سهامها وكثرة، وهذا المعنى قريب من الميل لانه اذا مال فقد كثرت جهات الرغبة وموجبات الارادة واذا كان كذلك كان معنى الآية: ذلك أدنى أن لا تكثروا، واذا لم تكثروا لم يقع الانسان في الجور والظلم لان مطية الجور والظلم هي الكثرة والمخالطة، وبهذا الطريق يرجع هذا التفسير الى قريب من التفسير الأول الذي اختاره الجمهور. الوجه الثاني: ان الانسان اذا قال: فلان طويل النجاد كثير الرماد، فاذا قيل له ما معناه؟ حسن أن يقال: معناه أنه طويل القامة كثير الضيافة، وليس المراد منه أن تفسير طويل النجاد هو أنه طويل القامة، بل المراد أن المقصود من ذلك الكلام هو هذا المعنى. وهذا الكلام تسميه علماء البيان التعبير عن الشيء بالكناية والتعريض، وحاصله يرجع الى حرف واحد وهو الاشارة الى الشيء بذكر لوازمه، فههنا كثرة العيال مستلزمة للميل والجور، والشافعي رضي اللّه عنه جعل كثرة العيال كناية عن الميل والجور، لما أن كثرة العيال لا تنفك عن الميل والجور، فجعل هذا تفسيرا له لا على سبيل الكناية والاستلزام، وهذه طريقة مشهورة في كتاب اللّه، والشافعي لما كان محيطا بوجوه أساليب المطابقة، بل على سبيل الكلام العربي استحسن ذكر هذا الكلام، فأما أبو بكر الرازي لما كان بليد الطبع بعيدا عن أساليب كلام العرب، لا جرم لم يعرف الوجه الحسن فيه. الوجه الثالث: ما ذكره صاحب "الكشاف" وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك: عال الرجل عياله يعولهم. كقولهم: مانهم يمونهم اذا أنفق عليهم، لان من كثر عياله لزمه أن يعولهم، وفي ذلك ما تصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب، فثبت بهذه الوجوه أن الذي ذكره إمام المسلمين الشافعي رضي اللّه عنه في غاية الحسن، وأن الطعن لا يصدر الا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة. وأما السؤال الثالث: وهو قوله: إن كثرة العيال لا تختلف بأن تكون المرأة زوجة أو مملوكة فجوابه من وجهين: الأول: ما ذكره القفال رضي اللّه عنه، وهو أن الجواري إذا كثرن فله أن يكلفهن الكسب، وإذا اكتسبن أنفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضا، وحينئذ تقل العيال أما اذا كانت المرأة حرة لم يكن الامر كذلك فظهر الفرق. الثاني: ان المرأة اذا كانت مملوكة فاذا عجز المولى عن الانفاق عليها باعها وتخلص منها، أما اذا كانت حرة فلا بد له من الانفاق عليها، والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فانها لا تطالبه بالمهر، فاذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة. وأما السؤال الرابع: وهو الذي ذكره الجرجاني صاحب النظم، فالجواب عنه من وجهين: الأول: ما ذكره القاضي وهو أن الوجه الذي ذكره الشافعي أرجح، لانه لو حمل على الجور لكان تكرارا لانه فهم ذلك من قوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا} أما اذا حملناه على ما ذكره الشافعي لم يلزم التكرار فكان أولى. الثاني: أن نقول: هب أن الامر كما ذكرتم لكنا بينا أن التفسير الذي ذكره الشافعي راجع عند التحقيق الى ذكر التفسير الأول، لكن على سبيل الكناية والتعريض، واذا كان الامر كذلك فقد زال هذا السؤال، فهذا تمام البحث في هذا الموضع وباللّه التوفيق. ٤{وءاتوا النسآء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}. في الآية مسائل: المسألة الأولى: قوله: {وءاتوا النساء} خطاب لمن؟ فيه قولان: أحدهما: ان هذا خطاب لأولياء النساء، وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن شيئا، ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئا لك النافجة، ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلا فتضمها الى إبلك فتنفج مالك أي تعظمه، وقال ابن الاعرابي: النافجة يأخذه الرجل من الحلوان اذا زوج ابنته، فنهى اللّه تعالى عن ذلك، وأمر بدفع الحق الى أهله، وهذا قول الكلبي وأبي صالح واختيار الفراء وابن قتيبة. القول الثاني: ان الخطاب للأزواج. أمروا بايتاء النساء مهورهن، وهذا قول: علقمة والنخعي وقتادة واختيار الزجاج، قال لأنه لا ذكر للأولياء ههنا، وما قبل هذا خطاب للناكحين وهم الأزواج. المسألة الثانية: قال القفال رحمه اللّه: يحتمل أن يكون المراد من الايتاء المناولة، ويحتمل أن يكون المراد الالتزام، قال تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد} (التوبة: ٢٩) والمعنى حتى يضمنوها ويلتزموها، فعلى هذا الوجه الأول كأن المراد أنهم أمروا بدفع المهور التي قد سموها لهن، وعلى التقدير الثاني: كان المراد أن الفروج لا تستباح إلا بعوض يلزم سواء سمي ذلك أو لم يسم، إلا ما خص به الرسول صلى اللّه عليه وسلم في الموهوبة، ثم قال رحمه اللّه: ويجوز أن يكون الكلام جامعا للوجهين معا واللّه أعلم. المسألة الثالثة: قال صاحب "الكشاف": {صدقاتهن} مهورهن، وفي حديث شريح: قضى ابن عباس لها بالصدقة وقرأ {صدقاتهن} بفتح الصاد وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن و{صدقاتهن} بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة، وقرىء {صدقاتهن} بضم الصاد والدل على التوحيد وهو مثقل صدقة كقوله في ظلمة: ظلمة، قال الواحدي: موضوع صدق على هذا الترتيب للكمال والصحة، فسمي المهر صداقا وصدقة لأن عقد النكاح به يتم ويكمل. المسألة الرابعة: في تفسير النحلة وجوه: الأول: قال ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد: فريضة، وإنما فسروا النحلة بالفريضة، لأن النحلة في اللغة معناها الديانة والملة والشرعة والمذهب، يقال: فلان ينتحل كذا إذا كان يتدين به، ونحلته كذا أي دينه ومذهبه، فقوله: {أتوا * النساء صدقاتهن نحلة} أي آتوهن مهورهن، فانها نحلة أي شريعة ودين ومذهب وما هو دين ومذهب فهو فريضة. الثاني: قال الكلبي: نحلة أي عطية وهبة، يقال: نحلت فلانا شيئا أنحله نحلة ونحلا، قال القفال: وأصله إضافة الشيء إلى غير من هوله، يقال: هذا شعر منحول، أي مضاف إلى غير قائله، وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته إلى نفسك، وعلى هذا القول فالمهر عطية ممن؟ فيه احتمالان: أحدهما: أنه عطية من الزوج، وذلك لأن الزوج لا يملك بدله شيئا لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله، فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا يملكه، فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها بدل، وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك، وقال آخرون إن اللّه تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركا بين الزوجين، ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهر فكان ذلك عطية من اللّه ابتداء. والقول الثالث: في تفسير النحلة قال أبو عبيدة: معنى قوله {نحلة} أي عن طيب نفس، وذلك لأن النحلة في اللغة العطية من غير أخذ عوض، كما ينحل الرجل لولده شيئا من ماله وما أعطى من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس، فأمر اللّه باعطاء مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا مخاصمة، لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة. المسألة الخامسة: إن حملنا النحلة على الديانة ففي انتصابها وجهان: أحدهما: أن يكون مفعولا له، والمعنى آتوهن مهورهن ديانة. والثاني: أن يكون حالا من الصدقات أي دينا من اللّه شرعه وفرضه، وأما إن حملنا النحلة على العطية ففي انتصابها أيضا وجهان: أحدهما: أنه نصب على المصدر، وذلك لأن النحلة والايتاء بمعنى الاعطاء، فكأنه قيل: وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أي أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم. والثاني: أنها نصب على الحال، ثم فيه وجهان: أحدهما: على الحال من المخاطبين أي آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس بالاعطاء. والثاني: على الحال من الصدقات، أي منحولة معطاة عن طيبة الأنفس. المسألة السادسة: قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: الخلوة الصحيحة تقرر المهر، وقال الشافعي رضي اللّه عنه: لا تقرره احتج أبو حنيفة على صحة قوله بهذه الآية، وذلك لأن هذا النص يقتضي إيجاب إيتاء المهر بالكلية مطلقا، ترك العمل به فيما إذا لم يحصل المسيس ولا الخلوة، فعند حصولهما وجب البقاء على مقتضى الآية. أجاب أصحابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} (البقرة: ٢٣٧) يدل على أنه لا يجب فيها إلا نصف المهر، وهذه الآية خاصة ولا شك أن الخاص مقدم على العام. قوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}. اعلم أنه تعالى لما أمرهم بايتائهن صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له، لئلا يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه، وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: نفسا: نصب على التمييز والمعنى: طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق بنقل الفعل من الأنفس إليهن، فخرجت النفس مفسرة كما قالوا: أنت حسن وجها، والفعل في الأصل للوجه، فلما حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسرا لموقع الفعل، ومثله: قررت به عينا وضقت به ذرعا. المسألة الثانية: إنما وحد النفس لأن المراد به بيان موقع الفعل، وذلك يحصل بالواحد ومثله عشرون درهما. قال الفراء: لو جمعت كان صوابا كقوله: {الاخسرين * أعمالا} (الكهف: ١٠٣). المسألة الثالثة: من: في قوله: {منه} ليس للتبعيض، بل للتبيين والمعنى عن شيء من هذا الجنس الذي هو مهر كقوله: {فاجتنبوا الرجس من الاوثان} (الحج: ٣٠) وذلك أن المرأة لو طابت نفسها عن جميع المهر حل للزوج أن يأخذه بالكلية. المسألة الرابعة: منه: أي من الصدقات أو من ذلك وهو كقوله تعالى: {قل أؤنبئكم بخير من ذالكم} (آل عمران: ١٥) بعد ذكر الشهوات. وروي أنه لما قال رؤبة: فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق فقيل له: الضمير في قوله "كأنه" ان عاد إلى الخطوط كان يجب أن تقول: كأنها، وان عاد إلى السواد والبلق كان يجب أن تقول: كأنهما، فقال: أردت كأن ذاك، وفيه وجه آخر وهو أن الصدقات في معنى الصداق لأنك لو قلت: وآتوا النساء صداقهن لكان المقصود حاصلا، وفيه وجه ثالث: وهو أن الفائدة في تذكير الضمير أن يعود ذلك إلى بعض الصداق، والغرض منه ترغيبها في أن لا تهب إلا بعض الصداق. المسألة الخامسة: معنى الآية: فان وهبن لكم شيئا من الصداق عن طيبة النفس من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن، أو سوء معاشرتكم معهن، فكلوه وأنفقوه، وفي الآية دليل على ضيق المسلك في هذا الباب ووجوب الاحتياط، حيث بنى الشرط على طيب النفس فقال: {فإن طبن} ولم يقل: فان وهبن أو سمحن، إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة. المسألة السادسة: الهنيء والمريء: صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ، إذا كان سائغا لا تنغيص فيه، وقيل: الهنىء ما يستلذه الآكل، والمريء ما يحمد عاقبته، وقيل: ما ينساغ في مجراه، وقيل: لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة: المريء لمروء الطعام فيه وهو انسياغه. وحكى الواحدي عن بعضهم أن أصل الهنيء من الهناء وهو معالجة الجرب بالقطران، فالهنيء شفاء من الجرب، قال المفسرون: المعنى انهن إذا وهبن مهورهن من أزواجهن عن طيبة النفس لم يكن على الأزواج في ذلك تبعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وبالجملة فهو عبارة عن التحليل، والمبالغة في الاباحة وإزالة التبعة. المسألة السابعة: قوله: {هنيئا مريئا} وصف للمصدر، أي أكلا هنيئا مريئا، أو حال من الضمير أي كلوهو وهو هنيء مريء، وقد يوقف على قوله: {فكلوه} ثم يبتدأ بقوله: {هنيئا مريئا} على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل: هنأ مرأ. المسألة الثامنة: دلت هذه الآية على أمور: منها: ان المهر لها ولا حق للولي فيه، ومنها جواز هبتها المهر للزوج، وجواز أن يأخذه الزوج، لأن قوله: {فكلوه هنيئا مريئا} يدل على المعنيين، ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض، لأن اللّه تعالى لم يفرق بين الحالتين. وههنا بحث وهو أن قوله: {فكلوه هنيئا مريئا} يتناول ما إذ كان المهر عينا، أما إذا كان دينا فالآية غير متناولة له، فانه لا يقال لما في الذمة: كله هنيئا مريئا. قلنا: المراد بقوله: {فكلوه هنيئا مريئا} ليس نفس الأكل، بل المراد منه حل التصرفات، وإنما خص الأكل بالذكر لأن معظم المقصود من المال إنما هو الأكل، ونظيره قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} (النساء: ١٠) وقال: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}. المسألة التاسعة: قال بعض العلماء: ان وهبت ثم طلبت بعد الهبة علم أنها لم تطب عنه نفسا، وعن الشعبي: أن امرأة جاءت مع زوجها شريحا في عطية أعطتها إياه وهي تطلب الرجوع فقال شريح: رد عليها، فقال الرجل أليس قد قال اللّه تعالى: {فإن طبن لكم عن شىء} فقال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. وروي عنه أيضا: أقيلها فيما وهبت ولا أقيله لأنهن يخدعن، وحكي أن رجلا من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقا كان لها عليه، فلبث شهرا ثم طلقها، فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان، فقال الرجل: أعطتني طيبة به نفسها، فقال عبد الملك: فان الآية التي بعدها {فلا تأخذوا منه شيئا} اردد عليها. وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه أنه كتب إلى قضاته: ان النساء يعطين رغبة ورهبة، فايما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها واللّه أعلم. ٥{ولا تؤتوا السفهآء أموالكم التى جعل اللّه لكم قياما وارزقوهم فيها ...}. واعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة في هذه السورة. واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو كأنه تعالى يقول: إني وإن كنت أمرتكم بايتاء اليتامى أموالهم وبدفع صدقات النساء اليهن، فانما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ أموالهم، فأما إذا كانوا غير بالغين، أو غير عقلاء، أو ان كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا سفهاء مسرفين، فلا تدفعوا اليهم أموالهم وأمسكوها لأجلهم إلى أن يزول عنهم السفه، والمقصود من كل ذلك الاحتياط في حفظ أموال الضعفاء والعاجزين. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: في الآية قولان: الأول: أنها خطاب الأولياء فكأنه تعالى قال: أيها الأولياء لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أموالهم. والدليل على أنه خطاب الأولياء قوله: {وارزقوهم فيها واكسوهم} وأيضا فعلى هذا القول يحسن تعلق الآية بما قبلها كما قررناه. فإن قيل: فعلى هذا الوجه كان يجب أن يقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، فلم قال أموالكم؟ قلنا: في الجواب وجهان: الأول: أنه تعالى أضاف المال اليهم لا لأنهم ملكوه، لكن من حيث ملكوا التصرف فيه، ويكفي في حسن الاضافة أدنى سبب، الثاني: إنما حسنت هذه الاضافة إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص، ونظيره قوله تعالى: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم} (التوبة: ١٢٨) وقوله: {وما ملكت أيمانكم} (النساء: ٣٦) وقوله: {فاقتلوا أنفسكم} وقوله: {ثم أنتم هاؤلاء تقتلون أنفسكم} (البقرة: ٨٥) ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه، ولكن كان بعضهم يقتل بعضا، وكان الكل من نوع واحد، فكذا ههنا المال شيء ينتفع به نوع الانسان ويحتاج اليه. فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء الى أوليائهم. والقول الثاني: أن هذه الآية خطاب الآباء فنهاهم اللّه تعالى اذا كان أولادهم سفهاء لا يستقلون بحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أموالهم أو بعضها اليهم، لما كان في ذلك من الافساد، فعلى هذا الوجه يكون إضافة الأموال اليهم حقيقة، وعلى هذا القول يكون الغرض من الآية الحث على حفظ المال والسعي في أن لا يضيع ولا يهلك، وذلك يدل على أنه ليس له أن يأكل جميع أمواله ويهلكها، واذا قرب أجله فانه يجب عليه أن يوصي بماله الى أمين يحفظ ذلك المال على ورثته، وقد ذكرنا أن القول الأول أرجح لوجهين، ومما يدل على هذا الترجيح أن ظاهر النهي للتحريم، وأجمعت الأمة على أنه لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله، وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن يدفع الى السفهاء أموالهم، واذا كان كذلك وجب حمل الآية على القول الأول لا على هذا القول الثاني واللّه أعلم. الثاني: أنه قال في آخر الآية: {وقولوا لهم قولا معروفا} ولا شك أن هذه الوصية بالأيتام أشبه، لان المرء مشفق بطبعه على ولده، فلا يقول له إلا المعروف، وإنما يحتاج الى هذه الوصية مع الأيتام الأجانب، ولا يمتنع أيضا حمل الآية على كلا الوجهين. قال القاضي: هذا بعيد لأنه يقتضي حمل قوله: {أموالكم} على الحقيقة والمجاز جميعا، ويمكن أن يجاب عنه بأن قوله: {أموالكم} يفيد كون تلك الأموال مختصة بهم اختصاصا يمكنه التصرف فيها، ثم إن هذا الاختصاص حاصل في المال الذي يكون مملوكا له وفي المال الذي يكون مملوكا للصبي، إلا أنه يجب تصرفه، فهذا التفاوت واقع في مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله: {أموالكم} واذا كان كذلك لم يبعد حمل اللفظ عليهما من حيث أن اللفظ أفاد معنى واحدا مشتركا بينهما. المسألة الثانية: ذكروا في المراد بالسفهاء أوجها: الأول: قال مجاهد وجويبر عن الضحاك السفهاء ههنا النساء سواء كن أزواجا أو أمهات أو بنات. وهذا مذهب ابن عمر، ويدل على هذا ما روى أبو أمامة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "ألا انما خلقت النار للسفهاء يقولها ثلاثا ألا وإن السفهاء النساء الا امرأة أطاعت قيمها". فإن قيل: لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال: السفائه. أو السفيهات في جمع السفيهة نحو غرائب وغريبات في جمع الغريبة. أجاب الزجاج: بأن السفهاء في جمع السفيهة جائز كما أن الفقراء في جمع الفقيرة جائز. والقول الثاني: قال الزهري وابن زيد: عني بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولاد، يقول: لا تعط مالك الذي هو قيامك، ولدك السفيه فيفسده. القول الثالث: المراد بالسفهاء هم النساء والصبيان في قول ابن عباس والحسن وقتادة وسعيد ابن جبير، قالوا اذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة، وان ولده سفيه مفسد فلا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله فيفسده. والقول الرابع: أن المراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال، ويدخل فيه النساء والصبيان والايتام كل من كان موصوفا بهذه الصفة، وهذا القول أولى لان التخصيص بغير دليل لا يجوز، وقد ذكرنا في سورة البقرة أن السفه خفة العقل، ولذلك سمي الفاسق سفيها لانه لا وزن له عند أهل الدين والعلم، ويسمى الناقص العقل سفيها لخفة عقله. المسألة الثالثة: أنه ليس السفه في هؤلاء صفة ذم، ولا يفيد معنى العصيان للّه تعالى، وإنما سموا سفهاء لخفة عقولهم ونقصان تمييزهم عن القيام بحفظ الاموال. المسألة الرابعة: اعلم أنه تعالى أمر المكلفين في مواضع من كتابه بحفظ الأموال، قال تعالى: {ولا تبذر تبذيرا * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} (الإسراء: ٢٦ ـ ٢٧) وقال تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} (الإسراء: ٢٩) وقال تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا} (الفرقان: ٦٧) وقد رغب اللّه في حفظ المال في آية المداينة حيث أمر بالكتابة والاشهاد والرهن، والعقل أيضا يؤيد ذلك، لأن الانسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل مصالح الدنيا والآخرة، ولا يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لأن به يتمكن من جلب المنافع ودفع المضار، فمن أراد الدنيا بهذا الغرض كانت الدنيا في حقه من أعظم الأسباب المعينة له على اكتساب سعادة الآخرة، أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم المعوقات عن كسب سعادة الآخرة. المسألة الخامسة: قوله تعالى: {التى جعل اللّه لكم قياما} معناه أنه لا يحصل قيامكم ولا معاشكم إلا بهذا المال، فلما كان المال سببا للقيام والاستقلال سماه بالقيام إطلاقا لاسم المسبب على السبب على سبيل المبالغة، يعني كان هذا المال نفس قيامكم وابتغاء معاشكم، وقرأ نافع وابن عامر {التى جعل اللّه لكم * قيما} وقد يقال: هذا قيم وقيم، كما قال: (دينا قيما ملة إبراهيم) وقرأ عبداللّه بن عمر (قواما) بالواو، وقوام الشيء ما يقام به كقولك: ملاك الأمر لما يملك به. المسألة السادسة: قال الشافعي رحمه اللّه: البالغ إذا كان مبذرا للمال مفسدا له يحجر عليه وقال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: لا يحجر عليه. حجة الشافعي: أنه سفيه، فوجب أن يحجر عليه، إنما قلنا إنه سفيه، لأن السفيه في اللغة، هو من خف وزنه. ولا شك أن من كان مبذرا للمال مفسدا له من غير فائدة، فانه لا يكون له في القلب وقع عند العقلاء، فكان خفيف الوزن عندهم، فوجب أن يسمى بالسفيه، وإذا ثبت هذا لزم اندراجه تحت قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}. ثم قال تعالى: {وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا}. واعلم أنه تعالى لما نهى عن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء: أولها: قوله: {وارزقوهم} ومعناه: وأنفقوا عليهم ومعنى الرزق من العباد هو الاجراء الموظف لوقت معلوم يقال: فلان رزق عياله أي أجرى عليهم، وإنما قال: {فيها} ولم يقل: منها لئلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهم، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال، وثانيها: قوله: {واكسوهم} والمراد ظاهر، وثالثها: قوله: {وقولوا لهم قولا معروفا}. واعلم انه تعالى إنما أمر بذلك لأن القول الجميل يؤثر في القلب فيزيل السفه، أما خلاف القول المعروف فانه يزيد السفيه سفها ونقصانا. والمفسرون ذكروا في تفسير القول المعروف وجوها: أحدها: قال ابن جريج ومجاهد: انه العدة الجميلة من البر والصلة، وقال ابن عباس: هو مثل أن يقول: اذا ربحت في سفرتي هذه فعلت بك ما انت أهله، وان غنمت في غزاتي أعطيتك، وثانيها: قال ابن زيد: انه الدعاء مثل أن يقول: عافانا اللّه وإياك بارك اللّه فيك، وبالجملة كل ما سكنت اليه النفوس وأحبته من قول وعمل فهو معروف وكل ما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر، وثالثها: قال الزجاج: المعنى علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمر دينهم مما يتعلق بالعلم والعمل، ورابعها: قال القفال رحمه اللّه القول المعروف هو أنه ان كان المولى عليه صبيا، فالولي يعرفه ان المال ماله وهو خازن له، وأنه اذا زال صباه فانه يرد المال اليه، ونظير هذه الآية قوله: {فأما اليتيم فلا تقهر} (الضحى: ٩) معناه لا تعاشره بالتسلط عليه كما تعاشر العبيد، وكذا قوله: {وأما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا} (الإسراء: ٢٨) وان كان المولى عليه سفيها وعظه ونصحه وحثه على الصلاة، ورغبه في ترك التبذير والاسراف، وعرفه أن عاقبة التبذير الفقر والاحتياج الى الخلق الى ما يشبه هذا النوع من الكلام، وهذا الوجه أحسن من سائر الوجوه التى حكيناها. ٦{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوهآ إسرافا ...}. واعلم أنه تعالى لما أمر من قبل بدفع مال اليتيم اليه بقوله: {وءاتوا اليتامى أموالهم} (النساء: ٢) بين بهذه الآية متى يؤتيهم أموالهم، فذكر هذه الآية وشرط في دفع أموالهم اليهم شرطين: أحدهما: بلوغ النكاح، والثاني: إيناس الرشد، ولا بد من ثبوتهما حتى يجوز دفع مالهم اليهم، وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قال أبو حنيفة رضي اللّه تعالى عنه: تصرفات الصبي العاقل المميز باذن الولي صحيحة، وقال الشافعي رضي اللّه تعالى عنه: غير صحيحة، احتج أبو حنيفة على قوله بهذه الآية، وذلك لان قوله: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} يقتضي ان هذا الابتلاء انما يحصل قبل البلوغ، والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرف صالح للبيع والشراء، وهذا الاختبار انما يحصل إذا أذن له في البيع والشراء، وإن لم يكن هذا المعنى نفس الاختبار، فهو داخل في الاختبار بدليل أنه يصح الاستثناء، يقال: وابتلوا اليتامى إلا في البيع والشراء، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فثبت أن قوله: {وابتلوا اليتامى} أمر للأولياء بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ، وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم. أجاب الشافعي رضي اللّه عنه بأن قال: ليس المراد بقوله: {وابتلوا اليتامى} الاذن لهم في التصرف حال الصغر بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن} فانما أمر بدفع المال اليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد، وإذا ثبت بموجب هذه الآية أنه لا يجوز دفع المال اليه حال الصغر، وجب أن لا يجوز تصرفه حال الصغر، لأنه لا قائل بالفرق، فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على قول الشافعي، وأما الذي احتجوا به، فجوابه: أن المراد من الابتلاء اختبار عقله واستبراء حاله، في أنه هل له فهم وعقل وقدرة في معرفة المصالح والمفاسد، وذلك إذا باع الولي واشترى بحضور الصبي، ثم يستكشف من الصبي أحوال ذلك البيع والشراء وما فيهما من المصالح والمفاسد ولا شك أن بهذا القدر يحصل الاختبار والابتلاء، وأيضا: هب أنا سلمنا أنه يدفع اليه شيئا ليبيع أو يشتري، فلم قلت إن هذا القدر يدل على صحة ذلك البيع والشراء، بل إذا باع واشترى وحصل به اختبار عقله، فالولي بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء، وهذا محتمل واللّه أعلم. المسألة الثانية: المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور في قوله: {وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم} (النور: ٥٩)وهو في قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذي عنده يجري على صاحبه القلم ويلزمه الحدود والأحكام، وإنما سمي الاحتلام بلوغ النكاح لأنه إنزال الماء الدافق الذي يكون في الجماع. واعلم أن للبلوغ علامات خمسة: منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والاناث، وهو الاحتلام والسن المخصوص، ونبات الشعر الخشن على العانة، واثنان منها مختصان بالنساء، وهما: الحيض والحبل. المسألة الثالثة: أما إيناس الرشد فلا بد فيه من تفسير الايناس ومن تفسير الرشد، أما الايناس فقوله: {ءانستم} أي عرفتم وقيل: رأيتم، وأصل الايناس في اللغة الابصار، ومنه قوله: {من جانب الطور نارا قال} (القصص: ٢٩) وأما الرشد فمعلوم أنه ليس المراد الرشد الذي لا تعلق له بصلاح ماله، بل لا بد وأن يكون هذا مرادا، وهو أن يعلم أنه مصلح لما له حتى لا يقع منه إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته، ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه الصلاح في الدين؟ فعند الشافعي رضي اللّه عنه لا بد منه، وعند أبي حنيفة رضي اللّه عنه هو غير معتبر، والأول أولى، ويدل عليه وجوه: أحدها: أن أهل اللغة قالوا: الرشد هو إصابة الخير، والمفسد في دينه لا يكون مصيبا للخير. وثانيها: أن الرشد نقيض الغي قال تعالى: {قد تبين الرشد من الغي} (البقرة: ٢٥٦) والغي هو الضلال والفساد وقال تعالى: {وعصى * ءادم * ربه فغوى} (طه: ١٢١) فجعل العاصي غويا، وهذا يدل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في الدين، وثالثها: أنه تعالى قال: {وما أمر ١٥٤ فرعون برشيد} (هود: ٩٧) نفي الرشد عنه لأنه ما كان يراعي مصالح الدين واللّه أعلم. إذا عرفت هذا فنقول: فائدة هذا الاختلاف أن الشافعي رحمه اللّه يرى الحجر على الفاسق، وأبو حنيفة رضي اللّه عنه لا يراه. المسألة الرابعة: اتفقوا على أنه إذا بلغ غير رشيد فانه لا يدفع اليه ماله، ثم عند أبي حنيفة لا يدفع اليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، فاذا بلغ ذلك دفع اليه ماله على كل حال، وإنما اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة، فاذا زاد عليه سبع سنين وهي مدة معتبر في تغير أحوال الانسان لقوله عليه الصلاة والسلام: "مروهم بالصلاة لسبع" فعند ذلك تمت المدة التي يمكن فيها حصول تغير الأحوال، فعندها يدفع اليه ماله، أونس منه الرشد أو لم يؤنس وقال الشافعي رضي اللّه عنه: لا يدفع إليه أبدا إلا بايناس الرشد، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّه. احتج أبو بكر الرازي لأبي حنيفة بهذه الآية فقال: لا شك أن اسم الرشد واقع على العقل في الجملة، واللّه تعالى شرط رشدا منكرا ولم يشترط سائر ضروب الرشد، فاقتضى ظاهر الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور في هذه الآية، فيلزم جواز دفع المال اليه ترك العمل به فيما دون خمس وعشرين سنة، فوجب العمل بمقتضى الآية فيما زاد على خمس وعشرين سنة ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى قال: {وابتلوا اليتامى} ولا شك أن المراد ابتلاؤهم فيما يتعلق بمصالح حفظ المال، ثم قال: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا} ويجب أن يكون المراد: فان آنستم منهم رشدا في حفظ المال وضبط مصالحه، فانه ان لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض، وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر في الآية هو حصول الرشد في رعاية مصالح المال، وعند هذا سقط استدلال أبي بكر الرازي، بل تنقلب هذه الآية دليلا عليه لأنه جعل رعاية مصالح المال شرطا في جواز دفع المال اليه، فاذا كان هذا الشرط مفقودا بعد خمس وعشرين سنة، وجب أن لا يجوز دفع المال اليه، والقياس الجلي أيضا يقوي الاستدلال بهذا النص، لأن الصبي إنما منع منه المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال وكيفية الانتفاع به، فاذا كان هذا المعنى حاصلا في الشباب والشيخ كان في حكم الصبي، فثبت أنه لا وجه لقول من يقول: انه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة دفع اليه ماله وان لم يؤنس منه الرشد. المسألة الخامسة: إذا بلغ رشيدا ثم تغير وصار سفيها حجر عليه عند الشافعي ولا يحجر عليه عند أبي حنيفة وقد مرت هذه المسألة عند قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل اللّه لكم قياما} (النسار: ٥) والقياس الجلي أيضا يدل عليه، لأن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع اليه ماله، وإنما لم يدفع اليه ماله لئلا يصير المال ضائعا فيكون باقيا مرصدا ليوم حاجته، وهذا المعنى قائم في السفه الطارىء، فوجب اعتباره واللّه أعلم. المسألة السادسة: قال صاحب "الكشاف": الفائدة في تنكير الرشد التنبيه على ان المعتبر هو الرشد في التصرف والتجارة، أو على أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور أثر من آثاره حتى لا ينتظر به تمام الرشد. المسألة السابعة: قال صاحب "الكشاف": قرأ ابن مسعود فان أحستم، بمعنى أحسستم قال: أحسن به فهن اليه شوس وقرىء رشدا بفتحتين ورشدا بضمتين. ثم قال تعالى: {فادفعوا إليهم أموالهم} والمراد أن عند حصول الشرطين أعني البلوغ وإيناس الرشد يجب دفع المال اليهم، وإنما لم يذكر تعالى مع هذين الشرطين كمال العقل، لأن إيناس الرشد لا يحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل. ثم قال تعالى: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} أي مسرفين ومبادرين كبرهم أو لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون: ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينزعوها من أيدينا، ثم قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنيا وبين أن يكون فقيرا فقال: {ومن كان غنيا فليستعفف} قال الواحدي رحمه اللّه: استعف عن الشيء وعف اذا امتنع منه وتركه، وقال صاحب "الكشاف": استعف أبلغ من عف كأنه طالب زيادة العفة وقال: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} واختلف العلماء في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال اليتيم؟ وفي هذه المسألة أقوال: أحدهما: أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج اليه من مال اليتيم وبقدر أجر عمله، واحتج القائلون بهذا القول بوجوه: الأول: أن قوله تعالى: {ولا تأكلوها إسرافا} مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة، وثانيها: أنه قال: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} فقوله: {ومن كان غنيا فليستعفف} ليس المراد منه نهي الوصي الغني عن الانتفاع بمال نفسه، بل المراد منه نهيه عن الانتفاع بمال اليتيم، وإذا كان كذلك لزم أن يكون قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} إذنا للوصي في أن ينتفع بمال اليتيم بمقدار الحاجة، وثالثها: قوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} (النساء: ١٠) وهذا دليل على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلما وغير ظلم، ولو لم يكن ذلك لم يكن لقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} فائدة، وهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف، ورابعها: ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أن رجلا قال له: ان تحت حجري يتيما أآكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله، قال: أفأضربه؟ قال: مما كنت ضاربا منه ولدك، وخامسها: ما روي أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كتب الى عمار وابن مسعود وعثمان بن حنيف: سلام عليكم أما بعد: فاني رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمار، وربعها لعبداللّه ابن مسعود، وربعها لعثمان، ألا وإني قد أنزلت نفسي وإياكم من مال اللّه بمنزلة ولي مال اليتيم: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وعن ابن عباس أن ولي يتيم قال له: أفأشرب من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها وتلوط حوضها وتهنأ جرباها وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب وعنه أيضا: يضرب بيده مع أيديهم فليأكل بالمعروف ولا يلبس عمامة فما فوقها وسادسها: أن الوصي لما تكفل باصلاح مهمات الصبي وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسا على الساعي في أخذ الصدقات وجمعها، فانه يضرب له في تلك الصدقات بسهم، فكذا ههنا، فهذا تقرير هذا القول. والقول الثاني: أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج اليه من مال اليتيم قرضا، ثم إذا أيسر قضاه، وإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه، وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية، وأكثر الروايات عن ابن عباس. وبعض أهل العلم خص هذا الاقراض بأصول الأموال من الذهب والفضة وغيرها، فأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب الدواب، فمباح له إذا كان غير مضر بالمال، وهذا قول أبي العالية وغيره، واحتجوا بأن اللّه تعالى قال: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم} فحكم في الأموال بدفعها اليهم. والقول الثالث: قال أبو بكر الرازي: الذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذ على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداء، سواء كان غنيا أو فقيرا. واحتج عليه بآيات: منها: قوله تعالى: {وءاتوا اليتامى أموالهم} إلى قوله: {إنه كان حوبا كبيرا} (النساء: ٢) ومنها: قوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} (النساء: ١٠) ومنها: {قوله * وأن تقوموا لليتامى بالقسط} (النساء: ١٢٧) ومنها: قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (البقرة: ١٨٨) قال: فهذه الآية محكمة حاصرة لمال اليتيم على وصية في حال الغنى والفقر، وقوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} متشابه محتمل فوجب رده لكونه متشابها إلى تلك المحكمات، وعندي أن هذه الآيات لا تدل على ما ذهب الرازي اليه. أما قوله: {وءاتوا اليتامى أموالهم} فهو عام وهذه الآية التي نحن فيها خاصة، والخاص مقدم على العام. وقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} فهو إنما يتناول هذه الواقعة لو ثبت أن أكل الوصي من مال الصبي بالمعروف ظلم، وهل النزاع الا فيه، وهو الجواب بعينه عن قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} أما قوله: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط} فهو إنما يتناول محل النزاع لو ثبت أن هذا الأكل ليس بقسط، والنزاع ليس إلا فيه، فثبت أن كلامه في هذا الموضع ساقط ركيك واللّه أعلم. ثم قال تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}. واعلم أن الأمة مجمعة على أن الوصي إذا دفع المال إلى اليتيم بعد صيرورته بالغا، فان الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه: أحدها: أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان أبعد من أن يدعي ما ليس له، وثانيها: أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصي الشهادة على أنه دفع ماله اليه. ثالثها: أن تظهر أمانة الوصي وبراءة ساحته، ونظيره أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب" فأمره بالاشهاد لتظهر أمانته وتزول التهمة عنه، فثبت بما ذكرنا من الاجماع والمعقول أن الاحوط هو الاشهاد. واختلفوا في أن الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم انه قد دفع المال اليه هل هو مصدق؟ وكذلك لو قال: أنفقت عليه في صغره هل هو مصدق؟ قال مالك والشافعي: لا يصدق، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصدق، واحتج الشافعي بهذه الآية فان قوله: {فأشهدوا عليهم} أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وأيضا قال الشافعي: القيم غير مؤتمن من جهة اليتيم وإنما هو مؤتمن من جهة الشرع، وطعن أبو بكر الرازي في هذا الكلام مع السفاهة الشديدة وقال: لو كان ما ذكره علة لنفي التصديق لوجب أن لا يصدق القاضي إذا قال لليتيم: قد دفعت اليك لأنه لم يأتمنه، وكذلك يلزمه أن يقول في الأب إذا قال بعد بلوغ الصبي: قد دفعت مالك اليك أن لا يصدق لأنه لم يأتمنه، ويلزمه أيضا أن يوجب الضمان عليهم إذا تصادقوا بعد البلوغ انه قد هلك لأنه أمسك ماله من غير ائتمان له عليه، فيقال له: ان قولك هذا لبعيد عن معاني الفقه، أما النقض بالقاضي فبعيد، لأن القاضي حاكم فيجب إزالة التهمة عنه ليصير قضاؤه نافذا، ولولا ذلك لتمكن كل من قضى القاضي عليه بأن ينسبه إلى الكذب والميل والمداهنة، وحينئذ يحتاج القاضي إلى قاض آخر، ويلزم التسلسل، ومعلوم أن هذا المعنى غير موجود في وصي اليتيم، وأما الأب فالفرق ظاهر لوجين: أحدهما: ان شفقته أتم من شفقة الاجنبي، ولا يلزم من قلة التهمة في حق الأب قلتها في حق الأجنبي، وأما إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد هلك فنقول: ان كان قد اعترف بأنه هلك لسبب تقصيره فههنا يلزمه الضمان، أما إذا اعترف بأنه هلك لا بتقصيره، فههنا يجب أن يقبل قوله، والا لصار ذلك مانعا للناس من قبول الوصاية، فيقع الخلل في هذا المهم العظيم، فأما الاشهاد عند الرد اليه بعد البلوغ فانه لا يفضي إلى هذه المفسدة فظهر الفرق، ومما يؤكد هذا الفرق أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية ما يدل على أن اليتيم حصل في حقه ما يوجب التهمة، وهو قوله: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} وهذا يدل على جريان العادة بكثرة إقدام الولي على ظلم الايتام والصبيان، وإذن دلت هذه الآية على تأكد موجبات التهمة في حق ولي اليتيم: ثم قال بعده: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا} أشعر ذلك بأن الغرض منه رعاية جانب الصبي؛ لأنه إذا كان لا يتمكن من ادعاء دفع المال اليه إلا عند حضور الشاهد، صار ذلك مانعا له من الظلم والبخس والنقصان، وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن قوله: {فأشهدوا} كما أنه يجب لظاهر الايجاب، فكذلك يجب أن القرائن والمصالح تقتضي الايجاب، ثم قال هذا الرازي، ويدل على أنه مصدق فيه بغير إشهاد، اتفاق الجميع على أنه مأمور بحفظه وإمساكه على وجه الأمانة حتى يوصله إلى اليتيم في وقت استحقاقه، فهو بمنزلة الودائع والمضاربات، فوجب أن يكون مصدقا على الرد كما يصدق على رد الوديعة، فيقال له: أما الفرق بين هذه الصورة وصورة الوديعة فقد ذكره الشافعي رضي اللّه تعالى عنه، واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق إبطاله، وأيضا فعادتك ترك الالتفات إلى كتاب اللّه لقياس ركيك تتخيله، ومثل هذا الفقه مسلم لك، ولا يجب المشاركة فيه معك وباللّه التوفيق. ثم قال تعالى: {وكفى باللّه حسيبا} قال ابن الانباري والأزهري: يحتمل أن يكون الحسيب بمعنى المحاسب، وأن يكون بمعنى الكافي، فمن الأول قولهم للرجل للتهديد: حسبه اللّه ومعناه يحاسبه اللّه على ما يفعل من الظلم، ونظير قولنا الحسيب بمعنى المحاسب، قولنا الشريب بمعنى المشارب، ومن الثاني قولهم: حسيبك اللّه أي كافيك اللّه. واعلم أن هذا وعيد لولي اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لئلا ينوي أو يعمل في ماله ما لا يحل، ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل اليه ماله، وهذا المقصود حاصل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافي. واعلم أن الباء في قوله: {وكفى باللّه} {وكفى بربك} (الإسراء: ٦٥) في جميع القرآن زائدة، هكذا نقله الواحدي عن الزجاج و{حسيبا} نصب على الحال أي كفى اللّه حال كونه محاسبا، وحال كونه كافيا. ٧{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنسآء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا}. اعلم أن هذا هو النوع الرابع من الأحكام المذكورة في هذه السورة وهو ما يتعلق بالمواريث والفرائض وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: في سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس: ان أوس بن ثابت الانصاري توفي عن ثلاث بنات وامرأة، فجاء رجلان من بني عمه وهما وصيان له يقال لهما: سويد، وعرفجة وأخذا ماله. فجاءت امرأة أوس إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وذكرت القصة، وذكرت أن الوصيين ما دفعا إلي شيئا، وما دفعا إلى بناته شيئا من المال، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم "ارجعي إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث اللّه في أمرك" فنزلت على النبي صلى اللّه عليه وسلم هذه الآية، ودلت على أن للرجال نصيبا وللنساء نصيبا، ولكنه تعالى لم يبين المقدار في هذه الآية، فأرسل الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى الوصيين وقال: "لا تقربا من مال أوس شيئا" ثم نزل بعد: {يوصيكم اللّه فى أولادكم} (مريم: ١١) ونزل فرض الزوج وفرض المرأة، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أن يدفعا إلى المرأة الثمن ويمسكا نصيب البنات، وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام اليهما أن ادفعا نصيب بناتها اليها فدفعاه اليها، فهذا هو الكلام في سبب النزول. المسألة الثانية: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال، ويقولون لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة، فبين تعالى أن الارث غير مختص بالرجال، بل هو أمر مشترك فيه بين الرجال والنساء، فذكر في هذه الآية هذا القدر، ثم ذكر التفصيل بعد ذلك ولا يمتنع إذا كان للقوم عادة في توريث الكبار دون الصغار ودون النساء، أن ينقلهم سبحانه وتعالى عن تلك العادة قليلا قليلا على التدريج، لأن الانتقال عن العادة شاق ثقيل على الطبع، فاذا كان دفعة عظم وقعه على القلب، وإذا كان على التدريج سهل، فلهذا المعنى ذكر اللّه تعالى هذا المجمل أولا، ثم أردفه بالتفصيل. المسألة الثالثة: احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على توريث ذوي الارحام قال: لأن العمات والخالات والاخوال وأولاد البنات من الأقربين، فوجب دخولهم تحت قوله: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون} أقصى ما في الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور في هذه الآية، إلا أنا نثبت كونهم مستحقين لأصل النصيب بهذه الآية، وأما المقدار فنستفيده من سائر الدلائل. وأجاب أصحابنا عنه من وجهين: أحدهما: انه تعالى قال في آخر الآية {نصيبا مفروضا} أي نصيبا مقدرا، وبالاجماع ليس لذوي الأرحام نصيب مقدر، فثبت أنهم ليسوا داخلين في هذه الآية، وثانيهما: أن هذه الآية مختصة بالأقربين، فلم قلتم إن ذوي الأرحام من الأقربين؟ وتحقيقه أنه أما أن يكون المراد من الأقربين من كان أقرب من شيء آخر، أو المراد منه من كان أقرب من جميع الأشياء، والأول باطل؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه، لأن كل إنسان له نسب مع غيره أما بوجه قريب أو بوجه بعيد، وهو الانتساب إلى آدم عليه السلام، ولا بد وأن يكون هو أقرب إليه من ولده، فيلزم دخول كل الخلق في هذا النص وهو باطل، ولما بطل هذا الاحتمال وجب حمل النص على الاحتمال الثاني وهو أن يكون المراد من الأقربين من كان أقرب الناس إليه، وما ذاك إلا الوالدان والأولاد فثبت أن هذا النص لا يدخل فيه ذو الأرحام، لا يقال: لو حملنا الأقربين على الوالدين لزم التكرار، لأنا نقول: الأقرب جنس يندرج تحته نوعان: الوالد والولد، فثبت أنه تعالى ذكر الوالد، ثم ذكر الأقربين، فيكون المعنى أنه ذكر النوع، ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار. المسألة الرابعة: قوله: {نصيبا} في نصبه وجوه: أحدها: أنه نصب على الاختصاص بمعنى أعني نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا، والثاني: يجوز أن ينتصب انتصاب المصدر، لأن النصيب اسم في معنى المصدر كأنه قيل: قسما واجبا، كقوله: {فريضة من اللّه} (التوبة: ٦٠، النساء: ١١) أي قسمة مفروضة. المسألة الخامسة: أصل الفرض الحز، ولذلك سمي الحز الذي في سية القوس فرضا، والحز الذي في القداح يسمى أيضا فرضا، وهو علامة لها تميز بينها وبين غيرها، والفرضة العلامة في مقسم الماء، يعرف بها كل ذي حق حقه من الشرب، فهذا هو أصل الفرض في اللغة، ثم ان أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع، واسم الوجوب بما عرف وجوبه بدليل مظنون، قالوا: لأن الفرض عبارة عن الحز والقطع، وأما الوجوب فانه عبارة عن السقوط، يقال: وجبت الشمس إذا سقطت، ووجب الحائط إذا سقط، وسمعت وجبة يعني سقطة قال اللّه تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} (الحج: ٣٦) يعني سقطت، فثبت أن الفرض عبارة عن الحز والقطع، وأن الوجوب عبارة عن السقوط، ولا شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط. فلهذا السبب خصص أصحاب أبي حنيفة لفظة الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع، ولفظ الوجوب بما عرف وجوبه بدليل مظنون. إذا عرفت هذا فنقول: هذا الذي قرروه يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي الأرحام لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل قاطع باجماع الأمة، فلم يكن توريثهم فرضا، والآية إنما تناولت التوريث المفروض، فلزم القطع بأن هذه الآية ما تناولت ذوي الأرحام، واللّه أعلم. ٨{وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن قوله: {وإذا حضر القسمة} ليس فيه بيان أي قسمة هي، فلهذا المعنى حصل للمفسرين فيه أقوال: الأول: أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن النساء أسوة الرجال في أن لهن حظا من الميراث، وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث، وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة، فان تركوا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهم، فلا جرم أمر اللّه تعالى أن يدفع اليهم شيء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن العشرة، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا، فمنهم من قال: إن ذلك واجب، ومنهم من قال: إنه مندوب، أما القائلون بالوجوب، فقد اختلفوا في أمور: أحدها: أن منهم من قال: الوارث إن كان كبيرا وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئا من المال بقدر ما تطيب نفسه به، وإن كان صغيرا وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك المال، ومنهم من قال: إن كان الوارث كبيرا، وجب عليه الاعطاء من ذلك المال، وإن كان صغيرا وجب على الولي أن يعتذر إليهم، ويقول: إني لا أملك هذا المال إنما هو لهؤلاء الضعفاء الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق، وان يكبروا فسيعرفون حقكم، فهذا هو القول المعروف، وثانيها: قال الحسن والنخعي: هذا الرضخ مختص بقسمة الأعيان، فاذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك، قال لهم قولا معروفا، مثل أن يقول لهم: ارجعوا بارك اللّه فيكم، وثالثها: قالوا: مقدار ما يجب فيه الرضخ شيء قليل، ولا تقدير فيه بالاجماع. ورابعها: أن على تقدير وجوب هذا الحكم تكون هذه الآية منسوخة. قال ابن عباس في رواية عطاء: وهذه الآية منسوخة بآية المواريث، وهذا قول سعيد بن المسيب والضحاك وقال في رواية عكرمة: الآية محكمة غير منسوخة وهو مذهب أبي موسى الأشعري وإبراهيم النخعي والشعبي والزهري ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير، فهؤلاء كانوا يعطون من حضر شيئا من التركة. روي أن عبداللّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه وعائشة حية، فلم يترك في الدار أحدا إلا أعطاه، وتلا هذه الآية، فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا الحكم ثبت على سبيل الوجوب، ومنهم من قال: انه ثبت على سبيل الندب والاستحباب، لا على سبيل الفرض والايجاب، وهذا الندب أيضا إنما يحصل اذا كانت الورثة كبارا، أما اذا كانوا صغارا فليس إلا القول المعروف، وهذا المذهب هو الذي عليه فقهاء الأمصار. واحتجوا بأنه لو كان لهؤلاء حق معين لبين اللّه تعالى قدر ذلك الحق كما في سائر الحقوق، وحيث لم يبين علمنا أنه غير واجب، ولأن ذلك لو كان واجبا لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين على تقديره، ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر، ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير واجب. القول الثاني: في تفسير الآية: أن المراد بالقسمة الوصية، فاذا حضرها من لا يرث من الأقرباء واليتامى والمساكين أمر اللّه تعالى أن يجعل لهم نصيبا من تلك الوصية، ويقول لهم مع ذلك: قولا معروفا في الوقت، فيكون ذلك سببا لوصول السرور اليهم في الحال والاستقبال، والقول الأول أولى، لأنه تقدم ذكر الميراث ولم يتقدم ذكر الوصية، ويمكن أن يقال: هذا القول أولى لأن الآية التي تقدمت في الوصية. القول الثالث: في تفسير الآية أن قوله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى} فالمراد من {أولى القربى} الذين يرثون والمراد من {اليتامى * والمساكين} الذين لا يرثون. ثم قال: {فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} فقوله: {فارزقوهم} راجع الى القربى الذين يرثون وقوله: {وقولوا لهم قولا معروفا} راجع الى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون، وهذا القول محكى عن سعيد بن جبير. المسألة الثانية: قال صاحب الكشاف: الضمير في قوله: {فارزقوهم منه} عائد إلى ما ترك الوالدان والأقربون، وقال الواحدي: الضمير عائد الى الميراث فتكون الكناية على هذا الوجه عائدة إلى معنى القسمة، لا الى لفظها كقوله: {ثم استخرجها من وعاء أخيه} (يوسف: ٧٦) والصواع مذكر لا يكنى عنه بالتأنيث، لكن أريد به المشربة فعادت الكناية الى المعنى لا الى اللفظ، وعلى هذا التقدير فالمراد بالقسمة المقسوم، لأنه إنما يكون الرزق من المقسوم لا من نفس القسمة. المسألة الثالثة: إنما قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر، وحاجتهم أشد، فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر. المسألة الرابعة: الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى بالقول أو يكون المراد الوعد بالزيادة والاعتذار لمن لم يعطه شيئا. ٩{وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا}. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: الجملة الشرطية وهو قوله: {لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم} هي صلة لقوله: {الذين} والمعنى: وليخش الذين من صفتهم أنهم لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم وأما الذي يخشى عليه فغير منصوص عليه، وسنذكر وجوه المفسرين فيه. المسألة الثانية: لا شك أن قوله: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم} يوجب الاحتياط للذرية الضعاف، وللمفسرين فيه وجوه: الأول: أن هذا خطاب مع الذين يجلسون عند المريض فيقولون: ان ذريتك لا يغنون عنك من اللّه شيئا، فأوص بمالك لفلان وفلان، ولا يزالون يأمرونه بالوصية الى الأجانب الى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء أصلا، فقيل لهم: كما أنكم تكرهون بقاء أولادكم في الضعف والجوع من غير مال، فاخشوا اللّه ولا تحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله. وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا الفعل لنفسك، فلا ترضه لأخيك المسلم. عن أنس قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم "لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". والقول الثاني: قال حبيب بن أبي ثابت: سألت مقسما عن هذه الآية فقال: هو الرجل الذي يحضره الموت ويريد الوصية للأجانب، فيقول له من كان عنده: اتق اللّه وأمسك على ولدك مالك، مع أن ذلك الانسان يحب أن يوصي له، ففي القول الأول الآية محمولة على نهي الحاضرين عن الترغيب في الوصية، وفي القول الثاني محمولة على نهي الحاضرين عن النهي عن الوصية، والأولى أولى، لأن قوله: {لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا} أشبه بالوجه الأول وأقرب اليه. والقول الثالث: يحتمل أن تكون الآية خطابا لمن قرب أجله، ويكون المقصود نهيه عن تكثير الوصية لئلا تبقى ورثته ضائعين جائعين بعد موته، ثم إن كانت هذه الآية إنما نزلت قبل تقدير الوصية بالثلث، كان المراد منها أن لا يجعل التركة مستغرقة بالوصية، وإن كانت نزلت بعد تقدير الوصية بالثلث، كان المراد منها أن لا يجعل التركة مستغرقة بالوصية، وإن كانت نزلت بعد تقدير الوصية بالثلث. كان المراد منها أن يوصي أيضا بالثلث، بل ينقص إذا خاف على ذريته والمروي عن كثير من الصحابة أنهم وصوا بالقليل لأجل ذلك، وكانوا يقولون: الخمس أفضل من الربع، والربع أفضل من الثلث، وخبر سعد يدل عليه وهو قوله صلى اللّه عليه وسلم : "الثلث والثلث كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". والقول الرابع: أن هذا أمر لأولياء اليتيم، فكأنه تعالى قال: وليخش من يخاف على ولده بعد موته أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذي هو ذرية غيره إذا كان في حجره، والمقصود من الآية على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله، وأن يترك نفسه في حفظه والاحتياط في ذلك بمنزلة ما يحبه من غيره في ذريته لو خلفهم وخلف لهم مالا. قال القاضي: وهذا أليق بما تقدم وتأخر من الآيات الواردة في باب الأيتام، فجعل تعالى آخر ما دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها، ولا شك أنه من أقوى الدواعي والبواعث في هذا المقصود. المسألة الثالثة: قال صاحب "الكشاف": قرىء ضعفاء، وضعافى، وضعافى: نحو سكارى وسكارى. قال الواحدي: قرأ حمزة {ضعافا خافوا عليهم} بالامالة فيهما ثم قال: ووجه إمالة ضعاف أن ما كان على وزن فعال، وكان أوله حرفا مستعليا مكسورا نحو ضعاف، وغلاب، وخباب، يحسن فيه الامالة، وذلك لأنه تصعد بالحرف المستعلي ثم انحدر بالكسرة، فيستحب أن لا يتصعد بالتفخيم بعد الكسر حتى يوجد الصوت على طريقة واحدة، وأما الامالة في {خافوا} فهي حسنة لأنها تطلب الكسرة التي في خفت، ثم قال: {فليتقوا اللّه وليقولوا قولا سديدا} وهو كالتقرير لما تقدم، فكأنه قال: فليتقوا اللّه في الأمر الذي تقدم ذكره والاحتياط فيه، وليقولوا قولا سديدا إذا أرادوا بعث غيرهم على فعل وعمل، والقول السديد هو العدل والصواب من القول. قال صاحب "الكشاف": القول السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى، ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالترحيب وإذا خاطبوهم قالوا يا بني، يا ولدي، والقول السديد من الجالسين إلى المريض أن يقولوا: إذا أردت الوصية لا تسرف في وصيتك ولا تحجف بأولادك، مثل قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لسعد والقول السديد من الورثة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لا يرثون، أن يلطفوا القول لهم ويخصوهم بالاكرام. ١٠{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}. اعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلما، وقد كثر الوعيد في هذه الآيات مرة بعد أخرى على من يفعل ذلك، كقوله: {ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا} (النساء: ٢) {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا} (النساء: ٩) ثم ذكر بعدها هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهم، وذلك كله رحمة من اللّه تعالى باليتامى لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من اللّه مزيد العناية والكرامة، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية اللّه بهم إلى الغاية القصوى. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم، والا لم يكن لهذا التخصيص فائدة، وذلك ما ذكرناه فيما تقدم أن للولي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف. المسألة الثانية: قوله: {إنما يأكلون فى بطونهم نارا} فيه قولان: الأول: أن يجري ذلك على ظاهره قال السدي: إذا أكل الرجل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعينيه، يعرف كل من رآه أنه أكل مال اليتيم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "ليلة أسرى بي رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الابل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من النار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء: فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما". والقول الثاني: ان ذلك توسع، والمراد: ان أكل مال اليتيم جار مجرى أكل النار من حيث انه يفضي اليه ويستلزمه، وقد يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخر، كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} (الشورى: ٤٠) قال القاضي: وهذا أولى من الأول لأن قوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا} الاشارة فيه إلى كل واحد، فكان حمله على التوسع الذي ذكرناه أولى. المسألة الثالثة: لقائل أن يقول: الأكل لا يكون إلا في البطن فما فائدة قوله: {إنما يأكلون فى بطونهم نارا}. وجوابه: أنه كقوله: {يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم} (آل عمران: ١٦٧) والقول لا يكون إلا بالفهم، وقال: {ولاكن تعمى القلوب التى فى الصدور} (الحج: ٤٦) والقلب لا يكون إلا في الصدر، وقال: {ولا طائر يطير بجناحيه} (الأنعام: ٣٨) والطيران لا يكون إلا بالجناح، والغرض من كل ذلك التأكيد والمبالغة. المسألة الرابعة: انه تعالى وإن ذكر الأكل إلا أن المراد منه كل أنواع الاتلافات، فان ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل، أو بطريق آخر، وإنما ذكر الأكل وأراد به كل التصرفات المتلفة لوجوه: أحدها: أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي يأكل لحومها ويشرب ألبانها. فخرج الكلام على عادتهم. وثانيها: أنه جرت العادة فيمن أنفق ماله في وجوه مراداته خيرا كانت أو شرا، أنه يقال: إنه أكل ماله. وثالثها: أن الأكل هو المعظم فيما يبتغي من التصرفات. المسألة الخامسة: قالت المعتزلة: الآية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل سواء كان مسلما أو لم يكن؛ لأن قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} عام يدخل فيه الكل فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله: {وسيصلون سعيرا} يوجب القطع على أنهم إذا ماتوا على غير توبة يصلون هذا السعير لا محالة، والجواب عنه قد ذكرناه مستقصى في سورة البقرة، ثم نقول: لم لا يجوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصا بالكفار لقوله تعالى: {والكافرون هم الظالمون} (البقرة: ٢٥٤) ثم قالت المعتزلة: ولا يجوز أن يدخل تحت هذا الوعيد أكل اليسير من ماله لأن الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية، وإذا كان كذلك، فالذي يقطع على أنه من أهل الوعيد من تكون معصيته كبيرة ولا يكون معها توبة، فلا جرم وجب أن يطلب قدر ما يكون كثيرا من أكل ماله، فقال أبو علي الجبائي: قدره خمسة دراهم لأنه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه في آية الكنز في منع الزكاة، هذا جملة ما ذكره القاضي، فيقال له: فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهين أحدهما: أنك زدت فيه شرط عدم التوبة. والثاني: أنك زدت فيه عدم كونه صغيرا، وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم العفو؟ أقصى ما في الباب أن يقال: ما وجدنا دليلا يدل على حصول العفو، لكنا نجيب عنه من وجهين: أحدهما: أنا لا نسلم عدم دلائل العفو، بل هي كثيرة على ما قررناه في سورة البقرة. والثاني: هب أنكم ما وجدتموها لكن عدم الوجدان لا يفيد القطع بعدم الوجود، بل يبقى الاحتمال، وحينئذ يخرج التمسك بهذه الآية من إفادة القطع والجزم واللّه أعلم. المسألة السادسة: أنه تعالى ذكر وعيد مانعي الزكاة بالكي فقال: {يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم} (التوبة: ٣٥) وذكر وعيد آكل مال اليتيم بامتلاء البطن من النار، ولا شك أن هذا الوعيد أشد، والسبب فيه أن في باب الزكاة الفقير غير مالك لجزء من النصاب، بل يجب على المالك أن يملكه جزأ من ماله، أما ههنا اليتيم مالك لذلك المال فكان منعه من اليتيم أقبح، فكان الوعيد أشد، ولأن الفقير قد يكون كبيرا فيقدر على الاكتساب، أما اليتيم فانه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد في إتلاف ماله أشد. ثم قال تعالى: {وسيصلون سعيرا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم {وسيصلون} بضم الياء، أي يدخلون النار على ما لم يسم فاعله، والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال: صلى الرجل النار يصلاها صلى وصلاء، وهو صالي النار، وقوم صالون وصلاء قال تعالى: {إلا من هو صال الجحيم} (الصافات: ١٦٣) وقال: {أولى بها صليا} (مريم: ٧٠) وقال: {جهنم يصلونها} (إبراهيم: ٢٩، ص : ٥٦، المجادلة: ٨) قال الفراء: الصلي: اسم الوقود وهو الصلاء إذا كسرت مدت، وإذا فتحت قصرت، ومن ضم الياء فهو من قولهم: أصلاه اللّه حر النار اصلاء. قال: {فسوف نصليه نارا} (النساء: ٣٠) وقال تعالى: {سأصليه سقر} (المدثر: ٢٦) قال صاحب "الكشاف": قرىء {*سيصلون} بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها. المسألة الثانية: السعير: هو النار المستعرة يقال: سعرت النار أسعرها سعرا فهي مسعورة وسعير، والسعير معدول عن مسعورة كما عدل كف خضيب عن مخضوبة، وإنما قال: {وسيصلون سعيرا} لأن المراد نار من النيران مبهمة لا يعرف غاية شدتها إلا اللّه تعالى. المسألة الثالثة: روي أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة اليتامى بالكلية، فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} (البقرة: ٢٢٠) ومن الجهال من قال: صارت هذه الآية منسوخة بتلك، وهو بعيد لأن هذه الآية في المنع من الظلم وهذا لا يصير منسوخا، بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى إن كان على سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الاثم كما في هذه الآية، وإن كان على سبيل التربية والاحسان فهو من أعظم أبواب البر، كما في قوله: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} واللّه أعلم. ١١{يوصيكم اللّه فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نسآء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ...}. في الآية مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بشيئين: أحدهما: النسب، والآخر العهد، أما النسب فهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الاناث. وإنما كانوا يورثون من الأقارب الرجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة، وأما العهد فمن وجهين: الأول: الحلف، كان الرجل في الجاهلية يقول لغيره: دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، فاذا تعاهدوا على هذا الوجه فأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت، والثاني: التبني، فان الرجل منهم كان يتبنى ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه، وهذا التبني نوع من أنواع المعاهدة، ولما بعث اللّه محمدا صلى اللّه عليه وسلم تركهم في أول الأمر على ما كانوا عليه في الجاهلية، ومن العلماء من قال: بل قررهم اللّه على ذلك فقال: {ولكل * جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون} (النساء: ٣٣) والمراد التوارث بالنسب. ثم قال: {والذين عقدت أيمانكم فئاتوهم نصيبهم} (النساء: ٣٣) والمراد به التوارث بالعهد، والأولون قالوا المراد بقوله: {والذين * عليما * ولكل جعلنا موالى} ليس المراد منه النصيب من المال، بل المراد فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة، فهذا شرح أسباب التوارث في الجاهلية. وأما أسباب التوارث في الاسلام، فقد ذكرنا أن في أول الأمر قرر الحلف والتبني، وزاد فيه أمرين آخرين: أحدهما: الهجرة، فكان المهاجر يرث من المهاجر. وان كان أجنبيا عنه، إذا كان كل واحد منهما مختصا بالآخر بمزيد المخالطة والمخالصة، ولا يرثه غير المهاجر، وإن كان من أقاربه. والثاني: المؤاخاة، كان الرسول صلى اللّه عليه وسلم يؤاخي بين كل اثنين منهم، وكان ذلك سببا للتوارث، ثم إنه تعالى نسخ كل هذه الأسباب بقوله: {وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه} (الأحزاب: ٦) والذي تقرر عليه دين الاسلام أن أسباب التوريث ثلاثة: النسب، والنكاح، والولاء. المسألة الثانية: روى عطاء قال: استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة وأخا، فأخذ الأخ المال كله، فأتت المرأة وقالت يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد، وإن سعدا قتل وان عمهما أخذ مالهما، فقال عليه الصلاة والسلام: "ارجعي فلعل اللّه سيقضي فيه" ثم إنها عادت بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية، فدعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عمهما وقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، فهذا أول ميراث قسم في الاسلام. المسألة الثالثة: في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان: الأول: أنه تعالى لما بين الحكم في مال الأيتام، وما على الأولياء فيه، بين كيف يملك هذا اليتيم المال بالارث، ولم يكن ذلك إلا ببيان جملة أحكام الميراث الثاني: أنه تعالى أثبت حكم الميراث بالاجمال في قوله: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون} (النساء: ٧) فذكر عقيب ذلك المجمل، هذا المفصل فقال: {يوصيكم اللّه فى أولادكم}. المسألة الرابعة: قال القفال: قوله: {يوصيكم اللّه فى أولادكم} أي يقول اللّه لكم قولا يوصلكم الى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم، وأصل الايصاء هو الايصال يقال: وصى يصي اذا وصل، وأوصى يوصي اذا أوصل، فاذا قيل: أوصاني فمعناه أوصلني الى علم ما أحتاج إلى علمه، وكذلك وصى وهو على المبالغة قال الزجاج: معنى قوله ههنا: {يوصيكم} أي يفرض عليكم، لأن الوصية من اللّه إيجاب والدليل عليه قوله: {ولا تقتلوا النفس التى حرم اللّه إلا بالحق ذالكم وصاكم به} ولا شك في كون ذلك واجبا علينا. فإن قيل: انه لا يقال في اللغة أوصيك لكذا فكيف قال ههنا: {يوصيكم اللّه فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين}. قلنا: لما كانت الوصية قولا، لا جرم ذكر بعد قوله: {يوصيكم اللّه} خبرا مستأنفا وقال: {للذكر مثل حظ الانثيين} ونظيره قوله تعالى: {وعد اللّه الذين ءامنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما} (الفتح: ٢٩) أي قال اللّه: لهم مغفرة لأن الوعد قول. المسألة الخامسة: اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق الانسان بولده أشد التعلقات، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "فاطمة بضعة مني" فلهذا السبب قدم اللّه ذكر ميراثهم. واعلم أن للأولاد حال انفراد، وحال اجتماع مع الوالدين: أما حال الانفراد فثلاثة، وذلك لأن الميت أما أن يخلف الذكور والاناث معا، وأما أن يخلف الاناث فقط، أو الذكور فقط. القسم الأول: ما اذا خلف الذكران والاناث معا، وقد بين اللّه الحكم فيه بقوله: {للذكر مثل حظ الانثيين}. واعلم أن هذا يفيد أحكاما: أحدهما: اذا خلف الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان وللأنثى سهم، وثانيها: إذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الاناث كان لكل ذكر سهمان، ولك أنثى سهم. وثالثها: إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من الوارثين كالأبوين والزوجين فهم يأخذون سهامهم، وكان الباقي بعد تلك السهام بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فثبت أن قوله: {للذكر مثل حظ الانثيين} يفيد هذه الأحكام الكثيرة. القسم الثاني: ما إذا مات وخلف الاناث فقط: بين تعالى أنهم إن كن فوق اثنتين، فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين بالقول الصريح. واختلفوا فيه، فعن ابن عباس أنه قال: الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا، وأما فرض البنتين فهو النصف، واحتج عليه بأنه تعالى قال: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} وكلمة "إن" في اللغة للاشتراط، وذلك يدل على أن أخذ الثلثين مشروط بكونهن ثلاثا فصاعدا، وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين. والجواب من وجوه: الأول: أن هذا الكلام لازم على ابن عباس، لأنه تعالى قال: {وإن كانت واحدة فلها النصف} فجعل حصول النصف مشروطا بكونها واحدة، وذلك ينفي حصول النصف نصيبا للبنتين، فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله. الثاني: أنا لا نسلم أن كلمة "ان" تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف؛ ويدل عليه أنه لو كان الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين، لأن الاجماع دل على أن نصيب الثنتين أما النصف وأما الثلثان، وبتقدير أن يكون كلمة "إن" للاشتراط وجب القول بفسادهما، فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلا، ولأنه تعالى قال: {وإن لم * تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} (البقرة: ٢٨٣) وقال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، ولا يمكن أن يفيد معنى الاشتراط في هذه الآيات. الوجه الثالث: في الجواب: هو أن في الآية تقديما وتأخيرا، والتقدير: فان كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهن الثلثان، فهذا هو الجواب عن حجة ابن عباس، وأما سائر الأمة فقد أجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان، قالوا: وإنما عرفنا ذلك بوجوه: الأول: قال أبو مسلم الاصفهاني: عرفناه من قوله تعالى: {للذكر مثل حظ الانثيين} وذلك لأن من مات وخلف ابنا وبنتا فههنا يجب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى: {للذكر مثل حظ الانثيين} فاذا كان نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين، ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان، وجب لا محالة أن يكون نصيب الابنتين الثلثين، الثاني: قال أبو بكر الرازي: اذا مات وخلف ابنا وبنتا فههنا نصيب البنت الثلث بدليل قوله تعالى: {للذكر مثل حظ الانثيين} فاذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر هو الثلث، فبأن يكون نصيبهما مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى، لأن الذكر أقوى من الأنثى. الثالث: أن قوله تعالى: {للذكر مثل حظ الانثيين} يفيد أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الأنثى الواحدة، وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة وذلك على خلاف النص، واذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن يكون ذلك هو الثلثان، لأنه لا قائل بالفرق، و الرابع: أنا ذكرنا في سبب نزول هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، وذلك يدل على ما قلناه. الخامس: أنه تعالى ذكر في هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فما فوقهن، ولم يذكر حكم الثنتين، وقال في شرح ميراث الأخوات: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} فههنا ذكر ميراث الأخت الواحدة والأختين ولم يذكر ميراث الأخوات الكثيرة، فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملا من وجه ومبينا من وجه، فنقول: لما كان نصيب الأختين الثلثين كانت البنتان أولى بذلك، لأنهما أقرب الى الميت من الأختين، ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن لا يزداد نصيب الأخوات الكثيرة على ذلك، لأن البنت لما كانت أشد اتصالا بالميت امتنع جعل الأضعف زائدا على الأقوى، فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب، فالوجوه الثلاثة الأول مستنبطة من الآية، والرابع مأخوذ من السنة، والخامس من القياس الجلي. أما القسم الثالث: وهو اذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول: أما الابن الواحد فانه اذا انفرد أخذ كل المال، وبيانه من وجوه: الأول من دلالة قوله تعالى: {للذكر مثل حظ الانثيين} (النساء: ١٧٦) فان هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين. ثم قال تعالى في البنات: {وإن كانت واحدة فلها النصف} فلزم من مجموع هاتين الآيتين ان نصيب الابن المفرد جميع المال. الثاني: أنا نستفيد ذلك من السنة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: "ما أبقت السهام فلا ولى عصبة ذكر" ولا نزاع ان الابن عصبة ذكر، ولما كان الابن آخذا لكل ما بقي بعد السهام وجب فيما إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل. الثالث: ان أقرب العصبات إلى الميت هو الابن، وليس له بالاجماع قدر معين من الميراث فاذا لم يكن معه صاحب فرض لم يكن له ان يأخذ قدرا أولى منه بأن يأخذ الزائد، فوجب أن يأخذ الكل. فإن قيل: حظ الانثيين هو الثلثان فقوله: {للذكر مثل حظ الانثيين} يقتضي أن يكون حظ الذكر مطلقا هو الثلث، وذلك ينفي أن يأخذ كل المال. قلنا: المراد منه حال الاجتماع لا حال الانفراد، ويدل عليه وجهان: أحدهما: ان قوله: {يوصيكم اللّه فى أولادكم} يقتضي حصول الأولاد، وقوله: {للذكر مثل حظ الانثيين} يقتضي حصول الذكر والانثى هناك. والثاني: أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد، هذا كله إذا مات وخلف ابنا واحدا فقط، أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين في جهة الاستحقاق ولا رجحان، فوجب قسمة المال بينهم بالسوية واللّه أعلم. بقي في الآية سؤالان: السؤال الأول: لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه: أما أولا فلعجزها عن الخروج والبروز، فان زوجها وأقاربها يمنعونها من ذلك. وأما ثانيا: فلنقصان عقلها وكثرة اختداعها واغترارها. وأما ثالثا: فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة، وإذا ثبت أن عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر، فان لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة، فما الحكمة في أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل. والجواب عنه من وجوه: الأول: أن خرج المرأة أقل، لأن زوجها ينفق عليها، وخرج الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته، ومن كان خرجه أكثر فهو إلى المال أحوج. الثاني: أن الرجل أكمل حالا من المرأة في الخلقة وفي العقل وفي المناصب الدينية، مثل صلاحية القضاء والامامة، وأيضا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ومن كان كذلك وجب أن يكون الانعام عليه أزيد. الثالث: ان المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة، فاذا انضاف اليها المال الكثير عظم الفساد قال الشاعر: إن الفراغ والشباب والجده مفسدة للمرء أي مفسده وقال تعالى: {إن الإنسان ليطغى * أن رءاه استغنى} (العلق: ٦ ـ ٧) وحال الرجل بخلاف ذلك. والرابع: أن الرجل لكمال عقله يصرف المال إلى ما يفيده الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة، نحو بناء الرباطات، وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل، وإنما يقدر الرجل على ذلك لأنه يخالط الناس كثيرا، والمرأة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على ذلك. الخامس: روي أن جعفر الصادق سئل عن هذه المسألة فقال: إن حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتها، وأخذت حفنة أخرى وخبأتها، ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم، فلما جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب اللّه الأمر عليها، فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل. السؤال الثاني: لم لم يقل: للأنثيين مثل حظ الذكر، أو للأنثى مثلا نصف حظ الذكر؟ والجواب من وجوه: الأول: لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على ذكر الأنثى، كما جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى. الثاني: أن قوله: {للذكر مثل حظ الانثيين} يدل على فضل الذكر بالمطابقة وعلى نقص الأنثى بالالتزام، ولو قال: كما ذكرتم لدل ذلك على نقص الأنثى بالمطابقة وفضل الذكر بالالتزام، فرجح الطريق الأول تنبيها على أن السعي في تشهير الفضائل يجب أن يكون راجحا على السعي في تشهير الرذائل، ولهذا قال: {إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم وإن أسأتم فلها} (الإسراء: ٧) فذكر الاحسان مرتين والاساءة مرة واحدة. الثالث: أنهم كانوا يورثون الذكور دون الاناث وهو السبب لورود هذه الآية، فقيل: كفى للذكر أن جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى، فلا ينبغى له أن يطمع في جعل الأنثى محرومة عن الميراث بالكلية واللّه أعلم. المسألة السادسة: لا شك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل الحقيقة، ولا شك أنه مستعمل في ولد الابن قال تعالى: {تتقون وإذ أخذ} (الأعراف: ٢٦) وقال للذين كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام: {معى بنى إسراءيل} (البقرة: ٤٠) الا أن البحث في أن لفظ الولد يقع على ولد الابن مجازا أو حقيقة. فان قلنا: إنه مجاز فنقول: ثبت في أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يستعمل دفعة واحدة في حقيقته وفي مجازه معا، فحينئذ يمتنع أن يريد اللّه بقوله: {يوصيكم اللّه فى أولادكم} ولد الصلب وولد الابن معا. واعلم أن الطريق في دفع هذا الاشكال أن يقال: انا لا نستفيد حكم ولد الابن من هذه الآية بل من السنة ومن القياس، وأما ان أردنا أن نستفيده من هذه الآية فنقول: الولد وولد الابن ما صارا مرادين من هذه الآية معا، وذلك لأن أولاد الابن لا يستحقون الميراث إلا في إحدى حالتين، أما عند عدم ولد الصلب رأسا، وأما عند ما لا يأخذ ولد الصلب كل الميراث، فحينئذ يقتسمون الباقي، وأما أن يستحق ولد الابن مع ولد الصلب على وجه الشركة بينهم كما يستحقه أولاد الصلب بعضهم مع بعض فليس الأمر كذلك، وعلى هذا لا يلزم من دلالة هذه الآية على الولد وعلى ولد الابن أن يكون قد أريد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معا، لأنه حين أريد به ولد الصلب ما أريد به ولد الابن، وحين أريد به ولد الابن ما أريد به ولد الصلب، فالحاصل ان هذه الآية تارة تكون خطابا مع ولد الصلب وأخرى مع ولد الابن، وفي كل واحدة من هاتين الحالتين يكون المراد به شيئا واحدا، أما إذا قلنا: ان وقوع اسم الولد على ولد الصلب وعلى ولد الابن يكون حقيقة، فان جعلنا اللفظ مشتركا بينهما عاد الاشكال، لأنه ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك لافادة معنييه معا، بل الواجب أن يجعله متواطئا فيهما كالحيوان بالنسبة إلى الانسان والفرس. والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} (النساء: ٢٣) وأجمعوا أنه يدخل فيه ابن الصلب وأولاد الابن، فعلمنا أن لفظ الابن متواطىء بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن، وعلى هذا التقدير يزول الاشكال. واعلم أن هذا البحث الذي ذكرناه في أن الابن هل يتناول أولاد الابن؟ قائم في أن لفظ الأب والأم هل يتناول الاجداد والجدات؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى: {نعبد إلاهك وإلاه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} (البقرة: ١٣٣) والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة، فان الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور في القرآن، ولو كان اسم الأب يتناول الجد على سبيل الحقيقة لما صح ذلك واللّه أعلم. المسألة السابعة: اعلم أن عموم قوله تعالى: {يوصيكم اللّه فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} زعموا أنه مخصوص في صور أربعة: أحدها: أن الحر والعبد لا يتوارثان. وثانيها: أن القاتل على سبيل العمد لا يرث. وثالثها: أنه لا يتوارث أهل ملتين، وهذا خبر تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد المستفيض، ويتفرع عليه فرعان. الفرع الأول: اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم، أما المسلم فهل يرث من الكافر؟ ذهب الأكثرون إلى أنه أيضا لا يرث، وقال بعضهم: إنه يرث قال الشعبي: قضى معاوية بذلك وكتب به إلى زياد، فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به، وكان شريح قبل ذلك يقضي بعدم التوريث، فلما أمره زياد بذلك كان يقضي به ويقول: هكذا قضى أمير المؤمنين. حجة الأولين عموم قوله عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين" وحجة القول الثاني: ما روي أن معاذا كان باليمن فذكروا له أن يهوديا مات وترك أخا مسلما فقال: سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: "الاسلام يزيد ولا ينقص" ثم أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله: {يوصيكم اللّه فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} يقتضي توريث الكافر من المسلم، والمسلم من الكافر، إلا أنا خصصناه بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يتوارث أهل ملتين" لأن هذا الخبر أخص من تلك الآية، والخاص مقدم على العام فكذا ههنا قوله: "الاسلام يزيد ولا ينقص" أخص من قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" فوجب تقديمه عليه، بل هذا التخصيص أولى، لأن ظاهر هذا الخبر متأكد بعموم الآية، والخبر الأول ليس كذلك، وأقصى ما قيل في جوابه: أن قوله: "الاسلام يزيد ولا ينقص" ليس نصا في واقعة الميراث فوجب حمله على سائر الاحوال. الفرع الثاني: المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتل، فالمال الذي اكتسبه في زمان الردة أجمعوا على أنه لا يورث، بل يكون لبيت المال، أما المال الذي اكتسبه حال كونه مسلما ففيه قولان: قال الشافعي: لا يورث بل يكون لبيت المال، وقال أبو حنيفة: يرثه ورثته من المسلمين، حجة الشافعي أنا أجمعنا على ترجيح قوله عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين" على عموم قوله: {للذكر مثل حظ الانثيين} والمرتد وورثته من المسلمين أهل ملتين، فوجب أن لا يحصل التوارث. فإن قيل: لا يجوز أن يقال: إن المرتد زال ملكه في آخر الاسلام وانتقل إلى الوارث، وعلى هذا التقدير فالمسلم انما ورث عن المسلم لا عن الكافر. قلنا: لو ورث المسلم من المرتد لكان أما أن يرثه حال حياة المرتد أو بعد مماته، والأول باطل، ولا يحل له أن يتصرف في تلك الأموال لقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} (المؤمنون: ٦) وهو بالاجماع باطل. والثاني: باطل لأن المرتد عند مماته كافر فيفضي إلى حصول التوارث بين أهل ملتين، وهو خلاف الخبر. ولا يبقى ههنا إلا أن يقال: إنه يرثه بعد موته مستندا إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه، إلا أن القول بالاستناد باطل، لأنه لما لم يكن الملك حاصلا حال حياة المرتد، فلو حصل بعد موته على وجه صار حاصلا في زمن حياته لزم إيقاع التصرف في الزمان الماضي، وذلك باطل في بداهة العقول، وإن فسر الاستناد بالتبيين عاد الكلام إلى أن الوارث ورثه من المرتد حال حياة المرتد، وقد أبطلناه واللّه أعلم. الموضع الرابع: من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون، والشيعة خالفوا فيه، روي أن فاطمة عليها السلام لما طلبت الميراث ومنعوها منه، احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله: {للذكر مثل حظ الانثيين} وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، ثم ان الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز ههنا، وبيانه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه على خلاف قوله تعالى: حكاية عن زكريا عليه السلام {يرثنى ويرث من ءال يعقوب} (مريم: ٦) وقوله تعالى: {وورث سليمان * داوود} (النمل: ١٦) قالوا: ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم والدين لأن ذلك لا يكون وراثة في الحقيقة. بل يكون كسبا جديدا مبتدأ، إنما التوريث لا يتحقق إلا في المال على سبيل الحقيقة، وثانيها: أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين، وأما أبو بكر فانه ما كان محتاجا الى معرفة هذه المسألة البتة، لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة وثالثها: يحتمل أن قوله: "ما تركناه صدقة" صلة لقوله: "لا نورث" والتقدير: أن الشيء الذي تركناه صدقة، فذلك الشيء لا يورث. فإن قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول خاصية في ذلك. قلنا: بل تبقى الخاصية لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشيء فبمجرد العزم يخرج ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم، وهذا المعنى مفقود في حق غيرهم. والجواب: أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة، وانعقد الاجماع على صحة ما ذهب اليه أبو بكر فسقط هذا السؤال واللّه أعلم. المسألة الثامنة: من المسائل المتعلقة بهذه الآية أن قوله: {للذكر مثل حظ الانثيين} معناه للذكر منهم، فحذف الراجع اليه لأنه مفهوم، كقولك: السمن منوان بدرهم، واللّه أعلم. أما قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} المعنى إن كانت البنات أو المولودات نساء خلصا ليس معهن ابن، وقوله: {فوق اثنتين} يجوز أن يكون خبرا ثانيا لكان، وأن يكون صفة لقوله: {نساء} أي نساء زائدات على اثنتين. وههنا سؤالات. السؤال الأول: قوله: {للذكر مثل حظ الانثيين} كلام مذكور لبيان حظ الذكر من الأولاد، لا لبيان حظ الأنثيين، فكيف يحسن إرادته بقوله: {فإن كن نساء} وهو لبيان حظ الاناث. والجواب من وجهين: الأول: أنا بينا أن قوله: {للذكر مثل حظ الانثيين} دل على أن حظ الأنثيين هو الثلثان، فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعده: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} على معنى: فان كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد، فلهن ما للثنتين وهو الثلثان، ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت، فثبت أن هذا العطف متناسب. الثاني: أنه قد تقدم ذكر الأنثيين، فكفى هذا القول في حسن هذا العطف. السؤال الثاني: هل يصح أن يكون الضميران في "كن" و"كانت" مبهمين ويكون "نساء" و"واحدة" تفسيرا لهما على ان "كان" تامة؟ الجواب: ذكر صاحب "الكشاف": أنه ليس ببعيد. السؤال الثالث: النساء: جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فالنساء يجب أن يكن فوق اثنتين فما الفائدة في التقييد بقوله فوق اثنتين؟ الجواب: من يقول أقل الجمع اثنان فهذه الآية حجته، ومن يقول: هو ثلاثة قال هذا للتأكيد، كما في قوله: {إنما يأكلون فى بطونهم نارا} (النساء: ١٠) وقوله: {لا تتخذوا إلاهين اثنين إنما هو إله واحد}. أما قوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف} فنقول: قرأ نافع (واحدة) بالرفع، والباقون بالنصب، أما الرفع فعلى كان التامة، والاختيار النصب لأن التي قبلها لها خبر منصوب وهو قوله: {فإن كن نساء} (النحل: ٥١) والتقدير: فان كان المتروكات أو الوارثات نساء فكذا ههنا، التقدير: وإن كانت المتروكة واحدة، وقرأ زيد بن علي: النصف، بضم النون. قوله تعالى: {ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}. اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية ميراث الأولاد ذكر بعده ميراث الأبوين، وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قرأ الحسن ونعيم بن أبي ميسر {السدس} بالتخفيف وكذلك الربع و{الثمن}. المسألة الثانية: اعلم أن للأبوين ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: أن يحصل معهما ولد وهو المراد من هذه الآية، واعلم أنه لا نزاع أن اسم لولد يقع على الذكر والانثى، فهذه الحالة يمكن وقوعها على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يحصل مع الأبوين ولد ذكر واحد، أو أكثر من واحد، فههنا الابوان لكل واحد منهما السدس. وثانيها: أن يحصل مع الأبوين بنتان أو أكثر، وههنا الحكم ما ذكرناه أيضا. وثالثها: أن يحصل مع الأبوين بنت واحدة فههنا للبنت النصف، وللام السدس وللأب السدس بحكم هذه الآية. والسدس الباقي أيضا للأب بحكم التعصيب، وههنا سؤالات. السؤال الأول: لا شك أن حق الوالدين على الانسان أعظم من حق ولده عليه، وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن اللّه طاعته بطاعتهما فقال: {وقضى ربك * أن لا تعبدوا إلا *إياه وبالوالدين إحسانا} وإذا كان كذلك فما السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب الوالدين أقل؟ والجواب عن هذا في نهاية الحسن والحكمة، وذلك لأن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل فكان احتياجهما إلى المال قليلا، أما الأولاد فهم في زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال كثيرا فظهر الفرق. السؤال الثاني: الضمير في قوله: {ولابويه} إلى ماذا يعود؟ الجواب: أنه ضمير عن غير مذكور، والمراد: ولأبوي الميت. السؤال الثالث: ما المراد بالأبوين؟ والجواب: هما الأب والأم، والأصل في الأم أن يقال لها أبة، فأبوان تثنية أب وأبة. السؤال الرابع: كيف تركيب هذه الآية. الجواب: قوله: {لكل واحد منهما} بدل من قوله: {*لأبويه} بتكرير العامل، وفائدة هذا البدل أنه لو قيل: ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه. فإن قيل: فهلا قيل لكل واحد من أبويه السدس. قلنا: لأن في الابدال والتفصيل بعد الاجمال تأكيدا وتشديدا، والسدس مبتدأ وخبره: لأبويه، والبدل متوسط بينهما للبيان. قوله تعالى: {ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث}. وفي الآية مسألتان: المسألة الأولى: اعلم أن هذا هو الحالة الثانية من أحوال الأبوين، وهو أن لا يحصل معهما أحد من الأولاد، ولا يكون هناك وارث سواهما، وهو المراد من قوله: {وورثه أبواه} فههنا للأم الثلث، وذلك فرض لها، والباقي للأب، وذلك لأن قوله: {وورثه أبواه} ظاهره مشعر بأنه لا وارث له سواهما، واذا كان كذلك كان مجموع المال لهما، فاذا كان نصيب الأم هو الثلث وجب أن يكون الباقي وهو الثلثان للأب، فههنا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما في حق الأولاد، ويتفرع على ما ذكرنا فرعان: الأول: أن الآية السابقة دلت على أن فرض الاب هو السدس، وفي هذه الصورة يأخذ الثلثين إلا أنه ههنا يأخذ السدس بالفريضة، والنصف بالتعصيب. الثاني: لما ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب في هذه الصورة وجب أن يكون الأب اذا انفرد أن يأخذ كل المال، لأن خاصية العصبة هو أن يأخذ الكل عند الانفراد، هذا كله اذا لم يكن للميت وارث سوى الأبوين، أما اذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين فذهب أكثر الصحابة الى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي الى الأم، ويدفع الباقي الى الأب، وقال ابن عباس: يدفع الى الزوج نصيبه، والى الأم الثلث، ويدفع الباقي الى الأب، وقال: لا أجد في كتاب اللّه ثلث ما بقي، وعن ابن سيرين أنه وافق ابن عباس في الزوجة والأبوين، وخالفه في الزوج والأبوين، لأنه يفضي الى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، وأما في الزوجة فانه لا يفضي الى ذلك، وحجة الجمهور وجوه: الأول: أن قاعدة الميراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان للذكر مثل حظ الأنثيين، ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى: {يوصيكم اللّه فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} (النساء: ١٧٦)وأيضا الأخ مع الأخت كذلك قال تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين} وأيضا الأم مع الأب كذلك، لأنا بينا أنه اذا كان لا وارث غيرهما فللأم الثلث، وللأب الثلثان، اذا ثبت هذا فنقول: اذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يبقى الباقي بين الأبوين أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني: أن الأبوين يشبهان شريكين بينهما مال، فاذا صار شيء منه مستحقا بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول، الثالث: أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة، فأشبه الوصية في قسمة الباقي، الرابع: أن المرأة اذا خلفت زوجا وأبوين فللزوج النصف، فلو دفعنا الثلث الى الأم والسدس الى الأب لزم أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، وهذا خلاف قوله: {للذكر مثل حظ الانثيين}. واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول: يرجع حاصلها الى تخصيص عموم القرآن بالقياس. وأما الوجه الرابع: فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني. المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي {فلامه} بكسر الهمزة والميم وشرطوا في جواز هذه الكسرة أن يكون ما قبلها حرفا مكسروا أو ياء. أما الأول: فكقوله: {فى بطون أمهاتكم} (الزمر: ٦). وأما الثاني: فكقوله: {فى أمها رسولا} (القصص: ٥٩) وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم كقوله: {وجعلنا ابن مريم وأمه ءاية} وأما الباقون فانهم قرؤا بضم الهمزة، أما وجه من قرأ بالكسر قال الزجاج: انهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة في قوله: {فلامه} وذلك لأن اللام لشدة اتصالها بالأم صار المجموع كأنه كلمة واحدة، وليس في كلام العرب فعل بكسر الفاء وضم العين، فلا جرم جعلت الضمة كسرة، وأما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بها على الأصل، ولا يلزم منه استعمال فعل لأن اللازم في حكم المنفصل واللّه أعلم. قوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلامه السدس}. اعلم أن هذا هو الحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهي أن يوجد معهما الاخوة، والأخوات وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس، واتفقوا على أن الثلاثة يحجبون، واختلفوا في الأختين، فالأكثرون من الصحابة على القول باثبات الحجب كما في الثلاثة، وقال ابن عباس: لا يحجبان كما في حق الواحدة، حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الاخوة، ولفظ الاخوة جمع وأقل الجمع ثلاثة على ما ثبت في أصول الفقه، فاذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط الحجب، فوجب أن لا يحصل الحجب. روي أن ابن عباس قال لعثمان: بم صار الاخوان يردان الأم من الثلث إلى السدس؟ وإنما قال اللّه تعالى: {فإن كان له إخوة} والأخوان في لسان قومك ليسا باخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلي ومضى في الأمصار. واعلم أن في هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس ذكر ذلك مع عثمان، وعثمان ما أنكره، وهما كانا من صميم العرب، ومن علماء اللسان، فكان اتفاقهما حجة في ذلك. واعلم أن للعلماء في أقل الجمع قولين: الأول: أن أقل الجمع اثنان وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني رحمة اللّه عليه، واحتجوا فيه بوجوه: أحدها: قوله تعالى: {فقد صغت قلوبكما} (التحريم: ٤) ولا يكون للانسان الواحد أكثر من قلب واحد، وثانيها: قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين} والتقييد بقوله: فوق اثنتين إنما يحسن لو كان لفظ النساء صالحا للثنتين، وثالثها: قوله: "الاثنان فما فوقهما جماعة" والقائلون بهذا المذهب زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب الحجب بالأخوين الا أن الذي نصرناه في أصول الفقه أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا التقدير فظاهر الكتاب لا يوجب الحجب بالأخوين، وإنما الموجب لذلك هو القياس، وتقريره أن نقول: الأختان يوجبان الحجب، وإذا كان كذلك فالأخوان وجب أن يحجبا أيضا، إنما قلنا إن الأختين يحجبان، وذلك لأنا رأينا أن اللّه تعالى نزل الاثنين من النساء منزلة الثلاثة في باب الميراث، ألا ترى أن نصيب البنتين ونصيب الثلاثة هو الثلثان، وأيضا نصيب الأختين من الأم ونصيب الثلاثة هو الثلث، فهذا الاستقراء يوجب أن يحصل الحجب بالأختين، كما أنه حصل بالأخوات الثلاثة، فثبت أن الأختين يحجبان، واذا ثبت ذلك في الأختين لزم ثبوته في الأخوين، لأنه لا قائل بالفرق، فهذا أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الموضع، وفيه إشكال لأن إجراء القياس في التقديرات صعب لأنه غير معقول المعنى، فيكون ذلك مجرد تشبيه من غير جامع، ويمكن أن يقال: لا يتمسك به على طريقة القياس، بل على طريقة الاستقراء لأن الكثرة أمارة العموم، إلا أن هذا الطريق في غاية الضعف واللّه أعلم، واعلم أنه تأكد هذا باجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس، والأصح في أصول الفقه أن الاجماع الحاصل عقيب الخلاف حجة واللّه أعلم. المسألة الثانية: الاخوة اذا حجبوا الأم من الثلث الى السدس فهم لا يرثون شيئا البتة، بل يأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس، سدس بالفرض، والباقي بالتعصيب، وقال ابن عباس: الاخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه، وما بقي فللأب، وحجته أن الاستقراء دل على أن من لا يرث لا يحجب، فهؤلاء الاخوة لما حجبوا وجب أن يرثوا، وحجة الجمهور أن عند عدم الاخوة كان المال ملكا للأبوين، وعند وجود الاخوة لم يذكرهم اللّه تعالى إلا بأنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ولا يلزم من كونه حاجبا كونه وارثا، فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين، كما كان قبل ذلك واللّه أعلم. قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها}. اعلم أن مسائل الوصايا تذكر في خاتمة هذه الآية وههنا مسائل: المسألة الأولى: أنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين، قال: {السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين} أي هذه الأنصباء إنما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والدين، وذلك لأن أول ما يخرج من التركة الدين، حتى لو استغرق الدين كل مال الميت لم يكن للورثة فيه حق، فأما إذا لم يكن دين، أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شيء، فان أوصى الميت بوصية أخرجت الوصية من ثلث ما فضل، ثم قسم الباقي ميراثا على فرائض اللّه. المسألة الثانية: روي عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أنه قال: إنكم لتقرؤن الوصية قبل الدين، وإن الرسول صلى اللّه عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. واعلم أن مراده رضي اللّه تعالى عنه التقديم في الذكر واللفظ، وليس مراده أن الآية تقتضي تقديم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة "أو" لا تفيد الترتيب ألبتة. واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين: الأول: أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان اخراجها شاقا على الورثة، فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فان نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه، فلهذا السبب قدم اللّه ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيبا في اخراجها، ثم أكد في ذلك الترغيب بادخال كلمة "أو" على الوصية والدين، تنبيها على أنهما في وجوب الاخراج على السوية. الثاني: أن سهام المواريث كما أنها تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية، ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله كان سهام الورثة معتبرة بعد تسليم الثلث إلى الموصى له، فجمع اللّه بين ذكر الدين وذكر الوصية ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبرة بعد الدين، بل فرق بين الدين وبين الوصية من جهة أخرى، وهي أنه لو هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصايا وفي أنصباء أصحاب الارث، وليس كذلك الدين، فانه لو هلك من المال شيء استوفى الدين كله من الباقي، وإن استغرقه بطل حق الموصى له وحق الورثة جميعا، فالوصية تشبه الارب من وجه، والدين من وجه آخر، أما مشابهتها بالارث فما ذكرنا أنه متى هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصية والارث، وأما مشابهتها بالدين فلأن سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كما أنها معتبرة بعد الدين واللّه أعلم. المسألة الثالثة: لقائل أن يقول: ما معنى "أو" ههنا وهلا قيل: من بعد وصية يوصى بها ودين، والجواب من وجهين: الأول: أن "أو" معناها الاباحة كما لو قال قائل: جالس الحسن أو ابن سيرين والمعنى أن كل واحد منهما أهل أن يجالس، فان جالست الحسن فأنت مصيب، أو ابن سيرين فأنت مصيب، وإن جمعتهما فأنت مصيب، أما لو قال: جالس الرجلين فجالست واحدا منهما وتركت الآخر كنت غير موافق للأمر، فكذا ههنا لو قال: من بعد وصية ودين وجب في كل مال أن يحصل فيه الأمران، ومعلوم أنه ليس كذلك، أما اذا ذكره بلفظ "أو" كان المعنى أن أحدهما إن كان فالميراث بعده، وكذلك إن كان كلاهما. الثاني: أن كلمة "أو" اذا دخلت على النفي صارت في معنى الواو كقوله: {ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا} (الإنسان: ٢٤) وقوله: {حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم} (الأنعام: ١٤٦) فكانت "أو" ههنا بمعنى الواو، فكذا قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} لما كان في معنى الاستثناء صار كأنه قال إلا أن يكون هناك وصية أو دين فيكون المراد بعدهما جميعا. المسألة الرابعة: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم {يوصى} بفتح الصاد على ما لم يسم فاعله. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إلى الموصى وهو الاختيار بدليل قوله تعالى: {مما ترك إن كان له ولد}. قوله تعالى: {وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اللّه إن اللّه كان عليما حكيما ولكم}. اعلم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله: {فريضة من اللّه} ومن حق الاعتراض أن يكون ما اعترض مؤكدا ما اعترض بينه ومناسبه، فنقول: إنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد وأنصباء الأبوين، وكانت تلك الأنصباء مختلفة والعقول لا تهتدي إلى كمية تلك التقديرات، والانسان ربما خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع له وأصلح، لا سيما وقد كانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه، وانهم كانوا يورثون الرجال الأقوياء، وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء، فاللّه تعالى أزال هذه الشبهة بأن قال: إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم، فربما اعتقدتم في شيء أنه صالح لكم وهو عين المضرة وربما اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة، وأما الاله الحكيم الرحيم فهو العالم بمغيبات الأمور وعواقبها، فكأنه قيل: أيها الناس اتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم، وكونوا مطيعين لأمر اللّه في هذه التقديرات التي قدرها لكم، فقوله: {وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة} اشارة إلى ترك ما يميل اليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة، وقوله: {فريضة من اللّه} اشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها وذكروا في المراد من قوله: {أيهم أقرب لكم نفعا} وجوها: الأول: المراد أقرب لكم نفعا في الآخرة، قال ابن عباس: إن اللّه ليشفع بعضهم في بعض، فأطوعكم للّه عز وجل من الأبناء والآباء أرفعكم درجة في الجنة، وإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع اللّه اليه ولده بمسألته ليقر بذلك عينه، وإن كان الولد أرفع درجة من والديه رفع اللّه إليه والديه، فقال: {لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} لأن أحدهما لا يعرف أن انتفاعه في الجنة بهذا أكثر أم بذلك. الثاني: المراد كيفية انتفاع بعضهم ببعض في الدنيا من جهة ما أوجب من الانفاق عليه والتربية له والذب عنه والثالث: المراد جواز أن يموت هذا قبل ذلك فيرثه وبالضد. قوله تعالى: {فريضة من اللّه} هو منصوب نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك فرضا إن اللّه كان عليما حكيما، والمعنى أن قسمة اللّه لهذه المواريث أولى من القسمة التي تميل اليها طباعكم، لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات، فيكون عالما بما في قسمة المواريث من المصالح والمفاسد، وأنه حكيم لا يأمر إلا بما هو الأصلح الأحسن، ومتى كان الأمر كذلك كانت قسمته لهذه المواريث أولى من القسمة التي تريدونها، وهذا نظير قوله للملائكة: {إني أعلم ما لا تعلمون} (البقرة: ٣٠). فإن قيل: لم قال: {كان عليما حكيما} مع أنه الآن كذلك. قلنا: قال الخليل: الخبر عن اللّه بهذه الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال، لأنه تعالى منزه عن الدخول تحت الزمان، وقال سيبويه: القوم لما شاهدوا علما وحكمة وفضلا وإحسانا تعجبوا، فقيل لهم: إن اللّه كان كذلك، ولم يزل موصوفا بهذه الصفات. ١٢{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بهآ أو دين ...}. اعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات، وذلك لأن الوارث أما أن يكون متصلا بالميت بغير واسطة أو بواسطة، فان اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال أما أن يكون هو النسب أو الزوجية، فحصل ههنا أقسام ثلاثة، أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل ابتداء من جهة النسب، وذلك هو قرابة الولاد، ويدخل فيها الأولاد والوالدان فاللّه تعالى قدم حكم هذا القسم. وثانيها: الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية، وهذا القسم متأخر في الشرف عن القسم الأول لأن الأول ذاتي وهذا الثاني عرضي، والذاتي أشرف من العرضي، وهذا القسم هو المراد من هذه الآية التي نحن الآن في تفسيرها. وثالثها: الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو المسمى بالكلالة، وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين لوجوه: أحدها: أن الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم السقوط بالكلية، وأما الكلالة فقد يعرض لهم السقوط بالكلية. وثانيها: أن القسمين الأولين ينسب كل واحد منهما إلى الميت بغير واسطة، والكلالة تنسب إلى الميت بواسطة والثابت ابتداء أشرف من الثابت بواسطة. وثالثها: أن مخالطة الانسان بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة أكثر وأتم من مخالطته بالكلالة. وكثرة المخالطة مظنة الالفة والشفقة، وذلك يوجب شدة الاهتمام بأحوالهم، فلهذه الأسباب الثلاثة وأشباهها أخر اللّه تعالى ذكر مواريث الكلالة عن ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: أنه تعالى لما جعل في الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الانثيين كذلك جعل في الموجب السببي حظ الرجل مثل حظ الانثيين، واعلم أن الواحد والجماعة سواء في الربع والثمن، والولد من ذلك الزوج ومن غيره سواء في الرد من النصف إلى الربع أو من الربع إلى الثمن، واعلم أنه لا فرق في الولد بين الذكر والانثى ولا فرق بين الابن وبين ابن الابن ولا بين البنت وبين بنت الابن واللّه أعلم. المسألة الثانية: قال الشافعي رحمه اللّه: يجوز للزوج غسل زوجته، وقال أبو حنيفة رضي اللّه عنه لا يجوز. حجة الشافعي أنها بعد الموت زوجته فيحل له غسلها، بيان أنها زوجته قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} سماها زوجة حال ما أثبت للزوج نصف مالها عند موتها، إذا ثبت للزوج نصف مالها عند موتها، فوجب أن تكون زوجة له بعد موتها، إذا ثبت هذا وجب أن يحل له غسلها لأنه قبل الزوجية ما كان يحل له غسلها، وعند حصول الزوجية حل له غسلها، والدوران دليل العلية ظاهرا. وحجة أبي حنيفة أنها ليست زوجته ولا يحل له غسلها: بيان عدم الزوجية أنها لو كانت زوجته لحل له بعد الموت وطؤها لقوله: {إلا على أزواجهم} (المؤمنون: ٦) وإذا ثبت هذا وجب أن لا يثبت حل الغسل لأنه لو ثبت لثبت أما مع حل النظر وهو باطل لقوله عليه السلام: "غض بصرك إلا عن زوجتك" أو بدون حل النظر وهو باطل بالاجماع. والجواب: لما تعارضت الآيتان في ثبوت الزوجية وعدمها وجب الترجيح فنقول: لو لم تكن زوجة لكان قوله: {نصف ما ترك أزواجكم} مجازا، ولو كانت زوجة مع أنه لا يحل وطؤها لزم التخصيص، وقد ذكرنا في أصول الفقه أن التخصيص أولى، فكان الترجيح من جانبنا، وكيف وقد علمنا أن في صور كثيرة حصلت الزوجية ولم يحصل حل الوطء مثل زمان الحيض والنفاس ومثل نهار رمضان، وعند اشتغالها باداء الصلاة المفروضة والحج المفروض، وعند كونها في العدة عن الوطء بالشبهة، وأيضا فقد بينا في الخلافيات أن حل الوطء ثبت على خلاف الدليل لما فيه من المصالح الكثيرة، فبعد الموت لم يبق شيء من تلك المصالح، فعاد إلى أصل الحرمة، أما حل الغسل فان ثبوته بعد الموت منشأ للمصالح الكثيرة فوجب القول ببقائه واللّه أعلم. المسألة الثالثة: في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة، وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة، وأيضا خاطب اللّه الرجال في هذه الآية سبع مرات، وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك، وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء، وما أحسن ما راعى هذه الدقيقة لأنه تعالى فضل الرجال على النساء في النصيب، ونبه بهذه الدقيقة على مزيد فضلهم عليهن. قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة * ءان *امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء فى الثلث من}. اعلم أن هذه الآية في شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وهم الكلالة وهم الذين ينسبون إلى الميت بواسطة. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: كثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة، واختيار أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه أنها عبارة عمن سوى الوالدين والولد، وهذا هو المختار والقول الصحيح، وأما عمر رضي اللّه عنه فانه كان يقول: الكلالة من سوى الولد، وروي أنه لما طعن قال: كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له، وأنا أستحيى أن أخالف أبا بكر، الكلالة من عدا الوالد والولد، وعن عمر فيه رواية أخرى: وهي التوقف، وكان يقول: ثلاثة، لأن يكون بينها الرسول صلى اللّه عليه وسلم لنا أحب الي من الدنيا وما فيها: الكلالة، والخلافة، والربا. والذي يدل على صحة قول الصديق رضي اللّه عنه وجوه: الأول: التمسك باشتقاق لفظ الكلالة وفيه وجوه: الأول: يقال: كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة، وحمل فلان على فلان، ثم كل عنه إذا تباعد. فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه. الثاني: يقال: كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته، ثم جعلوا هذا اللفظ استعارة من القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة، وذلك لانا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير فيكون فيها ضعف، وبهذا يظهر أنه يبعد ادخال الوالدين في الكلالة لأن انتسابهما إلى الميت بغير واسطة. الثالث: الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الاحاطة، ومنه الاكليل لاحاطته بالرأس، ومنه الكل لاحاطته بما يدخل فيه، ويقال تكلل السحاب إذا صار محيطا بالجوانب، إذا عرفت هذا فنقول: من عدا الوالد والولد إنما سموا بالكلالة، لأنهم كالدائرة المحيطة بالانسان وكالاكليل المحيط برأسه: أما قرية الولادة فليست كذلك فان فيها يتفرع البعض عن البعض: ويتولد البعض من البعض، كالشيء الواحد الذي يتزايد على نسق واحد، ولهذا قال الشاعر: ( نسب تتابع كابرا عن كابر كالرمح أنبوبا على أنبوب ) فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة وهي كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات، فانما يحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمنسوب اليه، فثبت بهذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة عمن عدا الوالدين والولد. الحجة الثانية: أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة في كتابه إلا مرتين، في هذه السورة: أحدهما: في هذه الآية، والثاني: في آخر السورة وهو قوله: {قل اللّه يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} (النساء: ١٧٦) واحتج عمر بن الخطاب بهذه الآية على أن الكلالة من لا ولد له فقط، قال: لأن المذكور ههنا في تفسير الكلالة: هو أنه ليس له ولد، إلا أنا نقول: هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وذلك لأن اللّه تعالى حكم بتوريث الاخوة والأخوات حال كون الميت كلالة، ولا شك أن الاخوة والأخوات لا يرثون حال وجود الأبوين، فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين. الحجة الثانية: انه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكر الكلالة، وهذا الترتيب يقتضي أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد. الحجة الرابعة: قول الفرزدق: ( ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم ) دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة، ودل على أنهم ورثوها عن آبائهم، وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلا في الكلالة واللّه أعلم. المسألة الثانية: الكلالة قد تجعل وصفا للوارث وللمورث، فاذا جعلناها وصفا للوارث فالمراد من سوى الأولاد والوالدين، واذا جعلناها وصفا للمورث، فالمراد الذي يرثه من سوى الوالدين والأولاد، أما بيان أن هذا اللفظ مستعمل في الوارث فالدليل عليه ما روى جابر قال: مرضت مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني النبي صلى اللّه عليه وسلم فقلت: يا رسول اللّه إني رجل لا يرثني إلا كلالة، وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد، وأما أنه مستعمل في المورث فالبيت الذي رويناه عن الفرزدق، فان معناه أنكم ما ورثتم الملك عن الأعمام، بل عن الآباء فسمى العم كلالة وهو ههنا مورث لا وارث، اذا عرفت هذا فنقول: المراد من الكلالة في هذه الآية الميت، الذي لا يختلف الوالدين والولد، لأن هذا الوصف إنما كان معتبرا في الميت الذي هو المورث لا في الوارث الذي لا يختلف حاله بسب أن له ولدا أو والدا أم لا. المسألة الثالثة: يقال رجل كلالة، وامرأة كلالة، وقوم كلالة، لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر كالدلالة والوكالة. إذا عرفت هذا فنقول: إذا جعلناها صفة للوارث أو المورث كان بمعنى ذي كلالة، كما يقول: فلان من قرابتي يريد من ذوي قرابتي، قال صاحب "الكشاف": ويجوز أن يكون صفة كالهجاجة والفقاقة للأحمق. المسألة الرابعة: قوله: {يورث} فيه احتمالان: الأول: أن يكون ذلك مأخوذا من ورثه الرجل يرثه، وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الموروث منه، وفي انتصاب كلالة وجوه: أحدها: النصب على الحال، والتقدير: يورث حال كونه كلالة، والكلالة مصدر وقع موقع الحال تقديره: يورث متكلل النسب، وثانيها: أن يكون قوله: {يورث} صفة لرجل، و{كلالة} خبر كان، والتقدير وإن كان رجل يورث منه كلالة، وثالثها: أن يكون مفعولا له، أي يورث لأجل كونه كلالة. الاحتمال الثاني: في قوله: {يورث} أن يكون ذلك مأخوذا من أورث يورث، وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الوارب، وانتصاب كلالة على هذا التقدير أيضا يكون على الوجوه المذكورة. المسألة الخامسة: قرأ الحسن، وأبو رجاء العطاردي: يورث ويورث بالتخفيف والتشديد على الفاعل. أما قوله تعالى: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} ففيه مسألتان: المسألة الأولى: ههنا سؤال: وهو أنه تعالى قال: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} ثم قال: {وله أخ} فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فما السبب فيه؟ والجواب قال الفراء: هذا جائز فانه إذا جاء حرفان في معنى واحد "بأو" جاز إسناد التفسير إلى أيهما أريد، ويجوز إسناده إليهما أيضا، تقول: من كان له أخ أو أخت فليصله، يذهب إلى الأخ، أو فليصلها يذهب إلى الأخت، وإن قلت فليصلهما جاز أيضا. المسألة الثانية: أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت: الأخ والأخت من الأم، وكان سعد بن أبي قاص يقرأ: وله أخ أو أخت من أم، وإنما حكموا بذلك لأنه تعالى قال في آخر السورة: {قل اللّه يفتيكم فى الكلالة} (النساء: ١٧٦) فأثبت للأختين الثلثين، وللاخوة كل المال، وههنا أثبت للاخوة والأخوات الثلث، فوجب أن يكون المراد من الاخوة والأخوات ههنا غير الاخوة والأخوات في تلك الآية، فالمراد ههنا الاخوة والأخوات من الأم فقط، وهناك الاخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب. ثم قال تعالى: {من بعد وصية يوصى بها} (النساء: ١١) وفيه مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل المال وبأي بعض أريد، ومما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "ما حق امرىء مسلم له مال يوصى به ثم تمضي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده" فهذا الحديث أيضا يدل على الاطلاق في الوصية كيف أريد، إلا أنا نقول: هذه العمومات مخصوصة من وجهين: الأول: في قدر الوصية، فانه لا يجوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن والسنة، أما القرآن فالآيات الدالة على الميراث مجملا ومفصلا، أما المجمل فقوله تعالى: {حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون} (النساء: ٧) ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضي نسخ هذا النص، وأما المفصل فهي آيات المواريث كقوله: {للذكر مثل حظ الانثيين} (النساء: ١١) ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم} (النساء: ٩) وأما السنة فهي الحديث المشهور في هذا الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "الثلث والثلث كثير إنك ان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس". واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام: أحدها: أن الوصية غير جائزة في أكثر من الثلث، وثانيها: أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله: "والثلث كثير" وثالثها: أنه اذا ترك القليل من المال وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصي بشيء لقوله عليه الصلاة والسلام: "ان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" ورابعها: فيه دلالة على جواز الوصية بجميع المال اذا لم يكن له وارث لأن المنع منه لأجل الورثة، فعند عدمهم وجب الجواز. الوجه الثاني: تخصيص عموم هذه الآية في الموصى له، وذلك لأنه لا يجوز الوصية لوارث، قال عليه الصلاة والسلام: "ألا لا وصية لوارث". المسألة الثانية: قال الشافعي رحمة اللّه عليه: اذا أخر الزكاة والحج حتى مات يجب إخراجهما من التركة، وقال أبو حنيفة رضي اللّه عنه لا يجب، حجة الشافعي: أن الزكاة الواجبة والحج الواحب دين فيجب اخراجه بهذه الآية، وإنما قلنا إنه دين، لأن اللغة تدل عليه، والشرع أيضا يدل عليه، أما اللغة فهو أن الدين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد قيل في الدعوات المشهورة؛ يا من دانت له الرقاب، أي انقادت، وأما الشرع فلأنه روي أن الخثعمية لما سألت الرسول صلى اللّه عليه وسلم عن الحج الذي كان على أبيها، فقال عليه الصلاة والسلام: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزىء؟ فقالت نعم، فقال عليه الصلاة والسلام فدين اللّه أحق أن يقضي" إذا ثبت أنه دين وجب تقديمه على الميراث لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} قال أبو بكر الرازي: المذكور في الآية الدين المطلق، والنبي صلى اللّه عليه وسلم سمى الحج دينا للّه، والاسم المطلق لا يتناول المقيد. قلنا: هذا في غاية الركاكة لأنه لما ثبت أن هذا دين، وثبت بحكم الآية أن الدين مقدم على الميراث لزم المقصود لا محالة، وحديث الاطلاق والتقييد كلام مهمل لا يقدح في هذا المطلوب واللّه أعلم. المسألة الثالثة: اعلم أن قوله تعالى: {غير مضار} نصب على الحال، أي يوصى بها وهو غير مضار لورثته. واعلم أن الضرار في الوصية يقع على وجوه: أحدها: أن يوصي بأكثر من الثلث. وثانيها: أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبي. وثالثها: أن يقر على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن الورثة. ورابعها: أن يقر بأن الدين الذي كان له على غيره قد استوفاه ووصل اليه. وخامسها: أن يبيع شيئا بثمن بخمس أو يشتري شيئا بثمن غال، كل ذلك لغرض أن لا يصل المال إلى الورثة. وسادسها: أن يوصي بالثلث لا لوجه اللّه لكن لغرض تنقيص حقوق الورثة، فهذا هو وجه الاضرار في الوصية. واعلم أن العلماء قالوا: الأولى أن يوصى بأقل من الثلث، قال علي: لأن أوصي بالخمس أحب إلى من الربع. ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. وقال النخعي: قبض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يوص، وقبض أبو بكر فوصى، فان أوصى الانسان فحسن، وإن لم يوص فحسن أيضا. واعلم أن لأولى بالانسان أن ينظر في قدر ما يخلف ومن يخلف، ثم يجعل وصيته بحسب ذلك فان كان ماله قليلا وفي الورثة كثرة لم يوص، وإن كان في المال كثرة أوصى بحسب المال وبحسب حاجتهم بعده في القلة والكثرة واللّه أعلم. المسألة الرابعة: روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الاضرار في الوصية من الكبائر. واعلم أنه يدل على ذلك القرآن والسنة والمعقول، أما القرآن فقوله تعالى: {تلك حدود اللّه ومن يطع اللّه ورسوله} (النساء: ١٣) قال ابن عباس في الوصية: {ومن يعص اللّه ورسوله} (النساء: ١٤) قال في الوصية، وأما السنة فروى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "الاضرار في الوصية من الكبائر" وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "ان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة وجار في وصيته ختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة" وقال عليه الصلاة والسلام: "من قطع ميراثا فرضه اللّه قطع اللّه ميراثه من الجنة" ومعلوم ان الزيادة في الوصية قطع من الميراث، وأما المعقول فهو أن مخالفة أمر اللّه عند القرب من الموت يدل على جراءة شديدة على اللّه تعالى، وتمرد عظيم عن الانقياد لتكاليفه، وذلك من أكبر الكبائر. ثم قال تعالى: {وصية من اللّه} وفيه سؤالان: السؤال الأول: كيف انتصاب قوله: {وصية}. والجواب فيه من وجوه: الأول: أنه مصدر مؤكد أي يوصيكم اللّه بذلك وصية، كقوله: {فريضة من اللّه} (النساء: ١١) الثاني: أن تكون منصوبة بقوله: {غير مضار} (النساء: ١٢) أي لا تضار وصية اللّه في أن الوصية يجب أن لا تزاد على الثلث. الثالث: أن يكون التقدير: وصية من اللّه بالأولاد وأن لا يدعهم عالة يتكففون وجوه الناس بسبب الاسراف في الوصية، وينصر هذا الوجه قراءة الحسن: غير مضار وصية بالاضافة. السؤال الثاني: لم جعل خاتمة الآية الأولى: {فريضة من اللّه} وخاتمة هذه الآية {وصية من اللّه}. الجواب: ان لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصية، فختم شرح ميراث الأولاد بذكر الفريضة، وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل، وان كان واجب الرعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال الأولاد أولى، ثم قال: {واللّه عليم حليم} أي عليم بمن جار أو عدل في وصيته {حليم} على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد واللّه أعلم. ١٣{تلك حدود اللّه ومن يطع اللّه ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهر خالدين فيها وذالك الفوز العظيم }. في الآية مسائل: المسألة الأولى: أنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيبا في الطاعة وترهيبا عن المعصية فقال: {تلك حدود اللّه} وفيه بحثان. البحث الأول: ان قوله: {تلك} إشارة إلى ماذا؟ فيه قولان: الأول: أنه إشارة إلى أحوال المواريث. القول الثاني: أنه إشارة الى كل ما ذكره من أول السورة الى ههنا من بيان أموال الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم، حجة القول الأول أن الضمير يعود الى أقرب المذكورات، وحجة القول الثاني أن عوده الى الأقرب اذا لم يمنع من عوده الى الأبعد مانع يوجب عوده الى الكل. البحث الثاني: أن المراد بحدود اللّه المقدرات التي ذكرها وبينها، وحد الشيء طرفه الذي يمتاز به عن غيره، ومنه حدود الدار، والقول الدال على حقيقة الشيء يسمى حدا له، لأن ذلك القول يمنع غيره من الدخول فيه، وغيره هو كل ما سواه. المسألة الثانية: قال بعضهم: قوله: {ومن يطع اللّه ورسوله} وقوله: {ومن يعص اللّه ورسوله} مختص بمن أطاع أو عصى في هذه التكاليف المذكورة في هذه السورة، وقال المحققون: بل هو عام يدخل فيه هذا وغيره، وذلك لأن اللفظ عام فوجب أن يتناول الكل. أقصى ما في الباب ان هذا العام إنما ذكر عقيب تكاليف خاصة، إلا أن هذا القدر لا يقتضي تخصيص العموم، ألا ترى أن الوالد قد يقبل على ولده ويوبخه في أمر مخصوص، ثم يقول: احذر مخالفتي ومعصيتي ويكون مقصوده منعه من معصيته في جميع الأمور، فكذا ههنا واللّه أعلم. المسألة الثالثة: قرأ نافع وابن عامر: {إنا أعتدنا للظالمين نارا} بالنون في الحرفين، والباقون بالياء. أما الأول: فعلى طريقة الالتفات كما في قوله: {بل اللّه مولاكم} ثم قال: {سنلقى} بالنون. وأما الثاني: فوجهه ظاهر. المسألة الرابعة: ههنا سؤال وهو أن قوله: {يدخله جنات} إنما يليق بالواحد ثم قوله بعد ذلك {خالدين فيها} إنما يليق بالجمع فكيف التوفيق بينهما؟ الجواب: أن كلمة (من) في قوله: {ومن يطع اللّه} مفرد في اللفظ جمع في المعنى فلهذا صح الوجهان. المسألة الخامسة: انتصب "خالدين" "وخالدا" على الحال من الهاء في "ندخله" والتقدير: ندخله خالدا في النار. المسألة السادسة: قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون مخلدين في النار. ١٤وذلك لأن قوله: {ومن يعص اللّه ورسوله ويتعد حدوده} أما أن يكون مخصوصا بمن تعدى في الحدود التي سبق ذكرها وهي حدود المواريث، أو يدخل فيها ذلك وغيره، وعلى التقديرين يلزم دخول من تعدى في المواريث في هذا الوعيد، وذلك عام فيمن تعدى وهو من أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة، فدلت هذه الآية على القطع بالوعيد، وعلى ان الوعيد مخلد، ولا يقال: هذا الوعيد مختص بمن تعدى حدود اللّه، وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر. فانه هو الذي تعدى جميع حدود اللّه، فانا نقول: هذا مدفوع من وجهين: الأول: انا لو حملنا هذه الآية على تعدي جميع حدود اللّه خرجت الآية عن الفائدة لأن اللّه تعالى نهى عن اليهودية والنصرانية والمجوسية فتعدى جميع حدوده هو أن يترك جميع هذه النواهي، وتركها إنما يكون بأن يأتي اليهودية والمجوسية والنصرانية معا وذلك محال، فثبت أن تعدى جميع حدود اللّه محال فلو كان المراد من الآية ذلك لخرجت الآية عن كونها مفيدة، فعلمنا ان المراد منه أي حد كان من حدود اللّه. الثاني: هو أن هذه الآية مذكورة عقيب آيات قسمة المواريث، فيكون المراد من قوله: {ويتعد حدوده} تعدى حدود اللّه في الأمور المذكورة في هذه الآيات. وعلى هذا التقدير يسقط هذا السؤال. هذا منتهى تقرير المعتزلة وقد ذكرنا هذه المسألة على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة. ولا بأس بأن نعيد طرفا منها في هذا الموضع فنقول: أجمعنا على أن هذا الوعيد مختص بعدم التوبة لأن الدليل دل على انه إذا حصلت التوبة لم يبق هذا الوعيد، فكذا يجوز أن يكون مشروطا بعدم العفو، فان بتقدير قيام الدلالة على حصول العف امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو، ونحن قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على حصول العفو، ثم نقول: هذا العموم مخصوص بالكافر، ويدل عليه وجهان: الأول: انا إذا قلنا لكم: ما الدليل على أن كلمة (من) في معرض الشرط تفيد العموم؟ قلتم: الدليل عليه أنه يصح الاستثناء منه، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، فنقول: ان صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله: {ومن يعص اللّه ورسوله} مختص بالكافر: لأن جميع المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ فيقال: ومن يعص اللّه ورسوله إلا في الكفر، والا في الفسق، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فهذا يقتضي أن قوله: {ومن يعص اللّه} في جميع أنواع المعاصي والقبائح وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر، وقوله: الاتيان بجميع المعاصي محال لأن الاتيان باليهودية والنصرانية معا محال، فنقول: ظاهر اللفظ يقتضي العموم إلا إذا قام مخصص عقلي أو شرعي، وعلى هذا التقدير يسقط سؤالهم ويقوى ما ذكرناه. الوجه الثاني: في بيان أن هذه الآية مختصة بالكافر: أن قوله: {ومن يعص اللّه ورسوله} يفيد كونه فاعلا للمعصية والذنب، وقوله: {ويتعد حدوده} لو كان المراد منه عين ذلك للزم التكرار، وهو خلاف الأصل، فوجب حمله على الكفر، وقوله: بأنا نحمل هذه الآية على تعدي الحدود المذكورة في المواريث. قلنا: هب أنه كذلك إلا أنه يسقط ما ذكرناه من السؤال بهذا الكلام، لأن التعدي في حدود المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة القبول إلا أنه يتركها، وتارة يكون بأن يعتقد أنها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب، فيكون هذا هو الغاية في تعدي الحدود، وأما الأول فلا يكاد يطلق في حقه أنه تعدى حدود اللّه، وإلا لزم وقوع التكرار كما ذكرناه، فعلمنا أن هذا الوعيد مختص بالكافر الذي لا يرضى بما ذكره اللّه في هذه الآية من قسمة المواريث، فهذا ما يختص بهذه الآية من المباحث، وأما بقية الأسئلة فقد تقدم ذكرها في سورة البقرة واللّه أعلم. ١٥{واللاتى يأتين الفاحشة من نسآئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اللّه لهن سبيلا}. اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآيات المتقدمة الأمر بالاحسان الى النساء ومعاشرتهن بالجميل، وما يتصل بهذا الباب، ضم الى ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة، فان ذلك في الحقيقة إحسان إليهن ونظر لهن في أمر آخرتهن، وأيضا ففيه فائدة أخرى: وهو أن لا يجعل أمر اللّه الرجال بالاحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن، فيصير ذلك سببا لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك، وأيضا فيه فائدة ثالثة، وهي بيان أن اللّه تعالى كما يستوفي لخلقه فكذلك يستوفي عليهم، وأنه ليس في أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة، وأن مدار هذا الشرع الانصاف والاحتراز في كل باب عن طرفي الافراط والتفريط، فقال: {واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم} وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: اللاتي: جمع التي، وللعرب في جمع "التي" لغات: اللاتي واللات واللواتي واللوات. قال أبو بكر الانباري: العرب تقول في الجمع من غير الحيوان: التي، ومن الحيوان: اللاتي، كقوله: {أموالكم التى جعل اللّه لكم قياما} وقال في هذه: اللاتي واللائي، والفرق هو أن الجمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد، وأما جمع الحيوان فليس كذلك، بل كل واحدة منها غير متميزة عن غيرها بخواص وصفات، فهذا هو الفرق، ومن العرب من يسوي بين البابين، فيقول: ما فعلت الهندات التي من أمرها كذا، وما فعلت الأثواب التي من قصتهن كذا، والأول هو المختار. المسألة الثانية: قوله: {يأتين الفاحشة} أي يفعلنها يقال: أتيت أمرا قبيحا، أي فعلته قال تعالى: {لقد جئت شيئا فريا} (مريم: ٢٧) وقال: {لقد جئتم شيئا إدا} (مريم: ٨٩) وفي التعبير عن الاقدام على الفواحش بهذه العبارة لطيفة، وهي أن اللّه تعالى لما نهى المكلف عن فعل هذه المعاصي، فهو تعالى لا يعين المكلف على فعلها، بل المكلف كأنه ذهب اليها من عند نفسه، واختارها بمجرد طبعه، فلهذه الفائدة يقال: إنه جاء إلى تلك الفاحشة وذهب اليها، إلا أن هذه الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة. وفي قراءة ابن مسعود: يأتين بالفاحشة، وأما الفاحشة فهي الفعلة القبيحة وهي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة يقال: فحش الرجل يفحش فحشا وفاحشة، وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل. وأجمعوا على أن الفاحشة ههنا الزنا، وإنما أطلق على الزنا اسم الفاحشة لزيادتها في القبح على كثير من القبائح. فإن قيل: الكفر أقبح منه، وقتل النفس أقبح منه، ولا يسمى ذلك فاحشة. قلنا: السبب في ذلك أن القوى المدبرة لبدن الانسان ثلاثة: القوة الناطقة، والقوة الغضبية والقوة الشهوانية، ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبههما، وفساد القوة الغضبية هو القتل والغضب وما يشبههما، وفساد القوة الشهوانية هو الزنا واللواط والسحق وما أشبهها، وأخس هذه القوى الثلاثة: القوة الشهوانية، فلا جرم كان فسادها أخس أنواع الفساد، فلهذا السبب خص هذا العمل بالفاحشة واللّه أعلم بمراده. المسألة الثالثة: في المراد بقوله: {واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم} قولان: الأول: المراد منه الزنا، وذلك لأن المرأة إذا نسبت إلى الزنا فلا سبيل لأحد عليها إلا بأن يشهد أربعة رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزنا فاذا شهدوا عليها أمسكت في بيت محبوسة إلى أن تموت أو يجعل اللّه لهن سبيلا، وهذا قول جمهور المفسرين. والقول الثاني: وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني: أن المراد بقوله: {واللاتى يأتين الفاحشة} السحاقات، وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله: {واللذان يأتيانها منكم} (النساء: ١٦) أهل اللواط، وحدهما الأذى بالقول والفعل، والمراد بالآية المذكورة في سورة النور: الزنا بين الرجل والمرأة، وحده في البكر الجلد، وفي المحصن الرجم، واحتج ابو مسلم عليه بوجوه: الأول: أن قوله: {واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم} مخصوص بالنسوان، وقوله: {واللذان يأتيانها منكم} مخصوص بالرجال، لأن قوله: {واللذان} تثنية الذكور. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: {واللذان} الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ المذكر. قلنا: لو كان كذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل، فلما أفرد ذكرهن ثم ذكر بعد قوله: {واللذان يأتيانها منكم} سقط هذا الاحتمال. الثاني: هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات، بل يكون حكم كل واحدة منها باقيا مقررا، وعلى التقدير الذي ذكرتم يحتاج إلى التزام النسخ، فكان هذا القول أولى. والثالث: أن على الوجه الذي ذكرتم يكون قوله: {واللاتى يأتين الفاحشة} في الزنا وقوله: {واللذان يأتيانها منكم} يكون أيضا في الزنا، فيفضي إلى تكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح، وعلى الوجه الذي قلناه لا يفضي إلى ذلك فكان أولى. الرابع: أن القائلين بأن هذه الآية نزلت في الزنا فسروا قوله: {أو يجعل اللّه لهن سبيلا} بالرجم والجلد والتغريب، وهذا لا يصح لأن هذه الأشياء تكون عليهن لا لهن. قال تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} (البقرة: ٢٨٦) وأما نحن فانا نفسر ذلك بأن يسهل اللّه لها قضاء الشهوة بطريق النكاح، ثم قال أبو مسلم: ومما يدل على صحة ما ذكرناه قوله صلى اللّه عليه وسلم : "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان" واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه: الأول: أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلا، والثاني: أنه روي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: "قد جعل اللّه لهن سبيلا الثيب ترجم والبكر تجلد" وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حق الزناة. الثالث: أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط، ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية، فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست في اللواطة. والجواب عن الأول: أن هذا اجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهد، وهو من أكابر المفسرين، ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون جائز. والجواب عن الثاني: أن هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز. والجواب عن الثالث: أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي؟ وليس في هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالاثبات، فلهذا لم يرجعوا إليها. المسألة الرابعة: زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة، وقال أبو مسلم: إنها غير منسوخة، أما المفسرون: فقد بنوا هذا على أصلهم، وهو أن هذه الآية في بيان حكم الزنا، ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضا على قولين: فالأول: أن هذه الآية صارت منسوخة بالحديث وهو ما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "خذوا عني خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم" ثم ان هذا الحديث صار منسوخا بقوله تعالى: {الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (النور: ٢) وعلى هذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ بالسنة وأن السنة قد تنسخ بالقرآن خلاف قول الشافعي: لا ينسخ واحد منهما بالآخر. والقول الثاني: أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الجلد. واعلم أن أبا بكر الرازي لشدة حرصه على الطعن في الشافعي قال: القول الأول أولى لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على قوله: "خذوا عني" فائدة فوجب أن يكون قوله: "خذوا عني" متقدما على آية الجلد، وعلى هذا التقدير تكون آية الحبس منسوخة بالحديث ويكون الحديث منسوخا بآية الجلد، فحينئذ ثبت أن القرآن والسنة قد ينسخ كل واحد منهما بالآخر. واعلم أن كلام الرازي ضعيف من وجهين: الأول: ما ذكره أبو سليمان الخطابي في معالم السنن فقال: لم يحصل النسخ في هذه الآية ولا في هذا الحديث ألبتة، وذلك لأن قوله تعالى: {فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اللّه لهن سبيلا} يدل على أن امساكهن في البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل اللّه لهن سبيلا وذلك السبيل كان مجملا، فلما قال صلى اللّه عليه وسلم : "خذوا عني الثيب ترجم والبكر تجلد وتنفى" صار هذا الحديث بيانا لتلك الآية لا ناسخا لها وصار أيضا مخصصا لعموم قوله تعالى: {الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (النور: ٢) ومن المعلوم أن جعل هذا الحديث بيانا لاحدى الآيتين ومخصصا للآية الأخرى، أولى من الحكم بوقوع النسخ مرارا، وكيف وآية الحبس مجملة قطعا فانه ليس في الآية ما يدل على أن ذلك السبيل كيف هو؟ فلا بد لها من المبين، وآية الجلد مخصوصة ولا بد لها من المخصص، فنحن جعلنا هذا الحديث مبينا لآية الحبس مخصصا لآية الجلد، وأما على قول أصحاب أبي حنيفة فقد وقع النسخ من ثلاثة أوجه: الأول: آية الحبس صارت منسوخة بدلائل الرجم، فظهر أن الذي قلناه هو الحق الذي لا شك فيه. الوجه الثاني: في دفع كلام الرازي: انك تثبت أنه لا يجوز أن تكون آية الجلد متقدمة على قوله: "خذوا عني" فلم قلت انه يجب أن تكون هذه الآية متأخرة عنه؟ ولم لا يجوز أن يقال: إنه لما نزلت هذه الآية ذكر الرسول صلى اللّه عليه وسلم ذلك؟ وتقديره أن قوله: {الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} مخصوص بالاجماع في حق الثيب المسلم، وتأخير بيان المخصص عن العام المخصوص غير جائز عندك وعند أكثر المعتزلة، لما أنه يوهم التلبيس، واذا كان كذلك فثبت أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم إنما قال ذلك مقارنا لنزول قوله: {الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وعلى هذا التقدير سقط قولك: ان الحديث كان متقدما على آية الجلد. هذا كله تفريع على قول من يقول: هذه الآية أعني آية الحبس نازلة في حق الزناة، فثبت أن على هذا القول لم يثبت الدليل كونها منسوخة، وأما على قول أبي مسلم الأصفهاني فظاهر أنها غير منسوخة واللّه أعلم. المسألة الخامسة: القائلون بأن هذه الآية نازلة في الزنا يتوجه عليهم سؤالات: السؤال الأول: ما المراد من قوله: {من نسائكم}؟ الجواب فيه وجوه: أحدها: المراد، من زوجاتكم كقوله: {والذين يظاهرون من نسائهم} (المجادلة: ٣) وقوله: {من نسائكم اللاتى دخلتم بهن} (النساء: ٢٣) وثانيها: من نسائكم، أي من الحرائر كقوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} (البقرة: ٢٨٢) والغرض بيان أنه لا حد على الاماء. وثالثها: من نسائكم، أي من المؤمنات ورابعها: من نسائكم، أي من الثيبات دون الأبكار. السؤال الثاني: ما معنى قوله: {فأمسكوهن فى البيوت}؟ الجواب: فخلدوهن محبوسات في بيوتكم، والحكمة فيه ان المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز، فاذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا، وإذا استمرت على هذه الحالة تعودت العفاف والفرار عن الزنا. السؤال الثالث: ما معنى {يتوفاهن الموت} والموت والتوفي بمعنى واحد، فصار في التقدير: أو يميتهن الموت؟ الجواب: يجوز أن يراد. حتى يتوفاهن ملائكة الموت، كقوله: {الذين تتوفاهم الملائكة} (النحل: ٣٨} {*} {قل يتوفاكم ملك الموت} (السجدة: ١١) أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن. السؤال الرابع: انكم تفسرون قوله: {أو يجعل اللّه لهن سبيلا} بالحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "قد جعل اللّه لهن سبيلا البكر تجلد والثيب ترجم" وهذا بعيد، لأن هذا السبيل عليها لا لها، فان الرجم لا شك أنه أغلظ من الحبس. والجواب: أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر السبيل بذلك فقال: "خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" ولما فسر الرسول صلى اللّه عليه وسلم السبيل بذلك وجب القطع بصحته، وأيضا: له وجه في اللغة فان المخلص من الشيء هو سبيل له، سواء كان أخف أو أثقل. ١٦{واللذان يأتيانها منكم فأاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهمآ إن اللّه كان توابا رحيما}. في الآية مسائل: المسألة الأولى: قرأ ابن كثير {واللذان} مشددة النون، والباقون بالتخفيف، وأما أبو عمرو فانه وافق ابن كثير في قوله: {الرهب فذانك} أما وجه التشديد قال ابن مقسم: إنما شدد ابن كثير هذه النونات لأمرين: أحدهما: الفرق بين تثنية الأسماء المتمكنة وغير المتمكنة، والآخر: أن "الذي وهذا" مبنيان على حرف واحد وهو الذال، فأرادوا تقوية كل واحد منهما بأن زادوا على نونها نونا أخرى من جنسها، وقال غيره: سبب التشديد فيها ان النون فيها ليست نون التثنية، فأراد أن يفرق بينها وبين نون التثنية، وقيل زادوا النون تأكيدا، كما زادوا اللام، وأما تخصيص أبي عمرو التعويض في المبهمة دون الموصولة، فيشبه أن يكون ذلك لما رأى من أن الحذف للمبهمة ألزم، فكان استحقاقها العوض أشد. المسألة الثانية: الذين قالوا: ان الآية الأولى في الزناة قالوا: هذه الآية أيضا في الزناة فعند هذا اختلفوا في أنه ما السبب في هذا التكرير وما الفائدة فيه؟ وذكروا فيه وجوها: الأول: أن المراد من قوله: {واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم} (النساء: ١٥) المراد منه الزواني، والمراد من قوله: {واللذان يأتيانها منكم} الزناة، ثم انه تعالى خص الحبس في البيت بالمرأة وخص الايذاء بالرجل، والسبب فيه أن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز، فاذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية، وأما الرجل فانه لا يمكن حبسه في البيت، لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله، فلا جرم جعلت عقوبة المرأة الزانية الحبس في البيت، وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى، فاذا تاب ترك إيذاؤه، ويحتمل أيضا أن يقال إن الايذاء كان مشتركا بين الرجل والمرأة، والحبس كان من خواص المرأة، فاذا تابا أزيل الايذاء عنهما وبقي الحبس على المرأة، وهذا أحسن الوجوه المذكورة. الثاني: قال السدي: المراد بهذه الآية البكر من الرجل والنساء، وبالآية الأولى الثيب، وحينئذ يظهر التفاوت بين الآيتين. قالوا: ويدل على هذا التفسير وجوه: الأول: أنه تعالى قال: {واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم} فأضافهن إلى الأزواج. والثاني: أنه سماهن نساء وهذا الاسم أليق بالثيب. والثالث: أن الأذى أخف من الحبس في البيت والأخف للبكر دون الثيب. والرابع: قال الحسن: هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير: واللذان يأتيان الفاحشة من النساء والرجال فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ثم نزل قوله: {فأمسكوهن فى البيوت} (النساء: ١٥) يعني إن لم يتوبا وأصرا على هذا الفعل القبيح فأمسكوهن في البيوت إلى أن يتبين لكم أحوالهن، وهذا القول عندي في غاية البعد، لأنه يوجب فساد الترتيب في هذه الآيات. الخامس: ما نقلناه عن أبي مسلم أن الآية الأولى في السحاقات، وهذه في أهل اللواط وقد تقدم تقريره. والسادس: أن يكون المراد هو أنه تعالى بين في الآية الأولى أن الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة، فبين في هذه الآية أنهم لو كانوا شاهدين فآذوهما وخوفوهما بالرفع إلى الامام والحد، فان تابا قبل الرفع إلى الامام فاتركوهما. المسألة الثالثة: اتفقوا على أنه لا بد في تحقيق هذا الايذاء من الايذاء باللسان وهو التوبيخ والتعيير، مثل أن يقال: بئس ما فعلتما، وقد تعرضتما لعقاب اللّه وسخطه وأخرجتما أنفسكما عن اسم العدالة، وأبطلتما عن أنفسكما أهلية الشهادة. واختلفوا في أنه هل يدخل فيه الضرب؟ فعن ابن عباس أنه يضرب بالنعال، والأول أولى لأن مدلول النص إنما هو الايذاء، وذلك حاصل بمجرد الايذاء باللسان، ولا يكون في النص دلالة على الضرب فلا يجوز المصير اليه. ثم قال تعالى: {فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} يعني فاتركوا ايذاءهما. ثم قال: {إن اللّه كان توابا رحيما} معنى التواب: أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته إذا تاب اليه من ذنبه، وأما قوله: {كان توبا} فقد تقدم الوجه فيه. ١٧{ÅäãÇ ÇáÊæÈÉ Úáì Çááøå ááÐíä íÚãáæä ÇáÓæÁ ÈÌåÇáÉ Ëã íÊæÈæä ãä ÞÑíÈ ÝÃæáÇÆß íÊæÈ Çááøå Úáíåã æßÇä Çááøå ÚáíãÇ ÍßíãÇ}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ ÐßÑ Ýí ÇáÂíÉ ÇáÃæáì Ãä ÇáãÑÊßÈíä ááÝÇÍÔÉ ÅÐÇ ÊÇÈÇ æÃÕáÍÇ ÒÇá ÇáÇÐì ÚäåãÇ¡ æÃÎÈÑ Úáì ÇáÇØáÇÞ ÃíÖÇ Ãäå ÊæÇÈ ÑÍíã¡ ÐßÑ æÞÊ ÇáÊæÈÉ æÔÑØåÇ¡ æÑÛÈåã Ýí ÊÚÌíáåÇ áÆáÇ íÃÊíåã ÇáãæÊ æåã ãÕÑæä ÝáÇ ÊäÝÚåã ÇáÊæÈÉ¡ æÝí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÃãÇ ÍÞíÞÉ ÇáÊæÈÉ ÝÞÏ ÐßÑäÇåÇ Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ Ýí ÊÝÓíÑ Þæáå ÊÚÇáì: {ÝÊÇÈ Úáíßã Åäå åæ ÇáÊæÇÈ ÇáÑÍíã} ÇáÈÞÑÉ: ٥٤) æÇÍÊÌ ÇáÞÇÖí Úáì Ãäå íÌÈ Úáì Çááøå ÚÞáÇ ÞÈæá ÇáÊæÈÉ ÈåÐå ÇáÂíÉ ãä æÌåíä: ÇáÃæá: Çä ßáãÉ "Úáì" ááæÌæÈ ÝÞæáå: {ÅäãÇ ÇáÊæÈÉ Úáì Çááøå ááÐíä} íÏá Úáì Ãäå íÌÈ Úáì Çááøå ÚÞáÇ ÞÈæáåÇ. ÇáËÇäí: áæ ÍãáäÇ Þæáå: {ÅäãÇ ÇáÊæÈÉ Úáì * Úáì Çááøå} Úáì ãÌÑÏ ÇáÞÈæá áã íÈÞ Èíäå æÈíä Þæáå: {ÝÃæáÆß íÊæÈ Çááøå Úáíåã} ÝÑÞ áÃä åÐÇ ÃíÖÇ ÅÎÈÇÑ Úä ÇáæÞæÚ¡ ÃãÇ ÅÐÇ ÍãáäÇ Ðáß Úáì æÌæÈ ÇáÞÈæá æåÐÇ Úáì ÇáæÞæÚ íÙåÑ ÇáÝÑÞ Èíä ÇáÂíÊíä æáÇ íáÒã ÇáÊßÑÇÑ. æÇÚáã Ãä ÇáÞæá ÈÇáæÌæÈ Úáì Çááøå ÈÇØá¡ æíÏá Úáíå æÌæå: ÇáÃæá: Ãä áÇÒãÉ ÇáæÌæÈ ÇÓÊÍÞÇÞ ÇáÐã ÚäÏ ÇáÊÑß¡ ÝåÐå ÇááÇÒãÉ ÃãÇ Ãä Êßæä ããÊäÚÉ ÇáËÈæÊ Ýí ÍÞ Çááøå ÊÚÇáì¡ Ãæ ÛíÑ ããÊäÚÉ Ýí ÍÞå¡ æÇáÃæá ÈÇØá¡ áÃä ÊÑß Ðáß ÇáæÇÌÈ áãÇ ßÇä ãÓÊáÒãÇ áåÐÇ ÇáÐã¡ æåÐÇ ÇáÐã ãÍÇá ÇáËÈæÊ Ýí ÍÞ Çááøå ÊÚÇáì¡ æÌÈ Ãä íßæä Ðáß ÇáÊÑß ããÊäÚ ÇáËÈæÊ Ýí ÍÞ Çááøå¡ æÅÐÇ ßÇä ÇáÊÑß ããÊäÚ ÇáËÈæÊ ÚÞáÇ ßÇä ÇáÝÚá æÇÌÈ ÇáËÈæÊ¡ ÝÍíäÆÐ íßæä Çááøå ÊÚÇáì ãæÌÈÇ ÈÇáÐÇÊ áÇ ÝÇÚáÇ ÈÇáÇÎÊíÇÑæÐáß ÈÇØá¡ æÃãÇ Çä ßÇä ÇÓÊÍÞÇÞ ÇáÐã ÛíÑ ããÊäÚ ÇáÍÕæá Ýí ÍÞ Çááøå ÊÚÇáì¡ Ýßá ãÇ ßÇä ããßäÇ áÇ íáÒã ãä ÝÑÖ æÞæÚå ãÍÇá¡ ÝíáÒã ÌæÇÒ Ãä íßæä ÇáÇáå ãÚ ßæäå ÅáåÇ íßæä ãæÕæÝÇ ÈÇÓÊÍÞÇÞ ÇáÐã æÐáß ãÍÇá áÇ íÞæáå ÚÇÞá¡ æáãÇ ÈØá åÐÇäÇáÞÓãÇä ËÈÊ Ãä ÇáÞæá ÈÇáæÌæÈ Úáì Çááøå ÊÚÇáì ÈÇØá. ÇáÍÌÉ ÇáËÇäíÉ: Ãä ÞÇÏÑíÉ ÇáÚÈÏ ÈÇáäÓÈÉ Åáì ÝÚá ÇáÊæÈÉ æÊÑßå ÃãÇ Ãä íßæä Úáì ÇáÓæíÉ¡ ÃæáÇ íßæä Úáì ÇáÓæíÉ¡ ÝÇä ßÇä Úáì ÇáÓæíÉ áã íÊÑÌÍ ÝÚá ÇáÊæÈÉ Úáì ÊÑßåÇ ÅáÇ áãÑÌÍ¡ Ëã Ðáß ÇáãÑÌÍ Åä ÍÏË áÇ Úä ãÍÏË áÒã äÝí ÇáÕÇäÚ¡ æÅä ÍÏË Úä ÇáÚÈÏ ÚÇÏ ÇáÊÞÓíã æÅä ÍÏË Úä Çááøå ÝÍíäÆÐ ÇáÚÈÏ ÅäãÇ ÃÞÏã Úáì ÇáÊæÈÉ ÈãÚæäÉ Çááøå æÊÞæíÊå¡ ÝÊßæä Êáß ÇáÊæÈÉ ÅäÚÇãÇ ãä Çááøå ÊÚÇáì Úáì ÚÈÏå¡ æÅäÚÇã Çáãæáì Úáì ÚÈÏå áÇ íæÌÈ Úáíå Ãä íäÚã Úáíå ãÑÉ ÃÎÑì¡ ÝËÈÊ Ãä ÕÏæÑ ÇáÊæÈÉ Úä ÇáÚÈÏ áÇ íæÌÈ Úáì Çááøå ÇáÞÈæá¡ æÃãÇ Åä ßÇäÊ ÞÇÏÑíÉ ÇáÚÈÏ áÇ ÊÕáÍ ááÊÑß æÇáÝÚá ÝÍíäÆÐ íßæä ÇáÌÈÑ ÃáÒã¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß ßÇä ÇáÞæá ÈÇáæÌæÈ ÃÙåÑ ÈØáÇäÇ æÝÓÇÏÇ. ÇáÍÌÉ ÇáËÇáËÉ: ÇáÊæÈÉ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáäÏã Úáì ãÇ ãÖì æÇáÚÒã Úáì ÇáÊÑß Ýí ÇáãÓÊÞÈá¡ æÇáäÏã æÇáÚÒã ãä ÈÇÈ ÇáßÑÇåÇÊ æÇáÇÑÇÏÇÊ¡ æÇáßÑÇåÉ æÇáÇÑÇÏÉ áÇ íÍÕáÇä ÈÇÎÊíÇÑ ÇáÚÈÏ¡ æÅáÇ ÇÝÊÞÑ Ýí ÊÍÕíáåãÇ Åáì ÅÑÇÏÉ ÃÎÑì æáÒã ÇáÊÓáÓá¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß ßÇä ÍÕæá åÐÇ ÇáäÏã æåÐÇ ÇáÚÒã ÈãÍÖ ÊÎáíÞ Çááøå ÊÚÇáì¡ æÝÚá Çááøå áÇ íæÌÈ Úáì Çááøå ÝÚáÇ ÂÎÑ¡ ÝËÈÊ Ãä ÇáÞæá ÈÇáæÌæÈ ÈÇØá. ÇáÍÌÉ ÇáÑÇÈÚÉ: Ãä ÇáÊæÈÉ ÝÚá íÍÕá ÈÇÎÊíÇÑ ÇáÚÈÏ Úáì Þæáåã¡ Ýáæ ÕÇÑ Ðáß ÚáÉ ááæÌæÈ Úáì Çááøå áÕÇÑ ÝÚá ÇáÚÈÏ ãÄËÑÇ Ýí ÐÇÊ Çááøå æÝí ÕÝÇÊå¡ æÐáß áÇ íÞæáå ÚÇÞá. ÝÃãÇ ÇáÌæÇÈ ÚãÇ ÇÍÊÌæÇ Èå Ýåæ Ãäå ÊÚÇáì æÚÏ ÞÈæá ÇáÊæÈÉ ãä ÇáãÄãäíä ÝÇÐÇ æÚÏ Çááøå ÈÔíÁ æßÇä ÇáÎáÝ Ýí æÚÏå ãÍÇáÇ ßÇä Ðáß ÔÈíåÇ ÈÇáæÇÌÈ¡ ÝÈåÐÇ ÇáÊÃæíá ÕÍ ÇØáÇÞ ßáãÉ "Úáì" æÈåÐÇ ÇáØÑíÞ ÙåÑ ÇáÝÑÞ Èíä Þæáå: {ÅäãÇ ÇáÊæÈÉ Úáì Çááøå} æÈíä Þæáå: {ÝÃæáÆß íÊæÈ Çááøå Úáíåã}. Åä Þíá: ÝáãÇ ÃÎÈÑ Úä ÞÈæá ÇáÊæÈÉ æßá ãÇ ÃÎÈÑ Çááøå Úä æÞæÚå ßÇä æÇÌÈ ÇáæÞæÚ¡ ÝíáÒãßã Ãä áÇ íßæä ÝÇÚáÇ ãÎÊÇÑÇ. ÞáäÇ: ÇáÇÎÈÇÑ Úä ÇáæÞæÚ ÊÈÚ ááæÞæÚ¡ æÇáæÞæÚ ÊÈÚ ááÇíÞÇÚ¡ æÇáÊÈÚ áÇ íÛíÑ ÇáÃÕá¡ ÝßÇä ÝÇÚáÇ ãÎÊÇÑÇ Ýí Ðáß ÇáÇíÞÇÚ. ÃãÇ ÃäÊã ÊÞæáæä ÈÃä æÞæÚ ÇáÊæÈÉ ãä ÍíË ÃäåÇ åí ÊÄËÑ Ýí æÌæÈ ÇáÞÈæá ÚáìÇááøå ÊÚÇáì¡ æÐáß áÇ íÞæáå ÚÇÞá ÝÙåÑ ÇáÝÑÞ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Ãäå ÊÚÇáì ÔÑØ ÞÈæá åÐå ÇáÊæÈÉ ÈÔÑØíä: ÃÍÏåãÇ Þæáå: {ááÐíä íÚãáæä ÇáÓæÁ ÈÌåÇáÉ} æÝíå ÓÄÇáÇä: ÃÍÏåãÇ: Ãä ãä Úãá ÐäÈÇ æáã íÚáã Ãäå ÐäÈ áã íÓÊÍÞ ÚÞÇÈÇ¡ áÃä ÇáÎØà ãÑÝæÚ Úä åÐå ÇáÃãÉ¡ ÝÚáì åÐÇ: ÇáÐíä íÚãáæä ÇáÓæÁ ÈÌåÇáÉ ÝáÇ ÍÇÌÉ Èåã Çáì ÇáÊæÈÉ¡ æÇáÓÄÇ ÇáËÇäí: Ãä ßáãÉ "ÅäãÇ" ááÍÕÑ¡ ÝÙÇåÑ åÐå ÇáÂíÉ íÞÊÖí Ãä ãä ÃÞÏã Úáì ÇáÓæÁ ãÚ ÇáÚáã Èßæäå Óæà Ãä áÇ Êßæä ÊæÈÊå ãÞÈæáÉ¡ æÐáß ÈÇáÇÌãÇÚ ÈÇØá. æÇáÌæÇÈ Úä ÇáÓÄÇá ÇáÃæá: Ãä ÇáíåæÏí ÇÎÊÇÑ ÇáíåæÏíÉ æåæ áÇ íÚáã ßæäåÇ ÐäÈÇ ãÚ Ãäå íÓÊÍÞ ÇáÚÞÇÈ ÚáíåÇ. æÇáÌæÇÈ Úä ÇáÓÄÇá ÇáËÇäí: Ãä ãä ÃÊì ÈÇáãÚÕíÉ ãÚ ÇáÌåá ÈßæäåÇ ãÚÕíÉ íßæä ÍÇáå ÃÎÝ ããä ÃÊì ÈåÇ ãÚ ÇáÚáã ÈßæäåÇ ãÚÕíÉ¡ æÇÐÇ ßÇä ßÐáß áÇ ÌÑã ÎÕ ÇáÞÓã ÇáÃæá ÈæÌæÈ ÞÈæá ÇáÊæÈÉ æÌæÈÇ Úáì ÓÈíá ÇáæÚÏ æÇáßÑã¡ æÃãÇ ÇáÞÓã ÇáËÇäí ÝáãÇ ßÇä ÐäÈåã ÃÛáÙ áÇ ÌÑã áã íÐßÑ Ýíåã åÐÇ ÇáÊÃßíÏ Ýí ÞÈæá ÇáÊæÈÉ¡ ÝÊßæä åÐå ÇáÂíÉ ÏÇáÉ ãä åÐÇ ÇáæÌå Úáì Ãä ÞÈæá ÇáÊæÈÉ ÛíÑ æÇÌÈ Úáì Çááøå ÊÚÇáì. æÇÐÇ ÚÑÝÊ ÇáÌæÇÈ Úä åÐíä ÇáÓÄÇáíä ÝáäÐßÑ ÇáæÌæå ÇáÊí ÐßÑåÇ ÇáãÝÓÑæä Ýí ÊÝÓíÑ ÇáÌåÇáÉ. ÇáÃæá: ÞÇá ÇáãÝÓÑæä: ßá ãä ÚÕì Çááøå Óãí ÌÇåáÇ æÓãí ÝÚáå ÌåÇáÉ¡ ÞÇá ÊÚÇáì ÅÎÈÇÑÇ Úä íæÓÝ Úáíå ÇáÓáÇã: {ÃÕÈ Åáíåä æÃßä ãä ÇáÌÇåáíä} (íæÓÝ: ٣٣) æÞÇá ÍßÇíÉ Úä íæÓÝ Úáíå ÇáÓáÇã Ãäå ÞÇá áÃÎæÊå: {åá ÚáãÊã ãÇ ÝÚáÊã ÈíæÓÝ æÃÎíå ÅÐ ÃäÊã ÌÇåáæä} (íæÓÝ: ٨٩) æÞÇá ÊÚÇáì: {ÞÇá íÇäæÍ Åäå áíÓ ãä Ãåáß Åäå Úãá ÛíÑ ÕÇáÍ ÝáÇ ÊÓÃáäì ãÇ áíÓ áß Èå Úáã Åäì ÃÚÙß Ãä Êßæä ãä ÇáÌÇåáíä} (åæÏ: ٤٦) æÞÇá ÊÚÇáì: {Åä Çááøå íÃãÑßã Ãä ÊÐÈÍæÇ ÈÞÑÉ ÞÇáæÇ ÃÊÊÎÐäÇ åÒæÇ ÞÇá ÃÚæÐ ÈÇááøå Ãä Ãßæä ãä ÇáÌÇåáíä} (ÇáÈÞÑÉ: ٦٧) æÞÏ íÞæá ÇáÓíÏ áÚÈÏå ÍÇá ãÇ íÐãå Úáì ÝÚá: íÇÌÇåá áã ÝÚáÊ ßÐÇ æßÐÇ¡ æÇáÓÈÈ Ýí ÅØáÇÞ ÇÓã ÇáÌÇåá Úáì ÇáÚÇÕí áÑÈå Ãäå áæ ÇÓÊÚãá ãÇ ãÚå ãä ÇáÚáã ÈÇáËæÇÈ æÇáÚÞÇÈ áãÇ ÃÞÏã Úáì ÇáãÚÕíÉ¡ ÝáãÇ áã íÓÊÚãá Ðáß ÇáÚáã ÕÇÑ ßÃäå áÇ Úáã áå¡ ÝÚáì åÐÇ ÇáØÑíÞ Óãí ÇáÚÇÕí áÑÈå ÌÇåáÇ¡ æÚáì åÐÇ ÇáæÌå íÏÎá Ýíå ÇáãÚÕíÉ ÓæÇÁ ÃÊì ÈåÇ ÇáÇäÓÇä ãÚ ÇáÚáã ÈßæäåÇãÚÕíÉ Ãæ ãÚ ÇáÌåá ÈÐáß. æÇáæÌå ÇáËÇäí: Ýí ÊÝÓíÑ ÇáÌåÇáÉ: Ãä íÃÊí ÇáÇäÓÇä ÈÇáãÚÕíÉ ãÚ ÇáÚáã ÈßæäåÇ ãÚÕíÉ ÅáÇ Ãä íßæä ÌÇåáÇ ÈÞÏÑ ÚÞÇÈå¡ æÞÏ ÚáãäÇ Ãä ÇáÇäÓÇä ÇÐÇ ÃÞÏã Úáì ãÇ áÇ íäÈÛí ãÚ ÇáÚáã ÈÃäå ããÇ áÇ íäÈÛí ÅáÇ Ãäå áÇ íÚáã ãÞÏÇÑ ãÇ íÍÕá Ýí ÚÇÞÈÊå ãä ÇáÂÝÇÊ¡ ÝÇäå íÕÍ Ãä íÞÇá Úáì ÓÈíá ÇáãÌÇÒ: Çäå ÌÇåá ÈÝÚáå. æÇáæÌå ÇáËÇáË: Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ãäå Ãä íÃÊí ÇáÇäÓÇä ÈÇáãÚÕíÉ ãÚ Ãäå áÇ íÚáã ßæäå ãÚÕíÉ áßä ÈÔÑØ Ãä íßæä ãÊãßäÇ ãä ÇáÚáã Èßæäå ãÚÕíÉ ÝÇäå Úáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ íÓÊÍÞ ÇáÚÞÇÈ¡ æáåÐÇ ÇáãÚäì ÃÌãÚäÇ Úáì Ãä ÇáíåæÏí íÓÊÍÞ Úáì íåæÏíÊå ÇáÚÞÇÈ¡ æÅä ßÇä áÇ íÚáã ßæä ÇáíåæÏíÉ ãÚÕíÉ¡ ÅáÇ Ãäå áãÇ ßÇä ãÊãßäÇ ãä ÊÍÕíá ÇáÚáã Èßæä ÇáíåæÏíÉ ÐäÈÇ æãÚÕíÉ¡ ßÝì Ðáß Ýí ËÈæÊ ÇÓÊÍÞÇÞ ÇáÚÞÇÈ¡ æíÎÑÌ ÚãÇ ÐßÑäÇ ÇáäÇÆã æÇáÓÇåí¡ ÝÇäå ÃÊì ÈÇáÞÈíÍ æáßäå ãÇ ßÇä ãÊãßäÇ ãä ÇáÚáã Èßæäå ÞÈíÍÇ¡ æåÐÇ ÇáÞæá ÑÇÌÍ Úáì ÛíÑå ãä ÍíË Ãä áÝÙ ÇáÌåÇáÉ Ýí ÇáæÌåíä ÇáÃæáíä ãÍãæá Úáì ÇáãÌÇÒ¡ æÝí åÐÇ ÇáæÌå Úáì ÇáÍÞíÞÉ¡ ÅáÇ Ãä Úáì åÐÇ ÇáæÌå áÇ íÏÎá ÊÍÊ ÇáÂíÉ ÅáÇ ãä Úãá ÇáÞÈíÍ æåæ áÇ íÚáã ÞÈÍå¡ ÃãÇ ÇáãÊÚãÏ ÝÇäå áÇ íßæä ÏÇÎáÇ ÊÍÊ ÇáÂíÉ¡ æÅäãÇ íÚÑÝ ÍÇáå ÈØÑíÞ ÇáÞíÇÓ æåæ Ãäå áãÇ ßÇäÊ ÇáÊæÈÉ Úáì åÐÇ ÇáÌÇåá æÇÌÈÉ¡ ÝáÃä Êßæä æÇÌÈÉ Úáì ÇáÚÇãÏ ßÇä Ðáß Ãæáì¡ ÝåÐÇ åæ ÇáßáÇã Ýí ÇáÔÑØ ÇáÃæá ãä ÔÑÇÆØ ÇáÊæÈÉ¡ æÃãÇ ÇáÔÑØ ÇáËÇäí Ýåæ Þæáå: {Ëã íÊæÈæä ãä ÞÑíÈ} æÞÏ ÃÌãÚæÇ Úáì Ãä ÇáãÑÇÏ ãä åÐÇ ÇáÞÑÈ ÍÖæÑ ÒãÇä ÇáãæÊ æãÚÇíäÉ ÃåæÇáå¡ æÅäãÇ Óãì ÊÚÇáì åÐå ÇáãÏÉ ÞÑíÈÉ áæÌæå: ÃÍÏåÇ: Ãä ÇáÃÌá ÂÊ æßá ãÇ åæ ÂÊ ÞÑíÈ. æËÇäíåÇ: ááÊäÈíå Úáì Ãä ãÏÉ ÚãÑ ÇáÇäÓÇä æÅä ØÇáÊ Ýåí ÞáíáÉ ÞÑíÈÉ ÝÇäåÇ ãÍÝæÝÉ ÈØÑÝí ÇáÃÒá æÇáÃÈÏ¡ ÝÇÐÇ ÞÓãÊ ãÏÉ ÚãÑß Åáì ãÇ Úáì ØÑÝíåÇ ÕÇÑ ßÇáÚÏã. æËÇáËåÇ: Ãä ÇáÇäÓÇä íÊæÞÚ Ýí ßá áÍÙÉ äÒæá ÇáãæÊ Èå¡ æãÇ åÐÇ ÍÇáå ÝÇäå íæÕÝ ÈÇáÞÑÈ. ÝÅä Þíá: ãÇ ãÚäì "ãä" Ýí Þæáå: {ãä ÞÑíÈ}. ÇáÌæÇÈ: Ãäå áÇÈÊÏÇÁ ÇáÛÇíÉ¡ Ãí íÌÚá ãÈÊÏà ÊæÈÊå ÒãÇäÇ ÞÑíÈÇ ãä ÇáãÚÕíÉ áÆáÇ íÞÚ Ýí ÒãÑÉ ÇáãÕÑíä¡ ÝÃãÇ ãä ÊÇÈ ÈÚÏ ÇáãÚÕíÉ ÈÒãÇä ÈÚíÏ æÞÈá ÇáãæÊ ÈÒãÇä ÈÚíÏ ÝÇäå íßæä ÎÇÑÌÇ Úä ÇáãÎÕæÕíä ÈßÑÇãÉ ÍÊã ÞÈæá ÇáÊæÈÉ Úáì Çááøå ÈÞæáå: {ÅäãÇ ÇáÊæÈÉ Úáì Çááøå} æÈÞæáå: {ÝÃæáÆß íÊæÈ Çááøå Úáíåã} æãä áã ÊÞÚ ÊæÈÊå Úáì åÐÇ ÇáæÌå ÝÇäå íßÝíå Ãä íßæä ãä ÌãáÉ ÇáãæÚæÏíä ÈßáãÉ "ÚÓì" Ýí Þæáå: {ÚÓì Çááøå Ãä íÊæÈ Úáíåã} (ÇáÊæÈÉ: ١٠٢) æáÇ Ôß Ãä Èíä ÇáÏÑÌÊíä ãä ÇáÊÝÇæÊ ãÇ áÇ íÎÝì. æÞíá: ãÚäÇå ÇáÊÈÚíÖ¡ Ãí íÊæÈæä ÈÚÖ ÒãÇä ÞÑíÈ¡ ßÃäå ÊÚÇáì Óãì ãÇ Èíä æÌæÏ ÇáãÚÕíÉ æÈíä ÍÖæÑ ÇáãæÊ ÒãÇäÇ ÞÑíÈÇ¡ ÝÝí Ãí ÌÒÁ ãä ÃÌÒÇÁ åÐÇ ÇáÒãÇä ÃÊì ÈÇáÊæÈÉ Ýåæ ÊÇÆÈ ãä ÞÑíÈ¡ æÅáÇ Ýåæ ÊÇÆÈ ãä ÈÚíÏ. æÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ ÐßÑ åÐíä ÇáÔÑØíä ÞÇá: {ÝÃæáÆß íÊæÈ Çááøå Úáíåã}. ÝÅä Þíá: ÝãÇ ÝÇÆÏÉ Þæáå: {ÝÃæáÆß íÊæÈ Çááøå Úáíåã} ÈÚÏ Þæáå: {ÅäãÇ ÇáÊæÈÉ Úáì Çááøå}. ÞáäÇ: Ýíå æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãä Þæáå: {ÅäãÇ ÇáÊæÈÉ Úáì Çááøå} ÅÚáÇã ÈÃäå íÌÈ Úáì Çááøå ÞÈæáåÇ¡ æÌæÈ ÇáßÑã æÇáÝÖá æÇáÇÍÓÇä¡ áÇ æÌæÈ ÇáÇÓÊÍÞÇÞ¡ æÞæáå: {ÝÃæáÆß íÊæÈ Çááøå Úáíåã} ÅÎÈÇÑ ÈÃäå ÓíÝÚá Ðáß. æÇáËÇäí: Ãä Þæáå: {ÅäãÇ ÇáÊæÈÉ Úáì Çááøå} íÚäí ÅäãÇ ÇáåÏÇíÉ Çáì ÇáÊæÈÉ æÇáÇÑÔÇÏ ÇáíåÇ æÇáÇÚÇäÉ ÚáíåÇ Úáì Çááøå ÊÚÇáì Ýí ÍÞ ãä ÃÊì ÈÇáÐäÈ Úáì ÓÈíá ÇáÌåÇáÉ Ëã ÊÇÈ ÚäåÇ Úä ÞÑíÈ æÊÑß ÇáÇÕÑÇÑ ÚáíåÇ æÃÊì ÈÇáÇÓÊÛÝÇÑ ÚäåÇ. Ëã ÞÇá: {ÝÃæáÆß íÊæÈ Çááøå Úáíåã} íÚäí Ãä ÇáÚÈÏ ÇáÐí åÐÇ ÔÃäå ÇÐÇ ÃÊì ÈÇáÊæÈÉ ÞÈáåÇ Çááøå ãäå¡ ÝÇáãÑÇÏ ÈÇáÃæá ÇáÊæÝíÞ Úáì ÇáÊæÈÉ¡ æÈÇáËÇäí ÞÈæá ÇáÊæÈÉ. Ëã ÞÇá: {æßÇä Çááøå ÚáíãÇ ÍßíãÇ} Ãí æßÇä Çááøå ÚáíãÇ ÈÃäå ÅäãÇ ÃÊì ÈÊáß ÇáãÚÕíÉ áÇÓÊíáÇÁ ÇáÔåæÉ æÇáÛÖÈ æÇáÌåÇáÉ Úáíå¡ ÍßíãÇ ÈÃä ÇáÚÈÏ áãÇ ßÇä ãä ÕÝÊå Ðáß¡ Ëã Åäå ÊÇÈ ÚäåÇ ãä ÞÑíÈ ÝÇäå íÌÈ Ýí ÇáßÑã ÞÈæá ÊæÈÊå. ١٨{æáíÓÊ ÇáÊæÈÉ ááÐíä íÚãáæä ÇáÓíÆÇÊ ÍÊì ÅÐÇ ÍÖÑ ÃÍÏåã ÇáãæÊ ÞÇá Åäì ÊÈÊ ÇáÇä æáÇ ÇáÐíä íãæÊæä æåã ßÝÇÑ ÃæáÇÆß ÃÚÊÏäÇ áåã ÚÐÇÈÇ ÃáíãÇ}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ ÐßÑ ÔÑÇÆØ ÇáÊæÈÉ ÇáãÞÈæáÉ ÃÑÏÝåÇ ÈÔÑÍ ÇáÊæÈÉ ÇáÊí áÇ Êßæä ãÞÈæáÉ¡ æÝí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì Ãä ãä ÍÖÑå ÇáãæÊ æÔÇåÏ ÃåæÇáå ÝÇä ÊæÈÊå ÛíÑ ãÞÈæáÉ¡ æåÐå ÇáãÓÃáÉ ãÔÊãáÉ Úáì ÈÍËíä: ÇáÈÍË ÇáÃæá: ÇáÐí íÏá Úáì Ãä ÊæÈÉ ãä æÕÝäÇ ÍÇáå ÛíÑ ãÞÈæáÉ æÌæå: ÇáÃæá: åÐå ÇáÂíÉ æåí ÕÑíÍÉ Ýí ÇáãØáæÈ¡ ÇáËÇäí: Þæáå ÊÚÇáì: {Ýáã íß íäÝÚåã ÅíãÇäåã áãÇ ÑÃæÇ ÈÃÓäÇ} (ÛÇÝÑ: ٨٥) ÇáËÇáË: ÞÇá Ýí ÕÝÉ ÝÑÚæä: {ÍÊì ÅÐÇ ÃÏÑßå ÇáÛÑÞ ÞÇá ÁÇãäÊ Ãäå áÇ Åáå ÅáÇ ÇáÐì ÁÇãäÊ Èå ÈäæÇ ÅÓÑÇÁíá æÃäÇ ãä ÇáãÓáãíä * ÁÇáÆä æÞÏ ÚÕíÊ ÞÈá æßäÊ ãä ÇáãÝÓÏíä} (íæäÓ: ٩٠ Ü ٩١) Ýáã íÞÈá Çááøå ÊæÈÊå ÚäÏ ãÔÇåÏÉ ÇáÚÐÇÈ¡ æáæ Ãäå ÃÊì ÈÐáß ÇáÇíãÇä ÞÈá Êáß ÇáÓÇÚÉ ÈáÍÙÉ áßÇä ãÞÈæáÇ¡ ÇáÑÇÈÚ: Þæáå ÊÚÇáì: {ÍÊì ÅÐÇ ÌÇÁ ÃÍÏåã ÇáãæÊ ÞÇá ÑÈ ÇÑÌÚæä * áÚáì ÃÚãá ÕÇáÍÇ ÝíãÇ ÊÑßÊ ßáÇ ÅäåÇ ßáãÉ åæ ÞÇÆáåÇ} (ÇáãÄãäæä: ٩٩ Ü ١٠٠) ÇáÎÇãÓ: Þæáå ÊÚÇáì: {æÃäÝÞæÇ ããÇ * ÑÒÞäÇßã ãä ÞÈá Ãä íÃÊì ÃÍÏßã ÇáãæÊ ÝíÞæá ÑÈ áæáÇ ÃÎÑÊäì Åáì ÃÌá ÞÑíÈ ÝÃÕÏÞ æÃßä ãä ÇáÕÇáÍíä * æáä} (ÇáãäÇÝÞæä: ١٠ Ü ١١) ÝÃÎÈÑ ÊÚÇáì Ýí åÐå ÇáÂíÇÊ Ãä ÇáÊæÈÉ áÇ ÊÞÈá ÚäÏ ÍÖæÑ ÇáãæÊ. ÇáÓÇÏÓ: Ñæì ÃÈæ ÃíæÈ Úä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Ãä Çááøå ÊÚÇáì íÞÈá ÊæÈÉ ÇáÚÈÏ ãÇ áã íÛÑÛÑ¡ Ãí ãÇ áã ÊÊÑÏÏ ÇáÑæÍ Ýí ÍáÞå¡ æÚä ÚØÇÁ: æáæ ÞÈá ãæÊå ÈÝæÇÞ ÇáäÇÞÉ. æÚä ÇáÍÓä: Ãä ÇÈáíÓ ÞÇá Ííä ÃåÈØ Åáì ÇáÃÑÖ: æÚÒÊß áÇ ÃÝÇÑÞ ÇÈä ÂÏã ãÇ ÏÇãÊ ÑæÍå Ýí ÌÓÏå¡ ÝÞÇá: æÚÒÊí áÇ ÃÛáÞ Úáíå ÈÇÈ ÇáÊæÈÉ ãÇ áã íÛÑÛÑ. æÇÚáã Ãä Þæáå: {ÍÊì ÅÐÇ ÍÖÑ ÃÍÏåã ÇáãæÊ} (ÇáäÓÇÁ: ١٨) Ãí ÚáÇãÇÊ äÒæá ÇáãæÊ æÞÑÈå¡ æåæ ßÞæáå ÊÚÇáì: {ßÊÈ Úáíßã ÅÐÇ ÍÖÑ ÃÍÏßã ÇáãæÊ} (ÇáÈÞÑÉ: ١٨٠). ÇáÈÍË ÇáËÇäí: ÞÇá ÇáãÍÞÞæä: ÞÑÈ ÇáãæÊ áÇ íãäÚ ãä ÞÈæá ÇáÊæÈÉ¡ Èá ÇáãÇäÚ ãä ÞÈæá ÇáÊæÈÉ ãÔÇåÏÉ ÇáÃÍæÇá ÇáÊí ÚäÏåÇ íÍÕá ÇáÚáã ÈÇááøå ÊÚÇáì Úáì ÓÈíá ÇáÇÖØÑÇÑ¡ æÅäãÇ ÞáäÇ Åä äÝÓ ÇáÞÑÈ ãä ÇáãæÊ áÇ íãäÚ ãä ÞÈæá ÇáÊæÈÉ áæÌæå: ÇáÃæá: Ãä ÌãÇÚÉ ÃãÇÊåã Çááøå ÊÚÇáì Ëã ÃÍíÇåã ãËá Þæã ãä Èäì ÅÓÑÇÆíá¡ æãËá ÃæáÇÏ ÃíæÈ Úáíå ÇáÓáÇã¡ Ëã Åäå ÊÚÇáì ßáÝåã ÈÚÏ Ðáß ÇáÇÍíÇÁ¡ ÝÏá åÐÇ Úáì Ãä ãÔÇåÏÉ ÇáãæÊ áÇ ÊÎá ÈÇáÊßáíÝ. ÇáËÇäí: Ãä ÇáÔÏÇÆÏ ÇáÊí íáÞÇåÇ ãä íÞÑÈ ãæÊå Êßæä ãËá ÇáÔÏÇÆÏ ÇáÍÇÕáÉ ÚäÏ ÇáÞæáäÌ¡ æãËá ÇáÔÏÇÆÏ ÇáÊí ÊáÞÇåÇ ÇáãÑÃÉ ÚäÏ ÇáØáÞ Ãæ ÃÒíÏ ãäåÇ¡ ÝÇÐÇ áã Êßä åÐå ÇáÔÏÇÆÏ ãÇäÚÉ ãä ÈÞÇÁ ÇáÊßáíÝ ÝßÐÇ ÇáÞæá Ýí Êáß ÇáÔÏÇÆÏ. ÇáËÇáË: Ãä ÚäÏ ÇáÞÑÈ ãä ÇáãæÊ ÅÐÇ ÚÙãÊ ÇáÂáÇã ÕÇÑ ÇÖØÑÇÑ ÇáÚÈÏ ÃÔÏ æåæ ÊÚÇáì íÞæá: {Ããä íÌíÈ ÇáãÖØÑ ÅÐÇ ÏÚÇå} (Çáäãá: ٦٢) ÝÊÒÇíÏ ÇáÂáÇã Ýí Ðáß ÇáæÞÊ ÈÃä íßæä ÓÈÈÇ áÞÈæá ÇáÊæÈÉ Ãæáì ãä Ãíä íßæä ÓÈÈÇ áÚÏã ÞÈæá ÇáÊæÈÉ¡ ÝËÈÊ ÈåÐå ÇáæÌæå Ãä äÝÓ ÇáÞÑÈ ãä ÇáãæÊ æäÝÓ ÊÒÇíÏ ÇáÂáÇã æÇáãÔÇÞ¡ áÇ íÌæÒ Ãä íßæä ãÇäÚÇ ãä ÞÈæá ÇáÊæÈÉ æäÞæá: ÇáãÇäÚ ãä ÞÈæá ÇáÊæÈÉ Ãä ÇáÇäÓÇä ÚäÏ ÇáÞÑÈ ãä ÇáãæÊ ÅÐÇ ÔÇåÏ ÃÍæÇáÇ æÃåæÇáÇ ÕÇÑÊ ãÚÑÝÊå ÈÇááøå ÖÑæÑíÉ ÚäÏ ãÔÇåÏÊå Êáß ÅáåæÇá¡ æãÊì ÕÇÑÊ ãÚÑÝÊå ÈÇááøå ÖÑæÑíÉ ÓÞØ ÇáÊßáíÝ Úäå¡ ÃáÇ ÊÑì Ãä Ãåá ÇáÂÎÑÉ áãÇ ÕÇÑÊ ãÚÇÑÝåã ÖÑæÑíÉ ÓÞØ ÇáÊßáíÝ Úäåã æÅä áã íßä åäÇß ãæÊ æáÇ ÚÞÇÈ¡ áÃä ÊæÈÊåã ÚäÏ ÇáÍÔÑ æÇáÍÓÇÈ æÞÈá ÏÎæá ÇáäÇÑ¡ áÇ Êßæä ãÞÈæáÉ. æÇÚáã Ãä ååäÇ ÈÍËÇ ÚãíÞÇ ÃÕæáíÇ¡ æÐáß áÃä Ãåá ÇáÞíÇãÉ áÇ íÔÇåÏæä ÅáÇ Ãäåã ÕÇÑæÇ ÃÍíÇÁ ÈÚÏ Ãä ßÇäæÇ ÃãæÇÊÇ¡ æíÔÇåÏæä ÃíÖÇ ÇáäÇÑ ÇáÚÙíãÉ æÃÕäÇÝ ÅáåæÇá¡ æßá Ðáß áÇ íæÌÈ Ãä íÕíÑ ÇáÚáã ÈÇááøå ÖÑæÑíÇ¡ áÃä ÇáÚáã ÈÃä ÍÕæá ÇáÍíÇÉ ÈÚÏ Ãä ßÇäÊ ãÚÏæãÉ íÍÊÇÌ Åáì ÇáÝÇÚá Úáã äÙÑí ÚäÏ ÃßËÑ ÔíæÎ ÇáãÚÊÒáÉ¡ æÈÊÞÏíÑ Ãä íÞÇá: åÐÇ ÇáÚáã ÖÑæÑí áßä ÇáÚáã ÈÃä ÇáÇÍíÇÁ áÇ íÕÍ ãä ÛíÑ Çááøå áÇ Ôß Ãäå äÙÑí¡ æÃãÇ ÇáÚáã ÈÃä ÝÇÚá Êáß ÇáäíÑÇä ÇáÚÙíãÉ áíÓ ÅáÇ Çááøå¡ ÝåÐÇ ÃíÖÇ ÇÓÊÏáÇáí¡ ÝßíÝ íãßä ÇÏÚÇÁ Ãä Ãåá ÇáÂÎÑÉ áÃÌá ãÔÇåÏÉ ÃåæÇáåÇ íÚÑÝæä Çááøå ÈÇáÖÑæÑÉ Ëã åÈ Ãä ÇáÃãÑ ßÐáß¡ Ýáã ÞáÊã ÈÃä ÇáÚáã ÈÇááøå ÅÐÇ ßÇä ÖÑæÑíÇ ãäÚ ãä ÕÍÉ ÇáÊßáíÝ. æÐáß Ãä ÇáÚÈÏ ãÚ Úáãå ÇáÖÑæÑí ÈæÌæÏ ÇáÇáå ÇáãËíÈ ÇáãÚÇÞÈ ÞÏ íÞÏã Úáì ÇáãÚÕíÉ áÚáãå ÈÃäå ßÑíã¡ æÃäå áÇ íäÝÚå ØÇÚÉ ÇáÚÈÏ æáÇ íÖÑå ÐäÈå¡ æÅÐÇ ßÇä ÇáÃãÑ ßÐáß¡ Ýáã ÞÇáæÇ: ÈÃä åÐÇ íæÌÈ ÒæÇá ÇáÊáßíÝ æÃíÖÇ: ÝåÐÇ ÇáÐí íÞæáå åÄáÇÁ ÇáãÚÊÒáÉ ãä Ãä ÇáÚáã ÈÇááøå Ýí ÏÇÑ ÇáÊßáíÝ íÌÈ Ãä íßæä äÙÑíÇ¡ ÝÇÐÇ ÕÇÑ ÖÑæÑíÇ ÓÞØ ÇáÊßáíÝ: ßáÇã ÖÚíÝ¡ áÃä ãä ÍÕá Ýí ÞáÈå ÇáÚáã ÈÇááøå Åä ßÇä ÊÌæíÒ äÞíÖå ÞÇÆãÇ Ýí ÞáÈå¡ ÝåÐÇ íßæä ÙäÇ áÇ ÚáãÇ¡ æÅä áã íßä ÊÌæíÒ äÞíÖå ÞÇÆãÇ¡ ÇãÊäÚ Ãä íßæä Úáã ÂÎÑ ÃÞæì ãäå æÂßÏ ãäå¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ áÇ íÈÞì ÃáÈÊÉ ÝÑÞ Èíä ÇáÚáã ÇáÖÑæÑí æÈíä ÇáÚáã ÇáäÙÑí ÝËÈÊ Ãä åÐå ÇáÃÔíÇÁ ÇáÊí ÊÐßÑåÇ ÇáãÚÊÒáÉ ßáãÇÊ ÖÚíÝÉ æÇåíÉ¡ æÃäå ÊÚÇáì íÝÚá ãÇ íÔÇÁ æíÍßã ãÇ íÑíÏ¡ Ýåæ ÈÝÖáå æÚÏ ÈÞÈæá ÇáÊæÈÉ Ýí ÈÚÖ ÇáÃæÞÇÊ¡ æÈÚÏáå ÃÎÈÑ Úä ÚÏã ÞÈæá ÇáÊæÈÉ Ýí æÞÊ ÂÎÑ¡ æáå Ãä íÞáÈ ÇáÃãÑ ÝíÌÚá ÇáãÞÈæá ãÑÏæÏÇ¡ æÇáãÑÏæÏ ãÞÈæáÇ {áÇ íÓÃá ÚãÇ íÝÚá æåã íÓÆáæä} (ÇáÃäÈíÇÁ: ٢٣). ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Ãäå ÊÚÇáì ÐßÑ ÞÓãíä¡ ÝÞÇá Ýí ÇáÞÓã ÇáÃæá: {ÅäãÇ ÇáÊæÈÉ Úáì Çááøå ááÐíä íÚãáæä ÇáÓæÁ ÈÌåÇáÉ} (ÇáäÓÇÁ: ١٧) æåÐÇ ãÔÚÑ ÈÃä ÞÈæá ÊæÈÊåã æÇÌÈ¡ æÞÇá Ýí ÇáÞÓã ÇáËÇäí: {æáíÓÊ ÇáÊæÈÉ ááÐíä íÚãáæä ÇáÓíÆÇÊ} ÝåÐÇÌÒã ÈÃäå ÊÚÇáì áÇ íÞÈá ÊæÈÉ åÄáÇÁ ÝÈÞí ÈÍßã ÇáÊÞÓíã ÇáÚÞáí ÝíãÇ Èíä åÐíä ÇáÞÓãíä ÞÓã ËÇáË: æåã ÇáÐíä áã íÌÒã Çááøå ÊÚÇáì ÈÞÈæá ÊæÈÊåã¡ æáã íÌÒã ÈÑÏ ÊæÈÊåã. ÝáãÇ ßÇä ÇáÞÓã ÇáÃæá: åã ÇáÐíä íÚãáæä ÇáÓæÁ ÈÌåÇáÉ¡ æÇáÞÓã ÇáËÇäí: åã ÇáÐíä áÇ íÊæÈæä ÅáÇ ÚäÏ ãÔÇåÏÉ ÇáÈÃÓ¡ æÌÈ Ãä íßæä ÇáÞÓã ÇáãÊæÓØ Èíä åÐíä ÇáÞÓãíä: åã ÇáÐíä íÚãáæä ÇáÓæÁ Úáì ÓÈíá ÇáÚãÏ¡ Ëã íÊæÈæä¡ ÝåÄáÇÁ ãÇ ÃÎÈÑ Çááøå Úäåã Ãäå íÞÈá ÊæÈÊåã¡ æãÇ ÃÎÈÑ Úäåã Ãäå íÑÏ ÊæÈÊåã¡ Èá ÊÑßåã Ýí ÇáãÔíÆÉ¡ ßãÇ Ãäå ÊÚÇáì ÊÑß ãÛÝÑÊåã Ýí ÇáãÔíÆÉ ÍíË ÞÇá: {æíÛÝÑ ãÇ ÏæäÐáß áãä íÔÇÁ}. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Ãäå ÊÚÇáì áãÇ Èíä Ãä ãä ÊÇÈ ÚäÏ ÍÖæÑ ÚáÇãÇÊ ÇáãæÊ æãÞÏãÇÊå áÇ ÊÞÈá ÊæÈÊå ÞÇá: {æáÇ ÇáÐíä íãæÊæä} æÝíå æÌåÇä: ÇáÃæá: ãÚäÇå ÇáÐíä ÞÑÈ ãæÊåã¡ æÇáãÚäì Ãäå ßãÇ Ãä ÇáÊæÈÉ Úä ÇáãÚÇÕí áÇ ÊÞÈá ÚäÏ ÇáÞÑÈ ãä ÇáãæÊ¡ ßÐáß ÇáÇíãÇä áÇ íÞÈá ÚäÏ ÇáÞÑÈ ãä ÇáãæÊ. ÇáËÇäí: ÇáãÑÇÏ Ãä ÇáßÝÇÑ ÅÐÇ ãÇÊæÇ Úáì ÇáßÝÑ Ýáæ ÊÇÈæÇ Ýí ÇáÂÎÑÉ áÇ ÊÞÈá ÊæÈÊåã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÊÚáÞÊ ÇáæÚíÏíÉ ÈåÐå ÇáÂíÉ Úáì ÕÍÉ ãÐåÈåã ãä æÌåíä: ÇáÃæá: ÞÇáæÇ Åäå ÊÚÇáì ÞÇá: {æáíÓÊ ÇáÊæÈÉ ááÐíä íÚãáæä ÇáÓíÆÇÊ ÍÊì ÅÐÇ ÍÖÑ ÃÍÏåã ÇáãæÊ ÞÇá Åäì ÊÈÊ ÇáÇä æáÇ ÇáÐíä íãæÊæä æåã ßÝÇÑ} ÝÚØÝ ÇáÐíä íÚãáæä ÇáÓíÆÇÊ Úáì ÇáÐíä íãæÊæä æåã ßÝÇÑ¡ æÇáãÚØæÝ ãÛÇíÑ ááãÚØæÝ Úáíå¡ ÝËÈÊ Ãä ÇáØÇÆÝÉ ÇáÃæáì áíÓæÇ ãä ÇáßÝÇÑ¡ Ëã Åäå ÊÚÇáì ÞÇá Ýí ÍÞ Çáßá: {ÃæáÆß ÃÚÊÏäÇ áåã ÚÐÇÈÇ ÃáíãÇ} ÝåÐÇ íÞÊÖí Ôãæá åÐÇ ÇáæÚíÏ ááßÝÇÑ æÇáÝÓÇÞ. ÇáËÇäí: Ãäå ÊÚÇáì ÃÎÈÑ Ãäå áÇ ÊæÈÉ áåã ÚäÏ ÇáãÚÇíäÉ¡ Ýáæ ßÇä íÛÝÑ áåã ãÚ ÊÑß ÇáÊæÈÉ áã íßä áåÐÇ ÇáÇÚáÇã ãÚäì. æÇáÌæÇÈ: ÃäÇ ÞÏ ÌãÚäÇ ÌãáÉ ÇáÚãæãÇÊ ÇáæÚíÏíÉ Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ Ýí ÊÝÓíÑ Þæáå ÊÚÇáì: {Èáì ãä ßÓÈ ÓíÆÉ æÃÍÇØÊ Èå ÎØíÆÊå ÝÃæáÇÆß ÃÕÍÇÈ ÇáäÇÑ åã ÝíåÇ ÎÇáÏæä} (ÇáÈÞÑÉ: ٨١) æÃÌÈäÇ Úä ÊãÓßåã ÈåÇ æÐßÑäÇ æÌæåÇ ßËíÑÉ ãä ÇáÃÌæÈÉ¡ æáÇ ÍÇÌÉ Åáì ÅÚÇÏÊåÇ Ýí ßá æÇÍÏ ãä åÐå ÇáÚãæãÇÊ¡ Ëã äÞæá ÇáÖãíÑ íÌÈ Ãä íÚæÏ Çáì ÃÞÑÈ ÇáãÐßæÑÇÊ¡ æÃÞÑÈ ÇáãÐßæÑÇÊ ãä Þæáå: {ÃæáÆß ÃÚÊÏäÇ áåã ÚÐÇÈÇ ÃáíãÇ} åæ Þæáå: {æáÇ ÇáÐíä íãæÊæä æåã ßÝÇÑ} Ýáã áÇ íÌæÒ Ãä íßæä Þæáå: {ÃÚÊÏäÇ áåã ÚÐÇÈÇ ÃáíãÇ} ÚÇÆÏÇ Åáì ÇáßÝÇÑ ÝÞØ¡ æÊÍÞíÞ ÇáßáÇã Ýíå Ãäå ÊÚÇáì ÃÎÈÑ Úä ÇáÐíä áÇ íÊæÈæä ÅáÇ ÚäÏ ÇáãæÊ Ãä ÊæÈÊåã ÛíÑ ãÞÈæáÉ¡ Ëã ÐßÑ ÇáßÇÝÑíä ÈÚÏ Ðáß¡ ÝÈíä Ãä ÇíãÇäåã ÚäÏ ÇáãæÊ ÛíÑ ãÞÈæá¡ æáÇ Ôß Ãä ÇáßÇÝÑ ÃÞÈÍ ÝÚáÇ æÃÎÓ ÏÑÌÉ ÚäÏ Çááøå ãä ÇáÝÇÓÞ¡ ÝáÇ ÈÏ æÃä íÎÕå ÈãÒíÏ ÅÐáÇá æÅåÇäÉ ÝÌÇÒ Ãä íßæä Þæáå: {ÃæáÆß ÃÚÊÏäÇ áåã ÚÐÇÈÇ ÃáíãÇ} ãÎÊÕÇ ÈÇáßÇÝÑíä¡ ÈíÇäÇ áßæäåã ãÎÊÕíä ÈÓÈÈ ßÝÑåã ÈãÒíÏ ÇáÚÞæÈÉ æÇáÇÐáÇá. ÃãÇ ÇáæÌå ÇáËÇäí: ããÇ ÚæáæÇ Úáíå: Ýåæ Ãäå ÃÎÈÑ Ãäå áÇ ÊæÈÉ ÚäÏ ÇáãÚÇíäÉ¡ æÇÐÇ ßÇä áÇ ÊæÈÉ ÍÕá åäÇß ÊÌæíÒ ÇáÚÞÇÈ æÊÌæíÒ ÇáãÛÝÑÉ¡ æåÐÇ áÇ íÎáæ Úä äæÚ ÊÎæíÝ æåæ ßÞæáå: {Åä Çááøå áÇ íÛÝÑ Ãä íÔÑß Èå æíÛÝÑ ãÇ Ïæä Ðáß áãä íÔÇÁ} (ÇáäÓÇÁ: ٤٨) Úáì Ãä åÐÇ ÊãÓß ÈÏáíá ÇáÎØÇÈ¡ æÇáãÚÊÒáÉ áÇ íÞæáæä Èå æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: Ãäå ÊÚÇáì ÚØÝ Úáì ÇáÐíä íÊæÈæä ÚäÏ ãÔÇåÏÉ ÇáãæÊ¡ ÇáßÝÇÑ¡ æÇáãÚØæÝ ãÛÇíÑ ááãÚØæÝ Úáíå¡ ÝåÐÇ íÞÊÖí Ãä ÇáÝÇÓÞ ãä Ãåá ÇáÕáÇÉ áíÓ ÈßÇÝÑ¡ æíÈØá Èå Þæá ÇáÎæÇÑÌ: Åä ÇáÝÇÓÞ ßÇÝÑ¡ æáÇ íãßä Ãä íÞÇá: ÇáãÑÇÏ ãäå ÇáãäÇÝÞ áÃä ÇáÕÍíÍ Ãä ÇáãäÇÝÞ ßÇÝÑ¡ ÞÇá ÊÚÇáì: {æÇááøå íÔåÏ Åä ÇáãäÇÝÞíä áßÇÐÈæä} (ÇáãäÇÝÞæä: ١) æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÓÇÏÓÉ: ÃÚÊÏäÇ: Ãí ÃÚÏÏäÇ æåíÃäÇ¡ æäÙíÑå Þæáå ÊÚÇáì Ýí ÕÝÉ äÇÑ Ìåäã: {ÃÚÏÊ ááßÇÝÑíä} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٤¡ Âá ÚãÑÇä: ١٣١)ÇÍÊÌ ÃÕÍÇÈäÇ ÈåÐå ÇáÂíÉ Úáì Ãä ÇáäÇÑ ãÎáæÞÉ áÃä ÇáÚÐÇÈ ÇáÃáíã áíÓ ÅáÇ äÇÑ Ìåäã æÈÑÏå¡ æ Þæáå: {ÃÚÊÏäÇ} ÅÎÈÇÑ Úä ÇáãÇÖí¡ ÝåÐÇ íÏá Úáì ßæä ÇáäÇÑ ãÎáæÞÉ ãä åÐÇ ÇáæÌå æÇááøå ÃÚáã. ١٩{íÇÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ áÇ íÍá áßã Ãä ÊÑËæÇ ÇáäÓÂÁ ßÑåÇ ...}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì ÈÚÏ æÕÝ ÇáÊæÈÉ ÚÇÏ Çáì ÃÍßÇã ÇáäÓÇÁ¡ æÇÚáã Ãä Ãåá ÇáÌÇåáíÉ ßÇäæÇ íÄÐæä ÇáäÓÇÁ ÈÃäæÇÚ ßËíÑÉ ãä ÇáÇíÐÇÁ¡ æíÙáãæäåä ÈÖÑæÈ ãä ÇáÙáã¡ ÝÇááøå ÊÚÇáì äåÇåã ÚäåÇ Ýí åÐå ÇáÂíÇÊ. ÝÇáäæÚ ÇáÃæá: Þæáå ÊÚÇáì: {áÇ íÍá áßã Ãä ÊÑËæÇ ÇáäÓÇÁ ßÑåÇ} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ýí ÇáÂíÉ ÞæáÇä: ÇáÃæá: ßÇä ÇáÑÌá Ýí ÇáÌÇåáíÉ ÇÐÇ ãÇÊ æßÇäÊ áå ÒæÌÉ ÌÇÁ ÇÈäå ãä ÛíÑåÇ Ãæ ÈÚÖ ÃÞÇÑÈå ÝÃáÞì ËæÈå Úáì ÇáãÑÃÉ æÞÇá: æÑËÊ ÇãÑÃÊå ßãÇ æÑËÊ ãÇáå¡ ÝÕÇÑ ÃÍÞ ÈåÇ ãä ÓÇÆÑ ÇáäÇÓ æãä äÝÓåÇ¡ ÝÇä ÔÇÁ ÊÒæÌåÇ ÈÛíÑ ÕÏÇÞ¡ ÅáÇ áÕÏÇÞ ÇáÃæá ÇáÐí ÃÕÏÞåÇ ÇáãíÊ¡ æÅä ÔÇÁ ÒæÌåÇ ãä ÅäÓÇä ÂÎÑ æÃÎÐ ÕÏÇÞåÇ æáã íÚØåÇ ãäå ÔíÆÇ¡ ÝÃäÒá Çááøå ÊÚÇáì åÐå ÇáÂíÉ¡ æÈíä Ãä Ðáß ÍÑÇã æÃä ÇáÑÌá áÇ íÑË ÇãÑÃÉ ÇáãíÊ ãäå¡ ÝÚáì åÐÇ ÇáÞæá ÇáãÑÇÏ ÈÞæáå: {Ãä ÊÑËæÇ ÇáäÓÇÁ} Úíä ÇáäÓÇÁ¡ æÃäåä áÇ íæÑËä ãä ÇáãíÊ. æÇáÞæá ÇáËÇäí: Çä ÇáæÑÇËÉ ÊÚæÏ Çáì ÇáãÇá¡ æÐáß Ãä æÇÑË ÇáãíÊ ßÇä áå Ãä íãäÚåÇ ãä ÇáÃÒæÇÌ ÍÊì ÊãæÊ ÝíÑËåÇ ãÇáåÇ¡ ÝÞÇá ÊÚÇáì: áÇ íÍá áßã Ãä ÊÑËæÇ ÃãæÇáåä æåä ßÇÑåÇÊ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÑà ÍãÒÉ æÇáßÓÇÆí {ßÑåÇ} ÈÖã ÇáßÇÝ¡ æÝí ÇáÊæÈÉ {ÃäÝÞæÇ ØæÚÇ Ãæ ßÑåÇ} (ÇáÊæÈÉ: ٥٣) æÝí ÇáÃÍÞÇÝ {ÍãáÊå Ããå ßÑåÇ ææÖÚÊå ßÑåÇ} (ÇáÃÍÞÇÝ: ١٥) ßá Ðáß ÈÇáÖã¡ æÞÑà ÚÇÕã æÇÈä ÚÇãÑ Ýí ÇáÃÍÞÇÝ ÈÇáÖã¡ æÇáÈÇÞí ÈÇáÝÊÍ¡ æÞÑà äÇÝÚ æÇÈä ßËíÑ æÃÈæ ÚãÑæ ÈÇáÝÊÍ Ýí ÌãíÚ Ðáß¡ ÞÇá ÇáßÓÇÆí: åãÇ áÛÊÇä ÈãÚäì æÇÍÏ¡ æÞÇá ÇáÝÑÇÁ: ÇáßÑå ÈÇáÝÊÍ ÇáÇ ÇáÇßÑÇå¡ æÈÇáÖã ÇáãÔÞÉ¡ ÝãÇ ÃßÑå Úáíå Ýåæ ßÑå ÈÇáÝÊÍ¡ æãÇ ßÇä ãä ÞÈá äÝÓå Ýåæ ßÑå ÈÇáÖã. ÇáäæÚ ÇáËÇäí: ãä ÇáÃÔíÇÁ ÇáÊí äåì Çááøå ÚäåÇ ããÇ íÊÚáÞ ÈÇáäÓÇÁ Þæáå ÊÚÇáì: {æáÇ ÊÚÖáæåä áÊÐåÈæÇ ÈÈÚÖ ãÇ ÁÇÊíÊãæåä} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ýí ãÍá {æáÇ ÊÚÖáæåä} ÞæáÇä: ÇáÃæá: Çäå äÕÈ ÈÇáÚØÝ Úáì ÍÑÝ "Ãä" ÊÞÏíÑå: æáÇ íÍá áßã Ãä ÊÑËæÇ ÇáäÓÇÁ ßÑåÇ æáÇ Ãä ÊÚÖáæåä Ýí ÞÑÇÁÉ ÚÈÏÇááøå¡ æÇáËÇäí: Ãäå ÌÒã ÈÇáäåí ÚØÝÇ Úáì ãÇ ÊÞÏã ÊÞÏíÑå¡ æáÇ ÊÑËæÇ æáÇ ÊÚÖáæÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇáÚÖá: ÇáãäÚ¡ æãäå ÇáÏÇÁ ÇáÚÖÇá¡ æÞÏ ÊÞÏã ÇáÇÓÊÞÕÇÁ Ýíå Ýí Þæáå: {ÝáÇ ÊÚÖáæåä Ãä íäßÍä ÃÒæÇÌåä} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٣٢). ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÇáãÎÇØÈ Ýí Þæáå: {æáÇ ÊÚÖáæåä} ãä åæ¿ Ýíå ÃÞæÇá: ÇáÃæá: Ãä ÇáÑÌá ãäåã ÞÏ ßÇä íßÑå ÒæÌÊå æíÑíÏ ãÝÇÑÞÊåÇ¡ ÝßÇä íÓíÁ ÇáÚÔÑÉ ãÚåÇ æíÖíÞ ÚáíåÇ ÍÊì ÊÝÊÏí ãäå äÝÓåÇ ÈãåÑåÇ¡ æåÐÇ ÇáÞæá ÇÎÊíÇÑ ÃßËÑ ÇáãÝÓÑíä¡ ÝßÃäå ÊÚÇáì ÞÇá: áÇ íÍá áßã ÇáÊÒæÌ Èåä ÈÇáÇßÑÇå¡ æßÐáß áÇ íÍá áßã ÈÚÏ ÇáÊÒæÌ Èåä ÇáÚÖá æÇáÍÈÓ áÊÐåÈæÇ ÈÈÚÖ ãÇ ÂÊíÊãæåä. ÇáËÇäí: Ãäå ÎØÇÈ ááæÇÑË ÈÃä íÊÑß ãäÚåÇ ãä ÇáÊÒæÌ Èãä ÔÇÁÊ æÃÑÇÏÊ¡ ßãÇ ßÇä íÝÚáå Ãåá ÇáÌÇåáíÉ æÞæáå: {áÊÐåÈæÇ ÈÈÚÖ ãÇ ÁÇÊíÊãæåä} ãÚäÇå Ãäåã ßÇäæÇ íÍÈÓæä ÇãÑÃÉ ÇáãíÊ æÛÑÖåã Ãä ÊÈÐá ÇáãÑÃÉ ãÇ ÃÎÐÊ ãä ãíÑÇË ÇáãíÊ¡ ÇáËÇáË: Ãäå ÎØÇÈ ááÃæáíÇÁ æäåì áåã Úä ÚÖá ÇáãÑÃÉ ÇáÑÇÈÚ: Ãäå ÎØÇÈ ááÃÒæÇÌ. ÝÇäåã Ýí ÇáÌÇåáíÉ ßÇäæÇ íØáÞæä ÇáãÑÃÉ æßÇäæÇ íÚÖáæäåä Úä ÇáÊÒæÌ æíÖíÞæä ÇáÃãÑ Úáíåä áÛÑÖ Ãä íÃÎÐæÇ ãäåä ÔíÆÇ¡ ÇáÎÇãÓ: Ãäå ÚÇã Ýí Çáßá. ÃãÇ Þæáå ÊÚÇáì: {ÅáÇ Ãä íÃÊíä ÈÝÇÍÔÉ ãÈíäÉ} ÝÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ýí ÇáÝÇÍÔÉ ÇáãÈíäÉ ÞæáÇä: ÇáÃæá: ÃäåÇ ÇáäÔæÒ æÔßÇÓÉ ÇáÎáÞ æÅíÐÇÁ ÇáÒæÌ æÃåáå¡ æÇáãÚäì ÅáÇ Ãä íßæä ÓæÁ ÇáÚÔÑÉ ãä ÌåÊåä ÝÞÏ ÚÐÑÊã Ýí ØáÈ ÇáÎáÚ¡ æíÏá Úáíå ÞÑÇÁÉ ÃÈí Èä ßÚÈ: ÅáÇ Ãä íÝÍÔ Úáíßã. æÇáÞæá ÇáËÇäí: ÃäåÇ ÇáÒäÇ¡ æåæ Þæá ÇáÍÓä æÃÈí ÞáÇÈÉ æÇáÓÏí. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Þæáå: {ÅáÇ Ãä íÃÊíä} ÇÓÊËäÇÁ ãä ãÇÐÇ¿ Ýíå æÌæå: ÇáÃæá: Çäå ÇÓÊËäÇÁ ãä ÃÎÐ ÇáÃãæÇá¡ íÚäí áÇ íÍá áå Ãä íÍÈÓåÇ ÖÑÇÑÇ ÍÊì ÊÝÊÏí ãäå ÅáÇ ÅÐÇ ÒäÊ¡ æÇáÞÇÆáæä ÈåÐÇ ãäåã ãä ÞÇá: ÈÞí åÐÇ ÇáÍßã æãÇ äÓΡ æãäåã ãä ÞÇá: Çäå ãäÓæÎ ÈÂíÉ ÇáÌáÏ. ÇáËÇäí: Ãäå ÇÓÊËäÇÁ ãä ÇáÍÈÓ æÇáÇãÓÇß ÇáÐí ÊÞÏã ÐßÑå Ýí Þæáå: {ÝÃãÓßæåä Ýì ÇáÈíæÊ} (ÇáäÓÇÁ: ١٥) æåæ Þæá ÃÈí ãÓáã æÒÚã Ãäå ÛíÑ ãäÓæÎ. ÇáËÇáË: íãßä Ãä íßæä Ðáß ÇÓÊËäÇÁ ãä Þæáå: {æáÇ ÊÚÖáæåä} áÃä ÇáÚÖá åæ ÇáÍÈÓ ÝÏÎá Ýíå ÇáÍÈÓ Ýí ÇáÈíÊ¡ ÝÇáÃæáíÇÁ æÇáÃÒæÇÌ äåæÇ Úä ÍÈÓåä Ýí ÇáÈíæÊ ÅáÇ Ãä íÃÊíä ÈÝÇÍÔÉ ãÈíäÉ¡ ÝÚäÏ Ðáß íÍá ááÃæáíÇÁ æÇáÃÒæÇÌ ÍÈÓåä Ýí ÇáÈíæÊ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÞÑà äÇÝÚ æÃÈæ ÚãÑæ {ãÈíäÉ} ÈßÓÑ ÇáíÇÁ æ{ãÈíäÇÊ æÇááøå} (ÇáäæÑ: ٣٤) ÈÝÊÍ ÇáíÇÁ ÍíË ßÇä¡ ÞÇá áÃä Ýí Þæáå: {ãÈíäÇÊ} ÞÕÏ ÅÙåÇÑåÇ¡ æÝí Þæáå: {ÈÝÇÍÔÉ ãÈíäÉ} áã íÞÕÏ ÇÙåÇÑåÇ¡ æÞÑà ÇÈä ßËíÑ æÃÈæ ÈßÑ Úä ÚÇÕã ÈÇáÝÊÍ ÝíåãÇ¡ æÇáÈÇÞæä ÈßÓÑ ÇáíÇÁ ÝíåãÇ¡ ÃãÇ ãä ÞÑà ÈÇáÝÊÍ Ýáå æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãä ÇáÝÇÍÔÉ æÇáÂíÇÊ áÇ ÝÚá áåãÇ Ýí ÇáÍÞíÞÉ¡ ÅäãÇ Çááøå ÊÚÇáì åæ ÇáÐí ÈíäåãÇ. æÇáËÇäí: Çä ÇáÝÇÍÔÉ ÊÊÈíä¡ ÝÇä íÔåÏ ÚáíåÇ ÃÑÈÚÉ ÕÇÑÊ ãÈíäÉ¡ æÃãÇ ÇáÂíÇÊ ÝÇä Çááøå ÊÚÇáì ÈíäåÇ¡ æÃãÇ ãä ÞÑà ÈÇáßÓÑ ÝæÌåå Ãä ÇáÂíÇÊ ÅÐÇ ÊÈíäÊ æÙåÑÊ ÕÇÑÊ ÃÓÈÇÈÇ ááÈíÇä æÅÐÇ ÕÇÑÊ ÃÓÈÇÈÇ ááÈíÇä ÌÇÒ ÅÓäÇÏ ÇáÈíÇä ÇáíåÇ¡ ßãÇ Ãä ÇáÇÕäÇã áãÇ ßÇäÊ ÃÓÈÇÈÇ ááÖáÇá ÍÓä ÇÓäÇÏ ÇáÇÖáÇá ÇáíåÇ ßÞæáå ÊÚÇáì: {ÑÈ Åäåä ÃÖááä ßËíÑÇ ãä ÇáäÇÓ} (ÅÈÑÇåíã: ٣٦). ÇáäæÚ ÇáËÇáË: ãä ÇáÊßÇáíÝ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÃÍæÇá ÇáäÓÇÁ Þæáå ÊÚÇáì: {æÚÇÔÑæåä ÈÇáãÚÑæÝ} æßÇä ÇáÞæã íÓíÆæä ãÚÇÔÑÉ ÇáäÓÇÁ ÝÞíá áåã: æÚÇÔÑæåä ÈÇáãÚÑæÝ¡ ÞÇá ÇáÒÌÇÌ: åæ ÇáäÕÝÉ Ýí ÇáãÈíÊ æÇáäÝÞÉ¡ æÇáÇÌãÇá Ýí ÇáÞæá. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {ÝÅä ßÑåÊãæåä} Ãí ßÑåÊã ÚÔÑÊåä ÈÇáãÚÑæÝ æÕÍÈÊåä¡ æÂËÑÊã ÝÑÇÞåä {ÝÚÓì Ãä ÊßÑåæÇ ÔíÆÇ æíÌÚá Çááøå Ýíå ÎíÑÇ ßËíÑÇ} æÇáÖãíÑ Ýí Þæáå {Ýíå} Åáì ãÇÐÇ íÚæÏ¿ Ýíå æÌåÇä: ÇáÃæá: ÇáãÚäì Çäßã Åä ßÑåÊã ÕÍÈÊåä ÝÃãÓßæåä ÈÇáãÚÑæÝ ÝÚÓì Ãä íßæä Ýí ÕÍÈÊåä ÇáÎíÑ ÇáßËíÑ æãä ÞÇá ÈåÐÇ ÇáÞæá ÝÊÇÑÉ ÝÓÑ ÇáÎíÑ ÇáßËíÑ ÈæáÏ íÍÕá ÝÊäÞáÈ ÇáßÑÇåÉ ãÍÈÉ¡ æÇáäÝÑÉ ÑÛÈÉ æÊÇÑÉ ÈÃäå áãÇ ßÑå ÕÍÈÊåÇ Ëã Åäå íÍãá Ðáß ÇáãßÑæå ØáÈÇ áËæÇÈ Çááøå¡ æÃäÝÞ ÚáíåÇ æÃÍÓä ÇáíåÇ Úáì ÎáÇÝ ÇáØÈÚ¡ ÇÓÊÍÞ ÇáËæÇÈ ÇáÌÒíá Ýí ÇáÚÞÈì æÇáËäÇÁ ÇáÌãíá Ýí ÇáÏäíÇ¡ ÇáËÇäí: Ãä íßæä ÇáãÚäì Åä ßÑåÊãæåä æÑÛÈÊã Ýí ãÝÇÑÞÊåä¡ ÝÑÈãÇ ÌÚá Çááøå Ýí Êáß ÇáãÝÇÑÞÉ áåä ÎíÑÇ ßËíÑÇ¡ æÐáß ÈÃä ÊÊÎáÕ Êáß ÇáãÑÃÉ ãä åÐÇ ÇáÒæÌ æÊÌÏ ÒæÌÇ ÎíÑÇ ãäå¡ æäÙíÑå Þæáå: {æÅä íÊÝÑÞÇ íÛä Çááøå ßáÇ ãä ÓÚÊå} (ÇáäÓÇÁ: ١٣٠) æåÐÇ Þæá ÃÈí ÈßÑ ÇáÃÕã¡ ÞÇá ÇáÞÇÖí: æåÐÇ ÈÚíÏ áÃäå ÊÚÇáì ÍË ÈãÇ ÐßÑ Úáì ÓÈíá ÇáÇÓÊãÑÇÑ Úáì ÇáÕÍÈÉ ÝßíÝ íÑíÏ ÈÐáß ÇáãÝÇÑÞÉ. ÇáäæÚ ÇáÑÇÈÚ: ãä ÇáÊßÇáíÝ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáäÓÇÁ. ٢٠{æÅä ÃÑÏÊã ÇÓÊÈÏÇá ÒæÌ ãßÇä ÒæÌ æÁÇÊíÊã ÅÍÏÇåä ÞäØÇÑÇ ÝáÇ ÊÃÎÐæÇ ãäå ÔíÆÇ ÃÊÃÎÐæäå ÈåÊÇäÇ æÅËãÇ ãÈíäÇ * æßíÝ ÊÃÎÐæäå æÞÏ ÃÝÖì ÈÚÖßã Åáì ÈÚÖ æÃÎÐä ãäßã ãíËÇÞÇ ÛáíÙÇ}. Ýíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ãäå ÊÚÇáì Ýí ÇáÂíÉ ÇáÃæáì áãÇ ÃÐä Ýí ãÖÇÑÉ ÇáÒæÌÇÊ ÅÐÇ ÃÊíä ÈÝÇÍÔÉ¡ Èíä Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÊÍÑíã ÇáãÖÇÑÉ Ýí ÛíÑ ÍÇá ÇáÝÇÍÔÉ ÝÞÇá: {æÅä ÃÑÏÊã ÇÓÊÈÏÇá ÒæÌ ãßÇä ÒæÌ} Ñæí Ãä ÇáÑÌá ãäåã ÅÐÇ ãÇá Åáì ÇáÊÒæÌ ÈÇãÑÃÉ ÃÎÑì Ñãì ÒæÌÉ äÝÓå ÈÇáÝÇÍÔÉ ÍÊì íáÌÆåÇ Åáì ÇáÇÝÊÏÇÁ ãäå ÈãÇ ÃÚØÇåÇ áíÕÑÝå Åáì ÊÒæÌ ÇáãÑÃÉ ÇáÊí íÑíÏåÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {æÅä ÃÑÏÊã ÇÓÊÈÏÇá ÒæÌ ãßÇä ÒæÌ} ÇáÂíÉ æÇáÞäØÇÑ ÇáãÇá ÇáÚÙíã¡ æÞÏ ãÑ ÊÝÓíÑå Ýí Þæáå ÊÚÇáì: {æÇáÞäÇØíÑ ÇáãÞäØÑÉ ãä ÇáÐåÈ æÇáÝÖÉ} (Âá ÚãÑÇä: ١٤). ÇáãÓÃáÉ ÇáÓÇÏÓÉ: ÞÇáæÇ: ÇáÂíÉ ÊÏá Úáì ÌæÇÒ ÇáãÛÇáÇÉ Ýí ÇáãåÑ¡ Ñæí Ãä ÚãÑ ÑÖí Çááøå Úäå ÞÇá Úáì ÇáãäÈÑ: ÃáÇ áÇ ÊÛÇáæÇ Ýí ãåæÑ äÓÇÆßã¡ ÝÞÇãÊ ÇãÑÃÉ ÝÞÇáÊ: íÇ ÇÈä ÇáÎØÇÈ Çááøå íÚØíäÇ æÃäÊ ÊãäÚ æÊáÊ åÐå ÇáÂíÉ¡ ÝÞÇá ÚãÑ: ßá ÇáäÇÓ ÃÝÞå ãä ÚãÑ¡ æÑÌÚ Úä ßÑÇåÉ ÇáãÛÇáÇÉ. æÚäÏí Ãä ÇáÂíÉ áÇ ÏáÇáÉ ÝíåÇ Úáì ÌæÇÒ ÇáãÛÇáÇÉ áÃä Þæáå: {æÅä ÃÑÏÊã ÇÓÊÈÏÇá} áÇ íÏá Úáì ÌæÇÒ ÅíÊÇÁ ÇáÞäØÇÑ ßãÇ Ãä Þæáå: {áæ ßÇä ÝíåãÇ ÇáåÉ ÅáÇ Çááøå áÝÓÏÊÇ} (ÇáÃäÈíÇÁ: ٢٢) áÇ íÏá Úáì ÍÕæá ÇáÂáåÉ¡ æÇáÍÇÕá Ãäå áÇ íáÒã ãä ÌÚá ÇáÔíÁ ÔÑØÇ áÔíÁ ÂÎÑ ßæä Ðáß ÇáÔÑØ Ýí äÝÓå ÌÇÆÒ ÇáæÞæÚ¡ æÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ãä ÞÊá áå ÞÊíá ÝÃåáå Èíä ÎíÑÊíä" æáã íáÒã ãäå ÌæÇÒ ÇáÞÊá¡ æÞÏ íÞæá ÇáÑÌá: áæ ßÇä ÇáÇáå ÌÓãÇ áßÇä ãÍÏËÇ¡ æåÐÇ ÍÞ¡ æáÇ íáÒã ãäå Çä ÞæáäÇ: ÇáÇáå ÌÓã ÍÞ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: åÐå ÇáÂíÉ íÏÎá ÝíåÇ ãÇ ÇÐÇ ÂÊÇåÇ ãåÑåÇ æãÇ ÅÐÇ áã íÄÊåÇ¡ æÐáß áÃäå ÃæÞÚ ÇáÚÞÏ Úáì Ðáß ÇáÕÏÇÞ Ýí Íßã Çááøå¡ ÝáÇ ÝÑÞ Ýíå Èíä ãÇ ÇÐÇ ÂÊÇåÇ ÇáÕÏÇÞ ÍÓÇ¡ æÈíä ãÇ ÅÐÇ áã íÄÊåÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÇÍÊÌ ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí ÈåÐå ÇáÂíÉ Úáì Ãä ÇáÎáæÉ ÇáÕÍíÍÉ ÊÞÑÑ ÇáãåÑ¡ ÞÇá æÐáß áÃä Çááøå ÊÚÇáì ãäÚ ÇáÒæÌ ãä Ãä íÃÎÐ ãäåÇ ÔíÆÇ ãä ÇáãåÑ¡ æåÐÇ ÇáãäÚ ãØáÞ ÊÑß ÇáÚãá Èå ÞÈá ÇáÎáæÉ¡ ÝæÌÈ Ãä íÈÞì ãÚãæáÇ Èå ÈÚÏ ÇáÎáæÉ ÞÇá: æáÇ íÌæÒ Ãä íÞÇá Çäå ãÎÕæÕ ÈÞæáå ÊÚÇáì: {æÅä ØáÞÊãæåä ãä ÞÈá Ãä ÊãÓæåä æÞÏ ÝÑÖÊã áåä ÝÑíÖÉ ÝäÕÝ ãÇ ÝÑÖÊã} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٣٧) æÐáß áÃä ÇáÕÍÇÈÉ ÇÎÊáÝæÇ Ýí ÊÝÓíÑ ÇáãÓíÓ ÝÞÇá Úáí æÚãÑ: ÇáãÑÇÏ ãä ÇáãÓíÓ ÇáÎáæÉ¡ æÞÇá ÚÈÏÇááøå: åæ ÇáÌãÇÚ¡ æÇÐÇ ÕÇÑ ãÎÊáÝÇ Ýíå ÇãÊäÚ ÌÚáå ãÎÕÕÇ áÚãæã åÐå ÇáÂíÉ. æÇáÌæÇÈ: Çä åÐå ÇáÂíÉ ÇáãÐßæÑÉ ååäÇ ãÎÊÕÉ ÈãÇ ÈÚÏ ÇáÌãÇÚ ÈÏáíá Þæáå ÊÚÇáì: {æßíÝ ÊÃÎÐæäå æÞÏ ÃÝÖì ÈÚÖßã Åáì ÈÚÖ} æÅÝÖÇÁ ÈÚÖåã Åáì ÇáÈÚÖ åæ ÇáÌãÇÚ Úáì Þæá ÃßËÑ ÇáãÝÓÑíä æÓäÞíã ÇáÏáÇÆá Úáì ÕÍÉ Ðáß. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: ÇÚáã Ãä ÓæÁ ÇáÚÔÑÉ ÃãÇ Ãä íßæä ãä ÞÈá ÇáÒæÌ¡ æÃãÇ Ãä íßæä ãä ÞÈá ÇáÒæÌÉ¡ ÝÇä ßÇä ãä ÞÈá ÇáÒæÌ ßÑå áå Ãäå íÃÎÐ ÔíÆÇ ãä ãåÑåÇ áÃä Þæáå ÊÚÇáì: {æÅä ÃÑÏÊã ÇÓÊÈÏÇá ÒæÌ ãßÇä ÒæÌ æÁÇÊíÊã ÅÍÏÇåä ÞäØÇÑÇ ÝáÇ ÊÃÎÐæÇ ãäå ÔíÆÇ} ÕÑíÍ Ýí Ãä ÇáäÔæÒ ÅÐÇ ßÇä ãä ÞÈáå ÝÇäå íßæä ãäåíÇ Úä Ãä íÃÎÐ ãä ãåÑåÇ ÔíÆÇ Ëã Çä æÞÚÊ ÇáãÎÇáÚÉ ãáß ÇáÒæÌ ÈÏá ÇáÎáÚ¡ ßãÇ Çä ÇáÈíÚ æÞÊ ÇáäÏÇÁ ãäåí Úäå¡ Ëã Çäå íÝíÏ Çáãáß¡ æÇÐÇ ßÇä ÇáäÔæÒ ãä ÞÈá ÇáãÑÃÉ ÝååäÇ íÍá ÃÎÐ ÈÏá ÇáÎáÚº áÞæáå ÊÚÇáì: {æáÇ ÊÚÖáæåä áÊÐåÈæÇ ÈÈÚÖ ãÇ ÁÇÊíÊãæåä ÅáÇ Ãä íÃÊíä ÈÝÇÍÔÉ ãÈíäÉ} (ÇáäÓÇÁ: ١٩). Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {ÃÊÃÎÐæäå ÈåÊÇäÇ æÅËãÇ ãÈíäÇ} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáÈåÊÇä Ýí ÇááÛÉ ÇáßÐÈ ÇáÐí íæÇÌå ÇáÇäÓÇä Èå ÕÇÍÈå Úáì ÌåÉ ÇáãßÇÈÑÉ¡ æÃÕáå ãä ÈåÊ ÇáÑÌá ÅÐÇ ÊÍíÑ¡ ÝÇáÈåÊÇä ßÐÈ íÍíÑ ÇáÇäÓÇä áÚÙãÊå¡ Ëã ÌÚá ßá ÈÇØá íÊÍíÑ ãä ÈØáÇäå {ÈåÊÇäÇ}¡ æãäå ÇáÍÏíË: "ÅÐÇ æÇÌåÊ ÃÎÇß ÈãÇ áíÓ Ýíå ÝÞÏ ÈåÊå". ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Ýí Ãäå áã ÇäÊÕÈ Þæáå: {ÈåÊÇäÇ} æÌæå: ÇáÃæá: ÞÇá ÇáÒÌÇÌ: ÇáÈåÊÇä ååäÇ ãÕÏÑ æÖÚ ãæÖÚ ÇáÍÇá¡ æÇáãÚäì: ÃÊÃÎÐæäå ãÈÇåÊíä æÂËãíä. ÇáËÇäí: ÞÇá ÕÇÍÈ "ÇáßÔÇÝ": íÍÊãá Ãäå ÇäÊÕÈ áÃäå ãÝÚæá áå æÅä áã íßä ÛÑÖÇ Ýí ÇáÍÞíÞÉ¡ ßÞæáß: ÞÚÏ Úä ÇáÞÊÇá ÌÈäÇ. ÇáËÇáË: ÇäÊÕÈ ÈäÒÚ ÇáÎÇÝÖ¡ Ãí ÈÈåÊÇä. ÇáÑÇÈÚ: Ýíå ÇÖãÇÑ ÊÞÏíÑå: ÊÕíÈæä Èå ÈåÊÇäÇ æÅËãÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Ýí ÊÓãíÉ åÐÇ ÇáÃÎÐ "ÈåÊÇäÇ" æÌæå: ÇáÃæá: Ãäå ÊÚÇáì ÝÑÖ áåÇ Ðáß ÇáãåÑ Ýãä ÇÓÊÑÏå ßÇä ßÃäå íÞæá: áíÓ Ðáß ÈÝÑÖ Ýíßæä ÈåÊÇäÇ. ÇáËÇäí: Ãäå ÚäÏ ÇáÚÞÏ ÊßÝá ÈÊÓáíã Ðáß ÇáãåÑ ÇáíåÇ¡ æÃä áÇ íÃÎÐå ãäåÇ¡ ÝÇÐÇ ÃÎÐå ÕÇÑ Ðáß ÇáÞæá ÇáÃæá ÈåÊÇäÇ. ÇáËÇáË: ÃäÇ ÐßÑäÇ Ãäå ßÇä ãä ÏÃÈåã Ãäåã ÅÐÇ ÃÑÇÏæÇ ÊØáíÞ ÇáÒæÌÉ ÑãæåÇ ÈÝÇÍÔÉ ÍÊì ÊÎÇÝ æÊÔÊÑí äÝÓåÇ ãäå ÈÐáß ÇáãåÑ¡ ÝáãÇ ßÇä åÐÇ ÇáÃãÑ æÇÞÚÇ Úáì åÐÇ ÇáæÌå Ýí ÇáÃÛáÈ ÇáÃßËÑ¡ ÌÚá ßÃä ÃÍÏåãÇ åæ ÇáÂÎÑ. ÇáÑÇÈÚ: Ãäå ÊÚÇáì ÐßÑ Ýí ÇáÂíÉ ÇáÓÇÈÞÉ: {æáÇ ÊÚÖáæåä áÊÐåÈæÇ ÈÈÚÖ ãÇ ÁÇÊíÊãæåä ÅáÇ Ãä íÃÊíä ÈÝÇÍÔÉ ãÈíäÉ} æÇáÙÇåÑ ãä ÍÇá ÇáãÓáã Ãäå áÇ íÎÇáÝ ÃãÑ Çááøå¡ ÝÇÐÇ ÃÎÐ ãäåÇ ÔíÆÇ ÃÔÚÑ Ðáß ÈÃäåÇ ÞÏ ÃÊÊ ÈÝÇÍÔÉ ãÈíäÉ¡ ÝÇÐÇ áã íßä ÇáÃãÑ ßÐáß Ýí ÇáÍÞíÞÉ ÕÍ æÕÝ Ðáß ÇáÃÎÐ ÈÃäå ÈåÊÇä¡ ãä ÍíË Ãäå íÏá Úáì ÅÊíÇäåÇ ÈÇáÝÇÍÔÉ ãÚ Ãä ÇáÃãÑ áíÓ ßÐáß. æÝíå ÊÞÑíÑ ÂÎÑ æåæ Ãä ÃÎÐ ÇáãÇá ØÚä Ýí ÐÇÊåÇ æÃÎÐ áãÇáåÇ¡ Ýåæ ÈåÊÇä ãä æÌå æÙáã ãä æÌå ÂÎÑ¡ ÝßÇä Ðáß ãÚÕíÉ ÚÙíãÉ ãä ÃãåÇÊ ÇáßÈÇÆÑ¡ ÇáÎÇãÓ: Ãä ÚÞÇÈ ÇáÈåÊÇä æÇáÇËã ÇáãÈíä ßÇä ãÚáæãÇ ÚäÏåã ÝÞæáå: {ÃÊÃÎÐæäå ÈåÊÇäÇ} ãÚäÇå ÃÊÃÎÐæä ÚÞÇÈ ÇáÈåÊÇä Ýåæ ßÞæáå: {Åä ÇáÐíä íÃßáæä ÃãæÇá ÇáíÊÇãì ÙáãÇ ÅäãÇ íÃßáæä Ýì ÈØæäåã äÇÑÇ} (ÇáäÓÇÁ: ١٠). ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: Þæáå: {ÃÊÃÎÐæäå} ÇÓÊÝåÇã Úáì ãÚäì ÇáÇäßÇÑ æÇáÇÚÙÇã¡ æÇáãÚäì Ãä ÇáÙÇåÑ Ãäßã áÇ ÊÝÚáæä ãËá åÐÇ ÇáÝÚá ãÚ ÙåæÑ ÞÈÍå Ýí ÇáÔÑÚ æÇáÚÞá. æÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì ÐßÑ Ýí ÚáÉ åÐÇ ÇáãäÚ ÃãæÑÇ: ÃÍÏåãÇ: Ãä åÐÇ ÇáÃÎÐ íÊÖãä äÓÈÊåÇ Åáì ÇáÝÇÍÔÉ ÇáãÈíäÉ¡ ÝßÇä Ðáß ÈåÊÇäÇ æÇáÈåÊÇä ãä ÃãåÇÊ ÇáßÈÇÆÑ. æËÇäíåÇ: Ãäå ÅËã ãÈíä áÃä åÐÇ ÇáãÇá ÍÞåÇ Ýãä ÖíÞ ÇáÃãÑ ÚáíåÇ áíÊæÓá ÈÐáß ÇáÊÔÏíÏ æÇáÊÖííÞ æåæ Ùáã¡ Åáì ÃÎÐ ÇáãÇá æåæ Ùáã ÂÎÑ¡ ÝáÇ Ôß Ãä ÇáÊæÓ ÈÙáã Åáì Ùáã ÂÎÑ íßæä ÅËãÇ ãÈíäÇ. ٢١æËÇáËåÇ: Þæáå ÊÚÇáì: {æßíÝ ÊÃÎÐæäå æÞÏ ÃÝÖì ÈÚÖßã Åáì ÈÚÖ} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÃÕá ÃÝÖì ãä ÇáÝÖÇÁ ÇáÐí åæ ÇáÓÚÉ íÞÇá: ÝÖÇ íÝÖæ æÝÖÇÁ ÅÐÇ ÇÊÓÚ¡ ÞÇá ÇááíË: ÃÝÖì ÝáÇä Åáì ÝáÇä¡ Ãí æÕá Çáíå¡ æÃÕáå Ãäå ÕÇÑ Ýí ÝÑÌÊå æÝÖÇÆå¡ æááãÝÓÑíä Ýí ÇáÇÝÖÇÁ Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÞæáÇä: ÃÍÏåãÇ: Ãä ÇáÇÝÖÇÁ ååäÇ ßäÇíÉ Úä ÇáÌãÇÚ æåæ Þæá ÇÈä ÚÈÇÓ æãÌÇåÏ æÇáÓÏí æÇÎÊíÇÑ ÇáÒÌÇÌ æÇÈä ÞÊíÈÉ æãÐåÈ ÇáÔÇÝÚíº áÃä ÚäÏå ÇáÒæÌ ÅÐÇ ØáÞ ÞÈá ÇáãÓíÓ Ýáå Ãä íÑÌÚ Ýí äÕÝ ÇáãåÑ æÅä ÎáÇ ÈåÇ. æÇáÞæá ÇáËÇäí: Ýí ÇáÇÝÖÇÁ Ãä íÎáæ ÈåÇ æÅä áã íÌÇãÚåÇ¡ ÞÇá ÇáßáÈí: ÇáÇÝÖÇÁ Ãä íßæä ãÚåÇ Ýí áÍÇÝ æÇÍÏ¡ ÌÇãÚåÇ Ãæ áã íÌÇãÚåÇ¡ æåÐÇ ÇáÞæá ÇÎÊíÇÑ ÇáÝÑÇÁ æãÐåÈ ÃÈí ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå. áÃä ÇáÎáæÉ ÇáÕÍíÍÉ ÊÞÑÑ ÇáãåÑ. æÇÚáã Ãä ÇáÞæá ÇáÃæá Ãæáì¡ æíÏá Úáíå æÌæå: ÇáÃæá: Ãä ÇááíË ÞÇá: ÃÝÖì ÝáÇä Åáì ÝáÇäÉ Ãí ÕÇÑ Ýí ÝÑÌÊåÇ æÝÖÇÆåÇ¡ æãÚáæã Ãä åÐÇ ÇáãÚäì ÅäãÇ íÍÕá Ýí ÇáÍÞíÞÉ ÚäÏ ÇáÌãÇÚ¡ ÃãÇ Ýí ÛíÑ æÞÊ ÇáÌãÇÚ ÝåÐÇ ÛíÑ ÍÇÕá. ÇáËÇäí: Ãäå ÊÚÇáì ÐßÑ åÐÇ Ýí ãÚÑÖ ÇáÊÚÌÈ¡ ÝÞÇá: {æßíÝ ÊÃÎÐæäå æÞÏ ÃÝÖì ÈÚÖßã Åáì ÈÚÖ} æÇáÊÚÌÈ ÅäãÇ íÊã ÅÐÇ ßÇä åÐÇ ÇáÇÝÖÇÁ ÓÈÈÇ ÞæíÇ Ýí ÍÕæá ÇáÃáÝÉ æÇáãÍÈÉ¡ æåæ ÇáÌãÇÚ áÇ ãÌÑÏ ÇáÎáæÉ¡ ÝæÌÈ Íãá ÇáÇÝÖÇÁ Úáíå. ÇáËÇáË: æåæ Ãä ÇáÇÝÖÇÁ ÇáíåÇ áÇ ÈÏ æÃä íßæä ãÝÓÑÇ ÈÝÚá ãäå íäÊåí Çáíå¡ áÃä ßáãÉ "Åáì" áÇäÊåÇÁ ÇáÛÇíÉ¡ æãÌÑÏ ÇáÎáæÉ áíÓ ßÐáß¡ áÃä ÚäÏ ÇáÎáæÉ ÇáãÍÖÉ áã íÕá ÝÚá ãä ÃÝÚÇá æÇÍÏ ãäåãÇ Åáì ÇáÂÎÑ¡ ÝÇãÊäÚ ÊÝÓíÑ Þæáå: {ÃÝÖì ÈÚÖßã Åáì ÈÚÖ} ÈãÌÑÏ ÇáÎáæÉ. ÝÅä Þíá: ÝÇÐÇ ÇÖØÌÚÇ Ýí áÍÇÝ æÇÍÏ æÊáÇãÓÇ ÝÞÏ ÍÕá ÇáÇÝÖÇÁ ãä ÈÚÖåã Åáì ÈÚÖ ÝæÌÈ Ãä íßæä Ðáß ßÇÝíÇ. æÃäÊã áÇ ÊÞæáæä Èå. ÞáäÇ: ÇáÞÇÆá ÞÇÆáÇä¡ ÞÇÆá íÞæá: ÇáãåÑ áÇ íÊÞÑÑ ÅáÇ ÈÇáÌãÇÚ¡ æÂÎÑ: Çäå íÊÞÑÑ ÈãÌÑÏ ÇáÎáæÉ æáíÓ Ýí ÇáÃãÉ ÃÍÏ íÞæá Åäå íÊÞÑÑ ÈÇáãáÇãÓÉ æÇáãÖÇÌÚÉ¡ ÝßÇä åÐÇ ÇáÞæá ÈÇØáÇ ÈÇáÇÌãÇÚ¡ Ýáã íÈÞ Ýí ÊÝÓíÑ ÅÝÖÇÁ ÈÚÖåã Åáì ÈÚÖ ÅáÇ ÃÍÏ ÃãÑíä: ÃãÇ ÇáÌãÇÚ¡ æÃãÇ ÇáÎáæÉ¡ æÇáÞæá ÈÇáÎáæÉ ÈÇØá áãÇ ÈíäÇå¡ ÝÈÞí Ãä ÇáãÑÇÏ ÈÇáÇÝÖÇÁ åæ ÇáÌãÇÚ. ÇáÑÇÈÚ: Ãä ÇáãåÑ ÞÈá ÇáÎáæÉ ãÇ ßÇä ãÊÞÑÑÇ¡ æÇáÔÑÚ ÞÏ ÚáÞ ÊÞÑÑå Úáì ÅÝÖÇÁ ÇáÈÚÖ Åáì ÇáÈÚÖ¡ æÞÏ ÇÔÊÈå ÇáÃãÑ Ýí Ãä ÇáãÑÇÏ ÈåÐÇ ÇáÇÝÖÇÁ¡ åæ ÇáÎáæÉ Ãæ ÇáÌãÇÚ¡ æÅÐÇ æÞÚ ÇáÔß æÌÈ ÈÞÇÁ ãÇ ßÇä Úáì ãÇ ßÇä¡ æåæ ÚÏã ÇáÊÞÑíÑ¡ ÝÈåÐå ÇáæÌæå ÙåÑ ÊÑÌíÍ ãÐåÈ ÇáÔÇÝÚí æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Þæáå: {æßíÝ ÊÃÎÐæäå æÞÏ ÃÝÖì ÈÚÖßã Åáì ÈÚÖ} ßáãÉ ÊÚÌÈ¡ Ãí áÃí æÌå æáÃí ãÚäì ÊÝÚáæä åÐÇ¿ ÝÇäåÇ ÈÐáÊ äÝÓåÇ áß æÌÚáÊ ÐÇÊåÇ áÐÊß æÊãÊÚß¡ æÍÕáÊ ÇáÃáÝÉ ÇáÊÇãÉ æÇáãæÏÉ ÇáßÇãáÉ ÈíäßãÇ¡ ÝßíÝ íáíÞ ÈÇáÚÇÞá Ãä íÓÊÑÏ ãäåÇ ÔíÆÇ ÈÐáå áåÇ ÈØÈíÉ äÝÓå¿ Åä åÐÇ áÇ íáíÞ ÃáÈÊÉ Èãä áå ØÈÚ Óáíã æÐæÞ ãÓÊÞíã. ÇáæÌå ÇáÑÇÈÚ: ãä ÇáæÌæå ÇáÊí ÌÚáåÇ Çááøå ãÇäÚÇ ãä ÇÓÊÑÏÇÏ ÇáãåÑ Þæáå: {æÃÎÐä ãäßã ãíËÇÞÇ ÛáíÙÇ} Ýí ÊÝÓíÑ åÐÇ ÇáãíËÇÞ ÇáÛáíÙ æÌæå: ÇáÃæá: ÞÇá ÇáÓÏí æÚßÑãÉ æÇáÝÑÇÁ: åæ Þæáåã ÒæÌÊß åÐå ÇáãÑÃÉ Úáì ãÇ ÃÎÐå Çááøå ááäÓÇÁ Úáì ÇáÑÌÇá¡ ãä ÅãÓÇß ÈãÚÑæÝ Ãæ ÊÓÑíÍ ÈÇÍÓÇä¡ æãÚáæã Ãäå ÅÐÇ ÃáÌÃåÇ Åáì Ãä ÈÐáÊ ÇáãåÑ ÝãÇ ÓÑÍåÇ ÈÇáÇÍÓÇä¡ Èá ÓÑÍåÇ ÈÇáÇÓÇÁÉ. ÇáËÇäí: ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ æãÌÇåÏ: ÇáãíËÇÞ ÇáÛáíÙ ßáãÉ ÇáäßÇÍ ÇáãÚÞæÏÉ Úáì ÇáÕÏÇÞ¡ æÊáß ÇáßáãÉ ßáãÉ ÊÓÊÍá ÈåÇ ÝÑæÌ ÇáäÓÇÁ¡ ÞÇá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : "ÇÊÞæÇ Çááøå Ýí ÇáäÓÇÁ ÝÇäßã ÃÎÐÊãæåä ÈÃãÇäÉ Çááøå æÇÓÊÍááÊã ÝÑæÌåä ÈßáãÉ Çááøå. ÇáËÇáË: Þæáå: {æÃÎÐä ãäßã ãíËÇÞÇ ÛáíÙÇ} Ãí ÃÎÐä ãäßã ÈÓÈÈ ÅÝÖÇÁ ÈÚÖßã Åáì ÈÚÖ ãíËÇÞÇ ÛáíÙÇ¡ æÕÝå ÈÇáÛáÙÉ áÞæÊå æÚÙãÊå¡ æÞÇáæÇ: ÕÍÈÉ ÚÔÑíä íæãÇ ÞÑÇÈÉ¡ ÝßíÝ ÈãÇ íÌÑí Èíä ÇáÒæÌíä ãä ÇáÇÊÍÇÏ æÇáÇãÊÒÇÌ. ÇáäæÚ ÇáÎÇãÓ: ãä ÇáÃãæÑ ÇáÊí ßáÝ Çááøå ÊÚÇáì ÈåÇ Ýí åÐå ÇáÂíÉ ãä ÇáÃãæÑ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáäÓÇÁ. ٢٢{æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã ãä ÇáäÓÂÁ ÅáÇ ãÇ ÞÏ ÓáÝ Åäå ßÇä ÝÇÍÔÉ æãÞÊÇ æÓÂÁ ÓÈíáÇ}. Ýíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ æÌãåæÑ ÇáãÝÓÑíä: ßÇä Ãåá ÇáÌÇåáíÉ íÊÒæÌæä ÈÃÒæÇÌ ÂÈÇÆåã ÝäåÇåã Çááøå ÈåÐå ÇáÂíÉ Úä Ðáß ÇáÝÚá. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: íÍÑã Úáì ÇáÑÌá Ãä íÊÒæÌ ÈãÒäíÉ ÃÈíå¡ æÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÍãÉ Çááøå Úáíå: áÇ íÍÑã ÇÍÊÌ ÃÈæ ÍäíÝÉ ÈåÐå ÇáÂíÉ ÝÞÇá: Åäå ÊÚÇáì äåì ÇáÑÌá Ãä íäßÍ ãäßæÍÉ ÃÈíå¡ æÇáäßÇÍ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáæØÁ ÝßÇä åÐÇ äåíÇ Úä äßÇÍ ãæØæÁÉ ÃÈíå¡ ÅäãÇ ÞáäÇ: Åä ÇáäßÇÍ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáæØÁ áæÌæå: ÇáÃæá: Þæáå ÊÚÇáì: {ÝáÇ ÊÍá áå ãä ÈÚÏ ÍÊì ÊäßÍ ÒæÌÇ ÛíÑå} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٣٠) ÃÖÇÝ åÐÇ ÇáäßÇÍ Åáì ÇáÒæÌ¡ æÇáäßÇÍ ÇáãÖÇÝ Åáì ÇáÒæÌ åæ ÇáæØÁ áÇ ÇáÚÞÏ¡ áÃä ÇáÇäÓÇä áÇ íãßäå Ãä íÊÒæÌ ÈÒæÌÉ äÝÓå áÃä ÊÍÕíá ÇáÍÇÕá ãÍÇá¡ æáÃäå áæ ßÇä ÇáãÑÇÏ ÈÇáäßÇÍ Ýí åÐå ÇáÂíÉ åæÇáÚÞÏ áæÌÈ Ãä íÍÕá ÇáÊÍáíá ÈãÌÑÏ ÇáÚÞÏ æÍíË áã íÍÕá ÚáãäÇ Ãä ÇáãÑÇÏ ãä ÇáäßÇÍ Ýí åÐå ÇáÂíÉ áíÓ åæ ÇáÚÞÏ¡ ÝÊÚíä Ãä íßæä åæ ÇáæØÁ áÃäå áÇ ÞÇÆá ÈÇáÝÑÞ¡ ÇáËÇäí: Þæáå ÊÚÇáì: {æÇÈÊáæÇ ÇáíÊÇãì ÍÊì ÅÐÇ ÈáÛæÇ ÇáäßÇÍ} (ÇáäÓÇÁ: ٦) æÇáãÑÇÏ ãä ÇáäßÇÍ ååäÇ ÇáæØÁ áÇ ÇáÚÞÏ¡ áÃä ÃåáíÉ ÇáÚÞÏ ßÇäÊ ÍÇÕáÉ ÃÈÏÇ. ÇáËÇáË: Þæáå ÊÚÇáì: {ÇáÒÇäì áÇ íäßÍ ÅáÇ ÒÇäíÉ} (ÇáäæÑ: ٣) Ýáæ ßÇä ÇáãÑÇÏ ååäÇ ÇáÚÞÏ áÒã ÇáßÐÈ. ÇáÑÇÈÚ: Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "äÇßÍ ÇáíÏ ãáÚæä" æãÚáæã Ãä ÇáãÑÇÏ áíÓ åæ ÇáÚÞÏ Èá åæ ÇáæØÁ. ÝËÈÊ ÈåÐå ÇáæÌæå Ãä ÇáäßÇÍ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáæØÁ¡ ÝáÒã Ãä íßæä Þæáå ÊÚÇáì: {æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã} Ãí: æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ æØÆåä ÂÈÇÄßã¡ æåÐÇ íÏÎá Ýíå ÇáãäßæÍÉ æÇáãÒäíÉ¡ áÇ íÞÇá: ßãÇ Ãä áÝÙ ÇáäßÇÍ æÑÏ ÈãÚäì ÇáæØÁ ÝÞÏ æÑÏ ÃíÖÇ ÈãÚäì ÇáÚÞÏ ÞÇá ÊÚÇáì: {æÃäßÍæÇ ÇáÇíÇãì ãäßã} (ÇáäæÑ: ٣٢) {ÝÇäßÍæÇ ãÇ ØÇÈ áßã ãä ÇáäÓÇÁ} (ÇáäÓÇÑ: ٣) {ÅÐÇ äßÍÊã ÇáãÄãäÇÊ} (ÇáÃÍÒÇÈ: ٤٩) æÞæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "æáÏÊ ãä äßÇÍ æáã ÃæáÏ ãä ÓÝÇÍ" Ýáã ßÇä Íãá ÇááÝÙ Úáì ÇáæØÁ Ãæáì ãä Íãáå Úáì ÇáÚÞÏ¿ ÃÌÇÈæÇ Úäå ãä ËáÇËÉ ÃæÌå: ÇáÃæá: ãÇ ÐåÈ Çáíå ÇáßÑÎí æåæ Ãä áÝÙ ÇáäßÇÍ ÍÞíÞÉ Ýí ÇáæØÁ ãÌÇÒ Ýí ÇáÚÞÏ¡ ÈÏáíá Ãä áÝÙ ÇáäßÇÍ Ýí ÃÕá ÇááÛÉ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáÖã¡ æãÚäì ÇáÖã ÍÇÕá Ýí ÇáæØÁ áÇ Ýí ÇáÚÞÏ¡ ÝßÇä áÝÙ ÇáäßÇÍ ÍÞíÞÉ Ýí ÇáæØÁ. Ëã Åä ÇáÚÞÏ Óãí ÈåÐÇ ÇáÇÓã áÃä ÇáÚÞÏ áãÇ ßÇä ÓÈÈÇ áå ÃØáÞ ÇÓã ÇáãÓÈÈ Úáì ÇáÓÈÈ¡ ßãÇ Ãä ÇáÚÞíÞÉ ÇÓã ááÔÚÑ ÇáÐí íßæä Úáì ÑÃÓ ÇáÕÈí ÍÇá ãÇ íæáÏ¡ Ëã ÊÓãì ÇáÔÇÉ ÇáÊí ÊÐÈÍ ÚäÏ ÍáÞ Ðáß ÇáÔÚÑ ÚÞíÞÉ ÝßÐÇ ååäÇ. æÇÚáã Ãäå ßÇä ãÐåÈ ÇáßÑÎí Ãäå áÇ íÌæÒ ÇÓÊÚãÇá ÇááÝÙ ÇáæÇÍÏ ÈÇáÇÚÊÈÇÑ ÇáæÇÍÏ Ýí ÍÞíÞÊå æãÌÇÒå ãÚÇ¡ ÝáÇ ÌÑã ßÇä íÞæá: ÇáãÓÊÝÇÏ ãä åÐå ÇáÂíÉ Íßã ÇáæØÁ¡ ÃãÇ Íßã ÇáÚÞÏ ÝÇäå ÛíÑ ãÓÊÝÇÏ ãä åÐå ÇáÂíÉ¡ Èá ãä ØÑíÞ ÂÎÑ æÏáíá ÂÎÑ. ÇáæÌå ÇáËÇäí: Ãä ãä ÇáäÇÓ ãä ÐåÈ Åáì Ãä ÇááÝÙ ÇáãÔÊÑß íÌæÒ ÇÓÊÚãÇáå Ýí ãÝåæãíå ãÚÇ ÝåÐÇ ÇáÞÇÆá ÞÇá: ÏáÊ ÇáÂíÇÊ ÇáãÐßæÑÉ Úáì Ãä áÝÙ ÇáäßÇÍ ÍÞíÞÉ Ýí ÇáæØÁ æÝí ÇáÚÞÏ ãÚÇ¡ ÝßÇä Þæáå: {æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã} äåíÇ Úä ÇáæØÁ æÚä ÇáÚÞÏ ãÚÇ¡ ÍãáÇ ááÝÙ Úáì ßáÇ ãÝåæãíå. ÇáæÌå ÇáËÇáË: Ýí ÇáÇÓÊÏáÇá¡ æåæ Þæá ãä íÞæá: ÇááÝÙ ÇáãÔÊÑß áÇ íÌæÒ ÇÓÊÚãÇáå Ýí ãÝåæãíå ãÚÇ ÞÇáæÇ: ËÈÊ ÈÇáÏáÇÆá ÇáãÐßæÑÉ Ãä áÝÙ ÇáäßÇÍ ÞÏ ÇÓÊÚãá Ýí ÇáÞÑÂä Ýí ÇáæØÁ ÊÇÑÉ æÝí ÇáÚÞÏ ÃÎÑì¡ æÇáÞæá ÈÇáÇÔÊÑÇß æÇáãÌÇÒ ÎáÇÝ ÇáÃÕá¡ æáÇ ÈÏ ãä ÌÚáå ÍÞíÞÉ Ýí ÇáÞÏÑ ÇáãÔÊÑß ÈíäåãÇ æåæ ãÚäì ÇáÖã ÍÊì íäÏÝÚ ÇáÇÔÊÑÇß æÇáãÌÇÒ¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß ßÇä Þæáå: {æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã} äåíÇ Úä ÇáÞÏÑ ÇáãÔÊÑß Èíä åÐíä ÇáÞÓãíä¡ æÇáäåí Úä ÇáÞÏÑ ÇáãÔÊÑß Èíä ÇáÞÓãíä íßæä äåíÇ Úä ßá æÇÍÏ ãä ÇáÞÓãíä áÇ ãÍÇáÉ¡ ÝÇä Çáäåí Úä ÇáÊÒæíÌ íßæä äåíÇ Úä ÇáÚÞÏ æÚä ÇáæØÁ ãÚÇ¡ ÝåÐÇ ÃÞÕì ãÇ íãßä Ãä íÞÇá Ýí ÊÞÑíÑ åÐÇ ÇáÇÓÊÏáÇá. æÇáÌæÇÈ Úäå ãä æÌæå: ÇáÃæá: áÇ äÓáã Ãä ÇÓã ÇáäßÇÍ íÞÚ Úáì ÇáæØÁ¡ æÇáæÌæå ÇáÊí ÇÍÊÌæÇ ÈåÇ Úáì Ðáß Ýåí ãÚÇÑÖÉ ÈæÌæå: ÃÍÏåÇ: Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÇáäßÇÍ ÓäÊí" æáÇ Ôß Ãä ÇáæØÁ ãä ÍíË ßæäå æØà áíÓ ÓäÉ áå¡ æÅáÇ áÒã Ãä íßæä ÇáæØÁ ÈÇáÓÝÇÍ ÓäÉ áå ÝáãÇ ËÈÊ Ãä ÇáäßÇÍ ÓäÉ¡ æËÈÊ Ãä ÇáæØÁ áíÓ ÓäÉ¡ ËÈÊ Ãä ÇáäßÇÍ áíÓ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáæØÁ¡ ßÐáß ÇáÊãÓß ÈÞæáå: {*ÊäÇßÍæÇ ÊßËÑæÇ} æáæ ßÇä ÇáæØÁ ãÓãì ÈÇáäßÇÍ áßÇä åÐÇ ÅÐäÇ Ýí ãØáÞ ÇáæØÁ æßÐáß ÇáÊãÓß ÈÞæáå ÊÚÇáì: {áÚáßã ÊÝáÍæä æÃäßÍæÇ ÇáÇíÇãì ãäßã} (ÇáäæÑ: ٣٢) æÞæáå: {ÝÇäßÍæÇ ãÇ ØÇÈ áßã ãä ÇáäÓÇÁ} (ÇáäÓÇÁ: ٣). áÇ íÞÇá: áãÇ æÞÚ ÇáÊÚÇÑÖ Èíä åÐå ÇáÏáÇÆá ÝÇáÊÑÌíÍ ãÚäÇ¡ æÐáß áÃäÇ áæ ÞáäÇ: ÇáæØÁ ãÓãì ÈÇáäßÇÍ Úáì ÓÈíá ÇáÍÞíÞÉ áÒã ÏÎæá ÇáãÌÇÒ Ýí ÏáÇÆáäÇ¡ æãÊì æÞÚ ÇáÊÚÇÑÖ Èíä ÇáãÌÇÒ æÇáÊÎÕíÕ ßÇä ÇáÊÒÇã ÇáÊÎÕíÕ Ãæáì. áÃäÇ äÞæá: ÃäÊã ÊÓÇÚÏæä Úáì Ãä áÝÙ ÇáäßÇÍ ãÓÊÚãá Ýí ÇáÚÞÏ¡ Ýáæ ÞáäÇ: Åä ÇáäßÇÍ ÍÞíÞÉ Ýí ÇáæØÁ áÒã ÏÎæá ÇáÊÎÕíÕ Ýí ÇáÂíÇÊ ÇáÊí ÐßÑäÇåÇ¡ æáÒã ÇáÞæá ÈÇáãÌÇÒ Ýí ÇáÂíÇÊ ÇáÊí ÐßÑ ÇáäßÇÍ ÝíåÇ ÈãÚäì ÇáÚÞÏ¡ ÃãÇ ÞæáäÇ: Çä ÇáäßÇÍ ÝíåÇ ÈãÚäì ÇáæØÁ ÝáÇ íáÒãäÇ ÇáÊÎÕíÕ¡ ÝÞæáßã íæÌÈ ÇáãÌÇÒ æÇáÊÎÕíÕ ãÚÇ¡ æÞæáäÇ íæÌÈ ÇáãÌÇÒ ÝÞØ¡ ÝßÇä ÞæáäÇ Ãæáì. ÇáæÌå ÇáËÇäí: ãä ÇáæÌæå ÇáÏÇáÉ Úáì Ãä ÇáäßÇÍ áíÓ ÍÞíÞÉ Ýí ÇáæØÁ Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "æáÏÊ ãä äßÇÍ æáã ÃæáÏ ãä ÓÝÇÍ" ÃËÈÊ äÝÓå ãæáæÏÇ ãä ÇáäßÇÍ æÛíÑ ãæáæÏ ãä ÇáÓÝÇÍ¡ æåÐÇ íÞÊÖí Ãä áÇ íßæä ÇáÓÝÇÍ äßÇÍÇ¡ æÇáÓÝÇÍ æØÁ¡ ÝåÐÇ íÞÊÖí Ãä áÇ íßæä ÇáæØÁ äßÇÍÇ. ÇáæÌå ÇáËÇáË: Ãäå ãä ÍáÝ Ýí ÃæáÇÏ ÇáÒäÇ: Ãäåã áíÓæÇ ÃæáÇÏ ÇáäßÇÍ áã íÍäË¡ æáæ ßÇä ÇáæØÁ äßÇÍÇ áæÌÈ Ãä íÍäË¡ æåÐÇ Ïáíá ÙÇåÑ Úáì Ãä ÇáæØÁ áíÓ ãÓãì ÈÇáäßÇÍ Úáì ÓÈíá ÇáÍÞíÞÉ. ÇáËÇäí: ÓáãäÇ Ãä ÇáæØÁ ãÓãì ÈÇáäßÇÍ¡ áßä ÇáÚÞÏ ÃíÖÇ ãÓãì Èå¡ Ýáã ßÇä Íãá ÇáÂíÉ Úáì ãÇ ÐßÑÊã Ãæáì ãä ÍãáåÇ Úáì ãÇ ÐßÑäÇ¿ ÃãÇ ÇáæÌå ÇáÃæá: æåæ ÇáÐí ÐßÑå ÇáßÑÎí Ýåæ Ýí ÛÇíÉ ÇáÑßÇßÉ¡ æÈíÇäå ãä æÌåíä: ÇáÃæá: Ãæ ÇáæØÁ ãÓÈÈ ÇáÚÞÏ¡ ÝßãÇ íÍÓä ÅØáÇÞ ÇÓã ÇáãÓÈÈ Úáì ÇáÓÈÈ ãÌÇÒÇ ÝßÐáß íÍÓä ÇØáÇÞ ÇÓã ÇáÓÈÈ Úáì ÇáãÓÈÈ ãÌÇÒÇ. ÝßãÇ íÍÊãá Ãä íÞÇá: ÇáäßÇÍ ÇÓã ááæØÁ Ëã ÃØáÞ åÐÇ ÇáÇÓã Úáì ÇáÚÞÏ áßæäå ÓÈÈÇ ááæØÁ¡ ÝßÐáß íÍÊãá Ãä íÞÇá: ÇáäßÇÍ ÇÓã ááÚÞÏ¡ Ëã ÃØáÞ åÐÇ ÇáÇÓã Úáì ÇáæØÁ áßæä ÇáæØÁ ãÓÈÈÇ áå¡ Ýáã ßÇä ÃÍÏåãÇ Ãæáì ãä ÇáÂÎÑ¿ Èá ÇáÇÍÊãÇá ÇáÐí ÐßÑäÇå Ãæáì¡ áÃä ÇÓÊáÒÇã ÇáÓÈÈ ááãÓÈÈ ÃÊã ãä ÇÓÊáÒÇã ÇáãÓÈÈ ááÓÈÈ ÇáãÚíä¡ ÝÇäå áÇ íãÊäÚ Ãä íßæä áÍÕæá ÇáÍÞíÞÉ ÇáæÇÍÏÉ ÃÓÈÇÈ ßËíÑÉ¡ ßÇáãáß ÝÇäå íÍÕá ÈÇáÈíÚ æÇáåÈÉ æÇáæÕíÉ æÇáÇÑË¡ æáÇ Ôß Ãä ÇáãáÇÒãÉ ÔÑØ áÌæÇÒ ÇáãÌÇÒ¡ ÝËÈÊ Ãä ÇáÞæá ÈÃä ÇÓã ÇáäßÇÍ ÍÞíÞÉ Ýí ÇáÚÞÏ ãÌÇÒ Ýí ÇáæØÁ¡ Ãæáì ãä ÚßÓå. ÇáæÌå ÇáËÇäí: Ãä ÇáäßÇÍ áæ ßÇä ÍÞíÞÉ Ýí ÇáæØÁ ãÌÇÒÇ Ýí ÇáÚÞÏ¡ æÞÏ ËÈÊ Ýí ÃÕæá ÇáÝÞå Ãäå áÇ íÌæÒ ÇÓÊÚãÇá ÇááÝÙ ÇáæÇÍÏ Ýí ÍÞíÞÊå æãÌÇÒå ãÚÇ ÝÍíäÆÐ íáÒã Ãä áÇ Êßæä ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì Íßã ÇáÚÞÏ¡ æåÐÇ æÅä ßÇä ÞÏ ÇáÊÒãå ÇáßÑÎí áßäå ãÏÝæÚ ÈÇáÏáíá ÇáÞÇØÚ¡ æÐáß áÃä ÇáãÝÓÑíä ÃÌãÚæÇ Úáì Ãä ÓÈÈ äÒæá åÐå ÇáÂíÉ åæ Ãäåã ßÇäæÇ íÊÒæÌæä ÈÃÒæÇÌ ÂÈÇÆåã¡ æÃÌãÚ ÇáãÓáãæä Úáì Ãä ÓÈÈ äÒæá ÇáÂíÉ áÇ ÈÏ æÃä íßæä ÏÇÎáÇ ÊÍÊ ÇáÂíÉ¡ Èá ÇÎÊáÝæÇ Ýí Ãä ÛíÑå åá íÏÎá ÊÍÊ ÇáÂíÉ Ãã áÇ¿ æÃãÇ ßæä ÓÈÈ ÇáäÒæá ÏÇÎáÇ ÝíåÇ ÝÐÇß ãÌãÚ Úáíå Èíä ÇáÃãÉ¡ ÝÇÐÇ ËÈÊ ÈÇÌãÇÚ ÇáãÝÓÑíä¡ Ãä ÓÈÈ äÒæá åÐå ÇáÂíÉ åæ ÇáÚÞÏ áÇ ÇáæØÁ¡ æËÈÊ ÈÇÌãÇÚ ÇáãÓáãíä Ãä ÓÈÈ ÇáäÒæá áÇ ÈÏ æÃä íßæä ãÑÇÏÇ¡ ËÈÊ ÈÇáÇÌãÇÚ Ãä Çáäåí Úä ÇáÚÞÏ ãÑÇÏ ãä åÐå ÇáÂíÉ¡ ÝßÇä Þæá ÇáßÑÎí æÇÞÚÇ Úáì ãÖÇÏÉ åÐÇ ÇáÏáíá ÇáÞÇØÚ¡ ÝßÇä ÝÇÓÏÇ ãÑÏæÏÇ ÞØÚÇ. ÃãÇ ÇáæÌå ÇáËÇäí: ããÇ ÐßÑæå æåæ ÃäÇ äÍãá áÝÙ ÇáäßÇÍ Úáì ãÝåæãíå¡ ÝäÞæá: åÐÇ ÃíÖÇ ÈÇØá¡ æÞÏ ÈíäÇ æÌå ÈØáÇäå Ýí ÃÕæá ÇáÝÞå. æÃãÇ ÇáæÌå ÇáËÇáË: Ýåæ ÃÍÓä ÇáæÌæå ÇáãÐßæÑÉ Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ¡ æåæ ÃíÖÇ ÖÚíÝ áÃä ÇáÖã ÇáÍÇÕá Ýí ÇáæØÁ ÚÈÇÑÉ Úä ÊÌÇæÑ ÇáÃÌÓÇã æÊáÇÕÞåÇ¡ æÇáÖã ÇáÍÇÕá Ýí ÇáÚÞÏ áíÓ ßÐáß áÃä ÇáÇíÌÇÈ æÇáÞÈæá ÃÕæÇÊ ÛíÑ ÈÇÞíÉ¡ ÝãÚäì ÇáÖã æÇáÊáÇÞí æÇáÊÌÇæÑ ÝíåÇ ãÍÇá¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß ËÈÊ Ãäå áíÓ Èíä ÇáæØÁ æÈíä ÇáÚÞÏ ãÝåæã ãÔÊÑß ÍÊì íÞÇá: Åä áÝÙ ÇáäßÇÍ ÍÞíÞÉ Ýíå¡ ÝÇÐÇ ÈØá Ðáß áã íÈÞ ÅáÇ Ãä íÞÇá: áÝÙ ÇáäßÇÍ ãÔÊÑß Èíä ÇáæØÁ æÈíä ÇáÚÞÏ¡ æíÞÇá: Åäå ÍÞíÞÉ Ýí ÃÍÏåãÇ ãÌÇÒ Ýí ÇáÂÎÑ¡ æÍíäÆÐ íÑÌÚ ÇáßáÇã Åáì ÇáæÌåíä ÇáÃæáíä¡ ÝåÐÇ åæ ÇáßáÇã ÇáãáÎÕ Ýí åÐÇ. ÇáæÌå ÇáËÇäí: Ýí ÇáÌæÇÈ Úä åÐÇ ÇáÇÓÊÏáÇá Ãä äÞæá: ÓáãäÇ Ãä ÇáäßÇÍ ÈãÚäì ÇáæØÁ¡ æáßä áã ÞáÊã: Åä Þæáå: {ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã} ÇáãÑÇÏ ãäå ÇáãäßæÍÉ¡ æÇáÏáíá Úáíå ÅÌãÇÚåã Úáì Ãä áÝÙå "ãÇ" ÍÞíÞÉ Ýí ÛíÑ ÇáÚÞáÇÁ¡ Ýáæ ßÇä ÇáãÑÇÏ ãäå ååäÇ ÇáãäßæÍÉ áÒã åÐÇ ÇáãÌÇÒ¡ æÅäå ÎáÇÝ ÇáÃÕá¡ Èá Ãåá ÇáÚÑÈíÉ ÇÊÝÞæÇ Úáì Ãä "ãÇ" ãÚ ÈÚÏåÇ Ýí ÊÞÏíÑ ÇáãÕÏÑ¡ ÝÊÞÏíÑ ÇáÂíÉ: æáÇ ÊäßÍæÇ äßÇÍ ÂÈÇÆßã¡ æÚáì åÐÇ íßæä ÇáãÑÇÏ ãäå Çáäåí Úä Ãä ÊäßÍæÇ äßÇÍÇ ãËá äßÇÍ ÂÈÇÆßã¡ ÝÇä ÃäßÍÊåã ßÇäÊ ÈÛíÑ æáí æáÇ ÔåæÏ¡ æßÇäÊ ãæÞÊÉ¡ æßÇäÊ Úáì ÓÈíá ÇáÞåÑ æÇáÇáÌÇÁ¡ ÝÇááøå ÊÚÇáì äåÇåã ÈåÐå ÇáÂíÉ Úä ãËá åÐå ÇáÃäßÍÉ¡ æåÐÇ ÇáæÌå ãäÞæá Úä ãÍãÏ Èä ÌÑíÑ ÇáØÈÑí Ýí ÊÝÓíÑ åÐå ÇáÂíÉ. ÇáæÌå ÇáËÇáË: Ýí ÇáÌæÇÈ Úä åÐÇ ÇáÇÓÊÏáÇá: ÓáãäÇ Ãä ÇáãÑÇÏ ãä Þæáå: {ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã} ÇáãäßæÍÉ¡ æÇáÊÞÏíÑ: æáÇ ÊäßÍæÇ ãä äßÍ ÂÈÇÄßã æáßä Þæáå: ãä äßÍ ÂÈÇÄßã áíÓ ÕÑíÍÇ Ýí ÇáÚãæã ÈÏáíá Ãäå íÕÍ ÅÏÎÇá áÝÙí Çáßá æÇáÈÚÖ Úáíå¡ ÝíÞÇá: æáÇ ÊäßÍæÇ ßá ãÇ äßÍ ÂÈÇÄßã æáÇ ÊäßÍæÇ ÈÚÖ ãä äßÍ ÂÈÇÄßã¡ æáæ ßÇä åÐÇ ÕÑíÍÇ Ýí ÇáÚãæã áßÇä ÅÏÎÇá áÝÙ Çáßá Úáíå ÊßÑíÑÇ¡ æÅÏÎÇá áÝÙ ÇáÈÚÖ Úáíå äÞÕÇ¡ æãÚáæã Ãäå áíÓ ßÐáß¡ ÝËÈÊ Ãä Þæáå: {æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã} áÇ íÝíÏ ÇáÚãæã¡ æÅÐÇ áã íÝÏ ÇáÚãæã áã íÊäÇæá ãÍá ÇáäÒÇÚ. áÇ íÞÇá: áæ áã íÝÏ ÇáÚãæã áã íßä ÕÑÝå Åáì ÈÚÖ ÇáÃÞÓÇã Ãæáì ãä ÕÑÝå Çáì ÇáÈÇÞí¡ ÝÍíäÆÐ íÕíÑ ãÌãáÇ ÛíÑ ãÝíÏ¡ æÇáÃÕá Ãä áÇ íßæä ßÐáß. áÃäÇ äÞæá: áÇ äÓáã Ãä ÈÊÞÏíÑ Ãä áÇ íÝíÏ ÇáÚãæã áã íßä ÕÑÝå Åáì ÇáÈÚÖ Ãæáì ãä ÕÑÝå Åáì ÛíÑå¡ æÐáß áÃä ÇáãÝÓÑíä ÃÌãÚæÇ Úáì Ãä ÓÈÈ äÒæáå ÅäãÇ åæ ÇáÊÒæÌ ÈÒæÌÇÊ ÇáÂÈÇÁ¡ ÝßÇä ÕÑÝå Åáì åÐÇ ÇáÞÓã Ãæáì¡ æÈåÐÇ ÇáÊÞÏíÑ áÇ íáÒã ßæä ÇáÂíÉ ãÌãáÉ¡ æáÇ íáÒã ßæäåÇ ãÊäÇæáÉ áãÍá ÇáäÒÇÚ. ÇáæÌå ÇáÑÇÈÚ: ÓáãäÇ Ãä åÐÇ Çáäåí íÊäÇæá ãÍá ÇáäÒÇÚ¡ áßä áã ÞáÊã: Åäå íÝíÏ ÇáÊÍÑíã¿ ÃáíÓ Ãä ßËíÑÇ ãä ÃÞÓÇã Çáäåí áÇ íÝíÏ ÇáÊÍÑíã¡ Èá íÝíÏ ÇáÊäÒíå¡ Ýáã ÞáÊã: Åäå áíÓ ÇáÃãÑ ßÐáß¿ ÃÞÕì ãÇ Ýí ÇáÈÇÈ Ãä íÞÇá: åÐÇ Úáì ÎáÇÝ ÇáÃÕá¡ æáßä íÌÈ ÇáãÕíÑ Åáíå ÅÐÇ Ïá ÇáÏáíá¡ æÓäÐßÑ ÏáÇÆá ÕÍÉ åÐÇ ÇáäßÇÍ Åä ÔÇÁ Çááøå ÊÚÇáì. ÇáæÌå ÇáÎÇãÓ: Ãä ãÇ ÐßÑÊã åÈ Ãäå íÏá Úáì ÝÓÇÏ åÐÇ ÇáäßÇÍ¡ ÅáÇ Ãä ååäÇ ãÇ íÏá Úáì ÕÍÉ åÐÇ ÇáäßÇÍ æåæ ãä æÌæå: ÇáÍÌÉ ÇáÃæáì: åÐÇ ÇáäßÇÍ ãäÚÞÏ ÝæÌÈ Ãä íßæä ÕÍíÍÇ¡ ÈíÇä Ãäå ãäÚÞÏ Ãäå ÚäÏ ÃÈí ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå ãäåí Úäå ÈåÐå ÇáÂíÉ¡ æãä ãÐåÈå Ãä Çáäåí Úä ÇáÔíÁ íÏá Úáì ßæäå Ýí äÝÓå ãäÚÞÏÇ æåÐÇ åæ ÃÕá ãÐåÈå Ýí ãÓÃáÉ ÇáÈíÚ ÇáÝÇÓÏ æÕæã íæã ÇáäÍÑ¡ ÝíáÒã ãä ãÌãæÚ åÇÊíä ÇáãÞÏãÊíä Ãä íßæä åÐÇ ÇáäßÇÍ ãäÚÞÏÇ Úáì ÃÕá ÃÈí ÍäíÝÉ¡ æÅÐÇ ËÈÊ ÇáÞæá ÈÇáÇäÚÞÇÏ Ýí åÐå ÇáÕæÑÉ æÌÈ ÇáÞæá ÈÇáÕÍÉ áÃäå áÇ ÞÇÆá ÈÇáÝÑÞ. ÝåÐÇ æÌå ÍÓä ãä ØÑíÞ ÇáÇáÒÇã Úáíåã Ýí ÕÍÉ åÐÇ ÇáäßÇÍ. ÇáÍÌÉ ÇáËÇäíÉ: Úãæã Þæáå ÊÚÇáì: {æáÇ ÊäßÍæÇ ÇáãÔÑßÇÊ ÍÊì íÄãä} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٢١) äåì Úä äßÇÍ ÇáãÔÑßÇÊ æãÏ Çáäåí Åáì ÛÇíÉ æåí ÅíãÇäåä¡ æÇáÍßã ÇáããÏæÏ Åáì ÛÇíÉ íäÊåí ÚäÏ ÍÕæá Êáß ÇáÛÇíÉ¡ ÝæÌÈ Ãä íäÊåí ÇáãäÚ ãä äßÇÍåä ÚäÏ ÅíãÇäåä¡ æÅÐÇ ÇäÊåì ÇáãäÚ ÍÕá ÇáÌæÇÒ¡ ÝåÐÇ íÞÊÖí ÌæÇÒ äßÇÍåä Úáì ÇáÇØáÇÞ¡ æáÇ Ôß Ãäå íÏÎá Ýí åÐÇ ÇáÚãæã ãÒäíÉ ÇáÃÈ æÛíÑåÇ¡ ÃÞÕì ãÇ Ýí ÇáÈÇÈ Ãä åÐÇ ÇáÚãæã ÏÎáå ÇáÊÎÕíÕ Ýí ãæÇÖÚ íÈÞì ÍÌÉ Ýí ÛíÑ ãÍá ÇáÊÎÕíÕ. æßÐáß äÓÊÏá ÈÌãíÚ ÇáÚãæãÇÊ ÇáæÇÑÏÉ Ýí ÈÇÈ ÇáäßÇÍ ßÞæáå ÊÚÇáì: {æÃäßÍæÇ ÇáÇíÇãì} (ÇáäæÑ: ٣٢) æÞæáå: {ÝÇäßÍæÇ ãÇ ØÇÈ áßã ãä ÇáäÓÇÁ} (ÇáäÓÇÁ: ٣) æÃíÖÇ äÊãÓß ÈÞæáå ÊÚÇáì: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٤) æáíÓ áÃÍÏ Ãä íÞæá: Åä Þæáå: {ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} ÖãíÑ ÚÇÆÏ Åáì ÇáãÐßæÑ ÇáÓÇÈÞ¡ æãä ÌãáÉ ÇáãÐßæÑ ÇáÓÇÈÞ Þæáå: {æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã} æÐáß áÃä ÇáÖãíÑ íÌÈ ÚæÏå Åáì ÃÞÑÈ ÇáãÐßæÑÇÊ¡ æÃÞÑÈ ÇáãÐßæÑÇÊ Çáíå åæ ãä Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٣) ÝßÇä Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} ÚÇÆÏÇ Çáíå¡ æáÇ íÏÎá Ýíå Þæáå: {æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã} æÃíÖÇ äÊãÓß ÈÚãæãÇÊ ÇáÃÍÇÏíË ßÞæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÅÐÇ ÌÇÁßã ãä ÊÑÖæä Ïíäå ÝÒæÌæå" æÞæáå: "ÒæÌæÇ ÈäÇÊßã ÇáÇßÝÇÁ" Ýßá åÐå ÇáÚãæãÇÊ íÊäÇæá: ãÍá ÇáäÒÇÚ. æÇÚáã ÃäÇ ÈíäÇ Ýí ÃÕæá ÇáÝÞå Ãä ÇáÊÑÌíÍ ÈßËÑÉ ÇáÃÏáÉ ÌÇÆÒ¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß ÝäÞæá ÈÊÞÏíÑ Ãä íËÈÊ áåã Ãä ÇáäßÇÍ ÍÞíÞÉ Ýí ÇáæØÁ ãÌÇÒ Ýí ÇáÚÞÏ¡ Ýáæ ÍãáäÇ ÇáÂíÉ Úáì ÇáÚÞÏ áã íáÒãäÇ ÅáÇ ãÌÇÒ æÇÍÏ¡ æÈÊÞÏíÑ Ãä äÍãá Êáß ÇáÂíÉ Úáì ÍÑãÉ ÇáäßÇÍ íáÒãäÇ åÐå ÇáÊÎÕíÕÇÊ ÇáßËíÑÉ ÝßÇä ÇáÊÑÌíÍ ãä ÌÇäÈäÇ ÈÓÈÈ ßËÑÉ ÇáÏáÇÆá. ÇáÍÌÉ ÇáËÇáËÉ: ÇáÍÏíË ÇáãÔåæÑ Ýí ÇáãÓÃáÉ æåæ Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÇáÍÑÇã áÇ íÍÑã ÇáÍáÇá" ÃÞÕì ãÇ Ýí ÇáÈÇÈ Ãä íÞÇá: Åä ÞØÑÉ ãä ÇáÎãÑ ÅÐÇ æÞÚÊ Ýí ßæÒ ãä ÇáãÇÁ ÝååäÇ ÇáÍÑÇã ÍÑã ÇáÍáÇá¡ æÅÐÇ ÇÎÊáØÊ ÇáãäßæÍÉ ÈÇáÇÌäÈíÇÊ æÇÔÊÈåÊ Èåä¡ ÝååäÇ ÇáÍÑÇã ÍÑã ÇáÍáÇá¡ ÅáÇ ÃäÇ äÞæá: ÏÎæá ÇáÊÎÕíÕ Ýíå Ýí ÈÚÖ ÇáÕæÑ¡ æáÇ íãäÚ ãä ÇáÇÓÊÏáÇá Èå. ÇáÍÌÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ãä ÌåÉ ÇáÞíÇÓ Ãä äÞæá: ÇáãÞÊÖì áÌæÇÒ ÇáäßÇÍ ÞÇÆã¡ æÇáÝÇÑÞ Èíä ãÍá ÇáÇÌãÇÚ æÈíä ãÍá ÇáäÒÇÚ ÙÇåÑ¡ ÝæÌÈ ÇáÞæá ÈÇáÌæÇÒ¡ ÃãÇ ÇáãÞÊÖì Ýåæ Ãä íÞíÓ äßÇÍ åÐå ÇáãÑÃÉ Úáì äßÇÍ ÓÇÆÑ ÇáäÓæÇä ÚäÏ ÍÕæá ÇáÔÑÇÆØ ÇáãÊÝÞ ÚáíåÇ¡ ÈÌÇãÚ ãÇ Ýí ÇáäßÇÍ ãä ÇáãÕÇáÍ¡ æÃãÇ ÇáÝÇÑÞ Ýåæ Ãä åÐå ÇáãÍÑãíÉ ÅäãÇ Íßã ÇáÔÑÚ ÈËÈæÊåÇ¡ ÓÚíÇ Ýí ÅÈÞÇÁ ÇáæÕáÉ ÇáÍÇÕáÉ ÈÓÈÈ ÇáäßÇÍ æãÚáæã Ãä åÐÇ áÇ íáíÞ ÈÇáÒäÇ. ÈíÇä ÇáãÞÇã ÇáÃæá: ãä ÊÒæÌ ÈÇãÑÃÉ¡ Ýáæ áã íÏÎá Úáì ÇáãÑÃÉ ÃÈ ÇáÑÌá æÇÈäå. æáã ÊÏÎá Úáì ÇáÑÌá Ãã ÇáãÑÃÉ æÈäÊåÇ¡ áÈÞíÊ ÇáãÑÃÉ ßÇáãÍÈæÓÉ Ýí ÇáÈíÊ¡ æáÊÚØá Úáì ÇáÒæÌ æÇáÒæÌÉ ÃßËÑ ÇáãÕÇáÍ æáæ ÃÐäÇ Ýí åÐÇ ÇáÏÎæá æáã äÍßã ÈÇáãÍÑãíÉ ÝÑÈãÇ ÇãÊÏ Úíä ÇáÈÚÖ Åáì ÇáÈÚÖ æÍÕá Çáãíá æÇáÑÛÈÉ æÚäÏ ÍÕæá ÇáÊÒæÌ ÈÃãåÇ Ãæ ÇÈäÊåÇ ÊÍÕá ÇáäÝÑÉ ÇáÔÏíÏÉ Èíäåä¡ áÃä ÕÏæÑ ÇáÇíÐÇÁ Úä ÇáÃÞÇÑÈ ÃÞæì æÞÚÇ æÃÔÏ ÅíáÇãÇ æÊÃËíÑÇ¡ æÚäÏ ÍÕæá ÇáäÝÑÉ ÇáÔÏíÏÉ íÍÕá ÇáÊØáíÞ æÇáÝÑÇÞ¡ ÃãÇ ÅÐÇ ÍÕáÊ ÇáãÍÑãíÉ ÇäÞØÚÊ ÇáÃØãÇÚ æÇäÍÈÓÊ ÇáÔåæÑÉ¡ ÝáÇ íÍÕá Ðáß ÇáÖÑÑ¡ ÝÈÞí ÇáäßÇÍ Èíä ÇáÒæÌíä ÓáíãÇ Úä åÐå ÇáãÝÓÏÉ¡ ÝËÈÊ Ãä ÇáãÞÕæÏ ãä Íßã ÇáÔÑÚ ÈåÐå ÇáãÍÑãíÉ¡ ÇáÓÚí Ýí ÊÞÑíÑ ÇáÇÊÕÇá ÇáÍÇÕá Èíä ÇáÒæÌíä¡ æÅÐÇ ßÇä ÇáãÞÕæÏ ãä ÔÑÚ ÇáãÍÑãíÉ ÇÈÞÇÁ Ðáß ÇáÇÊÕÇá¡ ÝãÚáæã Ãä ÇáÇÊÕÇá ÇáÍÇÕá ÚäÏ ÇáäßÇÍ ãØáæÈ ÇáÈÞÇÁ¡ ÝíÊäÇÓÈ Íßã ÇáÔÑÚ ÈÇËÈÇÊ åÐå ÇáãÍÑãíÉ¡ æÃãÇ ÇáÇÊÕÇá ÇáÍÇÕá ÚäÏ ÇáÒäÇ Ýåæ ÛíÑ ãØáæÈ ÇáÈÞÇÁ¡ Ýáã íÊäÇÓÈ Íßã ÇáÔÑÚ ÈÇËÈÇÊ åÐå ÇáãÍÑãíÉ¡ æåÐÇ æÌå ãÞÈæá ãäÇÓÈ Ýí ÇáÝÑÞ Èíä ÇáÈÇÈíä¡ æåÐÇ åæ ãä Þæá ÇáÇãÇã ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå ÚäÏ ãäÇÙÑÊå Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ ãÍãÏ Èä ÇáÍÓä ÍíË ÞÇá: æØÁ ÍãÏÊ Èå¡ ææØÁ ÑÌãÊ Èå¡ ÝßíÝ íÔÊÈåÇä¿ æáäßÊÝ ÈåÐÇ ÇáÞÏÑ ãä ÇáßáÇã Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ. æÇÚáã Ãä ÇáÓÈÈ Ýí ÐßÑ åÐÇ ÇáÇÓÊÞÕÇÁ ååäÇ Ãä ÃÈÇ ÈßÑ ÇáÑÇÒí Øæá Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ Ýí ÊÕäíÝå¡ æãÇ ßÇä Ðáß ÇáÊØæíá ÅáÇ ÊØæíáÇ Ýí ÇáßáãÇÊ ÇáãÎÊáØÉ æÇáæÌæå ÇáÝÇÓÏÉ ÇáÑßíßÉ¡ Ëã Åäå áãÇ Âá ÇáÃãÑ Åáì ÇáãßÇáãÉ ãÚ ÇáÇãÇã ÇáÔÇÝÚí ÃÓÇÁ Ýí ÇáÃÏÈ æÊÚÏì ØæÑå¡ æÎÇÖ Ýí ÇáÓÝÇåÉ æÊÚÇãì Úä ÊÞÑíÑ ÏáÇÆáå æÊÛÇÝá Úä ÅíÑÇÏ ÍÌÌå¡ Ëã Çäå ÈÚÏ Ãä ßÊÈ ÇáÃæÑÇÞ ÇáßËíÑÉ Ýí ÇáÊÑåÇÊ ÇáÊí áÇ äÝÚ áãÐåÈå ãäåÇ æáÇ ãÖÑÉ Úáì ÎÕæãå ÈÓÈÈåÇ¡ ÃÙåÑ ÇáÞÏÍ ÇáÔÏíÏ æÇáÊÕáÝ ÇáÚÙíã Ýí ßËÑÉ Úáæã ÃÕÍÇÈå æÞáÉ Úáæã ãä íÎÇáÝåã¡ æáæ ßÇä ãä Ãåá ÇáÊÍÕíá áÈßì Úáì äÝÓå ãä Êáß ÇáßáãÇÊ ÇáÊí ÍÇæáÊ äÕÑÉ Þæáå ÈåÇ¡ æáÊÚáã ÇáÏáÇÆá ããä ßÇä ÃåáÇ áãÚÑÝÊåÇ¡ æãä äÙÑ Ýí ßÊÇÈäÇ æäÙÑ Ýí ßÊÇÈå æÃäÕÝ Úáã ÃäÇ ÃÎÐäÇ ãäå ÎÑÒÉ¡ Ëã ÌÚáäÇåÇ áÄáÄÉ ãä ÔÏÉ ÇáÊÎáíÕ æÇáÊÞÑíÑ Ëã ÃÌÈäÇ Úäå ÈÃÌæÈÉ ãÓÊÞíãÉ Úáì ÞæÇäíä ÇáÃÕæá¡ ãäØÈÞÉ Úáì ÞæÇÚÏ ÇáÝÞå¡ æäÓÃá Çááøå ÍÓä ÇáÎÇÊãÉ æÏæÇã ÇáÊæÝíÞ æÇáäÕÑÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÐßÑ ÇáãÝÓÑæä Ýí Þæáå: {ÅáÇ ãÇ ÞÏ ÓáÝ} æÌæåÇ: ÇáÃæá: æåæ ÃÍÓäåÇ: ãÇ ÐßÑå ÇáÓíÏ ÕÇÍÈ Íá ÇáãÞá ÝÞÇá: åÐÇ ÇÓÊËäÇÁ Úáì ØÑíÞ ÇáãÚäì áÃä Þæáå: {æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã ãä ÇáäÓÇÁ ÅáÇ ãÇ ÞÏ ÓáÝ} ÞÈá äÒæá ÂíÉ ÇáÊÍÑíã ÝÇäå ãÚÝæ Úäå¡ ÇáËÇäí: ÞÇá ÕÇÍÈ "ÇáßÔÇÝ": åÐÇ ßãÇ ÇÓÊËäì "ÛíÑ Ãä ÓíæÝåã" ãä Þæáå: {æáÇ * áßã Ýíåã} íÚäí Åä Ããßäßã Ãä ÊäßÍæÇ ãÇ ÞÏ ÓáÝ ÝÇäßÍæå ÝÇäå áÇ íÍá áßã ÛíÑå¡ æÐáß ÛíÑ ããßä¡ æÇáÛÑÖ ÇáãÈÇáÛÉ Ýí ÊÍÑíãå æÓÏ ÇáØÑíÞ Åáì ÅÈÇÍÊå¡ ßãÇ íÞÇá: ÍÊì íÈíÖ ÇáÞÇÑ¡ æÍÊì íáÌ ÇáÌãá Ýí Óã ÇáÎíÇØ. ÇáËÇáË: Ãä åÐÇ ÇÓÊËäÇÁ ãäÞØÚ áÃäå áÇ íÌæÒ ÇÓÊËäÇÁ ÇáãÇÖí ãä ÇáãÓÊÞÈá¡ æÇáãÚäì: áßä ãÇ ÞÏ ÓáÝ ÝÇä Çááøå ÊÌÇæÒ Úäå. æÇáÑÇÈÚ: "ÅáÇ" ååäÇ ÈãÚäì ÈÚÏ¡ ßÞæáå ÊÚÇáì: {áÇ íÐæÞæä ÝíåÇ ÇáãæÊ ÅáÇ ÇáãæÊÉ ÇáÃæáì} (ÇáÏÎÇä: ٥٦) Ãí ÈÚÏ ÇáãæÊÉ ÇáÃæáì. ÇáÎÇãÓ: ÞÇá ÈÚÖåã: ãÚäÇå ÅáÇ ãÇ ÞÏ ÓáÝ ÝÇäßã ãÞÑæä Úáíå¡ ÞÇáæÇ: Åäå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ÃÞÑåã Úáíåä ãÏÉ Ëã ÃãÑ ÈãÝÇÑÞÊåä. æÅäãÇ ÝÚá Ðáß áíßæä ÅÎÑÇÌåã Úä åÐå ÇáÚÇÏÉ ÇáÑÏíÆÉ Úáì ÓÈíá ÇáÊÏÑíÌ¡ æÞíá: Åä åÐÇ ÎØá áÃäå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ãÇ ÃÞÑ ÃÍÏÇ Úáì äßÇÍ ÇãÑÃÉ ÃÈíå æÅä ßÇä Ýí ÇáÌÇåáíÉ. Ñæì ÇáÈÑÇÁ: Ãä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÈÚË ÃÈÇ ÈÑÏÉ Çáì ÑÌá ÚÑÓ ÈÇãÑÃÉ ÃÈíå áíÞÊáå æíÃÎÐ ãÇáå. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÇáÖãíÑ Ýí Þæáå ÊÚÇáì: {Ãäå} Åáì ãÇÐÇ íÚæÏ¿ Ýíå æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãäå ÑÇÌÚ Åáì åÐÇ ÇáäßÇÍ ÞÈá Çáäåí¡ ÃÚáã Çááøå ÊÚÇáì Ãä åÐÇ ÇáÐí ÍÑãå Úáíåã ßÇä áã íÒá ãäßÑÇ Ýí ÞáæÈåã ããÞæÊÇ ÚäÏåã¡ æßÇäÊ ÇáÚÑÈ ÊÞæá áæáÏ ÇáÑÌá ãä ÇãÑÃÉ ÃÈíå: ãÞÊì¡ æÐáß áÃä ÒæÌÉ ÇáÃÈ ÊÔÈå ÇáÃã¡ æßÇä äßÇÍ ÇáÃãåÇÊ ãä ÃÞÈÍ ÇáÃÔíÇÁ ÚäÏ ÇáÚÑÈ¡ ÝáãÇ ßÇä åÐÇ ÇáäßÇÍ íÔÈå Ðáß¡ áÇ ÌÑã ßÇä ãÓÊÞÈÍÇ ÚäÏåã¡ ÝÈíä Çááøå ÊÚÇáì Ãä åÐÇ ÇáäßÇÍ ÃÈÏÇ ßÇä ããÞæÊÇ æÞÈíÍÇ¡ ÇáËÇäí: Ãä åÐÇ ÇáÖãíÑ ÑÇÌÚ Åáì åÐÇ ÇáäßÇÍ ÈÚÏ Çáäåí¡ ÝÈíä Çááøå ÊÚÇáì Ãäå ßÇä ÝÇÍÔÉ Ýí ÇáÇÓáÇã æãÞÊÇ ÚäÏ Çááøå¡ æÅäãÇ ÞÇá: {ßÇä} áÈíÇä Ãäå ßÇä Ýí Íßã Çááøå æÝí Úáãå ãæÕæÝÇ ÈåÐÇ ÇáæÕÝ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: Ãäå ÊÚÇáì æÕÝå ÈÃãæÑ ËáÇËÉ: ÃæáåÇ: Ãäå ÝÇÍÔÉ¡ æÅäãÇ æÕÝ åÐÇ ÇáäßÇÍ ÈÃäå ÝÇÍÔÉ áãÇ ÈíäÇ Ãä ÒæÌÉ ÇáÃÈ ÊÔÈå ÇáÃã ÝßÇäÊ ãÈÇÔÑÊåÇ ãä ÃÝÍÔ ÇáÝæÇÍÔ¡ æËÇäíåÇ: ÇáãÞÊ: æåæ ÚÈÇÑÉ Úä ÈÛÖ ãÞÑæä ÈÇÓÊÍÞÇÑ¡ ÍÕá Ðáß ÈÓÈÈ ÃãÑ ÞÈíÍ ÇÑÊßÈå ÕÇÍÈå¡ æåæ ãä Çááøå Ýí ÍÞ ÇáÚÈÏ íÏá Úáì ÛÇíÉ ÇáÎÒí æÇáÎÓÇÑ. æËÇáËåÇ: Þæáå: {æÓÇÁ ÓÈíáÇ} ÞÇá ÇááíË: "ÓÇÁ" ÝÚá áÇÒã æÝÇÚáå ãÖãÑ æ"ÓÈíáÇ" ãäÕæÈ ÊÝÓíÑÇ áÐáß ÇáÝÇÚá¡ ßãÇ ÞÇá: {æÍÓä ÃæáÆß ÑÝíÞÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٦٩) æÇÚáã Ãä ãÑÇÊÈ ÇáÞÈÍ ËáÇËÉ: ÇáÞÈÍ Ýí ÇáÚÞæá¡ æÝí ÇáÔÑÇÆÚ æÝí ÇáÚÇÏÇÊ¡ ÝÞæáå: {Åäå ßÇä ÝÇÍÔÉ} ÅÔÇÑÉ Åáì ÇáÞÈÍ ÇáÚÞáí¡ æÞæáå: {æãÞÊÇ} ÅÔÇÑÉ Åáì ÇáÞÈÍ ÇáÔÑÚí¡ æÞæáå: {æÓÇÁ ÓÈíáÇ} ÅÔÇÑÉ Åáì ÇáÞÈÍ Ýí ÇáÚÑÝ æÇáÚÇÏÉ¡ æãÊì ÇÌÊãÚÊ Ýíå åÐå ÇáæÌæå ÝÞÏ ÈáÛ ÇáÛÇíÉ Ýí ÇáÞÈÍ æÇááøå ÃÚáã. ÇáäæÚ ÇáÓÇÏÓ: ãä ÇáÊßÇáíÝ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáäÓÇÁ ÇáãÐßæÑÉ Ýí åÐå ÇáÂíÇÊ. ٢٣Þæáå ÊÚÇáì: {ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã æÈäÇÊßã æÃÎæÇÊßã æÚãÇÊßã æÎÇáÇÊßã æÈäÇÊ ÇáÇÎ æÈäÇÊ ÇáÇÎÊ}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì äÕ Úáì ÊÍÑíã ÃÑÈÚÉ ÚÔÑ ÕäÝÇ ãä ÇáäÓæÇä: ÓÈÚÉ ãäåä ãä ÌåÉ ÇáäÓÈ¡ æåä ÇáÃãåÇÊ æÇáÈäÇÊ æÇáÃÎæÇÊ æÇáÚãÇÊ æÇáÎÇáÇÊ æÈäÇÊ ÇáÃÎ æÈäÇÊ ÇáÃÎÊ. æÓÈÚÉ ÃÎÑì áÇ ãä ÌåÉ ÇáäÓÈ: ÇáÃãåÇÊ ãä ÇáÑÖÇÚÉ æÇáÃÎæÇÊ ãä ÇáÑÖÇÚÉ æÃãåÇÊ ÇáäÓÇÁ æÈäÇÊ ÇáäÓÇÁ ÈÔÑØ Ãä íßæä ÞÏ ÏÎá ÈÇáäÓÇÁ¡ æÃÒæÇÌ ÇáÇÈäÇÁ æÇáÂÈÇÁ¡ ÅáÇ Ãä ÃÒæÇÌ ÇáÃÈäÇÁ ãÐßæÑÉ ååäÇ¡ æÃÒæÇÌ ÇáÂÈÇÁ ãÐßæÑÉ Ýí ÇáÂíÉ ÇáãÊÞÏãÉ¡ æÇáÌãÚ Èíä ÇáÃÎÊíä. æÝí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì:ÐåÈ ÇáßÑÎí Åáì Ãä åÐå ÇáÂíÉ ãÌãáÉ ÞÇá: áÃäå ÃÖíÝ ÇáÊÍÑíã ÝíåÇ Åáì ÇáÃãåÇÊ æÇáÈäÇÊ¡ æÇáÊÍÑíã áÇ íãßä ÅÖÇÝÊå Åáì ÇáÇÚíÇä¡ æÅäãÇ íãßä ÅÖÇÝÊå Åáì ÇáÇÝÚÇá¡ æÐáß ÇáÝÚá ÛíÑ ãÐßæÑ Ýí ÇáÂíÉ¡ ÝáíÓÊ ÅÖÇÝÉ åÐÇ ÇáÊÍÑíã Åáì ÈÚÖ ÇáÇÝÚÇá ÇáÊí áÇ íãßä ÅíÞÇÚåÇ Ýí ÐæÇÊ ÇáÃãåÇÊ æÇáÈäÇÊ¡ Ãæáì ãä ÈÚÖ¡ ÝÕÇÑÊ ÇáÂíÉ ãÌãáÉ ãä åÐÇ ÇáæÌå. æÇáÌæÇÈ Úäå ãä æÌåíä: ÇáÃæá: Ãä ÊÞÏíã Þæáå ÊÚÇáì: {æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٢) íÏá Úáì Ãä ÇáãÑÇÏ ãä Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã} ÊÍÑíã äßÇÍåä. ÇáËÇäí: Ãä ãä ÇáãÚáæã ÈÇáÖÑæÑÉ ãä Ïíä ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Ãä ÇáãÑÇÏ ãäå ÊÍÑíã äßÇÍåä¡ æÇáÃÕá Ýíå Ãä ÇáÍÑãÉ æÇáÇÈÇÍÉ ÅÐÇ ÃÖíÝÊÇ Åáì ÇáÇÚíÇä¡ ÝÇáãÑÇÏ ÊÍÑíã ÇáÝÚá ÇáãØáæÈ ãäåÇ Ýí ÇáÚÑÝ¡ ÝÇÐÇ Þíá: ÍÑãÊ Úáíßã ÇáãíÊÉ æÇáÏã¡ Ýåã ßá ÃÍÏ Ãä ÇáãÑÇÏ ÊÍÑíã ÃßáåãÇ¡ æÅÐÇ Þíá: ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã æÈäÇÊßã æÃÎæÇÊßã¡ Ýåã ßá ÃÍÏ Ãä ÇáãÑÇÏ ÊÍÑíã äßÇÍåä¡ æáãÇ ÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "áÇ íÍá Ïã ÇãÑìÁ ãÓáã ÅáÇ áÇÍÏì ãÚÇä ËáÇË" Ýåã ßá ÃÍÏ Ãä ÇáãÑÇÏ áÇ íÍá ÅÑÇÞÉ Ïãå. æÅÐÇ ßÇäÊ åÐå ÇáÃãæÑ ãÚáæãÉ ÈÇáÖÑæÑÉ ßÇä ÅáÞÇÁ ÇáÔÈåÇÊ ÝíåÇ ÌÇÑíÇ ãÌÑì ÇáÞÏÍ Ýí ÇáÈÏíåíÇÊ æÔÈå ÇáÓæÝÓØÇÆíÉ¡ ÝßÇäÊ Ýí ÛÇíÉ ÇáÑßÇßÉ æÇááøå ÃÚáã. Èáì ÚäÏí Ýíå ÈÍË ãä æÌæå ÃÎÑì: ÃÍÏåÇ: Ãä Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã} ãÐßæÑ Úáì ãÇ áã íÓã ÝÇÚáå¡ ÝáíÓ Ýíå ÊÕÑíÍ ÈÃä ÝÇÚá åÐÇ ÇáÊÍÑíã åæ Çááøå ÊÚÇáì¡ æãÇ áã íËÈÊ Ðáß áã ÊÝÏ ÇáÂíÉ ÔíÆÇ ÂÎÑ¡ æáÇ ÓÈíá Çáíå ÅáÇ ÈÇáÇÌãÇÚ¡ ÝåÐå ÇáÂíÉ æÍÏåÇ áÇ ÊÝíÏ ÔíÆÇ¡ Èá áÇ ÈÏ ãÚåÇ ãä ÇáÇÌãÇÚ Úáì åÐå ÇáãÞÏãÉ¡ æËÇäíåÇ: Ãä Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã} áíÓ äÕÇ Ýí ËÈæÊ ÇáÊÍÑíã Úáì ÓÈíá ÇáÊÃííÏ¡ ÝÇä ÇáÞÏÑ ÇáãÐßæÑ Ýí ÇáÂíÉ íãßä ÊÞÓíãå Çáì ÇáãÄÈÏ¡ æÇáì ÇáãÄÞÊ¡ ßÃäå ÊÚÇáì ÊÇÑÉ ÞÇá: ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã æÈäÇÊßã Çáì ÇáæÞÊ ÇáÝáÇäí ÝÞØ¡ æÃÎÑì: ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã æÈäÇÊßã ãÄÈÏÇ ãÎáÏÇ¡ æÇÐÇ ßÇä ÇáÞÏÑ ÇáãÐßæÑ Ýí ÇáÂíÉ ÕÇáÍÇ áÃä íÌÚá ãæÑÏÇ ááÊÞÓíã ÈåÐíä ÇáÞÓãíä¡ áã íßä äÕÇ Ýí ÇáÊÃííÏ¡ ÝÇÐä åÐÇ ÇáÊÃííÏ áÇ íÓÊÝÇÏ ãä ÙÇåÑ ÇáÂíÉ Èá ãä ÏáÇáÉ ãäÝÕáÉ¡ æËÇáËåÇ: Ãä Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã} ÎØÇÈ ãÔÇÝåÉ ÝíÎÕÕ ÈÃæáÆß ÇáÍÇÖÑíä¡ ÝÇËÈÇÊ åÐÇ ÇáÊÍÑíã Ýí ÍÞ Çáßá ÅäãÇ íÓÊÝÇÏ ãä Ïáíá ãäÝÕá¡ æÑÇÈÚåÇ: Ãä Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã} ÅÎÈÇÑ Úä ËÈæÊ åÐÇ ÇáÊÍÑíã Ýí ÇáãÇÖí¡ æÙÇåÑ ÇááÝÙ ÛíÑ ãÊäÇæá ááÍÇÖÑ æÇáãÓÊÞÈá ÝáÇ íÚÑÝ Ðáß ÅáÇ ÈÏáíá ãäÝÕá¡ æÎÇãÓåÇ: Ãä ÙÇåÑ Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã} íÞÊÖí Ãäå ÞÏ ÍÑã Úáì ßá ÃÍÏ ÌãíÚ ÃãåÇÊåã æÌãíÚ ÈäÇÊåã¡ æãÚáæã Ãäå áíÓ ßÐáß¡ Èá ÇáãÞÕæÏ Ãäå ÊÚÇáì ÞÇÈá ÇáÌãÚ ÈÇáÌãÚ¡ ÝíÞÊÖí ãÞÇÈáÉ ÇáÝÑÏ ÈÇáÝÑÏ¡ ÝåÐÇ íÞÊÖí Ãä Çááøå ÊÚÇáì ÞÏ ÍÑã Úáì ßá ÃÍÏ Ããå ÎÇÕÉ¡ æÈäÊå ÎÇÕÉ¡ æåÐÇ Ýíå äæÚ ÚÏæá Úä ÇáÙÇåÑ¡ æÓÇÏÓåÇ: Ãä Þæáå: {ÍÑãÇÊ} íÔÚÑ ÙÇåÑå ÈÓÈÞ ÇáÍá¡ ÅÐ áæ ßÇä ÃÈÏÇ ãæÕæÝÇ ÈÇáÍÑãÉ áßÇä Þæáå: {ÍÑãÇÊ} ÊÍÑíãÇ áãÇ åæ Ýí äÝÓå ÍÑÇã¡ Ýíßæä Ðáß ÅíÌÇÏ ÇáãæÌæÏ æåæ ãÍÇá¡ ÝËÈÊ Ãä ÇáãÑÇÏ ãä Þæáå: {ÍÑãÇÊ} áíÓ ÊÌÏíÏ ÇáÊÍÑíã ÍÊì íáÒã ÇáÇÔßÇá ÇáãÐßæÑ¡ Èá ÇáãÑÇÏ ÇáÇÎÈÇÑ Úä ÍÕæá ÇáÊÍÑíã¡ ÝËÈÊ ÈåÐå ÇáæÌæå Ãä ÙÇåÑ ÇáÂíÉ æÍÏå ÛíÑ ßÇÝ Ýí ÅËÈÇÊ ÇáãØáæÈ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇÚáã Ãä ÍÑãÉ ÇáÃãåÇÊ æÇáÈäÇÊ ßÇäÊ ËÇÈÊÉ ãä Òãä ÂÏã Úáíå ÇáÓáÇã Åáì åÐÇ ÇáÒãÇä¡ æáã íËÈÊ Íá äßÇÍåä Ýí ÔíÁ ãä ÇáÃÏíÇä ÇáÇáåíÉ¡ Èá Çä ÒÑÏÇÔÊ ÑÓæá ÇáãÌæÓ ÞÇá ÈÍáå¡ ÅáÇ Ãä ÃßËÑ ÇáãÓáãíä ÇÊÝÞæÇ Úáì Çäå ßÇä ßÐÇÈÇ. ÃãÇ äßÇÍ ÇáÇÎæÇÊ ÝÞÏ äÞá Ãä Ðáß ßÇä ãÈÇÍÇ Ýí Òãä ÂÏã Úáíå ÇáÓáÇã¡ æÅäãÇ Íßã Çááøå ÈÇÈÇÍÉ Ðáß Úáì ÓÈíá ÇáÖÑæÑÉ¡ æÑÃíÊ ÈÚÖ ÇáãÔÇíÎ ÃäßÑ Ðáß¡ æÞÇá: Çäå ÊÚÇáì ßÇä íÈÚË ÇáÍæÇÑí ãä ÇáÌäÉ áíÒæÌ Èåä ÃÈäÇÁ ÂÏã Úáíå ÇáÓáÇã æåÐÇ ÈÚíÏ¡ áÃäå ÅÐÇ ßÇä ÒæÌÇÊ ÃÈäÇÆå æÃÒæÇÌ ÈäÇÊå ãä Ãåá ÇáÌäÉ¡ ÝÍíäÆÐ áÇ íßæä åÐÇ ÇáäÓá ãä ÃæáÇÏ ÂÏã ÝÞØ¡ æÐáß ÈÇáÇÌãÇÚ ÈÇØá. æÐßÑ ÇáÚáãÇÁ Ãä ÇáÓÈÈ áåÐÇ ÇáÊÍÑíã: Ãä ÇáæØÁ ÅÐáÇá æÅåÇäÉ¡ ÝÇä ÇáÇäÓÇä íÓÊÍí ãä ÐßÑå æáÇ íÞÏã Úáíå ÅáÇ Ýí ÇáãæÖÚ ÇáÎÇáí¡ æÃßËÑ ÃäæÇÚ ÇáÔÊã áÇ íßæä ÅáÇ ÈÐßÑå¡ æÅÐÇ ßÇä ÇáÃãÑ ßÐáß æÌÈ Õæä ÇáÃãåÇÊ Úäå áÃä ÅäÚÇã ÇáÃã Úáì ÇáæáÏ ÃÚÙã æÌæå ÇáÇäÚÇã¡ ÝæÌÈ ÕæäåÇ Úä åÐÇ ÇáÇÐáÇá¡ æÇáÈäÊ ÈãäÒáÉ ÌÒÁ ãä ÇáÇäÓÇä æÈÚÖ ãäå¡ ÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÝÇØãÉ ÈÖÚÉ ãäí" ÝíÌÈ ÕæäåÇ Úä åÐÇ ÇáÇÐáÇá¡ áÃä ÇáãÈÇÔÑÉ ãÚåÇ ÊÌÑí ãÌÑì ÇáÇÐáÇá¡ æßÐÇ ÇáÞæá Ýí ÇáÈÞíÉ æÇááøå ÃÚáã. æáäÔÑÚ ÇáÂä Ýí ÇáÊÝÇÕíá ÝäÞæá: ÇáäæÚ ÇáÃæá: ãä ÇáãÍÑãÇÊ: ÇáÃãåÇÊ¡ æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÇá ÇáæÇÍÏí ÑÍãå Çááøå: ÇáÃãåÇÊ ÌãÚ ÇáÃã æÇáÃã Ýí ÇáÃÕá ÃãåÉ ÝÃÓÞØ ÇáåÇÁ Ýí ÇáÊæÍíÏ ÞÇá ÇáÔÇÚÑ: ÃãåÊì ÎäÏÝ æÇáíÇÓ ÃÈí æÞÏ ÊÌãÚ ÇáÃã Úáì ÃãÇÊ ÈÛíÑ åÇÁ æÃßËÑ ãÇ íÓÊÚãá Ýí ÇáÍíæÇä ÛíÑ ÇáÂÏãí ÞÇá ÇáÑÇÚí: ßÇäÊ äÌÇÆÈ ãäÐÑ æãÍÑÞ ÃãÇÊåä æØÑÞåä ÝÍíá ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ßá ÇãÑÃÉ ÑÌÚ äÓÈß ÇáíåÇ ÈÇáæáÇÏÉ ãä ÌåÉ ÃÈíß Ãæ ãä ÌåÉ Ããß ÈÏÑÌÉ Ãæ ÈÏÑÌÇÊ¡ ÈÅäÇË ÑÌÚÊ ÅáíåÇ Ãæ ÈÐßæÑ Ýåí Ããß. Ëã ååäÇ ÈÍË æåæ Ãä áÝÙ ÇáÃã áÇ Ôß Ãäå ÍÞíÞÉ Ýí ÇáÃã ÇáÃÕáíÉ¡ ÝÃãÇ Ýí ÇáÌÏÇÊ ÝÇãÇ Çä íßæä ÍÞíÞÉ Ãæ ãÌÇÒÇ¡ ÝÇä ßÇä áÝÙ ÇáÃã ÍÞíÞÉ Ýí ÇáÃã ÇáÃÕáíÉ æÝí ÇáÌÏÇÊ¡ ÝÇãÇ Ãä íßæä áÝÙÇ ãÊæÇØÆÇ Ãæ ãÔÊÑßÇ¡ ÝÇä ßÇä áÝÙÇ ãÊæÇØÆÇ ÃÚäí Ãä íßæä áÝÙ ÇáÃã ãæÖæÚÇ ÈÇÒÇÁ ÞÏÑ ãÔÊÑß Èíä ÇáÃã ÇáÃÕáíÉ æÈíä ÓÇÆÑ ÇáÌÏÇÊ ÝÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ íßæä Þæáå ÊÚÇáì: {ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã} äÕÇ Ýí ÊÍÑíã ÇáÃã ÇáÃÕáíÉ æÝí ÊÍÑíã ÌãíÚ ÇáÌÏÇÊ¡ æÃãÇ Åä ßÇä áÝÙ ÇáÇã ãÔÊÑßÇ Ýí ÇáÃã ÇáÃÕáíÉ æÝí ÇáÌÏÇÊ ÝåÐÇ íÊÝÑÚ Úáì Ãä ÇááÝÙ ÇáãÔÊÑß Èíä ÃãÑíä åá íÌæÒ ÇÓÊÚãÇáå ÝíåãÇ ãÚÇ Ãã áÇ¿ Ýãä ÌæÒå Íãá ÇááÝÙ ååäÇ Úáì Çáßá¡ æÍíäÆÐ íßæä ÊÍÑíã ÇáÌÏÇÊ ãäÕæÕÇ Úáíå¡ æãä ÞÇá: áÇ íÌæÒ¡ ÝÇáÞÇÆáæä ÈÐáß áåã ØÑíÞÇä Ýí åÐÇ ÇáãæÖÚ: ÃÍÏåãÇ: Ãä áÝÙ ÇáÃã áÇ Ôß Ãäå ÃÑíÏ Èå ååäÇ ÇáÃã ÇáÃÕáíÉ¡ ÝÊÍÑíã äßÇÍåÇ ãÓÊÝÇÏ ãä åÐÇ ÇáæÌå¡ æÃãÇ ÊÍÑíã äßÇÍ ÇáÌÏÇÊ ÝÛíÑ ãÓÊÝÇÏ ãä åÐÇ ÇáäÕ¡ Èá ãä ÇáÇÌãÇÚ. æÇáËÇäí: Ãäå ÊÚÇáì Êßáã ÈåÐå ÇáÂíÉ ãÑÊíä¡ íÑíÏ Ýí ßá ãÑÉ ãÝåæãÇ ÂÎÑ¡ ÃãÇ ÅÐÇ ÞáäÇ: áÝÙ ÇáÃã ÍÞíÞÉ Ýí ÇáÃã ÇáÃÕáíÉ ãÌÇÒ Ýí ÇáÌÏÇÊ¡ ÝÞÏ ËÈÊ Ãäå áÇ íÌæÒ ÇÓÊÚãÇá ÇááÝÙ ÇáæÇÍÏ ÏÝÚÉ æÇÍÏÉ Ýí ÍÞíÞÊå æãÌÇÒå ãÚÇ¡ æÍíäÆÐ íÑÌÚ ÇáØÑíÞÇä ÇááÐÇä ÐßÑäÇåãÇ ÝíãÇ ÅÐÇ ßÇä áÝÙ ÇáÃã ÍÞíÞÉ Ýí ÇáÃã ÇáÃÕáíÉ¡ æÝí ÇáÌÏÇÊ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÍãå Çááøå: ÅÐÇ ÊÒæÌ ÇáÑÌá ÈÃãå æÏÎá ÈåÇ íáÒãå ÇáÍÏ¡ æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÍãå Çááøå áÇ íáÒãå. ÍÌÉ ÇáÔÇÝÚí Ãä æÌæÏ åÐÇ ÇáäßÇÍ æÚÏãå ÈãËÇÈÉ æÇÍÏÉ¡ ÝßÇä åÐÇ ÇáæØÁ ÒäÇ ãÍÖÇ ÝíáÒãå ÇáÍÏ áÞæáå ÊÚÇáì: {ÇáÒÇäíÉ æÇáÒÇäì ÝÇÌáÏæÇ ßá æÇÍÏ ãäåãÇ ãÇÆÉ ÌáÏÉ} (ÇáäæÑ: ٢) ÅäãÇ ÞáäÇ: Åä æÌæÏ åÐÇ ÇáäßÇÍ æÚÏãå ÈãËÇÈÉ æÇÍÏÉ áÃäå ÊÚÇáì ÞÇá: {ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã} æÞÏ Úáã ÈÇáÖÑæÑÉ ãä Ïíä ãÍãÏ Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Ãä ãÑÇÏ Çááøå ÊÚÇáì ãä åÐå ÇáÂíÉ: ÊÍÑíã äßÇÍåÇ æÅÐÇ ËÈÊ åÐÇ ÝäÞæá: ÇáãæÌæÏ áíÓ ÅáÇ ÕíÛÉ ÇáÇíÌÇÈ æÇáÞÈæá¡ Ýáæ ÍÕá åÐÇ ÇáÇäÚÞÇÏ¡ ÝÇãÇ Ãä íÞÇá: Åäå ÍÕá Ýí ÇáÍÞíÞÉ Ãæ Ýí Íßã ÇáÔÑÚ æÇáÃæá ÈÇØá¡ áÃä ÕíÛÉ ÇáÇíÌÇÈ æÇáÞÈæá ßáÇã æåæ ÚÑÖ áÇ íÈÞì¡ æÇáÞÈæá áÇ íæÌÏ ÅáÇ ÈÚÏ ÇáÇíÌÇÈ¡ æÍÕæá ÇáÇäÚÞÇÏ Èíä ÇáãæÌæÏ æÇáãÚÏæã ãÍÇá. æÇáËÇäí: ÈÇØá¡ áÃä ÇáÔÑÚ Èíä Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÈØáÇä åÐÇ ÇáÚÞÏ ÞØÚÇ¡ æãÚ ßæä åÐÇ ÇáÚÞÏ ÈÇØáÇ ÞØÚÇ Ýí Íßã ÇáÔÑÚ¡ ßíÝ íãßä ÇáÞæá ÈÃäå ãäÚÞÏ ÔÑÚÇ¿ ÝËÈÊ Ãä æÌæÏ åÐÇ ÇáÚÞÏ æÚÏãå ÈãËÇÈÉ æÇÍÏÉ¡ æÅÐÇ ËÈÊ Ðáß ÝÈÇÞí ÇáÊÝÑíÚ æÇáÊÞÑíÑ ãÇ ÊÞÏã. ÇáäæÚ ÇáËÇäí: ãä ÇáãÍÑãÇÊ: ÇáÈäÇÊ¡ æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ßá ÃäËì íÑÌÚ äÓÈåÇ Çáíß ÈÇáæáÇÏÉ ÈÏÑÌÉ Ãæ ÈÏÑÌÇÊ¡ ÈÇäÇË Ãæ ÈÐßÑæ Ýåí ÈäÊß¡ æÃãÇ ÈäÊ ÇáÇÈä æÈäÊ ÇáÈäÊ Ýåá ÊÓãì ÈäÊÇ ÍÞíÞÉ Ãæ ãÌÇÒÇ¿ ÝÇáÈÍË Ýíå Úíä ãÇ ÐßÑäÇå Ýí ÇáÃãåÇÊ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÍãå Çááøå: ÇáÈäÊ ÇáãÎáæÞÉ ãä ãÇÁ ÇáÒäÇ áÇ ÊÍÑã Úáì ÇáÒÇäí. æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ: ÊÍÑã. ÍÌÉ ÇáÔÇÝÚí ÃäåÇ áíÓÊ ÈäÊÇ áå ÝæÌÈ Ãä áÇ ÊÍÑã¡ ÅäãÇ ÞáäÇ: ÅäåÇ áíÓÊ ÈäÊÇ áæÌæå: ÇáÃæá: Ãä ÃÈÇ ÍäíÝÉ ÃãÇ Ãä íËÈÊ ßæäåÇ ÈäÊÇ áå ÈäÇÁ Úáì ÇáÍÞíÞÉ¡ æåí ßæäåÇ ãÎáæÞÉ ãä ãÇÆå¡ Ãæ ÈäÇÁ Úáì Íßã ÇáÔÑÚ ÈËÈæÊ åÐÇ ÇáäÓÈ¡ æÇáÃæá ÈÇØá Úáì ãÐåÈå ØÑÏÇ æÚßÓÇ¡ ÃãÇ ÇáØÑÏ Ýåæ Ãäå ÅÐÇ ÇÔÊÑì ÌÇÑíÉ ÈßÑÇ æÇÝÊÖåÇ æÍÈÓåÇ Ýí ÏÇÑå ÝÃÊÊ ÈæáÏ¡ ÝåÐÇ ÇáæáÏ ãÚáæã Ãäå ãÎáæÞ ãä ãÇÆå ãÚ Ãä ÃÈÇ ÍäíÝÉ ÞÇá: áÇ íËÈÊ äÓÈåÇ ÅáÇ Úä ÇáÇÓÊáÍÇÞ¡ æáæ ßÇä ÇáÓÈÈ åæ ßæä ÇáæáÏ ãÊÎáÞÇ ãä ãÇÆå áãÇ ÊæÞÝ Ýí ËÈæÊ åÐÇ ÇáäÓÈ ÈÛíÑ ÇáÇÓÊáÍÇÞ¡ æÃãÇ ÇáÚßÓ Ýåæ Ãä ÇáãÔÑÞí ÅÐÇ ÊÒæÌ ÈÇáãÛÑÈíÉ æÍÕá åäÇß æáÏ¡ ÝÃÈæ ÍäíÝÉ ÃËÈÊ ÇáäÓÈ åäÇ ãÚ ÇáÞØÚ ÈÃäå ÛíÑ ãÎáæÞ ãä ãÇÆå¡ ÝËÈÊ Ãä ÇáÞæá ÈÌÚá ÇáÊÎáíÞ ãä ãÇÆå ÓÈÈÇ ááäÓÈ ÈÇØá ØÑÏÇ æÚßÓÇ Úáì Þæá ÃÈí ÍäíÝÉ¡ æÃãÇ ÅÐÇ ÞáäÇ: ÇáäÓÈ ÅäãÇ íËÈÊ ÈÍßã ÇáÔÑÚ¡ ÝååäÇ ÃÌãÚ ÇáãÓáãæä Úáì Ãäå áÇ äÓÈ áæáÏ ÇáÒäÇ ãä ÇáÒÇäí¡ æáæ ÇäÊÓÈ Åáì ÇáÒÇäí áæÌÈ Úáì ÇáÞÇÖí ãäÚå ãä Ðáß ÇáÇäÊÓÇÈ¡ ÝËÈÊ Ãä ÇäÊÓÇÈåÇ ÇáíåÇ ÛíÑ ããßä¡ áÇ ÈäÇÁ Úáì ÇáÍÞíÞÉ¡ æáÇ ÈäÇÁ Úáì Íßã ÇáÔÑÚ. ÇáæÌå ÇáËÇäí: ÇáÊãÓß ÈÞæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÇáæáÏ ááÝÑÇÔ æááÚÇåÑ ÇáÍÌÑ" ÝÞæáå: ÇáæáÏ ááÝÑÇÔ íÞÊÖí ÍÕÑ ÇáäÓÈ Ýí ÇáÝÑÇÔ. ÇáæÌå ÇáËÇáË: áæ ßÇäÊ ÈäÊÇ áå áÃÎÐÊ ÇáãíÑÇË áÞæáå ÊÚÇáì: {ááÐßÑ ãËá ÍÙ ÇáÇäËííä} (ÇáäÓÇÁ: ١١) æáËÈÊÊ áå æáÇíÉ ÇáÇÌÈÇÑ¡ áÞæáå Úáíå ÇáÓáÇã: "ÒæÌæÇ ÈäÇÊßã ÇáÇßÝÇÁ" æáæÌÈ Úáíå äÝÞÊåÇ æÍÖÇäÊåÇ¡ æáÍáÊ ÇáÎáæÉ ÈåÇ¡ ÝáãÇ áã íËÈÊ ÔíÁ ãä Ðáß ÚáãäÇ ÇäÊÝÇÁ ÇáÈäÊíÉ¡ æÅÐÇ ËÈÊ ÃäåÇ áíÓÊ ÈäÊÇ áå æÌÈ Ãä íÍá ÇáÊÒæÌ ÈåÇ¡ áÃä ÍÑãÉ ÇáÊÒæÌ ÈåÇ ÃãÇ ááÈäÊíÉ¡ Ãæ áÃÌá Ãä ÇáÒäÇ íæÌÈ ÍÑãÉ ÇáãÕÇåÑÉ¡ æåÐÇ ÇáÍÕÑ ËÇÈÊ ÈÇáÇÌãÇÚ. æÇáÈäÊíÉ ÈÇØáÉ ßãÇ ÐßÑäÇ¡ æÍÑãÉ ÇáãÕÇåÑÉ ÈÓÈÈ ÇáÒäÇ ÃíÖÇ ÈÇØáÉ ßãÇ ÊÞÏã ÔÑÍ åÐå ÇáãÓÃáÉ¡ ÝËÈÊ ÃäåÇ ÛíÑ ãÍÑãÉ Úáì ÇáÒÇäí æÇááøå ÃÚáã. ÇáäæÚ ÇáËÇáË: ãä ÇáãÍÑãÇÊ: ÇáÃÎæÇÊ: æíÏÎá Ýíå ÇáÃÎæÇÊ ãä ÇáÃÈ æÇáÃã ãÚÇ¡ æÇáÃÎæÇÊ ãä ÇáÃÈ ÝÞØ¡ æÇáÃÎæÇÊ ãäÇáÃã ÝÞØ. ÇáäæÚ ÇáÑÇÈÚ æÇáÎÇãÓ: ÇáÚãÇÊ æÇáÎÇáÇÊ. ÞÇá ÇáæÇÍÏí ÑÍãå Çááøå: ßá ÐßÑ ÑÌÚ äÓÈß Çáíå ÝÃÎÊå ÚãÊß¡ æÞÏ Êßæä ÇáÚãÉ ãä ÌåÉ ÇáÃã æåí ÃÎÊ ÃÈí Ããß¡ æßá ÃäËì ÑÌÚ äÓÈß ÇáíåÇ ÈÇáæáÇÏÉ ÝÃÎÊåÇ ÎÇáÊß¡ æÞÏ Êßæä ÇáÎÇáÉ ãä ÌåÉ ÇáÃÈ æåí ÃÎÊ Ãã ÃÈíß. ÇáäæÚ ÇáÓÇÏÓ æÇáÓÇÈÚ: ÈäÇÊ ÇáÃÎ æÈäÇÊ ÇáÃÎÊ: æÇáÞæá Ýí ÈäÇÊ ÇáÃÎ æÈäÇÊ ÇáÃÎÊ ßÇáÞæá Ýí ÈäÇÊ ÇáÕáÈ. ÝåÐå ÇáÃÞÓÇã ÇáÓÈÚÉ ãÍÑãÉ Ýí äÕ ÇáßÊÇÈ ÈÇáÇäÓÇÈ æÇáÇÑÍÇã. ÞÇá ÇáãÝÓÑæä: ßá ÇãÑÃÉ ÍÑã Çááøå äßÇÍåÇ ááäÓÈ æÇáÑÍã¡ ÝÊÍÑíãåÇ ãÄÈÏ áÇ íÍá ÈæÌå ãä ÇáæÌæå¡ æÃãÇ ÇááæÇÊí íÍá äßÇÍåä Ëã íÕÑä ãÍÑãÇÊ ÈÓÈÈ ØÇÑìÁ¡ Ýåä ÇááÇÊí ÐßÑä Ýí ÈÇÞí ÇáÂíÉ. ÇáäæÚ ÇáËÇãä æÇáÊÇÓÚ: Þæáå ÊÚÇáì: {æÃãåÇÊßã ÇááÇÊì ÃÑÖÚäßã æÃÎæÇÊßã ãä ÇáÑÖÇÚÉ}. æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÇá ÇáæÇÍÏí ÑÍãå Çááøå: ÇáãÑÖÚÇÊ ÓãÇåä ÃãåÇÊ áÃÌá ÇáÍÑãÉ¡ ßãÇ Ãäå ÊÚÇáì Óãì ÃÒæÇÌ ÇáäÈí Úáíå ÇáÓáÇã ÃãåÇÊ ÇáãÄãäíä Ýí Þæáå: {æÃÒæÇÌå ÃãåÇÊåã} (ÇáÃÍÒÇÈ: ٦) áÃÌá ÇáÍÑãÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Ãäå ÊÚÇáì äÕ Ýí åÐå ÇáÂíÉ Úáì ÍÑãÉ ÇáÃãåÇÊ æÇáÃÎæÇÊ ãä ÌåÉ ÇáÑÖÇÚÉ ÅáÇ Ãä ÇáÍÑãÉ ÛíÑ ãÞÕæÑÉ Úáíåä¡ áÃäå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÞÇá: "íÍÑã ãä ÇáÑÖÇÚ ãÇ íÍÑã ãä ÇáäÓÈ" æÅäãÇ ÚÑÝäÇ Ãä ÇáÃãÑ ßÐáß ÈÏáÇáÉ åÐå ÇáÂíÇÊ¡ æÐáß áÃäå ÊÚÇáì áãÇ Óãì ÇáãÑÖÚÉ ÃãÇ¡ æÇáãÑÖÚÉ ÃÎÊÇ¡ ÝÞÏ äÈå ÈÐáß Úáì Ãäå ÊÚÇáì ÃÌÑì ÇáÑÖÇÚ ãÌÑì ÇáäÓÈ¡ æÐáß áÇäå ÊÚÇáì ÍÑã ÈÓÈÈ ÇáäÓÈ ÓÈÚÇ: ÇËäÊÇä ãäåÇ åãÇ ÇáãäÊÓÈÊÇä ÈØÑíÞ ÇáæáÇÏÉ¡ æåãÇ ÇáÃãåÇÊ æÇáÈäÇÊ¡ æÎãÓ ãäåÇ ÈØÑíÞ ÇáÃÎæÉ¡ æåæ ÇáÃÎæÇÊ æÇáÚãÇÊ æÇáÎÇáÇÊ æÈäÇÊ ÇáÃÎ æÈäÇÊ ÇáÃÎÊ¡ Ëã Çäå ÊÚÇáì áãÇ ÔÑÚ ÈÚÏ Ðáß Ýí ÃÍæÇá ÇáÑÖÇÚ ÐßÑ ãä åÐíä ÇáÞÓãíä ÕæÑÉ æÇÍÏÉ ÊäÈíåÇ ÈåÇ Úáì ÇáÈÇÞí¡ ÝÐßÑ ãä ÞÓã ÞÑÇÈÉ ÇáæáÇÏÉ ÇáÃãåÇÊ¡ æãä ÞÓã ÞÑÇÈÉ ÇáÇÎæÉ ÇáÃÎæÇÊ¡ æäÈå ÈÐßÑ åÐíä ÇáãËÇáíä ãä åÐíä ÇáÞÓãíä Úáì Ãä ÇáÍÇá Ýí ÈÇÈ ÇáÑÖÇÚ ßÇáÍÇá Ýí ÇáäÓÈ¡ Ëã Çäå Úáíå ÇáÓáÇã ÃßÏ åÐÇ ÇáÈíÇä ÈÕÑíÍ Þæáå: "íÍÑã ãä ÇáÑÖÇÚ ãÇ íÍÑã ãä ÇáäÓÈ" ÝÕÇÑ ÕÑíÍ ÇáÍÏíË ãØÇÈÞÇ áãÝåæã ÇáÂíÉ¡ æåÐÇ ÈíÇä áØíÝ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Ãã ÇáÃäÓÇä ãä ÇáÑÖÇÚ åí ÇáÊí ÃÑÖÚÊå¡ æßÐáß ßá ÇãÑÃÉ ÇäÊÓÈÊ Çáì Êáß ÇáãÑÖÚÉ ÈÇáÃãæãÉ¡ ÃãÇ ãä ÌåÉ ÇáäÓÈ Ãæ ãä ÌåÉ ÇáÑÖÇÚ¡ æÇáÍÇá Ýí ÇáÃÈ ßãÇ Ýí ÇáÃã¡ æÇÐÇ ÚÑÝÊ ÇáÃã æÇáÃÈ ÝÞÏ ÚÑÝÊ ÇáÈäÊ ÃíÖÇ ÈÐáß ÇáØÑíÞ¡ æÃãÇ ÇáÃÎæÇÊ ÝËáÇËÉ: ÇáÃæáì ÃÎÊß áÃÈíß æÃãß¡ æåí ÇáÕÛíÑÉ ÇáÃÌäÈíÉ ÇáÊí ÃÑÖÚÊåÇ Ããß ÈáÈä ÃÈíß¡ ÓæÇÁ ÃÑÖÚÊåÇ ãÚß Ãæ ãÚ æáÏ ÞÈáß Ãæ ÈÚÏß¡ æÇáËÇäíÉ ÃÎÊß áÃÈíß Ïæä Ããß¡ æåí ÇáÊí ÃÑÖÚÊåÇ ÒæÌÉ ÃÈíß ÈáÈä ÃÈíß æÇáËÇáËÉ ÃÎÊß áÃãß Ïæä ÃÈíß¡ æåí ÇáÊí ÃÑÖÚÊåÇ Ããß ÈáÈä ÑÌá ÂÎÑ¡ æÇÐÇ ÚÑÝÊ Ðáß Óåá Úáíß ãÚÑÝÉ ÇáÚãÇÊ æÇáÎÇáÇÊ æÈäÇÊ ÇáÃÎ æÈäÇÊ ÇáÃÎÊ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÍãÉ Çááøå Úáíå: ÇáÑÖÇÚ íÍÑã ÈÔÑØ Ãä íßæä ÎãÓ ÑÖÚÇÊ¡ æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: ÇáÑÖÚÉ ÇáæÇÍÏÉ ßÇÝíÉ¡ æÞÏ ãÑÊ åÐå ÇáãÓÃáÉ Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ¡ æÇÍÊÌ ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí ÈåÐå ÇáÂíÉ ÝÞÇá: Çäå ÊÚÇáì ÚáÞ åÐÇ ÇáÇÓã íÚäí ÇáÃãæãÉ æÇáÇÎæÉ ÈÝÚá ÇáÑÖÇÚ¡ ÝÍíË ÍÕá åÐÇ ÇáÝÚá æÌÈ Ãä íÊÑÊÈ Úáíå ÇáÍßã¡ Ëã ÓÃá äÝÓå ÝÞÇá: Çä Þæáå ÊÚÇáì: {æÃãåÇÊßã ÇááÇÊì ÃÑÖÚäßã} ÈãäÒáÉ Þæá ÇáÞÇÆá: æÃãåÇÊßã ÇááÇÊí ÃÚØíäßã¡ æÃãåÇÊßã ÇááÇÊí ßÓæäßã¡ æåÐÇ íÞÊÖí ÊÞÏã ÍÕæá ÕÝÉ ÇáÃãæãÉ æÇáÃÎÊíÉ Úáì ÝÚá ÇáÑÖÇÚ¡ Èá áæ Ãäå ÊÚÇáì ÞÇá: ÇááÇÊí ÃÑÖÚäßã åä ÃãåÇÊßã áßÇä ãÞÕæÏßã ÍÇÕáÇ. æÃÌÇÈ Úäå ÈÃä ÞÇá: ÇáÑÖÇÚ åæ ÇáÐí íßÓæåÇ ÓãÉ ÇáÃãæãÉ¡ ÝáãÇ ßÇä ÇáÇÓã ãÓÊÍÞÇ ÈæÌæÏ ÇáÑÖÇÚ ßÇä ÇáÍßã ãÚáÞÇ Èå¡ ÈÎáÇÝ Þæáå æÃãåÇÊßã ÇááÇÊí ßÓæäßã¡ áÃä ÇÓã ÇáÃãæãÉ ÛíÑ ãÓÊÝÇÏ ãä ÇáßÓæÉ¡ ÞÇá æíÏá Úáì Ãä Ðáß ãÝåæã ãä åÐå ÇáÂíÉ ãÇ Ñæí Ãäå ÌÇÁ ÑÌá Çáì ÇÈä ÚãÑ ÑÖí Çááøå ÚäåãÇ ÝÞÇá: ÞÇá ÇÈä ÇáÒÈíÑ: áÇ ÈÃÓ ÈÇáÑÖÚÉ æáÇ ÈÇáÑÖÚÊíä¡ ÝÞÇá ÇÈä ÚãÑ: ÞÖÇÁ Çááøå ÎíÑ ãä ÞÖÇÁ ÇÈä ÇáÒÈíÑ¡ ÞÇá Çááøå ÊÚÇáì: {æÃÎæÇÊßã ãä ÇáÑÖÇÚÉ} ÞÇá: ÝÚÞá ÇÈä ÚãÑ ãä ÙÇåÑ ÇááÝÙ ÇáÊÍÑíã ÈÇáÑÖÇÚ ÇáÞáíá. æÇÚáã Ãä åÐÇ ÇáÌæÇÈ Ñßíß ÌÏÇ¡ ÃãÇ Þæáå: Çä ÇÓã ÇáÃãæãÉ ÅäãÇ ÌÇÁ ãä ÝÚá ÇáÑÖÇÚ ÝäÞæá: æåá ÇáäÒÇÚ ÇáÇ Ýíå¡ ÝÇä ÚäÏí Ãä ÇÓã ÇáÃãæãÉ ÅäãÇ ÌÇÁ ãä ÇáÑÖÇÚ ÎãÓ ãÑÇÊ¡ æÚäÏß ÅäãÇ ÌÇÁ ãä ÃÕá ÇáÑÖÇÚ¡ æÃäÊ ÅäãÇ ÊãÓßÊ ÈåÐå ÇáÂíÉ áÇËÈÇÊ åÐÇ ÇáÃÕá¡ ÝÇÐÇ ÃËÈÊ ÇáÊãÓß ÈåÐå ÇáÂíÉ Úáì åÐÇ ÇáÃÕá ßäÊ ÞÏ ÃËÈÊ ÇáÏáíá ÈÇáãÏáæá æÅäå ÏæÑ æÓÇÞØ¡ æÃãÇ ÇáÊãÓß ÈÃä ÇÈä ÚãÑ Ýåã ãä ÇáÂíÉ ÍÕæá ÇáÊÍÑíã ÈãÌÑÏ ÝÚá ÇáÑÖÇÚ¡ Ýåæ ãÚÇÑÖ ÈãÇ Ãä ÇÈä ÇáÒÈíÑ ãÇ Ýåãå ãäå¡ æßÇä ßá æÇÍÏ ãäåãÇ ãä ÝÞåÇÁ ÇáÕÍÇÈÉ æãä ÇáÚáãÇÁ ÈáÓÇä ÇáÚÑÈ¡ ÝßíÝ ÌÚá Ýåã ÃÍÏåãÇ ÍÌÉ æáã íÌÚá Ýåã ÇáÂÎÑ ÍÌÉ Úáì Þæá ÎÕãå. æáæáÇ ÇáÊÚÕÈ ÇáÔÏíÏ ÇáãÚãí ááÞáÈ áãÇ ÎÝí ÖÚÝ åÐå ÇáßáãÇÊ¡ Ëã Çä ÃÈÇ ÈßÑ ÇáÑÇÒí ÃÎÏ íÊãÓß Ýí ÅËÈÇÊ ãÐåÈå ÈÇáÃÍÇÏíË æÇáÃÞíÓÉ¡ æãä Êßáã Ýí ÃÍßÇã ÇáÞÑÂä æÌÈ Ãä áÇ íÐßÑ ÅáÇ ãÇ íÊÓäÈØå ãä ÇáÂíÉ¡ ÝÃãÇ ãÇ Óæì Ðáß ÝÇäãÇ íáíÞ ÈßÊÈ ÇáÝÞå. ÇáäæÚ ÇáÚÇÔÑ: ãä ÇáãÍÑãÇÊ. Þæáå ÊÚÇáì: {æÃãåÇÊ äÓÇÆßã} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: íÏÎá Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÇáÃãåÇÊ ÇáÃÕáíÉ æÌãíÚ ÌÏÇÊåÇ ãä ÞÈá ÇáÃÈ æÇáÃã ßãÇ ÈíäÇ ãËáå Ýí ÇáäÓÈ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ãÐåÈ ÇáÃßËÑíä ãä ÇáÕÍÇÈÉ æÇáÊÇÈÚíä Ãä ãä ÊÒæÌ ÈÇãÑÃÉ ÍÑãÊ Úáíå ÃãåÇ ÓæÇÁ ÏÎá ÈåÇ Ãæ áã íÏÎá¡ æÒÚã ÌãÚ ãä ÇáÕÍÇÈÉ Ãä Ãã ÇáãÑÃÉ ÅäãÇ ÊÍÑã ÈÇáÏÎæá ÈÇáÈäÊ ßãÇ Ãä ÇáÑÈíÈÉ ÅäãÇ ÊÍÑã ÈÇáÏÎæá ÈÃãåÇ¡ æåæ Þæá Úáí æÒíÏ æÇÈä ÚãÑ æÇÈä ÇáÒÈíÑ æÌÇÈÑ¡ æÃÙåÑ ÇáÑæÇíÇÊ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ¡ æÍÌÊåã Ãäå ÊÚÇáì ÐßÑ Íßãíä æåæ Þæáå: {æÃãåÇÊ äÓÇÆßã æÑÈÇÆÈßã ÇááÇÊì Ýì ÍÌæÑßã} Ëã ÐßÑ ÔÑØÇ æåæ Þæáå: {ãä äÓÇÆßã ÇááÇÊì ÏÎáÊã Èåä} ÝæÌÈ Ãä íßæä Ðáß ÇáÔÑØ ãÚÊÈÑÇ Ýí ÇáÌãáÊíä ãÚÇ¡ æÍÌÉ ÇáÞæá ÇáÃæá Ãä Þæáå ÊÚÇáì: {æÃãåÇÊ äÓÇÆßã} ÌãáÉ ãÓÊÞáÉ ÈäÝÓåÇ æáã íÏá ÇáÏáíá Úáì ÚæÏ Ðáß ÇáÔÑØ Çáíå¡ ÝæÌÈ ÇáÞæá ÈÈÞÇÆå Úáì Úãæãå¡ æÅäãÇ ÞáäÇ Åä åÐÇ ÇáÔÑØ ÛíÑ ÚÇÆÏ áæÌæå: ÇáÃæá: æåæ Ãä ÇáÔÑØ áÇ ÈÏ ãä ÊÚáíÞå ÈÔíÁ ÓÈÞ ÐßÑå ÝÇÐÇ ÚáÞäÇå ÈÇÍÏì ÇáÌãáÊíä áã íßä ÈäÇ ÍÇÌÉ Åáì ÊÚáíÞå ÈÇáÌãáÉ ÇáËÇäíÉ ÝßÇä ÊÚáíÞå ÈÇáÌãáÉ ÇáËÇäíÉ ÊÑßÇ ááÙÇåÑ ãä ÛíÑ Ïáíá¡ æÇäå áÇ íÌæÒ. ÇáËÇäí: æåæ Ãä Úãæã åÐå ÇáÌãáÉ ãÚáæã¡ æÚæÏ ÇáÔÑØ Çáíå ãÍÊãá¡ áÃäå íÌæÒ Ãä íßæä ÇáÔÑØ ãÎÊÕÇ ÈÇáÌãáÉ ÇáÃÎíÑÉ ÝÞØ¡ æíÌæÒ Ãä íßæä ÚÇÆÏÇ Åáì ÇáÌãáÊíä ãÚÇ¡ æÇáÞæá ÈÚæÏ åÐÇ ÇáÔÑØ Åáì ÇáÌãáÊíä ÊÑß áÙÇåÑ ÇáÚãæã ÈãÎÕÕ ãÔßæß¡ æÇäå áÇ íÌæÒ. ÇáËÇáË: æåæ Ãä åÐÇ ÇáÔÑØ áæ ÚÇÏ Åáì ÇáÌãáÉ ÇáÃæáì¡ ÝÇãÇ Ãä íßæä ãÞÕæÑÇ ÚáíåÇ¡ æÃãÇ Ãä íßæä ãÊÚáÞÇ ÈåÇ æÈÇáÌãáÉ ÇáËÇäíÉ ÃíÖÇ¡ æÇáÃæá ÈÇØá¡ áÃä Úáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ íáÒã ÇáÞæá ÈÊÍÑíã ÇáÑÈÇÆÈ ãØáÞÇ¡ æÐáß ÈÇØá ÈÇáÇÌãÇÚ¡ æÇáËÇäí ÈÇØá ÃíÖÇ¡ áÃä Úáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ íÕíÑ äÙã ÇáÂíÉ åßÐÇ æÃãåÇÊ äÓÇÆßã ãä äÓÇÆßã ÇááÇÊí ÏÎáÊã Èåä¡ Ýíßæä ÇáãÑÇÏ ÈßáãÉ "ãä" ååäÇ ÇáÊãííÒ Ëã íÞæá: æÑÈÇÆÈßã ÇááÇÊí Ýí ÍÌæÑßã ãä äÓÇÆßã ÇááÇÊí ÏÎáÊã Èåä¡ Ýíßæä ÇáãÑÇÏ ÈßáãÉ "ãä" ååäÇ ÇÈÊÏÇÁ ÇáÛÇíÉ ßãÇ íÞæá: ÈäÇÊ ÇáÑÓæá ãä ÎÏíÌÉ¡ ÝíáÒã ÇÓÊÚãÇá ÇááÝÙ ÇáæÇÍÏ ÇáãÔÊÑß Ýí ßáÇ ãÝåæãíå æÇäå ÛíÑ ÌÇÆÒ¡ æíãßä Ãä íÌÇÈ Úäå ÝíÞÇá: Åä ßáãÉ "ãä" ááÇÊÕÇá ßÞæáå ÊÚÇáì: {æÇáãÄãäæä æÇáãÄãäÇÊ ÈÚÖåã ÃæáíÇÁ ÈÚÖ} (ÇáÊæÈÉ: ٧١) æÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ãÇ ÃäÇ ãä ÏÏ æáÇ ÇáÏÏ ãäí" æãÚäì ãØáÞ ÇáÇÊÕÇá ÍÇÕá Ýí ÇáäÓÇÁ æÇáÑÈÇÆÈ ãÚÇ. ÇáæÌå ÇáÑÇÈÚ: Ýí ÇáÏáÇáÉ Úáì ãÇ ÞáäÇå: ãÇ Ñæì ÚãÑæ Èä ÔÚíÈ Úä ÃÈíå Úä ÌÏå Úä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Ãäå ÞÇá: ÇÐÇ äßÍ ÇáÑÌá ÇáãÑÃÉ ÝáÇ íÍá áå Ãä íÊÒæÌ ÃãåÇ¡ ÏÎá ÈÇáÈäÊ Ãæ áã íÏÎá¡ æÇÐÇ ÊÒæÌ ÇáÃã Ýáã íÏÎá ÈåÇ Ëã ØáÞåÇ ÝÇä ÔÇÁ ÊÒæÌ ÇáÈäÊ¡ æØÚä ãÍãÏ Èä ÌÑíÑ ÇáØÈÑí Ýí ÕÍÉ åÐÇ ÇáÍÏíË. æßÇä ÚÈÏÇááøå Èä ãÓÚæÏ íÝÊí ÈäßÇÍ Ãã ÇáãÑÃÉ ÇÐÇ ØáÞ ÈäÊåÇ ÞÈá ÇáãÓíÓ æåæ íæãÆÐ ÈÇáßæÝÉ¡ ÝÇÊÝÞ Ãä ÐåÈ Çáì ÇáãÏíäÉ ÝÕÇÏÝåã ãÌãÚíä Úáì ÎáÇÝ ÝÊæÇå¡ ÝáãÇ ÑÌÚ Çáì ÇáßæÝÉ áã íÏÎá ÏÇÑå ÍÊì ÐåÈ Çáì Ðáß ÇáÑÌá æÞÑÚ Úáíå ÇáÈÇÈ æÃãÑå ÈÇáäÒæá Úä Êáß ÇáãÑÃÉ. æÑæì ÞÊÇÏÉ Úä ÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ Ãä ÒíÏ Èä ËÇÈÊ ÞÇá: ÇáÑÌá ÇÐÇ ØáÞ ÇãÑÃÊå ÞÈá ÇáÏÎæá æÃÑÇÏ Ãä íÊÒæÌ ÃãåÇ ÝÇä ØáÞåÇ ÞÈá ÇáÏÎæá ÊÒæÌ ÃãåÇ¡ æÅä ãÇÊÊ áã íÊÒæÌ ÃãåÇ¡ æÇÚáã Ãäå ÅäãÇ ÝÑÞ Èíä ÇáãæÊ æÇáØáÇÞ Ýí ÇáÊÍÑíã¡ áÃä ÇáØáÇÞ ÞÈá ÇáÏÎæá áÇ íÊÚáÞ Èå ÔíÁ ãä ÃÍßÇã ÇáÏÎæá¡ ÃáÇ ÊÑì Ãäå áÇ íÌÈ ÚáíåÇ ÚÏÉ¡ æÃãÇ ÇáãæÊ ÝáãÇ ßÇä Ýí Íßã ÇáÏÎæá Ýí ÈÇÈ æÌæÈ ÇáÚÏÉ¡ áÇ ÌÑã ÌÚáå Çááøå ÓÈÈÇ áåÐÇ ÇáÊÍÑíã. ÇáäæÚ ÇáÍÇÏí ÚÔÑ: ãä ÇáãÍÑãÇÊ. Þæáå ÊÚÇáì: {æÑÈÇÆÈßã ÇááÇÊì Ýì ÍÌæÑßã ãä äÓÇÆßã ÇááÇÊì ÏÎáÊã Èåä ÝÅä áã ÊßæäæÇ ÏÎáÊã Èåä ÝáÇ ÌäÇÍ Úáíßã}. æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáÑÈÇÆÈ: ÌãÚ ÑÈíÈÉ¡ æåí ÈäÊ ÇãÑÃÉ ÇáÑÌá ãä ÛíÑå¡ æãÚäÇåÇ ãÑÈæÈÉ¡ áÃä ÇáÑÌá åæ íÑÈåÇ íÞÇá: ÑÈíÊ ÝáÇäÇ ÃÑÈå: æÑÈíÊå ÃÑÈíå ÈãÚäì æÇÍÏ¡ æÇáÍÌæÑ ÌãÚ ÍÌÑ¡ æÝíå áÛÊÇä ÞÇá ÇÈä ÇáÓßíÊ: ÍÌÑ ÇáÇäÓÇä æÍÌÑå ÈÇáÝÊÍ æÇáßÓÑ¡ æÇáãÑÇÏ ÈÞæáå: {Ýì ÍÌæÑßã} Ãí Ýí ÊÑÈíÊßã¡ íÞÇá: ÝáÇä Ýí ÍÌÑ ÝáÇä ÇÐÇ ßÇä Ýí ÊÑÈíÊå¡ æÇáÓÈÈ Ýí åÐå ÇáÇÓÊÚÇÑÉ Ãä ßá ãä ÑÈì ØÝáÇ ÃÌáÓå Ýí ÍÌÑå¡ ÝÕÇÑ ÇáÍÌÑ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáÊÑÈíÉ¡ ßãÇ íÞÇá: ÝáÇä Ýí ÍÖÇäÉ ÝáÇä¡ æÃÕáå ãä ÇáÍÖä ÇáÐí åæ ÇáÇÈØ¡ æÞÇá ÃÈæ ÚÈíÏÉ: Ýí ÍÌæÑßã Ãí Ýí ÈíæÊßã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Ñæì ãÇáß Èä ÃæÓ Èä ÇáÍÏËÇä Úä Úáí ÑÖí Çááøå Úäå Ãäå ÞÇá: ÇáÑÈíÈÉ ÇÐÇ áã Êßä Ýí ÍÌÑ ÇáÒæÌ æßÇäÊ Ýí ÈáÏ ÂÎÑ¡ Ëã ÝÇÑÞ ÇáÃã ÈÚÏ ÇáÏÎæá ÝÇäå íÌæÒ áå Ãä íÊÒæÌ ÇáÑÈíÈÉ¡ æäÞá Ãäå ÑÖæÇä Çááøå Úáíå ÇÍÊÌ Úáì Ðáß ÈÃäå ÊÚÇáì ÞÇá: {æÑÈÇÆÈßã ÇááÇÊì Ýì ÍÌæÑßã} ÔÑØ Ýí ßæäåÇ ÑÈíÈÉ áå ßæäåÇ Ýí ÍÌÑå¡ ÝÇÐÇ áã Êßä Ýí ÊÑÈíÊå æáÇ Ýí ÍÌÑå ÝÞÏ ÝÇÊ ÇáÔÑØ¡ ÝæÌÈ Ãä áÇ ÊËÈÊ ÇáÍÑãÉ¡ æåÐÇ ÇÓÊÏáÇá ÍÓä. æÃãÇ ÓÇÆÑ ÇáÚáãÇÁ ÝÇäåã ÞÇáæÇ: ÅÐÇ ÏÎá ÈÇáãÑÃÉ ÍÑãÊ Úáíå ÇÈäÊåÇ ÓæÇÁ ßÇäÊ Ýí ÊÑÈíÊå Ãæ áã Êßä¡ æÇáÏáíá Úáíå Þæáå ÊÚÇáì: {ÝÅä áã ÊßæäæÇ ÏÎáÊã Èåä ÝáÇ ÌäÇÍ Úáíßã} ÚáÞ ÑÝÚ ÇáÌäÇÍ ÈãÌÑÏ ÚÏã ÇáÏÎæá¡ æåÐÇ íÞÊÖí Ãä ÇáãÞÊÖì áÍÕæá ÇáÌäÇÍ åæ ãÌÑÏ ÇáÏÎæá. æÃãÇ ÇáÌæÇÈ Úä ÍÌÉ ÇáÞæá ÇáÃæá Ýåæ Ãä ÇáÃÚã ÇáÃÛáÈ Ãä ÈäÊ ÒæÌÉ ÇáÇäÓÇä Êßæä Ýí ÊÑÈíÊå¡ ÝåÐÇ ÇáßáÇã Úáì ÇáÃÚã¡ áÇ Ãä åÐÇ ÇáÞíÏ ÔÑØ Ýí ÍÕæá åÐÇ ÇáÊÍÑíã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÊãÓß ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí Ýí ÅËÈÇÊ Ãä ÇáÒäÇ íæÌÈ ÍÑãÉ ÇáãÕÇåÑÉ ÈÞæáå ÊÚÇáì: {æÑÈÇÆÈßã ÇááÇÊì Ýì ÍÌæÑßã ãä äÓÇÆßã ÇááÇÊì ÏÎáÊã Èåä} ÞÇá: áÃä ÇáÏÎæá ÈåÇ ÇÓã áãØáÞ ÇáæØÁ ÓæÇÁ ßÇä ÇáæØÁ äßÇÍÇ Ãæ ÓÝÇÍÇ¡ ÝÏá åÐÇ Úáì Ãä ÇáÒäÇ ÈÇáÃã íæÌÈ ÊÍÑíã ÇáÈäÊ¡ æåÐÇ ÇáÇÓÊÏáÇá Ýí äåÇíÉ ÇáÖÚÝ¡ æÐáß áÃä åÐå ÇáÂíÉ ãÎÊÕÉ ÈÇáãäßæÍÉ áÏáíáíä: ÇáÃæá: Ãä åÐå ÇáÂíÉ ÅäãÇ ÊäÇæáÊ ÇãÑÃÉ ßÇäÊ ãä äÓÇÆå ÞÈá ÏÎæáå ÈåÇ æÇáãÒäí ÈåÇ áíÓÊ ßÐáß¡ ÝíãÊäÚ ÏÎæáåÇ Ýí ÇáÂíÉ ÈíÇä ÇáÃæá ãä æÌåíä: ÇáÃæá: Ãä Þæáå: {ãä äÓÇÆßã ÇááÇÊì ÏÎáÊã Èåä} íÞÊÖí Ãä ßæäåÇ ãä äÓÇÆå íßæä ãÊÞÏãÇ Úáì ÏÎæáå ÈåÇ¡ æÇáËÇäí: Ãäå ÊÚÇáì ÞÓã äÓÇÁåã Åáì ãä Êßæä ãÏÎæáÇ ÈåÇ¡ æÅáì ãä áÇ Êßæä ßÐáß¡ ÈÏáíá Þæáå: {ÝÅä áã ÊßæäæÇ ÏÎáÊã Èåä} æÅÐÇ ßÇä äÓÇÄåã ãäÞÓãÉ Åáì åÐíä ÇáÞÓãíä ÚáãäÇ Ãä ßæä ÇáãÑÃÉ ãä äÓÇÆå ÃãÑ ãÛÇíÑ ááÏÎæá ÈåÇ¡ æÃãÇ ÈíÇä Ãä ÇáãÒäíÉ áíÓÊ ßÐáß¡ ÝÐáß áÃä Ýí ÇáäßÇÍ ÕÇÑÊ ÇáãÑÃÉ ÈÍßã ÇáÚÞÏ ãä äÓÇÆå ÓæÇÁ ÏÎá ÈåÇ Ãæ áã íÏÎá ÈåÇ¡ ÃãÇ Ýí ÇáÒäÇ ÝÇäå áã íÍÕá ÞÈá ÇáÏÎæá ÈåÇ ÍÇáÉ ÃÎÑì ÊÞÊÖí ÕíÑæÑÊåÇ ãä äÓÇÆå¡ ÝËÈÊ ÈåÐÇ Ãä ÇáãÒäíÉ ÛíÑ ÏÇÎáÉ Ýí åÐå ÇáÂíÉ. ÇáËÇäí: áæ ÃæÕì áäÓÇÁ ÝáÇä¡ áÇ ÊÏÎá åÐå ÇáÒÇäíÉ Ýíåä¡ æßÐáß áæ ÍáÝ Úáì äÓÇÁ Èäí ÝáÇä¡ áÇ íÍÕá ÇáÍäË æÇáÈÑ ÈåÐå ÇáÒÇäíÉ¡ ÝËÈÊ ÖÚÝ åÐÇ ÇáÇÓÊÏáÇá æÇááøå ÃÚáã. ÇáäæÚ ÇáËÇäí ÚÔÑ: ãä ÇáãÍÑãÇÊ. Þæáå ÊÚÇáì: {æÍáÇÆá ÃÈäÇÆßã ÇáÐíä ãä ÃÕáÇÈßã} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÍãå Çááøå: áÇ íÌæÒ ááÃÈ Ãä íÊÒæÌ ÈÌÇÑíÉ ÇÈäå¡ æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: Åäå íÌæÒ¡ ÇÍÊÌ ÇáÔÇÝÚí ÝÞÇá: ÌÇÑíÉ ÇáÇÈä ÍáíáÉ¡ æÍáíáÉ ÇáÇÈä ãÍÑãÉ Úáì ÇáÃÈ¡ ÃãÇ ÇáãÞÏãÉ ÇáÃæáì ÝÈíÇäåÇ ÈÇáÈÍË Úä ÇáÍáíáÉ ÝäÞæá: ÇáÍáíáÉ ÝÚíáÉ ÝÊßæä ÈãÚäì ÇáÝÇÚá Ãæ ÈãÚäì ÇáãÝÚæá¡ ÝÝíå æÌåÇä: ÃÍÏåãÇ: Ãä íßæä ãÃÎæÐÇ ãä ÇáÍá ÇáÐí åæ ÇáÇÈÇÍÉ¡ ÝÇáÍáíáÉ Êßæä ÈãÚäì ÇáãÍáÉ Ãí ÇáãÍááÉ¡ æáÇ Ôß Ãä ÇáÌÇÑíÉ ßÐáß ÝæÌÈ ßæäåÇ ÍáíáÉ áå. ÇáËÇäí: Ãä íßæä Ðáß ãÃÎæÐÇ ãä ÇáÍáæá¡ ÝÇáÍáíáÉ ÚÈÇÑÉ Úä ÔíÁ íßæä ãÍá ÇáÍáæá¡ æáÇ Ôß Ãä ÇáÌÇÑíÉ ãæÖÚ Íáæá ÇáÓíÏ¡ ÝßÇäÊ ÍáíáÉ áå¡ ÃãÇ ÅÐÇ ÞáäÇ: ÇáÍáíáÉ ÈãÚäì ÇáÝÇÚá ÝÝíå æÌåÇä ÃíÖÇ: ÇáÃæá: ÃäåÇ áÔÏÉ ÇÊÕÇá ßá æÇÍÏ ãäåãÇ ÈÇáÂÎÑ ßÃäåãÇ íÍáÇä Ýí ËæÈ æÇÍÏ æÝí áÍÇÝ æÇÍÏ æÝí ãäÒá æÇÍÏ æáÇ Ôß Ãä ÇáÌÇÑíÉ ßÐáß. ÇáËÇäí: Çä ßá æÇÍÏ ãäåãÇ ßÃäå ÍÇá Ýí ÞáÈ ÕÇÍÈå æÝí ÑæÍå áÔÏÉ ãÇ ÈíäåãÇ ãä ÇáãÍÈÉ æÇáÇáÝÉ¡ ÝËÈÊ ÈãÌãæÚ ãÇ ÐßÑäÇå Ãä ÌÇÑíÉ ÇáÇÈä ÍáíáÉ¡ æÃãÇ ÇáãÞÏãÉ ÇáËÇäíÉ æåí Ãä ÍáíáÉ ÇáÇÈä ãÍÑãÉ Úáì ÇáÃÈ áÞæáå ÊÚÇáì: {æÍáÇÆá ÃÈäÇÆßã ÇáÐíä} áÇ íÞÇá: Åä Ãåá ÇááÛÉ íÞæáæä: ÍáíáÉ ÇáÑÌá ÒæÌÊå áÃäÇ äÞæá: ÅäÇ ÞÏ ÈíäÇ ÈåÐå ÇáæÌæå ÇáÃÑÈÚÉ ãä ÇáÇÔÊÞÇÞÇÊ ÇáÙÇåÑÉ Ãä áÝÙ ÇáÍáíáÉ íÊäÇæá ÇáÌÇÑíÉ ÝÇáäÞá ÇáÐí ÐßÑÊãæå áÇ íáÊÝÊ Çáíå. ÝßíÝ æåæ ÔåÇÏÉ Úáì ÇáäÝí¿ ÝÇäÇ áÇ ääßÑ Ãä áÝÙ ÇáÍáíáÉ íÊäÇæá ÇáÒæÌÉ¡ æáßäÇ äÝÓÑå ÈãÚäì íÊäÇæá ÇáÒæÌÉ æÇáÌÇÑíÉ¡ ÝÞæá ãä íÞæá: Åäå áíÓ ßÐáß ÔåÇÏÉ Úáì ÇáäÝí æáÇ íáÊÝÊ Åáíå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Þæáå: {ÇáÐíä ãä ÃÕáÇÈßã} ÇÍÊÑÇÒÇ Úä ÇáãÊÈäí¡ æßÇä ÇáãÊÈäí Ýí ÕÏÑ ÇáÇÓáÇã ÈãäÒáÉ ÇáÇÈä¡ æáÇ íÍÑã Úáì ÇáÇäÓÇä ÍáíáÉ ãä ÇÏÚÇå ÇÈäÇ ÅÐÇ áã íßä ãä ÕáÈå¡ äßÍ ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÒíäÈ ÈäÊ ÌÍÔ ÇáÃÓÏíÉ æåí ÈäÊ ÃãíãÉ ÈäÊ ÚÈÏ ÇáãØáÈ¡ æßÇäÊ ÒíäÈ ÇÈäÉ ÚãÉ ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ ÈÚÏ Ãä ßÇäÊ ÒæÌÉ ÒíÏ Èä ÍÇÑËÉ¡ ÝÞÇá ÇáãÔÑßæä: Åäå ÊÒæÌ ÇãÑÃÉ ÇÈäå ÝÃäÒá Çááøå ÊÚÇáì: {æãÇ ÌÚá ÃÏÚíÇÁßã ÃÈäÇÁßã} (ÇáÃÍÒÇÈ: ٤) æÞÇá: {áßì áÇ íßæä Úáì ÇáãÄãäíä ÍÑÌ Ýì ÃÒæÇÌ ÃÏÚíÇÆåã} (ÇáÃÍÒÇÈ: ٣٧). ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÙÇåÑ Þæáå: {æÍáÇÆá ÃÈäÇÆßã ÇáÐíä ãä ÃÕáÇÈßã} áÇ íÊäÇæá ÍáÇÆá ÇáÃÈäÇÁ ãä ÇáÑÖÇÚÉ¡ ÝáãÇ ÞÇá Ýí ÂÎÑ ÇáÂíÉ: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} áÒã ãä ÙÇåÑ ÇáÂíÊíä Íá ÇáÊÒæÌ ÈÃÒæÇÌ ÇáÃÈäÇÁ ãä ÇáÑÖÇÚ¡ ÅáÇ Ãäå Úáíå ÇáÓáÇã ÞÇá: "íÍÑã ãä ÇáÑÖÇÚ ãÇ íÍÑã ãä ÇáäÓÈ" ÝÇÞÊÖì åÐÇ ÊÍÑíã ÇáÊÒæÌ ÈÍáíáÉ ÇáÇÈä ãä ÇáÑÖÇÚ áÃä Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} íÊäÇæá ÇáÑÖÇÚ æÛíÑ ÇáÑÖÇÚ¡ ÝßÇä Þæáå: "íÍÑã ãä ÇáÑÖÇÚ ãÇ íÍÑã ãä ÇáäÓÈ" ÃÎÕ ãäå¡ ÝÎÕÕæÇ Úãæã ÇáÞÑÂä ÈÎÈÑ ÇáæÇÍÏ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÇÊÝÞæÇ Úáì Ãä ÍÑãÉ ÇáÊÒæÌ ÈÍáíáÉ ÇáÇÈä ÊÍÕá ÈäÝÓ ÇáÚÞÏ ßãÇ Ãä ÍÑãÉ ÇáÊÒæÌ ÈÍáíáÉ ÇáÃÈ ÊÍÕá ÈäÝÓ ÇáÚÞÏ¡ æÐáß áÃä Úãæã ÇáÂíÉ íÊäÇæá ÍáíáÉ ÇáÇÈä¡ ÓæÇÁ ßÇäÊ ãÏÎæáÇ ÈåÇ Ãæ áã Êßä. ÃãÇ ãÇ Ñæí Çä ÇÈä ÚÈÇÓ ÓÆá Úä Þæáå: {æÍáÇÆá ÃÈäÇÆßã ÇáÐíä ãä ÃÕáÇÈßã} Ãäå ÊÚÇáì áã íÈíä Ãä åÐÇ ÇáÍßã ãÎÕæÕ ÈãÇ ÅÐÇ ÏÎá ÇáÇÈä ÈåÇ. Ãæ ÛíÑ ãÎÕæÕ ÈÐáß¡ ÝÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: ÃÈåãæÇ ãÇ ÃÈåãå Çááøå¡ ÝáíÓ ãÑÇÏå ãä åÐÇ ÇáÇÈåÇã ßæäåÇ ãÌãáÉ ãÔÊÈåÉ¡ Èá ÇáãÑÇÏ ãä åÐÇ ÇáÇÈåÇã ÇáÊÃííÏ. ÃáÇ ÊÑì Ãäå ÞÇá Ýí ÇáÓÈÚÉ ÇáãÍÑãÉ ãä ÌåÉ ÇáäÓÈ: ÇäåÇ ãä ÇáãÈåãÇÊ¡ Ãí ãä ÇááæÇÊí ÊËÈÊ ÍÑãÊåä Úáì ÓÈíá ÇáÊÃÈíÏ¡ ÝßÐÇ ååäÇ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: ÇÊÝÞæÇ Úáì Ãä åÐå ÇáÂíÉ ÊÞÊÖí ÊÍÑíã ÍáíáÉ æáÏ ÇáæáÏ Úáì ÇáÌÏ¡ æåÐÇ íÏá Úáì Ãä æáÏ ÇáæáÏ íØáÞ Úáíå Ãäå ãä ÕáÈ ÇáÌÏ¡ æÝíå ÏáÇáÉ Úáì Ãä æáÏ ÇáæáÏ ãäÓæÈ Åáì ÇáÌÏ ÈÇáæáÇÏÉ. ÇáäæÚ ÇáËÇáË ÚÔÑ: ãä ÇáãÍÑãÇÊ. Þæáå ÊÚÇáì: {æÃä ÊÌãÚæÇ Èíä ÇáÇÎÊíä ÅáÇ ãÇ ÞÏ ÓáÝ Åä Çááøå ßÇä ÛÝæÑÇ ÑÍíãÇ} Ýí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Þæáå: {æÃä ÊÌãÚæÇ Èíä ÇáÇÎÊíä} Ýí ãÍá ÇáÑÝÚ¡ áÃä ÇáÊÞÏíÑ: ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã æÈäÇÊßã æÇáÌãÚ Èíä ÇáÃÎÊíä. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇáÌãÚ Èíä ÇáÃÎÊíä íÞÚ Úáì ËáÇËÉ ÃæÌå: ÃãÇ Ãä íäßÍåãÇ ãÚÇ¡ Ãæ íãáßåãÇ ãÚÇ¡ Ãæ íäßÍ ÅÍÏÇåãÇ æíãßá ÇáÇÎÑì¡ ÃãÇ ÇáÌãÚ Èíä ÇáÃÎÊíä Ýí ÇáäßÇÍ. ÝÐáß íÞÚ Úáì æÌåíä: ÃÍÏåãÇ: Ãä íÚÞÏ ÚáíåãÇ ÌãíÚÇ¡ ÝÇáÍßã ååäÇ: ÃãÇ ÇáÌãÚ¡ Ãæ ÇáÊÚííä¡ Ãæ ÇáÊÎííÑ¡ Ãæ ÇáÇÈØÇá¡ ÃãÇ ÇáÌãÚ ÝÈÇØá ÈÍßã åÐå ÇáÂíÉ åßÐÇ ÞÇáæÇ¡ ÅáÇ Ãäå ãÔßá Úáì ÃÕá ÃÈí ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå¡ áÃä ÇáÍÑãÉ áÇ ÊÞÊÖí ÇáÇÈØÇá Úáì Þæá ÃÈí ÍäíÝÉ¡ ÃáÇ ÊÑì Ãä ÇáÌãÚ Èíä ÇáØáÞÇÊ ÍÑÇã Úáì Þæáå¡ Ëã Çäå íÞÚ¡ æßÐÇ Çáäåí Úä ÈíÚ ÇáÏÑåã ÈÇáÏÑåãíä áã íãäÚ ãä ÇäÚÞÇÏ åÐÇ ÇáÚÞÏ¡ æßÐÇ ÇáÞæá Ýí ÌãíÚ ÇáãÈÇíÚÇÊ ÇáÝÇÓÏÉ ÝËÈÊ Ãä ÇáÇÓÊÏáÇá ÈÇáäåí Úáì ÇáÝÓÇÏ áÇ íÓÊÞíã Úáì Þæáå. ÝÅä ÞÇáæÇ: æåÐÇ íáÒãßã ÃíÖÇ áÃä ÇáØáÇÞ Ýí ÒãÇä ÇáÍíÖ æÝí ØåÑ ÌÇãÚåÇ Ýíå ãäåí Úäå¡ Ëã Çäå íÞÚ. ÞáäÇ: Èíä ÇáÕæÑÊíä ÝÑÞ ÏÞíÞ áØíÝ ÐßÑäÇå Ýí ÇáÎáÇÝíÇÊ¡ Ýãä ÃÑÇÏå ÝáíØáÈ Ðáß ÇáßÊÇÈ ÝËÈÊ Ãä ÇáÌãÚ ÈÇØá. æÃãÇ Ãä ÇáÊÚííä ÃíÖÇ ÈÇØá¡ ÝáÃä ÇáÊÑÌíÍ ãä ÛíÑ ãÑÌÍ ÈÇØá¡ æÃãÇ Ãä ÇáÊÎííÑ ÃíÖÇ ÈÇØá¡ ÝáÃä ÇáÞæá ÈÇáÊÎííÑ íÞÊÖí ÍÕæá ÇáÚÞÏ æÈÞÇÁå Åáì ÃæÇä ÇáÊÚííä. æÞÏ ÈíäÇ ÈØáÇäå¡ Ýáã íÈÞ ÅáÇ ÇáÞæá ÈÝÓÇÏ ÇáÚÞÏíä ÌãíÚÇ. ÇáÕæÑÉ ÇáËÇäíÉ: ãä ÕæÑ ÇáÌãÚ: æåí Ãä íÊÒæÌ ÅÍÏÇåãÇ¡ Ëã íÊÒæÌ ÇáÃÎÑì ÈÚÏåÇ¡ ÝååäÇ íÍßã ÈÈØáÇä äßÇÍ ÇáËÇäíÉ¡ áÃä ÇáÏÝÚ ÃÓåá ãä ÇáÑÝÚ¡ æÃãÇ ÇáÌãÚ Èíä ÇáÃÎÊíä Èãáß Çáíãíä¡ Ãæ ÈÃä íäßÍ ÅÍÏÇåãÇ æíÔÊÑí ÇáÃÎÑì¡ ÝÞÏ ÇÎÊáÝÊ ÇáÕÍÇÈÉ Ýíå¡ ÝÞÇá Úáí æÚãÑ æÇÈä ãÓÚæÏ æÒíÏ Èä ËÇÈÊ æÇÈä ÚãÑ: áÇ íÌæÒ ÇáÌãÚ ÈíäåãÇ: æÇáÈÇÞæä ÌæÒæÇ Ðáß. ÃãÇ ÇáÃæáæä ÝÞÏ ÇÍÊÌæÇ Úáì Þæáåã ÈÃä ÙÇåÑ ÇáÂíÉ íÞÊÖí ÊÍÑíã ÇáÌãÚ Èíä ÇáÃÎÊíä ãØáÞÇ¡ ÝæÌÈ Ãä íÍÑã ÇáÌãÚ ÈíäåãÇ Úáì ÌãíÚ ÇáæÌæå æÚä ÚËãÇä Ãäå ÞÇá: ÃÍáÊåãÇ ÂíÉ æÍÑãÊåãÇ ÂíÉ¡ æÇáÊÍáíá Ãæáì¡ ÝÇáÂíÉ ÇáãæÌÈÉ ááÊÍáíá åí Þæáå: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáäÓÇÁ ÅáÇ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٤) æÞæáå: {ÅáÇ Úáì ÃÒæÇÌåã Ãæ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäåã} (ÇáãÄãäæä: ٦). æÇáÌæÇÈ Úäå ãä æÌåíä: ÇáÃæá: Ãä åÐå ÇáÂíÇÊ ÏÇáÉ Úáì ÊÍÑíã ÇáÌãÚ ÃíÖÇ¡ áÃä ÇáãÓáãíä ÃÌãÚæÇ Úáì Ãäå áÇ íÌæÒ ÇáÌãÚ Èíä ÇáÃÎÊíä Ýí Íá ÇáæØÁ¡ ÝäÞæá: áæ ÌÇÒ ÇáÌãÚ ÈíäåãÇ Ýí Çáãáß áÌÇÒ ÇáÌãÚ ÈíäåãÇ Ýí ÇáæØÁ áÞæáå ÊÚÇáì: {æÇáÐíä åã áÝÑæÌåã ÍÇÝÙæä * ÅáÇ Úáì ÃÒæÇÌåã Ãæ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäåã} (ÇáãÚÇÑÌ: ٢٩ Ü ٣٠¡ ÇáãÄãäæä: ٥ Ü ٦) áßäå áÇ íÌæÒ ÇáÌãÚ ÈíäåãÇ Ýí Çáãáß¡ ÝËÈÊ Ãä åÐå ÇáÂíÉ ÈÃä Êßæä ÏÇáÉ Úáì ÊÍÑíã ÇáÌãÚ ÈíäåãÇ Ýí Çáãáß¡ Ãæáì ãä Ãä Êßæä ÏÇáÉ Úáì ÇáÌæÇÒ. ÇáæÌå ÇáËÇäí: Åä ÓáãäÇ ÏáÇáÊåÇ Úáì ÌæÇÒ ÇáÌãÚ¡ áßä äÞæá: ÇáÊÑÌíÍ áÌÇäÈ ÇáÍÑãÉ¡ æíÏá Úáíå æÌæå: ÇáÃæá: Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ãÇ ÇÌÊãÚ ÇáÍÑÇã æÇáÍáÇá ÅáÇ æÛáÈ ÇáÍÑÇã ÇáÍáÇá" ÇáËÇäí: Ãäå áÇ Ôß Ãä ÇáÇÍÊíÇØ Ýí ÌÇäÈ ÇáÊÑß ÝíÌÈ¡ áÞæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÏÚ ãÇ íÑíÈß Åáì ãÇ áÇ íÑíÈß" ÇáËÇáË: Ãä ãÈäì ÇáÇÈÖÇÚ Ýí ÇáÃÕá Úáì ÇáÍÑãÉ¡ ÈÏáíá Ãäå ÅÐÇ ÇÓÊæÊ ÇáÇãÇÑÇÊ Ýí ÍÕæá ÇáÚÞÏ ãÚ ÔÑÇÆØå æÝí ÚÏãå æÌÈ ÇáÞæá ÈÇáÍÑãÉ¡ æáÃä ÇáäßÇÍ ãÔÊãá Úáì ÇáãäÇÝÚ ÇáÚÙíãÉ¡ Ýáæ ßÇä ÎÇáíÇ Úä ÌåÉ ÇáÇÐáÇá æÇáÖÑÑ¡ áæÌÈ Ãä íßæä ãÔÑæÚÇ Ýí ÍÞ ÇáÃãåÇÊ áÃä ÅíÕÇá ÇáäÝÚ Çáíåä ãäÏæÈ áÞæáå ÊÚÇáì: {æÈÇáæÇáÏíä ÅÍÓÇäÇ} (ÇáÈÞÑÉ: ٨٣)æáãÇ ßÇä Ðáß ãÍÑãÇ ÚáãäÇ ÇÔÊãÇáå Úáì æÌå ÇáÇÐáÇá æÇáãÖÇÑÉ¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß ßÇä ÇáÃÕá Ýíå åæ ÇáÍÑãÉ¡ æÇáÍá ÅäãÇ ËÈÊ ÈÇáÚÇÑÖ¡ æÅÐÇ ËÈÊ åÐÇ ÙåÑ Ãä ÇáÑÌÍÇä áÌÇäÈ ÇáÍÑãÉ¡ ÝåÐÇ åæ ÊÞÑíÑ ãÐåÈ Úáí ÑÖí Çááøå Úäå Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ. ÃãÇ ÅÐÇ ÃÎÐäÇ ÈÇáãÐåÈ ÇáãÔåæÑ Èíä ÇáÝÞåÇÁ¡ æåæ Ãäå íÌæÒ ÇáÌãÚ Èíä ÃãÊíä ÃÎÊíä Ýí ãáß Çáíãíä¡ ÝÇÐÇ æØìÁ ÅÍÏÇåãÇ ÍÑãÊ ÇáËÇäíÉ¡ æáÇ ÊÒæá åÐå ÇáÍÑãÉ ãÇ áã íÒá ãáßå Úä ÇáÃæáì ÈÈíÚ Ãæ åÈÉ Ãæ ÚÊÞ Ãæ ßÊÇÈÉ Ãæ ÊÒæíÌ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: äßÇÍ ÇáÃÎÊ Ýí ÚÏÉ ÇáÃÎÊ ÇáÈÇÆä ÌÇÆÒ¡ æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÍãÉ Çááøå Úáíå: áÇ íÌæÒ. ÍÌÉ ÇáÔÇÝÚí: Ãäå áã íæÌÏ ÇáÌãÚ ÝæÌÈ Ãä áÇ íÍÕá ÇáãäÚ¡ Åäã ÞáäÇ: Åäå áã íæÌÏ ÇáÌãÚ áÃä äßÇÍ ÇáãØáÞÉ ÒÇÆá¡ ÈÏáíá Ãäå áÇ íÌæÒ áå æØÄåÇ¡ æáæ æØÆåÇ íáÒãå ÇáÍÏ¡ æÅäã ÞáäÇ: Çäå áãÇ áã íæÌÏ ÇáÌãÚ æÌÈ Ãä áÇ íÍÕá ÇáãäÚ¡ áÞæáå ÊÚÇáì ÈÚÏ ÊÞÑíÑ ÇáãÍÑãÇÊ: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٤)æáÇ ÔÈåÉ Ýí ÇäÊÝÇÁ ÌãíÚ Êáß ÇáãæÇäÚ¡ ÅáÇ ßæäå ÌãÚÇ Èíä ÃÎÊíä¡ ÝÇÐÇ ËÈÊ ÈÇáÏáíá Ãä ÇáÌãÚ ãäÊÝ æÌÈ ÇáÞæá ÈÇáÌæÇÒ. ÝÅä Þíá: ÇáäßÇÍ ÈÇÞ ãä ÚÈÖ ÇáæÌæå ÈÏáíá æÌæÈ ÇáÚÏÉ æáÒæã ÇáäÝÞÉ ÚáíåÇ. ÞáäÇ: ÇáäßÇÍ áå ÍÞíÞÉ æÇÍÏÉ¡ æÇáÍÞíÞÉ ÇáæÇÍÏÉ íãÊäÚ ßæäåÇ ãæÌæÏÉ ãÚÏæãÉ ãÚÇ¡ Èá áæ ÇäÞÓãÊ åÐå ÇáÍÞíÞÉ Çáì äÕÝíä ÍÊì íßæä ÃÍÏåãÇ ãæÌæÏÇ æÇáÂÎÑ ãÚÏæãÇ ÕÍ Ðáß¡ ÃãÇ ÅÐÇ ßÇäÊ ÇáÍÞíÞÉ ÇáæÇÍÏÉ ÛíÑ ÞÇÈáÉ ááÊäÕíÝ ßÇä åÐÇ ÇáÞæá ÝÇÓÏÇ. æÃãÇ æÌæÈ ÇáÚÏÉ æáÒæã ÇáäÝÞÉ¡ ÝÇÚáã Ãäå Çä ÍÕá ÇáäßÇÍ ÍÕáÊ ÇáÞÏÑÉ Úáì ÍÈÓåÇ¡ æåÐÇ áÇ íäÊÌ Ãäå ÍÕáÊ ÇáÞÏÑÉ Úáì ÍÈÓåÇ ááäßÇͺ áÃä ÇÓÊËäÇÁ Úíä ÇáÊÇáí áÇ íäÊÌ¡ ÝÈÇáÌãáÉ: ÝÇËÈÇÊ ÍÞ ÇáÍÈÓ ÈÚÏ ÒæÇá ÇáäßÇÍ ÈØÑíÞ ÂÎÑ ãÚÞæá Ýí ÇáÌãáÉ¡ ÝÇãÇ ÇáÞæá ÈÈÞÇÁ ÇáäßÇÍ ÍÇá ÇáÞæá ÈÚÏãå¡ ÝÐáß ããÇ áÇ íÞÈáå ÇáÚÞá¡ æÊÎÑíÌ ÃÍßÇã ÇáÔÑÚ Úáì æÝÞ ÇáÚÞæá¡ Ãæáì ãä ÍãáåÇ Úáì ãÇ íÚÑÝ ÈØáÇäåÇ Ýí ÈÏÇåÉ ÇáÚÞæá¡ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÍãÉ Çááøå Úáíå: ÅÐÇ ÃÓáã ÇáßÇÝÑ æÊÍÊå ÃÎÊÇä ÇÎÊÇÑ ÃíÊåãÇ ÔÇÁ æÝÇÑÞ ÇáÃÎÑì. æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: Çä ßÇä ÞÏ ÊÒæÌ ÈåãÇ ÏÝÚÉ æÇÍÏÉ ÝÑÞ Èíäå æÈíäåãÇ¡ æÇä ßÇä ÞÏ ÊÒæÌ ÈÇÍÏÇåãÇ ÃæáÇ æÈÇáÃÎÑì ËÇäíÇ¡ ÇÎÊÇÑ ÇáÃæáì æÝÇÑÞ ÇáËÇäíÉ¡ æÇÍÊÌ ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí áÃÈí ÍäíÝÉ ÈÞæáå: {æÃä ÊÌãÚæÇ Èíä ÇáÇÎÊíä} ÞÇá: åÐÇ ÎØÇÈ ÚÇã ÝíÊäÇæá ÇáãÄãä æÇáßÇÝÑ¡ æÅÐÇ ËÈÊ Ãäå ÊäÇæá ÇáßÇÝÑ æÌÈ Ãä íßæä ÇáäßÇÍ ÝÇÓÏÇ¡ áÃä Çáäåí íÏá Úáì ÇáÝÓÇÏ. ÝíÞÇá áå: Çäß ÈäíÊ åÐÇ ÇáÇÓÊÏáÇá Úáì Ãä ÇáßÝÇÑ ãÎÇØÈæä ÈÝÑæÚ ÇáÔÑÇÆÚ æÚáì Ãä Çáäåí íÏá Úáì ÇáÝÓÇÏ¡ æÃÈæ ÍäíÝÉ áÇ íÞæá ÈæÇÍÏ ãä åÐíä ÇáÃÕáíä¡ ÝÇä ÞÇá: ÝåãÇ ÕÍíÍÇä Úáì Þæáßã: ÝßÇä åÐÇ ÇáÇÓÊÏáÇá áÇÒãÇ Úáíßã ÝäÞæá: ÞæáäÇ: ÇáßÝÇÑ ãÎÇØÈæä ÈÝÑæÚ ÇáÔÑÇÆÚ áÇ äÚäí Èå Ýí ÃÍßÇã ÇáÏäíÇ¡ ÝÇäå ãÇ ÏÇã ßÇÝÑÇ áÇ íãßä ÊßáíÝå ÈÝÑæÚ ÇáÇÓáÇã¡ æÅÐÇ ÃÓáã ÓÞØ Úäå ßá ãÇ ãÖì ÈÇáÇÌãÇÚ¡ Èá ÇáãÑÇÏ ãäå ÃÍßÇã ÇáÂÎÑÉ¡ æåæ Ãä ÇáßÇÝÑ íÚÇÞÈ ÈÊÑß ÝÑæÚ ÇáÇÓáÇã ßãÇ íÚÇÞÈ Úáì ÊÑß ÇáÇÓáÇã¡ ÅÐÇ ÚÑÝÊ åÐÇ ÝäÞæá: ÃÌãÚäÇ Úáì Ãäå áæ ÊÒæÌ ÇáßÇÝÑ ÈÛíÑ æáí æáÇ ÔåæÏ¡ Ãæ ÊÒæÌ ÈåÇ Úáì ÓÈíá ÇáÞåÑ¡ ÝÈÚÏ ÇáÇÓáÇã íÞÑ Ðáß ÇáäßÇÍ Ýí ÍÞå¡ ÝËÈÊ Ãä ÇáÎØÇÈ ÈÝÑæÚ ÇáÔÑÇÆÚ áÇ íÙåÑ ÃËÑå Ýí ÇáÃÍßÇã ÇáÏäíæíÉ Ýí ÍÞ ÇáßÇÝÑ¡ æÍÌÉ ÇáÔÇÝÚí: Ãä ÝíÑæÒ ÇáÏíáãí ÃÓáã Úáì ËãÇä äÓæÉ¡ ÝÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÇÎÊÑ ÃÑÈÚÇ æÝÇÑÞ ÓÇÆÑåä" ÎíÑå Èíäåä¡ æÐáß íäÇÝí ãÇ ÐßÑÊã ãä ÇáÊÑÊíÈ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: Þæáå ÊÚÇáì: {ÅáÇ ãÇ ÞÏ ÓáÝ} Ýíå ÇáÇÔßÇá ÇáãÔåæÑ: æåæ Ãä ÊÞÏíÑ ÇáÂíÉ ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã æßÐÇ æßÐÇ ÇáÇ ãÇ ÞÏ ÓáÝ¡ æåÐÇ íÞÊÖí ÇÓÊäËÇÁ ÇáãÇÖí ãä ÇáãÓÊÞÈá¡ æÅäå áÇ íÌæÒ¡ æÌæÇÈå ÈÇáæÌæå ÇáãÐßæÑÉ Ýí Þæáå: {æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ äßÍ ÁÇÈÇÄßã ãä ÇáäÓÇÁ ÅáÇ ãÇ ÞÏ * ãÇ ÓáÝ} æÇáãÚäì Ãä ãÇ ãÖì ÈÏáíá Þæáå: {Åä Çááøå ßÇä ÛÝæÑÇ ÑÍíãÇ}¿ ÇáäæÚ ÇáÑÇÈÚ: ÚÔÑ ãä ÇáãÍÑãÇÊ. ٢٤Þæáå ÊÚÇáì: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáäÓÇÁ ÅáÇ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã ßÊÇÈ Çááøå Úáíßã æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã}. Ýíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáÇÍÕÇä Ýí ÇááÛÉ ÇáãäÚ¡ æßÐáß ÇáÍÕÇäÉ¡ íÞÇá: ãÏíäÉ ÍÕíäÉ æÏÑÚ ÍÕíäÉ¡ Ãí ãÇäÚÉ ÕÇÍÈåÇ ãä ÇáÌÑÇÍÉ. ÞÇá ÊÚÇáì: {æÚáãäÇå ÕäÚÉ áÈæÓ áßã áÊÍÕäßã ãä ÈÃÓßã} (ÇáÃäÈíÇÁ: ٨٠) ãÚäÇå áÊãäÚßã æÊÍÑÒßã¡ æÇáÍÕä ÇáãæÖÚ ÇáÍÕíä áãäÚå ãä íÑíÏå ÈÇáÓæÁ¡ æÇáÍÕÇä ÈÇáßÓÑ ÇáÝÑÓ ÇáÝÍá¡ áãäÚå ÕÇÍÈå ãä ÇáåáÇß¡ æÇáÍÕÇä ÈÇáÝÊÍ ÇáãÑÃÉ ÇáÚÝíÝÉ áãäÚåÇ ÝÑÌåÇ ãä ÇáÝÓÇÏ¡ ÞÇá ÊÚÇáì: {æãÑíã ÇÈäÉ ÚãÑÇä ÇáÊì ÃÍÕäÊ ÝÑÌåÇ} (ÇáÊÍÑíã: ١٢). æÇÚáã Ãä áÝÙ ÇáÇÍÕÇä ÌÇÁ Ýí ÇáÞÑÂä Úáì æÌæå: ÃÍÏåÇ: ÇáÍÑíÉ ßãÇ Ýí Þæáå ÊÚÇáì: {æÇáÐíä íÑãæä ÇáãÍÕäÇÊ} (ÇáäæÑ: ٤) íÚäí ÇáÍÑÇÆÑ¡ ÃáÇ ÊÑì Ãäå áæ ÞÐÝ ÛíÑ ÍÑ áã íÌáÏ ËãÇäíä¡ æßÐáß Þæáå: {ÝÚáíåä äÕÝ ãÇ Úáì ÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáÚÐÇÈ} [ÇáäÓÇÁ: ٢٥] íÚäí ÇáÍÑÇÆÑ¡ æßÐáß Þæáå: {ãÍÕäÇÊ ÛíÑ ãÓÇÝÍÇÊ} (ÇáäÓÇÁ: ٢٥) æÞæáå: {ãÍÕäíä ÛíÑ ãÓÇÝÍíä} æÞæáå: {æÇáÊì ÃÍÕäÊ ÝÑÌåÇ} (ÇáÃäÈíÇÁ: ٩١) Ãí ÃÚÝÊå¡ æËÇáËåÇ ÇáÇÓáÇã: ãä Ðáß Þæáå: {ÝÅÐÇ ÃÍÕä} Þíá Ýí ÊÝÓíÑå: ÇÐÇ ÃÓáãä¡ æÑÇÈÚåÇ: ßæä ÇáãÑÃÉ ÐÇÊ ÒæÌ íÞÇá: ÇãÑÃÉ ãÍÕäÉ ÇÐÇ ßÇäÊ ÐÇÊ ÒæÌ¡ æÞæáå: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáäÓÇÁ ÅáÇ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã} íÚäí ÐæÇÊ ÇáÃÒæÇÌ¡ æÇáÏáíá Úáì Ãä ÇáãÑÇÏ Ðáß Ãäå ÊÚÇáì ÚØÝ ÇáãÍÕäÇÊ Úáì ÇáãÍÑãÇÊ¡ ÝáÇ ÈÏ æÃä íßæä ÇáÇÍÕÇä ÓÈÈÇ ááÍÑãÉ¡ æãÚáæã Ãä ÇáÍÑíÉ æÇáÚÝÇÝ æÇáÇÓáÇã áÇ ÊÃËíÑ áå Ýí Ðáß¡ ÝæÌÈ Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ãäå ÇáãÒæÌÉ¡ áÃä ßæä ÇáãÑÃÉ ÐÇÊ ÒæÌ áå ÊÃËíÑ Ýí ßæäåÇ ãÍÑãÉ Úáì ÇáÛíÑ. æÇÚáã Ãä ÇáæÌæå ÇáÃÑÈÚÉ ãÔÊÑßÉ Ýí ÇáãÚäì ÇáÃÕáí ÇááÛæí¡ æåæ ÇáãäÚ¡ æÐáß áÃäÇ ÐßÑäÇ Ãä ÇáÇÍÕÇä ÚÈÇÑÉ Úä ÇáãäÚ¡ ÝÇáÍÑíÉ ÓÈÈ áÊÍÕíä ÇáÇäÓÇä ãä äÝÇÐ Íßã ÇáÛíÑ Ýíå¡ æÇáÚÝÉ ÃíÖÇ ãÇäÚÉ ááÇäÓÇä Úä ÇáÔÑæÚ ÝíãÇ áÇ íäÈÛí¡ æßÐáß ÇáÇÓáÇã ãÇäÚ ãä ßËíÑ ããÇ ÊÏÚæ Åáíå ÇáäÝÓ æÇáÔåæÉ¡ æÇáÒæÌ ÃíÖÇ ãÇäÚ ááÒæÌÉ ãä ßËíÑ ãä ÇáÃãæÑ¡ æÇáÒæÌÉ ãÇäÚÉ ááÒæÌ ãä ÇáæÞæÚ Ýí ÇáÒäÇ¡ æáÐáß ÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ãä ÊÒæÌ ÝÞÏ ÍÕä ËáËí Ïíäå" ÝËÈÊ Ãä ÇáãÑÌÚ Èßá åÐå ÇáæÌæå Åáì Ðáß ÇáãÚäì ÇááÛæí æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÇáæÇÍÏí: ÇÎÊáÝ ÇáÞÑÇÁ Ýí {ÇáãÍÕäÇÊ} ÝÞÑÄÇ ÈßÓÑ ÇáÕÇÏ æÝÊÍåÇ Ýí ÌãíÚ ÇáÞÑÂä ÅáÇ ÇáÊí Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÝÇäåã ÃÌãÚæÇ Úáì ÇáÝÊÍ ÝíåÇ¡ Ýãä ÞÑà ÈÇáßÓÑ ÌÚá ÇáÝÚá áåä íÚäí: ÃÓáãä æÇÎÊÑä ÇáÚÝÇÝ¡ æÊÒæÌä æÃÍÓä ÃäÝÓåä ÈÓÈÈ åÐå ÇáÃãæÑ. æãä ÞÑà ÈÇáÝÊÍ ÌÚá ÇáÝÚá áÛíÑåä¡ íÚäí ÃÍÕäåä ÃÒæÇÌåä æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ:ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÍãÉ Çááøå Úáíå: ÇáËíÈ ÇáÐãí ÅÐÇ Òäì íÑÌã¡ æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: áÇ íÑÌã. ÍÌÉ ÇáÔÇÝÚí Ãäå ÍÕá ÇáÒäÇ ãÚ ÇáÇÍÕÇä æÐáß ÚáÉ áÇÈÇÍÉ ÇáÏã ÝæÌÈ Ãä íËÈÊ ÅÈÇÍÉ ÇáÏã¡ æÅÐÇ ËÈÊ Ðáß æÌÈ Ãä íßæä Ðáß ÈØÑíÞ ÇáÑÌã. ÃãÇ ÞæáäÇ: ÍÕá ÇáÒäÇ ãÚ ÇáÇÍÕÇä¡ ÝåÐÇ íÚÊãÏ ÇËÈÇÊ ÞíÏíä: ÃÍÏåãÇ: ÍÕæá ÇáÒäÇ æáÇ Ôß Ýíå. ÇáËÇäí:ÍÕæá ÇáÇÍÕÇä æåæÍÇÕá¡ áÃä Þæáå ÊÚÇáì: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáäÓÇÁ} íÏá Úáì Ãä ÇáãÑÇÏ ãä ÇáãÍÕäÉ: ÇáãÒæÌÉ¡ æåÐå ÇáãÑÃÉ ãÒæÌÉ Ýåí ãÍÕäÉ¡ ÝËÈÊ Ãäå ÍÕá ÇáÒäÇ ãÚ ÇáÇÍÕÇä¡ æÅäãÇ ÞáäÇ: Çä ÇáÒäÇ ãÚ ÇáÇÍÕÇä ÚáÉ áÇÈÇÍÉ ÇáÏã áÞæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "áÇ íÍá Ïã ÇãÑìÁ ãÓáã ÇáÇ áÇÍÏì ãÚÇä ËáÇËÉ" æãäåÇ Þæáå: "æÒäÇ ÈÚÏ ÅÍÕÇä" ÌÚá ÇáÒäÇ ÈÚÏ ÇáÇÍÕÇä ÚáÉ áÇÈÇÍÉ ÇáÏã Ýí ÍÞ ÇáãÓáã¡ æÇáãÓáã ãÍá áåÐÇ ÇáÍßã¡ ÃãÇ ÇáÚáÉ Ýåí ãÌÑÏ ÇáÒäÇ ÈÚÏ ÇáÇÍÕÇä¡ ÈÏáíá Ãä áÇã ÇáÊÚáíá ÅäãÇ ÏÎá Úáíå. ÃÞÕì ãÇ Ýí ÇáÈÇÈ Ãäå Íßã Ýí ÍÞ ÇáãÓáã¡ Ãä ÇáÒäÇ ÈÚÏ ÇáÇÍÕÇä ÚáÉ áÇÈÇÍÉ ÇáÏã¡ ÅáÇ Ãä ßæäå ãÓáãÇ ãÍá ÇáÍßã¡ æÎÕæÕ ãÍá ÇáÍßã áÇ íãäÚ ãä ÇáÊÚÏíÉ Åáì ÛíÑ Ðáß ÇáãÍá¡ æÇáÇ áÈØá ÇáÞíÇÓ ÈÇáßáíÉ. æÃãÇ ÇáÚáÉ Ýåí ãÇ ÏÎá Úáíå áÇã ÇáÊÚáíá¡ æåí ãÇåíÉ ÇáÒäÇ ÈÚÏ ÇáÇÍÕÇä¡ æåÐå ÇáãÇåíÉ áãÇ ÍÕáÊ Ýí ÍÞ ÇáËíÈ ÇáÐãí¡ æÌÈ Ãä íÍÕá Ýí ÍÞå ÇÈÇÍÉ ÇáÏã¡ ÝËÈÊ Ãäå ãÈÇÍ ÇáÏã. Ëã ååäÇ ØÑíÞÇä: Çä ÔÆäÇ ÇßÊÝíäÇ ÈåÐÇ ÇáÞÏÑ¡ ÝÇäÇ äÏÚí ßæäå ãÈÇÍ ÇáÏã æÇáÎÕã áÇ íÞæá Èå¡ ÝÕÇÑ ãÍÌæÌÇ¡ Ãæ äÞæá: áãÇ ËÈÊ Ãäå ãÈÇÍ ÇáÏã æÌÈ Ãä íßæä Ðáß ÈØÑíÞ ÇáÑÌã áÃäå áÇ ÞÇÆá ÈÇáÝÑÞ. ÝÅä Þíá: ãÇ ÐßÑÊã Åä Ïá Úáì Ãä ÇáÐãí ãÍÕä¡ ÝååäÇ ãÇ íÏá Úáì Ãäå ÛíÑ ãÍÕä¡ æåæ Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ãä ÃÔÑß ÈÇááøå ÝáíÓ ÈãÍÕä". ÞáäÇ: ËÈÊ ÈÇáÏáíá ÇáÐí ÐßÑäÇå Çä ÇáÐãí ãÍÕä¡ æËÈÊ ÈåÐÇ ÇáÎÈÑ ÇáÐí ÐßÑÊã Ãäå áíÓ ÈãÍÕä¡ ÝäÞæá: Åäå ãÍÕä ÈãÚäì Ãäå ÐÇÊ ÒæÌ¡ æÛíÑ ãÍÕä ÈãÚäì Ãäå áÇ íÍÏ ÞÇÐÝÉ¡ æÞæáå: ãä ÃÔÑß ÈÇááøå ÝáíÓ ÈãÍÕä íÌÈ Íãáå Úáì Ãäå áÇ íÍÏ ÞÇÐÝå¡ áÇ Úáì Ãäå áÇ íÍÏ Úáì ÇáÒäÇ¡ áÃäå æÕÝå ÈæÕÝ ÇáÔÑß æÐáß ÌäÇíÉ¡ æÇáãÐßæÑ ÚÞíÈ ÇáÌäÇíÉ áÇ ÈÏ æÃä íßæä ÃãÑÇ íÕáÍ Ãä íßæä ÚÞæÈÉ¡ æÞæáäÇ: Çäå áÇ íÍÏ ÞÇÐÝå íÕáÍ Ãä íßæä ÚÞæÈÉ¡ ÃãÇ ÞæáäÇ: áÇ íÍÏ Úáì ÇáÒäÇ¡ áÇ íÕáÍ Ãä íßæä ÚÞæÈÉ áå¡ ÝßÇä ÇáãÑÇÏ ãä Þæáå: ãä ÃÔÑß ÈÇááøå ÝáíÓ ÈãÍÕä ãÇ ÐßÑäÇå æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: Ýí Þæáå: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáäÓÇÁ} ÞæáÇä: ÃÍÏåãÇ: ÇáãÑÇÏ ãäåÇ ÐæÇÊ ÇáÃÒæÇÌ¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÝÝí Þæáå: {ÅáÇ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã} æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãä ÇáãÑÃÉ ÇÐÇ ßÇäÊ ÐÇÊ ÒæÌ ÍÑãÊ Úáì ÛíÑ ÒæÌåÇ¡ ÅáÇ ÇÐÇ ÕÇÑÊ ãáßÇ áÇäÓÇä ÝÇäåÇ ÊÍá ááãÇáß¡ ÇáËÇäí: Ãä ÇáãÑÇÏ Èãáß Çáíãíä ååäÇ ãáß ÇáäßÇÍ¡ æÇáãÚäì Ãä ÐæÇÊ ÇáÃÒæÇÌ ÍÑÇã Úáíßã ÅáÇ ÇÐÇ ãáßÊãæåä ÈäßÇÍ ÌÏíÏ ÈÚÏ æÞæÚ ÇáÈäíæíÉ Èíäåä æÈíä ÃÒæÇÌåä¡ æÇáãÞÕæÏ ãä åÐÇ ÇáßáÇã ÇáÒÌÑ Úä ÇáÒäÇ æÇáãäÚ ãä æØÆåä ÅáÇ ÈäßÇÍ ÌÏíÏ¡ Ãæ Èãáß íãíä Åä ßÇäÊ ÇáãÑÃÉ ããáæßÉ¡ æÚÈÑ Úä Ðáß Èãáß Çáíãíä áÃä ãáß Çáíãíä ÍÇÕá Ýí ÇáäßÇÍ æÝí Çáãáß. ÇáÞæá ÇáËÇäí: Ãä ÇáãÑÇÏ ååäÇ ÈÇáãÍÕäÇÊ ÇáÍÑÇÆÑ¡ æÇáÏáíá Úáíå Þæáå ÊÚÇáì ÈÚÏ åÐå ÇáÂíÉ: {æãä áã íÓÊØÚ ãäßã ØæáÇ Ãä íäßÍ ÇáãÍÕäÇÊ ÇáãÄãäÇÊ * ÝãÇ * ãáßÊ ÃíãÇäßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٥) ÐßÑ ååäÇ ÇáãÍÕäÇÊ Ëã ÞÇá ÈÚÏå: {æãä áã íÓÊØÚ ãäßã ØæáÇ Ãä íäßÍ ÇáãÍÕäÇÊ} ßÇä ÇáãÑÇÏ ÈÇáãÍÕäÇÊ ååäÇ ãÇ åæ ÇáãÑÇÏ åäÇß¡ Ëã ÇáãÑÇÏ ãä ÇáãÍÕäÇÊ åäÇß ÇáÍÑÇÆÑ¡ ÝßÐÇ ååäÇ. æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÝÝí Þæáå: {ÅáÇ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã} æÌåÇä: ÇáÃæá: ÇáãÑÇÏ ãäå ÅáÇ ÇáÚÏÏ ÇáÐí ÌÚáå Çááøå ãáßÇ áßã æåæ ÇáÃÑÈÚ¡ ÝÕÇÑ ÇáÊÞÏíÑ: ÍÑãÊ Úáíßã ÇáÍÑÇÆÑ ÅáÇ ÇáÚÏÏ ÇáÐí ÌÚáå Çááøå ãáßÇ áßã æåæ ÇáÃÑÈÚ ÇáËÇäí: ÇáÍÑÇÆÑ ãÍÑãÇÊ Úáíßã ÅáÇ ãÇ ÃËÈÊ Çááøå áßã ãáßÇ Úáíåä¡ æÐáß ÚäÏ ÍÖæÑ Çáæáí æÇáÔåæÏ æÓÇÆÑ ÇáÔÑÇÆØ ÇáãÚÊÈÑÉ Ýí ÇáÔÑíÚÉ¡ ÝåÐÇ ÇáÃæá Ýí ÊÝÓíÑ Þæáå: {ÅáÇ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã} åæ ÇáãÎÊÇÑ¡ æíÏá Úáíå Þæáå ÊÚÇáì: {æÇáÐíä åã áÝÑæÌåã ÍÇÝÙæä * ÅáÇ Úáì ÃÒæÇÌåã Ãæ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäåã} (ÇáãÚÇÑÌ: ٢٩ Ü ٣٠¡ ÇáãÄãäæä: ٥ Ü ٦) ÌÚá ãáß Çáíãíä ÚÈÇÑÉ Úä ËÈæÊ Çáãáß ÝíåÇ¡ ÝæÌÈ Ãä íßæä ååäÇ ãÝÓÑÇ ÈÐáß¡ áÃä ÊÝÓíÑ ßáÇã Çááøå ÊÚÇáì ÈßáÇã Çááøå ÃÞÑÈ ÇáØÑÞ Çáì ÇáÕÏÞ æÇáÕæÇÈ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: ÇÊÝÞæÇ Úáì Ãäå ÅÐÇ ÓÈì ÃÍÏ ÇáÒæÌíä ÞÈá ÇáÃÎÑ æÃÎÑÌ Åáì ÏÇÑ ÇáÇÓáÇã æÞÚÊ ÇáÝÑÞÉ. ÃãÇ ÅÐÇ ÓÈíÇ ãÚÇ ÝÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: ååäÇ ÊÒæá ÇáÒæÌíÉ¡ æíÍá ááãÇáß Ãä íÓÊÈÑÆåÇ ÈæÖÚ ÇáÍãá Åä ßÇäÊ ÍÇãáÇ ãä ÒæÌåÇ¡ Ãæ ÈÇáÍíÖ. æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÍãÉ Çááøå Úáíå: áÇ ÊÒæá. ÍÌÉ ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå Ãä Þæáå: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáäÓÇÁ} íÞÊÖí ÊÍÑíã ÐÇÊ ÇáÃÒæÇÌ Ëã Þæáå: {ÅáÇ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã} íÞÊÖí Ãä ÚäÏ ØÑíÇä Çáãáß ÊÑÝÚ ÇáÍÑãÉ æíÍÕá ÇáÍá¡ ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí: áæ ÍÕáÊ ÇáÝÑÞÉ ÈãÌÑÏ ØÑíÇä Çáãáß áæÌÈ Ãä ÊÞÚ ÇáÝÑÞÉ ÈÔÑÇÁ ÇáÃãÉ æÇÊåÇÈåÇ æÅÑËåÇ¡ æãÚáæã Ãäå áíÓ ßÐáß¡ ÝíÞÇá áå: ßÃäß ãÇ ÓãÚÊ Ãä ÇáÚÇã ÈÚÏ ÇáÊÎÕíÕ ÍÌÉ Ýí ÇáÈÇÞí¡ æÃíÖÇ: ÝÇáÍÇÕá ÚäÏ ÇáÓÈí ÅÍÏÇË Çáãáß ÝíåÇ¡ æÚäÏ ÇáÈíÚ äÞá Çáãáß ãä ÔÎÕ Åáì ÔÎÕ ÝßÇä ÇáÃæá ÃÞæì¡ ÝÙåÑ ÇáÝÑÞ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÓÇÏÓÉ: ãÐåÈ Úáí æÚãÑ æÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÚæÝ Ãä ÇáÃãÉ ÇáãäßæÍÉ ÅÐÇ ÈíÚÊ áÇ íÞÚ ÚáíåÇ ÇáØáÇÞ¡ æÚáíå ÅÌãÇÚ ÇáÝÞåÇÁ Çáíæã¡ æÞÇá ÃÈí Èä ßÚÈ æÇÈä ãÓÚæÏ æÇÈä ÚÈÇÓ æÌÇÈÑ æÃäÓ: ÅäåÇ ÅÐÇ ÈíÚÊ ØáÞÊ. ÍÌÉ ÇáÌãåæÑ: Ãä ÚÇÆÔÉ áãÇ ÇÔÊÑÊ ÈÑíÑÉ æÃÚÊÞÊåÇ ÎíÑåÇ ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã æßÇäÊ ãÒæÌÉ¡ æáæ æÞÚ ÇáØáÇÞ ÈÇáÈíÚ áãÇ ßÇä áÐáß ÇáÊÎííÑ ÝÇÆÏÉ. æãäåã ãä Ñæì Ýí ÞÕÉ ÈÑíÑÉ Ãäå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ÞÇá: "ÈíÚ ÇáÃãÉ ØáÇÞåÇ" æÍÌÉ ÃÈí ßÚÈ æÇÈä ãÓÚæÏ Úãæã ÇáÇÓÊËäÇÁ Ýí Þæáå: {ÅáÇ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã} æÍÇÕá ÇáÌæÇÈ Úäå íÑÌÚ Åáì ÊÎÕíÕ Úãæã ÇáÞÑÂä ÈÎÈÑ ÇáæÇÍÏ æÇááøå ÃÚáã. Ëã Åäå ÊÚÇáì ÎÊã ÐßÑ ÇáãÍÑãÇÊ ÈÞæáå: {ßÊÇÈ Çááøå Úáíßã} æÝíå æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãäå ãÕÏÑ ãÄßÏ ãä ÛíÑ áÝÙ ÇáÝÚá ÝÇä Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã} íÏá Úáì ãÚäì ÇáßÊÈÉ ÝÇáÊÞÏíÑ: ßÊÈ Úáíßã ÊÍÑíã ãÇ ÊÞÏã ÐßÑå ãä ÇáãÍÑãÇÊ ßÊÇÈÇ ãä Çááøå¡ æãÌíÁ ÇáãÕÏÑ ãä ÛíÑ áÝÙ ÇáÝÚá ßËíÑ äÙíÑå {æÊÑì ÇáÌÈÇá ÊÍÓÈåÇ ÌÇãÏÉ æåì ÊãÑ ãÑ ÇáÓÍÇÈ ÕäÚ Çááøå} (Çáäãá: ٨٨) ÇáËÇäí: ÞÇá ÇáÒÌÇÌ: æíÌæÒ Ãä íßæä ãäÕæÈÇ Úáì ÌåÉ ÇáÃãÑ¡ æíßæä "Úáíßã" ãÝÓÑÇ áå Ýíßæä ÇáãÚäì: ÇáÒãæÇ ßÊÇÈ Çááøå. Ëã ÞÇá: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÑà ÍãÒÉ æÇáßÓÇÆí æÍÝÕ Úä ÚÇÕã {æÃÍá áßã} Úáì ãÇ áã íÓã ÝÇÚáå ÚØÝÇ Úáì Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã} æÇáÈÇÞæä ÈÝÊÍ ÇáÃáÝ æÇáÍÇÁ ÚØÝÇ Úáì {ßÊÇÈ Çááøå} íÚäí ßÊÈ Çááøå Úáíßã ÊÍÑíã åÐå ÇáÃÔíÇÁ æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁåÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇÚáã Ãä ÙÇåÑ Þæáå ÊÚÇáì: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} íÞÊÖí Íá ßá ãä Óæì ÇáÃÕäÇÝ ÇáãÐßæÑÉ. ÅáÇ Ãäå Ïá ÇáÏáíá Úáì ÊÍÑíã ÃÕäÇÝ ÃÎÑ Óæì åÄáÇÁ ÇáãÐßæÑíä æäÍä äÐßÑåÇ. ÇáÕäÝ ÇáÃæá: áÇ íÌãÚ Èíä ÇáãÑÃÉ æÈíä ÚãÊåÇ æÎÇáÊåÇ¡ ÞÇá ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : "áÇ ÊäßÍ ÇáãÑÃÉ Úáì ÚãÊåÇ æáÇ Úáì ÎÇáÊåÇ" æåÐÇ ÎÈÑ ãÔåæÑ ãÓÊÝíÖ æÑÈãÇ Þíá: Åäå ÈáÛ ãÈáÛ ÇáÊæÇÊÑ¡ æÒÚã ÇáÎæÇÑÌ Ãä åÐÇ ÎÈÑ æÇÍÏ¡ æÊÎÕíÕ Úãæã ÇáÞÑÂä ÈÎÈÑ ÇáæÇÍÏ áÇ íÌæÒ¡ æÇÍÊÌæÇ Úáíå ÈæÌæå: ÇáÃæá: Ãä Úãæã ÇáßÊÇÈ ãÞØæÚ ÇáãÊä ÙÇåÑ ÇáÏáÇáÉ¡ æÎÈÑ ÇáæÇÍÏ ãÙäæä ÇáãÊä ÙÇåÑ ÇáÏáÇáÉ¡ ÝßÇä ÎÈÑ ÇáæÇÍÏ ÃÖÚÝ ãä Úãæã ÇáÞÑÂä¡ ÝÊÑÌíÍå Úáíå ÈãÞÊÖì ÊÞÏíã ÇáÃÖÚÝ Úáì ÇáÃÞæì æÅäå áÇ íÌæÒ. ÇáËÇäí: ãä ÌãáÉ ÇáÃÍÇÏíË ÇáãÔåæÑÉ ÎÈÑ ãÚÇС æÅäå íãäÚ ãä ÊÞÏíã ÎÈÑ ÇáæÇÍÏ Úáì Úãæã ÇáÞÑÂä ãä æÌåíä áÃäå ÞÇá: Èã ÊÍßã¿ ÞÇá ÈßÊÇÈ Çááøå¡ ÞÇá: ÝÇä áã ÊÌÏ ÞÇá: ÈÓäÉ ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ ÝÞÏã ÇáÊãÓß ÈßÊÇÈ Çááøå Úáì ÇáÊãÓß ÈÇáÓäÉ¡ æåÐÇ íãäÚ ãä ÊÞÏíã ÇáÓäÉ Úáì ÇáßÊÇÈ¡ æÃíÖÇ ÝÇäå ÞÇá: ÝÇä áã ÊÌÏ ÞÇá: ÈÓäÉ ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ ÚáÞ ÌæÇÒ ÇáÊãÓß ÈÇáÓäÉ Úáì ÚÏã ÇáßÊÇÈ ÈßáãÉ "Åä" æåí ááÇÔÊÑÇØ¡ æÇáãÚáÞ Úáì ÇáÔÑØ ÚÏã ÚäÏ ÚÏã ÇáÔÑØ. ÇáËÇáË: Ãä ãä ÇáÃÍÇÏíË ÇáãÔåæÑÉ Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÅÐÇ Ñæí áßã Úäí ÍÏíË ÝÇÚÑÖæå Úáì ßÊÇÈ Çááøå ÝÇä æÇÝÞå ÝÇÞÈáæå æÅáÇ ÝÑÏæå" ÝåÐÇ ÇáÎÈÑ íÞÊÖí Ãä áÇ íÞÈá ÎÈÑ ÇáæÇÍÏ ÅáÇ ÚäÏ ãæÇÝÞÉ ÇáßÊÇÈ¡ ÝÇÐÇ ßÇä ÎÈÑ ÇáÚãÉ æÇáÎÇáÉ ãÎÇáÝÇ áÙÇåÑ ÇáßÊÇÈ æÌÈ ÑÏå. ÇáÑÇÈÚ: Ãä Þæáå ÊÚÇáì: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} ãÚ Þæáå Úáíå ÇáÓáÇã: áÇ ÊäßÍ ÇáãÑÃÉ Úáì ÚãÊåÇ áÇ íÎáæ ÇáÍÇá ÝíåãÇ ãä ËáÇËÉ ÃæÌå: ÃãÇ Ãä íÞÇá: ÇáÂíÉ äÒáÊ ÈÚÏ ÇáÎÈÑ¡ ÝÍíäÆÐ Êßæä ÇáÂíÉ äÇÓÎÉ ááÎÈÑ áÃäå ËÈÊ Ãä ÇáÚÇã ÅÐÇ æÑÏ ÈÚÏ ÇáÎÇÕ ßÇä ÇáÚÇã äÇÓÎÇ ááÎÇÕ¡ æÃãÇ Ãä íÞÇá: ÇáÎÈÑ æÑÏ ÈÚÏ ÇáßÊÇÈ¡ ÝåÐÇ íÞÊÖí äÓÎ ÇáÞÑÂä ÈÎÑ ÇáæÇÍÏ æÅäå áÇ íÌæÒ¡ æÃãÇ Ãä íÞÇá: æÑÏÇ ãÚÇ¡ æåÐÇ ÃíÖÇ ÈÇØá áÃä Úáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ Êßæä ÇáÂíÉ æÍÏåÇ ãÔÊÈåÉ¡ æíßæä ãæÖÚ ÇáÍÌÉ ãÌãæÚ ÇáÂíÉ ãÚ ÇáÎÈÑ¡ æáÇ íÌæÒ ááÑÓæá ÇáãÚÕæã Ãä íÓÚì Ýí ÊÔåíÑ ÇáÔÈåÉ æáÇ íÓÚì Ýí ÊÔåíÑ ÇáÍÌÉ¡ ÝßÇä íÌÈ Úáì ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Ãä áÇ íÓãÚ ÃÍÏÇ åÐå ÇáÂíÉ ÅáÇ ãÚ åÐÇ ÇáÎÈÑ¡ æÃä íæÌÈ ÅíÌÇÈÇ ÙÇåÑÇ Úáì ÌãíÚ ÇáÃãÉ Ãä áÇ íÈáÛæÇ åÐå ÇáÂíÉ ÃÍÏ ÅáÇ ãÚ åÐÇ ÇáÎÈÑ¡ æáæ ßÇä ßÐáß áÒã Ãä íßæä ÇÔÊåÇÑ åÐÇ ÇáÎÈÑ ãÓÇæíÇ áÇÔÊåÇÑ åÐå ÇáÂíÉ¡ æáãÇ áã íßä ßÐáß ÚáãäÇ ÝÓÇÏ åÐÇ ÇáÞÓã. ÇáæÌå ÇáÎÇãÓ: Ãä ÈÊÞÏíÑ Ãä ÊËÈÊ ÕÍÉ åÐÇ ÇáÎÈÑ ÞØÚÇ¡ ÅáÇ Ãä ÇáÊãÓß ÈÇáÂíÉ ÑÇÌÍ Úáì ÇáÊãÓß ÈÇáÎÈÑ. æÈíÇäå ãä æÌåíä: ÇáÃæá: Ãä Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} äÕ ÕÑíÍ Ýí ÇáÊÍáíá ßãÇ Ãä Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã} äÕ ÕÑíÍ Ýí ÇáÊÍÑíã. æÃãÇ Þæáå: "áÇ ÊäßÍ ÇáãÑÃÉ Úáì ÚãÊåÇ" ÝáíÓ äÕÇ ÕÑíÍÇ áÃä ÙÇåÑå ÅÎÈÇÑ¡ æÍãá ÇáÇÎÈÇÑ Úáì Çáäåí ãÌÇÒ¡ Ëã ÈåÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÝÏáÇáÉ áÝÙ Çáäåí Úáì ÇáÊÍÑíã ÃÖÚÝ ãä ÏáÇáÉ áÝÙ ÇáÇÍáÇá Úáì ãÚäì ÇáÇÈÇÍÉ. ÇáËÇäí: Ãä Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} ÕÑíÍ Ýí ÊÍáíá ßá ãÇ Óæì ÇáãÐßæÑÇÊ¡ æÞæáå: {áÇ * ÊäßÍ} áíÓ ÕÑíÍÇ Ýí ÇáÚãæã¡ Èá ÇÍÊãÇáå ááãÚåæÏ ÇáÓÇÈÞ ÃÙåÑ. ÇáæÌå ÇáÓÇÏÓ: Ãäå ÊÚÇáì ÇÓÊÞÕì Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÔÑÍ ÃÕäÇÝ ÇáãÍÑãÇÊ ÝÚÏ ãäåÇ ÎãÓÉ ÚÔÑ ÕäÝÇ¡ Ëã ÈÚÏ åÐÇ ÇáÊÝÕíá ÇáÊÇã æÇáÇÓÊÞÕÇÁ ÇáÔÏíÏ ÞÇá: {ßÊÇÈ Çááøå Úáíßã æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} Ýáæ áã íËÈÊ ÇáÍá Ýí ßá ãä Óæì åÐå ÇáÃÕäÇÝ ÇáãÐßæÑÉ áÕÇÑ åÐÇ ÇáÇÓÊÞÕÇÁ ÚÈËÇ áÛæÇ¡ æÐáß áÇ íáíÞ ÈßáÇã ÃÍßã ÇáÍÇßãíä¡ ÝåÐÇ ÊÞÑíÑ æÌæå ÇáÓÄÇá Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ. æÇáÌæÇÈ Úáì æÌæå: ÇáÃæá: ãÇ ÐßÑå ÇáÍÓä æÃÈæ ÈßÑ ÇáÃÕã¡ æåæ Ãä Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} áÇ íÞÊÖì ÅËÈÇÊ ÇáÍá Úáì ÓÈíá ÇáÊÃííÏ¡ æåÐÇ ÇáæÌå ÚäÏí åæ ÇáÃÕÍ Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ¡ æÇáÏáíá Úáíå Ãä Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} ÅÎÈÇÑ Úä ÅÍáÇá ßá ãÇ Óæì ÇáãÐßæÑÇÊ æáíÓ Ýíå ÈíÇä Ãä ÅÍáÇá ßá ãÇ Óæì ÇáãÐßæÑÇÊ æÞÚ Úáì ÇáÊÃííÏ Ãã áÇ¡ æÇáÏáíá Úáì Ãäå áÇ íÝíÏ ÇáÊÃííÏ: Ãäå íÕÍ ÊÞÓíã åÐÇ ÇáãÝåæã Åáì ÇáãÄÈÏ æÅáì ÛíÑ ÇáãÄÈÏ¡ ÝíÞÇá ÊÇÑÉ: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} ÃÈÏÇ¡ æÃÎÑì {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} Åáì ÇáæÞÊ ÇáÝáÇäí¡ æáæ ßÇä Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} ÕÑíÍÇ Ýí ÇáÊÃííÏ áãÇ ßÇä åÐÇ ÇáÊÞÓíã ããßäÇ¡ æáÃä Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} áÇ íÝíÏ ÅáÇ ÅÍáÇá ãä Óæì ÇáãÐßæÑÇÊ æÕÑíÍ ÇáÚÞá íÔåÏ ÈÃä ÇáÇÍáÇá ÃÚã ãä ÇáÇÍáÇá ÇáãÄÈÏ æãä ÇáÇÍáÇá ÇáãÄÞÊ¡ ÅÐÇ ËÈÊ åÐÇ ÝäÞæá: Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} áÇ íÝíÏ ÅáÇ Íá ãä ÚÏÇ ÇáãÐßæÑÇÊ Ýí Ðáß ÇáæÞÊ¡ ÝÃãÇ ËÈæÊ Íáåã Ýí ÓÇÆÑ ÇáÃæÞÇÊ ÝÇááÝÙ ÓÇßÊ Úäå ÈÇáäÝí æÇáÇËÈÇÊ¡ æÞÏ ßÇä Íá ãä Óæì ÇáãÐßæÑÇÊ ËÇÈÊÇ Ýí Ðáß ÇáæÞÊ¡ æØÑíÇä ÍÑãÉ ÈÚÖåã ÈÚÏ Ðáß áÇ íßæä ÊÎÕíÕÇ áÐáß ÇáäÕ æáÇ äÓÎÇ áå¡ ÝåÐÇ æÌå ÍÓä ãÚÞæá ãÞÑÑ. æÈåÐÇ ÇáØÑíÞ äÞæá ÃíÖÇ: Åä Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٣) áíÓ äÕÇ Ýí ÊÃÈíÏ åÐÇ ÇáÊÍÑíã¡ æÅä Ðáß ÇáÊÃÈíÏ ÅäãÇ ÚÑÝäÇå ÈÇáÊæÇÊÑ ãä Ïíä ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ áÇ ãä åÐÇ ÇááÝÙ¡ ÝåÐÇ åæ ÇáÌæÇÈ ÇáãÚÊãÏ Ýí åÐÇ ÇáãæÖÚ. ÇáæÌå ÇáËÇäí: ÇäÇ áÇ äÓáã Ãä ÍÑãÉ ÇáÌãÚ Èíä ÇáãÑÃÉ æÈíä ÚãÊåÇ æÎÇáÊåÇ ÛíÑ ãÐßæÑÉ Ýí ÇáÂíÉ æÈíÇäå ãä æÌåíä: ÇáÃæá: Ãäå ÊÚÇáì ÍÑã ÇáÌãÚ Èíä ÇáÃÎÊíä¡ æßæäåãÇ ÃÎÊíä íäÇÓÈ åÐå ÇáÍÑãÉ áÃä ÇáÃÎÊíÉ ÞÑÇÈÉ ÞÑíÈÉ¡ æÇáÞÑÇÈÉ ÇáÞÑíÈÉ ÊäÇÓÈ ãÒíÏ ÇáæÕáÉ æÇáÔÝÞÉ æÇáßÑÇãÉ¡ æßæä ÅÍÏÇåãÇ ÖÑÉ ÇáÃÎÑì íæÌÈ ÇáæÍÔÉ ÇáÚÙíãÉ æÇáäÝÑÉ ÇáÔÏíÏÉ¡ æÈíä ÇáÍÇáÊíä ãäÇÝÑÉ ÚÙíãÉ¡ ÝËÈÊ Ãä ßæäåÇ ÃÎÊÇ áåÇ íäÇÓÈ ÍÑãÉ ÇáÌãÚ ÈíäåãÇ Ýí ÇáäßÇÍ¡ æÞÏ ËÈÊ Ýí ÃÕæá ÇáÝÞå Çä ÐßÑ ÇáÍßã ãÚ ÇáæÕÝ ÇáãäÇÓÈ áå¡ íÏá ÈÍÓÈ ÇááÝÙ Úáì ßæä Ðáß ÇáÍßã ãÚááÇ ÈÐáß ÇáæÕÝ ÝËÈÊ Ãä Þæáå: {æÃä ÊÌãÚæÇ Èíä ÇáÇÎÊíä} (ÇáäÓÇÁ: ٢٣) íÏá Úáì ßæä ÇáÞÑÇÈÉ ÇáÞÑíÈÉ ãÇäÚÉ ãä ÇáÌãÚ Ýí ÇáäßÇÍ¡ æåÐÇ ÇáãÚäì ÍÇÕá Èíä ÇáãÑÃÉ æÚãÊåÇ Ãæ ÎÇáÊåÇ¡ ÝßÇä ÇáÍßã ÇáãÐßæÑ Ýí ÇáÃÎÊíä ãÐßæÑÇ Ýí ÇáÚãÉ æÇáÎÇáÉ ãä ØÑíÞ ÇáÏáÇáÉ¡ Èá ååäÇ Ãæáì¡ æÐáß áÃä ÇáÚãÉ æÇáÎÇáÉ íÔÈåÇä ÇáÃã áÈäÊ ÇáÃÎ æáÈäÊ ÇáÃÎÊ¡ æåãÇ íÔÈåÇä ÇáæáÏ ááÚãÉ æÇáÎÇáÉ¡ æÇÞÊÖÇÁ ãËá åÐå ÇáÞÑÇÈÉ áÊÑß ÇáãÖÇÑÉ ÃÞæì ãä ÇÞÊÖÇÁ ÞÑÇÈÉ ÇáÃÎÊíÉ áãäÚ ÇáãÖÇÑÉ¡ ÝßÇä Þæáå: {æÃä ÊÌãÚæÇ Èíä ÇáÇÎÊíä} ãÇäÚÇ ãä ÇáÚãÉ æÇáÎÇáÉ ÈØÑíÞ ÇáÃæáì. ÇáËÇäí: Ãäå äÕ Úáì ÍÑãÉ ÇáÊÒæÌ ÈÃãåÇÊ ÇáäÓÇÁ ÝÞÇá: {æÃãåÇÊ äÓÇÆßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٣) æáÝÙ ÇáÃã ÞÏ íäØáÞ Úáì ÇáÚãÉ æÇáÎÇáÉ¡ ÃãÇ Úáì ÇáÚãÉ ÝáÃäå ÊÚÇáì ÞÇá ãÎÈÑÇ Úä ÃæáÇÏ íÚÞæÈ Úáíå ÇáÓáÇã: {äÚÈÏ Åáåß æÅáå ÂÈÇÆß ÅÈÑÇåíã * æÅÓãÇÚíá} (ÇáÈÞÑÉ: ١٣٣) ÝÃØáÞ áÝÙ ÇáÃÈ Úáì ÇÓãÚíá ãÚ Ãäå ßÇä ÚãÇ¡ æÅÐÇ ßÇä ÇáÚã ÃÈÇ áÒã Ãä Êßæä ÇáÚãÉ ÃãÇ¡ æÃãÇ ÅØáÇÞ áÝÙ ÇáÃã Úáì ÇáÎÇáÉ ÝíÏá Úáíå Þæáå ÊÚÇáì: {æÑÝÚ ÃÈæíå Úáì ÇáÚÑÔ} (íæÓÝ: ١٠٠) æÇáãÑÇÏ ÃÈæå æÎÇáÊå¡ ÝÇä Ããå ßÇäÊ ãÊæÝÇÉ Ýí Ðáß ÇáæÞÊ¡ ÝËÈÊ ÈãÇ ÐßÑäÇ Ãä áÝÙ ÇáÃã ÞÏ íäØáÞ Úáì ÇáÚãÉ æÇáÎÇáÉ¡ ÝßÇä Þæáå: {æÃãåÇÊ äÓÇÆßã} ãÊäÇæáÇ ááÚãÉ æÇáÎÇáÉ ãä ÈÚÖ ÇáæÌæå. æÅÐÇ ÚÑÝÊ åÐÇ ÝäÞæá: Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} ÇáãÑÇÏ ãÇ æÑÇÁ åÄáÇÁ ÇáãÐßæÑÇÊ ÓæÇÁ ßä ãÐßæÑÇÊ ÈÇáÞæá ÇáÕÑíÍ Ãæ ÈÏáÇáÉ ÌáíÉ Ãæ ÈÏáÇáÉ ÎÝíÉ¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß áã Êßä ÇáÚãÉ æÇáÎÇáÉ ÎÇÑÌÉ Úä ÇáãÐßæÑÇÊ. ÇáæÌå ÇáËÇáË: Ýí ÇáÌæÇÈ Úä ÔÈåÉ ÇáÎæÇÑÌ Ãä äÞæá: Þæáå ÊÚÇáì: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} ÚÇã¡ æÞæáå: "áÇ ÊäßÍ ÇáãÑÃÉ Úáì ÚãÊåÇ æáÇ Úáì ÎÇáÊåÇ" ÎÇÕ¡ æÇáÎÇÕ ãÞÏã Úáì ÇáÚÇã¡ Ëã ååäÇ ØÑíÞÇä: ÊÇÑÉ äÞæá: åÐÇ ÇáÎÈÑ ÈáÛ Ýí ÇáÔåÑÉ ãÈáÛ ÇáÊæÇÊÑ¡ æÊÎÕíÕ Úãæã ÇáÞÑÂä ÈÎÈÑ ÇáãÊæÇÊÑ ÌÇÆÒ¡ æÚäÏí åÐ ÇáæÌå ßÇáãßÇÈÑÉ¡ áÃä åÐÇ ÇáÎÈÑ æÅä ßÇä Ýí ÛÇíÉ ÇáÔåÑÉ Ýí ÒãÇääÇ åÐÇ áßäå áãÇ ÇäÊåì Ýí ÇáÃÕá Åáì ÑæÇíÉ ÇáÂÍÇÏ áã íÎÑÌ Úä Ãä íßæä ãä ÈÇÈ ÇáÂÍÇÏ. æÊÇÑÉ äÞæá: ÊÎÕíÕ Úãæã ÇáßÊÇÈ ÈÎÈÑ ÇáæÇÍÏ ÌÇÆÒ¡ æÊÞÑíÑå ãÐßæÑ Ýí ÇáÃÕæá¡ ÝåÐÇ ÌãáÉ ÇáßáÇã Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ¡ æÇáãÚÊãÏ Ýí ÇáÌæÇÈ ÚäÏäÇ ÇáæÌå ÇáÃæá. ÇáÕäÝ ÇáËÇáË: ãä ÇáÊÎÕíÕÇÊ ÇáÏÇÎáÉ Ýí åÐÇ ÇáÚãæã: Ãä ÇáãØáÞÉ ËáÇËÇ áÇ ÊÍá¡ ÅáÇ Ãä åÐÇ ÇáÊÎÕíÕ ËÈÊ ÈÞæáå ÊÚÇáì: {ÝÅä ØáÞåÇ ÝáÇ ÊÍá áå ãä ÈÚÏ ÍÊì ÊäßÍ ÒæÌÇ ÛíÑå} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٣٠). ÇáÕäÝ ÇáÑÇÈÚ: ÊÍÑíã äßÇÍ ÇáãÚÊÏÉ¡ æÏáíáå Þæáå ÊÚÇáì: {æÇáãØáÞÇÊ íÊÑÈÕä ÈÃäÝÓåä ËáÇËÉ ÞÑæÁ} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٢٨). ÇáÕäÝ ÇáÎÇãÓ: ãä ßÇä Ýí äßÇÍå ÍÑÉ áã íÌÒ áå Ãä íÊÒæÌ ÈÇáÃãÉ¡ æåÐÇ ÈÇáÇÊÝÇÞ. æÚäÏ ÇáÔÇÝÚí: ÇáÞÇÏÑ Úáì Øæá ÇáÍÑÉ áÇ íÌæÒ áå äßÇÍ ÇáÃãÉ¡ æÏáíá åÐÇ ÇáÊÎÕíÕ Þæáå: {æãä áã íÓÊØÚ ãäßã ØæáÇ Ãä íäßÍ ÇáãÍÕäÇÊ ÇáãÄãäÇÊ Ýãä ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٥) æÓíÃÊí ÈíÇä ÏáÇáÉ åÐå ÇáÂíÉ Úáì åÐÇ ÇáãØáæÈ. ÇáÕäÝ ÇáÓÇÏÓ: íÍÑã Úáíå ÇáÊÒæÌ ÈÇáÎÇãÓÉ¡ æÏáíáå Þæáå ÊÚÇáì: {ãËäì æËáÇË æÑÈÇÚ}. ÇáÕäÝ ÇáÓÇÈÚ: ÇáãáÇÚäÉ: æÏáíáå Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÇáãÊáÇÚäÇä áÇ íÌÊãÚÇä ÃÈÏÇ". Þæáå ÊÚÇáì: {Ãä ÊÈÊÛæÇ ÈÃãæÇáßã ãÍÕäíä ÛíÑ ãÓÇÝÍíä}. Ýíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Þæáå: {Ãä ÊÈÊÛæÇ} Ýí ãÍáå ÞæáÇä: ÇáÃæá: Ãäå ÑÝÚ Úáì ÇáÈÏá ãä "ãÇ" æÇáÊÞÏíÑ: æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã æÃÍá áßã Ãä ÊÈÊÛæÇ¡ Úáì ÞÑÇÁÉ ãä ÞÑà (æÃÍá) ÈÖã ÇáÃáÝ. æãä ÞÑà ÈÇáÝÊÍ ßÇä ãÍá "Ãä ÊÈÊÛæÇ" äÕÈÇ. ÇáËÇäí: Ãä íßæä ãÍáå Úáì ÇáÞÑÇÁÊíä ÇáäÕÈ ÈäÒÚ ÇáÎÇÝÖ ßÃäå Þíá: áÃä ÊÈÊÛæÇ¡ æÇáãÚäì: æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã áÇÑÇÏÉ Ãä ÊÈÊÛæÇ ÈÃãæÇáßã æÞæáå: {ãÍÕäíä ÛíÑ ãÓÇÝÍíä} Ãí Ýí ÍÇá ßæäßã ãÍÕäíä ÛíÑ ãÓÇÝÍíä¡ æÞæáå: {ãÍÕäíä} Ãí ãÊÚÝÝíä Úä ÇáÒäÇ¡ æÞæáå: {ÛíÑ ãÓÇÝÍíä} Ãí ÛíÑ ÒÇäíä¡ æåæ ÊßÑíÑ ááÊÃßíÏ. ÞÇá ÇááíË: ÇáÓÝÇÍ æÇáãÓÇÝÍÉ ÇáÝÌæÑ¡ æÃÕáå Ýí ÇááÛÉ ãä ÇáÓÝÍ æåæ ÇáÕÈ íÞÇá: ÏãæÚ ÓæÇÝÍ æãÓÝæÍÉ¡ ÞÇá ÊÚÇáì: {Ãæ ÏãÇ ãÓÝæÍÇ} (ÇáÇäÚÇã: ١٤٥) æÝáÇä ÓÝÇÍ ááÏãÇÁ Ãí ÓÝÇß¡ æÓãí ÇáÒÇäí ÓÝÇÍÇ áÃäå áÇ ÛÑÖ ááÒÇäí ÅáÇ ÓÝÍ ÇáäØÝÉ. ÝÅä Þíá: Ãíä ãÝÚæá ÊÈÊÛæÇ¿ ÞáäÇ: ÇáÊÞÏíÑ: æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã áÇÑÇÏÉ Ãä ÊÈÊÛæåä¡ Ãí ÊÈÊÛæÇ ãÇ æÑÇÁ Ðáßã¡ ÝÍÐÝ ÐßÑå áÏáÇáÉ ãÇ ÞÈáå Úáíå æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: áÇ ãåÑ ÃÞá ãä ÚÔÑÉ ÏÑÇåã¡ æÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: íÌæÒ ÈÇáÞáíá æÇáßËíÑ æáÇ ÊÞÏíÑ Ýíå. ÇÍÊÌ ÃÈæ ÍäíÝÉ ÈåÐå ÇáÂíÉ¡ æÐáß áÃäåÊÚÇáì ÞíÏ ÇáÊÍáíá ÈÞíÏ¡ æåæ ÇáÇÈÊÛÇÁ ÈÃãæÇáåã¡ æÇáÏÑåã æÇáÏÑåãÇä áÇ íÓãì ÃãæÇáÇ¡ ÝæÌÈ Ãä áÇ íÕÍ ÌÚáåÇ ãåÑÇ. ÝÅä Þíá: æãä ÚäÏå ÚÔÑÉ ÏÑÇåã áÇ íÞÇá ÚäÏå ÃãæÇá¡ ãÚ Ãäßã ÊÌæÒæä ßæäåÇ ãåÑÇ. ÞáäÇ: ÙÇåÑ åÐå ÇáÂíÉ íÞÊÖí Ãä áÇ Êßæä ÇáÚÔÑÉ ßÇÝíÉ ÅáÇ ÃäÇ ÊÑßäÇ ÇáÚãá ÈÙÇåÑ ÇáÂíÉ Ýí åÐå ÇáÕæÑÉ áÏáÇáÉ ÇáÇÌãÇÚ Úáì ÌæÇÒå¡ ÝÊãÓß Ýí ÇáÃÞá ãä ÇáÚÔÑÉ ÈÙÇåÑ ÇáÂíÉ. æÇÚáã Ãä åÐÇ ÇáÇÓÊÏáÇá ÖÚíÝ¡ áÃä ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì Ãä ÇáÇÈÊÛÇÁ ÈÇáÃãæÇá ÌÇÆÒ¡ æáíÓ ÝíåÇ ÏáÇáÉ Úáì Ãä ÇáÇÈÊÛÇÁ ÈÛíÑ ÇáÃãæÇá áÇ íÌæÒ¡ ÅáÇ Úáì ÓÈíá ÇáãÝåæã¡ æÃäÊã áÇ ÊÞæáæä Èå. Ëã äÞæá: ÇáÐí íÏá Úáì Ãäå áÇ ÊÞÏíÑ Ýí ÇáãåÑ æÌæå: ÇáÍÌÉ ÇáÃæáì: ÇáÊãÓß ÈåÐå ÇáÂíÉ¡ æÐáß áÃä Þæáå: {ÈÃãæÇáßã} ãÞÇÈáÉ ÇáÌãÚ ÈÇáÌãÚ¡ ÝíÞÊÖí ÊæÒÚ ÇáÝÑÏ Úáì ÇáÝÑÏ¡ ÝåÐÇ íÞÊÖí Ãä íÊãßä ßá æÇÍÏ ãä ÇÈÊÛÇÁ ÇáäßÇÍ ÈãÇ íÓãì ãÇáÇ¡ æÇáÞáíá æÇáßËíÑ Ýí åÐå ÇáÍÞíÞÉ æÝí åÐÇ ÇáÇÓã ÓæÇÁ¡ ÝíáÒã ãä åÐå ÇáÂíÉ ÌæÇÒ ÇÈÊÛÇÁ ÇáäßÇÍ ÈÃí ÔíÁ íÓãì ãÇáÇ ãä ÛíÑ ÊÞÏíÑ. ÇáÍÌÉ ÇáËÇäíÉ: ÇáÊãÓß ÈÞæáå ÊÚÇáì: {æÅä ØáÞÊãæåä ãä ÞÈá Ãä ÊãÓæåä æÞÏ ÝÑÖÊã áåä ÝÑíÖÉ ÝäÕÝ ãÇ ÝÑÖÊã} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٣٧) ÏáÊ ÇáÂíÉ Úáì ÓÞæØ ÇáäÕÝ Úä ÇáãÐßæÑ¡ æåÐÇ íÞÊÖí Ãäå áæ æÞÚ ÇáÚÞÏ Ýí Ãæá ÇáÃãÑ ÈÏÑåã Ãä áÇ íÌÈ Úáíå ÅáÇ äÕÝ ÏÑåã¡ æÃäÊã áÇ ÊÞæáæä Èå. ÇáÍÌÉ ÇáËÇáËÉ: ÇáÃÍÇÏíË: ãäåÇ ãÇ Ñæí Ãä ÇãÑÃÉ ÌíÁ ÈåÇ Çáì ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã æÞÏ ÊÒæÌ ÈåÇ ÑÌá Úáì äÚáíä¡ ÝÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÑÖíÊ ãä äÝÓß ÈäÚáíä" ÝÞÇáÊ: äÚã ÝÃÌÇÒå ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ æÇáÙÇåÑ Ãä ÞíãÉ ÇáäÚáíä Êßæä ÃÞá ãä ÚÔÑÉ ÏÑÇåã¡ ÝÇä ãËá åÐÇ ÇáÑÌá æÇáãÑÃÉ ÇááÐíä áÇ íßæä ÊÒæÌåãÇ ÅáÇ Úáì ÇáäÚáíä íßæäÇä Ýí ÛÇíÉ ÇáÝÞÑ¡ æäÚá åÐÇ ÇáÇäÓÇä íßæä Þáíá ÇáÞíãÉ ÌÏÇ. æãäåÇ ãÇ Ñæí Úä ÌÇÈÑ Úä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Ãäå ÞÇá: "ãä ÃÚØì ÇãÑÃÉ Ýí äßÇÍ ßÝ ÏÞíÞ Ãæ ÓæíÞ Ãæ ØÚÇã ÝÞÏ ÇÓÊÍá" æãäåÇ ãÇ Ñæí Ýí ÞÕÉ ÇáæÇåÈÉ Ãäå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ÞÇá áãä ÃÑÇÏ ÇáÊÒæÌ ÈåÇ: "ÇáÊãÓ æáæ ÎÇÊãÇ ãä ÍÏíÏ" æÐáß áÇ íÓÇæí ÚÔÑÉ ÏÑÇåã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: áæ ÊÒæÌ ÈåÇ Úáì ÊÚáíã ÓæÑÉ ãä ÇáÞÑÂä áã íßä Ðáß ãåÑÇ æáåÇ ãåÑ ãËáåÇ¡ Ëã ÞÇá: ÇÐÇ ÊÒæÌ ÇãÑÃÉ Úáì ÎÏãÊå ÓäÉ¡ ÝÇä ßÇä ÍÑÇ áåÇ ãåÑ ãËáåÇ¡ æÅä ßÇä ÚÈÏÇ ÝáåÇ ÎÏãÉ ÓäÉ. æÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÍãÉ Çááøå Úáíå: íÌæÒ ÌÚá Ðáß ãåÑÇ¡ ÇÍÊÌ ÃÈæ ÍäíÝÉ Úáì Þæáå ÈæÌæå: ÇáÃæá: åÐå ÇáÂíÉ æÐáß Ãäå ÊÚÇáì ÔÑØ Ýí ÍÕæá ÇáÍá Ãä íßæä ÇáÇÈÊÛÇÁ ÈÇáãÇá¡ æÇáãÇá ÇÓã ááÃÚíÇä áÇ ááãäÇÝÚ¡ ÇáËÇäí: ÞÇá ÊÚÇáì: {ÝÅä ØÈä áßã Úä ÔìÁ ãäå äÝÓÇ Ýßáæå åäíÆÇ ãÑíÆÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٤) æÐáß ÕÝÉ ÇáÃÚíÇä. ÃÌÇÈ ÇáÔÇÝÚí Úä ÇáÃæá ÈÃä ÇáÂíÉ ÊÏá Úáì Ãä ÇáÇÈÊÛÇÁ ÈÇáãÇá ÌÇÆÒ¡ æáíÓ Ýíå ÈíÇä Ãä ÇáÇÈÊÛÇÁ ÈÛíÑ ÇáãÇá ÌÇÆÒ Ãã áÇ¡ æÚä ÇáËÇäí: Ãä áÝÙ ÇáÇíÊÇÁ ßãÇ íÊäÇæá ÇáÃÚíÇä íÊäÇæá ÇáãäÇÝÚ ÇáãáÊÒãÉ¡ æÚä ÇáËÇáË: Ãäå ÎÑÌ ÇáÎØÇÈ Úáì ÇáÃÚã ÇáÃÛáÈ¡ Ëã ÇÍÊÌ ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå Úáì ÌæÇÒ ÌÚá ÇáãäÝÚÉ ÕÏÇÞÇ áæÌæå: ÇáÍÌÉ ÇáÃæáì: Þæáå ÊÚÇáì Ýí ÞÕÉ ÔÚíÈ: {Åäì ÃÑíÏ Ãä ÃäßÍß ÅÍÏì ÇÈäÊì åÇÊíä Úáì Ãä ÊÃÌÑäì ËãÇäì ÍÌÌ} (ÇáÞÕÕ: ٢٧) ÌÚá ÇáÕÏÇÞ Êáß ÇáãäÇÝÚ æÇáÃÕá Ýí ÔÑÚ ãä ÊÞÏãäÇ ÇáÈÞÇÁ Çáì Ãä íØÑà ÇáäÇÓÎ. ÇáÍÌÉ ÇáËÇäíÉ: Çä ÇáÊí æåÈÊ äÝÓåÇ¡ áãÇ áã íÌÏ ÇáÑÌá ÇáÐí ÃÑÇÏ Ãä íÊÒæÌ ÈåÇ ÔíÆÇ¡ ÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "åá ãÚß ÔíÁ ãä ÇáÞÑÂä ÞÇá äÚã ÓæÑÉ ßÐÇ¡ ÞÇá ÒæÌÊßåÇ ÈãÇ ãÚß ãä ÇáÞÑÂä" æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí: ÏáÊ ÇáÂíÉ Úáì Ãä ÚÊÞ ÇáÃãÉ áÇ íßæä ÕÏÇÞÇ áåÇ¡ áÃä ÇáÂíÉ ÊÞÊÖí ßæä ÇáÈÖÚ ãÇáÇ¡ æãÇ Ñæí Ãäå Úáíå ÇáÓáÇã ÃÚÊÞ ÕÝíÉ æÌÚá ÚÊÞåÇ ÕÏÇÞåÇ ÝÐÇß ãä ÎæÇÕ ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÓáÇã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: Þæáå: {ãÍÕäíä} Ýíå æÌåÇä: ÃÍÏåãÇ: Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ Ãäåã íÕíÑæä ãÍÕäíä ÈÓÈÈ ÚÞÏ ÇáäßÇÍ¡ æÇáËÇäí: Ãä íßæä ÇáÇÍÕÇä ÔÑØÇ Ýí ÇáÇÍáÇá ÇáãÐßæÑ Ýí Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} æÇáÃæá Ãæáì¡ áÃä Úáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÊÈÞì ÇáÂíÉ ÚÇãÉ ãÚáæãÉ ÇáãÚäì¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÇáËÇäí Êßæä ÇáÂíÉ ãÌãáÉ¡ áÃä ÇáÇÍÕÇä ÇáãÐßæÑ Ýíå ÛíÑ ãÈíä¡ æÇáãÚáÞ Úáì ÇáãÌãá íßæä ãÌãáÇ¡ æÍãá ÇáÂíÉ Úáì æÌå íßæä ãÚáæãÇ Ãæáì ãä ÍãáåÇ Úáì æÌå íßæä ãÌãáÇ. Þæáå ÊÚÇáì: {ÝãÇ ÇÓÊãÊÚÊã Èå ãäåä ÝÆÇÊæåä ÃÌæÑåä ÝÑíÖÉ}. Ýíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáÇÓÊãÊÇÚ Ýí ÇááÛÉ ÇáÇäÊÝÇÚ¡ æßá ãÇ ÇäÊÝÚ Èå Ýåæ ãÊÇÚ¡ íÞÇá: ÇÓÊãÊÚ ÇáÑÌá ÈæáÏå¡ æíÞÇá Ýíãä ãÇÊ Ýí ÒãÇä ÔÈÇÈå: áã íÊãÊÚ ÈÔÈÇÈå. ÞÇá ÊÚÇáì: {ÑÈäÇ ÇÓÊãÊÚ ÈÚÖäÇ ÈÈÚÖ} (ÇáÃäÚÇã: ١٢٨) æÞÇá: {ÃÐåÈÊã ØíÈÇÊßã Ýì ÍíÇÊßã ÇáÏäíÇ æÇÓÊãÊÚÊã ÈåÇ} (ÇáÃÍÞÇÝ: ٢٠) íÚäí ÊÚÌáÊã ÇáÇäÊÝÇÚ ÈåÇ¡ æÞÇá: {ÝÇÓÊãÊÚÊã ÈÎáÇÞßã} (ÇáÊæÈÉ: ٦٩) íÚäí ÈÍÙßã æäÕíÈßã ãä ÇáÏäíÇ. æÝí Þæáå: {ÝãÇ ÇÓÊãÊÚÊã Èå ãäåä} æÌåÇä: ÇáÃæá: ÝãÇ ÇÓÊãÊÚÊã Èå ãä ÇáãäßæÍÇÊ ãä ÌãÇÚ Ãæ ÚÞÏ Úáíåä¡ ÝÂÊæåä ÃÌæÑåä Úáíå¡ Ëã ÃÓÞØ ÇáÑÇÌÚ Åáì "ãÇ" áÚÏã ÇáÇáÊÈÇÓ ßÞæáå: {Åä Ðáß áãä ÚÒã ÇáÇãæÑ} (ÇáÔæÑì: ٤٣) ÝÃÓÞØ ãäå. æÇáËÇäí: Ãä íßæä "ãÇ" Ýí Þæáå: {ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} ÈãÚäì ÇáäÓÇÁ æ"ãä" Ýí Þæáå: {ãäåä} ááÊÈÚíÖ¡ æÇáÖãíÑ Ýí Þæáå: {Èå} ÑÇÌÚ Åáì áÝÙ {ãÇ} áÃäå æÇÍÏ Ýí ÇááÝÙ¡ æÝí Þæáå: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä} Åáì ãÚäì "ãÇ" áÃäå ÌãÚ Ýí ÇáãÚäì¡ æÞæáå: {ÃÌæÑåä} Ãí ãåæÑåä¡ ÞÇá ÊÚÇáì: {æãä áã íÓÊØÚ ãäßã ØæáÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٢٥) Åáì Þæáå: {ÝÇäßÍæåä ÈÅÐä Ãåáåä æÁÇÊæåä ÃÌæÑåä} (ÇáäÓÇÁ: ٢٥) æåí ÇáãåæÑ¡ æßÐÇ Þæáå: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä} ååäÇ¡ æÞÇá ÊÚÇáì Ýí ÂíÉ ÃÎÑì: {áÇ ÌäÇÍ Úáíßã Åä * ÊäßÍæåä ÅÐÇ ÁÇÊíÊãæåä ÃÌæÑåä} (ÇáããÊÍäÉ: ١٠) æÅäãÇ Óãí ÇáãåÑ ÃÌÑÇ áÃäå ÈÏá ÇáãäÇÝÚ¡ æáíÓ ÈÈÏá ãä ÇáÃÚíÇä¡ ßãÇ Óãí ÈÏá ãäÇÝÚ ÇáÏÇÑ æÇáÏÇÈÉ ÃÌÑÇ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí: ÇáÎáæÉ ÇáÕÍíÍÉ áÇ ÊÞÑÑ ÇáãåÑ. æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÊÞÑÑå. æÇÍÊÌ ÇáÔÇÝÚí Úáì Þæáå ÈåÐå ÇáÂíÉ áÃä Þæáå: {ÝãÇ ÇÓÊãÊÚÊã Èå ãäåä ÝÆÇÊæåä ÃÌæÑåä} ãÔÚÑ ÈÃä æÌæÈ ÅíÊÇÆåä ãåæÑåä ßÇä áÃÌá ÇáÇÓÊãÊÇÚ Èåä¡ æáæ ßÇäÊ ÇáÎáæÉ ÇáÕÍíÍÉ ãÞÑÑÉ ááãåÑ ßÇä ÇáÙÇåÑ Ãä ÇáÎáæÉ ÇáÕÍíÍÉ ÊÊÞÏã ÇáÇÓÊãÊÇÚ Èåä¡ ÝßÇä ÇáãåÑ íÊÞÑÑ ÞÈá ÇáÇÓÊãÊÇÚ¡ æÊÞÑÑå ÞÈá ÇáÇÓÊãÊÇÚ íãäÚ ãä ÊÚáÞ Ðáß ÇáÊÞÑÑ ÈÇáÇÓÊãÊÇÚ¡ æÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì Ãä ÊÞÑÑ ÇáãåÑ íÊÚáÞ ÈÇáÇÓÊãÊÇÚ¡ ÝËÈÊ Ãä ÇáÎáæÉ ÇáÕÍíÍÉ áÇ ÊÞÑÑ ÇáãåÑ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÞæáÇä: ÃÍÏåãÇ: æåæ Þæá ÃßËÑ ÚáãÇÁ ÇáÃãÉ Ãä Þæáå: {Ãä ÊÈÊÛæÇ ÈÃãæÇáßã} ÇáãÑÇÏ ãäå ÇÈÊÛÇÁ ÇáäÓÇÁ ÈÇáÃãæÇá Úáì ØÑíÞ ÇáäßÇÍ¡ æÞæáå: {ÝãÇ ÇÓÊãÊÚÊã Èå ãäåä ÝÆÇÊæåä ÃÌæÑåä} ÝÇä ÇÓÊãÊÚ ÈÇáÏÎæá ÈåÇ ÂÊÇåÇ ÇáãåÑ ÈÇáÊãÇã¡ æÅä ÇÓÊãÊÚ ÈÚÞÏ ÇáäßÇÍ ÂÊÇåÇ äÕÝ ÇáãåÑ. æÇáÞæá ÇáËÇäí: Ãä ÇáãÑÇÏ ÈåÐå ÇáÂíÉ Íßã ÇáãÊÚÉ¡ æåí ÚÈÇÑÉ Úä Ãä íÓÊÃÌÑ ÇáÑÌá ÇáãÑÃÉ ÈãÇá ãÚáæã Åáì ÃÌá ãÚíä ÝíÌÇãÚåÇ¡ æÇÊÝÞæÇ Úáì ÃäåÇ ßÇäÊ ãÈÇÍÉ Ýí ÇÈÊÏÇÁ ÇáÇÓáÇã Ñæí Ãä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã áãÇ ÞÏã ãßÉ Ýí ÚãÑÊå ÊÒíä äÓÇÁ ãßÉ¡ ÝÔßÇ ÃÕÍÇÈ ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Øæá ÇáÚÒæÈÉ ÝÞÇá: ÇÓÊãÊÚæÇ ãä åÐå ÇáäÓÇÁ¡ æÇÎÊáÝæÇ Ýí ÃäåÇ åá äÓÎÊ Ãã áÇ¿ ÝÐåÈ ÇáÓæÇÏ ÇáÃÚÙã ãä ÇáÃãÉ Åáì ÃäåÇ ÕÇÑÊ ãäÓæÎÉ¡ æÞÇá ÇáÓæÇÏ ãäåã: ÅäåÇ ÈÞíÊ ãÈÇÍÉ ßãÇ ßÇäÊ æåÐÇ ÇáÞæá ãÑæí Úä ÇÈä ÚÈÇÓ æÚãÑÇä Èä ÇáÍÕíä¡ ÃãÇ ÇÈä ÚÈÇÓ ÝÚäå ËáÇË ÑæÇíÇÊ: ÇÍÏÇåÇ: ÇáÞæá ÈÇáÇÈÇÍÉ ÇáãØáÞÉ¡ ÞÇá ÚãÇÑÉ: ÓÃáÊ ÇÈä ÚÈÇÓ Úä ÇáãÊÚÉ: ÃÓÝÇÍ åí Ãã äßÇÍ¿ ÞÇá: áÇ ÓÝÇÍ æáÇ äßÇÍ¡ ÞáÊ: ÝãÇ åí¿ ÞÇá: åí ãÊÚÉ ßãÇ ÞÇá ÊÚÇáì¡ ÞáÊ: åá áåÇ ÚÏÉ¿ ÞÇá äÚã ÚÏÊåÇ ÍíÖÉ¡ ÞáÊ: åá íÊæÇÑËÇä¿ ÞÇáÇ áÇ. æÇáÑæÇíÉ ÇáËÇäíÉ Úäå: Ãä ÇáäÇÓ áãÇ ÐßÑæÇ ÇáÃÔÚÇÑ Ýí ÝÊíÇ ÇÈä ÚÈÇÓ Ýí ÇáãÊÚÉ ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: ÞÇÊáåã Çááøå Åäí ãÇ ÃÝÊíÊ ÈÇÈÇÍÊåÇ Úáì ÇáÇØáÇÞ¡ áßäí ÞáÊ: ÅäåÇ ÊÍá ááãÖØÑ ßãÇ ÊÍá ÇáãíÊÉ æÇáÏã æáÍã ÇáÎäÒíÑ áå. æÇáÑæÇíÉ ÇáËÇáËÉ: Ãäå ÃÞÑ ÈÃäåÇ ÕÇÑÊ ãäÓæÎÉ. Ñæì ÚØÇÁ ÇáÎÑÓÇäí Úä ÇÈä ÚÈÇÓ Ýí Þæáå: {ÝãÇ ÇÓÊãÊÚÊã Èå ãäåä} ÞÇá ÕÇÑÊ åÐå ÇáÂíÉ ãäÓæÎÉ ÈÞæáå ÊÚÇáì: {ÇáÍßíã íÃíåÇ ÇáäÈì ÅÐÇ ØáÞÊã ÇáäÓÇÁ ÝØáÞæåä áÚÏÊåä} (ÇáØáÇÞ: ١) æÑæí ÃíÖÇ Ãäå ÞÇá ÚäÏ ãæÊå: Çááøåã Åäí ÃÊæÈ Çáíß ãä Þæáí Ýí ÇáãÊÚÉ æÇáÕÑÝ æÃãÇ ÚãÑÇä Èä ÇáÍÕíä ÝÇäå ÞÇá: äÒáÊ ÂíÉ ÇáãÊÚÉ Ýí ßÊÇÈ Çááøå ÊÚÇáì æáã íäÒá ÈÚÏåÇ ÂíÉ ÊäÓÎåÇ æÃãÑäÇ ÈåÇ ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã æÊãÊÚäÇ ÈåÇ¡ æãÇÊ æáã íäåäÇ Úäå¡ Ëã ÞÇá ÑÌá ÈÑÃíå ãÇ ÔÇÁ. æÃãÇ ÃãíÑ ÇáãÄãäíä Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ ÑÖí Çááøå Úäå¡ ÝÇáÔíÚÉ íÑææä Úäå ÅÈÇÍÉ ÇáãÊÚÉ¡ æÑæì ãÍãÏ Èä ÌÑíÑ ÇáØÈÑí Ýí ÊÝÓíÑå Úä Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ ÑÖí Çááøå Úäå Ãäå ÞÇá: áæáÇ Ãä ÚãÑ äåì ÇáäÇÓ Úä ÇáãÊÚÉ ãÇ Òäì ÅáÇ ÔÞí¡ æÑæì ãÍãÏ Èä Úáì ÇáãÔåæÑ ÈãÍãÏ Èä ÇáÍäÝíÉ Ãä ÚáíÇ ÑÖí Çááøå Úäå ãÑ ÈÇÈä ÚÈÇÓ æåæ íÝÊí ÈÌæÇÒ ÇáãÊÚÉ¡ ÝÞÇá ÃãíÑ ÇáãÄãäíä: Çäå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã äåì ÚäåÇ æÚä áÍæã ÇáÍãÑ ÅáåáíÉ¡ ÝåÐÇ ãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÑæÇíÇÊ. æÇÍÊÌ ÇáÌãåæÑ Úáì ÍÑãÉ ÇáãÊÚÉ ÈæÌæå: ÇáÃæá: Ãä ÇáæØÁ áÇ íÍá ÅáÇ Ýí ÇáÒæÌÉ Ãæ ÇáããáæßÉ áÞæáå ÊÚÇáì: {æÇáÐíä åã áÝÑæÌåã ÍÇÝÙæä * ÅáÇ Úáì ÃÒæÇÌåã Ãæ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäåã} (ÇáãÚÇÑÌ: ٢٩ Ü ٣٠¡ ÇáãÄãäæä: ٥ Ü ٦) æåÐå ÇáãÑÃÉ áÇ Ôß ÃäåÇ áíÓÊ ããáæßÉ¡ æáíÓÊ ÃíÖÇ ÒæÌÉ¡ æíÏá Úáíå æÌæå: ÃÍÏåÇ: áæ ßÇäÊ ÒæÌÉ áÍÕá ÇáÊæÇÑË Èíäåã áÞæáå ÊÚÇáì: {æáßã äÕÝ ãÇ ÊÑß ÃÒæÇÌßã} (ÇáäÓÇÁ: ١٢) æÈÇáÇÊÝÇÞ áÇ ÊæÇÑË ÈíäåãÇ¡ æËÇäíåÇ: æáËÈÊ ÇáäÓÈ¡ áÞæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÇáæáÏ ááÝÑÇÔ" æÈÇáÇÊÝÇÞ áÇ íËÈÊ¡ æËÇáËåÇ: æáæÌÈÊ ÇáÚÏÉ ÚáíåÇ¡ áÞæáå ÊÚÇáì: {æÇáÐíä íÊæÝæä ãäßã æíÐÑæä ÃÒæÇÌÇ íÊÑÈÕä ÈÃäÝÓåä ÃÑÈÚÉ ÃÔåÑ æÚÔÑÇ} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٣٤) æÇÚáã Ãä åÐå ÇáÍÌÉ ßáÇã ÍÓä ãÞÑÑ. ÇáÍÌÉ ÇáËÇäíÉ: ãÇ Ñæí Úä ÚãÑ ÑÖí Çááøå Úäå Ãäå ÞÇá Ýí ÎØÈÊå: ãÊÚÊÇä ßÇäÊÇ Úáì ÚåÏ ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÃäÇ Ãäåí ÚäåãÇ æÃÚÇÞÈ ÚáíåãÇ¡ ÐßÑ åÐÇ ÇáßáÇã Ýí ãÌãÚ ÇáÕÍÇÈÉ æãÇ ÃäßÑ Úáíå ÃÍÏ¡ ÝÇáÍÇá ååäÇ áÇ íÎáæ ÃãÇ Ãä íÞÇá: Çäåã ßÇäæÇ ÚÇáãíä ÈÍÑãÉ ÇáãÊÚÉ ÝÓßÊæÇ¡ Ãæ ßÇäæÇ ÚÇáãíä ÈÃäåÇ ãÈÇÍÉ æáßäåã ÓßÊæÇ Úáì ÓÈíá ÇáãÏÇåäÉ¡ Ãæ ãÇ ÚÑÝæÇ ÅÈÇÍÊåÇ æáÇ ÍÑãÊåÇ. ÝÓßÊæÇ áßæäåã ãÊæÞÝíä Ýí Ðáß¡ æÇáÃæá åæ ÇáãØáæÈ¡ æÇáËÇäí íæÌÈ ÊßÝíÑ ÚãÑ¡ æÊßÝíÑ ÇáÕÍÇÈÉ áÃä ãä Úáã Ãä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Íßã ÈÇÈÇÍÉ ÇáãÊÚÉ¡ Ëã ÞÇá: ÅäåÇ ãÍÑãÉ ãÍÙæÑÉ ãä ÛíÑ äÓÎ áåÇ Ýåæ ßÇÝÑ ÈÇááøå¡ æãä ÕÏÞå Úáíå ãÚ Úáãå Èßæäå ãÎØÆÇ ßÇÝÑÇ¡ ßÇä ßÇÝÑÇ ÃíÖÇ. æåÐÇ íÞÊÖí ÊßÝíÑ ÇáÃãÉ æåæ Úáì ÖÏ Þæáå: {ßäÊã ÎíÑ ÃãÉ} (Âá ÚãÑÇä: ١١٠). æÇáÞÓã ÇáËÇáË: æåæ Ãäåã ãÇ ßÇäæÇ ÚÇáãíä Èßæä ÇáãÊÚÉ ãÈÇÍÉ Ãæ ãÍÙæÑÉ ÝáåÐÇ ÓßÊæÇ¡ ÝåÐÇ ÃíÖÇ ÈÇØá¡ áÃä ÇáãÊÚÉ ÈÊÞÏíÑ ßæäåÇ ãÈÇÍÉ Êßæä ßÇáäßÇÍ¡ æÇÍÊíÇÌ ÇáäÇÓ Åáì ãÚÑÝÉ ÇáÍÇá Ýí ßá æÇÍÏ ãäåãÇ ÚÇã Ýí ÍÞ Çáßá¡ æãËá åÐÇ íãäÚ Ãä íÈÞì ãÎÝíÇ¡ Èá íÌÈ Ãä íÔÊåÑ ÇáÚáã Èå¡ ÝßãÇ Ãä Çáßá ßÇäæÇ ÚÇÑÝíä ÈÃä ÇáäßÇÍ ãÈÇÍ¡ æÃä ÅÈÇÍÊå ÛíÑ ãäÓæÎÉ¡ æÌÈ Ãä íßæä ÇáÍÇá Ýí ÇáãÊÚÉ ßÐáß¡ æáãÇ ÈØá åÐÇä ÇáÞÓãÇä ËÈÊ Ãä ÇáÕÍÇÈÉ ÅäãÇ ÓßÊæÇ Úä ÇáÇäßÇÑ Úáì ÚãÑ ÑÖí Çááøå Úäå áÃäåã ßÇäæÇ ÚÇáãíä ÈÃä ÇáãÊÚÉ ÕÇÑÊ ãäÓæÎÉ Ýí ÇáÇÓáÇã. ÝÅä Þíá: ãÇ ÐßÑÊã íÈØá ÈãÇ Ãäå Ñæí Ãä ÚãÑ ÞÇá: áÇ ÃæÊí ÈÑÌá äßÍ ÇãÑÃÉ Åáì ÃÌá ÅáÇ ÑÌãÊå¡ æáÇ Ôß Ãä ÇáÑÌã ÛíÑ ÌÇÆÒ¡ ãÚ Ãä ÇáÕÍÇÈÉ ãÇ ÃäßÑæÇ Úáíå Ííä Ðßá Ðáß¡ ÝÏá åÐÇ Úáì Ãäåã ßÇäæÇ íÓßÊæä Úä ÇáÇäßÇÑ Úáì ÇáÈÇØá. ÞáäÇ: áÚáå ßÇä íÐßÑ Ðáß Úáì ÓÈíá ÇáÊåÏíÏ æÇáÒÌÑ æÇáÓíÇÓÉ¡ æãËá åÐå ÇáÓíÇÓÇÊ ÌÇÆÒÉ ááÇãÇã ÚäÏ ÇáãÕáÍÉ¡ ÃáÇ ÊÑì Ãäå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ÞÇá: "ãä ãäÚ ãäÇ ÇáÒßÇÉ ÝÇäÇ ÂÎÐæåÇ ãäå æÔØÑ ãÇáå" Ëã Ãä ÃÎÐ ÔØÑ ÇáãÇá ãä ãÇäÚ ÇáÒßÇÉ ÛíÑ ÌÇÆÒ¡ áßäå ÞÇá ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Ðáß ááãÈÇáÛÉ Ýí ÇáÒÌÑ¡ ÝßÐÇ ååäÇ æÇááøå ÃÚáã. ÇáÍÌÉ ÇáËÇáËÉ Úáì Ãä ÇáãÊÚÉ ãÍÑãÉ: ãÇ Ñæì ãÇáß Úä ÇáÒåÑí Úä ÚÈÏÇááøå æÇáÍÓä ÇÈäí ãÍãÏ ÇÈä Úáí Úä ÃÈíåãÇ Úä Úáí: Ãä ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã äåì Úä ãÊÚÉ ÇáäÓÇÁ æÚä Ãßá áÍæã ÇáÍãÑ ÇáÇäÓíÉ. æÑæì ÇáÑÈíÚ Èä ÓÈÑÉ ÇáÌåäí Úä ÃÈíå ÞÇá: ÛÏæÊ Úáì ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÝÇÐÇ åæ ÞÇÆã Èíä ÇáÑßä æÇáãÞÇã ãÓäÏ ÙåÑå Åáì ÇáßÚÈÉ íÞæá: "íÇ ÃíåÇ ÇáäÇÓ Åäí ÃãÑÊßã ÈÇáÇÓÊãÊÇÚ ãä åÐå ÇáäÓÇÁ ÃáÇ æÅä Çááøå ÞÏ ÍÑãåÇ Úáíßã Åáì íæã ÇáÞíÇãÉ Ýãä ßÇä ÚäÏå ãäåä ÔíÁ ÝáíÎá ÓÈíáåÇ æáÇ ÊÃÎÐæÇ ããÇ ÂÊíÊãæåä ÔíÆÇ" æÑæí Úäå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Ãäå ÞÇá: "ãÊÚÉ ÇáäÓÇÁ ÍÑÇã" æåÐå ÇáÃÎÈÇÑ ÇáËáÇËÉ ÐßÑåÇ ÇáæÇÍÏí Ýí ÇáÈÓíØ¡ æÙÇåÑ Ãä ÇáäßÇÍ áÇ íÓãì ÇÓÊãÊÇÚÇ¡ áÃäÇ ÈíäÇ Ãä ÇáÇÓÊãÊÇÚ åæ ÇáÊáÐС æãÌÑÏ ÇáäßÇÍ áíÓ ßÐáß¡ ÃãÇ ÇáÞÇÆáæä ÈÇÈÇÍÉ ÇáãÊÚÉ ÝÞÏ ÇÍÊÌæÇ ÈæÌæå. ÇáÍÌÉ ÇáÃæáì: ÇáÊãÓß ÈåÐå ÇáÂíÉ ÃÚäí Þæáå ÊÚÇáì: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáäÓÇÁ ÅáÇ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã ßÊÇÈ Çááøå Úáíßã æÃÍá áßã} æÝí ÇáÇÓÊÏáÇá ÈåÐå ÇáÂíÉ ØÑíÞÇä: ÇáØÑíÞ ÇáÃæá: Ãä Þæá: äßÇÍ ÇáãÊÚÉ ÏÇÎá Ýí åÐå ÇáÂíÉ¡ æÐáß áÃä Þæáå: {Ãä ÊÈÊÛæÇ ÈÃãæÇáßã} íÊäÇæá ãä ÇÈÊÛì ÈãÇáå ÇáÇÓÊãÊÇÚ ÈÇáãÑÃÉ Úáì ÓÈíá ÇáÊÃííÏ¡ æãä ÇÈÊÛì ÈãÇáå Úáì ÓÈíá ÇáÊÃÞíÊ¡ æÅÐÇ ßÇä ßá æÇÍÏ ãä ÇáÞÓãíä ÏÇÎáÇ Ýíå ßÇä Þæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã Ãä ÊÈÊÛæÇ ÈÃãæÇáßã} íÞÊÖí Íá ÇáÞÓãíä¡ æÐáß íÞÊÖí Íá ÇáãÊÚÉ. ÇáØÑíÞ ÇáËÇäí: Ãä äÞæá: åÐå ÇáÂíÉ ãÞÕæÑÉ Úáì ÈíÇä äßÇÍ ÇáãÊÚÉ¡ æÈíÇäå ãä æÌæå: ÇáÃæá: ãÇ Ñæí Ãä ÃÈí Èä ßÚÈ ßÇä íÞÑà {ÝãÇ ÇÓÊãÊÚÊã Èå ãäåä * Åáì ÃÌá ãÓãì *æÇáãÍÕäÇÊ ãä} æåÐÇ ÃíÖÇ åæ ÞÑÇÁÉ ÇÈä ÚÈÇÓ¡ æÇáÃãÉ ãÇ ÃäßÑæÇ ÚáíåãÇ Ýí åÐå ÇáÞÑÇÁÉ¡ ÝßÇä Ðáß ÅÌãÇÚÇ ãä ÇáÃãÉ Úáì ÕÍÉ åÐå ÇáÞÑÇÁÉ¡ æÊÞÑíÑå ãÇ ÐßÑÊãæå Ýí Ãä ÚãÑ ÑÖí Çááøå Úäå áãÇ ãäÚ ãä ÇáãÊÚÉ æÇáÕÍÇÈÉ ãÇ ÃäßÑæÇ Úáíå ßÇä Ðáß ÅÌãÇÚÇ Úáì ÕÍÉ ãÇ ÐßÑäÇ¡ æßÐÇ ååäÇ¡ æÇÐÇ ËÈÊ ÈÇáÇÌãÇÚ ÕÍÉ åÐå ÇáÞÑÇÁÉ ËÈÊ ÇáãØáæÈ. ÇáËÇäí: Ãä ÇáãÐßæÑ Ýí ÇáÂíÉ ÅäãÇ åæ ãÌÑÏ ÇáÇÈÊÛÇÁ ÈÇáãÇá¡ Ëã Çäå ÊÚÇáì ÃãÑ ÈÇíÊÇÆåä ÃÌæÑåä ÈÚÏ ÇáÇÓÊãÊÇÚ Èåä¡ æÐáß íÏá Úáì Ãä ãÌÑÏ ÇáÇÈÊÛÇÁ ÈÇáãÇá íÌæÒ ÇáæØÁ¡ æãÌÑÏ ÇáÇÈÊÛÇÁ ÈÇáãÇá áÇ íßæä ÅáÇ Ýí äßÇÍ ÇáãÊÚÉ¡ ÝÃãÇ Ýí ÇáäßÇÍ ÇáãØáÞ ÝåäÇß ÇáÍá ÅäãÇ íÍÕá ÈÇáÚÞÏ¡ æãÚ Çáæáí æÇáÔåæÏ¡ æãÌÑÏ ÇáÇÈÊÛÇÁ ÈÇáãÇá áÇ íÝíÏ ÇáÍá¡ ÝÏá åÐÇ Úáì Ãä åÐå ÇáÂíÉ ãÎÕæÕÉ ÈÇáãÊÚÉ. ÇáËÇáË: Ãä Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÃæÌÈ ÅíÊÇÁ ÇáÃÌæÑ ÈãÌÑÏ ÇáÇÓÊãÊÇÚ¡ æÇáÇÓÊãÊÇÚ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáÊáÐÐ æÇáÇäÊÝÇÚ¡ ÝÃãÇ Ýí ÇáäßÇÍ ÝÇíÊÇÁ ÇáÃÌæÑ áÇ íÌÈ Úáì ÇáÇÓÊãÊÇÚ ÃáÈÊÉ¡ Èá Úáì ÇáäßÇÍ¡ ÃáÇ ÊÑì Ãä ÈãÌÑÏ ÇáäßÇÍ íáÒã äÕÝ ÇáãåÑ¡ ÝÙÇåÑ Ãä ÇáäßÇÍ áÇ íÓãì ÇÓÊãÊÇÚÇ¡ áÃäÇ ÈíäÇ Ãä ÇáÇÓÊãÊÇÚ åæ ÇáÊáÐÐ. æãÌÑÏ ÇáäßÇÍ áíÓ ßÐáß. ÇáÑÇÈÚ: ÃäÇ áæ ÍãáäÇ åÐå ÇáÂíÉ Úáì Íßã ÇáäßÇÍ áÒã ÊßÑÇÑ ÈíÇä Íßã ÇáäßÇÍ Ýí ÇáÓæÑÉ ÇáæÇÍÏÉ¡ áÃäå ÊÚÇáì ÞÇá Ýí Ãæá åÐå ÇáÓæÑÉ: {ÝÇäßÍæÇ ãÇ ØÇÈ áßã ãä ÇáäÓÇÁ ãËäì æËáÇË æÑÈÇÚ} (ÇáäÓÇÁ: ٣) Ëã ÞÇá: {æÁÇÊæÇ ÇáäÓÇÁ ÕÏÞÇÊåä äÍáÉ} (ÇáäÓÇÁ: ٤) ÃãÇ áæ ÍãáäÇ åÐå ÇáÂíÉ Úáì ÈíÇä äßÇÍ ÇáãÊÚÉ ßÇä åÐÇ ÍßãÇ ÌÏíÏÇ¡ ÝßÇä Íãá ÇáÂíÉ Úáíå Ãæáì æÇááøå ÃÚáã. ÇáÍÌÉ ÇáËÇäíÉ Úáì ÌæÇÒ äßÇÍ ÇáãÊÚÉ: Ãä ÇáÃãÉ ãÌãÚÉ Úáì Ãä äßÇÍ ÇáãÊÚÉ ßÇä ÌÇÆÒÇ Ýí ÇáÇÓáÇã¡ æáÇ ÎáÇÝ Èíä ÃÍÏ ãä ÇáÃãÉ Ýíå¡ ÅäãÇ ÇáÎáÇÝ Ýí ØÑíÇä ÇáäÇÓΡ ÝäÞæá: áæ ßÇä ÇáäÇÓÎ ãæÌæÏÇ áßÇä Ðáß ÇáäÇÓÎ ÃãÇ Ãä íßæä ãÚáæãÇ ÈÇáÊæÇÊÑ¡ Ãæ ÈÇáÂÍÇÏ¡ ÝÇä ßÇä ãÚáæãÇ ÈÇáÊæÇÊÑ¡ ßÇä Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ æÚÈÏÇááøå Èä ÚÈÇÓ æÚãÑÇä Èä ÇáÍÕíä ãäßÑíä áãÇ ÚÑÝ ËÈæÊå ÈÇáÊæÇÊÑ ãä Ïíä ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ æÐáß íæÌÈ ÊßÝíÑåã¡ æåæ ÈÇØá ÞØÚÇ¡ æÅä ßÇä ËÇÈÊÇ ÈÇáÂÍÇÏ ÝåÐÇ ÃíÖÇ ÈÇØá¡ áÃäå áãÇ ßÇä ËÈæÊ ÅÈÇÍÉ ÇáãÊÚÉ ãÚáæãÇ ÈÇáÇÌãÇÚ æÇáÊæÇÊÑ¡ ßÇä ËÈæÊå ãÚáæãÇ ÞØÚÇ¡ Ýáæ äÓÎäÇå ÈÎÈÑ ÇáæÇÍÏ áÒã ÌÚá ÇáãÙäæä ÑÇÝÚÇ ááãÞØæÚ æÅäå ÈÇØá. ÞÇáæÇ: æããÇ íÏá ÃíÖÇ Úáì ÈØáÇä ÇáÞæá ÈåÐÇ ÇáäÓÎ Ãä ÃßËÑ ÇáÑæÇíÇÊ Ãä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã äåì Úä ÇáãÊÚÉ æÚä áÍæã ÇáÍãÑ ÅáåáíÉ íæã ÎíÈÑ¡ æÃßËÑ ÇáÑæÇíÇÊ Ãäå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ÃÈÇÍ ÇáãÊÚÉ Ýí ÍÌÉ ÇáæÏÇÚ æÝí íæã ÇáÝÊÍ¡ æåÐÇä ÇáíæãÇä ãÊÃÎÑÇä Úä íæã ÎíÈÑ¡ æÐáß íÏá Úáì ÝÓÇÏ ãÇ Ñæí Ãäå Úáíå ÇáÓáÇã äÓÎ ÇáãÊÚÉ íæã ÎíÈÑ¡ áÃä ÇáäÇÓÎ íãÊäÚ ÊÞÏãå Úáì ÇáãäÓæΡ æÞæá ãä íÞæá: Çäå ÍÕá ÇáÊÍáíá ãÑÇÑÇ æÇáäÓÎ ãÑÇÑÇ ÖÚíÝ¡ áã íÞá Èå ÃÍÏ ãä ÇáãÚÊÈÑíä¡ ÅáÇ ÇáÐíä ÃÑÇÏæÇ ÅÒÇáÉ ÇáÊäÇÞÖ Úä åÐå ÇáÑæÇíÇÊ. ÇáÍÌÉ ÇáËÇáËÉ: ãÇ Ñæí Ãä ÚãÑ ÑÖí Çááøå Úäå ÞÇá Úáì ÇáãäÈÑ: ãÊÚÊÇä ßÇäÊÇ ãÔÑæÚÊíä Ýí ÚåÏ ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ æÃäÇ Ãäåí ÚäåãÇ: ãÊÚÉ ÇáÍÌ¡ æãÊÚÉ ÇáäßÇÍ¡ æåÐÇ ãäå ÊäÕíÕ Úáì Ãä ãÊÚÉ ÇáäßÇÍ ßÇäÊ ãæÌæÏÉ Ýí ÚåÏ ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ æÞæáå: æÃäÇ Ãäåí ÚäåãÇ íÏá Úáì Ãä ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ãÇ äÓÎå¡ æÅäãÇ ÚãÑ åæ ÇáÐí äÓÎå. æÅÐÇ ËÈÊ åÐÇ ÝäÞæá: åÐÇ ÇáßáÇã íÏá Úáì Ãä Íá ÇáãÊÚÉ ßÇä ËÇÈÊÇ Ýí ÚåÏ ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ æÃäå Úáíå ÇáÓáÇã ãÇ äÓÎå¡ æÃäå áíÓ äÇÓÎ ÇáÇ äÓÎ ÚãÑ¡ æÅÐÇ ËÈÊ åÐÇ æÌÈ Ãä áÇ íÕíÑ ãäÓæÎÇ áÃä ãÇ ßÇä ËÇÈÊÇ Ýí Òãä ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã æãÇ äÓÎå ÇáÑÓæá¡ íãÊäÚ Ãä íÕíÑ ãäÓæÎÇ ÈäÓÎ ÚãÑ¡ æåÐÇ åæ ÇáÍÌÉ ÇáÊí ÇÍÊÌ ÈåÇ ÚãÑÇä Èä ÇáÍÕíä ÍíË ÞÇá: Çä Çááøå ÃäÒá Ýí ÇáãÊÚÉ ÂíÉ æãÇ äÓÎåÇ ÈÂíÉ ÃÎÑì¡ æÃãÑäÇ ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÈÇáãÊÚÉ æãÇ äåÇäÇ ÚäåÇ¡ Ëã ÞÇá ÑÌá ÈÑÃíå ãÇ ÔÇÁ¡ íÑíÏ Ãä ÚãÑ äåì ÚäåÇ ÝåÐÇ ÌãáÉ æÌæå ÇáÞÇÆáíä ÈÌæÇÒ ÇáãÊÚÉ. æÇáÌæÇÈ Úä ÇáæÌå ÇáÃæá Ãä äÞæá: åÐå ÇáÂíÉ ãÔÊãáÉ Úáì Ãä ÇáãÑÇÏ ãäåÇ äßÇÍ ÇáãÊÚÉ æÈíÇäå ãä ËáÇËÉ ÃæÌå: ÇáÃæá: Ãäå ÊÚÇáì ÐßÑ ÇáãÍÑãÇÊ ÈÇáäßÇÍ ÃæáÇ Ýí Þæáå: {ÍÑãÊ Úáíßã ÃãåÇÊßã} Ëã ÞÇá Ýí ÂÎÑ ÇáÂíÉ: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} ÝßÇä ÇáãÑÇÏ ÈåÐÇ ÇáÊÍáíá ãÇ åæ ÇáãÑÇÏ åäÇß ÈåÐÇ ÇáÊÍÑíã¡ áßä ÇáãÑÇÏ åäÇß ÈÇáÊÍÑíã åæ ÇáäßÇÍ¡ ÝÇáãÑÇÏ ÈÇáÊÍáíá ååäÇ ÃíÖÇ íÌÈ Ãä íßæä åæ ÇáäßÇÍ. ÇáËÇäí: Ãäå ÞÇá: {ãÍÕäíä} æÇáÇÍÕÇä áÇ íßæä ÅáÇ Ýí äßÇÍ ÕÍíÍ. æÇáËÇáË: Þæáå: {ÛíÑ ãÓÇÝÍíä} Óãì ÇáÒäÇ ÓÝÇÍÇ áÃäå áÇ ãÞÕæÏ Ýíå ÅáÇ ÓÝÍ ÇáãÇÁ¡ æáÇ íØáÈ Ýíå ÇáæáÏ æÓÇÆÑ ãÕÇáÍ ÇáäßÇÍ¡ æÇáãÊÚÉ áÇ íÑÇÏ ãäåÇ ÅáÇ ÓÝÍ ÇáãÇÁ ÝßÇä ÓÝÇÍÇ¡ åÐÇ ãÇ ÞÇáå ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí. ÃãÇ ÇáÐí ÐßÑå Ýí ÇáæÌå ÇáÃæá: ÝßÃäå ÊÚÇáì ÐßÑ ÃÕäÇÝ ãä íÍÑã Úáì ÇáÇäÓÇä æØÄåä¡ Ëã ÞÇá: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} Ãí æÃÍá áßã æØÁ ãÇ æÑÇÁ åÐå ÇáÃÕäÇÝ¡ ÝÃí ÝÓÇÏ Ýí åÐÇ ÇáßáÇã¿ æÃãÇ Þæáå ËÇäíÇ: ÇáÇÍÕÇä áÇ íßæä ÅáÇ Ýí äßÇÍ ÕÍíÍ Ýáã íÐßÑ Úáíå ÏáíáÇ¡ æÃãÇ Þæáå ËÇáËÇ: ÇáÒäÇ ÅäãÇ Óãí ÓÝÇÍÇ¡ áÃäå áÇ íÑÇÏ ãäå ÅáÇ ÓÝÍ ÇáãÇÁ¡ æÇáãÊÚÉ áíÓÊ ßÐáß¡ ÝÇä ÇáãÞÕæÏ ãäåÇ ÓÝÍ ÇáãÇÁ ÈØÑíÞ ãÔÑæÚ ãÃÐæä Ýíå ãä ÞÈá Çááøå¡ ÝÇä ÞáÊã: ÇáãÊÚÉ ãÍÑãÉ¡ ÝäÞæá: åÐÇ Ãæá ÇáÈÍË¡ Ýáã ÞáÊã: Åä ÇáÃãÑ ßÐáß¡ ÝÙåÑ Ãä ÇáßáÇã ÑÎæ¡ æÇáÐí íÌÈ Ãä íÚÊãÏ Úáíå Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ Ãä äÞæá: ÅäÇ áÇ ääßÑ Ãä ÇáãÊÚÉ ßÇäÊ ãÈÇÍÉ¡ ÅäãÇ ÇáÐí äÞæáå: ÅäåÇ ÕÇÑÊ ãäÓæÎÉ¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ Ýáæ ßÇäÊ åÐå ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì ÃäåÇ ãÔÑæÚÉ áã íßä Ðáß ÞÇÏÍÇ Ýí ÛÑÖäÇ¡ æåÐÇ åæ ÇáÌæÇÈ ÃíÖÇ Úä ÊãÓßåã ÈÞÑÇÁÉ ÃÈí æÇÈä ÚÈÇÓ¡ ÝÇä Êáß ÇáÞÑÇÁÉ ÈÊÞÏíÑ ËÈæÊåÇ áÇ ÊÏá ÃáÇ Úáì Ãä ÇáãÊÚÉ ßÇäÊ ãÔÑæÚÉ¡ æäÍä áÇ ääÇÒÚ Ýíå¡ ÅäãÇ ÇáÐí äÞæáå: Åä ÇáäÓÎ ØÑà Úáíå¡ æãÇ ÐßÑÊã ãä ÇáÏáÇÆá áÇ íÏÝÚ ÞæáäÇ¡ æÞæáåã: ÇáäÇÓÎ ÃãÇ Ãä íßæä ãÊæÇÊÑÇ Ãæ ÂÍÇÏÇ. ÞáäÇ: áÚá ÈÚÖåã ÓãÚå Ëã äÓíå¡ Ëã Åä ÚãÑ ÑÖí Çááøå Úäå áãÇ ÐßÑ Ðáß Ýí ÇáÌãÚ ÇáÚÙíã ÊÐßÑæå æÚÑÝæÇ ÕÏÞå Ýíå ÝÓáãæÇ ÇáÃãÑ áå. Þæáå: Åä ÚãÑ ÃÖÇÝ Çáäåí Úä ÇáãÊÚÉ Åáì äÝÓå. ÞáäÇ: ÞÏ ÈíäÇ Ãäå áæ ßÇä ãÑÇÏå Ãä ÇáãÊÚÉ ßÇäÊ ãÈÇÍÉ Ýí ÔÑÚ ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã æÃäÇ Ãäåí Úäå áÒã ÊßÝíÑå æÊßÝíÑ ßá ãä áã íÍÇÑÈå æíäÇÒÚå¡ æíÝÖí Ðáß Åáì ÊßÝíÑ ÃãíÑ ÇáãÄãäíä ÍíË áã íÍÇÑÈå æáã íÑÏ Ðáß ÇáÞæá Úáíå¡ æßá Ðáß ÈÇØá¡ Ýáã íÈÞ ÅáÇ Ãä íÞÇá: ßÇä ãÑÇÏå Ãä ÇáãÊÚÉ ßÇäÊ ãÈÇÍÉ Ýí Òãä ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ æÃäÇ Ãäåí ÚäåÇ áãÇ ËÈÊ ÚäÏí Ãäå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã äÓÎåÇ¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ íÕíÑ åÐÇ ÇáßáÇã ÍÌÉ áäÇ Ýí ãØáæÈäÇ æÇááøå ÃÚáã. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáäÓÇÁ} æÇáãÚäì Ãä ÅíÊÇÁåä ÃÌæÑåä æãåæÑåä ÝÑíÖÉ áÇÒãÉ ææÇÌÈÉ¡ æÐßÑ ÕÇÍÈ "ÇáßÔÇÝ" Ýí Þæáå: {ÝÑíÖÉ} ËáÇËÉ ÃæÌå: ÃÍÏåÇ: Ãäå ÍÇá ãä ÇáÃÌæÑ ÈãÚäì ãÝÑæÖÉ. æËÇäíåÇ: ÃäåÇ æÖÚÊ ãæÖÚ ÅíÊÇÁ¡ áÃä ÇáÇíÊÇÁ ãÝÑæÖ. æËÇáËåÇ: Ãäå ãÕÏÑ ãÄßÏ¡ Ãí ÝÑÖ Ðáß ÝÑíÖÉ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æáÇ ÌäÇÍ Úáíßã ÝíãÇ ÊÑÇÖíÊã Èå ãä ÈÚÏ ÇáÝÑíÖÉ Åä Çááøå ßÇä ÚáíãÇ ÍßíãÇ}. æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáÐíä ÍãáæÇ ÇáÂíÉ ÇáãÊÞÏãÉ Úáì ÈíÇä Íßã ÇáäßÇÍ ÞÇáæÇ: ÇáãÑÇÏ Ãäå ÅÐÇ ßÇä ÇáãåÑ ãÞÏÑÇ ÈãÞÏÇÑ ãÚíä¡ ÝáÇ ÍÑÌ Ýí Ãä ÊÍØ Úäå ÔíÆÇ ãä ÇáãåÑ Ãæ ÊÈÑÆå Úäå ÈÇáßáíÉ¡ ÝÚáì åÐÇ: ÇáãÑÇÏ ãä ÇáÊÑÇÖí ÇáÍØ ãä ÇáãåÑ Ãæ ÇáÇÈÑÇÁ Úäå¡ æåæ ßÞæáå ÊÚÇáì: {ÝÅä ØÈä áßã Úä ÔìÁ ãäå äÝÓÇ Ýßáæå åäíÆÇ ãÑíÆÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٤) æÞæáå: {ÅáÇ Ãä íÚÝæä Ãæ íÚÝæÇ ÇáÐì ÈíÏå ÚÞÏÉ ÇáäßÇÍ} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٣٧) æÞÇá ÇáÒÌÇÌ ãÚäÇå: áÇ ÅËã Úáíßã Ýí Ãä ÊåÈ ÇáãÑÃÉ ááÒæÌ ãåÑåÇ¡ Ãæ íåÈ ÇáÒæÌ ááãÑÃÉ ÊãÇã ÇáãåÑ ÅÐÇ ØáÞåÇ ÞÈá ÇáÏÎæá. æÃãÇ ÇáÐíä ÍãáæÇ ÇáÂíÉ ÇáãÊÞÏãÉ Úáì ÈíÇä ÇáãÊÚÉ ÞÇáæÇ: ÇáãÑÇÏ ãä åÐå ÇáÂíÉ Ãäå ÅÐÇ ÇäÞÖì ÃÌá ÇáãÊÚÉ áã íÈÞ ááÑÌá Úáì ÇáãÑÃÉ ÓÈíá ÃáÈÊÉ¡ ÝÇä ÞÇá áåÇ: ÒíÏíäí Ýí ÇáÃíÇã æÃÒíÏß Ýí ÇáÃÌÑÉ ßÇäÊ ÇáãÑÃÉ ÈÇáÎíÇÑ¡ Çä ÔÇÁÊ ÝÚáÊ¡ æÇä ÔÇÁÊ áã ÊÝÚá¡ ÝåÐÇ åæ ÇáãÑÇÏ ãä Þæáå: {æáÇ ÌäÇÍ Úáíßã ÝíãÇ ÊÑÇÖíÊã Èå ãä ÈÚÏ ÇáÝÑíÖÉ} Ãí ãä ÈÚÏ ÇáãÞÏÇÑ ÇáãÐßæÑ ÃæáÇ ãä ÇáÃÌÑ æÇáÃÌá. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: ÅáÍÇÞ ÇáÒíÇÏÉ Ýí ÇáÕÏÇÞ ÌÇÆÒ¡ æåí ËÇÈÊÉ Çä ÏÎá ÈåÇ Ãæ ãÇÊ ÚäåÇ¡ ÃãÇ ÅÐÇ ØáÞåÇ ÞÈá ÇáÏÎæá ÈØáÊ ÇáÒíÇÏÉ¡ æßÇä áåÇ äÕÝ ÇáãÓãì Ýí ÇáÚÞÏ. æÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÍãÉ Çááøå Úáíå: ÇáÒíÇÏÉ ÈãäÒáÉ ÇáåÈÉ¡ ÝÇä ÃÞÈÖåÇ ãáßÊå ÈÇáÞÈÖ¡ æÇä áã íÞÈÖåÇ ÈØáÊ. ÇÍÊÌ ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí áÃÈí ÍäíÝÉ ÈåÐå ÇáÂíÉ ÝÞæáå: {áÇ ÌäÇÍ Úáíßã * ÝíãÇ ÊÑÇÖíÊã Èå ãä ÈÚÏ ÇáÝÑíÖÉ} íÊäÇæá ãÇ æÞÚ ÇáÊÑÇÖí Èå Ýí ØÑÝí ÇáÒíÇÏÉ æÇáäÞÕÇä¡ ÝßÇä åÐÇ ÈÚãæãå íÏá Úáì ÌæÇÒ ÅáÍÇÞ ÇáÒíÇÏÉ ÈÇáÕÏÇÞ¡ ÞÇá: Èá åÐå ÇáÂíÉ ÈÇáÒíÇÏÉ ÃÎÕ ãäåÇ ÈÇáäÞÕÇäº áÃäå ÊÚÇáì ÚáÞå ÈÊÑÇÖíåãÇ¡ æÇáÈÑÇÁÉ æÇáÍØ áÇ íÍÊÇÌ Åáì ÑÖÇ ÇáÒæÌ¡ æÇáÒíÇÏÉ áÇ ÊÕÍ ÅáÇ ÈÞÈæáå¡ ÝÇÐÇ ÚáÞ Ðáß ÈÊÑÇÖíåãÇ ÌãíÚÇ Ïá Úáì Ãä ÇáãÑÇÏ åæ ÇáÒíÇÏÉ. æÇáÌæÇÈ: áã áÇ íÌæÒ Ãä Êßæä ÇáÒíÇÏÉ ÚÈÇÑÉ ÚãÇ ÐßÑå ÇáÒÌÇÌ¿ æåæ Ãäå ÅÐÇ ØáÞåÇ ÞÈá ÇáÏÎæá¡ ÝÇä ÔÇÁÊ ÇáãÑÃÉ ÃÈÑÃÊå Úä ÇáäÕÝ¡ æÇä ÔÇÁ ÇáÒæÌ Óáã ÇáíåÇ ßá ÇáãåÑ¡ æÈåÐÇ ÇáÊÞÏíÑ íßæä ÞÏ ÒÇÏåÇ ÚãÇ æÌÈ Úáíå ÊÓáíãå ÇáíåÇ¡ æÃíÖÇ ÚäÏäÇ Ãäå áÇ ÌäÇÍ Ýí Êáß ÇáÒíÇÏÉ ÅáÇ ÃäåÇ Êßæä åÈÉ. æÇáÏáíá ÇáÞÇØÚ Úáì ÈØáÇä åÐå ÇáÒíÇÏÉ Ãä åÐå ÇáÒíÇÏÉ áæ ÇáÊÍÞÊ ÈÇáÃÕá áßÇä ÃãÇ ãÚ ÈÞÇÁ ÇáÚÞÏ ÇáÃæá¡ Ãæ ÈÚÏ ÒæÇá ÇáÚÞÏ¡ æÇáÃæá ÈÇØá¡ áÃä ÇáÚÞÏ áãÇ ÇäÚÞÏ Úáì ÇáÞÏÑ ÇáÃæá¡ Ýáæ ÇäÚÞÏ ãÑÉ ÃÎÑì Úáì ÇáÞÏÑ ÇáËÇäí¡ áßÇä Ðáß ÊßæíäÇ áÐáß ÇáÚÞÏ ÈÚÏ ËÈæÊå¡ æÐáß íÞÊÖì ÊÍÕíá ÇáÍÇÕá æåæ ãÍÇá. æÇáËÇäí ÈÇØá áÇäÚÞÇÏ ÇáÇÌãÇÚ Úáì Ãä ÚäÏ ÅáÍÇÞ ÇáÒíÇÏÉ áÇ íÑÊÝÚ ÇáÚÞÏ ÇáÃæá¡ ÝËÈÊ ÝÓÇÏ ãÇ ÞÇáæå æÇááøå ÃÚáã. Ëã Åäå ÊÚÇáì áãÇ ÐßÑ Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÃäæÇÚÇ ßËíÑÉ ãä ÇáÊßÇáíÝ æÇáÊÍÑíã æÇáÇÍáÇá¡ Èíä Ãäå Úáíã ÈÌãíÚ ÇáãÚáæãÇÊ áÇ íÎÝì Úáíå ãäåÇ ÎÇÝíÉ ÃÕáÇ¡ æÍßíã áÇ íÔÑÚ ÇáÃÍßÇã ÅáÇ Úáì æÝÞ ÇáÍßãÉ¡ æÐáß íæÌÈ ÇáÊÓáíã áÃæÇãÑå æÇáÇäÞíÇÏ áÃÍßÇãå æÇááøå ÃÚáã. ÇáäæÚ ÇáÓÇÈÚ: ãä ÇáÊßÇáíÝ ÇáãÐßæÑÉ Ýí åÐå ÇáÓæÑÉ. ٢٥{æãä áã íÓÊØÚ ãäßã ØæáÇ Ãä íäßÍ ÇáãÍÕäÇÊ ÇáãÄãäÇÊ ...}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ Èíä ãä íÍá æãä áÇ íÍá: Èíä Ýíãä íÍá Ãäå ãÊì íÍá¡ æÚáì Ãí æÌå íÍá ÝÞÇá: {æãä áã íÓÊØÚ ãäßã ØæáÇ} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÑà ÇáßÓÇÆí {ÇáãÍÕäÇÊ} ÈßÓÑ ÇáÕÇÏ¡ æßÐáß {ãÍÕäÇÊ ÛíÑ ãÓÇÝÍÇÊ} æßÐáß {ÝÚáíåä äÕÝ ãÇ Úáì ÇáãÍÕäÇÊ} ßáåÇ ÈßÓÑ ÇáÕÇÏ¡ æÇáÈÇÞæä ÈÇáÝÊÍ¡ ÝÇáÝÊÍ ãÚäÇå ÐæÇÊ ÇáÃÒæÇÌ¡ æÇáßÓÑ ãÚäÇå ÇáÚÝÇÆÝ æÇáÍÑÇÆÑ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇáØæá: ÇáÝÖá¡ æãäå ÇáÊØæá æåæ ÇáÊÝÖá¡ æÞÇá ÊÚÇáì: {Ðì ÇáØæá} (ÛÇÝÑ: ٣) æíÞÇá: ÊØÇæá áåÐÇ ÇáÔíÁ Ãí ÊäÇæáå¡ ßãÇ íÞÇá: íÏÝáÇä ãÈÓæØÉ æÃÕá åÐå ÇáßáãÉ ãä ÇáØæá ÇáÐí åæ ÎáÇÝ ÇáÞÕѺ áÃäå ÅÐÇ ßÇä ØæíáÇ ÝÝíå ßãÇá æÒíÇÏÉ¡ ßãÇ Ãäå ÅÐÇ ßÇä ÞÕíÑÇ ÝÝíå ÞÕæÑ æäÞÕÇä¡ æÓãí ÇáÛäì ÃíÖÇ ØæáÇ¡ áÃäå íäÇá Èå ãä ÇáãÑÇÏÇÊ ãÇáÇ íäÇá ÚäÏ ÇáÝÞÑ¡ ßãÇ Ãä ÈÇáØæá íäÇá ãÇ áÇ íäÇá ÈÇáÞÕÑ. ÅÐÇ ÚÑÝÊ åÐÇ ÝäÞæá: ÇáØæá ÇáÞÏÑÉ¡ æÇäÊÕÇÈå Úáì Ãäå ãÝÚæá "íÓÊØÚ" æ{Ãä íäßÍ} Ýí ãæÖÚ ÇáäÕÈ Úáì Ãäå ãÝÚæá ÇáÞÏÑÉ. ÝÅä Þíá: ÇáÇÓÊØÇÚÉ åí ÇáÞÏÑÉ¡ æÇáØæá ÃíÖÇ åæ ÇáÞÏÑÉ¡ ÝíÕíÑ ÊÞÏíÑ ÇáÂíÉ: æãä áã íÞÏÑ ãäßã Úáì ÇáÞÏÑÉ Úáì äßÇÍ ÇáãÍÕäÇÊ¡ ÝãÇ ÝÇÆÏÉ åÐÇ ÇáÊßÑíÑ Ýí ÐßÑ ÇáÞÏÑÉ¿ ÞáäÇ: ÇáÃãÑ ßãÇ ÐßÑÊ¡ æÇáÃæáì Ãä íÞÇá: ÇáãÚäì Ýãä áã íÓÊØÚ ãäßã ÇÓÊØÇÚÉ ÈÇáäßÇÍ ÇáãÍÕäÇÊ¡ æÚáì åÐÇ ÇáæÌå íÒæá ÇáÇÔßÇá¡ ÝåÐÇ ãÇ íÊÚáÞ ÈÇááÛÉ. ÃãÇ ãÇ ÞÇáå ÇáãÝÓÑæä ÝæÌæå: ÇáÃæá: æãä áã íÓÊØÚ ÒíÇÏÉ Ýí ÇáãÇá æÓÚÉ íÈáÛ ÈåÇ äßÇÍ ÇáÍÑÉ ÝáíäßÍ ÃãÉ. ÇáËÇäí:Ãä íÝÓÑ ÇáäßÇÍ ÈÇáæØÁ¡ æÇáãÚäì: æãä áã íÓÊØÚ ãäßã ØæáÇ æØÁ ÇáÍÑÇÆÑ ÝáíäßÍ ÃãÉ¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ Ýßá ãä áíÓ ÊÍÊå ÍÑÉ ÝÇäå íÌæÒ áå ÇáÊÒæÌ ÈÇáÃãÉ. æåÐÇ ÇáÊÝÓíÑ áÇÆÞ ÈãÐåÈ ÃÈí ÍäíÝÉ¡ ÝÇä ãÐåÈå Ãäå ÅÐÇ ßÇä ÊÍÊå ÍÑÉ áã íÌÒ áå ÇáÊÒæÌ ÈÇáÃãÉ. æåÐÇ ÇáÊÝÓíÑ áÇÆÞ ÈãÐåÈ ÃÈí ÍäíÝÉ¡ ÝÇä ãÐåÈå Ãäå ÅÐÇ ßÇä ÊÍÊå ÍÑÉ áã íÌÒ áå äßÇÍ ÇáÃãÉ¡ ÓæÇÁ ÞÏÑ Úáì ÇáÊÒæÌ ÈÇáÍÑÉ Ãæ áã íÞÏÑ. æÇáËÇáË: ÇáÇßÊÝÇÁ ÈÇáÍÑÉ¡ Ýáå Ãä íÊÒæÌ ÈÇáÃãÉ ÓæÇÁ ßÇä ÊÍÊå ÍÑÉ Ãæ áã íßä¡ ßá åÐå ÇáæÌæå ÅäãÇ ÍÕáÊ¡ áÃä áÝÙ ÇáÇÓÊØÇÚÉ ãÍÊãá áßá åÐå ÇáæÌæå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÇáãÑÇÏ ÈÇáãÍÕäÇÊ Ýí Þæáå: {æãä áã íÓÊØÚ ãäßã ØæáÇ Ãä íäßÍ ÇáãÍÕäÇÊ} åæ ÇáÍÑÇÆÑ¡ æíÏá Úáíå Ãäå ÊÚÇáì ÃËÈÊ ÚäÏ ÊÚÐÑ äßÇÍ ÇáãÍÕäÇÊ äßÇÍ ÇáÇãÇÁ¡ ÝáÇ ÈÏ æÃä íßæä ÇáãÑÇÏ ãä ÇáãÍÕäÇÊ ãä íßæä ßÇáÖÏ ááÇãÇÁ¡ æÇáæÌå Ýí ÊÓãíÉ ÇáÍÑÇÆÑ ÈÇáãÍÕäÇÊ Úáì ÞÑÇÁÉ ãä ÞÑà ÈÝÊÍ ÇáÕÇÏ: Ãäåä ÃÍÕä ÈÍÑíÊåä Úä ÇáÃÍæÇá ÇáÊí ÊÞÏã ÚáíåÇ ÇáÃãÇÁ¡ ÝÇä ÇáÙÇåÑ Ãä ÇáÃãÉ Êßæä ÎÑÇÌÉ æáÇÌÉ ããÊåäÉ ãÈÊÐáÉ¡ æÇáÍÑÉ ãÕæäÉ ãÍÕäÉ ãä åÐå ÇáäÞÕÇäÇÊ¡ æÃãÇ Úáì ÞÑÇÁÉ ãä ÞÑà ÈßÓÑ ÇáÕÇÏ¡ ÝÇáãÚäì Ãäåä ÃÍÕä ÃäÝÓåä ÈÍÑíÊåä. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ãÐåÈ ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: Ãä Çááøå ÊÚÇáì ÔÑØ Ýí äßÇÍ ÇáÇãÇÁ ÔÑÇÆØ ËáÇËÉ¡ ÇËäÇä ãäåÇ Ýí ÇáäÇßÍ¡ æÇáËÇáË Ýí ÇáãäßæÍÉ¡ ÃãÇ ÇááÐÇä Ýí ÇáäÇßÍ. ÝÃÍÏåãÇ: Ãä íßæä ÛíÑ æÇÌÏ áãÇ íÊÒæÌ Èå ÇáÍÑÉ ÇáãÄãäÉ ãä ÇáÕÏÇÞ¡ æåæ ãÚäì Þæáå: {æãä áã íÓÊØÚ ãäßã ØæáÇ Ãä íäßÍ ÇáãÍÕäÇÊ ÇáãÄãäÇÊ} ÝÚÏã ÇÓÊØÇÚÉ ÇáØæá ÚÈÇÑÉ Úä ÚÏã ãÇ íäßÍ Èå ÇáÍÑÉ. ÝÅä Þíá: ÇáÑÌá ÅÐÇ ßÇä íÓÊØíÚ ÇáÊÒæÌ ÈÇáÃãÉ íÞÏÑ Úáì ÇáÊÒæÌ ÈÇáÍÑÉ ÇáÝÞíÑÉ¡ Ýãä Ãíä åÐÇ ÇáÊÝÇæÊ¿ ÞáäÇ: ßÇäÊ ÇáÚÇÏÉ Ýí ÇáÇãÇÁ ÊÎÝíÝ ãåæÑåä æäÝÞÊåä áÇÔÊÛÇáåä ÈÎÏãÉ ÇáÓÇÏÇÊ¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ íÙåÑ åÐÇ ÇáÊÝÇæÊ. æÃãÇ ÇáÔÑØ ÇáËÇäí: Ýåæ ÇáãÐßæÑ Ýí ÂÎÑ ÇáÂíÉ æåæ Þæáå: {Ðáß áãä ÎÔì ÇáÚäÊ ãäßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٥) Ãí ÈáÛ ÇáÔÏÉ Ýí ÇáÚÒæÈÉ. æÃãÇ ÇáÔÑØ ÇáËÇáË: ÇáãÚÊÈÑ Ýí ÇáãäßæÍÉ¡ ÝÃä Êßæä ÇáÃãÉ ãÄãäÉ áÇ ßÇÝÑÉ¡ ÝÇä ÇáÃãÉ ÅÐÇ ßÇäÊ ßÇÝÑÉ ßÇäÊ äÇÞÕÉ ãä æÌåíä: ÇáÑÞ æÇáßÝÑ¡ æáÇ Ôß Ãä ÇáæáÏ ÊÇÈÚ ááÃã Ýí ÇáÍÑíÉ æÇáÑÞ¡ æÍíäÆÐ íÚáÞ ÇáæáÏ ÑÞíÞÇ Úáì ãáß ÇáßÇÝÑ¡ ÝíÍÕá Ýíå äÞÕÇä ÇáÑÞ æäÞÕÇä ßæäå ãáßÇ ááßÇÝÑ¡ ÝåÐå ÇáÔÑÇÆØ ÇáËáÇËÉ ãÚÊÈÑÉ ÚäÏ ÇáÔÇÝÚí Ýí ÌæÇÒ äßÇÍ ÇáÃãÉ. æÃãÇ ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå ÝíÞæá: ÇÐÇ ßÇä ÊÍÊå ÍÑÉ áã íÌÒ áå äßÇÍ ÇáÃãÉ¡ ÃãÇ ÅÐÇ áã íßä ÊÍÊå ÍÑÉ ÌÇÒ áå Ðáß¡ ÓæÇÁ ÞÏÑ Úáì äßÇÍ ÇáÍÑÉ Ãæ áã íÞÏÑ¡ æÇÍÊÌ ÇáÔÇÝÚí Úáì Þæáå ÈåÐå ÇáÂíÉ æÊÞÑíÑå ãä æÌåíä: ÇáÃæá: Ãäå ÊÚÇáì ÐßÑ ÚÏã ÇáÞÏÑÉ Úáì Øæá ÇáÍÑÉ¡ Ëã ÐßÑ ÚÞíÈå ÇáÊÒæÌ ÈÇáÃãÉ¡ æÐáß ÇáæÕÝ íäÇÓÈ åÐÇ ÇáÍßã áÃä ÇáÇäÓÇä ÞÏ íÍÊÇÌ Çáì ÇáÌãÇÚ¡ ÝÇÐÇ áã íÞÏÑ Úáì ÌãÇÚ ÇáÍÑÉ ÈÓÈÈ ßËÑÉ ãÄäÊåÇ æãåÑåÇ¡ æÌÈ Ãä íÄÐä áå Ýí äßÇÍ ÇáÃãÉ¡ ÇÐÇ ËÈÊ åÐ ÝäÞæá: ÇáÍßã ÇÐÇ ßÇä ãÐßæÑÇ ÚÞíÈ æÕÝ íäÇÓÈå¡ ÝÐáß ÇáÇÞÊÑÇä Ýí ÇáÐßÑ íÏá Úáì ßæä Ðáß ÇáÍßã ãÚááÇ ÈÐáß ÇáæÕÝ¡ ÇÐÇ ËÈÊ åÐ ÝäÞæá: áæ ßÇä äßÇÍ ÇáÃãÉ ÌÇÆÒÇ ÈÏæä ÇáÞÏÑÉ Úáì Øæá ÇáÍÑÉ æãÚ ÇáÞÏÑÉ Úáíå áã íßä áÚÏã åÐå ÇáÞÏÑÉ ÃËÑ Ýí åÐÇ ÇáÍßã ÃáÈÊÉ¡ áßäÇ ÈíäÇ ÏáÇáÉ ÇáÂíÉ Úáì Ãä áå ÃËÑÇ Ýí åÐÇ ÇáÍßã¡ ÝËÈÊ Ãäå áÇ íÌæÒ ÇáÊÒæÌ ÈÇáÃãÉ ãÚ ÇáÞÏÑÉ Úáì Øæá ÇáÍÑÉ. ÇáËÇäí: Ãä äÊãÓß ÈÇáÂíÉ Úáì ÓÈíá ÇáãÝåæã¡ æåæ Ãä ÊÎÕíÕ ÇáÔíÁ ÈÇáÐßÑ íÏá Úáì äÝí ÇáÍßã ÚãÇ ÚÏÇå¡ æÇáÏáíá Úáíå Ãä ÇáÞÇÆá ÇÐÇ ÞÇá: ÇáãíÊ ÇáíåæÏí áÇ íÈÕÑ ÔíÆÇ¡ ÝÇä ßá ÃÍÏ íÖÍß ãä åÐÇ ÇáßáÇã æíÞæá: ÇÐÇ ßÇä ÛíÑ ÇáíåæÏí ÃíÖÇ áÇ íÈÕÑ ÝãÇ ÝÇÆÏÉ ÇáÊÞííÏ Èßæäå íåæÏíÇ¡ ÝáãÇ ÑÃíäÇ Ãä Ãåá ÇáÚÑÝ íÓÊÞÈÍæä åÐÇ ÇáßáÇã æíÚááæä Ðáß ÇáÇÓÊÞÈÇÍ ÈåÐå ÇáÚáÉ¡ ÚáãäÇ ÇÊÝÇÞ ÃÑÈÇÈ ÇááÓÇä Úáì Ãä ÇáÊÞííÏ ÈÇáÕÝÉ íÞÊÖí äÝí ÇáÍßã Ýí ÛíÑ ãÍá ÇáÞíÏ. ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí: ÊÎÕíÕ åÐå ÇáÍÇáÉ ÈÐßÑ ÇáÇÈÇÍÉ ÝíåÇ áÇ íÏá Úáì ÍÙÑ ãÇ ÚÏÇå¡ ßÞæáå ÊÚÇáì: {æáÇ ÊÞÊáæÇ ÃæáÇÏßã ÎÔíÉ ÅãáÇÞ} (ÇáÅÓÑÇÁ: ٣١) æáÇ ÏáÇáÉ Ýíå Úáì ÅÈÇÍÉ ÇáÞÊá ÚäÏ ÒæÇá åÐå ÇáÍÇáÉ¡ æÞæáå: {áÇ ÊÃßáæÇ ÇáÑÈÇ ÃÖÚÇÝÇ ãÖÇÚÝÉ} (Âá ÚãÑÇä: ١٣٠) áÇ ÏáÇáÉ Ýíå Úáì ÅÈÇÍÉ ÇáÃßá ÚäÏ ÒæÇá åÐå ÇáÍÇáÉ¡ æÞæáå: {áÇ ÊÃßáæÇ ÇáÑÈÇ ÃÖÚÇÝÇ ãÖÇÚÝÉ} áÇ ÏáÇáÉ Ýíå Úáì ÅÈÇÍÉ ÇáÃßá ÚäÏ ÒæÇá åÐå ÇáÍÇáÉ¡ ÝíÞÇá áå: ÙÇåÑ ÇááÝÙ íÞÊÖí Ðáß¡ ÅáÇ Ãäå ÊÑß ÇáÚãá Èå ÈÏáíá ãäÝÕá¡ ßãÇ Ãä ÚäÏß ÙÇåÑ ÇáÃãÑ ááæÌæÈ¡ æÞÏ íÊÑß ÇáÚãá Èå Ýí ÕæÑ ßËíÑÉ áÏáíá ãäÝÕá¡ æÇáÓÄÇá ÇáÌíÏ Úáì ÇáÊãÓß ÈÇáÂíÉ ãÇ ÐßÑäÇå¡ ÍíË ÞáäÇ: áã áÇ íÌæÒ Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ãä ÇáäßÇÍ ÇáæØÁ¡ æÇáÊÞÏíÑ: æãä áã íÓÊØÚ ãäßã æØÁ ÇáÍÑÉ¡ æÐáß ÚäÏ ãä áÇ íßæä ÊÍÊå ÍÑÉ ÝÇäå íÌæÒ áå äßÇÍ ÇáÃãÉ¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÊäÞáÈ ÇáÂíÉ ÍÌÉ áÃÈí ÍäíÝÉ. æÌæÇÈå: Ãä ÃßËÑ ÇáãÝÓÑíä ÝÓÑæÇ ÇáØæá ÈÇáÛäì¡ æÚÏã ÇáÛäì ÊÃËíÑå Ýí ÚÏã ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáÚÞÏ¡ áÇ Ýí ÚÏã ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáæØÁ. æÇÍÊÌ ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí Úáì ÕÍÉ Þæáå ÈÇáÚãæãÇÊ¡ ßÞæáå ÊÚÇáì: {ÝÇäßÍæÇ ãÇ ØÇÈ áßã ãä ÇáäÓÇÁ} (ÇáäÓÇÁ: ٣) æÞæáå: {æÃäßÍæÇ ÇáÇíÇãì ãäßã} æÞæáå: {æÃÍá áßã ãÇ æÑÇÁ Ðáßã} æÞæáå: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáÐíä ÃæÊæÇ ÇáßÊÇÈ} (ÇáãÇÆÏÉ: ٥) æåæ ãÊäÇæá ááÇãÇÁ ÇáßÊÇÈíÇÊ. æÇáãÑÇÏ ãä åÐÇ ÇáÇÍÕÇä ÇáÚÝÉ. æÇáÌæÇÈ: Çä ÂíÊäÇ ÎÇÕÉ¡ æÇáÎÇÕ ãÞÏã Úáì ÇáÚÇã¡ æáÃäå ÏÎáåÇ ÇáÊÎÕíÕ ÝíÇ ÅÐÇ ßÇä ÊÍÊå ÍÑÉ¡ æÅäãÇ ÎÕÊ ÕæäÇ ááæáÏ¡ Úä ÇáÇÑÞÇÞ¡ æåæ ÞÇÆã Ýí ãÍá ÇáäÒÇÚ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: ÙÇåÑ Þæáå: {æãä áã íÓÊØÚ ãäßã ØæáÇ Ãä íäßÍ ÇáãÍÕäÇÊ ÇáãÄãäÇÊ} íÞÊÖí ßæä ÇáÇíãÇä ãÚÊÈÑÇ Ýí ÇáÍÑÉ¡ ÝÚáì åÐÇ: áæ ÞÏÑ Úáì ÍÑÉ ßÊÇÈíÉ æáã íÞÏÑ Úáì Øæá ÍÑÉ ãÓáãÉ ÝÇäå íÌæÒ áå Ãä íÊÒæÌ ÇáÃãÉ¡ æÃßËÑ ÇáÚáãÇÁ Ãä ÐßÑ ÇáÇíãÇä Ýí ÇáÍÑÇÆÑ äÏÈ æÇÓÊÍÈÇÈ¡ áÃäå áÇ ÝÑÞ Èíä ÇáÍÑÉ ÇáßÊÇÈíÉ æÈíä ÇáãÄãäÉ Ýí ßËÑÉ ÇáãÄäÉ æÞáÊåÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÓÇÏÓÉ: ãä ÇáäÇÓ ãä ÞÇá: Çäå áÇ íÌæÒ ÇáÊÒæÌ ÈÇáßÊÇÈíÇÊ ÃáÈÊÉ¡ æÇÍÊÌæÇ ÈåÐå ÇáÂíÇÊ¡ ÝÞÇáæÇ: Çäå ÊÚÇáì Èíä Ãä ÚäÏ ÇáÚÌÒ Úä äßÇÍ ÇáÍÑÉ ÇáãÓáãÉ íÊÚíä áå äßÇÍ ÇáÃãÉ ÇáãÓáãÉ¡ æáæ ßÇä ÇáÊÒæÌ ÈÇáÍÑÉ ÇáßÊÇÈíÉ ÌÇÆÒÇ¡ áßÇä ÚäÏ ÇáÚÌÒ Úä ÇáÍÑÉ ÇáãÓáãÉ áã Êßä ÇáÃãÉ ÇáãÓáãÉ ãÊÚíäÉ¡ æÐáß íäÝí ÏáÇáÉ ÇáÂíÉ. Ëã ÃßÏæÇ åÐå ÇáÏáÇáÉ ÈÞæáå ÊÚÇáì: {æáÇ ÊäßÍæÇ ÇáãÔÑßÇÊ ÍÊì íÄãä} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٢١) æÞÏ ÈíäÇ ÈÇáÏáÇÆá ÇáßËíÑÉ Ýí ÊÝÓíÑ åÐå ÇáÂíÉ Ãä ÇáßÊÇÈíÉ ãÔÑßÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÓÇÈÚÉ: ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì ÇáÊÍÐíÑ ãä äßÇÍ ÇáÇãÇÁ¡ æÃäå áÇ íÌæÒ ÇáÇÞÏÇã Úáíå ÅáÇ ÚäÏ ÇáÖÑæÑÉ¡ æÇáÓÈÈ Ýíå æÌæå: ÇáÃæá: Ãä ÇáæáÏ íÊÈÚ ÇáÃã Ýí ÇáÑÞ æÇáÍÑíÉ¡ ÝÇÐÇ ßÇäÊ ÇáÃã ÑÞíÞÉ ÚáÞ ÇáæáÏ ÑÞíÞÇ¡ æÐáß íæÌÈ ÇáäÞÕ Ýí ÍÞ Ðáß ÇáÇäÓÇä æÝí ÍÞ æáÏå. æÇáËÇäí: Ãä ÇáÃãÉ ÞÏ Êßæä ÊÚæÏÊ ÇáÎÑæÌ æÇáÈÑæÒ æÇáãÎÇáØÉ ÈÇáÑÌÇá æÕÇÑÊ Ýí ÛÇíÉ ÇáæÞÇÍÉ¡ æÑÈãÇ ÊÚæÏÊ ÇáÝÌæÑ¡ æßá Ðáß ÖÑÑ Úáì ÇáÃÒæÇÌ. ÇáËÇáË: Ãä ÍÞ Çáãæáì ÚáíåÇ ÃÚÙã ãä ÍÞ ÇáÒæÌ¡ ÝãËá åÐå ÇáÒæÌÉ áÇ ÊÎáÕ ááÒæÌ ßÎáæÕ ÇáÍÑÉ¡ ÝÑÈãÇ ÇÍÊÇÌ ÇáÒæÌ ÇáíåÇ ÌÏÇ æáÇ íÌÏ ÇáíåÇ ÓÈíáÇ áÃä ÇáÓíÏ íãäÚåÇ æíÍÈÓåÇ. ÇáÑÇÈÚ: Ãä Çáãæáì ÞÏ íÈíÚåÇ ãä ÅäÓÇä ÂÎÑ¡ ÝÚáì Þæá ãä íÞæá: ÈíÚ ÇáÃãÉ ØáÇÞåÇ¡ ÊÕíÑ ãØáÞÉ ÔÇÁ ÇáÒæÌ Ãã ÃÈì¡ æÚáì Þæá ãä áÇ íÑì Ðáß ÝÞÏ íÓÇÝÑ Çáãæáì ÇáËÇäí ÈåÇ æÈæáÏåÇ¡ æÐáß ãä ÃÚÙã ÇáãÖÇÑ. ÇáÎÇãÓ: Ãä ãåÑåÇ ãáß áãæáÇåÇ¡ Ýåí áÇ ÊÞÏÑ Úáì åÈÉ ãåÑåÇ ãä ÒæÌåÇ¡ æáÇ Úáì ÅÈÑÇÆå Úäå¡ ÈÎáÇÝ ÇáÍÑÉ¡ ÝáåÐå ÇáæÌå ãÇ ÃÐä Çááøå Ýí äßÇÍ ÇáÃãÉ ÅáÇ Úáì ÓÈíá ÇáÑÎÕÉ æÇááøå ÃÚáã. Þæáå ÊÚÇáì: {Ýãä ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã ãä ÝÊíÇÊßã ÇáãÄãäÇÊ} Ýíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Þæáå: {Ýãä ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã} Ãí ÝáíÊÒæÌ ããÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã. ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: íÑíÏ ÌÇÑíÉ ÃÎÊß¡ ÝÇä ÇáÇäÓÇä áÇ íÌæÒ áå Ãä íÊÒæÌ ÈÌÇÑíÉ äÝÓå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇáÝÊíÇÊ: ÇáããáæßÉ ÌãÚ ÝÊÇÉ¡ æÇáÚÈÏ ÝÊì¡ æÚä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : "áÇ íÞæáä ÃÍÏßã ÚÈÏí æáßä áíÞá ÝÊÇí æÝÊÇÊí" æíÞÇá ááÌÇÑíÉ ÇáÍÏíËÉ: ÝÊÇÉ¡ æááÛáÇã ÝÊì¡ æÇáÃãÉ ÊÓãì ÝÊÇÉ¡ ÚÌæÒÇ ßÇäÊ Çæ ÔÇÈÉ¡ áÃäåÇ ßÇáÔÇÈÉ Ýí ÃäåÇ áÇ ÊæÞÑ ÊæÞíÑ ÇáßÈíÑ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Þæáå: {ãä ÝÊíÇÊßã ÇáãÄãäÇÊ} íÏá Úáì ÊÞííÏ äßÇÍ ÇáÃãÉ ÈãÇ ÅÐÇ ßÇäÊ ãÄãäÉ ÝáÇ íÌæÒ ÇáÊÒæÌ ÈÇáÃãÉ ÇáßÊÇÈíÉ¡ ÓæÇÁ ßÇä ÇáÒæÌ ÍÑÇ Ãæ ÚÈÏÇ¡ æåÐÇ Þæá ãÌÇåÏ æÓÚíÏ æÇáÍÓä¡ æÞæá ãÇáß æÇáÔÇÝÚí¡ æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ: íÌæÒ ÇáÊÒæÌ ÈÇáÃãÉ ÇáßÊÇÈíÉ. ÍÌÉ ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: Ãä Þæáå: {ãä ÝÊíÇÊßã ÇáãÄãäÇÊ} ÊÞííÏ áÌæÇÒ äßÇÍ ÇáÃãÉ ÈßæäåÇ ãÄãäÉ¡ æÐáß íäÝí ÌæÇÒ äßÇÍ ÛíÑ ÇáãÄãäÉ ãä ÇáæÌåíä ÇááÐíä ÐßÑäÇåãÇ Ýí ãÓÃáÉ Øæá ÇáÍÑÉ¡ æÃíÖÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {æáÇ ÊäßÍæÇ ÇáãÔÑßÇÊ ÍÊì íÄãä} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٢١). ÍÌÉ ÃÈí ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå ãä æÌæå: ÇáäÕ æÇáÞíÇÓ: ÃãÇ ÇáäÕ ÝÇáÚãæãÇÊ ÇáÊí ÐßÑäÇ ÊãÓßå ÈåÇ Ýí Øæá ÇáÍÑÉ¡ æÂßÏåÇ Þæáå: {æÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáÐíä ÃæÊæÇ ÇáßÊÇÈ ãä ÞÈáßã} (ÇáãÇÆÏÉ: ٥) æÃãÇ ÇáÞíÇÓ Ýåæ ÃäÇ ÃÌãÚäÇ Úáì Ãä ÇáßÊÇÈÉ ÇáÍÑÉ ãÈÇÍÉ¡ æÇáßÊÇÈíÉ ÇáããáæßÉ ÃíÖÇ ãÈÇÍÉ¡ ÝßÐáß ÅÐÇ ÊÒæÌ ÈÇáßÊÇÈíÉ ÇáããáæßÉ æÌÈ Ãäå íÌæÒ. æÇáÌæÇÈ Úä ÇáÚãæãÇÊ: Ãä ÏáÇÆáäÇ ÎÇÕÉ ÝÊßæä ãÞÏãÉ Úáì ÇáÚãæãÇÊ¡ æÚä ÇáÞíÇÓ: Ãä ÇáÔÇÝÚí ÞÇá: ÅÐÇ ÊÒæÌ ÈÇáÍÑÉ ÇáßÊÇÈíÉ ÝåäÇß äÞÕ æÇÍÏ¡ ÃãÇ ÅÐÇ ÊÒæÌ ÈÇáÃãÉ ÇáßÊÇÈíÉ ÝåäÇß äæÚÇä ãä ÇáäÞÕ: ÇáÑÞ æÇáßÝÑ¡ ÝÙåÑ ÇáÝÑÞ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æÇááøå ÃÚáã ÈÅíãÇäßã} ÞÇá ÇáÒÌÇÌ: ãÚäÇå ÇÚãáæÇ Úáì ÇáÙÇåÑ Ýí ÇáÇíãÇä ÝÇäßã ãßáÝæä ÈÙæÇåÑ ÇáÃãæÑ¡ æÇááøå íÊæáì ÇáÓÑÇÆÑ æÇáÍÞÇÆÞ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {ÈÚÖßã ãä ÈÚÖ} æÝíå æÌåÇä: ÇáÃæá: ßáßã ÃæáÇÏ ÂÏã ÝáÇ ÊÏÇÎáäßã ÃäÝÉ ãä ÊÒæÌ ÇáÇãÇÁ ÚäÏ ÇáÖÑæÑÉ. æÇáËÇäí: Çä ÇáãÚäì: ßáßã ãÔÊÑßæä Ýí ÇáÇíãÇä¡ æÇáÇíãÇä ÃÚÙã ÇáÝÖÇÆá¡ ÝÇÐÇ ÍÕá ÇáÇÔÊÑÇß Ýí ÃÚÙã ÇáÝÖÇÆá ßÇä ÇáÊÝÇæÊ ÝíãÇ æÑÇÁå ÛíÑ ãáÊÝÊ Çáíå¡ æäÙíÑå Þæáå ÊÚÇáì: {æÇáãÄãäæä æÇáãÄãäÇÊ ÈÚÖåã ÃæáíÇÁ ÈÚÖ} (ÇáÊæÈÉ: ٧١) æÞæáå: {Åä ÃßÑãßã ÚäÏ Çááøå ÃÊÞÇßã} (ÇáÍÌÑÇÊ: ١٣) ÞÇá ÇáÒÌÇÌ: ÝåÐÇ ÇáËÇäí Ãæáì áÊÞÏã ÐßÑ ÇáãÄãäÇÊ¡ Ãæ áÃä ÇáÔÑÝ ÈÔÑÝ ÇáÇÓáÇã Ãæáì ãäå ÈÓÇÆÑ ÇáÕÝÇÊ¡ æåæ íÞæí Þæá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: Çä ÇáÇíãÇä ÔÑØ áÌæÇÒ äßÇÍ ÇáÃãÉ. æÇÚáã Ãä ÇáÍßãÉ Ýí ÐßÑ åÐå ÇáßáãÉ Ãä ÇáÚÑÈ ßÇäæÇ íÝÊÎÑæä ÈÇáÃäÓÇÈ¡ ÝÃÚáã Ýí ÐßÑ åÐå ÇáßáãÉ Ãä Çááøå áÇ íäÙÑ æ íáÊÝÊ Çáíå. Ñæí Úä ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Ãäå ÞÇá: "ËáÇË ãä ÃãÑ ÇáÌÇåáíÉ: ÇáØÚä Ýí ÇáÃäÓÇÈ¡ æÇáÝÎÑ ÈÇáÃÍÓÇÈ¡ æÇáÇÓÊÓÞÇÁ ÈÇáÇäæÇÁ¡ æáÇ íÏÚåÇ ÇáäÇÓ Ýí ÇáÇÓáÇã" æßÇä Ãåá ÇáÌÇåáíÉ íÖÚæä ãä ÇÈä ÇáåÌíä¡ ÝÐßÑ ÊÚÇáì åÐå ÇáßáãÉ ÒÌÑÇ áåã Úä ÃÎáÇÞ Ãåá ÇáÌÇåáíÉ. Ëã Ãäå ÊÚÇáì ÔÑÍ ßíÝíÉ åÐÇ ÇáäßÇÍ ÝÞÇá: {ÝÇäßÍæåä ÈÅÐä Ãåáåä} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇÊÝÞæÇ Úáì Ãä äßÇÍ ÇáÃãÉ ÈÏæä ÅÐä ÓíÏåÇ ÈÇØá¡ æíÏá Úáíå ÇáÞÑÂä æÇáÞíÇÓ. ÃãÇ ÇáÞÑÂä Ýåæ åÐå ÇáÂíÉ ÝÇä Þæáå ÊÚÇáì: {ÝÇäßÍæåä ÈÅÐä Ãåáåä} íÞÊÖí ßæä ÇáÇÐä ÔÑØÇ Ýí ÌæÇÒ ÇáäßÇÍ¡ æÇä áã íßä ÇáäßÇÍ æÇÌÈÇ. æåæ ßÞæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ãä ÃÓáã ÝáíÓáã Ýí ßíá ãÚáæã ææÒä ãÚáæã Åáì ÃÌá ãÚáæã" ÝÇáÓáã áíÓ ÈæÇÌÈ¡ æáßäå ÅÐÇ ÅÎÊÇÑ Ãä íÓáã ÝÚáíå ÇÓÊíÝÇÁ åÐå ÇáÔÑÇÆØ¡ ßÐáß ÇáäßÇÍ æÇä áã íßä æÇÌÈÇ¡ áßäå ÅÐÇ ÃÑÇÏ Ãä íÊÒæÌ ÃãÉ¡ æÌÈ Ãä áÇ íÊÒæÌåÇ ÅáÇ ÈÇÐä ÓíÏåÇ. æÃãÇ ÇáÞíÇÓ: Ýåæ Ãä ÇáÃãÉ ãáß ááÓíÏ¡ æÈÚÏ ÇáÊÒæÌ íÈØá Úáíå ÃßËÑ ãäÇÝÚåÇ¡ ÝæÌÈ Ãä áÇ íÌæÒ Ðáß ÅáÇ ÈÇÐäå. æÇÚáã Ãä áÝÙ ÇáÞÑÂä ãÞÊÕÑ Úáì ÇáÃãÉ¡ æÃãÇ ÇáÚÈÏ ÝÞÏ ËÈÊ Ðáß Ýí ÍÞå ÈÇáÍÏíË Úä ÌÇÈÑ ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : "ÅÐÇ ÊÒæÌ ÇáÚÈÏ ÈÛíÑ ÇÐä ÇáÓíÏ Ýåæ ÚÇåÑ". ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: ÇáãÑÃÉ ÇáÈÇáÛÉ ÇáÚÇÞáÉ áÇ íÕÍ äßÇÍåÇ ÅáÇ ÈÇÐä Çáæáí. æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: íÕÍ¡ ÇÍÊÌ ÇáÔÇÝÚí ÈåÐå ÇáÂíÉ¡ æÊÞÑíÑå Ãä ÇáÖãíÑ Ýí Þæáå: {ÝÇäßÍæåä ÈÅÐä Ãåáåä} ÚÇÆÏ Åáì ÇáÇãÇÁ¡ æÇáÃãÉ ÐÇÊ ãæÕæÝÉ ÈÕÝÉ ÇáÑÞ¡ æÕÝÉ ÇáÑÞ ÕÝÉ ÒÇÆáÉ¡ æÇáÇÔÇÑÉ Åáì ÇáÐÇÊ ÇáãæÕæÝÉ ÈÕÝÉ ÒÇÆáÉ ÐÇÊ ãæÕæÝÉ ÈÕÝÉ ÇáÑÞ¡ æÕÝÉ ÇáÑÞ ÕÝÉ ÒÇÆáÉ¡ æÇáÇÔÇÑÉ Åáì ÇáÐÇÊ ÇáãæÕæÝÉ ÈÕÝÉ ÒÇÆáÉ áÇ íÊäÇæá ÇáÇÔÇÑÉ Åáì Êáß ÇáÕÝÉ¡ ÃáÇ ÊÑì Ãäå áæ ÍáÝ áÇ íÊßáã ãÚ åÐÇ ÇáÔÇÈ ÝÕÇÑ ÔíÎÇ Ëã Êßáã ãÚå íÍäË Ýí íãíäå¡ ÝËÈÊ Ãä ÇáÇÔÇÑÉ Åáì ÇáÐÇÊ ÇáãæÕæÝÉ ÈÕÝÉ ÚÑÖíÉ ÒÇÆáÉ¡ ÈÇÞíÉ ÈÚÏ ÒæÇá Êáß ÇáÕÝÉ ÇáÚÑÖíÉ¡ æÅÐÇ ËÈÊ åÐ ÝäÞæá: Þæáå: {ÝÇäßÍæåä ÈÅÐä Ãåáåä} ÇÔÇÑÉ Åáì ÇáÇãÇÁ¡ ÝåÐå ÇáÇÔÇÑÉ æÌÈ Ãä Êßæä ÈÇÞíÉ ÍÇá ÒæÇá ÇáÑÞ Úäåä¡ æÍÕæá ÕÝÉ ÇáÍÑíÉ áåä¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß ÝÇáÍÑÉ ÇáÈÇáÛÉ ÇáÚÇÞáÉ Ýí åÐå ÇáÕæÑÉ íÊæÞÝ ÌæÇÒ äßÇÍåÇ Úáì ÅÐä æáíåÇ¡ æÅÐÇ ËÈÊ Ðáß Ýí åÐå ÇáÕæÑÉ æÌÈ ËÈæÊ åÐÇ ÇáÍßã Ýí ÓÇÆÑ ÇáÕæѺ ÖÑæÑÉ Ãäå áÇ ÞÇÆá ÈÇáÝÑÞ. ÇÍÊÌ ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí ÈåÐå ÇáÂíÉ Úáì ÝÓÇÏ Þæá ÇáÔÇÝÚí Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ ÝÞÇá: ãÐåÈå Ãäå áÇ ÚÈÇÑÉ ááãÑÃÉ Ýí ÚÞÏ ÇáäßÇÍ¡ ÝÚáì åÐÇ áÇ íÌæÒ ááãÑÃÉ Ãä ÊÒæÌ ÃãÊåÇ¡ Èá ãÐåÈå Ãä Êæßá ÛíÑåÇ ÈÊÒæíÌ ÃãÊåÇ. ÞÇá: æåÐå ÇáÂíÉ ÊÈØá Ðáß¡ áÃä ÙÇåÑ åÐå ÇáÂíÉ íÏá Úáì ÇáÇßÊÝÇÁ ÈÍÕæá ÇÐä ÃåáåÇ¡ Ýãä ÞÇá áÇ íßÝí Ðáß ßÇä ÊÇÑßÇ áÙÇåÑ ÇáÂíÉ. æÇáÌæÇÈ ãä æÌæå: ÇáÃæá: Ãä ÇáãÑÇÏ ÈÇáÇÐä ÇáÑÖÇ. æÚäÏäÇ Ãä ÑÖÇ Çáãæáì áÇ ÈÏ ãäå¡ ÝÃãÇ Ãäå ßÇÝ ÝáíÓ Ýí ÇáÂíÉ Ïáíá Úáíå¡ æËÇäíåÇ: Ãä Ãåáåä ÚÈÇÑÉ Úãä íÞÏÑ Úáì äßÇÍåä¡ æÐáß ÃãÇ Çáãæáì Ãä ßÇä ÑÌáÇ¡ Ãæ æáí ãæáÇåÇ Åä ßÇä ãæáÇåÇ ÇãÑÃÉ. æËÇáËåÇ: åÈ Ãä Åáåá ÚÈÇÑÉ Úä Çáãæáì¡ áßäå ÚÇã íÊäÇæá ÇáÐßæÑ æÇáÇäÇË¡ æÇáÏáÇÆá ÇáÏÇáÉ Úáì Ãä ÇáãÑÃÉ áÇ ÊäßÍ äÝÓåÇ ÎÇÕÉ ÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÇáÚÇåÑ åí ÇáÊí ÊäßÍ äÝÓåÇ" ÝËÈÊ ÈåÐÇ ÇáÍÏíË Ãäå ÚÈÇÑÉ áåÇ Ýí äßÇÍ äÝÓåÇ¡ ÝæÌÈ Ãä áÇ íßæä áåÇ ÚÈÇÑÉ Ýí äßÇÍ ããáæßÊåÇ¡ ÖÑæÑÉ Ãäå áÇ ÞÇÆá ÈÇáÝÑÞ æÇááøå ÃÚáã. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æãä áã íÓÊØÚ} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ýí ÊÝÓíÑ ÇáÂíÉ ÞæáÇä: ÇáÃæá: Çä ÇáãÑÇÏ ãä ÇáÃÌæÑ: ÇáãåæÑ¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÝÇáÂíÉ ÊÏá Úáì æÌæÈ ãåÑåÇ ÅÐÇ äßÍåÇ¡ Óãí áåÇ ÇáãåÑ Ãæ áã íÓã¡ áÃäå ÊÚÇáì áã íÝÑÞ Èíä ãä Óãì¡ æÈíä ãä áã íÓã Ýí ÅíÌÇÈ ÇáãåÑ¡ æíÏá Úáì Ãäå ÞÏ ÃÑÇÏ ãåÑ áãËá Þæáå ÊÚÇáì: {ÈÇáãÚÑæÝ} (ÇáÈÞÑÉ: ٣٣) æåÐÇ ÅäãÇ íØáÞ ÝíãÇ ßÇä ãÈäíÇ Úáì ÇáÇÌÊåÇÏ æÛÇáÈ ÇáÙä Ýí ÇáãÚÊÇÏ æÇáãÊÚÇÑÝ ßÞæáå ÊÚÇáì: {æÚáì ÇáãæáæÏ áå ÑÒÞåä æßÓæÊåä ÈÇáãÚÑæÝ} ÇáËÇäí: ÞÇá ÇáÞÇÖí: Çä ÇáãÑÇÏ ãä ÃÌæÑåä ÇáäÝÞÉ Úáíåä¡ ÞÇá åÐÇ ÇáÞÇÆá: æåÐÇ Ãæáì ãä ÇáÃæá¡ áÃä ÇáãåÑ ãÞÏÑ¡ æáÇ ãÚäì áÇÔÊÑÇØ ÇáãÚÑæÝ Ýíå¡ ÝßÃäå ÊÚÇáì Èíä Ãä ßæäåÇ ÃãÉ áÇ íÞÏÍ Ýí æÌæÈ äÝÞÊåÇ æßÝÇíÊåÇ ßãÇ Ýí ÍÞ ÇáÍÑÉ ÅÐÇ ÍÕáÊ ÇáÊÎáíÉ ãä Çáãæáì Èíäå æÈíäåÇ Úáì ÇáÚÇÏÉ¡ Ëã ÞÇá ÇáÞÇÖí: ÇááÝÙ æÇä ßÇä íÍÊãá ãÇ ÐßÑäÇå ÝÃßËÑ ÇáãÝÓÑíä íÍãáæäå Úáì ÇáãåÑ¡ æÍãáæÇ Þæáå: {ÈÇáãÚÑæÝ} Úáì ÇíÕÇá ÇáãåÑ ÇáíåÇ Úáì ÇáÚÇÏÉ ÇáÌãíáÉ ÚäÏ ÇáãØÇáÈÉ ãä ÛíÑ ãØá æÊÃÎíÑ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: äÞá ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí Ýí ÃÍßÇã ÇáÞÑÂä Úä ÈÚÖ ÃÕÍÇÈ ãÇáß Ãä ÇáÃãÉ åí ÇáãÓÊÍÞÉ áÞÈÖ ãåÑåÇ¡ æÇä Çáãæáì ÅÐÇ ÂÌÑåÇ ááÎÏãÉ ßÇä Çáãæáì åæ ÇáãÓÊÍÞ ááÃÌÑ ÏæäåÇ æåÄáÇÁ ÇÍÊÌæÇ Ýí ÇáãåÑ ÈåÐå ÇáÂíÉ¡ æåæ Þæáå: {æãä áã} æÃãÇ ÇáÌãåæÑ ÝÇäåã ÇÍÊÌæÇ Úáì Çä ãåÑåÇ áãæáÇåÇ ÈÇáäÕ æÇáÞíÇÓ¡ ÃãÇ ÇáäÕ ÝÞæáå ÊÚÇáì: {ÖÑÈ Çááøå ãËáÇ ÚÈÏÇ ããáæßÇ áÇ íÞÏÑ Úáì ÔìÁ} (ÇáäÍá: ٧٥) æåÐÇ íäÝí ßæä Çáããáæß ãÇáßÇ áÔíÁ ÃÕáÇ¡ æÃãÇ ÇáÞíÇÓ Ýåæ Ãä ÇáãåÑ æÌÈ ÚæÖÇ Úä ãäÇÝÚ ÇáÈÖÚ¡ æÊáß ÇáãäÇÝÚ ããáæßÉ ááÓíÏ¡ æåæ ÇáÐí ÃÈÇÍåÇ ááÒæÌ ÈÞíÏ ÇáäßÇÍ¡ ÝæÌÈ Ãä íßæä åæ ÇáãÓÊÍÞ áÈÏáåÇ. æÇáÌæÇÈ Úä ÊãÓßåã ÈÇáÂíÉ ãä æÌæå: ÇáÃæá: ÇäÇ ÅÐÇ ÍãáäÇ ÇáÃÌæÑ Ýí ÇáÂíÉ Úáì ÇáäÝÞÉ ÒÇá ÇáÓÄÇá ÈÇáßáíÉ. ÇáËÇäí: Ãäå ÊÚÇáì ÅäãÇ ÃÖÇÝ ÅíÊÇÁ ÇáãåæÑ Çáíåä áÃäå Ëãä ÈÖÚåä æáíÓ Ýí Þæáå: {æÁÇÊæåä} ãÇ íæÌÈ ßæä ÇáãåÑ ãáßÇ áåä¡ æáßäå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ÞÇá: "ÇáÚÈÏ æãÇ Ýí íÏå áãæáÇå" ÝíÕíÑ Ðáß ÇáãåÑ ãáßÇ ááãæáì ÈåÐå ÇáØÑíÞ æÇááøå ÃÚáã. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {ãÍÕäÇÊ ÛíÑ ãÓÇÝÍÇÊ æáÇ ãÊÎÐÇÊ ÃÎÏÇä} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: ãÍÕäÇÊ Ãí ÚÝÇÆÝ¡ æåæ ÍÇá ãä Þæáå: {ÝÇäßÍæåä} ÈÇÐä Ãåáåä¡ ÝÙÇåÑ åÐÇ íæÌÈ ÍÑãÉ äßÇÍ ÇáÒæÇäí ãä ÇáÇãÇÁ¡ æÇÎÊáÝ ÇáäÇÓ Ýí Ãä äßÇÍ ÇáÒæÇäí åá íÌæÒ Ãã áÇ¿ æÓäÐßÑå Ýí Þæáå: {ÇáÒÇäì áÇ íäßÍ ÅáÇ ÒÇäíÉ} (ÇáäæÑ: ٣) æÇáÃßËÑæä Úáì Ãäå íÌæÒ ÝÊßæä åÐå ÇáÂíÉ ãÍãæáÉ Úáì ÇáäÏÈ æÇáÇÓÊÍÈÇÈ æÞæáå: {ÛíÑ ãÓÇÝÍÇÊ} Ãí ÛíÑ ÒæÇä {æáÇ ãÊÎÐÇÊ ÃÎÏÇä} ÌãÚ ÎÏä¡ ßÇáÇÊÑÇÈ ÌãÚ ÊÑÈ¡ æÇáÎÏä ÇáÐí íÎÇÏäß æåæ ÇáÐí íßæä ãÚß Ýí ßá ÃãÑ ÙÇåÑ æÈÇØä. ÞÇá ÃßËÑ ÇáãÝÓÑíä: ÇáãÓÇÝÍÉ åí ÇáÊí ÊÄÇÌÑ äÝÓåÇ ãÚ Ãí ÑÌá ÃÑÇÏåÇ¡ æÇáÊí ÊÊÎÐ ÇáÎÏä Ýåí ÇáÊí ÊÊÎÐ ÎÏäÇ ãÚíäÇ¡ æßÇä Ãåá ÇáÌÇåáíÉ íÝÕáæä Èíä ÇáÞÓãíä¡ æãÇ ßÇäæÇ íÍßãæä Úáì ÐÇÊ ÇáÎÏä ÈßæäåÇ ÒÇäíÉ¡ ÝáãÇ ßÇä åÐÇ ÇáÝÑÞ ãÚÊÈÑÇ ÚäÏåã áÇ ÌÑã Ãä Çááøå ÓÈÍÇäå ÃÝÑÏ ßá æÇÍÏ ãä åÐíä ÇáÞÓãíä ÈÇáÐßÑ¡ æäÕ Úáì ÍÑãÊåãÇ ãÚÇ¡ æäÙíÑå ÃíÖÇ Þæáå ÊÚÇáì: {Þá ÅäãÇ ÍÑã ÑÈí ÇáÝæÇÍÔ ãÇ ÙåÑ ãäåÇ æãÇ ÈØä} (ÇáÃÚÑÇÝ: ٣٣). ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÇáÞÇÖí: åÐå ÇáÂíÉ ÃÍÏ ãÇ íÓÊÏá Èå ãä áÇ íÌÚá ÇáÇíãÇä Ýí äßÇÍ ÇáÝÊíÇÊ ÔÑØÇ¡ áÃäå áæ ßÇä Ðáß ÔÑØÇ áßÇä ßæäåä ãÍÕäÇÊ ÚÝíÝÇÊ ÃíÖÇ ÔÑØÇ¡ æåÐÇ áíÓ ÈÔÑØ. æÌæÇÈå: Ãä åÐÇ ãÚØæÝ áÇ Úáì ÐßÑ ÇáÝÊíÇÊ ÇáãÄãäÇÊ¡ Èá Úáì Þæáå: {ÝÇäßÍæåä ÈÅÐä Ãåáåä æÁÇÊæåä ÃÌæÑåä} æáÇ Ôß Ãä ßá Ðáß æÇÌÈ¡ ÝÚáãäÇ Ãäå áÇ íáÒã ãä ÚÏã ÇáæÌæÈ Ýí åÐÇ¡ ÚÏã ÇáæÌæÈ ÝíãÇ ÞÈáå æÇááøå ÃÚáã. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {ÝÅÐÇ ÃÍÕä ÝÅä ÃÊíä ÈÝÇÍÔÉ ÝÚáíåä äÕÝ ãÇ Úáì ÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáÚÐÇÈ}. æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÑà ÍãÒÉ æÇáßÓÇÆí æÃÈæ ÈßÑ Úä ÚÇÕã {ÃÍÕä} ÈÇáÝÊÍ Ýí ÇáÃáÝ¡ æÇáÈÇÞæä ÈÖã ÇáÃáÝ¡ Ýãä ÝÊÍ ÝãÚäÇå: ÃÓáãä¡ åßÐÇ ÞÇáå ÚãÑ æÇÈä ãÓÚæÏ æÇáÔÚÈí æÇáäÎÚí æÇáÓÏí¡ æãä Öã ÇáÃáÝ ÝãÚäÇå: Ãäåä ÃÍÕä ÈÇáÇÒæÇÌ. åßÐÇ ÞÇáå ÇÈä ÚÈÇÓ æÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ æÇáÍÓä æãÌÇåÏ. æãäåã ãä ØÚä Ýí ÇáæÌå ÇáÃæá ÝÞÇá: Çäå ÊÚÇáì æÕÝ ÇáÇãÇÁ ÈÇáÇíãÇä Ýí Þæáå: {ÝÊíÇÊßã ÇáãÄãäÇÊ} æãä ÇáÈÚíÏ Ãä íÞÇá ÝÊíÇÊßã ÇáãÄãäÇÊ¡ Ëã íÞÇá: ÝÇÐÇ Âãä¡ ÝÇä ÍÇáåä ßÐÇ æßÐÇ¡ æíãßä Ãä íÌÇÈ Úäå ÈÃäå ÊÚÇáì ÐßÑ Íßãíä: ÇáÃæá: ÍÇá äßÇÍ ÇáÇãÇÁ¡ ÝÇÚÊÈÑ ÇáÇíãÇä Ýíå ÈÞæáå: {ãä ÝÊíÇÊßã ÇáãÄãäÇÊ} æÇáËÇäí: Íßã ãÇ íÌÈ Úáíåä ÚäÏ ÅÞÏÇãåä Úáì ÇáÝÇÍÔÉ¡ ÝÐßÑ ÍÇá ÅíãÇäåä ÃíÖÇ Ýí åÐÇ ÇáÍßã¡ æåæ Þæáå: {ÝÅÐÇ ÃÍÕä}. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Ýí ÇáÂíÉ ÅÔßÇá Þæí æåæ Ãä ÇáãÍÕäÇÊ Ýí Þæáå: {ÝÚáíåä äÕÝ ãÇ Úáì ÇáãÍÕäÇÊ} ÃãÇ Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ãäå ÇáÍÑÇÆÑ ÇáãÊÒæÌÇÊ¡ Ãæ ÇáãÑÇÏ ãäå ÇáÍÑÇÆÑ ÇáÃÈßÇÑ. æÇáÓÈÈ Ýí ÅØáÇÞ ÇÓã ÇáãÍÕäÇÊ Úáíåä ÍÑíÊåä. æÇáÃæá ãÔßá¡ áÃä ÇáæÇÌÈ Úáì ÇáÍÑÇÆÑ ÇáãÊÒæÌÇÊ Ýí ÇáÒäÇ: ÇáÑÌã¡ ÝåÐÇ íÞÊÖí Ãä íÌÈ Ýí ÒäÇ ÇáÇãÇÁ äÕÝ ÇáÑÌã¡ æãÚáæã Ãä Ðáß ÈÇØá. æÇáËÇäí: æåæ Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ: ÇáÍÑÇÆÑ ÇáÃÈßÇÑ¡ ÝÍíäÆÐ íßæä åÐÇ ÇáÍßã ãÚáÞÇ ÈãÌÑÏ ÕÏæÑ ÇáÒäÇ Úäåä¡ æÙÇåÑ ÇáÂíÉ íÞÊÖí ßæäå ãÚáÞÇ ÈãÌãæÚ ÇáÃãÑíä: ÇáÇÍÕÇä æÇáÒäÇ¡ áÃä Þæáå: {ÝÅÐÇ ÃÍÕä ÝÅä ÃÊíä ÈÝÇÍÔÉ} ÔÑØ ÈÚÏ ÔÑØ¡ ÝíÞÊÖí ßæä ÇáÍßã ãÔÑæØÇ ÈåãÇ äÕÇ¡ ÝåÐÇ ÅÔßÇá Þæí Ýí ÇáÂíÉ. æÇáÌæÇÈ: ÃäÇ äÎÊÇÑ ÇáÞÓã ÇáËÇäí¡ æÞæáå: {ÝÅÐÇ ÃÍÕä} áíÓ ÇáãÑÇÏ ãäå ÌÚá åÐÇ ÇáÇÍÕÇä ÔÑØÇ áÃä íÌÈ Ýí ÒäÇåÇ ÎãÓæä ÌáÏÉ¡ Èá ÇáãÚäì Ãä ÍÏ ÇáÒäÇ íÛáÙ ÚäÏ ÇáÊÒæÌ¡ ÝåÐå ÅÐÇ ÒäÊ æÞÏ ÊÒæÌÊ ÝÍÏåÇ ÎãÓæä ÌáÏÉ áÇ íÒíÏ Úáíå¡ ÝÈÃä íßæä ÞÈá ÇáÊÒæÌ åÐÇ ÇáÞÏÑ ÃíÖÇ Ãæáì¡ æåÐÇ ããÇ íÌÑí ãÌÑì ÇáãÝåæã ÈÇáäÕ¡ áÃä ÚäÏ ÍÕæá ãÇ íÛáÙ ÇáÍÏ¡ áãÇ æÌÈ ÊÎÝíÝ ÇáÍÏ áãßÇä ÇáÑÞ¡ ÝÈÃä íÌÈ åÐÇ ÇáÞÏÑ ÚäÏ ãÇáÇ íæÌÏ Ðáß ÇáãÛáÙ ßÇä Ãæáì æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÇáÎæÇÑÌ ÇÊÝÞæÇ Úáì ÇäßÇÑ ÇáÑÌã¡ æÇÍÊÌæÇ ÈåÐå ÇáÂíÉ¡ æåæ Ãäå ÊÚÇáì ÃæÌÈ Úáì ÇáÃãÉ äÕÝ ãÇ Úáì ÇáÍÑÉ ÇáãÍÕäÉ¡ Ýáæ æÌÈ Úáì ÇáÍÑÉ ÇáãÍÕäÉ ÇáÑÌã¡ áÒã Ãä íßæä ÇáæÇÌÈ Úáì ÇáÃãÉ äÕÝ ÇáÑÌã æÐáß ÈÇØá¡ ÝËÈÊ Ãä ÇáæÇÌÈ Úáì ÇáÍÑÉ ÇáãÊÒæÌÉ áíÓ ÅáÇ ÇáÌáÏ¡ æÇáÌæÇÈ Úäå ãÇ ÐßÑäÇå Ýí ÇáãÓÃáÉ ÇáãÊÞÏãÉ¡ æÊãÇã ÇáßáÇã Ýíå ãÐßæÑ Ýí ÓæÑÉ ÇáäæÑ Ýí ÊÝÓíÑ Þæáå: {ÇáÒÇäíÉ æÇáÒÇäì ÝÇÌáÏæÇ ßá æÇÍÏ ãäåãÇ ãÇÆÉ ÌáÏÉ} (ÇáäæÑ: ٢). ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÇÚáã Ãä ÇáÝÞåÇÁ ÕíÑæÇ åÐå ÇáÂíÉ ÃÕáÇ Ýí äÞÕÇä Íßã ÇáÚÈÏ Úä Íßã ÇáÍÑ Ýí ÛíÑ ÇáÍÏ¡ æÅä ßÇä Ýí ÇáÃãæÑ ãÇáÇ íÌÈ Ðáß Ýíå æÇááøå ÃÚáã. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {Ðáß áãä ÎÔì ÇáÚäÊ ãäßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٥) æáã íÎÊáÝæÇ Ýí Ãä Ðáß ÑÇÌÚ Åáì äßÇÍ ÇáÇãÇÁ ÝßÃäå ÞÇá: ÝããÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã ãä ÝÊíÇÊßã ÇáãÄãäÇÊ áãä ÎÔí ÇáÚäÊ ãäßã¡ æÇáÚäÊ åæ ÇáÖÑÑ ÇáÔÏíÏ ÇáÔÇÞ ÞÇá ÊÚÇáì ÝíãÇ ÑÎÕ Ýíå ãÎÇáØÉ ÇáíÊÇãì: {æÇááøå íÚáã ÇáãÝÓÏ ãä ÇáãÕáÍ æáæ ÔÇÁ Çááøå áÇÚäÊßã} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٢٠) Ãí áÔÏÏ ÇáÃãÑ Úáíßã ÝÃáÒãßã ÊãííÒ ØÚÇãßã ãä ØÚÇãåã ÝáÍÞßã ÈÐáß ÖÑÑ ÔÏíÏ æÞÇá: {æÏæÇ ãÇ ÚäÊã ÞÏ ÈÏÊ ÇáÈÛÖÇÁ ãä ÃÝæÇååã} (Âá ÚãÑÇä: ١١٨)¡ Ãí ÃÍÈæÇ Ãä ÊÞÚæÇ Ýí ÇáÖÑÑ ÇáÔÏíÏ. æááãÝÓÑíä Ýíå ÞæáÇä: ÃÍÏåãÇ: Ãä ÇáÔÈÞ ÇáÔÏíÏ æÇáÛáãÉ ÇáÚÙíãÉ ÑÈãÇ ÊÍãá Úáì ÇáÒäÇ ÝíÞÚ Ýí ÇáÍÏ Ýí ÇáÏäíÇ æÝí ÇáÚÐÇÈ ÇáÚÙíã Ýí ÇáÂÎÑÉ¡ ÝåÐÇ åæ ÇáÚäÊ. æÇáËÇäí: Ãä ÇáÔÈÞ ÇáÔÏíÏ æÇáÛáãÉ ÇáÚÙíãÉ ÞÏ ÊÄÏí ÈÇáÇäÓÇä Åáì ÇáÃãÑÇÖ ÇáÔÏíÏÉ¡ ÃãÇ Ýí ÍÞ ÇáäÓÇÁ ÝÞÏ ÊÄÏí Çáì ÇÎÊäÇÞ ÇáÑÍã¡ æÃãÇ Ýí ÍÞ ÇáÑÌÇá ÝÞÏ ÊÄÏí Åáì ÃæÌÇÚ ÇáæÑßíä æÇáÙåÑ. æÃßËÑ ÇáÚáãÇÁ Úáì ÇáæÌå ÇáÃæá áÃäå åæ ÇááÇÆÞ ÈÈíÇä ÇáÞÑÂä. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æÃä ÊÕÈÑæÇ ÎíÑ áßã} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáãÑÇÏ Ãä äßÇÍ ÇáÇãÇÁ ÈÚÏ ÑÚÇíÉ ÔÑÇÆØå ÇáËáÇËÉ ÃÚäí ÚÏã ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáÊÒæÌ ÈÇáÍÑÉ¡ ææÌæÏ ÇáÚäÊ¡ æßæä ÇáÃãÉ ãÄãäÉ: ÇáÃæáì ÊÑßå áãÇ ÈíäÇ ãä ÇáãÝÇÓÏ ÇáÍÇÕáÉ Ýí åÐÇ ÇáäßÇÍ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ãÐåÈ ÃÈí ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå Ãä ÇáÇÔÊÛÇá ÈÇáäßÇÍ ÃÝÖá ãä ÇáÇÔÊÛÇá ÈÇáäæÇÝá¡ ÝÇä ßÇä ãÐåÈåã Ãä ÇáÇÔÊÛÇá ÈÇáäßÇÍ ãØáÞÇ ÃÝÖá ãä ÇáÇÔÊÛÇá ÈÇáäæÇÝá¡ ÓæÇÁ ßÇä ÇáäßÇÍ äßÇÍ ÇáÍÑÉ Ãæ äßÇÍ ÇáÃãÉ ÝåÐå ÇáÂíÉ äÕ ÕÑíÍ Ýí ÈØáÇä Þæáåã¡ æÂä ÞÇáæÇ: ÅäÇ áÇ äÑÌÍ äßÇÍ ÇáÃãÉ Úáì ÇáäÇÝáÉ¡ ÝÍíäÆÐ íÓÞØ åÐÇ ÇáÇÓÊÏáÇá¡ ÅáÇ Ãä åÐÇ ÇáÊÝÕíá ãÇ ÑÃíÊå Ýí ÔíÁ ãä ßÊÈåã æÇááøå ÃÚáã. Ëã Çäå ÊÚÇáì ÎÊã ÇáÂíÉ ÈÞæáå: {æÇááøå ÛÝæÑ ÑÍíã} æåÐÇ ßÇáãÄßÏ áãÇ ÐßÑå ãä Ãä ÇáÃæáì ÊÑß åÐÇ ÇáäßÇÍ¡ íÚäí Çäå æÇä ÍÕá ãÇ íÞÊÖí ÇáãäÚ ãä åÐÇ ÇáßáÇã ÅáÇ Ãäå ÊÚÇáì ÃÈÇÍå áßã áÇÍÊíÇÌßã Çáíå¡ ÝßÇä Ðáß ãä ÈÇÈ ÇáãÛÝÑÉ æÇáÑÍãÉ æÇááøå ÃÚáã. ٢٦{íÑíÏ Çááøå áíÈíä áßã æíåÏíßã Óää ÇáÐíä ãä ÞÈáßã æíÊæÈ Úáíßã æÇááøå Úáíã Íßíã}. Ýíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇááÇã Ýí Þæáå: {áíÈíä áßã} Ýíå æÌåÇä: ÇáÃæá: ÞÇáæÇ: Åäå ÞÏ ÊÞÇã ÇááÇã ãÞÇã "Ãä" Ýí ÃÑÏÊ æÃãÑÊ¡ ÝíÞÇá: ÃÑÏÊ Ãä ÊÐåÈ¡ æÃÑÏÊ áÊÐåÈ¡ æÃãÑÊß Ãä ÊÞæã¡ æÃãÑÊß áÊÞæã¡ ÞÇá ÊÚÇáì: {íÑíÏæä * áíØÝÆæÇ äæÑ Çááøå} (ÇáÕÝ: ٨) íÚäí íÑíÏæä Ãä íØÝÄÇ¡ æÞÇá: {æÃãÑäÇ áäÓáã áÑÈ ÇáÚÇáãíä} (ÇáÃäÚÇã: ٧١). æÇáæÌå ÇáËÇäí: Ãä äÞæẠÅä Ýí ÇáÂíÉ ÅÖãÇÑÇ¡ æÇáÊÞÏíÑ: íÑíÏ Çááøå ÅäÒÇá åÐå ÇáÂíÇÊ áíÈíä áßã Ïíäßã æÔÑÚßã¡ æßÐÇ ÇáÞæá Ýí ÓÇÆÑ ÇáÂíÇÊ ÇáÊí ÐßÑæåÇ¡ ÝÞæáå: {íÑíÏæä * áíØÝÆæÇ äæÑ Çááøå} íÚäí íÑíÏæä ßíÏåã æÚäÇÏåã áíØÝÄÇ¡ æÃãÑäÇ ÈãÇ ÃãÑäÇ áäÓáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÈÚÖ ÇáãÝÓÑíä: Þæáå: {íÑíÏ Çááøå áíÈíä áßã æíåÏíßã Óää ÇáÐíä ãä ÞÈáßã} ãÚäÇåãÇ Ôí æÇÍÏ¡ æÇáÊßÑíÑ áÃÌá ÇáÊÃßíÏ æåÐÇ ÖÚíÝ¡ æÇáÍÞ Ãä ÇáãÑÇÏ ãä Þæáå: {áíÈíä áßã} åæ Ãäå ÊÚÇáì Èíä áäÇ åÐå ÇáÊßÇáíÝ¡ æãíÒ ÝíåÇ ÇáÍáÇá ãä ÇáÍÑÇã æÇáÍÓä ãä ÇáÞÈíÍ. Ëã ÞÇá: {æíåÏíßã Óää ÇáÐíä ãä ÞÈáßã} æÝíå ÞæáÇä: ÃÍÏåãÇ: Ãä åÐÇ Ïáíá Úáì Ãä ßá ãÇ Èíä ÊÍÑíãå áäÇ æÊÍáíáå áäÇ ãä ÇáäÓÇÁ Ýí ÇáÂíÇÊ ÇáãÊÞÏãÉ¡ ÝÞÏ ßÇä ÇáÍßã ÃíÖÇ ßÐáß Ýí ÌãíÚ ÇáÔÑÇÆÚ æÇáãáá¡ æÇáËÇäí: Ãäå áíÓ ÇáãÑÇÏ Ðáß¡ Èá ÇáãÑÇÏ Ãäå ÊÚÇáì íåÏíßã Óää ÇáÐíä ãä ÞÈáßã Ýí ÈíÇä ãÇáßã Ýíå ãä ÇáãÕáÍÉ ßãÇ Èíäå áåã¡ ÝÇä ÇáÔÑÇÆÚ æÇáÊßÇáíÝ æÅä ßÇäÊ ãÎÊáÝÉ Ýí äÝÓåÇ¡ ÅáÇ ÃäåÇ ãÊÝÞÉ Ýí ÈÇÈ ÇáãÕÇáÍ¡ æÝíå Þæá ËÇáË: æåæ Ãä ÇáãÚäì: Ãäå íåÏíßã Óää ÇáÐíä ãä ÞÈáßã ãä Ãåá ÇáÍÞ áÊÌÊäÈæÇ ÇáÈÇØá æÊÊÈÚæÇ ÇáÍÞ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æíÊæÈ Úáíßã} ÞÇá ÇáÞÇÖí: ãÚäÇå Ãäå ÊÚÇáì ßãÇ ÃÑÇÏ ãäÇ äÝÓ ÇáØÇÚÉ¡ ÝáÇ ÌÑã ÈíäåÇ æÃÒÇá ÇáÔÈåÉ ÚäåÇ¡ ßÐáß æÞÚ ÇáÊÞÕíÑ æÇáÊÝÑíØ ãäÇ¡ ÝíÑíÏ Ãä íÊæÈ ÚáíäÇ¡ áÃä ÇáãßáÝ ÞÏ íØíÚ ÝíÓÊÍÞ ÇáËæÇÈ¡ æÞÏ íÚÕí ÝíÍÊÇÌ Åáì ÇáÊáÇÝí ÈÇáÊæÈÉ. æÇÚáã Ãä Ýí ÇáÂíÉ ÅÔßÇáÇ: æåæ Ãä ÇáÍÞ ÃãÇ Ãä íßæä ãÇ íÞæá Ãåá ÇáÓäÉ ãä Ãä ÝÚá ÇáÚÈÏ ãÎáæÞ ááøå ÊÚÇáì¡ æÃãÇ Ãä íßæä ÇáÍÞ ãÇ ÊÞæáå ÇáãÚÊÒáÉ ãä Ãä ÝÚá ÇáÚÈÏ áíÓ ãÎáæÞÇ ááøå ÊÚÇáì¡ æÇáÂíÉ ãÔßáÉ Úáì ßáÇ ÇáÞæáíä. ÃãÇ Úáì ÇáÞæá ÇáÃæá: ÝáÃä Úáì åÐÇ ÇáÞæá ßá ãÇ íÑíÏå Çááøå ÊÚÇáì ÝÇäå íÍÕá¡ ÝÇÐÇ ÃÑÇÏ Ãä íÊæÈ ÚáíäÇ æÌÈ Ãä íÍÕá ÇáÊæÈÉ áßáäÇ¡ æãÚáæã Ãäå áíÓ ßÐáß¡ æÃãÇ Úáì ÇáÞæá ÇáËÇäí: Ýåæ ÊÚÇáì íÑíÏ ãäÇ Ãä äÊæÈ ÈÇÎÊíÇÑäÇ æÝÚáäÇ¡ æÞæáå: {æíÊæÈ Úáíßã} ÙÇåÑå ãÔÚÑ ÈÃäå ÊÚÇáì åæ ÇáÐí íÎáÞ ÇáÊæÈÉ ÝíäÇ æíÍÕá áäÇ åÐå ÇáÊæÈÉ¡ ÝåÐå ÇáÂíÉ ãÔßáÉ Úáì ßáÇ ÇáÞæáíä. æÇáÌæÇÈ Ãä äÞæá: Åä Þæáå: {æíÊæÈ Úáíßã} ÕÑíÍ Ýí Ãäå ÊÚÇáì åæ ÇáÐí íÝÚá ÇáÊæÈÉ ÝíäÇ. æÇáÚÞá ÃíÖÇ ãÄßÏ áå¡ áÃä ÇáÊæÈÉ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáäÏã Ýí ÇáãÇÖí¡ æÇáÚÒã Úáì ÚÏã ÇáÚæÏ Ýí ÇáãÓÊÞÈá¡ æÇáäÏã æÇáÚÒã ãä ÈÇÈ ÇáÇÑÇÏÇÊ¡ æÇáÇÑÇÏÉ áÇ íãßä ÅÑÇÏÊåÇ¡ æÅáÇ áÒã ÇáÊÓáÓá¡ ÝÇÐä ÇáÇÑÇÏÉ íãÊäÚ Ãä Êßæä ÝÚá ÇáÇäÓÇä¡ ÝÚáãäÇ Ãä åÐÇ ÇáäÏã æåÐÇ ÇáÚÒã áÇ íÍÕáÇä ÅáÇ ÈÊÎáíÞ Çááøå ÊÚÇáì¡ ÝÕÇÑ åÐÇ ÇáÈÑåÇä ÇáÚÞáí ÏÇáÇ Úáì ÕÍÉ ãÇ ÃÔÚÑ Èå ÙÇåÑ ÇáÞÑÂä æåæ Ãäå ÊÚÇáì åæ ÇáÐí íÊæÈ ÚáíäÇ ÝÃãÇ Þæáå: áæ ÊÇÈ ÚáíäÇ áÍÕáÊ åÐå ÇáÊæÈÉ¡ ÝäÞæá: Þæáå: {æíÊæÈ Úáíßã} ÎØÇÈ ãÚ ÇáÃãÉ¡ æÞÏ ÊÇÈ Úáíåã Ýí äßÇÍ ÇáÃãåÇÊ æÇáÈäÇÊ æÓÇÆÑ ÇáãäåíÇÊ ÇáãÐßæÑÉ Ýí åÐå ÇáÂíÇÊ¡ æÍÕáÊ åÐå ÇáÊæÈÉ áåã ÝÒÇá ÇáÇÔßÇá æÇááøå ÃÚáã. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æÇááøå Úáíã Íßíã} Ãí Úáíã ÈÃÍæÇáßã¡ Íßíã Ýí ßá ãÇ íÝÚáå Èßã æíÍßã Úáíßã. ٢٧{æÇááøå íÑíÏ Ãä íÊæÈ Úáíßã æíÑíÏ ÇáÐíä íÊÈÚæä ÇáÔåæÇÊ Ãä ÊãíáæÇ ãíáÇ ÚÙíãÇ}. Ýíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Þíá: ÇáãÌæÓ ßÇäæÇ íÍáæä ÇáÃÎæÇÊ æÈäÇÊ ÇáÇÎæÉ æÇáÃÎæÇÊ¡ ÝáãÇ ÍÑãåä Çááøå ÊÚÇáì ÞÇáæÇ: Åäßã ÊÍáæä ÈäÊ ÇáÎÇáÉ æÇáÚãÉ¡ æÇáÎÇáÉ æÇáÚãÉ Úáíßã ÍÑÇã¡ ÝÇäßÍæÇ ÃíÖÇ ÈäÇÊ ÇáÃÎ æÇáÃÎÊ¡ ÝäÒáÊ åÐå ÇáÂíÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇáÊ ÇáãÚÊÒáÉ: Þæáå: {æÇááøå íÑíÏ Ãä íÊæÈ Úáíßã} íÏá Úáì Ãäå ÊÚÇáì íÑíÏ ÇáÊæÈÉ ãä Çáßá¡ æÇáØÇÚÉ ãä Çáßá. ÞÇá ÃÕÍÇÈäÇ: åÐÇ ãÍÇáÇ áÃäå ÊÚÇáì Úáã ãä ÇáÝÇÓÞ Ãäå áÇ íÊæÈ æÚáãå ÈÃäå áÇ íÊæÈ ãÚ ÊæÈÊå ÖÏÇä¡ æÐáß ÇáÚáã ããÊäÚ ÇáÒæÇá¡ æãÚ æÌæÈ ÃÍÏ ÇáÖÏíä ßÇäÊ ÅÑÇÏÉ ÇáÖÏ ÇáÂÎÑ ÅÑÇÏÉ áãÇ Úáã ßæäå ãÍÇáÇ¡ æÐáß ãÍÇá¡ æÃíÖÇ ÅÐÇ ßÇä åæ ÊÚÇáì íÑíÏ ÇáÊæÈÉ ãä Çáßá æíÑíÏ ÇáÔíØÇä Ãä ÊãíáæÇ ãíáÇ ÚÙíãÇ¡ Ëã íÍÕá ãÑÇÏ ÇáÔíØÇä áÇ ãÑÇÏ ÇáÑÍãä¡ ÝÍíäÆÐ äÝÇÐ ÇáÔíØÇä Ýí ãáß ÇáÑÍãä ÃÊã ãä äÝÇÐ ÇáÑÍãä Ýí ãáß äÝÓå æÐáß ãÍÇá¡ ÝËÈÊ Ãä Þæáå: {æÇááøå íÑíÏ Ãä íÊæÈ Úáíßã} ÎØÇÈ ãÚ Þæã ãÚíäíä ÍÕáÊ åÐå ÇáÊæÈÉ áåã. ٢٨{íÑíÏ Çááøå Ãä íÎÝÝ Úäßã æÎáÞ ÇáÅäÓÇä ÖÚíÝÇ}. æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ýí ÇáÊÎÝíÝ ÞæáÇä: ÇáÃæá: ÇáãÑÇÏ ãäå ÅÈÇÍÉ äßÇÍ ÇáÃãÉ ÚäÏ ÇáÖÑæÑÉ æåæ Þæá ãÌÇåÏ æãÞÇÊá¡ æÇáÈÇÞæä ÞÇáæÇ: åÐÇ ÚÇã Ýí ßá ÃÍßÇã ÇáÔÑÚ¡ æÝí ÌãíÚ ãÇ íÓÑå áäÇ æÓåáå ÚáíäÇ¡ ÅÍÓÇäÇ ãäå ÇáíäÇ¡ æáã íËÞá ÇáÊßáíÝ ÚáíäÇ ßãÇ ËÞá Úáì Èäí ÅÓÑÇÆíá¡ æäÙíÑå Þæáå ÊÚÇáì: {æíÖÚ Úäåã ÅÕÑåã æÇáÇÛáÇá ÇáÊì ßÇäÊ Úáíåã} (ÇáÃÚÑÇÝ: ١٥٧) æÞæáå: {íÑíÏ Çááøå Èßã ÇáíÓÑ æáÇ íÑíÏ Èßã ÇáÚÓÑ} (ÇáÈÞÑÉ: ١٨٥) æÞæáå: {æãÇ ÌÚá Úáíßã Ýì ÇáÏíä ãä ÍÑÌ} (ÇáÍÌ: ٧٨) æÞæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÌÆÊßã ÈÇáÍäíÝíÉ ÇáÓåáÉ ÇáÓãÍÉ". ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÇáÞÇÖí: åÐÇ íÏá Úáì Ãä ÝÚá ÇáÚÈÏ ÛíÑ ãÎáæÞ ááøå ÊÚÇáì¡ ÅÐ áæ ßÇä ßÐáß ÝÇáßÇÝÑíä íÎáÞ Ýíå ÇáßÝÑ¡ Ëã íÞæá áå: áÇ ÊßÝÑ¡ ÝåÐÇ ÃÚÙã æÌæå ÇáÊËÞíá¡ æáÇ íÎáÞ Ýíå ÇáÇíãÇä¡ æáÇ ÞÏÑÉ ááÚÈÏ Úáì ÎáÞ ÇáÇíãÇä. Ëã íÞæá áå: Âãä¡ æåÐÇ ÃÚÙã æÌæå ÇáÊËÞíá. ÞÇá: æíÏá ÃíÖÇ Úáì Ãä ÊßáíÝ ãÇ áÇ íØÇÞ ÛíÑ æÇÞÚ¡ áÃäå ÃÚÙã æÌæå ÇáÊËÞíá. æÇáÌæÇÈ: Ãäå ãÚÇÑÖ ÈÇáÚáã æÇáÏÇÚí¡ æÃßËÑ ãÇ ÐßÑäÇå. Ëã ÞÇá: {æÎáÞ ÇáÅäÓÇä ÖÚíÝÇ} æÇáãÚäì Ãäå ÊÚÇáì áÖÚÝ ÇáÇäÓÇä ÎÝÝ ÊßáíÝå æáã íËÞá æÇáÃÞÑÈ Ãäå íÍãá ÇáÖÚÝ Ýí åÐÇ ÇáãæÖÚ áÇ Úáì ÖÚÝ ÇáÎáÞÉ¡ Èá íÍãá Úáì ßËÑÉ ÇáÏæÇÚí Åáì ÇÊÈÇÚ ÇáÔåæÉ æÇááÐÉ¡ ÝíÕíÑ Ðáß ßÇáæÌå Ýí Ãä íÖÚÝ Úä ÇÍÊãÇá ÎáÇÝå. æÅäãÇ ÞáäÇ: Çä åÐÇ ÇáæÌå Ãæáì¡ áÃä ÇáÖÚÝ Ýí ÇáÎáÞÉ æÇáÞæÉ áæ Þæì Çááøå ÏÇÚíÊå Åáì ÇáØÇÚÉ ßÇä Ýí Íßã ÇáÞæí æÇáÞæí Ýí ÇáÎáÞÉ æÇáÂáÉ ÅÐÇ ßÇä ÖÚíÝ ÇáÏæÇÚí Åáì ÇáØÇÚÉ ÕÇÑ Ýí Íßã ÇáÖÚíÝ¡ ÝÇáÊÃËíÑ Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ áÖÚÝ ÇáÏÇÚíÉ æÞæÊåÇ¡ áÇ áÖÚÝ ÇáÈÏä æÞæÊå¡ åÐÇ ßáå ßáÇã ÇáÞÇÖí¡ æåæ ßáÇã ÍÓä¡ æáßäå íåÏã ÃÕáå¡ æÐáß áãÇ Óáã Ãä ÇáãÄËÑ Ýí æÌæÏ ÇáÝÚá æÚÏãå¡ ÞæÉ ÇáÏÇÚíÉ æÖÚÝåÇ Ýáæ ÊÃãá áÚáã Ãä ÞæÉ ÇáÏÇÚíÉ æÖÚÝåÇ áÇ ÈÏ áå ãä ÓÈÈ¡ ÝÇä ßÇä Ðáß áÏÇÚíÉ ÃÎÑì ãä ÇáÚÈÏ áÒã ÇáÊÓáÓá¡ æÅä ßÇä Çáßá ãä Çááøå¡ ÝÐÇß åæ ÇáÍÞ ÇáÐí áÇ ãÍíÏ Úäå¡ æÈØá ÇáÞæá ÈÇáÇÚÊÒÇá ÈÇáßáíÉ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Ñæí Úä ÇÈä ÚÈÇÓ Ãäå ÞÇá: ËãÇä ÂíÇÊ Ýí ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁ åí ÎíÑ áåÐå ÇáÃãÉ ããÇ ØáÚÊ Úáíå ÇáÔãÓ æÛÑÈÊ: {íÑíÏ Çááøå áíÈíä áßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٦) {æÇááøå íÑíÏ Ãä íÊæÈ Úáíßã} (ÇáäÓÇÁ: ٢٧) {íÑíÏ Çááøå Ãä íÎÝÝ Úäßã} {Åä ÊÌÊäÈæÇ ßÈÇÆÑ ãÇ Êäåæä Úäå} (ÇáäÓÇÁ: ٣١) {Åä Çááøå áÇ íÛÝÑ Ãä íÔÑß Èå} (ÇáäÓÇÁ: ١١٦) {Åä Çááøå áÇ íÙáã ãËÞÇá ÐÑÉ} (ÇáäÓÇÁ: ٤٠) {æãä íÚãá ÓæÁÇ Ãæ íÙáã äÝÓå} (ÇáäÓÇÁ: ١١٠) {ãÇ íÝÚá Çááøå ÈÚÐÇÈßã} (Âá ÚãÑÇä: ١٤٧). æíÞæá ãÍãÏ ÇáÑÇÒí ãÕäÝ åÐÇ ÇáßÊÇÈ ÎÊã Çááøå áå ÈÇáÍÓäì: Çááøåã ÇÌÚáäÇ ÈÝÖáß æÑÍãÊß ÃåáÇ áåÇ íÇ ÃßÑã ÇáÃßÑãíä æíÇ ÃÑÍã ÇáÑÇÍãíä. ÇáäæÚ ÇáËÇãä: ãä ÇáÊßÇáíÝ ÇáãÐßæÑÉ Ýí åÐå ÇáÓæÑÉ. ٢٩{íÇÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ áÇ ÊÃßáæÇ ÃãæÇáßã Èíäßã ÈÇáÈÇØá ÅáÇ ...}. ÇÚáã Ãä Ýí ßíÝíÉ ÇáäÙã æÌíåä: ÇáÃæá: Ãäå ÊÚÇáì áãÇ ÔÑÍ ßíÝíÉ ÇáÊÕÑÝ Ýí ÇáäÝæÓ ÈÓÈÈ ÇáäßÇÍ ÐßÑ ÈÚÏå ßíÝíÉ ÇáÊÕÑÝ Ýí ÇáÃãæÇá. æÇáËÇäí: ÞÇá ÇáÞÇÖí: áãÇ ÐßÑ ÇÈÊÛÇÁ ÇáäßÇÍ ÈÇáÃãæÇá æÃãÑ ÈÅíÝÇÁ ÇáãåæÑ æÇáäÝÞÇÊ¡ Èíä ãä ÈÚÏ ßíÝ ÇáÊÕÑÝ Ýí ÇáÃãæÇá ÝÞÇá: {ÖÚíÝÇ íÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ áÇ ÊÃßáæÇ ÃãæÇáßã Èíäßã ÈÇáÈÇØá} æÝí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ãäå ÊÚÇáì ÎÕ ÇáÃßá ååäÇ ÈÇáÐßÑ æÅä ßÇäÊ ÓÇÆÑ ÇáÊÕÑÝÇÊ ÇáæÇÞÚÉ Úáì ÇáæÌå ÇáÈÇØá ãÍÑãÉ¡ áãÇ Ãä ÇáãÞÕæÏ ÇáÃÚÙã ãä ÇáÃãæÇá: ÇáÃßá¡ æäÙíÑå Þæáå ÊÚÇáì: {Åä ÇáÐíä íÃßáæä ÃãæÇá ÇáíÊÇãì ÙáãÇ} (ÇáäÓÇÁ: ١٠). ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÐßÑæÇ Ýí ÊÝÓíÑ ÇáÈÇØá æÌåíä: ÇáÃæá: Ãäå ÇÓã áßá ãÇ áÇ íÍá Ýí ÇáÔÑÚ¡ ßÇáÑÈÇ æÇáÛÕÈ æÇáÓÑÞÉ æÇáÎíÇäÉ æÔåÇÏÉ ÇáÒæÑ æÃÎÐ ÇáãÇá ÈÇáíãíä ÇáßÇÐÈÉ æÌÍÏ ÇáÍÞ. æÚäÏí Ãä Íãá ÇáÂíÉ Úáì åÐÇ ÇáæÌå íÞÊÖí ßæäåÇ ãÌãáÉ¡ áÃäå íÕíÑ ÊÞÏíÑ ÇáÂíÉ: áÇ ÊÃßáæÇ ÃãæÇáßã ÇáÊí ÌÚáÊãæåÇ Èíäßã ÈØÑíÞ ÛíÑ ãÔÑæÚ¡ ÝÇä ÇáØÑÞ ÇáãÔÑæÚÉ áãÇ áã Êßä ãÐßæÑÉ ååäÇ Úáì ÇáÊÝÕíá ÕÇÑÊ ÇáÂíÉ ãÌãáÉ áÇ ãÍÇáÉ. æÇáËÇäí: ãÇ Ñæí Úä ÇÈä ÚÈÇÓ æÇáÍÓä ÑÖí Çááøå Úäåã: Ãä ÇáÈÇØá åæ ßá ãÇ íÄÎÐ ãä ÇáÇäÓÇä ÈÛíÑ ÚæÖ¡ æÈåÐÇ ÇáÊÞÏíÑ áÇ Êßæä ÇáÂíÉ ãÌãáÉ¡ áßä ÞÇá ÈÚÖåã: ÅäåÇ ãäÓæÎÉ¡ ÞÇáæÇ: áãÇ äÒáÊ åÐå ÇáÂíÉ ÊÍÑÌ ÇáäÇÓ ãä Ãä íÃßáæÇ ÚäÏ ÃÍÏ ÔíÆÇ¡ æÔÞ Ðáß Úáì ÇáÎáÞ¡ ÝäÓÎå Çááøå ÊÚÇáì ÈÞæáå Ýí ÓæÑÉ ÇáäæÑ: {áíÓ Úáì ÇáÇÚãì ÍÑÌ æáÇ Úáì ÇáÇÚÑÌ ÍÑÌ æáÇ Úáì ÇáãÑíÖ ÍÑÌ æáÇ Úáì ÃäÝÓßã Ãä ÊÃßáæÇ ãä ÈíæÊßã} (ÇáäæÑ: ٦١) ÇáÂíÉ. æÃíÖÇ: ÙÇåÑ ÇáÂíÉ ÅÐÇ ÝÓÑäÇ ÇáÈÇØá ÈãÇ ÐßÑäÇå¡ ÊÍÑã ÇáÕÏÞÇÊ æÇáåÈÇÊ¡ æíãßä Ãä íÞÇá: åÐÇ áíÓ ÈäÓÎ æÅäãÇ åæ ÊÎÕíÕ¡ æáåÐÇ Ñæì ÇáÔÚÈí Úä ÚáÞãÉ Úä ÇÈä ãÓÚæÏ Ãäå ÞÇá: åÐå ÇáÂíÉ ãÍßãÉ ãÇ äÓÎÊ¡ æáÇ ÊäÓÎ Åáì íæã ÇáÞíÇãÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Þæáå ÊÚÇáì: {áÇ ÊÃßáæÇ ÃãæÇáßã Èíäßã ÈÇáÈÇØá} íÏÎá ÊÍÊå Ãßá ãÇá ÇáÛíÑ ÈÇáÈÇØá¡ æÃßá ãÇá äÝÓå ÈÇáÈÇØẠáÃä Þæáå: {ÃãæÇáßã} íÏÎá Ýíå ÇáÞÓãÇä ãÚÇ¡ ßÞæáå: {æáÇ ÊÞÊáæÇ ÃäÝÓßã} íÏá Úáì Çáäåí Úä ÞÊá ÛíÑå æÚä ÞÊá äÝÓå ÈÇáÈÇØá. ÃãÇ Ãßá ãÇá äÝÓå ÈÇáÈÇØá. Ýåæ ÅäÝÇÞå Ýí ãÚÇÕí Çááøå¡ æÃãÇ Ãßá ãÇá ÛíÑå ÈÇáÈÇØá ÝÞÏ ÚÏÏäÇå. Ëã ÞÇá: {ÅáÇ Ãä Êßæä ÊÌÇÑÉ Úä ÊÑÇÖ ãäßã} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÑà ÚÇÕã æÍãÒÉ æÇáßÓÇÆí: {ÊÌÇÑÉ} ÈÇáäÕÈ¡ æÇáÈÇÞæä ÈÇáÑÝÚ. ÃãÇ ãä äÕÈ ÝÚáì "ßÇä" ÇáäÇÞÕÉ¡ æÇáÊÞÏíÑ: ÅáÇ Ãä Êßæä ÇáÊÌÇÑÉ ÊÌÇÑÉ¡ æÃãÇ ãä ÑÝÚ ÝÚáì "ßÇä" ÇáÊÇãÉ¡ æÇáÊÞÏíÑ: ÅáÇ Ãä ÊæÌÏ æÊÍÕá ÊÌÇÑÉ. æÞÇá ÇáæÇÍÏí: æÇáÇÎÊíÇÑ ÇáÑÝÚ¡ áÃä ãä äÕÈ ÃÖãÑ ÇáÊÌÇÑÉ ÝÞÇá: ÊÞÏíÑå ÅáÇ Ãä Êßæä ÇáÊÌÇÑÉ ÊÌÇÑÉ¡ æÇáÇÖãÇÑ ÞÈá ÇáÐßÑ áíÓ ÈÞæì æÅä ßÇä ÌÇÆÒÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Þæáå: {ÅáÇ} Ýíå æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãäå ÇÓÊËäÇÁ ãäÞØÚ¡ áÃä ÇáÊÌÇÑÉ Úä ÊÑÇÖ áíÓ ãä ÌäÓ Ãßá ÇáãÇá ÈÇáÈÇØá¡ ÝßÇä "ÅáÇ" ååäÇ ÈãÚäì "Èá" æÇáãÚäì: áßá íÍá Ãßáå ÈÇáÊÌÇÑÉ Úä ÊÑÇÖ. ÇáËÇäí: Çä ãä ÇáäÇÓ ãä ÞÇá: ÇáÇÓÊËäÇÁ ãÊÕá æÃÖãÑ ÔíÆÇ¡ ÝÞÇá ÇáÊÞÏíÑ: áÇ ÊÃßáæÇ ÃãæÇáßã Èíäßã ÈÇáÈÇØá¡ æÅä ÊÑÇÖíÊã ßÇáÑÈÇ æÛíÑå¡ ÅáÇ Ãä Êßæä ÊÌÇÑÉ Úä ÊÑÇÖ. æÇÚáã Ãäå ßãÇ íÍá ÇáãÓÊÝÇÏ ãä ÇáÊÌÇÑÉ¡ ÝÞÏ íÍá ÃíÖÇ ÇáãÇá ÇáãÓÊÝÇÏ ãä ÇáåÈÉ æÇáæÕíÉ æÇáÇÑË æÃÎÐ ÇáÕÏÞÇÊ æÇáãåÑ æÃÑæÔ ÇáÌäÇíÇÊ¡ ÝÇä ÃÓÈÇÈ Çáãáß ßËíÑÉ Óæì ÇáÊÌÇÑÉ. ÝÇä ÞáäÇ: Åä ÇáÇÓÊËäÇÁ ãäÞØÚ ÝáÇ ÅÔßÇá¡ ÝÇäå ÊÚÇáì ÐßÑ ååäÇ ÓÈÈÇ æÇÍÏ¡ ãä ÃÓÈÇÈ Çáãáß æáã íÐßÑ ÓÇÆÑåÇ¡ áÇ ÈÇáäÝí æáÇ ÈÇËÈÇÊ. æÅä ÞáäÇ: ÇáÇÓÊËäÇÁ ãÊÕá ßÇä Ðáß ÍßãÇ ÈÃä ÛíÑ ÇáÊÌÇÑÉ áÇ íÝíÏ ÇáÍá¡ æÚäÏ åÐÇ áÇ ÈÏ ÃãÇ ãä ÇáäÓÎ Ãæ ÇáÊÎÕíÕ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÍãÉ Çááøå Úáíå: Çáäåí Ýí ÇáãÚÇãáÇÊ íÏá Úáì ÇáÈØáÇä¡ æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: áÇ íÏá Úáíå¡ æÇÍÊÌ ÇáÔÇÝÚí Úáì ÕÍÉ Þæáå ÈæÌæå: ÇáÃæá: Ãä ÌãíÚ ÇáÃãæÇá ããáæßÉ ááøå ÊÚÇáì¡ ÝÇÐÇ ÃÐä áÈÚÖ ÚÈíÏå Ýí ÈÚÖ ÇáÊÕÑÝÇÊ ßÇä Ðáß ÌÇÑíÇ ãÌÑì ãÇ ÅÐÇ æßá ÇáÇäÓÇä æßíáÇ Ýí ÈÚÖ ÇáÊÕÑÝÇÊ¡ Ëã Åä Çáæßíá ÅÐÇ ÊÕÑÝ Úáì ÎáÇÝ Þæá Çáãæßá ÝÐÇß ÛíÑ ãäÚÞÏ ÈÇáÇÌãÇÚ¡ ÝÇÐÇ ßÇä ÇáÊÕÑÝ ÇáæÇÞÚ Úáì ÎáÇÝ Þæá ÇáãÇáß ÇáãÌÇÒí áÇ íäÚÞÏ ÝÈÃä íßæä ÇáÊÕÑÝ ÇáæÇÞÚ Úáì ÎáÇÝ Þæá ÇáãÇáß ÇáÍÞíÞí ÛíÑ ãäÚÞÏ ßÇä Ãæáì. æËÇäíåÇ: Ãä åÐå ÇáÊÕÑÝÇÊ ÇáÝÇÓÏÉ ÃãÇ Ãä Êßæä ãÓÊáÒãÉ áÏÎæá ÇáãÍÑã Çáãäåí Úäå Ýí ÇáæÌæÏ¡ æÃãÇ Ãä áÇ Êßæä ÝÇä ßÇä ÇáÃæá æÌÈ ÇáÞæá ÈÈØáÇäåÇ ÞíÇÓÇ Úáì ÇáÊÕÑÝÇÊ ÇáÝÇÓÏÉ. æÇáÌÇãÚ ÇáÓÚí Ýí Ãä áÇ íÏÎá ãäÔà Çáäåí Ýí ÇáæÌæÏ¡ æÅä ßÇä ÇáËÇäí æÌÈ ÇáÞæá ÈÕÍÊåÇ¡ ÞíÇÓÇ Úáì ÇáÊÕÑÝÇÊ ÇáÕÍíÍÉ¡ æÇáÌÇãÚ ßæäåÇ ÊÕÑÝÇÊ ÎÇáíÉ Úä ÇáãÝÓÏ¡ ÝËÈÊ Ãäå áÇ ÈÏ ãä æÞæÚ ÇáÊÕÑÝ Úáì åÐíä ÇáæÌåíä. ÝÃãÇ ÇáÞæá ÈÊÕÑÝ áÇ íßæä ÕÍíÍÇ æáÇ ÈÇØáÇ Ýåæ ãÍÇá¡ æËÇáËåÇ: Ãä Þæáå: áÇ ÊÈíÚæÇ ÇáÏÑåã ÈÏÑåãíä¡ ßÞæáå: áÇ ÊÈíÚæÇ ÇáÍÑ ÈÇáÚÈÏ¡ ÝßãÇ Ãä åÐÇ Çáäåí ÈÇááÝÙ áßäå äÓÎ ááÔÑíÚÉ ÝßÐÇ ÇáÃæá¡ æÅÐÇ ßÇä Ðáß äÓÎÇ ááÔÑíÚÉ ÈØá ßæäå ãÝíÏÇ ááÍßã æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÍãÉ Çááøå Úáíå¡ ÎíÇÑ ÇáãÌáÓ ÛíÑ ËÇÈÊ Ýí ÚÞæÏ ÇáãÚÇæÖÇÊ ÇáãÍÖÉ¡ æÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÍãÉ Çááøå Úáíå: ËÇÈÊ¡ ÇÍÊÌ ÃÈæ ÍäíÝÉ ÈÇáäÕæÕ: ÃæáåÇ: åÐå ÇáÂíÉ¡ ÝÇä Þæáå: {ÅáÇ Ãä Êßæä ÊÌÇÑÉ Úä ÊÑÇÖ ãäßã} ÙÇåÑå íÞÊÖí ÇáÍá ÚäÏ ÍÕæá ÇáÊÑÇÖí¡ ÓæÇÁ ÍÕá ÇáÊÝÑÞ Ãæ áã íÍÕá. æËÇäíåÇ: Þæáå: {ÃæÝæÇ ÈÇáÚÞæÏ} ÝÃáÒã ßá ÚÇÞÏ ÇáæÝÇÁ ÈãÇ ÚÞÏ Úä äÝÓå. æËÇáËåÇ: Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "áÇ íÍá ãÇá ÇãÑìÁ ãÓáã ÅáÇ ÈØíÈÉ ãä äÝÓå" æÞÏ ÍÕáÊ ÇáØíÈÉ ååäÇ ÈÚÞÏ ÇáÈíÚ¡ ÝæÌÈ Ãä íÍÕá ÇáÍá. æÑÇÈÚåÇ: Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ãä ÇÈÊÇÚ ØÚÇãÇ áÇ íÈÚå ÍÊì íÞÈÖå" ÌæÒ ÈíÚå ÈÚÏ ÇáÞÈÖ¡ æÎÇãÓåÇ: ãÇ Ñæí Ãäå Úáíå ÇáÓáÇã äåì Úä ÈíÚ ÇáØÚÇã ÍÊì íÌÑí Ýíå ÇáÕíÚÇä¡ æÃÈÇÍ ÈíÚå ÅÐÇ ÌÑì Ýíå ÇáÕíÚÇä¡ æáã íÔÊÑØ Ýíå ÇáÇÝÊÑÇÞ. æÓÇÏÓåÇ: Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "áÇ íÌÒì æáÏ æÇáÏå ÅáÇ Ãä íÌÏå ããáæßÇ ÝíÔÊÑíå ÝíÚÊÞå" æÇÊÝÞæÇ Úáì Ãäå ßãÇ ÇÔÊÑì ÍÕá ÇáÚÊÞ¡ æÐáß íÏá Úáì Ãäå íÍÕá Çáãáß ÈãÌÑÏ ÇáÚÞÏ. æÇÚáã Ãä ÇáÔÇÝÚí íÓáã Úãæã åÐå ÇáäÕæÕ¡ áßäå íÞæá: ÃäÊã ÃËÈÊã ÎíÇÑ ÇáÑÄíÉ Ýí ÔÑÇÁ ãÇ áã íÑå ÇáãÔÊÑí ÈÍÏíË ÇÊÝÞ ÇáãÍÏËæä Úáì ÖÚÝå¡ ÝäÍä ÃíÖÇ äËÈÊ ÎíÇÑ ÇáãÌáÓ ÈÍÏíË ÇÊÝÞ ÚáãÇÁ ÇáÍÏíË Úáì ÞÈæáå¡ æåæ Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÇáãÊÈÇíÚÇä ÈÇáÎíÇÑ ãÇ áã íÊÝÑÞÇ" æÊÃæíáÇÊ ÃÕÍÇÈ ÃÈí ÍäíÝÉ áåÐÇ ÇáÎÈÑ æÃÌæÈÊåÇ ãÐßæÑÉ Ýí ÇáÎáÇÝíÇÊ æÇááøå ÃÚáã. Þæáå ÊÚÇáì: {æáÇ ÊÞÊáæÇ ÃäÝÓßã Åä Çááøå ßÇä Èßã ÑÍíãÇ} ÇÊÝÞæÇ Úáì Ãä åÐÇ äåí Úä Ãä íÞÊá ÈÚÖåã ÈÚÖÇ æÅäãÇ ÞÇá: {ÃäÝÓßã} áÞæáå Úáíå ÇáÓáÇã: "ÇáãÄãäæä ßäÝÓ æÇÍÏÉ" æáÃä ÇáÚÑÈ íÞæáæä: ÞÊáäÇ æÑÈ ÇáßÚÈÉ ÅÐÇ ÞÊá ÈÚÖåã áÃä ÞÊá ÈÚÖåã íÌÑí ãÌÑì ÞÊáåã. æÇÎÊáÝæÇ Ýí Ãä åÐÇ ÇáÎØÇÈ åá åæ äåí áåã Úä ÞÊáåã ÃäÝÓåã¿ ÝÇäßÑå ÈÚÖåã æÞÇá: Åä ÇáãÄãä ãÚ ÅíãÇäå áÇ íÌæÒ Ãä íäåì Úä ÞÊá äÝÓå¡ áÃäå ãáÌà Åáì Ãä áÇ íÞÊá äÝÓå¡ æÐáß áÃä ÇáÕÇÑÝ Úäå Ýí ÇáÏäíÇ ÞÇÆã¡ æåæ ÇáÃáã ÇáÔÏíÏ æÇáÐã ÇáÚÙíã¡ æÇáÕÇÑÝ Úäå ÃíÖÇ Ýí ÇáÂÎÑÉ ÞÇÆã¡ æåæ ÇÓÊÍÞÇÞ ÇáÚÐÇÈ ÇáÚÙíã¡ æÅÐÇ ßÇä ÇáÕÇÑÝ ÎÇáÕÇ ÇãÊäÚ ãäå Ãä íÝÚá Ðáß æÅÐÇ ßÇä ßÐáß áã íßä ááäåí Úäå ÝÇÆÏÉ¡ æÅäãÇ íãßä Ãä íÐßÑ åÐÇ Çáäåí Ýíãä íÚÊÞÏ Ýí ÞÊá äÝÓå ãÇ íÚÊÞÏå Ãåá ÇáåäÏ¡ æÐáß áÇ íÊÃÊì ãä ÇáãÄãä¡ æíãßä Ãä íÌÇÈ Úäå ÈÃä ÇáãÄãä ãÚ ßæäå ãÄãäÇ ÈÇááøå æÇáíæã ÇáÂÎÑ¡ ÞÏ íáÍÞå ãä ÇáÛã æÇáÃÐíÉ ãÇ íßæä ÇáÞÊá Úáíå ÃÓåá ãä Ðáß¡ æáÐáß äÑì ßËíÑÇ ãä ÇáãÓáãíä ÞÏ íÞÊáæä ÃäÝÓåã ÈãËá ÇáÓÈÈ ÇáÐí ÐßÑäÇå¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß ßÇä Ýí Çáäåí Úäå ÝÇÆÏÉ¡ æÃíÖÇ ÝÝíå ÇÍÊãÇá ÂÎÑ¡ ßÃäå Þíá: áÇ ÊÝÚáæÇ ãÇ ÊÓÊÍÞæä Èå ÇáÞÊá: ãä ÇáÞÊá æÇáÑÏÉ æÇáÒäÇ ÈÚÏ ÇáÇÍÕÇä¡ Ëã Èíä ÊÚÇáì Ãäå ÑÍíã ÈÚÈÇÏå æáÃÌá ÑÍãÊå äåÇåã Úä ßá ãÇ íÓÊæÌÈæä Èå ãÔÞÉ Ãæ ãÍäÉ¡ æÞíá: Åäå ÊÚÇáì ÃãÑ Èäí ÅÓÑÇÆíá ÈÞÊáåã ÃäÝÓåã áíßæä ÊæÈÉ áåã æÊãÍíÕÇ áÎØÇíÇåã æßÇä Èßã íÇ ÃãÉ ãÍãÏ ÑÍíãÇ¡ ÍíË áã íßáÝßã Êáß ÇáÊßÇáíÝ ÇáÕÚÈÉ. Ëã ÞÇá: ٣٠{æãä íÝÚá ÐÇáß ÚÏæÇäÇ æÙáãÇ ÝÓæÝ äÕáíå äÇÑÇ æßÇä ÐÇáß Úáì Çááøå íÓíÑÇ}. æÇÚáã Ãä Ýíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇÎÊáÝæÇ Ýí Ãä Þæáå: {æãä íÝÚá ÐÇáß} Åáì ãÇÐÇ íÚæÏ¿ Úáì æÌæå: ÇáÃæá: ÞÇá ÚØÇÁ: Åäå ÎÇÕ Ýí ÞÊá ÇáäÝÓ ÇáãÍÑãÉ¡ áÃä ÇáÖãíÑ íÌÈ ÚæÏå Åáì ÃÞÑÈ ÇáãÐßæÑÇÊ. ÇáËÇäí: ÞÇá ÇáÒÌÇÌ: Åäå ÚÇÆÏ Åáì ÞÊá ÇáäÝÓ æÃßá ÇáãÇá ÈÇáÈÇØá áÃäåãÇ ãÐßæÑÇä Ýí ÂíÉ æÇÍÏÉ. æÇáËÇáË: ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: Åäå ÚÇÆÏ Åáì ßá ãÇ äåì Çááøå Úäå ãä Ãæá ÇáÓæÑÉ Åáì åÐÇ ÇáãæÖÚ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÅäãÇ ÞÇá: {æãä íÝÚá ÐÇáß ÚÏæÇäÇ} áÃä Ýí ÌãáÉ ãÇ ÊÞÏã ÞÊá ÇáÈÚÖ ááÈÚÖ¡ æÞÏ íßæä Ðáß ÍÞÇ ßÇáÞæÏ¡ æÝí ÌãáÉ ãÇ ÊÞÏã ÃÎÐ ÇáãÇá¡ æÞÏ íßæä Ðáß ÍÞÇ ßãÇ Ýí ÇáÏíÉ æÛíÑåÇ¡ ÝáåÐÇ ÇáÓÈÈ ÔÑØå ÊÚÇáì Ýí Ðáß ÇáæÚíÏ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÞÇáÊ ÇáãÚÊÒáÉ: åÐå ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì ÇáÞØÚ ÈæÚíÏ Ãåá ÇáÕáÇÉ. ÞÇáæÇ: æÞæáå: {ÝÓæÝ äÕáíå äÇÑÇ} æÇä ßÇä áÇ íÏá Úáì ÇáÊÎáíÏ ÅáÇ Ãä ßá ãä ÞØÚ ÈæÚíÏ ÇáÝÓÇÞ ÞÇá: ÈÊÎáíÏåã¡ ÝíáÒã ãä ËÈæÊ ÃÍÏåãÇ ËÈæÊ ÇáÂÎÑ¡ áÃäå áÇ ÞÇÆá ÈÇáÝÑÞ. æÇáÌæÇÈ Úäå ÈÇáÇÓÊÞÕÇÁ ÞÏ ÊÞÏã Ýí ãæÇÖÚ¡ ÅáÇ Ãä ÇáÐí äÞæáå ååäÇ: Çä åÐÇ ãÎÊÕ ÈÇáßÝÇÑ¡ áÃäå ÞÇá: {æãä íÝÚá ÐÇáß ÚÏæÇäÇ æÙáãÇ} æáÇ ÈÏ ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÇáÚÏæÇä æÈíä ÇáÙáã ÏÝÚÇ ááÊßÑíÑ¡ ÝíÍãá ÇáÙáã Úáì ãÇ ÇÐÇ ßÇä ÞÕÏå ÇáÊÚÏí Úáì ÊßÇáíÝ Çááøå¡ æáÇ Ôß Ãä ãä ßÇä ßÐáß ßÇä ßÇÝÑÇ áÇ íÞÇá: ÃáíÓ Ãäå æÕÝåã ÈÇáÇíãÇä ÝÞÇá: {Ðáß ÈÃä ÇáÐíä ßÝÑæÇ} ÝßíÝ íãßä Ãä íÞÇá: ÇáãÑÇÏ Èåã ÇáßÝÇÑ¿ áÃäÇ äÞæá: ãÐåÈßã Ãä ãä ÏÎá ÊÍÊ åÐÇ ÇáæÚíÏ áÇ íßæä ãÄãäÇ ÃáÈÊÉ¡ ÝáÇ ÈÏ Úáì åÐÇ ÇáãÐåÈ Ãä ÊÞæáæÇ: Ãäåã ßÇäæÇ ãÄãäíä¡ Ëã áãÇ ÃÊæÇ ÈåÐå ÇáÃÝÚÇá ãÇ ÈÞæÇ Úáì æÕÝ ÇáÇíãÇä¡ ÝÇÐÇ ßÇä áÇ ÈÏ áßã ãä ÇáÞæá ÈåÐÇ ÇáßáÇã. Ýáã áÇ íÕÍ åÐÇ ÇáßáÇã ãäÇ ÃíÖÇ Ýí ÊÞÑíÑ ãÇ ÞáäÇå¿ æÇááøå ÃÚáã. Ëã Ãäå ÊÚÇáì ÎÊã ÇáÂíÉ ÝÞÇá: {æßÇä ÐÇáß Úáì Çááøå íÓíÑÇ}. æÇÚáã Ãä ÌãíÚ ÇáããßäÇÊ ÈÇáäÓÈÉ Åáì ÞÏÑÉ Çááøå Úáì ÇáÓæíÉ¡ æÍíäÆÐ íãÊäÚ Ãä íÞÇá: Çä ÈÚÖ ÇáÃÝÚÇá ÃíÓÑ Úáíå ãä ÈÚÖ Èá åÐÇ ÇáÎØÇÈ äÒá Úáì ÇáÞæá ÇáãÊÚÇÑÝ ÝíãÇ ÈíääÇ ßÞæáå ÊÚÇáì: {æåæ Ãåæä Úáíå} Ãæ íßæä ãÚäÇå ÇáãÈÇáÛÉ Ýí ÇáÊåÏíÏ¡ æåæ Ãä ÃÍÏÇ áÇ íÞÏÑ Úáì ÇáåÑÈ ãäå æáÇ Úáì ÇáÇãÊäÇÚ Úáíå. ٣١{Åä ÊÌÊäÈæÇ ßÈÂÆÑ ãÇ Êäåæä Úäå äßÝÑ Úäßã ÓíÆÇÊßã æäÏÎáßã ãÏÎáÇ ßÑíãÇ}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ ÞÏã ÐßÑ ÇáæÚíÏ ÃÊÈÚå ÈÊÝÕíá ãÇ íÊÚáÞ Èå ÝÐßÑ åÐå ÇáÂíÉ¡ æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ãä ÇáäÇÓ ãä ÞÇá: ÌãíÚ ÇáÐäæÈ æÇáãÚÇÕí ßÈÇÆÑ. Ñæì ÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ Ãäå ÞÇá: ßá ÔíÁ ÚÕì Çááøå Ýíå Ýåæ ßÈíÑÉ¡ Ýãä Úãá ÔíÆÇ ãäåÇ ÝáíÓÊÛÝÑ Çááøå¡ ÝÇä Çááøå ÊÚÇáì áÇ íÎáÏ Ýí ÇáäÇÑ ãä åÐå ÇáÃãÉ ÅáÇ ÑÇÌÚÇ Úä ÇáÇÓáÇã¡ Ãæ ÌÇÍÏÇ ÝÑíÖÉ¡ Ãæ ãßÐÈÇ ÈÞÏÑ. æÇÚáã Ãä åÐÇ ÇáÞæá ÖÚíÝ áæÌæå: ÇáÍÌÉ ÇáÃæáì: åÐå ÇáÂíÉ¡ ÝÇä ÇáÐäæÈ áæ ßÇäÊ ÈÃÓÑåÇ ßÈÇÆÑ áã íÕÍ ÇáÝÕá Èíä ãÇ íßÝÑ ÈÇÌÊäÇÈ ÇáßÈÇÆÑ æÈíä ÇáßÈÇÆÑ. ÇáÍÌÉ ÇáËÇäíÉ: Þæáå ÊÚÇáì: {æßá ÕÛíÑ æßÈíÑ ãÓÊØÑ} (ÇáÞãÑ: ٥٣) æÞæáå: {áÇ íÛÇÏÑ ÕÛíÑÉ æáÇ ßÈíÑÉ ÅáÇ ÃÍÕÇåÇ} (ÇáßåÝ: ٤٩). ÇáÍÌÉ ÇáËÇáËÉ: Çä ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã äÕ Úáì ÐäæÈ ÈÃÚíÇäåÇ ÃäåÇ ßÈÇÆÑ¡ ßÞæáå: {ÇáÝæÇÍÔ ãÇ ÙåÑ ãäåÇ æãÇ ÈØä æáÇ ÊÞÊáæÇ ÇáäÝÓ} æÐáß íÏá Úáì Ãä ãäåÇ ãÇ áíÓ ãä ÇáßÈÇÆÑ. ÇáÍÌÉ ÇáÑÇÈÚÉ: Þæáå ÊÚÇáì: {æßÑå Åáíßã ÇáßÝÑ æÇáÝÓæÞ æÇáÚÕíÇä} (ÇáÍÌÑÇÊ: ٧) æåÐÇ ÕÑíÍ Ýí Ãä ÇáãäåíÇÊ ÃÞÓÇã ËáÇËÉ: ÃæáåÇ: ÇáßÝÑ¡ æËÇäíåÇ: ÇáÝÓæÞ. æËÇáËåÇ: ÇáÚÕíÇä¡ ÝáÇ ÈÏ ãä ÝÑÞ Èíä ÇáÝÓæÞ æÈíä ÇáÚÕíÇä áíÕÍ ÇáÚØÝ¡ æãÇ ÐÇß ÅáÇ áãÇ ÐßÑäÇ ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÇáÕÛÇÆÑ æÈíä ÇáßÈÇÆÑ¡ ÝÇáßÈÇÆÑ åí ÇáÝÓæÞ¡ æÇáÕÛÇÆÑ åí ÇáÚÕíÇä. æÇÍÊÌ ÇÈä ÚÈÇÓ ÈæÌåíä: ÃÍÏåãÇ: ßËÑÉ äÚã ãä ÚÕì. æÇáËÇäí: ÅÌáÇá ãä ÚÕì¡ ÝÇä ÇÚÊÈÑäÇ ÇáÃæá ÝäÚã Çááøå ÛíÑ ãÊäÇåíÉ¡ ßãÇ ÞÇá: {æÅä ÊÚÏæÇ äÚãÉ Çááøå áÇ ÊÍÕæåÇ} (ÇáäÍá: ١٨) æÇä ÇÚÊÈÑäÇ ÇáËÇäí Ýåæ ÃÌá ÇáãæÌæÏÇÊ æÃÚÙãåÇ¡ æÚáì ÇáÊÞÏíÑíä æÌÈ Ãä íßæä ÚÕíÇäå Ýí ÛÇíÉ ÇáßÈÑ¡ ÝËÈÊ Ãä ßá ÐäÈ Ýåæ ßÈíÑÉ. æÇáÌæÇÈ ãä æÌåíä: ÇáÃæá: ßãÇ Ãäå ÊÚÇáì ÃÌá ÇáãæÌæÏÇÊ æÃÔÑÝåÇ¡ ÝßÐáß åæ ÃÑÍã ÇáÑÇÍãíä æÃßÑã ÇáÃßÑãíä¡ æÃÛäì ÇáÃÛäíÇÁ Úä ØÇÚÇÊ ÇáãØíÚíä æÚä ÐäæÈ ÇáãÐäÈíä¡ æßá Ðáß íæÌÈ ÎÝÉ ÇáÐäÈ. ÇáËÇäí: åÈ Ãä ÇáÐäæÈ ßáåÇ ßÈíÑÉ ãä ÍíË ÃäåÇ ÐäæÈ¡ æáßä ÈÚÖåÇ ÃßÈÑ ãä ÈÚÖ¡ æÐáß íæÌÈ ÇáÊÝÇæÊ. ÅÐÇ ËÈÊ Ãä ÇáÐäæÈ Úáì ÞÓãíä ÈÚÖåÇ ÕÛÇÆÑ æÈÚÖåÇ ßÈÇÆÑ¡ ÝÇáÞÇÆáæä ÈÐáß ÝÑíÞÇä: ãäåã ãä ÞÇá: ÇáßÈíÑÉ ÊÊãíÒ Úä ÇáÕÛíÑÉ Ýí äÝÓåÇ æÐÇÊåÇ¡ æãäåã ãä ÞÇá: åÐÇ ÇáÇãÊíÇÒ ÅäãÇ íÍÕá áÇ Ýí ÐæÇÊåÇ¡ Èá ÈÍÓÈ ÍÇá ÝÇÚáíåÇ¡ æäÍä äÔÑÍ ßá æÇÍÏ ãä åÐíä ÇáÞæáíä. ÃãÇ ÇáÞæá ÇáÃæá: ÝÇáÐÇåÈæä Çáíå æÇáÞÇÆáæä Èå ÇÎÊáÝæÇ ÇÎÊáÇÝÇ ÔÏíÏÇ¡ æäÍä äÔíÑ Åáì ÈÚÖåÇ¡ ÝÇáÃæá: ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: ßá ãÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÞÑÂä ãÞÑæäÇ ÈÐßÑ ÇáæÚíÏ Ýåæ ßÈíÑÉ¡ äÍæ ÞÊá ÇáäÝÓ ÇáãÍÑãÉ æÞÐÝ ÇáãÍÕäÉ æÇáÒäÇ æÇáÑÈÇ æÃßá ãÇá ÇáíÊíã æÇáÝÑÇÑ ãä ÇáÒÍÝ. ÇáËÇäí: ÞÇá ÇÈä ãÓÚæÏ: ÇÝÊÊÍæÇ ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁ¡ Ýßá ÔíÁ äåì Çááøå Úäå ÍÊì ËáÇË æËáÇËíä ÂíÉ Ýåæ ßÈíÑÉ¡ Ëã ÞÇá: ãÕÏÇÞ Ðáß: {Åä ÊÌÊäÈæÇ ßÈÇÆÑ ãÇ Êäåæä Úäå} (ÇáäÓÇÁ: ٣١) ÇáËÇáË: ÞÇá Þæã: ßá ÚãÏ Ýåæ ßÈíÑÉ. æÇÚáã Ãä åÐå ÇáÃÞæÇá ÖÚíÝÉ. ÃãÇ ÇáÃæá: ÝáÃä ßá ÐäÈ áÇ ÈÏ æÃä íßæä ãÊÚáÞ ÇáÐã Ýí ÇáÚÇÌá æÇáÚÞÇÈ Ýí ÇáÂÌá¡ ÝÇáÞæá ÈÃä ßá ãÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÞÑÂä ãÞÑæäÇ ÈÇáæÚíÏ Ýåæ ßÈíÑÉ íÞÊÖí Ãä íßæä ßá ÐäÈ ßÈíÑÉ æÞÏ ÃÈØáäÇå. æÃãÇ ÇáËÇäí: Ýåæ ÃíÖÇ ÖÚíÝ¡ áÃä Çááøå ÊÚÇáì ÐßÑ ßËíÑÇ ãä ÇáßÈÇÆÑ Ýí ÓÇÆÑ ÇáÓæÑ æáÇ ãÚäì áÊÎÕíÕåÇ ÈåÐå ÇáÓæÑÉ. æÃãÇ ÇáËÇáË: ÝÖÚíÝ ÃíÖÇ¡ áÃäå Çä ÃÑÇÏ ÈÇáÚãÏ Ãäå áíÓ ÈÓÇå Úä ÝÚáå¡ ÝãÇ åÐÇ ÍÇáå åæ ÇáÐí äåì Çááøå Úäå¡ ÝíÌÈ Úáì åÐÇ Ãä íßæä ßá ÐäÈ ßÈíÑÉ æÞÏ ÃÈØáäÇå¡ æÇä ÃÑÇÏ ÈÇáÚãÏ Ãä íÝÚá ÇáãÚÕíÉ ãÚ ÇáÚáã ÈÃäåÇ ãÚÕíÉ¡ ÝãÚáæã Ãä ÇáíåæÏ æÇáäÕÇÑì íßÝÑæä ÈãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã æåã áÇ íÚáãæä Ãäå ãÚÕíÉ¡ æåæ ãÚ Ðáß ßÝÑ ßÈíÑ¡ ÝÈØáÊ åÐå ÇáæÌæå ÇáËáÇËÉ. æÐßÑ ÇáÔíÎ ÇáÛÒÇáí ÑÍãå Çááøå Ýí ãäÊÎÈÇÊ ßÊÇÈ ÅÍíÇÁ Úáæã ÇáÏíä ÝÕáÇ ØæíáÇ Ýí ÇáÝÑÞ Èíä ÇáßÈÇÆÑ æÇáÕÛÇÆÑ ÝÞÇá: ÝåÐÇ ßáå Þæá ãä ÞÇá: ÇáßÈÇÆÑ ÊãÊÇÒ Úä ÇáÕÛÇÆÑ ÈÍÓÈ ÐæÇÊåÇ æÃäÝÓåÇ. æÃãÇ ÇáÞæá ÇáËÇäí: æåæ Þæá ãä íÞæá: ÇáßÈÇÆÑ ÊãÊÇÒ Úä ÇáÕÛÇÆÑ ÈÍÓÈ ÇÚÊÈÇÑ ÃÍæÇá ÝÇÚáíåÇ¡ ÝåÄáÇÁ ÇáÐíä íÞæáæä: Åä áßá ØÇÚÉ ÞÏÑÇ ãä ÇáËæÇÈ¡ æáßá ãÚÕíÉ ÞÏÑÇ ãä ÇáÚÞÇÈ¡ ÝÇÐÇ ÃÊì ÇáÇäÓÇä ÈØÇÚÉ æÇÓÊÍÞ ÈåÇ ËæÇÈÇ¡ Ëã ÃÊì ÈãÚÕíÉ æÇÓÊÍÞ ÈåÇ ÚÞÇÈÇ¡ ÝååäÇ ÇáÍÇá Èíä ËæÇÈ ÇáØÇÚÉ æÚÞÇÈ ÇáãÚÕíÉ ÈÍÓÈ ÇáÞÓãÉ ÇáÚÞáíÉ íÞÚ Úáì ËáÇËÉ ÃæÌå: ÃÍÏåÇ: Ãä íÊÚÇÏáÇ æíÊÓÇæíÇ¡ æåÐÇ æÅä ßÇä ãÍÊãáÇ ÈÍÓÈ ÇáÊÞÓíã ÇáÚÞáí ÅáÇ Ãäå Ïá ÇáÏáíá ÇáÓãÚí Úáì Ãäå áÇ íæÌÏ¡ áÃäå ÊÚÇáì ÞÇá: {ÝÑíÞ Ýì ÇáÌäÉ æÝÑíÞ Ýì ÇáÓÚíÑ} (ÇáÔæÑì: ٧) æáæ æÌÏ ãËá åÐÇ ÇáãßáÝ æÌÈ Ãä áÇ íßæä Ýí ÇáÌäÉ æáÇ Ýí ÇáÓÚíÑ. æÇáÞÓã ÇáËÇäí: Ãä íßæä ËæÇÈ ØÇÚÊå ÃÒíÏ ãä ÚÞÇÈ ãÚÕíÊå¡ æÍíäÆÐ íäÍÈØ Ðáß ÇáÚÞÇÈ ÈãÇ íÓÇæíå ãä ÇáËæÇÈ¡ æíÝÖá ãä ÇáËæÇÈ ÔíÁ¡ æãËá åÐå ÇáãÚÕíÉ åí ÇáÕÛíÑÉ¡ æåÐÇ ÇáÇäÍÈÇØ åæ ÇáãÓãì ÈÇáÊßÝíÑ. æÇáÞÓã ÇáËÇáË: Ãä íßæä ÚÞÇÈ ãÚÕíÊå ÃÒíÏ ãä ËæÇÈ ØÇÚÊå¡ æÍíäÆÐ íäÍÈØ Ðáß ÇáËæÇÈ ÈãÇ íÓÇæíå ãä ÇáÚÞÇÈ¡ æíÝÖá ãä ÇáÚÞÇÈ ÔíÁ¡ æãËá åÐå ÇáãÚÕíÉ åí ÇáßÈíÑÉ¡ æåÐÇ ÇáÇäÍÈÇØ åæ ÇáãÓãì ÈÇáÇÍÈÇØ¡ æÈåÐÇ ÇáßáÇã ÙåÑ ÇáÝÑÞ Èíä ÇáßÈíÑÉ æÈíä ÇáÕÛíÑÉ. æåÐÇ Þæá ÌãåæÑ ÇáãÚÊÒáÉ. æÇÚáã Ãä åÐÇ ÇáßáÇã ãÈäí Úáì æá ßáåÇ ÈÇØáÉ ÚäÏäÇ. ÃæáåÇ: Ãä åÐÇ ãÈäì Úáì Ãä ÇáØÇÚÉ ÊæÌÈ ËæÇÈÇ æÇáãÚÕíÉ ÊæÌÈ ÚÞÇÈÇ¡ æÐáß ÈÇØá áÃäÇ ÈíäÇ Ýí ßËíÑ ãä ãæÇÖÚ åÐÇ ÇáßÊÇÈ Ãä ÕÏæÑ ÇáÝÚá Úä ÇáÚÈÏ áÇ íãßä ÅáÇ ÇÐÇ ÎáÞ Çááøå Ýíå ÏÇÚíÉ ÊæÌÈ Ðáß ÇáÝÚá¡ æãÊì ßÇä ßÐáß ÇãÊäÚ ßæä ÇáØÇÚÉ ãæÌÈÉ ááËæÇÈ¡ æßæä ÇáãÚÕíÉ ãæÌÈÉ ááÚÞÇÈ¡ æËÇäíåÇ: Ãä ÈÊÞÏíÑ Ãä íßæä ÇáÃãÑ ßÐáß¡ ÅáÇ ÃäÇ äÚáã ÈÈÏíåÉ ÇáÚÞá Ãä ãä ÇÔÊÛá ÈÊæÍíÏ Çááøå æÊÞÏíÓå æÎÏãÊå æØÇÚÊå ÓÈÚíä ÓäÉ¡ ÝÇä ËæÇÈ ãÌãæÚ åÐå ÇáØÇÚÇÊ ÇáßËíÑÉ Ýí åÐå ÇáãÏÉ ÇáØæíáÉ ÃßËÑ ÈßËíÑ ãä ÚÞÇÈ ÔÑÈ ÞØÑÉ æÇÍÏÉ ãä ÇáÎãÑ¡ ãÚ Ãä ÇáÃãÉ ãÌãÚÉ Úáì Ãä ÔÑÈ åÐå ÇáÞØÑÉ ãä ÇáßÈÇÆÑ¡ ÝÇä ÃÕÑæÇ æÞÇáæÇ: Èá ÚÞÇÈ ÔÑÈ åÐå ÇáÞØÑÉ ÃÒíÏ ãä ËæÇÈ ÇáÊæÍíÏ æÌãíÚ ÇáØÇÚÇÊ ÓÈÚíä ÓäÉ ÝÞØ ÃÈØáæÇ Úáì ÃäÝÓåã ÃÕáåã¡ ÝÇäåã íÈäæä åÐå ÇáãÓÇÆá Úáì ÞÇÚÏÉ ÇáÍÓä æÇáÞÈÍ ÇáÚÞáííä¡ æãä ÇáÃãæÑ ÇáãÊÞÑÑÉ Ýí ÇáÚÞæá Ãä ãä ÌÚá ÚÞÇÈ åÐÇ ÇáÞÏÑ ãä ÇáÌäÇíÉ ÃÒíÏ ãä ËæÇÈ Êáß ÇáØÇÚÇÊ ÇáÚÙíãÉ Ýåæ ÙÇáã¡ ÝÇä ÏÝÚæÇ Íßã ÇáÚÞá Ýí åÐÇ ÇáãæÖÚ ÝÞÏ ÃÈØáæÇ Úáì ÃäÝÓåã ÇáÞæá ÈÊÍÓíä ÇáÚÞá æÊÞÈíÍå¡ æÍíäÆÐ íÈØá Úáíåã ßá åÐå ÇáÞæÇÚÏ¡ æËÇáËåÇ: Ãä äÚã Çááøå ÊÚÇáì ßËíÑÉ æÓÇÈÞÉ Úáì ØÇÚÇÊ ÇáÚÈíÏ¡ æÊáß ÇáäÚã ÇáÓÇÈÞÉ ãæÌÈÉ áåÐå ÇáØÇÚÇÊ¡ ÝßÇä ÃÏÇÁ ÇáØÇÚÇÊ ÃÏÇÑ áãÇ æÌÈ ÈÓÈÈ ÇáäÚã ÇáÓÇÈÞÉ¡ æãËá åÐÇ áÇ íæÌÈ Ýí ÇáãÓÊÞÈá ÔíÆÇ ÂÎÑ¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß æÌÈ Ãä áÇ íßæä ÔíÁ ãä ÇáØÇÚÇÊ ãæÌÈÇ ááËæÇÈ ÃÕáÇ¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß Ýßá ãÚÕíÉ íÄÊì ÈåÇ ÝÇä ÚÞÇÈåÇ íßæä ÃÒíÏ ãä ËæÇÈ ÝÇÚáåÇ¡ ÝæÌÈ Ãä íßæä ÌãíÚ ÇáãÚÇÕí ßÈÇÆÑ¡ æÐáß ÃíÖÇ ÈÇØá. æÑÇÈÚåÇ: Ãä åÐÇ ÇáßáÇã ãÈäí Úáì ÇáÞæá ÈÇáÇÍÈÇØ¡ æÞÏ ÐßÑäÇ ÇáæÌæå ÇáßËíÑÉ Ýí ÅÈØÇá ÇáÞæá ÈÇáÇÍÈÇØ Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ ÝËÈÊ Ãä åÐÇ ÇáÐí ÐåÈÊ ÇáãÚÊÒáÉ Çáíå Ýí ÇáÝÑÞ Èíä ÇáÕÛíÑÉ æÇáßÈíÑÉ Þæá ÈÇØá æÈÇááøå ÇáÊæÝíÞ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇÎÊáÝ ÇáäÇÓ Ýí Ãä Çááøå ÊÚÇáì åá ãíÒ ÌãáÉ ÇáßÈÇÆÑ Úä ÌãáÉ ÇáÕÛÇÆÑ Ãã áÇ¿ ÝÇáÃßËÑæä ÞÇáæÇ: Åäå ÊÚÇáì áã íãíÒ ÌãáÉ ÇáßÈÇÆÑ Úä ÌãáÉ ÇáÕÛÇÆÑ¡ áÃäå ÊÚÇáì áãÇ Èíä Ýí åÐå ÇáÂíÉ Ãä ÇáÇÌÊäÇÈ Úä ÇáßÈÇÆÑ íæÌÈ ÊßÝíÑ ÇáÕÛÇÆÑ¡ ÝÇÐÇ ÚÑÝ ÇáÚÈÏ Ãä ÇáßÈÇÆÑ áíÓÊ ÅáÇ åÐå ÇáÃÕäÇÝ ÇáãÎÕæÕÉ¡ ÚÑÝ Ãäå ãÊì ÇÍÊÑÒ ÚäåÇ ÕÇÑÊ ÕÛÇÆÑå ãßÝÑÉ ÝßÇä Ðáß ÅÛÑÇÁÇ áå ÈÇáÇÞÏÇã Úáì Êáß ÇáÕÛÇÆÑ¡ æÇáÇÛÑÇÁ ÈÇáÞÈíÍ áÇ íáíÞ ÈÇáÌãáÉ¡ ÃãÇ ÅÐÇ áã íãíÒ Çááøå ÊÚÇáì ßá ÇáßÈÇÆÑ Úä ßá ÇáÕÛÇÆÑ¡ æáã íÚÑÝ Ýí ÔíÁ ãä ÇáÐäæÈ Ãäå ÕÛíÑÉ¡ æáÇ ÐäÈ íÞÏã Úáíå ÅáÇ æíÌæÒ ßæäå ßÈíÑÉ Ýíßæä Ðáß ÒÇÌÑÇ áå Úä ÇáÇÞÏÇã Úáíå. ÞÇáæÇ: æäÙíÑ åÐÇ Ýí ÇáÔÑíÚÉ ÅÎÝÇÁ ÇáÕáÇÉ ÇáæÓØì Ýí ÇáÕáæÇÊ æáíáÉ ÇáÞÏÑ Ýí áíÇáí ÑãÖÇä¡ æÓÇÚÉ ÇáÇÌÇÈÉ Ýí ÓÇÚÇÊ ÇáÌãÚÉ¡ ææÞÊ ÇáãæÊ Ýí ÌãíÚ ÇáÃæÞÇÊ. æÇáÍÇÕá Ãä åÐå ÇáÞÇÚÏÉ ÊÞÊÖí Ãä áÇ íÈíä Çááøå ÊÚÇáì Ýí ÔíÁ ãä ÇáÐäæÈ Ãäå ÕÛíÑÉ¡ æÃä áÇ íÈíä Ãä ÇáßÈÇÆÑ áíÓÊ ÅáÇ ßÐÇ æßÐÇ¡ ÝÇäå áæ Èíä Ðáß áßÇä ãÇ ÚÏÇåÇ ÕÛíÑÉ¡ ÝÍíäÆÐ ÊÕíÑ ÇáÕÛíÑÉ ãÚáæãÉ¡ æáßä íÌæÒ Ãä íÈíä Ýí ÈÚÖ ÇáÐäæÈ Ãäå ßÈíÑÉ. Ñæí Ãäå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÞÇá: "ãÇ ÊÚÏæä ÇáßÈÇÆÑ" ÝÞÇáæÇ: Çááøå æÑÓæáå ÃÚáã¡ ÝÞÇá: "ÇáÇÔÑÇß ÈÇááøå æÞÊá ÇáäÝÓ ÇáãÍÑãÉ æÚÞæÞ ÇáæÇáÏíä æÇáÝÑÇÑ ãä ÇáÒÍÝ æÇáÓÍÑ æÃßá ãÇá ÇáíÊíã æÞæá ÇáÒæÑ æÃßá ÇáÑÈÇ æÞÐÝ ÇáãÍÕäÇÊ ÇáÛÇÝáÇÊ" æÚä ÚÈÏÇááøå Èä ÚãÑ Ãäå ÐßÑåÇ æÒÇÏ ÝíåÇ: ÇÓÊÍáÇá Âãíä ÇáÈíÊ ÇáÍÑÇã¡ æÔÑÈ ÇáÎãÑ¡ æÚä ÇÈä ãÓÚæÏ Ãäå ÒÇÏ ÝíåÇ: ÇáÞäæØ ãä ÑÍãÉ Çááøå æÇáíÃÓ ãä ÑÍãÉ Çááøå¡ æÇáÃãä ãä ãßÑ Çááøå. æÐßÑ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ ÃäåÇ ÓÈÚÉ¡ Ëã ÞÇá: åí Åáì ÇáÓÈÚíä ÃÞÑÈ. æÝí ÑæÇíÉ ÃÎÑì Åáì ÇáÓÈÚãÇÆÉ ÃÞÑÈ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÇÍÊÌ ÃÈæ ÇáÞÇÓã ÇáßÚÈí ÈåÐå ÇáÂíÉ Úáì ÇáÞØÚ ÈæÚíÏ ÃÕÍÇÈ ÇáßÈÇÆÑ ÝÞÇá: ÞÏ ßÔÝ Çááøå ÈåÐå ÇáÂíÉ ÇáÔÈåÉ Ýí ÇáæÚíÏ¡ áÃäå ÊÚÇáì ÈÚÏ Ãä ÞÏã ÐßÑ ÇáßÈÇÆÑ¡ Èíä Ãä ãä ÇÌÊäÈåÇ íßÝÑ Úä ÓíÂÊå¡ æåÐÇ íÏá Úáì Ãäåã ÅÐÇ áã íÌÊäÈæåÇ ÝáÇ ÊßÝÑ¡ æáæ ÌÇÒ Ãä íÛÝÑ ÊÚÇáì áåã ÇáßÈÇÆÑ æÇáÕÛÇÆÑ ãä ÛíÑ ÊæÈÉ áã íÕÍ åÐÇ ÇáßáÇã. æÃÌÇÈ ÃÕÍÇÈäÇ ãä æÌæå: ÇáÃæá: Çäßã ÃãÇ Ãä ÊÓÊÏáæÇ ÈåÐå ÇáÂíÉ ãä ÍíË Åäå ÊÚÇáì áãÇ ÐßÑ Ãä ÚäÏ ÇÌÊäÇÈ ÇáßÈÇÆÑ íßÝÑ ÇáÓíÂÊ¡ æÌÈ Ãä ÚäÏ ÚÏã ÇÌÊäÇÈ ÇáßÈÇÆÑ áÇ íßÝÑåÇ¡ áÃä ÊÎÕíÕ ÇáÔíÁ ÈÇáÐßÑ íÏá Úáì äÝí ÇáÍßã ÚãÇ ÚÏÇå æåÐÇ ÈÇØá. áÃä ÚäÏ ÇáãÚÊÒáÉ åÐÇ ÇáÃÕá ÈÇØá¡ æÚäÏäÇ Çäå ÏáÇáÉ ÙäíÉ ÖÚíÝÉ¡ æÃãÇ Ãä ÊÓÊÏáæÇ Èå ãä ÍíË Ãä ÇáãÚáÞ ÈßáãÉ "Åä" Úáì ÇáÔíÁ ÚÏã ÚäÏ ÚÏã Ðáß ÇáÔíÁ¡ æåÐÇ ÃíÖÇ ÖÚíÝ¡ æíÏá Úáíå ÂíÇÊ: ÇÍÏÇåÇ: Þæáå: {æÇÔßÑæÇ * Çááøå Åä ßäÊã ÅíÇå ÊÚÈÏæä} (ÇáÈÞÑÉ: ١٧٢) ÝÇáÔßÑ æÇÌÈ ÓæÇÁ ÚÈÏ Çááøå Ãæ áã íÚÈÏ. æËÇäíåÇ: Þæáå ÊÚÇáì: {ÝÅä Ããä ÈÚÖßã ÈÚÖÇ ÝáíÄÏ ÇáÐì ÇÄÊãä ÃãÇäÊå} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٨٣) æÃÏÇÁ ÇáÃãÇäÉ æÇÌÈ ÓæÇÁ ÇÆÊãäå Ãæ áã íÝÚá Ðáß. æËÇáËåÇ: {ÝÅä áã íßæäÇ ÑÌáíä ÝÑÌá æÇãÑÃÊÇä} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٨٢) æÇáÇÓÊÔåÇÏ ÈÇáÑÌá æÇáãÑÃÊíä ÌÇÆÒ ÓæÇÁ ÍÕá ÇáÑÌáÇä Ãæ áã íÍÕáÇ. æÑÇÈÚåÇ: {æáã ÊÌÏæÇ ßÇÊÈÇ ÝÑåÇä ãÞÈæÖÉ} æÇáÑåä ãÔÑæÚ ÓæÇÁ æÌÏ ÇáßÇÊÈ Ãæ áã íÌÏå. æÎÇãÓåÇ: {æáÇ ÊßÑåæÇ ÝÊíÇÊßã Úáì ÇáÈÛÇÁ Åä ÃÑÏä ÊÍÕäÇ} (ÇáäæÑ: ٣٣) æÇáÇßÑÇå Úáì ÇáÈÛÇÁ ãÍÑã¡ ÓæÇÁ ÃÑÏä ÇáÊÍÕä Ãæ áã íÑÏä. æÓÇÏÓåÇ: {æÅä ÎÝÊã * Ãä áÇ *ÊÞÓØæÇ Ýì ÇáíÊÇãì ÝÇäßÍæÇ ãÇ ØÇÈ áßã ãä ÇáäÓÇÁ} (ÇáäÓÇÁ: ٣) æÇáäßÇÍ ÌÇÆÒ ÓæÇÁ ÍÕá Ðáß ÇáÎæÝ Ãæ áã íÍÕá¡ æÓÇÈÚåÇ: {ÝáíÓ Úáíßã ÌäÇÍ Ãä ÊÞÕÑæÇ ãä ÇáÕáæÇÉ Åä ÎÝÊã} æÇáÞÕÑ ÌÇÆÒ¡ ÓæÇÁ ÍÕá ÇáÎæÝ Ãæ áã íÍÕá æËÇãäåÇ: {ÝÅä ßä äÓÇÁ ÝæÞ ÇËäÊíä Ýáåä ËáËÇ ãÇ ÊÑß} æÇáËáËÇä ßãÇ Ãäå ÍÞ ÇáËáÇËÉ Ýåæ ÃíÖÇ ÍÞ ÇáËäÊíä¡ æÊÇÓÚåÇ: Þæáå: {æÅä ÎÝÊã ÔÞÇÞ ÈíäåãÇ ÝÇÈÚËæÇ ÍßãÇ ãä Ãåáå} (ÇáäÓÇÁ: ٣٥) æÐáß ÌÇÆÒ ÓæÇÁ ÍÕá ÇáÎæÝ Ãæ áã íÍÕá. æÚÇÔÑåÇ: Þæáå: {Åä íÑíÏÇ ÅÕáÇÍÇ íæÝÞ Çááøå ÈíäåãÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٣٥) æÞÏ íÍÕá ÇáÊæÝíÞ ÈÏæä ÅÑÇÏÊíåãÇ¡ æÇáÍÇÏí ÚÔÑ: Þæáå: {æÅä íÊÝÑÞÇ íÛä Çááøå ßáÇ ãä ÓÚÊå} (ÇáäÓÇÁ: ١٣٠) æÞÏ íÍÕá ÇáÛäì ÈÏæä Ðáß ÇáÊÝÑÞ¡ æåÐÇ ÇáÌäÓ ãä ÇáÂíÇÊ Ýíå ßËÑÉ¡ ÝËÈÊ Ãä ÇáãÚáÞ ÈßáãÉ "Åä" Úáì ÇáÔíÁ áÇ íáÒã Ãä íßæä ÚÏãÇ ÚäÏ ÚÏã Ðáß ÇáÔíÁ¡ æÇáÚÌÈ Ãä ãÐåÈ ÇáÞÇÖí ÚÈÏ ÇáÌÈÇÑ Ýí ÃÕæá ÇáÝÞå åæ Ãä ÇáãÚáÞ ÈßãáÉ "Åä" Úáì ÇáÔíÁ áÇ íßæä ÚÏãÇ ÚäÏ ÚÏã Ðáß ÇáÔíÁ¡ Ëã Åäå Ýí ÇáÊÝÓíÑ ÇÓÊÍÓä ÇÓÊÏáÇá ÇáßÚÈí ÈåÐå ÇáÂíÉ¡ æÐáß íÏá Úáì Ãä ÍÈ ÇáÇäÓÇä áãÐåÈå ÞÏ íáÞíå ÝíãÇ áÇ íäÈÛí. ÇáæÌå ÇáËÇäí ãä ÇáÌæÇÈ: ÞÇá ÃÈæ ãÓáã ÇáÇÕÝåÇäí: Åä åÐå ÇáÂíÉ ÅäãÇ ÌÇÁÊ ÚÞíÈ ÇáÂíÉ ÇáÊí äåì Çááøå ÝíåÇ Úä äßÇÍ ÇáãÍÑãÇÊ¡ æÚä ÚÖá ÇáäÓÇÁ æÃÎÐ ÃãæÇá ÇáíÊÇãì æÛíÑ Ðáß¡ ÝÞÇá ÊÚÇáì: Åä ÊÌÊäÈæÇ åÐå ÇáßÈÇÆÑ ÇáÊí äåíäÇßã ÚäåÇ ßÝÑäÇ Úäßã ãÇ ßÇä ãäßã Ýí ÇÑÊßÇÈåÇ ÓÇáÝÇ. æÅÐÇ ßÇä åÐÇ ÇáæÌå ãÍÊãáÇ¡ áã íÊÚíä Íãáå Úáì ãÇ ÐßÑå ÇáãÚÊÒáÉ. æØÚä ÇáÞÇÖí Ýí åÐÇ ÇáæÌå ãä æÌåíä: ÇáÃæá: Ãä Þæáå: {Åä ÊÌÊäÈæÇ ßÈÇÆÑ ãÇ Êäåæä Úäå} ÚÇã¡ ÝÞÕÑå Úáì ÇáãÐßæÑ ÇáãÊÞÏã áÇ íÌæÒ. ÇáËÇäí: Ãä Þæáå: Åä ÈÇÌÊäÇÈåã Ýí ÇáãÓÊÞÈá åÐå ÇáãÍÑãÇÊ íßÝÑ Çááøå ãÇ ÍÕá ãäåÇ Ýí ÇáãÇÖí ßáÇã ÈÚíϺ áÃäå áÇ íÎáæ ÍÇáåã ãä ÃãÑíä ÇËäíä: ÃãÇ Ãä íßæäæÇ ÞÏ ÊÇÈæÇ ãä ßá ãÇ ÊÞÏã¡ ÝÇáÊæÈÉ ÞÏ ÃÒÇáÊ ÚÞÇÈ Ðáß áÇÌÊäÇÈ åÐå ÇáßÈÇÆÑ¡ Ãæ áÇ íßæäæÇ ÞÏ ÊÇÈæÇ ãä ßá ãÇ ÊÞÏã¡ Ýãä Ãíä Ãä ÇÌÊäÇÈ åÐå ÇáßÈÇÆÑ íæÌÈ ÊßÝíÑ Êáß ÇáÓíÂÊ¿ åÐÇ áÝÙ ÇáÞÇÖí Ýí ÊÝÓíÑå. æÇáÌæÇÈ Úä ÇáÃæá: ÃäÇ áÇ äÏÚí ÇáÞØÚ ÈÃä Þæáå: {Åä ÊÌÊäÈæÇ ßÈÇÆÑ ãÇ Êäåæä Úäå} ãÍãæá Úáì ãÇ ÊÞÏã ÐßÑå¡ áßäÇ äÞæá: Åäå ãÍÊãá¡ æãÚ åÐÇ ÇáÇÍÊãÇá áÇ íÊÚíä Íãá ÇáÂíÉ Úáì ãÇ ÐßÑæå. æÚä ÇáËÇäí: Ãä Þæáß: ãä Ãíä Ãä ÇÌÊäÇÈ åÐÇ ÇáßÈÇÆÑ íæÌÈ ÊßÝíÑ Êáß ÇáÓíÆÇÊ¿ ÓÄÇá áÇ ÇÓÊÏáÇá Úáì ÝÓÇÏ åÐÇ ÇáÞÓã¡ æÈåÐÇ ÇáÞÏÑ áÇ íÈØá åÐÇ ÇáÇÍÊãÇá¡ æÅÐÇ ÍÖÑ åÐÇ ÇáÇÍÊãÇá ÈØá ãÇ ÐßÑÊã ãä ÇáÇÓÊÏáÇá æÇááøå ÃÚáã. ÇáæÌå ÇáËÇáË: ãä ÇáÌæÇÈ Úä åÐÇ ÇáÇÓÊÏáÇá: åæ ÃäÇ ÅÐÇ ÃÚØíäÇåã ÌãíÚ ãÑÇÏÇÊåã áã íßä Ýí ÇáÂíÉ ÒíÇÏÉ Úáì Ãä äÞæá: Åä ãä áã íÌÊäÈ ÇáßÈÇÆÑ áã ÊßÝÑ ÓíÂÊå¡ æÍíäÆÐ ÊÕíÑ åÐå ÇáÂíÉ ÚÇãÉ Ýí ÇáæÚíÏ¡ æÚãæãÇÊ ÇáæÚíÏ áíÓÊ ÞáíáÉ¡ ÝãÇ ÐßÑäÇå ÌæÇÈÇ Úä ÓÇÆÑ ÇáÚãæãÇÊ ßÇä ÌæÇÈÇ Úä ÊãÓßåã ÈåÐå ÇáÂíÉ¡ ÝáÇ ÃÚÑÝ áåÐå ÇáÂíÉ ãÒíÏ ÎÇÕíÉ Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß áã íÈÞ áÞæá ÇáßÚÈí: Åä Çááøå ÞÏ ßÔÝ ÇáÔÈåÉ ÈåÐå ÇáÂíÉ Úä åÐå ÇáãÓÃáÉ æÌå. ÇáæÌå ÇáÑÇÈÚ: Ãä åÐå ÇáßÈÇÆÑ ÞÏ íßæä ÝíåÇ ãÇ íßæä ßÈíÑÇ¡ ÈÇáäÓÈÉ Åáì ÔíÁ¡ æíßæä ÕÛíÑÇ ÈÇáäÓÈÉ Åáì ÔíÁ ÂÎÑ¡ æßÐÇ ÇáÞæá Ýí ÇáÕÛÇÆÑ¡ ÅáÇ Ãä ÇáÐí íÍßã Èßæäå ßÈíÑÇ Úáì ÇáÇØáÇÞ åæ ÇáßÝÑ¡ æÅÐÇ ËÈÊ åÐÇ Ýáã áÇ íÌæÒ Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ÈÞæáå: {Åä ÊÌÊäÈæÇ ßÈÇÆÑ ãÇ Êäåæä Úäå} ÇáßÝÑ¿ æÐáß áÃä ÇáßÝÑ ÃäæÇÚ ßËíÑÉ: ãäåÇ ÇáßÝÑ ÈÇááøå æÈÃäÈíÇÆå æÈÇáíæã ÇáÂÎÑ æÔÑÇÆÚå ÝßÇä ÇáãÑÇÏ Ãä ãä ÇÌÊäÈ Úä ÇáßÝÑ ßÇä ãÇ æÑÇÁå ãÛÝæÑÇ¡ æåÐÇ ÇáÇÍÊãÇá ãäØÈÞ ãæÇÝÞ áÕÑíÍ Þæáå ÊÚÇáì: {Åä Çááøå áÇ íÛÝÑ Ãä íÔÑß Èå æíÛÝÑ ãÇ Ïæä Ðáß áãä íÔÇÁ} (ÇáäÓÇÁ: ٤٨) æÅÐÇ ßÇä åÐÇ ãÍÊãáÇ¡ Èá ÙÇåÑÇ ÓÞØ ÇÓÊÏáÇáåã ÈÇáßáíÉ æÈÇááøå ÇáÊæÝíÞ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÞÇáÊ ÇáãÚÊÒáÉ: Åä ÚäÏ ÇÌÊäÇÈ ÇáßÈÇÆÑ íÌÈ ÛÝÑÇä ÇáÕÛÇÆÑ¡ æÚäÏäÇ Ãäå áÇ íÌÈ Úáíå ÔíÁ¡ Èá ßá ãÇ íÝÚáå Ýåæ ÝÖá æÅÍÓÇä¡ æÞÏ ÊÞÏã ÐßÑ ÏáÇÆá åÐå ÇáãÓÃáÉ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æäÏÎáßã ãÏÎáÇ ßÑíãÇ} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÑà ÇáãÝÖá Úä ÚÇÕã {íßÝÑ * æíÏÎáßã} ÈÇáíÇÁ Ýí ÇáÍÑÝíä Úáì ÖãíÑ ÇáÛÇÆÈ¡ æÇáÈÇÞæä ÈÇáäæä Úáì ÇÓÊÆäÇÝ ÇáæÚÏ¡ æÞÑà äÇÝÚ {ãÏÎáÇ} ÈÝÊÍ Çáãíã æÝí ÇáÍÌ ãËáå¡ æÇáÈÇÞæä ÈÇáÖã¡ æáã íÎÊáÝæÇ Ýí {ãÏÎá ÕÏÞ} ÈÇáÖã¡ ÝÈÇáÝÊÍ ÇáãÑÇÏ ãæÖÚ ÇáÏÎæá¡ æÈÇáÖã ÇáãÑÇÏ ÇáãÕÏÑ æåæ ÇáÇÏÎÇá¡ Ãí: æíÏÎáßã ÅÏÎÇáÇ ßÑíãÇ¡ æÕÝ ÇáÇÏÎÇá ÈÇáßÑã ÈãÚäì Ãä Ðáß ÇáÇÏÎÇá íßæä ãÞÑæäÇ ÈÇáßÑã Úáì ÎáÇÝ ãä ÞÇá Çááøå Ýíåã: {ÇáÐíä íÍÔÑæä Úáì æÌæååã Åáì Ìåäã} (ÇáÝÑÞÇä: ٣٤) ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Ãä ãÌÑÏ ÇáÇÌÊäÇÈ Úä ÇáßÈÇÆÑ áÇ íæÌÈ ÏÎæá ÇáÌäÉ¡ Èá áÇ ÈÏ ãÚå ãä ÇáØÇÚÇÊ¡ ÝÇáÊÞÏíÑ: Çä ÃÊíÊã ÈÌãíÚ ÇáæÇÌÈÇÊ¡ æÇÌÊäÈÊã Úä ÌãíÚ ÇáßÈÇÆÑ ßÝÑäÇ Úäßã ÈÞíÉ ÇáÓíÆÇÊ æÃÏÎáäÇßã ÇáÌäÉ¡ ÝåÐÇ ÃÍÏ ãÇ íæÌÈ ÇáÏÎæá Ýí ÇáÌäÉ. æãä ÇáãÚáæã Ãä ÚÏã ÇáÓÈÈ ÇáæÇÍÏ áÇ íæÌÈ ÚÏã ÇáãÓÈÈ¡ Èá ååäÇ ÓÈÈ ÂÎÑ åæ ÇáÓÈÈ ÇáÃÕáí ÇáÞæí¡ æåæ ÝÖá Çááøå æßÑãå æÑÍãÊå¡ ßãÇ ÞÇá: {Þá ÈÝÖá Çááøå æÈÑÍãÊå ÝÈÐáß ÝáíÝÑÍæÇ} (íæäÓ: ٥٨) æÇááøå ÃÚáã. ٣٢{æáÇ ÊÊãäæÇ ãÇ ÝÖá Çááøå Èå ÈÚÖßã Úáì ÈÚÖ ááÑÌÇá äÕíÈ ããÇ ÇßÊÓÈæÇ ...}. ÇÚáã Ãä Ýí ÇáäÙã æÌåíä: ÇáÃæá: ÞÇá ÇáÞÝÇá ÑÍãå Çááøå: Çäå ÊÚÇáì áãÇ äåÇåã Ýí ÇáÂíÉ ÇáãÊÞÏãÉ Úä Ãßá ÇáÃãæÇá ÈÇáÈÇØá¡ æÚä ÞÊá ÇáäÝÓ¡ ÃãÑåã Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÈãÇ Óåá Úáíåã ÊÑß åÐå ÇáãäåíÇÊ¡ æåæ Ãä íÑÖì ßá ÃÍÏ ÈãÇ ÞÓã Çááøå áå¡ ÝÇäå ÅÐÇ áã íÑÖ ÈÐáß æÞÚ Ýí ÇáÍÓÏ¡ æÇÐÇ æÞÚ Ýí ÇáÍÓÏ æÞÚ áÇ ãÍÇáÉ Ýí ÃÎÐ ÇáÃãæÇá ÈÇáÈÇØá æÝí ÞÊá ÇáäÝæÓ¡ ÝÅãÇ ÅÐÇ ÑÖí ÈãÇ ÞÏÑ Çááøå Ããßäå ÇáÇÍÊÑÇÒ Úä ÇáÙáã Ýí ÇáäÝæÓ æÝí ÇáÃãæÇá. ÇáæÌå ÇáËÇäí: Ýí ßíÝíÉ ÇáäÙã: åæ Ãä ÃÎÐ ÇáãÇá ÈÇáÈÇØá æÞÊá ÇáäÝÓ¡ ãä ÃÚãÇá ÇáÌæÇÑÍ ÝÃãÑ ÃæáÇ ÈÊÑßåãÇ áíÕíÑ ÇáÙÇåÑ ØÇåÑÇ Úä ÇáÃÝÚÇá ÇáÞÈíÍÉ¡ æåæ ÇáÔÑíÚÉ. Ëã ÃãÑ ÈÚÏå ÈÊÑß ÇáÊÚÑÖ áäÝæÓ ÇáäÇÓ æÃãæÇáåã ÈÇáÞáÈ Úáì ÓÈíá ÇáÍÓÏ¡ áíÕíÑ ÇáÈÇØä ØÇåÑÇ Úä ÇáÇÎáÇÞ ÇáÐãíãÉ¡ æÐáß åæ ÇáØÑíÞÉ. Ëã Ýí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáÊãäí ÚäÏäÇ ÚÈÇÑÉ Úä ÇÑÇÏÉ ãÇ íÚáã Ãæ íÙä Ãäå áÇ íßæä¡ æáåÐÇ ÞáäÇ: Çäå ÊÚÇáì áæ ÃÑÇÏ ãä ÇáßÇÝÑ Ãä íÄãä ãÚ Úáãå ÈÃäå áÇ íÄãä áßÇä ãÊãäíÇ. æÞÇáÊ ÇáãÚÊÒáÉ: Çáäåí Úä Þæá ÇáÞÇÆá: áíÊå æÌÏ ßÐÇ¡ Ãæ áíÊå áã íæÌÏ ßÐÇ¡ æåÐÇ ÈÚíÏ áÃä ãÌÑÏ ÇááÝÙ ÅÐÇ áã íßä áå ãÚäì áÇ íßæä ÊãäíÇ¡ Èá áÇ ÈÏ æÃä íÈÍË Úä ãÚäì åÐÇ ÇááÝÙ¡ æáÇ ãÚäì áå ÅáÇ ãÇ ÐßÑäÇå ãä ÅÑÇÏÉ ãÇ íÚáã Ãæ íÙä Ãäå áÇ íßæä. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇÚáã Ãä ãÑÇÊÈ ÇáÓÚÇÏÇÊ ÃãÇ äÝÓÇäíÉ¡ Ãæ ÈÏäíÉ¡ Ãæ ÎÇÑÌíÉ. ÃãÇ ÇáÓÚÇÏÇÊ ÇáäÝÓÇäíÉ ÝäæÚÇä: ÃÍÏåãÇ: ãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÞæÉ ÇáäÙÑíÉ¡ æåæ: ÇáÐßÇÁ ÇáÊÇã æÇáÍÏÓ ÇáßÇãá¡ æÇáãÚÇÑÝ ÇáÒÇÆÏÉ Úáì ãÚÇÑÝ ÇáÛíÑ ÈÇáßãíÉ æÇáßíÝíÉ. æËÇäíåãÇ: ãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÞæÉ ÇáÚãáíÉ¡ æåí: ÇáÚÝÉ ÇáÊí åí æÓØ Èíä ÇáÎãæÏ æÇáÝÌæÑ¡ æÇáÔÌÇÚÉ ÇáÊí åí æÓØ Èíä ÇáÊåæÑ æÇáÌÈä¡ æÇÓÊÚãÇá ÇáÍßãÉ ÇáÚãáíÉ ÇáÐí åæ ÊæÓØ Èíä ÇáÈáå æÇáÌÑÈÒÉ¡ æãÌãæÚ åÐå ÇáÃÍæÇá åæ ÇáÚÏÇáÉ. æÃãÇ ÇáÓÚÇÏÇÊ ÇáÈÏäíÉ: ÝÇáÕÍÉ æÇáÌãÇá¡ æÇáÚãÑ ÇáØæíá Ýí Ðáß ãÚ ÇááÐÉ æÇáÈåÌÉ. æÃãÇ ÇáÓÚÇÏÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ: Ýåí ßËÑÉ ÇáÃæáÇÏ ÇáÕáÍÇÁ¡ æßËÑÉ ÇáÚÔÇÆÑ¡ æßËÑÉ ÇáÃÕÏÞÇÁ æÇáÃÚæÇä¡ æÇáÑíÇÓÉ ÇáÊÇãÉ¡ æäÝÇÐ ÇáÞæá¡ æßæäå ãÍÈæÈÇ ááÎáÞ ÍÓä ÇáÐßÑ Ýíåã¡ ãØÇÚ ÇáÃãÑ Ýíåã¡ ÝåÐÇ åæ ÇáÇÔÇÑÉ Çáì ãÌÇãÚ ÇáÓÚÇÏÇÊ¡ æÈÚÖåÇ ÝØÑíÉ áÇ ÓÈíá ááßÓÈ Ýíå¡ æÈÚÖåÇ ßÓÈíÉ¡ æåÐÇ ÇáÐí íßæä ßÓÈíÇ ãÊì ÊÃãá ÇáÚÇÞá Ýíå íÌÏå ÃíÖÇ ãÍÖ ÚØÇÁ Çááøå¡ ÝÇäå áÇ ÊÑÌíÍ ááÏæÇÚí æÅÒÇáÉ ÇáÚæÇÆÞ æÊÍÕíá ÇáãæÌÈÇÊ¡ æÅáÇ Ýíßæä ÓÈÈ ÇáÓÚí æÇáÌÏ ãÔÊÑßÇ Ýíå¡ æíßæä ÇáÝæÒ ÈÇáÓÚÇÏÉ æÇáæÕæá Çáì ÇáãØáæÈ ÛíÑ ãÔÊÑß Ýíå¡ ÝåÐÇ åæ ÃÞÓÇã ÇáÓÚÇÏÇÊ ÇáÊí íÝÖá Çááøå ÈÚÖåã Úáì ÈÚÖ ÝíåÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Ãä ÇáÇäÓÇä ÇÐÇ ÔÇåÏ ÃäæÇÚ ÇáÝÖÇÆá ÍÇÕáÉ áÇäÓÇä¡ ææÌÏ äÝÓå ÎÇáíÇ Úä ÌãáÊåÇ Ãæ Úä ÃßËÑåÇ¡ ÝÍíäÆÐ íÊÃáã ÞáÈå æíÊÔæÔ ÎÇØÑå¡ Ëã íÚÑÖ ååäÇ ÍÇáÊÇä: ÅÍÏÇåãÇ: Ãä íÊãäì ÒæÇá Êáß ÇáÓÚÇÏÇÊ Úä Ðáß ÇáÅäÓÇä¡ æÇáÃÎÑì: Ãä áÇ íÊãäì Ðáß¡ Èá íÊãäì ÍÕæá ãËáåÇ áå. ÃãÇ ÇáÃæá Ýåæ ÇáÍÓÏ ÇáãÐãæã¡ áÃä ÇáãÞÕæÏ ÇáÃæá áãÏÈÑ ÇáÚÇáã æÎÇáÞå: ÇáÇÍÓÇä Çáì ÚÈíÏå æÇáÌæÏ Çáíåã æÅÝÇÖÉ ÃäæÇÚ ÇáßÑã Úáíåã¡ Ýãä Êãäì ÒæÇá Ðáß ÝßÃäå ÇÚÊÑÖ Úáì Çááøå ÊÚÇáì ÝíãÇ åæ ÇáãÞÕæÏ ÈÇáÞÕÏ ÇáÃæá ãä ÎáÞ ÇáÚÇáã æÅíÌÇÏ ÇáãßáÝíä¡ æÃíÖÇ ÑÈãÇ ÇÚÊÞÏ Ýí äÝÓå Ãäå ÃÍÞ ÈÊáß ÇáäÚã ãä Ðáß ÇáÇäÓÇä Ýíßæä åÐÇ ÇÚÊÑÇÖÇ Úáì Çááøå æÞÏÍÇ Ýí ÍßãÊå æßá Ðáß ããÇ íáÞíå Ýí ÇáßÝÑ æÙáãÇÊ ÇáÈÏÚÉ¡ æíÒíá Úä ÞáÈå äæÑ ÇáÇíãÇä¡ æßãÇ Ãä ÇáÍÓÏ ÓÈÈ ááÝÓÇÏ Ýí ÇáÏíä¡ ÝßÐáß åæ ÇáÓÈÈ ááÝÓÇÏ Ýí ÇáÏäíÇ¡ ÝÇäå íÞØÚ ÇáãæÏÉ æÇáãÍÈÉ æÇáãæÇáÇÉ¡ æíÞáÈ ßá Ðáß Çáì ÃÖÏÇÏåÇ¡ ÝáåÐÇ ÇáÓÈÈ äåì Çááøå ÚÈÇÏå Úäå ÝÞÇá: {æáÇ ÊÊãäæÇ ãÇ ÝÖá Çááøå Èå ÈÚÖßã Úáì ÈÚÖ}. æÇÚáã Ãä ÓÈÈ ÇáãäÚ ãä åÐÇ ÇáÍÓÏ íÎÊáÝ ÈÇÎÊáÇÝ ÃÕæá ÇáÃÏíÇä¡ ÃãÇ Úáì ãÐåÈ Ãåá ÇáÓäÉ æÇáÌãÇÚÉ¡ Ýåæ Ãäå ÊÚÇáì ÝÚÇá áãÇ íÑíÏ: {áÇ íÓÃá ÚãÇ íÝÚá æåã íÓÆáæä} (ÇáÃäÈíÇÁ: ٢٣) ÝáÇ ÇÚÊÑÇÖ Úáíå Ýí ÝÚáå. æáÇ ãÌÇá áÃÍÏ Ýí ãäÇÒÚÊå¡ æßá ÔíÁ ÕäÚå æáÇ ÚáÉ áÕäÚå¡ æÇÐÇ ßÇä ßÐáß ÝÞÏ ÕÇÑÊ ÃÈæÇÈ ÇáÞíá æÇáÞÇá ãÓÏæÏÉ¡ æØÑÞ ÇáÇÚÊÑÇÖÇÊ ãÑÏæÏÉ. æÃãÇ Úáì ãÐåÈ ÇáãÚÊÒáÉ ÝåÐÇ ÇáØÑíÞ ÃíÖÇ ãÓÏæÏ¡ áÃäå ÓÈÍÇäå ÚáÇã ÇáÛíæÈ Ýåæ ÃÚÑÝ ãä ÎáÞå ÈæÌæå ÇáãÕÇáÍ æÏÞÇÆÞ ÇáÍßã¡ æáåÐÇ ÇáãÚäì ÞÇá: {æáæ ÈÓØ Çááøå ÇáÑÒÞ áÚÈÇÏå áÈÛæÇ Ýì ÇáÇÑÖ} (ÇáÔæÑì: ٢٧) æÚáì ÇáÊÞÏíÑíä ÝáÇ ÈÏ áßá ÚÇÞá ãä ÇáÑÖÇ ÈÞÖÇÁ Çááøå ÓÈÍÇäå¡ æáåÐÇ ÇáãÚäì Íßì ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Úä ÑÈ ÇáÚÒÉ Ãäå ÞÇá: "ãä ÇÓÊÓáã áÞÖÇÆí æÕÈÑ Úáì ÈáÇÆí æÔßÑ áäÚãÇÆí ßÊÈÊå ÕÏíÞÇ æÈÚËÊå íæã ÇáÞíÇãÉ ãÚ ÇáÕÏíÞíä æãä áã íÑÖ ÈÞÖÇÆí æáã íÕÈÑ Úáì ÈáÇÆí æáã íÔßÑ áäÚãÇÆí ÝáíØáÈ ÑÈÇ ÓæÇí" ÝåÐÇ åæ ÇáßáÇã ÝíãÇ ÇÐÇ Êãäì ÒæÇá Êáß ÇáäÚãÉ Úä Ðáß ÇáÇäÓÇä¡ æããÇ íÄßÏ Ðáß ãÇ Ñæì ÇÈä ÓíÑíä Úä ÃÈí åÑíÑÉ ÑÖí Çááøå ÊÚÇáì Úäå ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : "áÇ íÎØÈ ÇáÑÌá Úáì ÎØÈÉ ÃÎíå æáÇ íÓæã Úáì Óæã ÃÎíå æáÇ ÊÓÃá ÇáãÑÃÉ ØáÇÞ ÃÎÊåÇ áÊÞæã ãÞÇãåÇ ÝÇä Çááøå åæ ÑÇÒÞåÇ" æÇáãÞÕæÏ ãä ßá Ðáß ÇáãÈÇáÛÉ Ýí ÇáãäÚ ãä ÇáÍÓÏ. ÃãÇ ÅÐÇ áã íÊãä Ðáß Èá Êãäì ÍÕæá ãËáåÇ áå Ýãä ÇáäÇÓ ãä ÌæÒ Ðáß ÅáÇ Ãä ÇáãÍÞÞíä ÞÇáæÇ: åÐÇ ÃíÖÇ áÇ íÌæÒ¡ áÃä Êáß ÇáäÚãÉ ÑÈãÇ ßÇäÊ ãÝÓÏÉ Ýí ÍÞå Ýí ÇáÏíä æãÖÑÉ Úáíå Ýí ÇáÏäíÇ¡ ÝáåÐÇ ÇáÓÈÈ ÞÇá ÇáãÍÞÞæä: Åäå áÇ íÌæÒ ááÇäÓÇä Ãä íÞæá: Çááøåã ÃÚØäí ÏÇÑÇ ãËá ÏÇÑ ÝáÇä¡ æÒæÌÉ ãËá ÒæÌÉ ÝáÇä¡ Èá íäÈÛí Ãä íÞæá: Çááøåã ÃÚØäí ãÇ íßæä ÕáÇÍÇ Ýí Ïíäí æÏäíÇí æãÚÇÏí æãÚÇÔí. æÅÐÇ ÊÃãá ÇáÇäÓÇä ßËíÑÇ áã íÌÏ ÏÚÇÁ ÃÍÓä ããÇ ÐßÑ Çááøå Ýí ÇáÞÑÂä ÊÚáíãÇ áÚÈÇÏå æåæ Þæáå: {Ýì ÇáÏäíÇ ÍÓäÉ æÝí ÇáÇÎÑÉ ÍÓäÉ æÞäÇ} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٠١) æÑæì ÞÊÇÏÉ Úä ÇáÍÓä Ãäå ÞÇá: áÇ íÊãä ÃÍÏ ÇáãÇá ÝáÚá åáÇßå Ýí Ðáß ÇáãÇá¡ ßãÇ Ýí ÍÞ ËÚáÈÉ æåÐÇ åæ ÇáãÑÇÏ ÈÞæáå Ýí åÐå ÇáÂíÉ: {æÇÓÃáæÇ Çááøå ãä ÝÖáå}. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÐßÑæÇ Ýí ÓÈÈ ÇáäÒæá æÌæåÇ: ÇáÃæá: ÞÇá ãÌÇåÏ ÞÇáÊ Ãã ÓáãÉ: íÇ ÑÓæá Çááøå íÛÒæ ÇáÑÌÇá æáÇ äÛÒæ¡ æáåã ãä ÇáãíÑÇË ÖÚÝ ãÇ áäÇ¡ ÝáíÊäÇ ßäÇ ÑÌÇáÇ ÝäÒáÊ ÇáÂíÉ¡ ÇáËÇäí: ÞÇá ÇáÓÏí: áãÇ äÒáÊ ÂíÉ ÇáãæÇÑíË ÞÇá ÇáÑÌÇá: äÑÌæ Ãä äÝÖá Úáì ÇáäÓÇÁ Ýí ÇáÂÎÑÉ ßãÇ ÝÖáäÇ Ýí ÇáãíÑÇË æÞÇá ÇáäÓÇÁ: äÑÌæ Ãä íßæä ÇáæÒÑ ÚáíäÇ ÚáíäÇ äÕÝ ãÇ Úáì ÇáÑÌÇá ßãÇ Ýí ÇáãíÑÇË ÝäÒáÊ ÇáÂíÉ: ÇáËÇáË: áãÇ ÌÚá Çááøå ÇáãíÑÇË ááÐßÑ ãËá ÍÙ ÇáÃäËííä ÞÇáÊ ÇáäÓÇÁ: äÍä ÃÍæÌ áÃäÇ ÖÚÝÇÁ¡ æåã ÃÞÏÑ Úáì ØáÈ ÇáãÚÇÔ ÝäÒáÊ ÇáÂíÉ. ÇáÑÇÈÚ: ÃÊÊ æÇÍÏÉ ãä ÇáäÓÇÁ Çáì ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã æÞÇáÊ: ÑÈ ÇáÑÌÇá æÇáäÓÇÁ æÇÍÏ¡ æÃäÊ ÇáÑÓæá ÇáíäÇ æÇáíåã¡ æÃÈæäÇ ÂÏã æÃãäÇ ÍæÇÁ. ÝãÇ ÇáÓÈÈ Ýí Ãä Çááøå íÐßÑ ÇáÑÌÇá æáÇ íÐßÑäÇ¡ ÝäÒáÊ ÇáÂíÉ. ÝÞÇáÊ: æÞÏ ÓÈÞäÇ ÇáÑÌÇá ÈÇáÌåÇÏ ÝãÇ áäÇ¿ ÝÞÇá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : "Åä ááÍÇãá ãäßä ÃÌÑ ÇáÕÇÆã ÇáÞÇÆã ÝÇÐÇ ÖÑÈåÇ ÇáØáÞ áã íÏÑ ÃÍÏ ãÇ áåÇ ãä ÇáÃÌÑ ÝÇÐÇ ÃÑÖÚÊ ßÇä áåÇ Èßá ãÕÉ ÃÌÑ ÅÍíÇÁ äÝÓ". Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {ááÑÌÇá äÕíÈ ããÇ ÇßÊÓÈæÇ æááäÓÇÁ äÕíÈ ããÇ ÇßÊÓÈä}. æÇÚáã Ãäå íãßä Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ãä åÐå ÇáÂíÉ ãÇ íÊÚáÞ ÈÃÍæÇá ÇáÏäíÇ¡ æÃä íßæä ãÇ íÊÚáÞ ÈÃÍæÇá ÇáÂÎÑÉ¡ æÃä íßæä ãÇ íÊÚáÞ ÈåãÇ. ÃãÇ ÇáÇÍÊãÇá ÇáÃæá: ÝÝíå æÌæå: ÇáÃæá: Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ áßá ÝÑíÞ äÕíÈ ããÇ ÇßÊÓÈ ãä äÚíã ÇáÏäíÇ¡ ÝíäÈÛí Ãä íÑÖì ÈãÇ ÞÓã Çááøå áå. ÇáËÇäí: ßá äÕíÈ ãÞÏÑ ãä ÇáãíÑÇË Úáì ãÇ Íßã Çááøå Èå ÝæÌÈ Ãä íÑÖì Èå¡ æÃä íÊÑß ÇáÇÚÊÑÇÖ¡ æÇáÇßÊÓÇÈ Úáì åÐÇ ÇáÞæá ÈãÚäì ÇáÇÕÇÈÉ æÇáÇÍÑÇÒ. ÇáËÇáË: ßÇä Ãåá ÇáÌÇåáíÉ áÇ íæÑËæä ÇáäÓÇÁ æÇáÕÈíÇä¡ ÝÃÈØá Çááøå Ðáß ÈåÐå ÇáÂíÉ¡ æÈíä Ãä áßá æÇÍÏ ãäåã äÕíÈÇ¡ ÐßÑÇ ßÇä Ãæ ÃäËì¡ ÕÛíÑÇ ßÇä Ãæ ßÈíÑÇ. æÃãÇ ÇáÇÍÊãÇá ÇáËÇäí: æåæ Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ÈåÐå ÇáÂíÉ: ãÇ íÊÚáÞ ÈÃÍæÇá ÇáÂÎÑÉ ÝÝíå æÌæå: ÇáÃæá: ÇáãÑÇÏ áßá ÃÍÏ ÞÏÑ ãä ÇáËæÇÈ íÓÊÍÞå ÈßÑã Çááøå æáØÝå¡ ÝáÇ ÊÊãäæÇ ÎáÇÝ Ðáß. ÇáËÇäí: áßá ÃÍÏ ÌÒÇÁ ããÇ ÇßÊÓÈ ãä ÇáØÇÚÇÊ¡ ÝáÇ íäÈÛí Ãä íÖíÚå ÈÓÈÈ ÇáÍÓÏ ÇáãÐãæã æÊÞÏíÑå: áÇ ÊÖíÚ ãÇáß æÊÊãä ãÇ áÛíÑß. ÇáËÇáË: ááÑÌÇá äÕíÈ ããÇ ÇßÊÓÈæÇ ÓÈÈ ÞíÇãåã ÈÇáäÝÞÉ Úáì ÇáäÓÇÁ¡ æááäÓÇÁ äÕíÈ ããÇ ÇßÊÓÈä¡ íÑíÏ ÍÝÙ ÝÑæÌåä æØÇÚÉ ÃÒæÇÌåä¡ æÞíÇãåÇ ÈãÕÇáÍ ÇáÈíÊ ãä ÇáØÈÎ æÇáÎÈÒ æÍÝÙ ÇáËíÇÈ æãÕÇáÍ ÇáãÚÇÔ¡ ÝÇáäÕíÈ Úáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ åæ ÇáËæÇÈ. æÃãÇ ÇáÇÍÊãÇá ÇáËÇáË: Ýåæ Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ãä ÇáÂíÉ: ßá åÐå ÇáæÌæå: áÃä åÐÇ ÇááÝÙ ãÍÊãá¡ æáÇ ãäÇÝÇÉ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æÇÓÃáæÇ Çááøå ãä ÝÖáå} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÑà ÇÈä ßËíÑ æÇáßÓÇÆí: {æÇÓÃáæÇ Çááøå ãä ÝÖáå} ÈÛíÑ åãÒ¡ ÈÔÑØ Ãä íßæä ÃãÑÇ ãä ÇáÓÄÇá¡ æÈÔÑØ Ãä íßæä ÞÈáå æÇæ Ãæ ÝÇÁ¡ æÇáÈÇÞæä ÈÇáåãÒ Ýí ßá ÇáÞÑÂä. ÃãÇ ÇáÃæá: ÝäÞá ÍÑßÉ ÇáåãÒÉ Çáì ÇáÓíä¡ æÇÓÊÛäì Úä ÃáÝ ÇáæÕá ÝÍÐÝåÇ. æÃãÇ ÇáËÇäí: ÝÚáì ÇáÃÕá. æÇÊÝÞæÇ Ýí Þæáå: {æáíÓÆáæÇ} Ãäå ÈÇáåãÒÉ¡ áÃäå ÃãÑ áÛÇÆÈ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÃÈæ Úáí ÇáÝÇÑÓí: Þæáå: {ãä ÝÖáå} Ýí ãæÖÚ ÇáãÝÚæá ÇáËÇäí Ýí Þæá ÃÈí ÇáÍÓä æíßæä ÇáãÝÚæá ÇáËÇäí ãÍÐæÝÇ Ýí ÞíÇÓ Þæá ÓíÈæíå¡ æÇáÕÝÉ ÞÇÆãÉ ãÞÇãå¡ ßÃäå Þíá: æÇÓÃáæÇ Çááøå äÚãÊå ãä ÝÖáå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Þæáå: {æÇÓÃáæÇ Çááøå ãä ÝÖáå} ÊäÈíå Úáì Ãä ÇáÇäÓÇä áÇ íÌæÒ áå Ãä íÚíä ÔíÆÇ Ýí ÇáØáÈ æÇáÏÚÇÁ¡ æáßä íØáÈ ãä ÝÖá Çááøå ãÇ íßæä ÓÈÈÇ áÕáÇÍå Ýí Ïíäå æÏäíÇå Úáì ÓÈíá ÇáÇØáÇÞ. Ëã ÞÇá: {Åä Çááøå ßÇä Èßá ÔìÁ ÚáíãÇ} æÇáãÚäì Ãäå ÊÚÇáì åæ ÇáÚÇáã ÈãÇ íßæä ÕÇáÍÇ ááÓÇÆáíä¡ ÝáíÞÊÕÑ ÇáÓÇÆá Úáì ÇáãÌãá¡ æáíÍÊÑÒ Ýí ÏÚÇÆå Úä ÇáÊÚííä¡ ÝÑÈãÇ ßÇä Ðáß ãÍÖ ÇáãÝÓÏÉ æÇáÖÑÑ æÇááøå ÃÚáã. ٣٣{æáßá ÌÚáäÇ ãæÇáì ããÇ ÊÑß} Ýí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇÚáã Ãäå íãßä ÊÝÓíÑ ÇáÂíÉ ÈÍíË íßæä ÇáæÇáÏÇä æÇáÃÞÑÈæä æÑÇËÇ¡ æíãßä ÃíÖÇ ÈÍíË íßæäÇä ãæÑæËÇ ÚäåãÇ. ÃãÇ ÇáÃæá: Ýåæ Ãä Þæáå: {æáßá ÌÚáäÇ ãæÇáì ããÇ ÊÑß} Ãí: æáßá æÇÍÏ ÌÚáäÇ æÑËÉ Ýí ÊÑßÊå¡ Ëã ßÃäå Þíá: æãä åÄáÇÁ ÇáæÑËÉ¿ ÝÞíá: åã ÇáæÇáÏÇä æÇáÃÞÑÈæä¡ æÚáì åÐÇ ÇáæÌå áÇ ÈÏ ãä ÇáæÞÝ ÚäÏ Þæáå: {ããÇ ÊÑß}. æÃãÇ ÇáËÇäí: ÝÝíå æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãä íßæä ÇáßáÇã Úáì ÇáÊÞÏíã æÇáÊÃÎíÑ¡ æÇáÊÞÏíÑ: æáßá ÔíÁ ããÇ ÊÑß ÇáæÇáÏÇä æÇáÃÞÑÈæä ÌÚáäÇ ãæÇáì¡ Ãí: æÑËÉ æ{ÌÚáäÇ} Ýí åÐíä ÇáæÌåíä áÇ íÊÚÏì Åáì ãÝÚæáíä¡ áÃä ãÚäì {ÌÚáäÇ} ÎáÞäÇ. ÇáËÇäí: Ãä íßæä ÇáÊÞÏíÑ: æáßá Þæã ÌÚáäÇåã ãæÇáì äÕíÈ ããÇ ÊÑß ÇáæÇáÏÇä æÇáÃÞÑÈæä¡ ÝÞæáå: {ãæÇáì} Úáì åÐÇ ÇáÞæá íßæä ÕÝÉ¡ æÇáãæÕæÝ íßæä ãÍÐæÝÇ¡ æÇáÑÇÌÚ Åáì Þæáå: {æáßá} ãÍÐæÝÇ¡ æÇáÎÈÑ æåæ Þæáå: {äÕíÈ} ãÍÐæÝ ÃíÖÇ¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ íßæä {ÌÚáäÇ} ãÚÊÏíÇ Åáì ãÝÚæáíä¡ æÇáæÌåÇä ÇáÃæáÇä Ãæáì¡ áßËÑÉ ÇáÇÖãÇÑ Ýí åÐÇ ÇáæÌå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: áÝÙ ãÔÊÑß Èíä ãÚÇä: ÃÍÏåÇ: ÇáãÚÊÞ¡ áÃäå æáì äÚãÊå Ýí ÚÊÞå¡ æáÐáß íÓãì ãæáì ÇáäÚãÉ. æËÇäíåÇ: ÇáÚÈÏ ÇáãÚÊÞ¡ áÇÊÕÇá æáÇíÉ ãæáÇå Ýí ÅäÚÇãå Úáíå¡ æåÐÇ ßãÇ íÓãì ÇáØÇáÈ ÛÑíãÇ¡ áÃä áå ÇááÒæã æÇáãØÇáÈÉ ÈÍÞå¡ æíÓãì ÇáãØáæÈ ÛÑíãÇ áßæä ÇáÏíä áÇÒãÇ áå. æËÇáËåÇ: ÇáÍáíÝ áÃä ÇáãÍÇáÝ íáí ÃãÑå ÈÚÞÏ Çáíãíä. æÑÇÈÚåÇ: ÇÈä ÇáÚã¡ áÃäå íáíå ÈÇáäÕÑÉ ááÞÑÇÈÉ ÇáÊí ÈíäåãÇ. æÎÇãÓåÇ: Çáãæáì Çáæáí áÃäå íáíå ÈÇáäÕÑÉ ÞÇá ÊÚÇáì: {Ðáß ÈÃä Çááøå ãæáì ÇáÐíä ÁÇãäæÇ æÃä ÇáßÇÝÑíä áÇ ãæáì áåã} (ãÍãÏ: ١١) æÓÇÏÓåÇ: ÇáÚÕÈÉ¡ æåæ ÇáãÑÇÏ Èå Ýí åÐå ÇáÂíÉ áÃäå áÇ íáíÞ ÈåÐå ÇáÂíÉ ÅáÇ åÐÇ ÇáãÚäì¡ æíÄßÏå ãÇ Ñæì ÃÈæ ÕÇáÍ Úä ÃÈí åÑíÑÉ ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : "ÃäÇ Ãæáì ÈÇáãÄãäíä ãä ãÇÊ æÊÑß ãÇáÇ ÝãÇáå ááãæÇáí ÇáÚÕÈÉ æãä ÊÑß ßáÇ ÝÃäÇ æáíå" æÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÇÞÓãæÇ åÐÇ ÇáãÇá ÝãÇ ÃÈÞÊ ÇáÓåÇã ÝáÃæáí ÚÕÈÉ ÐßÑ". Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æÇáÐíä ÚÞÏÊ ÃíãÇäßã ÝÆÇÊæåã äÕíÈåã} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÑà ÚÇÕã æÍãÒÉ æÇáßÓÇÆí: ÚÞÏÊ ÈÛíÑ ÃáÝ æÈÇáÊÎÝíÝ¡ æÇáÈÇÞæä ÈÇáÃáÝ æÇáÊÎÝíÝ¡ æÚÞÏÊ: ÃÖÇÝÊ ÇáÚÞÏ Åáì æÇÍÏ¡ æÇáÇÎÊíÇÑ: ÚÇÞÏÊ¡ áÏáÇáÉ ÇáãÝÇÚáÉ Úáì ÚÞÏ ÇáÍáÝ ãä ÇáÝÑíÞíä. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇáÃíãÇä. ÌãÚ íãíä¡ æÇáíãíä íÍÊãá Ãä íßæä ãÚäÇå ÇáíÏ¡ æÃä íßæä ãÚäÇå ÇáÞÓã¡ ÝÇä ßÇä ÇáãÑÇÏ ÇáíÏ ÝÝíå ãÌÇÒ ãä ËáÇËÉ ÃæÌå: ÃÍÏåÇ: Ãä ÇáãÚÇÞÏÉ ãÓäÏÉ Ýí ÙÇåÑ ÇááÝÙ Åáì ÇáÃíÏí¡ æåí Ýí ÇáÍÞíÞÉ ãÓäÏÉ Åáì ÇáÍÇáÝíä¡ æÇáÓÈÈ Ýí åÐÇ ÇáãÌÇÒ Ãäåã ßÇäæÇ íÖÑÈæä ÕÝÞÉ ÇáÈíÚ ÈÃíãÇäåã¡ æíÃÎÐ ÈÚÖåã ÈíÏ ÈÚÖ Úáì ÇáæÝÇÁ æÇáÊãÓß ÈÇáÚåÏ. æÇáæÌå ÇáËÇäí: Ýí ÇáãÌÇÒ: æåæ Ãä ÇáÊÞÏíÑ: æÇáÐíä ÚÇÞÏÊ ÈÍáÝåã ÃíãÇäßã¡ ÝÍÐÝ ÇáãÖÇÝ æÃÞÇã ÇáãÖÇÝ Çáíå ãÞÇãå¡ æÍÓä åÐÇ ÇáÍÐÝ áÏáÇáÉ ÇáßáÇã Úáíå. ÇáËÇáË: Ãä ÇáÊÞÏíÑ: æÇáÐíä ÚÇÞÏÊåã¡ ÅáÇ Ãäå ÍÐÝ ÇáÐßÑ ÇáÚÇÆÏ ãä ÇáÕáÉ Åáì ÇáãæÕæá¡ åÐÇ ßáå ÅÐÇ ÝÓÑäÇ Çáíãíä ÈÇáíÏ. ÃãÇ ÚÇÞÏÊåã¡ ÅáÇ Ãäå ÍÐÝ ÇáÐßÑ ÇáÚÇÆÏ ãä ÇáÕáÉ Åáì ÇáãæÕæá¡ åÐÇ ßáå ÅÐÇ ÝÓÑäÇ Çáíãíä ÈÇáíÏ. ÃãÇ ÅÐÇ ÝÓÑäÇåÇ ÈÇáÞÓã æÇáÍáÝ ßÇäÊ ÇáãÚÇÞÏÉ Ýí ÙÇåÑ ÇááÝÙ ãÖÇÝÉ Åáì ÇáÞÓã¡ æÅäãÇ ÍÓä Ðáß áÃä ÓÈÈ ÇáãÚÇÞÏÉ áãÇ ßÇä åæ Çáíãíä ÍÓäÊ åÐå ÇáÇÖÇÝÉ¡ æÇáÞæá Ýí ÈÞíÉ ÇáãÌÇÒÇÊ ßãÇ ÊÞÏã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ãä ÇáäÇÓ ãä ÞÇá: åÐå ÇáÂíÉ ãäÓæÎÉ¡ æãäåã ãä ÞÇá: ÅäåÇ ÛíÑ ãäÓæÎÉ ÃãÇ ÇáÞÇÆáæä ÈÇáäÓÎ Ýåã ÇáÐíä ÝÓÑæÇ ÇáÂíÉ ÈÃÍÏ åÐå ÇáæÌæå ÇáÊí äÐßÑåÇ: ÝÇáÃæá: åæ Ãä ÇáãÑÇÏ ÈÇáÐíä ÚÇÞÏÊ ÃíãÇäßã: ÇáÍáÝÇÁ Ýí ÇáÌÇåáíÉ¡ æÐáß Ãä ÇáÑÌá ßÇä íÚÇÞÏ ÛíÑå æíÞæá: Ïãí Ïãß æÓáãí Óáãß¡ æÍÑÈí ÍÑÈß¡ æÊÑËäí æÃÑËß¡ æÊÚÞá Úäí æÃÚÞá Úäß¡ Ýíßæä áåÐÇ ÇáÍáíÝ ÇáÓÏÓ ãä ÇáãíÑÇË¡ ÝäÓÎ Ðáß ÈÞæáå ÊÚÇáì: {æÃæáæÇ ÇáÇÑÍÇã ÈÚÖåã Ãæáì ÈÈÚÖ Ýí ßÊÇÈ Çááøå} (ÇáÃäÝÇá: ٧٥) æÈÞæáå: {íæÕíßã Çááøå} ÇáËÇäí: Ãä ÇáæÇÍÏ ãäåã ßÇä íÊÎÐ ÅäÓÇäÇ ÃÌäÈíÇ ÇÈäÇ áå¡ æåã ÇáãÓãæä ÈÇáÃÏÚíÇÁ¡ æßÇäæÇ íÊæÇÑËæä ÈÐáß ÇáÓÈÈ Ëã äÓÎ. ÇáËÇáË: Ãä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ßÇä íËÈÊ ÇáãÄÇÎÇÉ Èíä ßá ÑÌáíä ãä ÃÕÍÇÈå¡ æßÇäÊ Êáß ÇáãÄÇÎÇÉ ÓÈÈÇ ááÊæÇÑË. æÇÚáã Ãä Úáì ßá åÐå ÇáæÌæå ÇáËáÇËÉ ßÇäÊ ÇáãÚÇÞÏÉ ÓÈÈÇ ááÊæÇÑË ÈÞæáå: {æáßá ÌÚáäÇ} Ëã Çä Çááøå ÊÚÇáì äÓÎ Ðáß ÈÇáÂíÇÊ ÇáÊí ÊáæäÇåÇ. ÇáÞæá ÇáËÇäí: Þæá ãä ÞÇá: ÇáÂíÉ ÛíÑ ãäÓæÎÉ¡ æÇáÞÇÆáæä ÈÐáß ÐßÑæÇ Ýí ÊÃæíá ÇáÂíÉ æÌæåÇ: ÇáÃæá: ÊÞÏíÑ ÇáÂíÉ: æáßá ÔíÁ ããÇ ÊÑß ÇáæÇáÏÇä æÇáÃÞÑÈæä æÇáÐíä ÚÇÞÏÊ ÃíãÇäßã ãæÇáí æÑËÉ ÝÂÊæåã äÕíÈåã¡ Ãí ÝÂÊæÇ ÇáãæÇáí æÇáæÑËÉ äÕíÈåã¡ ÝÞæáå: {æÇáÐíä ÚÞÏÊ ÃíãÇäßã} ãÚØæÝ Úáì Þæáå: {ÇáæÇáÏÇä æÇáÇÞÑÈæä} æÇáãÚäì: Çä ãÇ ÊÑß ÇáÐíä ÚÇÞÏÊ ÃíãÇäßã Ýáå æÇÑË åæ Ãæáì Èå¡ æÓãì Çááøå ÊÚÇáì ÇáæÇÑË ãæáì. æÇáãÚäì áÇ ÊÏÝÚæÇ ÇáãÇá Åáì ÇáÍáíÝ¡ Èá Åáì Çáãæáì æÇáæÇÑË¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÝáÇ äÓÎ Ýí ÇáÂíÉ¡ æåÐÇ ÊÃæíá ÃÈí Úáí ÇáÌÈÇÆí. ÇáËÇäí: ÇáãÑÇÏ ÈÇáÐíä ÚÇÞÏÊ ÃíãÇäßã: ÇáÒæÌ æÇáÒæÌÉ¡ æÇáäßÇÍ íÓãì ÚÞÏÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {æáÇ ÊÚÒãæÇ ÚÞÏÉ ÇáäßÇÍ} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٣٥) ÝÐßÑ ÊÚÇáì ÇáæÇáÏíä æÇáÃÞÑÈíä¡ æÐßÑ ãÚåã ÇáÒæÌ æÇáÒæÌÉ¡ æäÙíÑå ÂíÉ ÇáãæÇÑíË Ýí Ãäå áãÇ Èíä ãíÑÇË ÇáæáÏ æÇáæÇáÏíä ÐßÑ ãÚåã ãíÑÇË ÇáÒæÌ æÇáÒæÌÉ¡ æÚáì åÐÇ ÝáÇ äÓÎ Ýí ÇáÂíÉ ÃíÖÇ¡ æåæ Þæá ÃÈí ãÓáã ÇáÇÕÝåÇäí. ÇáËÇáË: Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ÈÞæáå: {æÇáÐíä * Ýì ÃíãÇäßã} ÇáãíÑÇË ÇáÍÇÕá ÈÓÈÈ ÇáæáÇÁ¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÝáÇ äÓÎ ÃíÖÇ. ÇáÑÇÈÚ: Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ãä {ÇáÐíä * ÚÞÏÊ ÃíãÇäßã} ÇáÍáÝÇÁ¡ æÇáãÑÇÏ ÈÞæáå: {æáßá ÌÚáäÇ} ÇáäÕÑÉ æÇáäÕíÍÉ æÇáãÕÇÝÇÉ Ýí ÇáÚÔÑÉ¡ æÇáãÎÇáÕÉ Ýí ÇáãÎÇáØÉ¡ ÝáÇ íßæä ÇáãÑÇÏ ÇáÊæÇÑË¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÝáÇ äÓÎ ÃíÖÇ. ÇáÎÇãÓ: äÞá Ãä ÇáÂíÉ äÒáÊ Ýí ÃÈí ÈßÑ ÇáÕÏíÞ ÑÖí Çááøå Úäå æÝí ÇÈäå ÚÈÏ ÇáÑÍãä¡ æÐáß Ãäå ÑÖí Çááøå Úäå ÍáÝ Ãä áÇ íäÝÞ Úáíå æáÇ íæÑËå ÔíÆÇ ãä ãÇáå¡ ÝáãÇ ÃÓáã ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÃãÑå Çááøå Ãä íÄÊíå äÕíÈå¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÝáÇ äÓÎ ÃíÖÇ. ÇáÓÇÏÓ: ÞÇá ÇáÇÕã: Åäå äÕíÈ Úáì ÓÈíá ÇáÊÍÝÉ æÇáåÏíÉ ÈÇáÔíÁ ÇáÞáíá¡ ßãÇ ÃãÑ ÊÚÇáì áãä ÍÖÑ ÇáÞÓãÉ Ãä íÌÚá áå äÕíÈ Úáì ãÇ ÊÞÏã ÐßÑå¡ æßá åÐå ÇáæÌæå ÍÓäÉ ãÍÊãáÉ æÇááøå ÃÚáã ÈãÑÇÏå. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÇáÞÇÆáæä ÈÃä Þæáå: {æÇáÐíä ÚÞÏÊ ÃíãÇäßã} ãÈÊÏá æÎÈÑå Þæáå: {æáßá ÌÚáäÇ} ÞÇáæÇ: ÅäãÇ ÌÇÁ ÎÈÑå ãÚ ÇáÝÇÁ áÊÖãä "ÇáÐí" ãÚäì ÇáÔÑØ ÝáÇ ÌÑã æÞÚ ÎÈÑå ãÚ ÇáÝÇÁ æåæ Þæáå: {æáßá ÌÚáäÇ} æíÌæÒ Ãä íßæä ãäÕæÈÇ Úáì Þæáß: ÒíÏÇ ÝÇÖÑÈå. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: ÞÇá ÌãåæÑ ÇáÝÞåÇÁ: áÇ íÑË Çáãæáì ÇáÃÓÝá ãä ÇáÃÚáì. æÍßì ÇáØÍÇæí Úä ÇáÍÓä Èä ÒíÇÏ Ãäå ÞÇá: íÑË¡ áãÇ Ñæì ÇÈä ÚÈÇÓ Ãä ÑÌáÇ ÃÚÊÞ ÚÈÏÇ áå¡ ÝãÇÊ ÇáãÚÊÞ æáã íÊÑß ÅáÇ ÇáãÚÊÞ¡ ÝÌÚá ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ãíÑÇËå ááÛáÇã ÇáãÚÊÞ¡ æáÃäå ÏÇÎá Ýí Þæáå ÊÚÇáì: {æÇáÐíä ÚÞÏÊ ÃíãÇäßã ÝÆÇÊæåã äÕíÈåã}. æÇáÌæÇÈ Úä ÇáÊãÓß ÈÇáÍÏíË: Ãäå áÚá Ðáß ÇáãÇá áãÇ ÕÇÑ áÈíÊ ÇáãÇá ÏÝÚå ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Åáì Ðáß ÇáÛáÇã áÍÇÌÊå æÝÞÑå¡ áÃäå ßÇä ãÇáÇ áÇ æÇÑË áå¡ ÝÓÈíáå Ãä íÕÑÝ Åáì ÇáÝÞÑÇÁ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÓÇÏÓÉ: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí æãÇáß ÑÖí Çááøå ÚäåãÇ: ãä ÇÓáã Úáì íÏ ÑÌá ææÅáå æÚÇÞÏå Ëã ãÇÊ æáÇ æÇÑË áå ÛíÑå¡ Çäå áÇ íÑËå Èá ãíÑÇËå ááãÓáãíä. æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: íÑËå ÍÌÉ ÇáÔÇÝÚí: ÃäÇ ÈíäÇ Ãä ãÚäì åÐå ÇáÂíÉ æáßá ÔíÁ ããÇ ÊÑßå ÇáæÇáÏÇä æÇáÃÞÑÈæä æÇáÐíä ÚÇÞÏÊ ÃíãÇäßã¡ ÝÞÏ ÌÚáäÇ áå ãæÇáì æåã ÇáÚÕÈÉ¡ Ëã åÄáÇÁ ÇáÚÕÈÉ ÃãÇ ÇáÎÇÕÉ æåã ÇáæÑËÉ¡ æÃãÇ ÇáÚÇãÉ æåã ÌãÇÚÉ ÇáãÓáãíä¡ ÝæÌÈ ÕÑÝ åÐÇ ÇáãÇá Åáì ÇáÚÕÈÉ ÇáÚÇãÉ ãÇ áã ÊæÌÏ ÇáÚÕÈÉ ÇáÎÇÕÉ¡ æÇÍÊÌ ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí áÞæáå ÈÃä ÇáÂíÉ ÊæÌÈ ÇáãíÑÇË ááÐí æÅáå æÚÇÞÏå¡ Ëã Åäå ÊÚÇáì äÓÎå ÈÞæáå: {æÃæáæÇ ÇáÇÑÍÇã ÈÚÖåã Ãæáì ÈÈÚÖ Ýí ßÊÇÈ Çááøå} (ÇáÃäÝÇá: ٧٥) ÝåÐÇ ÇáäÓÎ ÅäãÇ íÍÕá ÅÐÇ æÌÏ Ãæáæ ÇáÃÑÍÇã ÝÇÐÇ áã íæÌÏæÇ áÒã ÈÞÇÁ ÇáÍßã ßãÇ ßÇä. æÇáÌæÇÈ: ÃäÇ ÈíäÇ Ãäå áÇ ÏáÇáÉ Ýí ÇáÂíÉ Úáì Ãä ÇáÍáíÝ íÑË¡ Èá ÈíäÇ Ãä ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì Ãäå áÇ íÑË¡ æÈíäÇ Ãä ÇáÞæá ÈåÐÇ ÇáäÓÎ ÈÇØá. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {Åä Çááøå ßÇä Úáì ßá ÔìÁ ÔåíÏÇ} æåæ ßáãÉ æÚÏ ááãØíÚíä¡ æßáãÉ æÚíÏ ááÚÕÇÉ æÇáÔåíÏ ÇáÔÇåÏ æÇáãÔÇåÏ¡ æÇáãÑÇÏ ãäå ÃãÇ Úáãå ÊÚÇáì ÈÌãíÚ ÇáÌÒÆíÇÊ æÇáßáíÇÊ¡ æÃãÇ ÔåÇÏÊå Úáì ÇáÎáÞ íæã ÇáÞíÇãÉ Èßá ãÇ Úãáæå. æÚáì ÇáÊÞÏíÑ ÇáÃæá: ÇáÔåíÏ åæ ÇáÚÇáã¡ æÚáì ÇáÊÞÏíÑ ÇáËÇäí: åæ ÇáãÎÈÑ. ٣٤{ÇáÑÌÇá ÞæÇãæä Úáì ÇáäÓÂÁ ÈãÇ ÝÖá Çááøå ÈÚÖåã Úáì ÈÚÖ ...}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì ÞÇá: {æáÇ ÊÊãäæÇ ãÇ ÝÖá Çááøå Èå ÈÚÖßã Úáì ÈÚÖ} (ÇáäÓÇÁ: ٣٢) æÞÏ ÐßÑäÇ Ãä ÓÈÈ äÒæá åÐå ÇáÂíÉ Ãä ÇáäÓÇÁ Êßáãä Ýí ÊÝÖíá Çááøå ÇáÑÌÇá Úáíåä Ýí ÇáãíÑÇË¡ ÝÐßÑ ÊÚÇáì Ýí åÐå ÇáÂíÉ Ãäå ÅäãÇ ÝÖá ÇáÑÌÇá Úáì ÇáäÓÇÁ Ýí ÇáãíÑÇË¡ áÃä ÇáÑÌÇá ÞæÇãæä Úáì ÇáäÓÇÁ¡ ÝÇäåãÇ æÅä ÇÔÊÑßÇ Ýí ÇÓÊãÊÇÚ ßá æÇÍÏ ãäåãÇ ÈÇáÂÎÑ¡ ÃãÑ Çááøå ÇáÑÌÇá Ãä íÏÝÚæÇ Çáíåä ÇáãåÑ¡ æíÏÑæÇ Úáíåä ÇáäÝÞÉ ÝÕÇÑÊ ÇáÒíÇÏÉ ãä ÃÍÏ ÇáÌÇäÈíä ãÞÇÈáÉ ÈÇáÒíÇÏÉ ãä ÇáÌÇäÈ ÇáÂÎÑ¡ ÝßÃäå áÇ ÝÖá ÃáÈÊÉ¡ ÝåÐÇ åæ ÈíÇä ßíÝíÉ ÇáäÙã. æÝí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáÞæÇ㺠ÇÓã áãä íßæä ãÈÇáÛÇ Ýí ÇáÞíÇã ÈÇáÃãÑ¡ íÞÇá: åÐÇ Þíã ÇáãÑÃÉ æÞæÇãåÇ ááÐí íÞæã ÈÃãÑåÇ æíåÊã ÈÍÝÙåÇ. ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: äÒáÊ åÐå ÇáÂíÉ Ýí ÈäÊ ãÍãÏ Èä ÓáãÉ æÒæÌåÇ ÓÚÏ Èä ÇáÑÈíÚ ÃÍÏ äÞÈÇÁ ÇáÃäÕÇÑ¡ ÝÇäå áØãåÇ áØãÉ ÝäÔÒÊ Úä ÝÑÇÔå æÐåÈÊ Åáì ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã æÐßÑÊ åÐå ÇáÔßÇíÉ¡ æÃäå áØãåÇ æÇä ÃËÑ ÇááØãÉ ÈÇÞ Ýí æÌååÇ¡ ÝÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÇÞÊÕí ãäå Ëã ÞÇá áåÇ ÇÕÈÑí ÍÊì ÃäÙÑ" ÝäÒáÊ åÐå ÇáÂíÉ: {ÇáÑÌÇá ÞæÇãæä Úáì ÇáäÓÇÁ} Ãí ãÓáØæä Úáì ÃÏÈåä æÇáÃÎÐ ÝæÞ ÃíÏíåä¡ ÝßÃäå ÊÚÇáì ÌÚáå ÃãíÑÇ ÚáíåÇ æäÇÝÐ ÇáÍßã Ýí ÍÞåÇ¡ ÝáãÇ äÒáÊ åÐå ÇáÂíÉ ÞÇá ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : "ÃÑÏäÇ ÃãÑÇ æÃÑÇÏ Çááøå ÃãÑÇ æÇáÐí ÃÑÇÏ Çááøå ÎíÑ" æÑÝÚ ÇáÞÕÇÕ¡ Ëã Çäå ÊÚÇáì áãÇ ÃËÈÊ ááÑÌÇá ÓáØäÉ Úáì ÇáäÓÇÁ æäÝÇÐ ÃãÑ Úáíåä Èíä Ãä Ðáß ãÚáá ÈÃãÑíä¡ ÃÍÏåãÇ: Þæáå ÊÚÇáì: {ÈãÇ ÝÖá Çááøå ÈÚÖåã Úáì ÈÚÖ} (ÇáäÓÇÁ: ٣٤). æÇÚáã Ãä ÝÖá ÇáÑÌá Úáì ÇáäÓÇÁ ÍÇÕá ãä æÌæå ßËíÑÉ¡ ÈÚÖåÇ ÕÝÇÊ ÍÞíÞÉ¡ æÈÚÖåÇ ÃÍßÇã ÔÑÚíÉ¡ ÃãÇ ÇáÕÝÇÊ ÇáÍÞíÞíÉ ÝÇÚáã Ãä ÇáÝÖÇÆá ÇáÍÞíÞíÉ íÑÌÚ ÍÇÕáåÇ Çáì ÃãÑíä: Åáì ÇáÚáã¡ æÅáì ÇáÞÏÑÉ¡ æáÇ Ôß Ãä ÚÞæá ÇáÑÌÇá æÚáæãåã ÃßËÑ¡ æáÇ Ôß Ãä ÞÏÑÊåã Úáì ÇáÃÚãÇá ÇáÔÇÞÉ Ãßãá¡ ÝáåÐíä ÇáÓÈÈíä ÍÕáÊ ÇáÝÖíáÉ ááÑÌÇá Úáì ÇáäÓÇÁ Ýí ÇáÚÞá æÇáÍÒã æÇáÞæÉ¡ æÇáßÊÇÈÉ Ýí ÇáÛÇáÈ æÇáÝÑæÓíÉ æÇáÑãí¡ æÇä ãäåã ÇáÃäÈíÇÁ æÇáÚáãÇÁ¡ æÝíåã ÇáÇãÇãÉ ÇáßÈÑì æÇáÕÛÑì æÇáÌåÇÏ æÇáÃÐÇä æÇáÎØÈÉ æÇáÇÚÊßÇÝ æÇáÔåÇÏÉ Ýí ÇáÍÏæÏ æÇáÞÕÇÕ ÈÇáÇÊÝÇÞ¡ æÝí ÇáÃäßÍÉ ÚäÏ ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå¡ æÒíÇÏÉ ÇáäÕíÈ Ýí ÇáãíÑÇË æÇáÊÚÕíÈ Ýí ÇáãíÑÇË¡ æÝí ÊÍãá ÇáÏíÉ Ýí ÇáÞÊá æÇáÎØá æÝí ÇáÞÓÇãÉ æÇáæáÇíÉ Ýí ÇáäßÇÍ æÇáØáÇÞ æÇáÑÌÚÉ æÚÏÏ ÇáÃÒæÇÌ¡ æÅáíåã ÇáÇäÊÓÇÈ¡ Ýßá Ðáß íÏá Úáì ÝÖá ÇáÑÌÇá Úáì ÇáäÓÇÁ. æÇáÓÈÈ ÇáËÇäí: áÍÕæá åÐå ÇáÝÖíáÉ: Þæáå ÊÚÇáì: {æÈãÇ ÃäÝÞæÇ ãä ÃãæÇáåã} íÚäí ÇáÑÌá ÃÝÖá ãä ÇáãÑÃÉ áÃäå íÚØíåÇ ÇáãåÑ æíäÝÞ ÚáíåÇ¡ Ëã Çäå ÊÚÇáì ÞÓã ÇáäÓÇÁ ÞÓãíä¡ ÝæÕÝ ÇáÕÇáÍÇÊ ãäåä ÈÃäåä ÞÇäÊÇÊ ÍÇÝÙÇÊ ááÛíÈ ÈãÇ ÍÝÙ Çááøå¡ æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÇá ÕÇÍÈ "ÇáßÔÇÝ": ÞÑà ÇÈä ãÓÚæÏ {ÝÇáÕÇáÍÇÊ ÞÇäÊÇÊ ÍÝÙÇÊ ááÛíÈ}. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Þæáå: {ÞÇäÊÇÊ ÍÝÙÇÊ ááÛíÈ} Ýíå æÌåÇä: ÇáÃæá: ÞÇäÊÇÊ¡ Ãí ãØíÚÇÊ ááøå¡ {ÍÝÙÇÊ ááÛíÈ} Ãí ÞÇÆãÇÊ ÈÍÞæÞ ÇáÒæÌ¡ æÞÏã ÞÖÇÁ ÍÞ Çááøå Ëã ÃÊÈÚ Ðáß ÈÞÖÇÁ ÍÞ ÇáÒæÌ. ÇáËÇäí: Ãä ÍÇá ÇáãÑÃÉ ÃãÇ Ãä íÚÊÈÑ ÚäÏ ÍÖæÑ ÇáÒæÌ Ãæ ÚäÏ ÛíÈÊå¡ ÃãÇ ÍÇáåÇ ÚäÏ ÍÖæÑ ÇáÒæÌ ÝÞÏ æÕÝåÇ Çááøå ÈÃäåÇ ÞÇäÊÉ¡ æÃÕá ÇáÞäæÊ ÏæÇã ÇáØÇÚÉ¡ ÝÇáãÚäì Ãäåä ÞíãÇÊ ÈÍÞæÞ ÃÒæÇÌåä¡ æÙÇåÑ åÐÇ ÅÎÈÇÑ¡ ÅáÇ Ãä ÇáãÑÇÏ ãäå ÇáÃãÑ ÈÇáØÇÚÉ. æÇÚáã Ãä ÇáãÑÃÉ áÇ Êßæä ÕÇáÍÉ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇäÊ ãØíÚÉ áÒæÌåÇ¡ áÃä Çááøå ÊÚÇáì ÞÇá: {ÝÇáÕÇáÍÇÊ ÞÇäÊÇÊ} æÇáÃáÝ æÇááÇã Ýí ÇáÌãÚ íÝíÏ ÇáÇÓÊÛÑÇÞ¡ ÝåÐÇ íÞÊÖí Ãä ßá ÇãÑÃÉ Êßæä ÕÇáÍÉ¡ Ýåí áÇ ÈÏ æÃä Êßæä ÞÇäÊÉ ãØíÚÉ. ÞÇá ÇáæÇÍÏí ÑÍãå Çááøå: áÝÙ ÇáÞäæÊ íÝíÏ ÇáØÇÚÉ¡ æåæ ÚÇã Ýí ØÇÚÉ Çááøå æØÇÚÉ ÇáÃÒæÇÌ¡ æÃãÇ ÍÇá ÇáãÑÃÉ ÚäÏ ÛíÈÉ ÇáÒæÌ ÝÞÏ æÕÝåÇ Çááøå ÊÚÇáì ÈÞæáå: {ÍÝÙÇÊ ááÛíÈ} æÇÚáã Ãä ÇáÛíÈ ÎáÇÝ ÇáÔåÇÏÉ¡ æÇáãÚäì ßæäåä ÍÇÝÙÇÊ ÈãæÇÌÈ ÇáÛíÈ¡ æÐáß ãä æÌæå: ÃÍÏåÇ: ÃäåÇ ÊÍÝÙ äÝÓåÇ Úä ÇáÒäÇ áÆáÇ íáÍÞ ÇáÒæÌ ÇáÚÇÑ ÈÓÈÈ ÒäÇåÇ¡ æáÆáÇ íáÊÍÞ Èå ÇáæáÏ ÇáãÊßæä ãä äØÝÉ ÛíÑå¡ æËÇäíåÇ: ÍÝÙ ãÇáå Úä ÇáÖíÇÚ¡ æËÇáËåÇ: ÍÝÙ ãäÒáå ÚãÇ áÇ íäÈÛí¡ æÚä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : "ÎíÑ ÇáäÓÇÁ Åä äÙÑÊ ÇáíåÇ ÓÑÊß æÅä ÃãÑÊåÇ ÃØÇÚÊß æÅä ÛÈÊ ÚäåÇ ÍÝÙÊß Ýí ãÇáß æäÝÓåÇ"¡ æÊáÇ åÐå ÇáÂíÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: "ãÇ" Ýí Þæáå: {ÈãÇ ÍÝÙ Çááøå} Ýíå æÌåÇä: ÇáÃæá: ÈãÚäì ÇáÐí¡ æÇáÚÇÆÏ Çáíå ãÍÐæÝ¡ æÇáÊÞÏíÑ: ÈãÇ ÍÝÙå Çááøå áåä¡ æÇáãÚäì Ãä Úáíåä Çä íÍÝÙä ÍÞæÞ ÇáÒæÌ Ýí ãÞÇÈáÉ ãÇ ÍÝÙ Çááøå ÍÞæÞåä Úáì ÃÒæÇÌåä¡ ÍíË ÃãÑåã ÈÇáÚÏá Úáíåä æÅãÓÇßåä ÈÇáãÚÑæÝ æÅÚØÇÆåä ÃÌæÑåä¡ ÝÞæáå: {ÈãÇ ÍÝÙ Çááøå} íÌÑí ãÌÑì ãÇ íÞÇá: åÐÇ ÈÐÇß¡ Ãí åÐÇ Ýí ãÞÇÈáÉ ÐÇß. æÇáæÌå ÇáËÇäí: Ãä Êßæä "ãÇ" ãÕÏÑíÉ¡ æÇáÊÞÏíÑ: ÈÍÝÙ Çááøå¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÝÝíå æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãäåä ÍÇÝÙÇÊ ááÛíÈ ÈãÇ ÍÝÙ Çááøå ÅíÇåä¡ Ãí áÇ íÊíÓÑ áåä ÍÝÙ ÅáÇ ÈÊæÝíÞ Çááøå¡ Ýíßæä åÐÇ ãä ÈÇÈ ÅÖÇÝÉ ÇáãÕÏÑ Åáì ÇáÝÇÚá. æÇáËÇäí: Ãä ÇáãÚäì: åæ Ãä ÇáãÑÃÉ ÅäãÇ Êßæä ÍÇÝÙÉ ááÛíÈ ÈÓÈÈ ÍÝÙåä Çááøå Ãí ÈÓÈÈ ÍÝÙåä ÍÏæÏ Çááøå æÃæÇãÑå¡ ÝÇä ÇáãÑÃÉ áæáÇ ÃäåÇ ÊÍÇæá ÑÚÇíÉ ÊßÇáíÝ Çááøå æÊÌÊåÏ Ýí ÍÝÙ ÃæÇãÑå áãÇ ÃØÇÚÊ ÒæÌåÇ¡ æåÐÇ ÇáæÌå íßæä ãä ÈÇÈ ÅÖÇÝÉ ÇáãÕÏÑ Åáì ÇáãÝÚæá. æÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ ÐßÑ ÇáÕÇáÍÇÊ ÐßÑ ÈÚÏå ÛíÑ ÇáÕÇáÍÇÊ¡ ÝÞÇá: {æÇááÇÊì ÊÎÇÝæä äÔæÒåä}. æÇÚáã Ãä ÇáÎæÝ ÚÈÇÑÉ Úä ÍÇá íÍÕá Ýí ÇáÞáÈ ÚäÏ Ùä ÍÏæË ÃãÑ ãßÑæå Ýí ÇáãÓÊÞÈá. ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: {æÇááÇÊì ÊÎÇÝæä äÔæÒåä} ÇáäÔæÒ ÞÏ íßæä ÞæáÇ¡ æÞÏ íßæä ÝÚáÇ¡ ÝÇáÞæá ãËá Ãä ßÇäÊ ÊáÈíå ÅÐÇ ÏÚÇåÇ¡ æÊÎÖÚ áå ÈÇáÞæá ÅÐÇ ÎÇØÈåÇ Ëã ÊÛíÑÊ¡ æÇáÝÚá ãËá Ãä ßÇäÊ ÊÞæã Çáíå ÅÐÇ ÏÎá ÚáíåÇ¡ Ãæ ßÇäÊ ÊÓÇÑÚ Åáì ÃãÑå æÊÈÇÏÑ Åáì ÝÑÇÔå ÈÇÓÊÈÔÇÑ ÅÐÇ ÇáÊãÓåÇ¡ Ëã ÅäåÇ ÊÛíÑÊ Úä ßá Ðáß¡ ÝåÐå ÃãÇÑÇÊ ÏÇáÉ Úáì äÔæÒåÇ æÚÕíÇäåÇ¡ ÝÍíäÆÐ Ùä äÔæÒåÇ æãÞÏãÇÊ åÐå ÇáÃÍæÇá ÊæÌÈ ÎæÝ ÇáäÔæÒ. æÃãÇ ÇáäÔæÒ Ýåæ ãÚÕíÉ ÇáÒæÌ æÇáÊÑÝÚ Úáíå ÈÇáÎáÇÝ¡ æÃÕáå ãä Þæáåã äÔÒ ÇáÔíÁ ÅÐÇ ÇÑÊÝÚ¡ æãäå íÞÇá ááÃÑÖ ÇáãÑÊÝÚÉ: æäÔÒ æäÔÑ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {ÝÚÙæåä æÇåÌÑæåä Ýì ÇáãÖÇÌÚ æÇÖÑÈæåä} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: ÃãÇ ÇáæÚÙ ÝÇäå íÞæá áåÇ: ÇÊÞí Çááøå ÝÇä áí Úáíß ÍÞÇ æÇÑÌÚí ÚãÇ ÃäÊ Úáíå¡ æÇÚáãí Ãä ØÇÚÊí ÝÑÖ Úáíß æäÍæ åÐÇ¡ æáÇ íÖÑÈåÇ Ýí åÐå ÇáÍÇáÉ áÌæÇÒ Ãä íßæä áåÇ Ýí Ðáß ßÝÇíÉ¡ ÝÇä ÃÕÑÊ Úáì Ðáß ÇáäÔæÒ ÝÚäÏ Ðáß íåÌÑåÇ Ýí ÇáãÖÌÚ æÝí Öãäå ÇãÊäÇÚå ãä ßáÇãåÇ æÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå ÊÚÇáì Úäå: æáÇ íÒíÏ Ýí åÌÑå ÇáßáÇã ËáÇËÇ¡ æÃíÖÇ ÝÇÐÇ åÌÑåÇ Ýí ÇáãÖÌÚ ÝÇä ßÇäÊ ÊÍÈ ÇáÒæÌ ÔÞ Ðáß ÚáíåÇ ÝÊÊÑß ÇáäÔæÒ¡ æÇä ßÇäÊ ÊÈÛÖå æÇÝÞåÇ Ðáß ÇáåÌÑÇä¡ ÝßÇä Ðáß ÏáíáÇ Úáì ßãÇá äÔæÒåÇ¡ æÝíåã ãä Íãá Ðáß Úáì ÇáåÌÑÇä Ýí ÇáãÈÇÔÑÉ¡ áÃä ÅÖÇÝÉ Ðáß Åáì ÇáãÖÇÌÚ íÝíÏ Ðáß¡ Ëã ÚäÏ åÐå ÇáåÌÑÉ Çä ÈÞíÊ Úáì ÇáäÔæÒ ÖÑÈåÇ. ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: æÇáÖÑÈ ãÈÇÍ æÊÑßå ÃÝÖá. Ñæí Úä ÚãÑ Èä ÇáÎØÇÈ ÑÖí Çááøå Úäå Ãäå ÞÇá: ßäÇ ãÚÇÔÑ ÞÑíÔ Êãáß ÑÌÇáäÇ äÓÇÁåã¡ ÝÞÏãäÇ ÇáãÏíäÉ ÝæÌÏäÇ äÓÇÁåã Êãáß ÑÌÇáåã¡ ÝÇÎÊáØÊ äÓÇÄäÇ ÈäÓÇÆåã ÝÐÆÑä Úáì ÃÒæÇÌåä¡ ÝÃÐä Ýí ÖÑÈåä ÝØÇÝ ÈÍÌÑ äÓÇÁ ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÌãÚ ãä ÇáäÓæÇä ßáåä íÔßæä ÃÒæÇÌåä¡ ÝÞÇá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : "áÞÏ ÃØÇÝ ÇááíáÉ ÈÂá ãÍãÏ ÓÈÚæä ÇãÑÃÉ ßáåä íÔßæä ÃÒæÇÌåä æáÇ ÊÌÏæä ÃæáÆß ÎíÇÑßã" æãÚäÇå Ãä ÇáÐíä ÖÑÈæÇ ÃÒæÇÌåã áíÓæÇ ÎíÑÇ ããä áã íÖÑÈæÇ. ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: ÝÏá åÐÇ ÇáÍÏíË Úáì Ãä ÇáÃæáì ÊÑß ÇáÖÑÈ¡ ÝÃãÇ ÅÐÇ ÖÑÈåÇ æÌÈ Ýí Ðáß ÇáÖÑÈ Ãä íßæä ÈÍíË áÇ íßæä ãÝÖíÇ Åáì ÇáåáÇß ÃáÈÊÉ¡ ÈÃä íßæä ãÝÑÞÇ Úáì ÈÏäåÇ¡ æáÇ íæÇáí ÈåÇ Ýí ãæÖÚ æÇÍÏ æíÊÞí ÇáæÌå áÃäå ãÌãÚ ÇáãÍÇÓä¡ æÃä íßæä Ïæä ÇáÃÑÈÚíä. æãä ÃÕÍÇÈäÇ ãä ÞÇá: áÇ íÈáÛ Èå ÚÔÑíä áÃäå ÍÏ ßÇãá Ýí ÍÞ ÇáÚÈÏ¡ æãäåã ãä ÞÇá: íäÈÛí Ãä íßæä ÇáÖÑÈ ÈãäÏíá ãáÝæÝ Ãæ ÈíÏå¡ æáÇ íÖÑÈåÇ ÈÇáÓíÇØ æáÇ ÈÇáÚÕÇ¡ æÈÇáÌãáÉ ÝÇáÊÎÝíÝ ãÑÇÚì Ýí åÐÇ ÇáÈÇÈ Úáì ÃÈáÛ ÇáæÌæå. æÃÞæá: ÇáÐí íÏá Úáíå Ãäå ÊÚÇáì ÇÈÊÏà ÈÇáæÚÙ¡ Ëã ÊÑÞì ãäå Åáì ÇáåÌÑÇä Ýí ÇáãÖÇÌÚ¡ Ëã ÊÑÞì ãäå Åáì ÇáÖÑÈ¡ æÐáß ÊäÈíå íÌÑí ãÌÑì ÇáÊÕÑíÍ Ýí Ãäå ãåãÇ ÍÕá ÇáÛÑÖ ÈÇáØÑíÞ ÇáÇÎÝ æÌÈ ÇáÇßÊÝÇÁ Èå¡ æáã íÌÒ ÇáÇÞÏÇã Úáì ÇáØÑíÞ ÇáÃÔÞ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇÎÊáÝ ÃÕÍÇÈäÇ ÞÇá ÈÚÖåã: Íßã åÐå ÇáÂíÉ ãÔÑæÚ Úáì ÇáÊÑÊíÈ¡ ÝÇä ÙÇåÑ ÇááÝÙ æÇä Ïá Úáì ÇáÌãÚ ÅáÇ Ãä ÝÍæì ÇáÂíÉ íÏá Úáì ÇáÊÑÊíÈ¡ ÞÇá ÃãíÑ ÇáãÄãäíä Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ ÑÖí Çááøå ÊÚÇáì Úäå: íÚÙåÇ ÈáÓÇäå¡ ÝÇä ÇäÊåÊ ÝáÇ ÓÈíá áå ÚáíåÇ¡ ÝÇä ÃÈÊ åÌÑ ãÖÌÚåÇ¡ ÝÇä ÃÈÊ ÖÑÈåÇ¡ ÝÇä áã ÊÊÚÙ ÈÇáÖÑÈ ÈÚË ÇáÍßãíä. æÞÇá ÂÎÑæä: åÐÇ ÇáÊÑÊíÈ ãÑÇÚì ÚäÏ ÎæÝ ÇáäÔæÒ¡ ÃãÇ ÚäÏ ÊÍÞÞ ÇáäÔæÒ ÝáÇÈÃÓ ÈÇáÌãÚ Èíä Çáßá. æÞÇá ÈÚÖ ÃÕÍÇÈäÇ: ÊÍÑíÑ ÇáãÐåÈ Ãä áå ÚäÏ ÎæÝ ÇáäÔæÒ Ãä íÚÙåÇ¡ æåá áå Ãä íåÌÑåÇ¿ Ýíå ÇÍÊãÇá¡ æáå ÚäÏ ÅÈÏÇÁ ÇáäÔæÒ Ãä íÚÙåÇ Ãæ íåÌÑåÇ¡ Ãæ íÖÑÈåÇ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {ÝÅä ÃØÚäßã} Ãí ÅÐÇ ÑÌÚä Úä ÇáäÔæÒ Åáì ÇáØÇÚÉ ÚäÏ åÐÇ ÇáÊÃÏíÈ {ÝáÇ ÊÈÛæÇ Úáíåä ÓÈíáÇ} Ãí áÇ ÊØáÈæÇ Úáíåä ÇáÖÑÈ æÇáåÌÑÇä ØÑíÞÇ Úáì ÓÈíá ÇáÊÚäÊ æÇáÇíÐÇÁ {Åä Çááøå ßÇä ÚáíÇ ßÈíÑÇ} æÚáæå áÇ ÈÚáæ ÇáÌåÉ¡ æßÈÑå áÇ ÈßÈÑ ÇáÌËÉ¡ Èá åæ Úáí ßÈíÑ áßãÇá ÞÏÑÊå æäÝÇÐ ãÔíÆÊå Ýí ßá ÇáããßäÇÊ. æÐßÑ åÇÊíä ÇáÕÝÊíä Ýí åÐÇ ÇáãæÖÚ Ýí ÛÇíÉ ÇáÍÓä¡ æÈíÇäå ãä æÌæå: ÇáÃæá: Ãä ÇáãÞÕæÏ ãäå ÊåÏíÏ ÇáÃÒæÇÌ Úáì Ùáã ÇáäÓæÇä¡ æÇáãÚäì Ãäåä ÖÚÝä Úä ÏÝÚ Ùáãßã æÚÌÒä Úä ÇáÇäÊÕÇÝ ãäßã¡ ÝÇááøå ÓÈÍÇäå Úáí ÞÇåÑ ßÈíÑ ÞÇÏÑ íäÊÕÝ áåä ãäßã æíÓÊæÝí ÍÞåä ãäßã¡ ÝáÇ íäÈÛí Ãä ÊÛÊÑæÇ Èßæäßã ÃÚáì íÏÇ ãäåä¡ æÃßÈÑ ÏÑÌÉ ãäåä. ÇáËÇäí: áÇ ÊÈÛæÇ Úáíåä ÅÐÇ ÃØÚäßã áÚáæ ÃíÏíßã. ÝÇä Çááøå ÃÚáì ãäßã æÃßÈÑ ãä ßá ÔíÁ¡ æåæ ãÊÚÇá Úä Ãä íßáÝ ÅáÇ ÈÇáÍÞ. ÇáËÇáË: Ãäå ÊÚÇáì ãÚ Úáæå æßÈÑíÇÆå áÇ íßáÝßã ÅáÇ ãÇ ÊØíÞæä¡ ÝßÐáß áÇ ÊßáÝæåä ãÍÈÊßã¡ ÝÇäåä áÇ íÞÏÑä Úáì Ðáß. ÇáÑÇÈÚ: Ãäå ãÚ Úáæå æßÈÑÆÇíå áÇ íÄÇÎÐ ÇáÚÇÕí ÅÐÇ ÊÇÈ¡ Èá íÛÝÑ áå¡ ÝÇÐÇ ÊÇÈÊ ÇáãÑÃÉ Úä äÔæÒåÇ ÝÃäÊã Ãæáì ÈÃä ÊÞÈáæÇ ÊæÈÊåÇ æÊÊÑßæÇ ãÚÇÞÈÊåÇ. ÇáÎÇãÓ: Ãäå ÊÚÇáì ãÚ Úáæå æßÈÑÆÇíå ÇßÊÝì ãä ÇáÚÈÏ ÈÇáÙæÇåÑ æáã íåÊß ÇáÓÑÇÆÑ¡ ÝÃäÊã Ãæáì Ãä ÊßÊÝæÇ ÈÙÇåÑ ÍÇá ÇáãÑÃÉ¡ æÃä áÇ ÊÞÚæÇ Ýí ÇáÊÝÊíÔ ÚãÇ Ýí ÞáÈåÇ æÖãíÑåÇ ãä ÇáÍÈ æÇáÈÛÖ. ٣٥{æÅä ÎÝÊã ÔÞÇÞ ÈíäåãÇ ÝÇÈÚËæÇ ÍßãÇ ãä Ãåáå æÍßãÇ ãä Ãåáå Åä íÑíÏ ÅÕáÇÍÇ íæÝÞ Çááøå Èíäåã Åä Çááøå ßÇä ÚáíãÇ ÎÈíÑÇ} ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ ÐßÑ ÚäÏ äÔæÒ ÇáãÑÃÉ Ãä ÇáÒæÌ íÚÙåÇ¡ Ëã íåÌÑåÇ¡ Ëã íÖÑÈåÇ¡ Èíä Ãäå áã íÈÞ ÈÚÏ ÇáÖÑÈ ÅáÇ ÇáãÍÇßãÉ Åáì ãä íäÕÝ ÇáãÙáæã ãä ÇáÙÇáã ÝÞÇá: {æÅä ÎÝÊã ÔÞÇÞ ÈíäåãÇ} Åáì ÂÎÑ ÇáÂíÉ æååäÇ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: {ÎÝÊã} Ãí ÚáãÊã. ÞÇá: æåÐÇ ÈÎáÇÝ Þæáå: {æÇááÇÊì ÊÎÇÝæä äÔæÒåä} ÝÇä Ðáß ãÍãæá Úáì ÇáÙä¡ æÇáÝÑÞ Èíä ÇáãæÖÚíä Ãä Ýí ÇáÇÈÊÏÇÁ íÙåÑ áå ÃãÇÑÇÊ ÇáäÔæÒ ÝÚäÏ Ðáß íÍÕá ÇáÎæÝ æÃãÇ ÈÚÏ ÇáæÚÙ æÇáåÌÑ æÇáÖÑÈ áãÇ ÃÕÑÊ Úáì ÇáäÔæÒ¡ ÝÞÏ ÍÕá ÇáÚáã ÈßæäåÇ äÇÔÒÉ: ÝæÌÈ Íãá ÇáÎæÝ ååäÇ Úáì ÇáÚáã. ØÚä ÇáÒÌÇÌ Ýíå ÝÞÇá: {ÎÝÊã} ååäÇ ÈãÚäì ÃíÞäÊã ÎØá ÝÇäÇ áæ ÚáãäÇ ÇáÔÞÇÞ Úáì ÇáÍÞíÞÉ áã äÍÊÌ Åáì ÇáÍßãíä. æÃÌÇÈ ÓÇÆÑ ÇáãÝÓÑíä ÈÃä æÌæÏ ÇáÔÞÇÞ æÅä ßÇä ãÚáæãÇ¡ ÇáÇ ÃäÇ áÇ äÚáã Ãä Ðáß ÇáÔÞÇÞ ÕÏÑ Úä åÐÇ Ãæ Úä ÐÇß¡ ÝÇáÍÇÌÉ Åáì ÇáÍßãíä áãÚÑÝÉ åÐÇ ÇáãÚäì. æíãßä Ãä íÞÇá: æÌæÏ ÇáÔÞÇÞ Ýí ÇáÍÇá ãÚáæã¡ æãËá åÐÇ áÇ íÍÕá ãäå ÎæÝ¡ ÅäãÇ ÇáÎæÝ Ýí Ãäå åá íÈÞì Ðáß ÇáÔÞÇÞ Ãã áÇ¿ ÝÇáÝÇÆÏÉ Ýí ÈÚË ÇáÍßãíä áíÓÊ ÅÒÇáÉ ÇáÔÞÇÞ ÇáËÇÈÊ Ýí ÇáÍÇá ÝÇä Ðáß ãÍÇá¡ Èá ÇáÝÇÆÏÉ ÅÒÇáÉ Ðáß ÇáÔÞÇÞ Ýí ÇáãÓÊÞÈá. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ááÔÞÇÞ ÊÃæíáÇä: ÃÍÏåãÇ: Ãä ßá æÇÍÏ ãäåãÇ íÝÚá ãÇ íÔÞ Úáì ÕÇÍÈå. ÇáËÇäí: Ãä ßá æÇÍÏ ãäåãÇ ÕÇÑ Ýí ÔÞ ÈÇáÚÏÇæÉ æÇáãÈÇíäÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Þæáå: {ÔÞÇÞ ÈíäåãÇ} ãÚäÇå: ÔÞÇÞÇ ÈíäåãÇ¡ ÅáÇ Ãäå ÃÖíÝ ÇáãÕÏÑ Åáì ÇáÙÑÝ æÅÖÇÝÉ ÇáãÕÇÏÑ Åáì ÇáÙÑæÝ ÌÇÆÒÉ áÍÕæáåÇ ÝíåÇ¡ íÞÇá: íÚÌÈäí Õæã íæã ÚÑÝÉ¡ æÞÇá ÊÚÇáì: {Èá ãßÑ Çáíá æÇáäåÇÑ} (ÓÈà :٣٣). ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÇáãÎÇØÈ ÈÞæáå: {ÝÇÈÚËæÇ ÍßãÇ ãä Ãåáå} ãä åæ¿ Ýíå ÎáÇÝ: ÞÇá ÈÚÖåã Åäå åæ ÇáÇãÇã Ãæ ãä íáí ãä ÞÈáå¡ æÐáß áÃä ÊäÝíÐ ÇáÃÍßÇã ÇáÔÑÚíÉ Çáíå¡ æÞÇá ÂÎÑæä: ÇáãÑÇÏ ßá æÇÍÏ ãä ÕÇáÍí ÇáÃãÉ æÐáß áÃä Þæáå: {ÎÝÊã} ÎØÇÈ ááÌãíÚ æáíÓ Íãáå Úáì ÇáÈÚÖ Ãæáì ãä Íãáå Úáì ÇáÈÞíÉ¡ ÝæÌÈ Íãáå Úáì Çáßá¡ ÝÚáì åÐÇ íÌÈ Ãä íßæä Þæáå: {ÝÅä ÎÝÊã} ÎØÇÈÇ áÌãíÚ ÇáãÄãäíä. Ëã ÞÇá {ÝÇÈÚËæÇ} ÝæÌÈ Ãä íßæä åÐÇ ÃãÑÇ áÂÍÇÏ ÇáÂãÉ ÈåÐÇ ÇáãÚäì¡ ÝËÈÊ Ãäå ÓæÇÁ æÌÏ ÇáÇãÇã Ãæ áã íæÌÏ¡ ÝááÕÇáÍíä Ãä íÈÚËæÇ ÍßãÇ ãä Ãåáå æÍßãÇ ãä ÃåáåÇ ááÇÕáÇÍ. æÃíÖÇ ÝåÐÇ íÌÑí ãÌÑì ÏÝÚ ÇáÖÑÑ¡ æáßá ÃÍÏ Ãä íÞæã Èå. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: ÅÐÇ æÞÚ ÇáÔÞÇÞ ÈíäåãÇ¡ ÝÐÇß ÇáÔÞÇÞ ÃãÇ Ãä íßæä ãäåãÇ Ãæ ãäå Ãæ ãäåÇ¡ Ãæ íÔßá¡ ÝÇä ßÇä ãäåÇ Ýåæ ÇáäÔæÒ æÞÏ ÐßÑäÇ Íßãå¡ æÇä ßÇä ãäå¡ ÝÇä ßÇä ÞÏ ÝÚá ÝÚáÇ ÍáÇáÇ ãËá ÇáÊÒæÌ ÈÇãÑÃÉ ÃÎÑì¡ Ãæ ÊÓÑí ÈÌÇÑíÉ¡ ÚÑÝÊ ÇáãÑÃÉ Ãä Ðáß ãÈÇÍ æäåíÊ Úä ÇáÔÞÇÞ¡ ÝÇä ÞÈáÊ æÅáÇ ßÇä äÔæÒÇ¡ æÅä ßÇä ÈÙáã ãä ÌåÊå ÃãÑå ÇáÍÇßã ÈÇáæÇÌÈ¡ æÅä ßÇä ãäåãÇ Ãæ ßÇä ÇáÃãÑ ãÊÔÇÈåÇ¡ ÝÇáÞæá ÃíÖÇ ãÇ ÞáäÇå. ÇáãÓÃáÉ ÇáÓÇÏÓÉ: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: ÇáãÓÊÍÈ Ãä íÈÚË ÇáÍÇßã ÚÏáíä æíÌÚáåãÇ Íßãíä¡ æÇáÃæáì Ãä íßæä æÇÍÏ ãä Ãåáå ææÇÍÏ ãä ÃåáåÇ¡ áÃä ÃÞÇÑÈåãÇ ÃÚÑÝ ÈÍÇáåãÇ ãä ÇáÃÌÇäÈ¡ æÃÔÏ ØáÈÇ ááÕáÇÍ¡ ÝÇä ßÇäÇ ÃÌäÈííä ÌÇÒ. æÝÇÆÏÉ ÇáÍßãíä Ãä íÎáæ ßá æÇÍÏ ãäåãÇ ÈÕÇÍÈå æíÓÊßÔÝ ÍÞíÞÉ ÇáÍÇá¡ áíÚÑÝ Ãä ÑÛÈÊå Ýí ÇáÇÞÇãÉ Úáì ÇáäßÇÍ Ãæ Ýí ÇáãÝÇÑÞÉ¡ Ëã íÌÊãÚ ÇáÍßãÇä ÝíÝÚáÇä ãÇ åæ ÇáÕæÇÈ ãä ÅíÞÇÚ ØáÇÞ Ãæ ÎáÚ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÓÇÈÚÉ: åá íÌæÒ ááÍßãíä ÊäÝíÐ ÃãÑ íáÒã ÇáÒæÌíä ÈÏæä ÅÐäåãÇ¡ ãËá Ãä íØáÞ Íßã ÇáÑÌá¡ Ãæ íÝÊÏì Íßã ÇáãÑÃÉ ÈÔíÁ ãä ãÇáåÇ¿ ááÔÇÝÚí Ýíå ÞæáÇä: ÃÍÏåãÇ: íÌæÒ¡ æÈå ÞÇá ãÇáß æÇÓÍÞ. æÇáËÇäí: áÇ íÌæÒ¡ æåæ Þæá ÃÈí ÍäíÝÉ. æÚáì åÐÇ åæ æßÇáÉ ßÓÇÆÑ ÇáæßÇáÇÊ æÐßÑ ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå ÍÏíË Úáí ÑÖí Çááøå Úäå¡ æåæ ãÇ Ñæì ÇÈä ÓíÑíä Úä ÚÈíÏÉ Ãäå ÞÇá ÌÇÁ ÑÌá æÇãÑÃÉ Åáì Úáí ÑÖí Çááøå Úäå¡ æãÚ ßá æÇÍÏ ãäåãÇ ÌãÚ ãä ÇáäÇÓ¡ ÝÃãÑåã Úáí ÈÃä íÈÚËæÇ ÍßãÇ ãä Ãåáå æÍßãÇ ãä ÃåáåÇ¡ Ëã ÞÇá ááÍßãíä: ÊÚÑÝÇä ãÇ ÚáíßãÇ¿ ÚáíßãÇ Çä ÑÃíÊãÇ Ãä ÊÌãÚÇ ÝÇÌãÚÇ¡ æÅä ÑÃíÊãÇ Ãä ÊÝÑÞÇ ÝÝÑÞÇ¡ ÝÞÇáÊ ÇáãÑÃÉ: ÑÖíÊ ÈßÊÇÈ Çááøå ÊÚÇáì ÝíãÇ Úáí æáí Ýíå. ÝÞÇá ÇáÑÌá: ÃãÇ ÇáÝÑÞÉ ÝáÇ¡ ÝÞÇá Úáí: ßÐÈÊ æÇááøå ÍÊì ÊÞÑ ÈãËá ÇáÐí ÃÞÑÊ Èå. ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: æÝí åÐÇ ÇáÍÏíË áßá æÇÍÏ ãä ÇáÞæáíä Ïáíá. ÃãÇ Ïáíá ÇáÞæá ÇáÃæá Ýåæ Ãäå ÈÚË ãä ÛíÑ ÑÖÇ ÇáÒæÌíä æÞÇá: ÚáíßãÇ Åä ÑÃíÊãÇ Ãä ÊÌãÚÇ ÝÇÌãÚÇ¡ æÃÞá ãÇ Ýí Þæáå: ÚáíßãÇ¡ Ãä íÌæÒ áåãÇ Ðáß. æÃãÇ Ïáíá ÇáÞæá ÇáËÇäí: Ãä ÇáÒæÌ áãÇ áã íÑÖ ÊæÞÝ Úáì¡ æãÚäì Þæáå: ßÐÈÊ¡ Ãí áÓÊ ÈãäÕÝ Ýí ÏÚæÇß ÍíË áã ÊÝÚá ãÇ ÝÚáÊ åí. æãä ÇáäÇÓ ãä ÇÍÊÌ ááÞæá ÇáÃæá ÈÃäå ÊÚÇáì ÓãÇåãÇ Íßãíä. æÇáÍßã åæ ÇáÍÇßã æÅÐÇ ÌÚáå ÍÇßãÇ ÝÞÏ ãßäå ãä ÇáÍßã¡ æãäåã ãä ÇÍÊÌ ááÞæá ÇáËÇäí ÈÃäå ÊÚÇáì áãÇ ÐßÑ ÇáÍßãíä¡ áã íÖÝ ÇáíåãÇ ÅáÇ ÇáÇÕáÇÍ¡ æåÐÇ íÞÊÖí Ãä íßæä ãÇ æÑÇÁ ÇáÇÕáÇÍ ÛíÑ ãÝæÖ ÇáíåãÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇãäÉ: Þæáå: {æÅä ÎÝÊã ÔÞÇÞ ÈíäåãÇ} Ãí ÔÞÇÞÇ Èíä ÇáÒæÌíä¡ Ëã Åäå æÅä áã íÌÑ ÐßÑåãÇ ÅáÇ Ãäå ÌÑì ÐßÑ ãÇ íÏá ÚáíåãÇ¡ æåæ ÇáÑÌÇá æÇáäÓÇÁ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {Åä íÑíÏÇ ÅÕáÇÍÇ íæÝÞ Çááøå ÈíäåãÇ} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÝÞæáå: {Åä íÑíÏÇ} æÌæå: ÇáÃæá: Çä íÑÏ ÇáÍßãÇä ÎíÑÇ æÅÕáÇÍÇ íæÝÞ Çááøå Èíä ÇáÍßãíä ÍÊì íÊÝÞÇ Úáì ãÇ åæ ÎíÑ. ÇáËÇäí: Çä íÑÏ ÇáÍßãÇä ÅÕáÇÍÇ íæÝÞ Çááøå Èíä ÇáÒæÌíä. ÇáËÇáË: Åä íÑÏ ÇáÒæÌÇä ÅÕáÇÍÇ íæÝÞ Çááøå Èíä ÇáÒæÌíä. ÇáÑÇÈÚ: Åä íÑÏ ÇáÒæÌÇä ÅÕáÇÍÇ íæÝÞ Çááøå Èíä ÇáÍßãíä ÍÊì íÚãáÇ ÈÇáÕáÇÍ¡ æáÇ Ôß Ãä ÇááÝÙ ãÍÊãá áßá åÐå ÇáæÌæå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÃÕá ÇáÊæÝíÞ ÇáãæÇÝÞÉ¡ æåí ÇáãÓÇæÇÉ Ýí ÃãÑ ãä ÇáÃãæÑ¡ ÝÇáÊæÝíÞ ÇááØÝ ÇáÐí íÊÝÞ ÚäÏå ÝÚá ÇáØÇÚÉ¡ æÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì Ãäå áÇ íÊã ÔíÁ ãä ÇáÃÛÑÇÖ æÇáãÞÇÕÏ ÅáÇ ÈÊæÝíÞ Çááøå ÊÚÇáì¡ æÇáãÚäì Ãäå Åä ßÇäÊ äíÉ ÇáÍßãíä ÅÕáÇÍ ÐÇÊ ÇáÈíä íæÝÞ Çááøå Èíä ÇáÒæÌíä. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {Åä Çááøå ßÇä ÚáíãÇ ÎÈíÑÇ} æÇáãÑÇÏ ãäå ÇáæÚíÏ ááÒæÌíä æááÍßãíä Ýí Óáæß ãÇ íÎÇáÝ ØÑíÞ ÇáÍÞ. ÇáäæÚ ÇáÊÇÓÚ: ãä ÇáÊßÇáíÝ ÇáãÐßæÑÉ Ýí åÐå ÇáÓæÑÉ: ٣٦{æÇÚÈÏæÇ Çááøå æáÇ ÊÔÑßæÇ Èå ÔíÆÇ æÈÇáæÇáÏíä ÅÍÓÇäÇ æÈÐì ÇáÞÑÈì ...}. æÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ ÃÑÔÏ ßá æÇÍÏ ãä ÇáÒæÌíä Åáì ÇáãÚÇãáÉ ÇáÍÓäÉ ãÚ ÇáÂÎÑ æÅáì ÅÒÇáÉ ÇáÎÕæãÉ æÇáÎÔæäÉ¡ ÃÑÔÏ Ýí åÐå ÇáÂíÉ Åáì ÓÇÆÑ ÇáÃÎáÇÞ ÇáÍÓäÉ æÐßÑ ãäåÇ ÚÔÑÉ ÃäæÇÚ. ÇáäæÚ ÇáÃæá: Þæáå: æÇÚÈÏæÇ Çááøå ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: ÇáãÚäì æÍÏæå¡ æÇÚáã Ãä ÇáÚÈÇÏÉ ÚÈÇÑÉ Úä ßá ÝÚá æÊÑß íÄÊì Èå áãÌÑÏ ÃãÑ Çááøå ÊÚÇáì ÈÐáß¡ æåÐÇ íÏÎá Ýíå ÌãíÚ ÃÚãÇá ÇáÞáæÈ æÌãíÚ ÃÚãÇá ÇáÌæÇÑÍ¡ ÝáÇ ãÚäì áÊÎÕíÕ Ðáß ÈÇáÊæÍíÏ¡ æÊÍÞíÞ ÇáßáÇã Ýí ÇáÚÈÇÏÉ ÞÏ ÊÞÏã Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ Ýí Þæáå ÊÚÇáì: {*} ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: ÇáãÚäì æÍÏæå¡ æÇÚáã Ãä ÇáÚÈÇÏÉ ÚÈÇÑÉ Úä ßá ÝÚá æÊÑß íÄÊì Èå áãÌÑÏ ÃãÑ Çááøå ÊÚÇáì ÈÐáß¡ æåÐÇ íÏÎá Ýíå ÌãíÚ ÃÚãÇá ÇáÞáæÈ æÌãíÚ ÃÚãÇá ÇáÌæÇÑÍ¡ ÝáÇ ãÚäì áÊÎÕíÕ Ðáß ÈÇáÊæÍíÏ¡ æÊÍÞíÞ ÇáßáÇã Ýí ÇáÚÈÇÏÉ ÞÏ ÊÞÏã Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ Ýí Þæáå ÊÚÇáì: {ÞÏíÑ íÇÃíåÇ ÇáäÇÓ ÇÚÈÏæÇ ÑÈßã}. ÇáäæÚ ÇáËÇäí: Þæáå: {æáÇ ÊÔÑßæÇ Èå ÔíÆÇ} æÐáß áÃäå ÊÚÇáì áãÇ ÃãÑ ÈÇáÚÈÇÏÉ ÈÞæáå: {æÇÚÈÏæÇ Çááøå} ÃãÑ ÈÇáÇÎáÇÕ Ýí ÇáÚÈÇÏÉ ÈÞæáå: {æáÇ ÊÔÑßæÇ Èå ÔíÆÇ} áÃä ãä ÚÈÏ ãÚ Çááøå ÛíÑå ßÇä ãÔÑßÇ æáÇ íßæä ãÎáÕÇ¡ æáåÐÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {æãÇ ÃãÑæÇ ÅáÇ áíÚÈÏæÇ Çááøå ãÎáÕíä áå ÇáÏíä} (ÇáÈíäÉ: ٥). ÇáäæÚ ÇáËÇáË: Þæáå: {æÈÇáæÇáÏíä ÅÍÓÇäÇ} æÇÊÝÞæÇ Úáì Ãä ååäÇ ãÍÐæÝÇ¡ æÇáÊÞÏíÑ: æÃÍÓäæÇ ÈÇáæÇáÏíä ÅÍÓÇäÇ ßÞæáå: {ÝÖÑÈ ÇáÑÞÇÈ} (ãÍãÏ: ٤) Ãí ÝÇÖÑÈæåÇ¡ æíÞÇá: ÃÍÓäÊ ÈÝáÇä¡ æÅáì ÝáÇä. ÞÇá ßËíÑ: ÃÓíÆì ÈäÇ Ãæ ÃÍÓäì áÇ ãáæãÉ áÏäíÇ æáÇ ãÞáíÉ Åä ÊÞáÊ æÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì ÞÑä ÅáÒÇã ÈÑ ÇáæÇáÏíä ÈÚÈÇÏÊå æÊæÍíÏå Ýí ãæÇÖÚ: ÃÍÏåÇ: Ýí åÐå ÇáÂíÉ¡ æËÇäíåÇ: Þæáå: {æÞÖì ÑÈß * Ãä áÇ ÊÚÈÏæÇ *ÅíÇå æÈÇáæÇáÏíä ÅÍÓÇäÇ} (ÇáÅÓÑÇÁ: ٢٣) æËÇáËåÇ: Þæáå: {Ãä ÇÔßÑ áì æáæÇáÏíß Åáì ÇáãÕíÑ} (áÞãÇä: ١٤) æßÝì ÈåÐÇ ÏáÇáÉ Úáì ÊÚÙíã ÍÞåãÇ ææÌæÈ ÈÑåãÇ æÇáÇÍÓÇä ÇáíåãÇ. æããÇ íÏá Úáì æÌæÈ ÇáÈÑ ÇáíåãÇ Þæáå ÊÚÇáì: {ÝáÇ ÊÞá áåãÇ ÃÝ æáÇ ÊäåÑåãÇ æÞá áåãÇ ÞæáÇ ßÑíãÇ} (ÇáÅÓÑÇÁ: ٢٣) æÞÇá: {ææÕíäÇ ÇáÅäÓÇä * ÃÌÑÇ ÍÓäÇ} æÞÇá Ýí ÇáæÇáÏíä ÇáßÇÝÑíä: {æÅä ÌÇåÏÇß Úáì Ãä ÊÔÑß Èì ãÇ áíÓ áß Èå Úáã ÝáÇ ÊØÚåãÇ æÕÇÍÈåãÇ Ýì ÇáÏäíÇ ãÚÑæÝÇ} (áÞãÇä: ١٥) æÚä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã Ãäå ÞÇá: {ÃßÈÑ} æÚä ÃÈí ÓÚíÏ ÇáÎÏÑí ÑÖí Çááøå Úäå: Ãä ÑÌáÇ ÌÇÁ Åáì ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ãä Çáíãä ÇÓÊÃÐäå Ýí ÇáÌåÇÏ¡ ÝÞÇá Úáíå ÇáÓáÇã: "åá áß ÃÍÏ ÈÇáíãä ÝÞÇá ÃÈæÇí ÝÞÇá: ÃÈæÇß ÃÐäÇ áß ÝÞÇá áÇ ÝÞÇá ÝÇÑÌÚ æÃÓÊÇÐäåãÇ ÝÇä ÃÐäÇ áß ÝÌÇåÏ æÅáÇ ÝÈÑåãÇ". æÇÚáã Ãä ÇáÇÍÓÇä Åáì ÇáæÇáÏíä åæ Ãä íÞæã ÈÎÏãÊåãÇ¡ æÃáÇ íÑÝÚ ÕæÊå ÚáíåãÇ¡ æáÇ íÎÔä Ýí ÇáßáÇã ãÚåãÇ¡ æíÓÚì Ýí ÊÍÕíá ãØÇáÈåãÇ æÇáÇäÝÇÞ ÚáíåãÇ ÈÞÏÑ ÇáÞÏÑÉ ãä ÇáÈÑ¡ æÃä áÇ íÔåÑ ÚáíåãÇ ÓáÇÍÇ¡ æáÇ íÞÊáåãÇ¡ ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ ÇáÑÇÒí: ÅáÇ Ãä íÖØÑ Åáì Ðáß ÈÃä íÎÇÝ Ãä íÞÊáå Ãä ÊÑß ÞÊáå¡ ÝÍíäÆÐ íÌæÒ áå ÞÊáåº áÃäå ÅÐÇ áã íÝÚá Ðáß ßÇä ÞÏ ÞÊá äÝÓå ÈÊãßíä ÛíÑå ãäå¡ æÐáß ãäåí Úäå¡ Ñæí Ãä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã äåì ÍäÙáÉ Èä ÃÈí ÚÇãÑ ÇáÑÇåÈ Úä ÞÊá ÃÈíå æßÇä ãÔÑßÇ. ÇáäæÚ ÇáÑÇÈÚ: Þæáå ÊÚÇáì: {Çááøå æáÇ ÊÔÑßæÇ Èå ÔíÆÇ æÈÇáæÇáÏíä ÅÍÓÇäÇ æÈÐì ÇáÞÑÈì} æåæ ÃãÑ ÈÕáÉ ÇáÑÍã ßãÇ ÐßÑ Ýí Ãæá ÇáÓæÑÉ ÈÞæáå: {æÇáÇÑÍÇã}. æÇÚáã Ãä ÇáæÇáÏíä ãä ÇáÃÞÇÑÈ ÃíÖÇ¡ ÅáÇ Ãä ÞÑÇÈÉ ÇáæáÇÏ áãÇ ßÇäÊ ãÎÕæÕÉ ÈßæäåÇ ÃÞÑÈ ÇáÞÑÇÈÇÊ æßÇäÊ ãÎÕæÕÉ ÈÎæÇÕ áÇ ÊÍÕá Ýí ÛíÑåÇ¡ áÇ ÌÑã ãíÒåÇ Çááøå ÊÚÇáì Ýí ÇáÐßÑ Úä ÓÇÆÑ ÇáÃäæÇÚ¡ ÝÐßÑ Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÞÑÇÈÉ ÇáæáÇÏ¡ Ëã ÃÊÈÚåÇ ÈÞÑÇÈÉ ÇáÑÍã. ÇáäæÚ ÇáÎÇãÓ: Þæáå: {æÇáíÊÇãì} æÇÚáã Ãä ÇáíÊíã ãÎÕæÕ ÈäæÚíä ãä ÇáÚÌÒ: ÃÍÏåãÇ: ÇáÕÛÑ¡ æÇáËÇäí: ÚÏã ÇáãäÝÞ¡ æáÇ Ôß Ãä ãä åÐÇ ÍÇáå ßÇä Ýí ÛÇíÉ ÇáÚÌÒ æÇÓÊÍÞÇÞ ÇáÑÍãÉ. ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: íÑÝÞ Èåã æíÑÈíåã æíãÓÍ ÑÃÓåã¡ æÅä ßÇä æÕíÇ áåã ÝáíÈÇáÛ Ýí ÍÝÙ ÃãæÇáåã. ÇáäæÚ ÇáÓÇÏÓ: Þæáå: {æÇáãÓÇßíä} æÇÚáã Ãäå æÇä ßÇä ÚÏíã ÇáãÇá ÅáÇ Ãäå áßÈÑå íãßäå Ãä íÚÑÖ ÍÇá äÝÓå Úáì ÇáÛíÑ¡ ÝíÌáÈ Èå äÝÚÇ Ãæ íÏÝÚ Èå ÖÑÑÇ¡ æÃãÇ ÇáíÊíã ÝáÇ ÞÏÑÉ áå Úáíå¡ ÝáåÐÇ ÇáãÚäì ÞÏã Çááøå ÇáíÊíã Ýí ÇáÐßÑ Úáì ÇáãÓßíä¡ æÇáÇÍÓÇä Åáì ÇáãÓßíä ÃãÇ ÈÇáÇÌãÇá Çáíå¡ Ãæ ÈÇáÑÏ ÇáÌãíá. ßãÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {æÃãÇ ÇáÓÇÆá ÝáÇ ÊäåÑ} (ÇáÖÍì: ٩). ÇáäæÚ ÇáÓÇÈÚ: Þæáå: {æÇáÌÇÑ Ðì ÇáÞÑÈì} Þíá: åæ ÇáÐí ÞÑÈ ÌæÇÑå¡ æÇáÌÇÑ ÇáÌäÈ åæ ÇáÐí ÈÚÏ ÌæÇÑå. ÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "áÇ íÏÎá ÇáÌäÉ ãä áÇ íÃãä ÌÇÑå ÈæÇÆÞå ÃáÇ æÇä ÇáÌæÇÑ ÃÑÈÚæä ÏÇÑÇ" æßÇä ÇáÒåÑí íÞæá: ÃÑÈÚæä íãäÉ¡ æÃÑÈÚæä íÓÑÉ¡ æÃÑÈÚæä ÃãÇãÇ æÃÑÈÚæä ÎáÝÇ. æÚä ÃÈí åÑíÑÉ Þíá: íÇ ÑÓæá Çááøå Çä ÝáÇäÉ ÊÕæã ÇáäåÇÑ æÊÕáí Çááíá æÝí áÓäÇäåÇ ÔíÁ íÄÐí ÌíÑÇäåÇ¡ Ãí åí ÓáíØÉ¡ ÝÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "áÇ ÎíÑ ÝíåÇ åí Ýí ÇáäÇÑ" æÑæí Ãäå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÞÇá: "æÇáÐí äÝÓ ãÍãÏ ÈíÏå áÇ íÄÏí ÍÞ ÇáÌÇÑ ÅáÇ ãä ÑÍã Çááøå æÞáíá ãÇ åã ÃÊÏÑæä ãÇ ÍÞ ÇáÌÇÑ Çä ÇÝÊÞÑ ÃÛäíÊå æÇä ÇÓÊÞÑÖ ÃÞÑÖÊå æÇä ÃÕÇÈå ÎíÑ åäÃÊå æÇä ÃÕÇÈå ÔÑ ÚÒíÊå æÇä ãÑÖ ÚÏÊå æÇä ãÇÊ ÔíÚÊ ÌäÇÒÊå" æÞÇá ÂÎÑæä: Úäí ÈÇáÌÇÑ Ðí ÇáÞÑÈì: ÇáÞÑíÈ ÇáäÓíÈ¡ æÈÇáÌÇÑ ÇáÌäÈ: ÇáÌÇÑ ÇáÃÌäÈí¡ æÞÑìÁ (æÇáÌÇÑ ÐÇ ÇáÞÑÈì) äÕÈÇ Úáì ÇáÇÎÊÕÇÕ¡ ßãÇ ÞÑìÁ (ÍÇÝÙæÇ Úáì ÇáÕáæÇÊ æÇáÕáÇÉ ÇáæÓØì) (ÇáÈÞÑÉ: ٢٣٨) ÊäÈíåÇ Úáì ÚÙã ÍÞå¡ áÃäå ÇÌÊãÚ Ýíå ãæÌÈÇä. ÇáÌæÇÑ æÇáÞÑÇÈÉ. ÇáäæÚ ÇáËÇãä: Þæáå: {æÇáÌÇÑ ÇáÌäÈ} æÞÏ ÐßÑäÇ ÊÝÓíÑå. ÞÇá ÇáæÇÍÏí: ÇáÌäÈ äÚÊ Úáì æÒä ÝÚá¡ æÃÕáå ãä ÇáÌäÇÈÉ ÖÏ ÇáÞÑÇÈÉ æåæ ÇáÈÚíÏ. íÞÇá: ÑÌá ÌäÈ ÅÐÇ ßÇä ÛÑíÈÇ ãÊÈÇÚÏÇ Úä Ãåáå¡ æÑÌá ÃÌäÈí æåæ ÇáÈÚíÏ ãäß Ýí ÇáÞÑÇÈÉ. æÞÇá ÊÚÇáì: {æÇÌäÈäì æÈäì} (ÅÈÑÇåíã: ٣٥) Ãí ÈÚÏäí¡ æÇáÌÇäÈÇä ÇáäÇÍíÊÇä áÈÚÏ ßá æÇÍÏ ãäåãÇ Úä ÇáÂÎÑ¡ æãäå ÇáÌäÇÈÉ ãä ÇáÌãÇÚ áÊÈÇÚÏå Úä ÇáØåÇÑÉ æÚä ÍÖæÑ ÇáãÓÇÌÏ ááÕáÇÉ ãÇ áã íÛÊÓá¡ æãäå ÃíÖÇ ÇáÌäÈÇä áÈÚÏ ßá æÇÍÏ ãäåãÇ Úä ÇáÂÎÑ. æÑæì ÇáãÝÖá Úä ÚÇÕã: {æÇáÌÇÑ ÇáÌäÈ} ÈÝÊÍ ÇáÌíã æÓßæä Çáäæä æåæ íÍÊãá ãÚäííä: ÃÍÏåãÇ: Ãäå íÑíÏ ÈÇáÌäÈ ÇáäÇÍíÉ¡ æíßæä ÇáÊÞÏíÑ: æÇáÌÇÑ Ðí ÇáÌäÈ ÝÍÐÝ ÇáãÖÇÝ¡ áÃä ÇáãÚäì ãÝåæã æÇáÂÎÑ: Ãä íßæä æÕÝÇ Úáì ÓÈíá ÇáãÈÇáÛÉ¡ ßãÇ íÞÇá: ÝáÇä ßÑã æÌæÏ. ÇáäæÚ ÇáÊÇÓÚ: Þæáå: {æÇáÕÇÍÈ ÈÇáÌäÈ} æåæ ÇáÐí ÕÍÈß ÈÃä ÍÕá ÈÌäÈß ÃãÇ ÑÝíÞÇ Ýí ÓÝÑ æÃãÇ ÌÇÑÇ ãáÇÕÞÇ¡ æÃãÇ ÔÑíßÇ Ýí ÊÚáã Ãæ ÍÑÝÉ¡ æÃãÇ ÞÇÚÏÇ Åáì ÌäÈß Ýí ãÌáÓ Ãæ ãÓÌÏ Ãæ ÛíÑ Ðáß¡ ãä ÃÏäì ÕÍÈÉ ÇáÊÃãÊ Èíäß æÈíäå¡ ÝÚáíß Ãä ÊÑÚì Ðáß ÇáÍÞ æáÇ ÊäÓÇå æÊÌÚáå ÐÑíÚÉ Åáì ÇáÇÍÓÇä. Þíá: ÇáÕÇÍÈ ÇáÌäÈ: ÇáãÑÃÉ ÝÇäåÇ Êßæä ãÚß æÊÖÌÚ Åáì ÌäÈß. ÇáäæÚ ÇáÚÇÔÑ: Þæáå: {æÇÈä ÇáÓÈíá} æåæ ÇáãÓÇÝÑ ÇáÐí ÇäÞØÚ Úä ÈáÏå¡ æÞíá: ÇáÖíÝ. ÇáäæÚ ÇáÍÇÏí ÚÔÑ: Þæáå: {æãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã}. æÇÚáã Ãä ÇáÇÍÓÇä Åáì ÇáããÇáíß ØÇÚÉ ÚÙíãÉ¡ Ñæì ÚãÑ Èä ÇáÎØÇÈ ÑÖí Çááøå Úäå Ãä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÞÇá: "ãä ÇÈÊÇÚ ÔíÆÇ ãä ÇáÎÏã Ýáã ÊæÇÝÞ ÔíãÊå ÔíãÊå ÝáíÈÚ æáíÔÊÑ ÍÊì ÊæÇÝÞ ÔíãÊå ÔíãÊå ÝÇä ááäÇÓ ÔíãÇ æáÇ ÊÚÐÈæÇ ÚÈÇÏ Çááøå" æÑæí Ãäå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ßÇä ÂÎÑ ßáÇãå: "ÇáÕáÇÉ æãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã" æÑæí Ãäå ßÇä ÑÌá ÈÇáãÏíäÉ íÖÑÈ ÚÈÏå¡ ÝíÞæá ÇáÚÈÏ ÃÚæÐ ÈÇááøå æíÓÊãÚå ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÓáÇã¡ æÇáÓíÏ ßÇä íÒíÏå ÖÑÈÇ¡ ÝØáÚ ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ ÝÞÇá: ÃÚæÐ ÈÑÓæá Çááøå ÝÊÑßå¡ ÝÞÇá ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : "Åä Çááøå ßÇä ÃÍÞ Ãä íÌÇÑ ÚÇÆÐå" ÞÇá íÇ ÑÓæá Çááøå ÝÇäå ÍÑ áæÌå Çááøå¡ ÝÞÇá ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "æÇáÐí äÝÓ ãÍãÏ ÈíÏå áæ áã ÊÞáåÇ áÏÇÝÚ æÌåß ÓÝÚ ÇáäÇÑ". æÇÚáã Ãä ÇáÇÍÓÇä Çáíåã ãä æÌæå: ÃÍÏåÇ: Ãä áÇ íßáÝåã ãÇ áÇ ØÇÞÉ áåã Èå¡ æËÇäíåÇ: Ãä áÇ íÄÐíåã ÈÇáßáÇã ÇáÎÔä Èá íÚÇÔÑåã ãÚÇÔÑÉ ÍÓäÉ¡ æËÇáËåÇ: Ãä íÚØíåã ãä ÇáØÚÇã æÇáßÓæÉ ãÇ íÍÊÇÌæä Çáíå. æßÇäæÇ Ýí ÇáÌÇåáíÉ íÓíÆæä Åáì Çáããáæß ÝíßáÝæä ÇáÇãÇÁ ÇáÈÛÇÁ¡ æåæ ÇáßÓÈ ÈÝÑæÌåä æÈÖæÚåä. æÞÇá ÈÚÖåã: ßá ÍíæÇä Ýåæ ããáæß¡ æÇáÇÍÓÇä Åáì Çáßá ÈãÇ íáíÞ Èå ØÇÚÉ ÚÙíãÉ. æÇÚáã Ãä ÐßÑ Çáíãíä ÊÃßíÏ æåæ ßãÇ íÞÇá: ãÔÊ ÑÌáß¡ æÃÎÐÊ íÏß¡ ÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "Úáì ÇáíÏ ãÇ ÃÎÐÊ" æÞÇá ÊÚÇáì: {ããÇ ÚãáÊ ÃíÏíäÇ ÃäÚÇãÇ} (íÓ: ٧١) æáãÇ ÐßÑ ÊÚÇáì åÐå ÇáÃÕäÇÝ ÞÇá: {Åä Çááøå áÇ íÍÈ ãä ßÇä ãÎÊÇáÇ ÝÎæÑÇ} æÇáãÎÊÇá Ðæ ÇáÎíáÇÁ æÇáßÈÑ. ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: íÑíÏ ÈÇáãÎÊÇá ÇáÚÙíã Ýí äÝÓå ÇáÐí áÇ íÞæã ÈÍÞæÞ ÃÍÏ. ÞÇá ÇáÒÌÇÌ: æÅäãÇ ÐßÑ ÇáÇÎÊíÇá ååäÇ¡ æÐßÑäÇ ÇÔÊÞÇÞ åÐå ÇááÝÙÉ ÚäÏ Þæáå: {æÇáÎíá ÇáãÓæãÉ} (Âá ÚãÑÇä: ١٤) æãÚäì ÇáÝÎÑ ÇáÊØÇæá¡ æÇáÝÎæÑ ÇáÐí íÚÏÏ ãäÇÞÈå ßÈÑÇ æÊØÇæáÇ. ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: åæ ÇáÐí íÝÎÑ Úáì ÚÈÇÏ Çááøå ÈãÇ ÃÚØÇå Çááøå ãä ÃäæÇÚ äÚãå¡ æÅäãÇ ÎÕ Çááøå ÊÚÇáì åÐíä ÇáæÕÝíä ÈÇáÐã Ýí åÐÇ ÇáãæÖÚ¡ áÃä ÇáãÎÊÇá åæ ÇáãÊßÈÑ¡ æßá ãä ßÇä ãÊßÈÑÇ ÝÇäå ÞáãÇ íÞæã ÈÑÚÇíÉ ÇáÍÞæÞ¡ Ëã ÃÖÇÝ Çáíå Ðã ÇáÝÎæÑ áÆáÇ íÞÏã Úáì ÑÚÇíÉ åÐå ÇáÍÞæÞ áÃÌá ÇáÑíÇÁ æÇáÓãÚÉ¡ Èá áãÍÖ ÃãÑ Çááøå ÊÚÇáì. ٣٧{ÇáÐíä íÈÎáæä æíÃãÑæä ÇáäÇÓ ÈÇáÈÎá æíßÊãæä ã ÁÇÊÇåã Çááøå ãä ÝÖáå æÃÚÊÏäÇ ááßÇÝÑíä ÚÐÇÈÇ ãåíäÇ}. æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÑà ÍãÒÉ æÇáßÓÇÆí: {ÈÇáÈÎá} ÈÝÊÍ ÇáÈÇÁ æÇáÎÇÁ¡ æÝí ÇáÍÏíÏ ãËáå¡ æåí áÛÉ ÇáÇäÕÇÑ¡ æÇáÈÇÞæä {ÈÇáÈÎá} ÈÖã ÇáÈÇÁ æÇáÎÇÁ æåí ÇááÛÉ ÇáÚÇáíÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇáÐíä íÈÎáæä: ÈÏá ãä Þæáå: {ãä ßÇä ãÎÊÇáÇ ÝÎæÑÇ} æÇáãÚäì: Çä Çááøå áÇ íÍÈ ãä ßÇä ãÎÊÇáÇ ÝÎæÑÇ æáÇ íÍÈ ÇáÐíä íÈÎáæä¡ Ãæ äÕÈ Úáì ÇáÐã. æíÌæÒ Ãä íßæä ÑÝÚÇ Úáì ÇáÐã¡ æíÌæÒ Ãä íßæä ãÈÊÏà ÎÈÑå ãÍÐæÝ ßÃäå Þíá: ÇáÐíä íÈÎáæä æíÝÚáæä æíÕäÚæä: ÃÍÞÇÁ Èßá ãáÇãÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÞÇá ÇáæÇÍÏí: ÇáÈÎá Ýíå ÃÑÈÚ ÇááÛÇÊ: ÇáÈÎá. ãËá ÇáÞÝá¡ æÇáÈÎá ãËá ÇáßÑã¡ æÇáÈÎá ãËá ÇáÝÞÑ¡ æÇáÈÎá ÈÖãÊíä. ÐßÑå ÇáãÈÑÏ¡ æåæ Ýí ßáÇã ÇáÚÑÈ ÚÈÇÑÉ Úä ãäÚ ÇáÇÍÓÇä¡ æÝí ÇáÔÑíÚÉ ãäÚ ÇáæÇÌÈ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: Çäåã ÇáíåæÏ¡ ÈÎáæÇ Ãä íÚÊÑÝæÇ ÈãÇ ÚÑÝæÇ ãä äÚÊ ãÍãÏ Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã æÕÝÊå Ýí ÇáÊæÑÇÉ¡ æÃãÑæÇ Þæãåã ÃíÖÇ ÈÇáßÊãÇä {æíßÊãæä ãÇ ÁÇÊÇåã Çááøå ãä ÝÖáå} íÚäí ãä ÇáÚáã ÈãÇ Ýí ßÊÇÈåã ãä ÕÝÉ ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã {æÃÚÊÏäÇ} Ýí ÇáÂÎÑÉ ááíåæÏ {ÚÐÇÈÇ ãåíäÇ} æÇÍÊÌ ãä äÕÑ åÐÇ ÇáÞæá: ÈÃä ÐßÑ ÇáßÇÝÑ Ýí ÂÎÑ ÇáÂíÉ íÏá Úáì Ãä ÇáãÑÇÏ ÈÃæáåÇ ÇáßÇÝÑ. æÞÇá ÂÎÑæä: ÇáãÑÇÏ ãäå ÇáÈÎá ÈÇáãÇá¡ áÃäå ÊÚÇáì ÐßÑå ÚÞíÈ ÇáÂíÉ ÇáÊí ÃæÌÈ ÝíåÇ ÑÚÇíÉ ÍÞæÞ ÇáäÇÓ ÈÇáãÇá¡ ÝÇäå ÞÇá: {æÈÇáæÇáÏíä ÅÍÓÇäÇ æÈÐì ÇáÞÑÈì æÇáíÊÇãì æÇáãÓÇßíä æÇáÌÇÑ Ðì ÇáÞÑÈì æÇáÌÇÑ ÇáÌäÈ æÇáÕÇÍÈ ÈÇáÌäÈ æÇÈä ÇáÓÈíá} (ÇáäÓÇÁ: ٣٦) æãÚáæã Ãä ÇáÇÍÓÇä Åáì åÄáÇÁ ÅäãÇ íßæä ÈÇáãÇá¡ Ëã Ðã ÇáãÚÑÖíä Úä åÐÇ ÇáÇÍÓÇä ÝÞÇá: {Åä Çááøå áÇ íÍÈ ãä ßÇä ãÎÊÇáÇ ÝÎæÑÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٣٦) Ëã ÚØÝ Úáíå {ÇáÐíä íÈÎáæä æíÃãÑæä ÇáäÇÓ ÈÇáÈÎá} ÝæÌÈ Ãä íßæä åÐÇ ÇáÈÎá ÈÎáÇ ãÊÚáÞÇ ÈãÇ ÞÈáå¡ æãÇ ÐÇß ÅáÇ ÇáÈÎá ÈÇáãÇá. æÇáÞæá ÇáËÇáË: Ãäå ÚÇã Ýí ÇáÈÎá ÈÇáÚáã æÇáÏíä¡ æÝí ÇáÈÎá ÈÇáãÇá¡ áÃä ÇááÝÙ ÚÇã¡ æÇáßá ãÐãæã¡ ÝæÌÈ ßæä ÇááÝÙ ãÊäÇæáÇ ááßá. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: Ãäå ÊÚÇáì ÐßÑ Ýí åÐå ÇáÂíÉ ãä ÇáÃÍæÇá ÇáãÐãæãÉ ËáÇËÇ: ÃæáåÇ: ßæä ÇáÇäÓÇä ÈÎíáÇ æåæ ÇáãÑÇÏ ÈÞæáå: {ÇáÐíä íÈÎáæä} æËÇäíåÇ: ßæäåã ÂãÑíä áÛíÑåã ÈÇáÈÎá¡ æåÐÇ åæ ÇáäåÇíÉ Ýí ÍÈ ÇáÈÎá¡ æåæ ÇáãÑÇÏ ÈÞæáå: {æíÃãÑæä ÇáäÇÓ ÈÇáÈÎá} æËÇáËåÇ: Þæáå: {æíßÊãæä ãÇ ÁÇÊÇåã Çááøå ãä ÝÖáå} Ýíæåãæä ÇáÝÞÑ ãÚ ÇáÛäì¡ æÇáÇÚÓÇÑ ãÚ ÇáíÓÇÑ¡ æÇáÚÌÒ ãÚ ÇáÇãßÇä¡ Ëã Åä åÐÇ ÇáßÊãÇä ÞÏ íÞÚ Úáì æÌå íæÌÈ ÇáßÝÑ¡ ãËá Ãä íÙåÑ ÇáÔßÇíÉ Úä Çááøå ÊÚÇáì¡ æáÇ íÑÖì ÈÇáÞÖÇÁ æÇáÞÏÑ¡ æåÐÇ íäÊåí Åáì ÍÏ ÇáßÝÑ¡ ÝáÐáß ÞÇá: {æÃÚÊÏäÇ ááßÇÝÑíä ÚÐÇÈÇ ãåíäÇ} æãä ÞÇá: ÇáÂíÉ ãÎÕæÕÉ ÈÇáíåæÏ¡ ÝßáÇãå Ýí åÐÇ ÇáãæÖÚ ÙÇåÑ¡ áÃä ãä ßÊã ÇáÏíä æÇáäÈæÉ Ýåæ ßÇÝÑ¡ æíãßä ÃíÖÇ Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ãä åÐÇ ÇáßÇÝÑ¡ ãä íßæä ßÇÝÑÇ ÈÇáäÚãÉ¡ áÇ ãä íßæä ßÇÝÑÇ ÈÇáÏíä æÇáÔÑÚ. ٣٨{æÇáÐíä íäÝÞæä ÃãæÇáåã ÑÆÂÁ ÇáäÇÓ æáÇ íÄãäæä ÈÇááøå æáÇ ÈÇáíæã ÇáÇÎÑ æãä íßä ÇáÔíØÇä áå ÞÑíäÇ ÝÓÂÁ ÞÑíäÇ}. æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Åä ÔÆÊ ÚØÝÊ {ÇáÐíä} Ýí åÐå ÇáÂíÉ Úáì {ÇáÐíä} Ýí ÇáÂíÉ ÇáÊí ÞÈáåÇ¡ æÅä ÔÆÊ ÌÚáÊå Ýí ãæÖÚ ÎÝÖ ÚØÝÇ Úáì Þæáå: {ááßÇÝÑíä ÚÐÇÈÇ ãåíäÇ}. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÇáæÇÍÏí: äÒáÊ Ýí ÇáãäÇÝÞíä¡ æåæ ÇáæÌå áÐßÑ ÇáÑÆÇÁ¡ æåæ ÖÑÈ ãä ÇáäÝÇÞ. æÞíá: äÒáÊ Ýí ãÔÑßí ãßÉ ÇáãäÝÞíä Úáì ÚÏÇæÉ ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ æÇáÃæáì Ãä íÞÇá: Åäå ÊÚÇáì áãÇ ÃãÑ ÈÇáÇÍÓÇä Åáì ÃÑÈÇÈ ÇáÍÇÌÇÊ¡ Èíä Ãä ãä áÇ íÝÚá Ðáß ÞÓãÇä: ÝÇáÃæá: åæ ÇáÈÎíá ÇáÐí áÇ íÞÏã Úáì ÅäÝÇÞ ÇáãÇá ÇáÈÊÉ¡ æåã ÇáãÐãæãæä Ýí Þæáå: {ÇáÐíä íÈÎáæä æíÃãÑæä ÇáäÇÓ ÈÇáÈÎá} (ÇáäÓÇÁ: ٣٧) æÇáËÇäí: ÇáÐíä íäÝÞæä ÃãæÇáåã¡ áßä áÇ áÛÑÖ ÇáØÇÚÉ¡ Èá áÛÑÖ ÇáÑíÇÁ æÇáÓãÚÉ¡ ÝåÐå ÇáÝÑÞÉ ÃíÖÇ ãÐãæãÉ¡ æãÊì ÈØá ÇáÞæá ÈåÐíä ÇáÞÓãíä áã íÈÞ ÅáÇ ÇáÞÓã ÇáÃæá. æåæ ÅäÝÇÞ ÇáÃãæÇá áÛÑÖ ÇáÇÍÓÇä. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æãä íßä ÇáÔíØÇä áå ÞÑíäÇ ÝÓÇÁ ÞÑíäÇ}. æÇáãÚäì: Ãä ÇáÔíØÇä ÞÑíä áÃÕÍÇÈ åÐå ÇáÃÝÚÇá ßÞæáå: {æãä íÚÔ Úä ÐßÑ ÇáÑÍãÇä äÞíÖ áå ÔíØÇäÇ Ýåæ áå ÞÑíä} (ÇáÒÎÑÝ: ٣٦) æÈíä ÊÚÇáì Ãäå ÈÆÓ ÇáÞÑíä¡ ÅÐ ßÇä íÖáå Úä ÏÇÑ ÇáäÚíã æíæÑÏå äÇÑ ÇáÓÚíÑ æåæ ßÞæáå: {æãä ÇáäÇÓ ãä íÌÇÏá Ýì Çááøå ÈÛíÑ Úáã æíÊÈÚ ßá ÔíØÇä ãÑíÏ * ßÊÈ Úáíå Ãäå ãä ÊæáÇå ÝÃäå íÖáå æíåÏíå Åáì ÚÐÇÈ ÇáÓÚíÑ} (ÇáÍÌ: ٣ Ü ٤). Ëã Çäå ÊÚÇáì ÚíÑåã æÈíä ÓæÁ ÇÎÊíÇÑåã Ýí ÊÑß ÇáÇíãÇä. ٣٩{æãÇÐÇ Úáíåã áæ ÁÇãäæÇ ÈÇááøå æÇáíæã ÇáÇÎÑ æÃäÝÞæÇ ããÇ ÑÒÞåã Çááøå æßÇä Çááøå Èåã ÚáíãÇ}. æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Þæáå: {æãÇÐÇ Úáíåã} ÇÓÊÝåÇã ÈãÚäì ÇáÇäßÇÑ¡ æíÌæÒ Ãä íßæä "ãÇÐÇ" ÇÓãÇ æÇÍÏÇ¡ Ýíßæä ÇáãÚäì: æÃí ÇáÔíÁ Úáíåã¡ æíÌæÒ Ãä íßæä "ÐÇ" Ýí ãÚäì ÇáÐí¡ æíßæä "ãÇ" æÍÏåÇ ÇÓãÇ¡ æíßæä ÇáãÚäì: æãÇ ÇáÐí Úáíåã áæ ÂãäæÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇÍÊÌ ÇáÞÇÆáæä ÈÃä ÇáÇíãÇä íÕÍ Úáì ÓÈíá ÇáÊÞáíÏ ÈåÐå ÇáÂíÉ ÝÞÇáæÇ: Åä Þæáå ÊÚÇáì: {æãÇÐÇ Úáíåã áæ ÁÇãäæÇ} ãÔÚÑ ÈÃä ÇáÇÊíÇä ÈÇáÇíãÇä Ýí ÛÇíÉ ÇáÓåæáÉ¡ æáæ ßÇä ÇáÇÓÊÏáÇá ãÚÊÈÑÇ áßÇä Ýí ÛÇíÉ ÇáÕÚæÈÉ¡ ÝÇäÇ äÑì ÇáãÓÊÏáíä ÊÝÑÛ ÃÚãÇÑåã æáÇ íÊã ÇÓÊÏáÇáåã¡ ÝÏá åÐÇ Úáì Ãä ÇáÊÞáíÏ ßÇÝ. ÃÌÇÈ ÇáãÊßáãæä ÈÃä ÇáÕÚæÈÉ Ýí ÇáÊÝÇÕíá¡ ÝÃãÇ ÇáÏáÇÆá Úáì ÓÈíá ÇáÌãáÉ Ýåí ÓåáÉ¡ æÇÚáã Ãä Ýí åÐÇ ÇáÈÍË ÛæÑÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÇÍÊÌ ÌãåæÑ ÇáãÚÊÒáÉ ÈåÐå ÇáÂíÉ æÖÑÈæÇ áå ÃãËáÉ¡ ÞÇá ÇáÌÈÇÆí: æáæ ßÇäæÇ ÛíÑ ÞÇÏÑíä áã íÌÒ Ãä íÞæá Çááøå Ðáß¡ ßãÇ áÇ íÞÇá áãä åæ Ýí ÇáäÇÑ ãÚÐÈ: ãÇÐÇ Úáíåã áæ ÎÑÌæÇ ãäåÇ æÕÇÑæÇ Åáì ÇáÌäÉ¡ æßãÇ áÇ íÞÇá ááÌÇÆÚ ÇáÐí áÇ íÞÏÑ Úáì ÇáØÚÇã: ãÇÐÇ Úáíå áæ Ãßá. æÞÇá ÇáßÚÈí: áÇ íÌæÒ Ãä íÍÏË Ýíå ÇáßÝÑ Ëã íÞæá: ãÇÐÇ Úáíå áæ Âãä. ßãÇ áÇ íÞÇá áãä ÃãÑÖå: ãÇÐÇ Úáíå áæ ßÇä ÕÍíÍÇ¡ æáÇ íÞÇá ááãÑÃÉ: ãÇÐÇ ÚáíåÇ áæ ßÇäÊ ÑÌáÇ¡ æááÞÈíÍ: ãÇÐÇ Úáíå áæ ßÇä ÌãíáÇ¡ æßãÇ áÇ íÍÓä åÐÇ ÇáÞæá ãä ÇáÚÇÞá ßÐÇ áÇ íÍÓä ãä Çááøå ÊÚÇáì¡ ÝÈØá ÈåÐÇ ãÇ íÞÇá: Åäå æÅä ÞÈÍ ãä ÛíÑå¡ áßäå íÍÓä ãäå áÃä Çáãáß ãáßå. æÞÇá ÇáÞÇÖí ÚÈÏ ÇáÌÈÇÑ: Åäå áÇ íÌæÒ Ãä íÃãÑ ÇáÚÇÞá æßíáå ÈÇáÊÕÑÝ Ýí ÇáÖíÚÉ æíÍÈÓå ãä ÍíË áÇ íÊãßä ãä ãÝÇÑÞÉ ÇáÍÈÓ¡ Ëã íÞæá áå: ãÇÐÇ Úáíß áæ ÊÕÑÝÊ Ýí ÇáÖíÚÉ¡ æÅÐÇ ßÇä ãä íÐßÑ ãËá åÐÇ ÇáßáÇã ÓÝíåÇ Ïá Úáì Ãä Ðáß ÛíÑ ÌÇÆÒ Úáì Çááøå ÊÚÇáì¡ ÝåÐÇ ÌãáÉ ãÇ ÐßÑæå ãä ÇáÃãËáÉ. æÇÚáã Ãä ÇáÊãÓß ÈØÑíÞÉ ÇáãÏÍ æÇáÐã æÇáËæÇÈ æÇáÚÞÇÈ ÞÏ ßËÑ ááãÚÊÒáÉ¡ æãÚÇÑÖÊåã ÈãÓÃáÊí ÇáÚáã æÇáÏÇÚí ÞÏ ßËÑÊ¡ ÝáÇ ÍÇÌÉ Åáì ÇáÇÚÇÏÉ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æßÇä Çááøå ÚáíãÇ} æÇáãÚäì Ãä ÇáÞÕÏ Åáì ÇáÑÆÇÁ ÅäãÇ íßæä ÈÇØäÇ ÛíÑ ÙÇåÑ¡ ÝÈíä ÊÚÇáì Ãäå Úáíã ÈÈæÇØä ÇáÃãæÑ ßãÇ åæ Úáíã ÈÙæÇåÑåÇ¡ ÝÇä ÇáÇäÓÇä ãÊì ÇÚÊÞÏ Ðáß ÕÇÑ Ðáß ßÇáÑÇÏÚ áå Úä ÇáÞÈÇÆÍ ãä ÃÝÚÇá ÇáÞáæÈ: ãËá ÏÇÚíÉ ÇáäÝÇÞ æÇáÑíÇÁ æÇáÓãÚÉ. ٤٠{Åä Çááøå áÇ íÙáã ãËÞÇá ÐÑÉ æÅä Êß ÍÓäÉ íÖÇÚÝåÇ æíÄÊ ãä áÏäå ÃÌÑÇ ÚÙíãÇ}. ÇÚáã Ãä ÊÚáÞ åÐå ÇáÂíÉ åæ ÈÞæáå ÊÚÇáì: {æãÇÐÇ Úáíåã áæ ÁÇãäæÇ ÈÇááøå æÇáíæã ÇáÇÎÑ æÃäÝÞæÇ ããÇ ÑÒÞåã Çááøå} (ÇáäÓÇÁ: ٣٩)ÝßÃäå ÞÇá: ÝÇä Çááøå áÇ íÙáã ãä åÐå ÍÇáå ãËÞÇá ÐÑÉ æÅä Êß ÍÓäÉ íÖÇÚÝåÇ¡ ÝÑÛÈ ÈÐáß Ýí ÇáÇíãÇä æÇáØÇÚÉ. æÇÚáã Ãä åÐå ÇáÂíÉ ãÔÊãáÉ Úáì ÇáæÚÏ ÈÃãæÑ ËáÇËÉ: ÇáÃæá: Þæáå ÊÚÇáì: {Åä Çááøå áÇ íÙáã ãËÞÇá ÐÑÉ} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáÐÑÉ ÇáäãáÉ ÇáÍãÑÇÁ ÇáÕÛíÑÉ Ýí Þæá Ãåá ÇááÛÉ. æÑæí Úä ÇÈä ÚÈÇÓ Ãäå ÃÏÎá íÏå Ýí ÇáÊÑÇÈ Ëã ÑÝÚåÇ Ëã äÝÎ ÝíåÇ¡ Ëã ÞÇá: ßá æÇÍÏ ãä åÐå ÇáÃÔíÇÁ ÐÑÉ æ{ãËÞÇá} ãÝÚÇá ãä ÇáËÞá íÞÇá: åÐÇ Úáì ãËÞÇá åÐÇ¡ Ãí æÒä åÐÇ¡ æãÚäì {ãËÞÇá ÐÑÉ} Ãí ãÇ íßæä æÒäå æÒä ÇáÐÑÉ. æÇÚáã Ãä ÇáãÑÇÏ ãä ÇáÂíÉ Ãäå ÊÚÇáì áÇ íÙáã ÞáíáÇ æáÇ ßËíÑÇ¡ æáßä ÇáßáÇã ÎÑÌ Úáì ÃÕÛÑ ãÇ íÊÚÇÑÝå ÇáäÇÓ íÏá Úáíå Þæáå ÊÚÇáì: {Åä Çááøå áÇ íÙáã ÇáäÇÓ ÔíÆÇ} (íæäÓ: ٤٤). ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇáÊ ÇáãÚÊÒáÉ: ÏáÊ åÐå ÇáÂíÉ Úáì Ãäå ÊÚÇáì áíÓ ÎÇáÞÇ áÃÚãÇá ÇáÚÈÇÏ¡ áÃä ãä ÌãáÉ Êáß ÇáÃÚãÇá Ùáã ÈÚÖåã ÈÚÖÇ¡ Ýáæ ßÇä ãæÌÏ Ðáß ÇáÙáã åæ Çááøå ÊÚÇáì áßÇä ÇáÙÇáã åæ Çááøå¡ æÃíÖÇ áæ ÎáÞ ÇáÙáã Ýí ÇáÙÇáã¡ æáÇ ÞÏÑÉ áÐáß ÇáÙÇáã Úáì ÊÍÕíá Ðáß ÇáÙáã ÚäÏ ÚÏãå¡ æáÇ Úáì ÏÝÚå ÈÚÏ æÌæÏå¡ Ëã Åäå ÊÚÇáì íÞæá áãä åÐÇ ÔÃäå æÕÝÊå: áã ÙáãÊ Ëã íÚÇÞÈå Úáíå¡ ßÇä åÐÇ ãÍÖ ÇáÙáã¡ æÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì ßæäå ÊÚÇáì ãäÒåÇ Úä ÇáÙáã. æÇáÌæÇÈ: ÇáãÚÇÑÖÉ ÈÇáÚáã æÇáÏÇÚí Úáì ãÇ ÓÈÞ ãÑÇÑÇ áÇ ÍÏ áåÇ¡ æÞÏ ÐßÑäÇ Ãä ÇÓÊÏáÇáÇÊ åÄáÇÁ ÇáãÚÊÒáÉ æÅä ßËÑÊ æÚÙãÊ¡ ÅáÇ ÃäåÇ ÊÑÌÚ Åáì ÍÑÝ æÇÍÏ¡ æåæ ÇáÊãÓß ÈÇáãÏÍ æÇáÐã æÇáËæÇÈ æÇáÚÞÇÈ¡ æÇáÓÄÇá Úáì åÐÇ ÇáÍÑÝ ãÚíä¡ æåæ ÇáãÚÇÑÖÉ ÈÇáÚáã æÇáÏÇÚí¡ ÝßáãÇ ÃÚÇÏæÇ Ðáß ÇáÇÓÊÏáÇá ÃÚÏäÇ Úáíåã åÐÇ ÇáÓÄÇá. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÞÇáÊ ÇáãÚÊÒáÉ: ÇáÂíÉ ÊÏá Úáì Ãäå ÞÇÏÑ Úáì ÇáÙáã áÃäå ÊãÏÍ ÈÊÑßå¡ æãä ÊãÏÍ ÈÊÑß ÝÚá ÞÈíÍ áã íÕÍ ãäå Ðáß ÇáÊãÏÍ¡ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇä åæ ÞÇÏÑÇ Úáíå¡ ÃáÇ ÊÑì Ãä ÇáÒãä áÇ íÕÍ ãäå Ãä íÊãÏÍ ÈÃäå áÇ íÐåÈ Ýí ÇááíÇáí Åáì ÇáÓÑÞÉ. æÇáÌæÇÈ Ãäå ÊÚÇáì ÊãÏÍ ÈÃäå áÇ ÊÃÎÐå ÓäÉ æáÇ äæã¡ æáã íáÒã Ãä íÕÍ Ðáß Úáíå¡ æÊãÏÍ ÈÃäå áÇ ÊÏÑßå ÇáÃÈÕÇÑ¡ æáã íÏá Ðáß ÚäÏ ÇáãÚÊÒáÉ Úáì Ãäå íÕÍ Ãä ÊÏÑßå ÇáÃÈÕÇÑ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÞÇáÊ ÇáãÚÊÒáÉ: ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì Ãä ÇáÚÈÏ íÓÊÍÞ ÇáËæÇÈ Úáì ØÇÚÊå æÃäå ÊÚÇáì áæ áã íËÈå áßÇä ÙÇáãÇ¡ áÃäå ÊÚÇáì Èíä Ýí åÐå ÇáÂíÉ Ãäå áæ áã íËÈåã Úáì ÃÚãÇáåã áßÇä ÞÏ Ùáãåã¡ æåÐÇ áÇ íÕÍ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇäæÇ ãÓÊÍÞíä ááËæÇÈ Úáì ÃÚãÇáåã. æÇáÌæÇÈ: Ãäå ÊÚÇáì æÚÏåã ÈÇáËæÇÈ Úáì Êáß ÇáÃÝÚÇá¡ Ýáæ áã íËÈåã ÚáíåÇ áßÇä Ðáß Ýí ÕæÑÉ Ùáã¡ ÝáåÐÇ ÃØáÞ Úáíå ÇÓã ÇáÙáã¡ æÇáÐí íÏá Úáì Ãä ÇáÙáã ãÍÇá ãä Çááøå¡ Ãä ÇáÙáã ãÓÊáÒã ááÌåá æÇáÍÇÌÉ ÚäÏßã¡ æåãÇ ãÍÇáÇä Úáì Çááøå¡ æãÓÊáÒã ÇáãÍÇá ãÍÇá¡ æÇáãÍÇá ÛíÑ ãÞÏæÑ. æÃíÖÇ ÇáÙáã ÚÈÇÑÉ Úä ÇáÊÕÑÝ Ýí ãáß ÇáÛíÑ¡ æÇáÍÞ ÓÈÍÇäå áÇ íÊÕÑÝ ÅáÇ Ýí ãáß äÝÓå¡ ÝíãÊäÚ ßæäå ÙÇáãÇ. æÃíÖÇ: ÇáÙÇáã áÇ íßæä ÅáåÇ æÇáÔíÁ áÇ íÕÍ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇäÊ áæÇÒãå ÕÍíÍÉ¡ Ýáæ ÕÍ ãäå ÇáÙáã áßÇä ÒæÇá ÅáåíÊå ÕÍíÍÇ¡ æáæ ßÇä ßÐáß áßÇäÊ ÅáåíÊå ÌÇÆÒÉ ÇáÒæÇá¡ æÍíäÆÐ íÍÊÇÌ Ýí ÍÕæá ÕÝÉ ÇáÇáåíÉ áå Åáì ãÎÕÕ æÝÇÚá æÐáß Úáì Çááøå ãÍÇá. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: ÞÇáÊ ÇáãÚÊÒáÉ: Åä ÚÞÇÈ ÞØÑÉ ãä ÇáÎãÑ íÒíá ËæÇÈ ÇáÇíãÇä æÇáØÇÚÉ ãÏÉ ãÇÆÉ ÓäÉ. æÞÇá ÃÕÍÇÈäÇ: åÐÇ ÈÇØẠáÃäÇ äÚáã ÈÇáÖÑæÑÉ Ãä ËæÇÈ ßá Êáß ÇáØÇÚÇÊ ÇáÚÙíãÉ Êáß ÇáÓää ÇáãÊØÇæáÉ¡ ÃÒíÏ ãä ÚÞÇÈ ÔÑÈ åÐå ÇáÞØÑÉ¡ ÝÇÓÞÇØ Ðáß ÇáËæÇÈ ÇáÚÙíã ÈÚÞÇÈ åÐÇ ÇáÞÏÑ ãä ÇáãÚÕíÉ Ùáã¡ æÅäå ãäÝí ÈåÐå ÇáÂíÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÓÇÏÓÉ: ÞÇá ÇáÌÈÇÆí: Åä ÚÞÇÈ ÇáßÈíÑÉ íÍÈØ ËæÇÈ ÌãáÉ ÇáØÇÚÇÊ¡ æáÇ íäÍÈØ ãä Ðáß ÇáÚÞÇÈ ÔíÁ. æÞÇá ÇÈäå ÃÈæ åÇÔã: Èá íäÍÈØ. æÇÚáã Ãä åÐÇ ÇáãÔÑæÚ ÕÇÑ ÍÌÉ ÞæíÉ áÃÕÍÇÈäÇ Ýí ÈØáÇä ÇáÞæá ÈÇáÇÍÈÇØ ÝÇäÇ äÞæá: áæ ÇäÍÈØ Ðáß ÇáËæÇÈ áßÇä ÃãÇ Ãä íÍÈØ ãËáå ãä ÇáÚÞÇÈ ÃæáÇ íÍÈØ¡ æÇáÞÓãÇä ÈÇØáÇä. ÝÇáÞæá ÈÇáÇÍÈÇØ ÈÇØá. ÅäãÇ ÞáäÇ Åäå áÇ íÌæÒ ÇäÍÈÇØ ßá æÇÍÏ ãäåãÇ ÈÇáÂÎÑ¡ áÃäå ÅÐÇ ßÇä ÓÈÈ ÚÏã ßá æÇÍÏ ãäåãÇ æÌæÏ ÇáÂÎÑ¡ Ýáæ ÍÕá ÇáÚÏãÇä ãÚÇ áÍÕá ÇáæÌÏÇä ãÚÇ¡ ÖÑæÑÉ Ãä ÇáÚáÉ áÇ ÈÏ æÃä Êßæä ÍÇÕáÉ ãÚ ÇáãÚáæá¡ æÐáß ãÍÇá. æÅäãÇ ÞáäÇ: Åäå áÇ íÌæÒ ÇäÍÈÇØ ÇáØÇÚÉ ÈÇáãÚÕíÉ ãÚ Ãä ÇáãÚÕíÉ áÇ ÊäÍÈØ ÈÇáØÇÚÉ¡ áÃä Êáß ÇáØÇÚÇÊ áã íäÊÝÚ ÇáÚÈÏ ÈåÇ ÃáÈÊÉ¡ áÇ Ýí ÌáÈ ËæÇÈ¡ æáÇ Ýí ÏÝÚ ÚÞÇÈ æÐáß Ùáã¡ æåæ íäÇÝí Þæáå ÊÚÇáì: {Åä Çááøå áÇ íÙáã ãËÞÇá ÐÑÉ} æáãÇ ÈØá ÇáÞÓãÇä ËÈÊ ÇáÞæá ÈÝÓÇÏ ÇáÇÍÈÇØ Úáì ãÇ ÊÞæáå ÇáãÚÊÒáÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÓÇÈÚÉ: ÇÍÊÌ ÃÕÍÇÈäÇ ÈåÐå ÇáÂíÉ Úáì Ãä ÇáãÄãäíä íÎÑÌæä ãä ÇáäÇÑ Åáì ÇáÌäÉ¡ ÝÞÇáæÇ: áÇ Ôß Ãä ËæÇÈ ÇáÇíãÇä¡ æÇáãÏÇæãÉ Úáì ÇáÊæÍíÏ¡ æÇáÇÞÑÇÑ ÈÃäå åæ ÇáãæÕæá ÈÕÝÇÊ ÇáÌáÇá æÇáÇßÑÇã¡ æÇáãæÇÙÈÉ Úáì æÖÚ ÇáÌÈíä Úáì ÊÑÇÈ ÇáÚÈæÏíÉ ãÇÆÉ ÓäÉ: ÃÚÙã ËæÇÈÇ ãä ÚÞÇÈ ÔÑÈ ÇáÌÑÚÉ ãä ÇáÎãÑ ÝÇÐÇ ÍÖÑ åÐÇ ÇáÔÇÑÈ íæã ÇáÞíÇãÉ æÃÓÞØ Úäå ÞÏÑ ÚÞÇÈ åÐÇ ÇáãÚÕíÉ ãä Ðáß ÇáËæÇÈ ÇáÚÙíã ÝÖá áå ãä ÇáËæÇÈ ÞÏÑ ÚÙíã¡ ÝÇÐÇ ÃÏÎá ÇáäÇÑ ÈÓÈÈ Ðáß ÇáÞÏÑ ãä ÇáÚÞÇÈ¡ Ýáæ ÈÞí åäÇß áßÇä Ðáß ÙáãÇ æåæ ÈÇØá¡ ÝæÌÈ ÇáÞØÚ ÈÃäå íÎÑÌ Åáì ÇáÌäÉ. ÇáäæÚ ÇáËÇäí: ãä ÇáÃãæÑ ÇáÊí ÇÔÊãáÊ ÚáíåÇ åÐå ÇáÂíÉ: Þæáå ÊÚÇáì: {æÅä Êß ÍÓäÉ íÖÇÚÝåÇ} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÑà äÇÝÚ æÇÈä ßËíÑ {ÍÓäÉ} ÈÇáÑÝÚ Úáì ÊÞÏíÑå "ßÇä" ÇáÊÇãÉ¡ æÇáãÚäì: æÅä ÍÏËÊ ÍÓäÉ¡ Ãæ æÞÚÊ ÍÓäÉ¡ æÇáÈÇÞæä ÈÇáäÕÈ Úáì ÊÞÏíÑ "ßÇä" ÇáäÇÞÕÉ æÇáÊÞÏíÑ: æÅä Êß ÒäÉ ÇáÐÑÉ ÍÓäÉ. æÞÑà ÇÈä ßËíÑ æÇÈä ÚÇãÑ {íÖÇÚÝåÇ} ÈÇáÊÔÏíÏ ãä ÛíÑ ÃáÝ ãä ÇáÊÖÚíÝ¡ æÇáÈÇÞæä {íÖÇÚÝåÇ} ÈÇáÃáÝ æÇáÊÎÝíÝ ãä ÇáãÖÇÚÝÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Êß: ÃÕáå ãä "ßÇä íßæä" æÃÕáå "Êßæä" ÓÞØÊ ÇáÖãÉ ááÌÒã¡ æÓÞØÊ ÇáæÇæ áÓßæäåÇ æÓßæä Çáäæä ÝÕÇÑ "Êßä" Ëã ÍÐÝæÇ Çáäæä ÃíÖÇ áÃäåÇ ÓÇßäÉ. æåí ÊÔÈå ÍÑæÝ Çááíä¡ æÍÑæÝ Çááíä ÅÐÇ æÞÚÊ ØÑÝÇ ÓÞØÊ ááÌÒã¡ ßÞæáß: áã ÃÏÑ¡ Ãí áÇ ÃÏÑí æÌÇÁ ÇáÞÑÂä ÈÇáÍÐÝ æÇáÇËÈÇÊ¡ ÃãÇ ÇáÍÐÝ ÝååäÇ¡ æÃãÇ ÇáÇËÈÇÊ¡ ÝßÞæáå: {Åä íßä ÛäíÇ Ãæ ÝÞíÑÇ} (ÇáäÓÇÁ: ١٣٥). ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Çä Çááøå ÊÚÇáì Èíä ÈÞæáå: {Åä Çááøå áÇ íÙáã ãËÞÇá ÐÑÉ} Ãäå áÇ íÈÎÓåã ÍÞåã ÃÕáÇ¡ æÈíä ÈåÐå ÇáÂíÉ Ãä Çááøå ÊÚÇáì íÒíÏåã Úáì ÇÓÊÍÞÇÞåã. æÇÚáã Ãä ÇáãÑÇÏ ãä åÐå ÇáãÖÇÚÝÉ áíÓ åæ ÇáãÖÇÚÝÉ Ýí ÇáãÏÉ¡ áÃä ãÏÉ ÇáËæÇÈ ÛíÑ ãÊäÇåíÉ¡ æÊÖÚíÝ ÛíÑ ÇáãÊäÇåí ãÍÇá¡ Èá ÇáãÑÇÏ Ãäå ÊÚÇáì íÖÚÝå ÈÍÓÈ ÇáãÞÏÇÑ: ãËáÇ íÓÊÍÞ Úáì ØÇÚÊå ÚÔÑÉ ÃÌÒÇÁ ãä ÇáËæÇÈ¡ ÝíÌÚáå ÚÔÑíä ÌÒÁÇ¡ Ãæ ËáÇËíä ÌÒÁÇ¡ Ãæ ÃÒíÏ. Ñæí Úä ÇÈä ãÓÚæÏ ÑÖí Çááøå Úäå Ãäå ÞÇá: íÄÊì ÈÇáÚÈÏ íæã ÇáÞíÇãÉ æíäÇÏí ãäÇÏ Úáì ÑÄæÓ ÇáÃæáíä æÇáÂÎÑíä: åÐÇ ÝáÇä ÇÈä ÝáÇä¡ ãä ßÇä áå Úáíå ÍÞ ÝáíÃÊ Åáì ÍÞå Ëã íÞÇá áå: ÃÚØ åÄáÇÁ ÍÞæÞåã¡ ÝíÞæá: íÇ ÑÈ ãä Ãíä æÞÏ ÐåÈÊ ÇáÏäíÇ¿ ÝíÞæá Çááøå áãáÇÆßÊå: ÇäÙÑæÇ Ýí ÃÚãÇáå ÇáÕÇáÍÉ ÝÃÚØæåã ãäåÇ ÝÇä ÈÞí ãËÞÇá ÐÑÉ ãä ÍÓäÉ ÖÚÝåÇ Çááøå ÊÚÇáì áÚÈÏå æÃÏÎáå ÇáÌäÉ ÈÝÖáå æÑÍãÊå. ãÕÏÇÞ Ðáß Ýí ßÊÇÈ Çááøå ÊÚÇáì: {æÅä Êß ÍÓäÉ íÖÇÚÝåÇ} æÞÇá ÇáÍÓä: Þæáå: {æÅä Êß ÍÓäÉ íÖÇÚÝåÇ} åÐÇ ÃÍÈ Åáì ÇáÚáãÇÁ ããÇ áæ ÞÇá: Ýí ÇáÍÓäÉ ÇáæÇÍÏÉ ãÇÆÉ ÃáÝ ÍÓäÉ¡ áÃä Ðáß ÇáßáÇã íßæä ãÞÏÇÑå ÅäåÇ ÎíÑ ãä ÃáÝ ÔåÑ. æÞÇá ÃÈæ ÚËãÇä ÇáäåÏí: ÈáÛäí Úä ÃÈí åÑíÑÉ Ãäå ÞÇá: Åä Çááøå áíÚØí ÚÈÏå ÇáãÄãä ÈÇáÍÓäÉ ÇáæÇÍÏÉ ÃáÝ ÃáÝ ÍÓäÉ¡ ÝÞÏÑ Çááøå Ãä ÐåÈÊ Åáì ãßÉ ÍÇÌÇ Ãæ ãÚÊãÑÇ ÝÃáÝíÊå ÝÞáÊ: ÈáÛäí Úäß Ãäß ÊÞæá: Åä Çááøå íÚØí ÚÈÏå ÇáãÄãä ÈÇáÍÓäÉ ÇáæÇÍÏÉ ÃáÝ ÃáÝ ÍÓäÉ ÞÇá ÃÈæ åÑíÑÉ: áã ÃÞá Ðáß¡ æáßä ÞáÊ: Åä ÇáÍÓäÉ ÊÖÇÚÝ ÈÃáÝí ÃáÝ ÖÚÝ¡ Ëã ÊáÇ åÐå ÇáÂíÉ æÞÇá: ÅÐÇ ÞÇá Çááøå: {ÃÌÑÇ ÚÙíãÇ} Ýãä íÞÏÑ ÞÏÑå. ÇáäæÚ ÇáËÇáË: ãä ÇáÃãæÑ ÇáÊí ÇÔÊãáÊ åÐå ÇáÂíÉ ÚáíåÇ Þæáå ÊÚÇáì: {æíÄÊ ãä áÏäå ÃÌÑÇ ÚÙíãÇ} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: áÏä: ÈãÚäì "ÚäÏ" ÅáÇ Ãä "áÏä" ÃßËÑ ÊãßíäÇ¡ íÞæá ÇáÑÌá: ÚäÏí ãÇá ÅÐÇ ßÇä ãÇáå ÈÈáÏ ÂÎÑ¡ æáÇ íÞÇá: áÏí ãÇá æáÇ áÏäí¡ ÅáÇ ãÇ ßÇä ÍÇÖÑÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇÚáã Ãäå áÇ ÈÏ ãä ÇáÝÑÞ Èíä åÐÇ æÈíä Þæáå: {æÅä Êß ÍÓäÉ íÖÇÚÝåÇ} æÇáÐí íÎÙÑ ÈÈÇáí æÇáÚáã ÚäÏ Çááøå¡ Ãä Ðáß ÇáÊÖÚíÝ íßæä ãä ÌäÓ Ðáß ÇáËæÇÈ¡ æÃãÇ åÐÇ ÇáÃÌÑ ÇáÚÙíã ÝáÇ íßæä ãä ÌäÓ Ðáß ÇáËæÇÈ¡ æÇáÙÇåÑ Ãä Ðáß ÇáÊÖÚíÝ íßæä ãä ÌäÓ ÇááÐÇÊ ÇáãæÚÏ ÈåÇ Ýí ÇáÌäÉ¡ æÃãÇ åÐÇ ÇáÃÌÑ ÇáÚÙíã ÇáÐí íÄÊíå ãä áÏäå¡ Ýåæ ÇááÐÉ ÇáÍÇÕáÉ ÚäÏ ÇáÑÄíÉ¡ æÚäÏ ÇáÇÓÊÛÑÇÞ Ýí ÇáãÍÈÉ æÇáãÚÑÝÉ¡ æÅäãÇ ÎÕ åÐÇ ÇáäæÚ ÈÞæáå: {ãä áÏäå} áÃä åÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáÛÈØÉ æÇáÓÚÇÏÉ æÇáÈåÌÉ æÇáßãÇá¡ áÇ íäÇá ÈÇáÃÚãÇá ÇáÌÓÏÇäíÉ¡ Èá ÅäãÇ íäÇá ÈãÇ íæÏÚ Çááøå Ýí ÌæåÑ ÇáäÝÓ ÇáÞÏÓíÉ ãä ÇáÇÔÑÇÞ æÇáÕÝÇÁ æÇáäæÑ¡ æÈÇáÌãáÉ ÝÐáß ÇáÊÖÚíÝ ÅÔÇÑÉ Åáì ÇáÓÚÇÏÉ ÇáÌÓãÇäíÉ¡ æåÐÇ ÇáÃÌÑ ÇáÚÙíã ÅÔÇÑÉ Åáì ÇáÓÚÇÏÉ ÇáÑæÍÇäíÉ. ٤١{ÝßíÝ ÅÐÇ ÌÆäÇ ãä ßá ÃãÉ ÈÔåíÏ æÌÆäÇ Èß Úáì åÇÄáÇÁ ÔåíÏÇ ...}. æÌå ÇáäÙã åæ Ãäå ÊÚÇáì Èíä Ãä Ýí ÇáÂÎÑÉ áÇ íÌÑí Úáì ÃÍÏ Ùáã¡ æÃäå ÊÚÇáì íÌÇÒí ÇáãÍÓä Úáì ÅÍÓÇäå æíÒíÏå Úáì ÞÏÑ ÍÞå¡ ÝÈíä ÊÚÇáì Ýí åÐå ÇáÂíÉ Ãä Ðáß íÌÑí ÈÔåÇÏÉ ÇáÑÓá ÇáÐíä ÌÚáåã Çááøå ÇáÍÌÉ Úáì ÇáÎáÞ¡ áÊßæä ÇáÍÌÉ Úáì ÇáãÓìÁ ÃÈáÛ¡ æÇáÊÈßíÊ áå ÃÚÙã æÍÓÑÊå ÃÔÏ¡ æíßæä ÓÑæÑ ãä ÞÈá Ðáß ãä ÇáÑÓæá æÃÙåÑ ÇáØÇÚÉ ÃÚÙã¡ æíßæä åÐÇ æÚíÏÇ ááßÝÇÑ ÇáÐíä ÞÇá Çááøå Ýíåã: {Åä Çááøå áÇ íÙáã ãËÞÇá ÐÑÉ} ææÚÏÇ ááãØíÚíä ÇáÐíä ÞÇá Çááøå Ýíåã: {æÅä Êß ÍÓäÉ íÖÇÚÝåÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٤٠) æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ñæí Ãä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÞÇá áÇÈä ãÓÚæÏ: "ÅÞÑà ÇáÞÑÂä Úáí" ÞÇá: ÝÞáÊ íÇ ÑÓæá Çááøå ÃäÊ ÇáÐí ÚáãÊäíå ÝÞÇá: "ÃÍÈ Ãä ÃÓãÚå ãä ÛíÑí" ÞÇá ÇÈä ãÓÚæÏ: ÝÇÝÊÊÍÊ ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁ¡ ÝáãÇ ÇäÊåíÊ Åáì åÐå ÇáÂíÉ Èßì ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ ÞÇá ÇÈä ãÓÚæÏ ÝÃãÓßÊ Úä ÇáÞÑÇÁÉ. æÐßÑ ÇáÓÏí Ãä ÃãÉ ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã íÔåÏæä ááÑÓá ÈÇáÈáÇÛ¡ æÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã íÔåÏ áÃãÊå ÈÇáÊÕÏíÞ¡ ÝáåÐÇ ÞÇá: {ÌÚáäÇßã ÃãÉ æÓØÇ áÊßæäæÇ ÔåÏÇÁ Úáì ÇáäÇÓ æíßæä ÇáÑÓæá Úáíßã ÔåíÏÇ} (ÇáÈÞÑÉ: ١٤٣) æÍßí Úä ÚíÓì Úáíå ÇáÓáÇã Ãäå ÞÇá: {æßäÊ Úáíåã ÔåíÏÇ ãÇ ÏãÊ Ýíåã} (ÇáãÇÆÏÉ: ١١٧). ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ãä ÚÇÏÉ ÇáÚÑÈ Ãäåã íÞæáæä Ýí ÇáÔíÁ ÇáÐí íÊæÞÚæäå: ßíÝ Èß ÅÐÇ ßÇä ßÐÇ æßÐÇ¡ æÅÐÇ ÝÚá ÝáÇä ßÐÇ¡ æÅÐÇ ÌÇÁ æÞÊ ßÐÇ¡ ÝãÚäì åÐÇ ÇáßáÇã: ßíÝ ÊÑæä íæã ÇáÞíÇãÉ ÅÐÇ ÇÓÊÔåÏ Çááøå Úáì ßá ÇãÉ ÈÑÓæáåÇ¡ æÇÓÊÔåÏß Úáì åÄáÇÁ¡ íÚäí Þæãå ÇáãÎÇØÈíä ÈÇáÞÑÂä ÇáÐíä ÔÇåÏåã æÚÑÝ ÃÍæÇáåã. Ëã Åä Ãåá ßá ÚÕÑ íÔåÏæä Úáì ÛíÑåã ããä ÔÇåÏæÇ ÃÍæÇáåã¡ æÚáì åÐÇ ÇáæÌå ÞÇá ÚíÓì Úáíå ÇáÓáÇã: "æßäÊ Úáíåã ÔåíÏÇ ãÇ ÏãÊ Ýíåã". Ëã Çäå ÊÚÇáì æÕÝ Ðáß Çáíæã ÝÞÇá: ٤٢{íæãÆÐ íæÏ ÇáÐíä ßÝÑæÇ æÚÕæÇ ÇáÑÓæá áæ ÊÓæì Èåã ÇáÇÑÖ æáÇ íßÊãæä Çááøå ÍÏíËÇ} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Þæáå: {ÇáÐíä ßÝÑæÇ æÚÕæÇ ÇáÑÓæá} íÞÊÖí ßæä ÚÕíÇä ÇáÑÓæá ãÛÇíÑÇ ááßÝÑ. áÃä ÚØÝ ÇáÔíÁ Úáì äÝÓå ÛíÑ ÌÇÆÒ¡ ÝæÌÈ Íãá ÚÕíÇä ÇáÑÓæá Úáì ÇáãÚÇÕí ÇáãÛÇíÑÉ ááßÝÑ¡ ÅÐÇ ËÈÊ åÐÇ ÝäÞæá: ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì Ãä ÇáßÝÇÑ ãÎÇØÈæä ÈÝÑæÚ ÇáÇÓáÇã¡ æÃäåã ßãÇ íÚÇÞÈæä íæã ÇáÞíÇãÉ Úáì ÇáßÝÑ ÝíÚÇÞÈæä ÃíÖÇ Úáì Êáß ÇáãÚÇÕí. áÃäå áæ áã íßä áÊáß ÇáãÚÕíÉ ÃËÑ Ýí åÐÇ ÇáãÚäì áãÇ ßÇä Ýí ÐßÑ ãÚÕíÊåã Ýí åÐÇ ÇáãæÖÚ ÃËÑ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÑà ÇÈä ßËíÑ æÚÇÕã æÃÈæ ÚãÑæ {ÊÓæì} ãÖãæãÉ ÇáÊÇÁ ÎÝíÝÉ ÇáÓíä Úáì ãÇ áã íÓã ÝÇÚáå¡ æÞÑà äÇÝÚ æÇÈä ÚÇãÑ {ÊÓæì} ãÝÊæÍÉ ÇáÊÇÁ ãÔÏÏÉ ÇáÓíä ÈãÚäì: ÊÊÓæì¡ ÝÃÏÛã ÇáÊÇÁ Ýí ÇáÓíä áÞÑÈåÇ ãäåÇ¡ æáÇ íßÑå ÇÌÊãÇÚ ÇáÊÔÏíÏíä Ýí åÐå ÇáÞÑÇÁÉ áÃä áåÇ äÙÇÆÑ Ýí ÇáÊäÒíá ßÞæáå: {ÇØíÑäÇ Èß} (Çáäãá: ٤٧) {æÇÒíäÊ} (íæäÓ: ٢٤) {*æíÐßÑæä} (ÇáÃäÚÇã: ٢٦) æÝí åÐå ÇáÞÑÇÁÉ ÇÊÓÇÚ¡ æåæ ÅÓäÇÏ ÇáÝÚá Åáì ÇáÃÑÖ æÞÑà ÍãÒÉ æÇáßÓÇÆí {áæ ÊÓæì} ãÝÊæÍÉ ÇáÊÇÁ æÇáÓíä ÎÝíÝÉ¡ ÍÐÝÇ ÇáÊÇÁ ÇáÊì ÃÏÛãåÇ äÇÝÚ áÃäåÇ ßãÇ ÇÚÊáÊ ÈÇáÇÏÛÇã ÇÚÊáÊ ÈÇáÍÐÝ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÐßÑæÇ Ýí ÊÝÓíÑ Þæáå: {áæ ÊÓæì Èåã ÇáÇÑÖ} æÌæåÇ: ÇáÃæá: áæ íÏÝäæä ÝÊÓæì Èåã ÇáÃÑÖ ßãÇ ÊÓæì ÈÇáãæÊì. æÇáËÇäí: íæÏæä Ãäåã áã íÈÚËæÇ æÃäåã ßÇäæÇ æÇáÃÑÖ ÓæÇÁ. ÇáËÇáË: ÊÕíÑ ÇáÈåÇÆã ÊÑÇÈÇ ÝíæÏæä ÍÇáåÇ ßÞæáå: {ÇáßÇÝÑ íÇáíÊäì ßäÊ ÊÑÇÈÇ} (ÇáäÈÃ: ٤٠). ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: Þæáå: {æáÇ íßÊãæä Çááøå ÍÏíËÇ} Ýíå áÃåá ÇáÊÃæíá ØÑíÞÇä: ÇáÃæá: Ãä åÐÇ ãÊÕá ÈãÇ ÞÈáå. æÇáËÇäí: Ãäå ßáÇã ãÈÊÏá ÝÇÐÇ ÌÚáäÇå ãÊÕáÇ ÇÍÊãá æÌåíä: ÃÍÏåãÇ: ãÇ ÞÇáå ÇÈä ÚÈÇÓ ÑÖí Çááøå ÚäåãÇ: íæÏæä áæ ÊäØÈÞ Úáíåã ÇáÃÑÖ æáã íßæäæÇ ßÊãæÇ ÃãÑ ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã æáÇ ßÝÑæÇ Èå æáÇ äÇÝÞæÇ¡ æÚáì åÐÇ ÇáÞæá: ÇáßÊãÇä ÚÇÆÏ Åáì ãÇ ßÊãæÇ ãä ÃãÑ ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ ÇáËÇäí: Ãä ÇáãÔÑßíä áãÇ ÑÃæÇ íæã ÇáÞíÇãÉ Ãä Çááøå ÊÚÇáì íÛÝÑ áÃåá ÇáÇÓáÇã æáÇ íÛÝÑ ÔÑßÇ¡ ÞÇáæÇ: ÊÚÇáæÇ ÝáäÌÍÏ ÝíÞæáæä: æÇááøå ÑÈäÇ ãÇ ßäÇ ãÔÑßíä¡ æÌÇÁ Ãä íÛÝÑ Çááøå áåã¡ ÝÍíäÆÐ íÎÊã Úáì ÃÝæÇååã æÊÊßáã ÃíÏíåã æÊÔåÏ ÃÑÌáåã ÈãÇ ßÇäæÇ íÚãáæä¡ ÝåäÇáß íæÏæä Ãäåã ßÇäæÇ ÊÑÇÈÇ æáã íßÊãæÇ Çááøå ÍÏíËÇ. ÇáØÑíÞ ÇáËÇäí Ýí ÇáÊÃæíá: Ãä åÐÇ ÇáßáÇã ãÓÊÃäÝ¡ ÝÇä ãÇ Úãáæå ÙÇåÑ ÚäÏ Çááøå¡ ÝßíÝ íÞÏÑæä Úáì ßÊãÇäå¿ ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: ÝÅä Þíá: ßíÝ ÇáÌãÚ Èíä åÐå ÇáÂíÉ æÈíä Þæáå: {æÇááøå ÑÈäÇ ãÇ ßäÇ ãÔÑßíä} (ÇáÃäÚÇã: ٢٣). æÇáÌæÇÈ ãä æÌæå: ÇáÃæá: Ãä ãæÇØä ÇáÞíÇãÉ ßËíÑÉ¡ ÝãæØä áÇ íÊßáãæä Ýíå æåæ Þæáå: {ÝáÇ ÊÓãÚ ÅáÇ åãÓÇ} (Øå: ١٠٨) æãæØä íÊßáãæä Ýíå ßÞæáå: {ãÇ ßäÇ äÚãá ãä ÓæÁ} (ÇáäÍá: ٢٨) æÞæáåã: {æÇááøå ÑÈäÇ ãÇ ßäÇ ãÔÑßíä} ÝíßÐÈæä Ýí ãæÇØä¡ æÝí ãæÇØä íÚÊÑÝæä Úáì ÃäÝÓåã ÈÇáßÝÑ æíÓÃáæä ÇáÑÌÚÉ æåæ Þæáåã: {ÝÞÇáæÇ íÇáíÊäÇ äÑÏ æáÇ äßÐÈ ÈÆÇíÇÊ ÑÈäÇ} (ÇáÃäÚÇã: ٢٧) æÂÎÑ Êáß ÇáãæÇØä Ãä íÎÊã Úáì ÃÝæÇååã æÊÊßáã ÃíÏíåã æÃÑÌáåã æÌáæÏåã¡ ÝäÚæÐ ÈÇááøå ãä ÎÒí Ðáß Çáíæã. ÇáËÇäí: Ãä åÐÇ ÇáßÊãÇä ÛíÑ æÇÞÚ¡ Èá åæ ÏÇÎá Ýí ÇáÊãäí Úáì ãÇ ÈíäÇ. ÇáËÇáË: Ãäåã áã íÞÕÏæÇ ÇáßÊãÇä¡ æÅäãÇ ÃÎÈÑæÇ Úáì ÍÓÈ ãÇ ÊæåãæÇ¡ æÊÞÏíÑå: æÇááøå ãÇ ßäÇ ãÔÑßíä ÚäÏ ÃäÝÓäÇ¡ Èá ãÕíÈíä Ýí ÙäæääÇ ÍÊì ÊÍÞÞäÇ ÇáÂä. æÓíÌíÁ ÇáßáÇã Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ Ýí ÓæÑÉ ÇáÃäÚÇã Åä ÔÇÁ Çááøå ÊÚÇáì. ÇáäæÚ ÇáÚÇÔÑ: ãä ÇáÊßÇáíÝ ÇáãÐßæÑÉ Ýí åÐå ÇáÓæÑÉ. ٤٣{íÇÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ áÇ ÊÞÑÈæÇ ÇáÕáæÇÉ æÃäÊã ÓßÇÑì ÍÊì ÊÚáãæÇ ãÇ ÊÞæáæä ...}. Ýí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÐßÑæÇ Ýí ÓÈÈ ÇáäÒæá æÌåíä: ÇáÃæá: Ãä ÌãÇÚÉ ãä ÃÝÇÖá ÇáÕÍÇÈÉ ÕäÚ áåã ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÚæÝ ØÚÇãÇ æÔÑÇÈÇ Ííä ßÇäÊ ÇáÎãÑ ãÈÇÍÉ ÝÃßáæÇ æÔÑÈæÇ¡ ÝáãÇ ËáãæÇ ÌÇÁ æÞÊ ÕáÇÉ ÇáãÛÑÈ ÝÞÏãæÇ ÃÍÏåã áíÕáí Èåã. ÝÞÑÃ: ÃÚÈÏ ãÇ ÊÚÈÏæä æÃäÊã ÚÇÈÏæä ãÇ ÃÚÈÏ¡ ÝäÒáÊ åÐå ÇáÂíÉ¡ ÝßÇäæÇ áÇ íÔÑÈæä Ýí ÃæÞÇÊ ÇáÕáæÇÊ¡ ÝÇÐÇ ÕáæÇ ÇáÚÔÇÁ ÔÑÈæåÇ¡ ÝáÇ íÕÈÍæä ÅáÇ æÞÏ ÐåÈ Úäåã ÇáÓßÑ æÚáãæÇ ãÇ íÞæáæä¡ Ëã äÒá ÊÍÑíãåÇ Úáì ÇáÇØáÇÞ Ýí ÓæÑÉ ÇáãÇÆÏÉ. æÚä ÚãÑ ÑÖí Çááøå Úäå Ãäå áãÇ ÈáÛå Ðáß ÞÇá: Çááøåã Åä ÇáÎãÑ ÊÖÑ ÈÇáÚÞæá æÇáÃãæÇá¡ ÝÃäÒá ÝíåÇ ÃãÑß ÝÕÈÍåã ÇáæÍí ÈÂíÉ ÇáãÇÆÏÉ. ÇáËÇäí: ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: äÒáÊ Ýí ÌãÇÚÉ ãä ÃßÇÈÑ ÇáÕÍÇÈÉ ÞÈá ÊÍÑíã ÇáÎãÑ ßÇäæÇ íÔÑÈæäåÇ Ëã íÃÊæä ÇáãÓÌÏ ááÕáÇÉ ãÚ ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ ÝäåÇåã Çááøå Úäå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Ýí áÝÙ ÇáÕáÇÉ ÞæáÇä: ÃÍÏåãÇ: ÇáãÑÇÏ ãäå ÇáãÓÌÏ¡ æåæ Þæá ÇÈä ÚÈÇÓ æÇÈä ãÓÚæÏ æÇáÍÓä¡ æÅáíå ÐåÈ ÇáÔÇÝÚí. æÇÚáã Ãä ÅØáÇÞ áÝÙ ÇáÕáÇÉ Úáì ÇáãÓÌÏ ãÍÊãá¡ æíÏá Úáíå æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãäå íßæä ãä ÈÇÈ ÍÐÝ ÇáãÖÇÝ¡ Ãí áÇ ÊÞÑÈæÇ ãæÖÚ ÇáÕáÇÉ¡ æÍÐÝ ÇáãÖÇÝ ãÌÇÒ ÔÇÆÚ¡ æÇáËÇäí: Þæáå: {áåÏãÊ ÕæÇãÚ æÈíÚ æÕáæÇÊ} (ÇáÍÌ: ٤٠) æÇáãÑÇÏ ÈÇáÕáæÇÊ ãæÇÖÚ ÇáÕáæÇÊ¡ ÝËÈÊ Ãä ÅØáÇÞ áÝÙ ÇáÕáÇÉ æÇáãÑÇÏ Èå ÇáãÓÌÏ ÌÇÆÒ. æÇáÞæá ÇáËÇäí: æÚáíå ÇáÃßËÑæä: Ãä ÇáãÑÇÏ ÈÇáÕáÇÉ Ýí åÐå ÇáÂíÉ äÝÓ ÇáÕáÇÉ¡ Ãí áÇ ÊÕáæÇ ÅÐÇ ßäÊã ÓßÇÑì. æÇÚáã Ãä ÝÇÆÏÉ ÇáÎáÇÝ ÊÙåÑ Ýí Íßã ÔÑÚí¡ æåæ Ãä Úáì ÇáÊÞÏíÑ ÇáÃæá íßæä ÇáãÚäì: áÇ ÊÞÑÈæÇ ÇáãÓÌÏ æÃäÊã ÓßÇÑì æáÇ ÌäÈÇ ÅáÇ ÚÇÈÑí ÓÈíá¡ æÚáì åÐÇ ÇáæÌå íßæä ÇáÇÓÊËäÇÁ ÏÇáÇ Úáì Ãäå íÌæÒ ááÌäÈ ÇáÚÈæÑ Ýí ÇáãÓÌÏ¡ æåæ Þæá ÇáÔÇÝÚí. æÃãÇ Úáì ÇáÞæá ÇáËÇäí Ýíßæä ÇáãÚäì: áÇ ÊÞÑÈæÇ ÇáÕáÇÉ æÃäÊã ÓßÇÑì¡ æáÇ ÊÞÑÈæåÇ ÍÇá ßæäßã ÌäÈÇ ÅáÇ ÚÇÈÑí ÓÈíá¡ æÇáãÑÇÏ ÈÚÇÈÑ ÇáÓÈíá ÇáãÓÇÝÑ¡ Ýíßæä åÐÇ ÇáÇÓÊËäÇÁ ÏáíáÇ Úáì Ãäå íÌæÒ ááÌäÈ ÇáÇÞÏÇã Úáì ÇáÕáÇÉ ÚäÏ ÇáÚÌÒ Úä ÇáãÇÁ. ÞÇá ÃÕÍÇÈ ÇáÔÇÝÚí: åÐÇ ÇáÞæá ÇáÃæá ÃÑÌÍ¡ æíÏá Úáíå æÌæå: ÇáÃæá: Ãäå ÞÇá: {áÇ ÊÞÑÈæÇ ÇáÕáæÇÉ} æÇáÞÑÈ æÇáÈÚÏ áÇ íÕÍÇä Úáì äÝÓ ÇáÕáÇÉ Úáì ÓÈíá ÇáÍÞíÞÉ¡ ÅäãÇ íÕÍÇä Úáì ÇáãÓÌÏ. ÇáËÇäí: ÃäÇ áæ ÍãáäÇå Úáì ãÇ ÞáäÇ áßÇä ÇáÇÓÊËäÇÁ ÕÍíÍÇ¡ ÃãÇ áæ ÍãáäÇå Úáì ãÇ ÞáÊã áã íßä ÕÍíÍÇ¡ áÃä ãä áã íßä ÚÇÈÑ ÓÈíá æÞÏ ÚÌÒ Úä ÇÓÊÚãÇá ÇáãÇÁ ÈÓÈÈ ÇáãÑÖ ÇáÔÏíÏ¡ ÝÇäå íÌæÒ áå ÇáÕáÇÉ ÈÇáÊíãã¡ æÅÐÇ ßÇä ßÐáß ßÇä Íãá ÇáÂíÉ Úáì Ðáß Ãæáì. ÇáËÇáË: ÇäÇ ÅÐÇ ÍãáäÇ ÚÇÈÑ ÇáÓÈíá Úáì ÇáÌäÈ ÇáãÓÇÝÑ¡ ÝåÐÇ Åä ßÇä æÇÌÏÇ ááãÇÁ áã íÌÒ áå ÇáÞÑÈ ãä ÇáÕáÇÉ ÃáÈÊÉ¡ ÝÍíäÆÐ íÍÊÇÌ Åáì ÅÖãÇÑ åÐÇ ÇáÇÓÊËäÇÁ Ýí ÇáÂíÉ¡ æÅä áã íßä æÇÌÏÇ ááãÇÁ áã íÌÒ áå ÇáÕáÇÉ ÅáÇ ãÚ ÇáÊíãã¡ ÝíÝÊÞÑ Åáì ÅÖãÇÑ åÐÇ ÇáÇÓÊËäÇÁ Ýí ÇáÂíÉ¡ æÅä áã íßä æÇÌÏÇ ááãÇÁ áã íÌÒ áå ÇáÕáÇÉ ÅáÇ ãÚ ÇáÊíãã¡ ÝíÝÊÞÑ Åáì ÅÖãÇÑ åÐÇ ÇáÔÑØ Ýí ÇáÂíÉ¡ æÃãÇ Úáì ãÇ ÞáäÇå ÝÇäÇ áÇ äÝÊÞÑ Åáì ÅÖãÇÑ ÔíÁ Ýí ÇáÂíÉ ÝßÇä ÞæáäÇ Ãæáì. ÇáÑÇÈÚ: Ãä Çááøå ÊÚÇáì ÐßÑ Íßã ÇáÓÝÑ æÚÏã ÇáãÇÁ¡ æÌæÇÒ ÇáÊííã ÈÚÏ åÐÇ¡ ÝáÇ íÌæÒ Íãá åÐÇ Úáì Íßã ãÐßæÑ Ýí ÂíÉ ÈÚÏ åÐå ÇáÂíÉ¡ æÇáÐí íÄßÏå Ãä ÇáÞÑÇÁ ßáåã ÇÓÊÍÈæÇ ÇáæÞÝ ÚäÏ Þæáå: {ÍÊì ÊÛÊÓáæÇ} Ëã íÓÊÃäÝ Þæáå: {æÅä ßäÊã ãÑÖì} áÃäå Íßã ÂÎÑ. æÃãÇ ÅÐÇ ÍãáäÇ ÇáÂíÉ Úáì ãÇ ÐßÑäÇ áã äÍÊÌ Ýíå Åáì åÐå ÇáÇáÍÇÞÇÊ ÝßÇä ãÇ ÞáäÇå Ãæáì. æáãä äÕÑ ÇáÞæá ÇáËÇäí Ãä íÞæá: Åä Þæáå ÊÚÇáì: {ÍÊì ÊÚáãæÇ ãÇ ÊÞæáæä} íÏá Úáì Ãä ÇáãÑÇÏ ãä Þæáå: {áÇ ÊÞÑÈæÇ ÇáÕáæÇÉ} äÝÓ ÇáÕáÇÉ áÃä ÇáãÓÌÏ áíÓ Ýíå Þæá ãÔÑæÚ íãäÚ ÇáÓßÑ ãäå¡ ÃãÇ ÇáÕáÇÉ ÝÝíåÇ ÃÞæÇá ãÎÕæÕÉ íãäÚ ÇáÓßÑ ãäåÇ¡ ÝßÇä Íãá áÂíÉ Úáì åÐÇ Ãæáì¡ æááÞÇÆá ÇáÃæá Çä íÌíÈ ÈÃä ÇáÙÇåÑ Ãä ÇáÇäÓÇä ÅäãÇ íÐåÈ Åáì ÇáãÓÌÏ áÃÌá ÇáÕáÇÉ¡ ÝãÇ íÎá ÈÇáÕáÇÉ ßÇä ßÇáãÇäÚ ãä ÇáÐåÇÈ Åáì ÇáãÓÌÏ ÝáåÐÇ ÐßÑ åÐÇ ÇáãÚäì. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÞÇá ÇáæÇÍÏí ÑÍãå Çááøå: ÇáÓßÇÑì ÌãÚ ÓßÑÇä¡ æßá äÚÊ Úáì ÝÚáÇä ÝÇäå íÌãÚ Úáì: ÝÚÇáì æÝÚÇáì¡ ãËá ßÓÇáì æßÓÇáì¡ æÃÕá ÇáÓßÑ Ýí ÇááÛÉ ÓÏ ÇáØÑíÞ¡ æãä Ðáß ÓßÑ ÇáÈËÞ æåæ ÓÏå¡ æÓßÑÊ Úíäå ÓßÑÇ ÅÐÇ ÊÍíÑÊ¡ æãäå Þæáå ÊÚÇáì: {ÅäãÇ ÓßÑÊ ÃÈÕÇÑäÇ} (ÇáÍÌÑ: ١٥) Ãí ÛÔíÊ ÝáíÓ íäÝÐ äæÑåÇ æáÇ ÊÏÑß ÇáÃÔíÇÁ Úáì ÍÞíÞÊåÇ¡ æãä Ðáß ÓßÑ ÇáãÇÁ æåæ ÑÏå Úáì Óääå Ýí ÇáÌÑí. æÇáÓßÑ ãä ÇáÔÑÇÈ æåæ Ãä íäÞØÚ ÚãÇ Úáíå ãä ÇáäÝÇÐ ÍÇá ÇáÕÍæ¡ ÝáÇ íäÝÐ ÑÃíå Úáì ÍÏ äÝÇÐå Ýí ÍÇá ÕÍæå. ÅÐÇ ÚÑÝÊ åÐÇ ÝäÞæá: Ýí áÝÙ ÇáÓßÇÑì Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÞæáÇä: ÇáÃæá: ÇáãÑÇÏ ãäå ÇáÓßÑ ãä ÇáÎãÑ æåæ äÞíÖ ÇáÕÍæ¡ æåæ Þæá ÇáÌãåæÑ ãä ÇáÕÍÇÈÉ æÇáÊÇÈÚíä. æÇáÞæá ÇáËÇäí: æåæ Þæá ÇáÖÍÇß: æåæ Ãäå áíÓ ÇáãÑÇÏ ãäå ÓßÑ ÇáÎãÑ¡ ÅäãÇ ÇáãÑÇÏ ãäå ÓßÑ Çáäæã¡ ÞÇá: æáÝÙ ÇáÓßÑ íÓÊÚãá Ýí Çáäæã ÝßÇä åÐÇ ÇááÝÙ ãÍÊãáÇ áå¡ æÇáÏáíá Ïá Úáíå ÝæÌÈ ÇáãÕíÑ Åáíå¡ ÃãÇ ÈíÇä Ãä ÇááÝÙ ãÍÊãá áå Ýãä æÌåíä: ÇáÃæá: ãÇ ÐßÑäÇ: Ãä áÝÙ ÇáÓßÑ Ýí ÃÕá ÇááÛÉ ÚÈÇÑÉ Úä ÓÏ ÇáØÑíÞ¡ æáÇ Ôß Ãä ÚäÏ Çáäæã ÊãÊáìÁ ãÌÇÑí ÇáÑæÍ ãä ÇáÃÈÎÑÉ ÇáÛáíÙÉ ÝÊäÓÏ Êáß ÇáãÌÇÑí ÈåÇ¡ æáÇ íäÝÐ ÇáÑæÍ ÇáÈÇÕÑ æÇáÓÇãÚ Åáì ÙÇåÑ ÇáÈÏä. ÇáËÇäí: Þæá ÇáÝÑÒÏÞ: ãä ÇáÓíÑ æÇáÇÏáÇÌ íÍÓÈ ÇäãÇ ÓÞÇå ÇáßÑì Ýí ßá ãäÒáÉ ÎãÑÇ æÇÐÇ ËÈÊ Ãä ÇááÝÙ ãÍÊãá áå ÝäÞæá: ÇáÏáíá Ïá Úáíå¡ æÈíÇäå ãä æÌæå: ÇáÃæá: Ãä Þæáå ÊÚÇáì: {áÇ ÊÞÑÈæÇ ÇáÕáæÇÉ æÃäÊã ÓßÇÑì ÍÊì ÊÚáãæÇ ãÇ ÊÞæáæä} ÙÇåÑå Ãäå ÊÚÇáì äåÇåã Úä ÇáÞÑÈ ãä ÇáÕáÇÉ ÍÇá ÕíÑæÑÊåã ÈÍíË áÇ íÚáãæä ãÇ íÞæáæä¡ æÊæÌíå ÇáÊßáíÝ Úáì ãËá åÐÇ ÇáÇäÓÇä ããÊäÚ ÈÇáÚÞá æÇáäÞá¡ ÃãÇ ÇáÚÞá ÝáÃä ÊßáíÝ ãËá åÐÇ ÇáÇäÓÇä íÞÊÖí ÊßáíÝ ãÇ áÇ íØÇÞ¡ æÃãÇ ÇáäÞá Ýåæ Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÑÝÚ ÇáÞáã Úä ËáÇË Úä ÇáÕÈí ÍÊì íÈáÛ æÚä ÇáãÌäæä ÍÊì íÝíÞ æÚä ÇáäÇÆã ÍÊì íÓÊíÞÙ" æáÇ Ôß Ãä åÐÇ ÇáÓßÑÇä íßæä ãËá ÇáãÌäæä¡ ÝæÌÈ ÇÑÊÝÇÚ ÇáÊßáíÝ Úäå. æÇáÍÌÉ ÇáËÇäíÉ: Þæáå Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã: "ÅÐÇ äÚÓ ÃÍÏßã æåæ Ýí ÇáÕáÇÉ ÝáíÑÞÏ ÍÊì íÐåÈ Úäå Çáäæã ÝÇäå ÅÐÇ Õáì æåæ íäÚÓ áÚáå íÐåÈ áíÓÊÛÝÑ ÝíÓÈ äÝÓå" åÐÇ ÊÞÑíÑ Þæá ÇáÖÍÇß. æÇÚáã Ãä ÇáÕÍíÍ åæ ÇáÞæá ÇáÃæá¡ æíÏá Úáíå æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãä áÝÙ ÇáÓßÑ ÍÞíÞÉ Ýí ÇáÓßÑ ãä ÔÑÈ ÇáÎãÑ¡ æÇáÃÕá Ýí ÇáßáÇã ÇáÍÞíÞÉ¡ ÝÃãÇ Íãáå Úáì ÇáÓßÑ ãä ÇáÔÚÞ¡ Ãæ ãä ÇáÛÖÈ Ãæ ãä ÇáÎæÝ¡ Ãæ ãä Çáäæã¡ Ýßá Ðáß ãÌÇÒ¡ æÅäãÇ íÓÊÚãá ãÞíÏÇ. ÞÇá ÊÚÇáì: {æÌÇÁÊ ÓßÑÉ ÇáãæÊ} (Þ: ١٩) æÞÇá: {æÊÑì ÇáäÇÓ ÓßÇÑì æãÇ åã ÈÓßÇÑì} (ÇáÍÌ: ٢) ÇáËÇäí: Ãä ÌãíÚ ÇáãÝÓÑíä ÇÊÝÞæÇ Úáì Ãä åÐå ÇáÂíÉ ÅäãÇ äÒáÊ Ýí ÔÑÈ ÇáÎãÑ æÞÏ ËÈÊ Ýí ÃÕæá ÇáÝÞå Çä ÇáÂíÉ ÅÐÇ äÒáÊ Ýí æÇÞÚÉ ãÚíäÉ æáÃÌá ÓÈÈ ãÚíä¡ ÇãÊäÚ Çä áÇ íßæä Ðáß ÇáÓÈÈ ãÑÇÏÇ ÈÊáß ÇáÂíÉ¡ ÝÃãÇ Þæá ÇáÖÍÇß ßíÝ íÊäÇæáå Çáäåí ÍÇá ßæäå ÓßÑÇä¿ ÝäÞæá: æåÐÇ ÃíÖÇ áÇÒã Úáíßã¡ áÃäå íÞÇá: ßíÝ íÊäÇæáå Çáäåí æåæ äÇÆã áÇ íÝåã ÔíÆÇ¿ Ëã ÇáÌæÇÈ Úäå: Çä ÇáãÑÇÏ ãä ÇáÂíÉ Çáäåí Úä ÇáÔÑÈ ÇáãÄÏí Åáì ÇáÓßÑ ÇáãÎá ÈÇáÝåã ÍÇá æÌæÈ ÇáÕáÇÉ Úáíåã¡ ÝÎÑÌ ÇááÝÙ Úä Çáäåí Úä ÇáÕáÇÉ Ýí ÍÇá ÇáÓßÑ ãÚ Ãä ÇáãÑÇÏ ãäå Çáäåí Úä ÇáÔÑÈ ÇáãæÌÈ ááÓßÑ Ýí æÞÊ ÇáÕáÇÉ. æÃãÇ ÇáÍÏíË ÇáÐí ÊãÓß Èå ÝÐÇß áÇ íÏá Úáì Ãä ÇáÓßÑ ÇáãÐßæÑ Ýí ÇáÂíÉ åæ Çáäæã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÞÇá ÈÚÖåã: åÐå ÇáÂíÉ ãäÓæÎÉ ÈÂíÉ ÇáãÇÆÏÉ¡ æÃÞæá: ÇáÐí íãßä ÇÏÚÇÁ ÇáäÓÎ Ýíå Ãäå íÞÇá: äåì Úä ÞÑÈÇä ÇáÕáÇÉ ÍÇá ÇáÓßÑ ããÏæÏÇ Åáì ÛÇíÉ Ãä íÕíÑ ÈÍíË íÚáã ãÇ íÞæá æÇáÍßã ÇáãÏæÏ Åáì ÛÇíÉ íÞÊÖí ÇäÊåÇÁ Ðáß ÇáÍßã ÚäÏ Êáß ÇáÛÇíÉ¡ ÝåÐÇ íÞÊÖí ÌæÇÒ ÞÑÈä ÇáÕáÇÉ ãÚ ÇáÓßÑ ÅÐÇ ÕÇÑ ÈÍíË íÚáã ãÇ íÞæá¡ æãÚáæã Ãä Çááøå ÊÚÇáì áãÇ ÍÑã ÇáÎãÑ ÈÂíÉ ÇáãÇÆÏÉ ÝÞÏ ÑÝÚ åÐÇ ÇáÌæÇÒ¡ ÝËÈÊ Ãä ÂíÉ ÇáãÇÆÏÉ äÇÓÎÉ áÈÚÖ ãÏáÇáæÊ åÐå ÇáÂíÉ. åÐÇ ãÇ ÎØÑ ÈÈÇáí Ýí ÊÞÑíÑ åÐÇ ÇáäÓÎ. æÇáÌæÇÈ Úäå: ÃäÇ ÈíäÇ Ãä ÍÇÕá åÐÇ Çáäåí ÑÇÌÚ Åáì Çáäåí Úä ÇáÔÑÈ ÇáãæÌÈ ááÓßÑ ÚäÏ ÇáÞÑÈ ãä ÇáÕáÇÉ¡ æÊÎÕíÕ ÇáÔíÁ ÈÇáÐßÑ áÇ íÏá Úáì äÝí ÇáÍßã ÚãÇ ÚÏÇå ÇáÇ Úáì ÓÈíá ÇáÙä ÇáÖÚíÝ¡ æãËá åÐÇ áÇ íßæä äÓÎÇ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: ÞÇá ÕÇÍÈ "ÇáßÔÇÝ": ÞÑìÁ {ÓßÇÑì} ÈÝÊÍ ÇáÓíä æ{ÓßÇÑì} Úáì Ãä íßæä ÌãÚÇ äÍæ: åáßì¡ æÌæÚì. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æáÇ ÌäÈÇ ÅáÇ ÚÇÈÑì ÓÈíá} Þæáå: {æáÇ ÌäÈÇ} ÚØÝ Úáì Þæáå: {æÃäÊã ÓßÇÑì} æÇáæÇæ ååäÇ ááÍÇá¡ æÇáÊÞÏíÑ: áÇ ÊÞÑÈæÇ ÇáÕáÇÉ ÍÇá ãÇ Êßæäæä ÓßÇÑì¡ æÍÇá ãÇ Êßæäæä ÌäÈÇ¡ æÇáÌäÈ íÓÊæì Ýíå ÇáæÇÍÏ æÇáÌãÚ¡ ÇáãÐßÑ æÇáãÄäË¡ áÃäå ÇÓã ÌÑì ãÌÑì ÇáãÕÏÑ ÇáÐí åæ ÇáÇÌäÇÈ. æÞÏ ÐßÑäÇ Ãä ÃÕá ÇáÌäÇÈÉ ÇáÈÚÏ¡ æÞíá ááÐí íÌÈ Úáíå ÇáÛÓá: ÌäÈ¡ áÃäå íÌÊäÈ ÇáÕáÇÉ æÇáãÓÌÏ æÞÑÇÁÉ ÇáÞÑÂä ÍÊì íÊØåÑ. Ëã ÞÇá: {ÅáÇ ÚÇÈÑì ÓÈíá} æÞÏ ÐßÑäÇ Ãä Ýíå Þæáíä: ÃÍÏåãÇ: Ãä åÐÇ ÇáÚÈæÑ ÇáãÑÇÏ ãäå ÇáÚÈæÑ Ýí ÇáãÓÌÏ. ÇáËÇäí: Ãä ÇáãÑÇÏ ÈÞæáå: {ÅáÇ ÚÇÈÑì ÓÈíá} ÇáãÓÇÝÑæä¡ æÈíäÇ ßíÝíÉ ÊÑÌíÍ ÃÍÏåãÇ Úáì ÇáÂÎÑ. ٤٤{Ãáã ÊÑ Åáì ÇáÐíä ÃæÊæÇ äÕíÈÇ ãä ÇáßÊÇÈ íÔÊÑæä ÇáÖáÇáÉ æíÑíÏæä Ãä ÊÖáæÇ ÇáÓÈíá}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì ÐßÑ ååäÇ ÃÕäÇÝÇ ÃÑÈÚÉ: ÇáãÑÖì¡ æÇáãÓÇÝÑíä¡ æÇáÐíä ÌÇÄÇ ãä ÇáÛÇÆØ¡ æÇáÐíä áÇãÓæÇ ÇáäÓÇÁ. ÝÇáÞÓãÇä ÇáÃæáÇä: íáÌÆÇä Åáì ÇáÊíãã¡ æåãÇ ÇáãÑÖ æÇáÓÝÑ. æÇáÞÓãÇä ÇáÃÎíÑÇä: íæÌÈÇä ÇáÊØåÑ ÈÇáãÇÁ ÚäÏ æÌæÏ ÇáãÇÁ¡ æÈÇáÊíãã ÚäÏ ÚÏã ÇáãÇÁ¡ æäÍä äÐßÑ Íßã ßá æÇÍÏ ãä åÐå ÇáÃÞÓÇã: ÃãÇ ÇáÓÈÈ ÇáÃæá: æåæ ÇáãÑÖ¡ ÝÇÚáã Ãäå Úáì ËáÇËÉ ÃÞÓÇã: ÃÍÏåÇ: Ãä íßæä ÈÍíË áæ ÇÓÊÚãá ÇáãÇÁ áãÇÊ¡ ßãÇ Ýí ÇáÌÏÑí ÇáÔÏíÏ æÇáÞÑæÍ ÇáÚÙíãÉ¡ æËÇäíåÇ: Ãä áÇ íãæÊ ÈÇÓÊÚãÇá ÇáãÇÁ æáßäå íÌÏ ÇáÂáÇã ÇáÚÙíãÉ. æËÇáËåÇ: Ãä áÇ íÎÇÝ ÇáãæÊ æÇáÂáÇã ÇáÔÏíÏÉ. áßäå íÎÇÝ ÈÞÇÁ Ôíä Ãæ ÚíÈ Úáì ÇáÈÏä¡ ÝÇáÝÞåÇÁ ÌæÒæÇ ÇáÊíãã Ýí ÇáÞÓãíä ÇáÃæáíä¡ æãÇ ÌæÒæå Ýí ÇáÞÓã ÇáËÇáË æÒÚã ÇáÍÓä ÇáÈÕÑí Ãäå áÇ íÌæÒ ÇáÊíãã Ýí Çáßá ÅáÇ ÚäÏ ÚÏã ÇáãÇÁ¡ ÈÏáíá Ãäå ÔÑØ ÌæÇÒ ÇáÊíãã ááãÑíÖ ÈÚÏã æÌÏÇä ÇáãÇÁ¡ ÈÏáíá Ãäå ÞÇá Ýí ÂÎÑ ÇáÂíÉ: {Ýáã ÊÌÏæÇ ãÇÁ} æÅÐÇ ßÇä åÐÇ ÇáÔÑØ ãÚÊÈÑÇ Ýí ÌæÇÒ ÇáÊíãã¡ ÝÚäÏ ÝÞÏÇä åÐÇ ÇáÔÑØ æÌÈ Ãä áÇ íÌæÒ ÇáÊíãã¡ æåæ ÃíÖÇ Þæá ÇÈä ÚÈÇÓ. æßÇä íÞæá: áæ ÔÇÁ Çááøå áÇÈÊáÇå ÈÃÔÏ ãä Ðáß. æÏáíá ÇáÝÞåÇÁ Ãäå ÊÚÇáì ÌæÒ ÇáÊíãã ááãÑíÖ ÅÐÇ áã íÌÏ ÇáãÇÁ¡ æáíÓ Ýíå ÏáÇáÉ Úáì ãäÚå ãä ÇáÊíãã ÚäÏ æÌæÏå¡ Ëã ÞÏ ÏáÊ ÇáÓäÉ Úáì ÌæÇÒå¡ æíÄíÏå ãÇ Ñæí Úä ÈÚÖ ÇáÕÍÇÈÉ Ãäå ÃÕÇÈÊå ÌäÇÈÉ ßÇä Èå ÌÑÇÍÉ ÚÙíãÉ¡ ÝÓÃá ÈÚÖåã ÝÃãÑå ÈÇáÇÛÊÓÇá¡ ÝáãÇ ÇÛÊÓá ãÇÊ¡ ÝÓãÚ ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ ÝÞÇá: ÞÊáæå ÞÊáåã Çááøå¡ ÝÏá Ðáß Úáì ÌæÇÒ ãÇ ÐßÑäÇå. ÇáÓÈÈ ÇáËÇäí: ÇáÓÝÑ: æÇáÂíÉ ÊÏá Úáì Ãä ÇáãÓÇÝÑ ÅÐÇ áã íÌÏ ÇáãÇÁ Êíãã¡ ØÇá ÓÝÑå Ãæ ÞÕÑ áåÐå ÇáÂíÉ. ÇáÓÈÈ ÇáËÇáË: Þæáå: {Ãæ ÌÇÁ ÃÍÏ ãäßã ãä ÇáÛÇÆØ} æÇáÛÇÆØ ÇáãßÇä ÇáãØãÆä ãä ÇáÃÑÖ æÌãÚå ÇáÛíØÇä. æßÇä ÇáÑÌá ÅÐÇ ÃÑÇÏ ÞÖÇÁ ÇáÍÇÌÉ ØáÈ ÛÇÆØÇ ãä ÇáÃÑÖ íÍÌÈå Úä ÃÚíä ÇáäÇÓ¡ Ëã Óãí ÇáÍÏË ÈåÐÇ ÇáÇÓã ÊÓãíÉ ááÔíÁ ÈÇÓã ãßÇäå. ÇáÓÈÈ ÇáÑÇÈÚ: Þæáå: {Ãæ áÇãÓÊã ÇáäÓÇÁ} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÑà ÍãÒÉ æÇáßÓÇÆí: {áÇãÓÊã} ÈÛíÑ ÃáÝ ãä ÇááãÓ¡ æÇáÈÇÞæä {áÇãÓÊã} ÈÇáÃáÝ ãä ÇáãáÇãÓÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇÎÊáÝ ÇáãÝÓÑæä Ýí ÇááãÓ ÇáãÐßæÑ ååäÇ Úáì Þæáíä: ÃÍÏåãÇ: Ãä ÇáãÑÇÏ Èå ÇáÌãÇÚ¡ æåæ Þæá ÇÈä ÚÈÇÓ æÇáÍÓä æãÌÇåÏ æÞÊÇÏÉ¡ æÞæá ÃÈí ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå¡ áÃä ÇááãÓ ÈÇáíÏ áÇ íäÞÖ ÇáØåÇÑÉ. æÇáËÇäí: Ãä ÇáãÑÇÏ ÈÇááãÓ ååäÇ ÇáÊÞÇÁ ÇáÈÔÑÊíä¡ ÓæÇÁ ßÇä ÈÌãÇÚ Ãæ ÛíÑå æåæ Þæá ÇÈä ãÓÚæÏ æÇÈä ÚãÑ æÇáÔÚÈí æÇáäÎÚí æÞæá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå. æÇÚáã Ãä åÐÇ ÇáÞæá ÃÑÌÍ ãä ÇáÃæá¡ æÐáß áÃä ÅÍÏì ÇáÞÑÇÁÊíä åí Þæáå ÊÚÇáì: {Ãæ áÇãÓÊã ÇáäÓÇÁ} æÇááãÓ ÍÞíÞÊå ÇáãÓ ÈÇáíÏ¡ ÝÃãÇ ÊÎÕíÕå ÈÇáÌãÇÚ ÝÐÇß ãÌÇÒ¡ æÇáÃÕá Íãá ÇáßáÇã Úáì ÍÞíÞÊå. æÃãÇ ÇáÞÑÇÁÉ ÇáËÇäíÉ æåí Þæáå: {Ãæ áÇãÓÊã} Ýåæ ãÝÇÚáÉ ãä ÇááãÓ¡ æÐáß áíÓ ÍÞíÞÉ Ýí ÇáÌãÇÚ ÃíÖÇ¡ Èá íÌÈ Íãáå Úáì ÍÞíÞÊå ÃíÖÇ¡ áÆáÇ íÞÚ ÇáÊäÇÞÖ Èíä ÇáãÝåæã ãä ÇáÞÑÇÁÊíä ÇáãÊæÇÊÑÊíä æÇÍÊÌ ãä ÞÇá: ÇáãÑÇÏ ÈÇááãÓ ÇáÌãÇÚ¡ ÈÃä áÝÙ ÇááãÓ æÇáãÓ æÑÏÇ Ýí ÇáÞÑÂä ÈãÚäì ÇáÌãÇÚ¡ ÞÇá ÊÚÇáì: {æÅä ØáÞÊãæåä ãä ÞÈá Ãä ÊãÓæåä} (ÇáÈÞÑÉ: ٣٧) æÞÇá Ýí ÂíÉ ÇáÙåÇÑ: {ÝÊÍÑíÑ ÑÞÈÉ ãä ÞÈá Ãä íÊãÇÓÇ} (ÇáãÌÇÏáÉ: ٣) æÚä ÇÈä ÚÈÇÓ Ãäå ÞÇá: Åä Çááøå Ííí ßÑíã íÚÝ æíßäí¡ ÝÚÈÑ Úä ÇáãÈÇÔÑÉ ÈÇáãáÇãÓÉ. æÃíÖÇ ÇáÍÏË äæÚÇä: ÇáÃÕÛÑ¡ æåæ ÇáãÑÇÏ ÈÞæáå: {Ãæ ÌÇÁ ÃÍÏ ãäßã ãä ÇáÛÇÆØ} Ýáæ ÍãáäÇ Þæáå: {Ãæ áÇãÓÊã ÇáäÓÇÁ} Úáì ÇáÍÏË ÇáÃÕÛÑ áãÇ ÈÞí ááÍÏË ÇáÃßÈÑ ÐßÑ Ýí ÇáÂíÉ¡ ÝæÌÈ Íãáå Úáì ÇáÍÏË ÇáÃßÈÑ. æÇÚáã Ãä ßá ãÇ ÐßÑæå ÚÏæá Úä ÙÇåÑ ÇááÝÙ ÈÛíÑ Ïáíá¡ ÝæÌÈ Ãä áÇ íÌæÒ. æÃíÖÇ ÝÍßã ÇáÌäÇÈÉ ÊÞÏã Ýí Þæáå: {æáÇ ÌäÈÇ} Ýáæ ÍãáäÇ åÐå ÇáÂíÉ Úáì ÇáÌäÇÈÉ áÒã ÇáÊßÑÇÑ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÞÇá Ãåá ÇáÙÇåÑ: ÅäãÇ íäÊÞÖ æÖæÁ ÇááÇãÓ áÙÇåÑ Þæáå: {Ãæ áÇãÓÊã ÇáäÓÇÁ} ÃãÇ ÇáãáãæÓ ÝáÇ. æÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: Èá íäÊÞÖ æÖæÁåãÇ ãÚÇ. æÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ ÐßÑ åÐå ÇáÃÓÈÇÈ ÇáÃÑÈÚÉ ÞÇá: {Ýáã ÊÌÏæÇ ãÇÁ} æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: ÅÐÇ ÏÎá æÞÊ ÇáÕáÇÉ ÝØáÈ ÇáãÇÁ æáã íÌÏå æÊíãã æÕáì¡ Ëã ÏÎá æÞÊ ÇáÕáÇÉ ÇáËÇäíÉ æÌÈ Úáíå ÇáØáÈ ãÑÉ ÃÎÑì. æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå áÇ íÌÈ¡ ÍÌÉ ÇáÔÇÝÚí Þæáå: {Ýáã ÊÌÏæÇ ãÇÁ} æÚÏã ÇáæÌÏÇä ãÔÚÑ ÈÓÈÞ ÇáØáÈ¡ ÝáÇ ÈÏ Ýí ßá ãÑÉ ãä ÓÈÞ ÇáØáÈ. ÝÅä Þíá: ÞæáäÇ: æÌÏ¡ áÇ íÔÚÑ ÈÓÈÞ ÇáØáÈ¡ ÈÏáíá Þæáå ÊÚÇáì: {ææÌÏß ÖÇáÇ ÝåÏì * ææÌÏß ÚÇÆáÇ ÝÃÛäì} (ÇáÖÍì: ٧ Ü ٨) æÞæáå: {æãÇ æÌÏäÇ áÇßËÑåã ãä ÚåÏ} (ÇáÃÚÑÇÝ: ١٠٢) æÞæáå: {æáã äÌÏ áå ÚÒãÇ} ÝÇä ÇáØáÈ Úáì Çááøå ãÍÇá. ÞáäÇ: ÇáØáÈ æÅä ßÇä Ýí ÍÞå ÊÚÇáì ãÍÇáÇ¡ ÅáÇ Ãäå áãÇ ÃÎÑÌ ãÍãÏÇ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ãä Èíä Þæãå ÈãÇ áã íßä áÇÆÞÇ áÞæãå ÕÇÑ Ðáß ßÃäå ØáÈå¡ æáãÇ ÃãÑ ÇáãßáÝíä ÈÇáØÇÚÇÊ Ëã Åäåã ÞÕÑæÇ ÝíåÇ ÕÇÑ ßÃäå ØáÈ ÔíÆÇ Ëã áã íÌÏå¡ ÝÎÑÌÊ åÐå ÇááÝÙÉ Ýí åÐå ÇáÂíÇÊ Úáì ÓÈíá ÇáÊÃæíá ãä ÇáæÌå ÇáÐí ÐßÑäÇå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÃÌãÚæÇ Úáì Ãäå áæ æÌÏ ÇáãÇÁ áßäå íÍÊÇÌ Åáíå áÚØÔå Ãæ ÚØÔ ÍíæÇä ãÍÊÑã ÌÇÒ áå ÇáÊíãã¡ ÃãÇ ÅÐÇ æÌÏ ãä ÇáãÇÁ ãÇáÇ íßÝíå ááæÖæÁ¡ Ýåá íÌÈ Úáíå Ãä íÌãÚ Èíä ÇÓÊÚãÇá Ðáß ÇáÞÏÑ ãä ÇáãÇÁ æÈíä ÇáÊíãã¿ ÞÏ ÃæÌÈå ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå¡ ãÊãÓßÇ ÈÙÇåÑ áÝÙ ÇáÂíÉ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {ÝÊíããæÇ ÕÚíÏÇ ØíÈÇ} æÝí ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáÊíãã Ýí ÇááÛÉ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáÞÕÏ¡ íÞÇá: ÃããÊå æÊíããÊå æÊÃããÊå¡ Ãí ÞÕÏÊå æÃãÇ Úáì ÇáÕÚíÏ Ýåæ ÝÚíá ÈãÚäì ÇáÕÇÚÏ¡ ÞÇá ÇáÒÌÇÌ: ÇáÕÚíÏ æÌå ÇáÃÑÖ¡ ÊÑÇÈÇ ßÇä Ãæ ÛíÑå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ ÑÖí Çááøå Úäå: áæ ÝÑÖäÇ ÕÎÑÇ áÇ ÊÑÇÈ Úáíå ÝÖÑÈ ÇáãÊíãã íÏå Úáíå æãÓÍ ßÇä Ðáß ßÇÝíÇ. æÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: Èá áÇ ÈÏ ãä ÊÑÇÈ íáÊÕÞ ÈíÏå. ÇÍÊÌ ÃÈæ ÍäíÝÉ ÈÙÇåÑ åÐå ÇáÂíÉ ÝÞÇá: ÇáÊíãã åæ ÇáÞÕÏ¡ æÇáÕÚíÏ åæ ãÇ ÊÕÇÚÏ ãä ÇáÃÑÖ¡ ÝÞæáå: {ÝÊíããæÇ ÕÚíÏÇ ØíÈÇ} Ãí ÃÞÕÏæÇ ÃÑÖÇ¡ ÝæÌÈ Ãä íßæä åÐÇ ÇáÞÏÑ ßÇÝíÇ. æÃãÇ ÇáÔÇÝÚí ÝÇäå ÇÍÊÌ ÈæÌåíä ÇáÃæá: Ãä åÐå ÇáÂíÉ ååäÇ ãØáÞÉ¡ æáßäåÇ Ýí ÓæÑÉ ÇáãÇÆÏÉ ãÞíÏÉ¡ æåí Þæáå ÓÈÍÇäå: {ÝÇãÓÍæÇ ÈæÌæåßã æÃíÏíßã ãäå} æßáãÉ "ãä" ááÊÈÚíÖ¡ æåÐÇ áÇ íÊÃÊì Ýí ÇáÕÎÑ ÇáÐí áÇ ÊÑÇÈ Úáíå. ÝÅä Þíá: Åä ßáãÉ "ãä" áÇÈÊÏÇÁ ÇáÛÇíÉ¡ ÞÇá ÕÇÍÈ "ÇáßÔÇÝ": áÇ íÝåã ÃÍÏ ãä ÇáÚÑÈ ãä Þæá ÇáÞÇÆá: ãÓÍÊ ÈÑÃÓå ãä ÇáÏåä æãä ÇáãÇÁ æãä ÇáÊÑÇÈ: ÅáÇ ãÚäì ÇáÊÈÚíÖ¡ Ëã ÞÇá: æÇáÇÐÚÇä ááÍÞ ÃÍÞ ãä ÇáãÑÇÁ. ÇáËÇäí: ãÇ ÐßÑå ÇáæÇÍÏí ÑÍãå Çááøå¡ æåæ Ãäå ÊÚÇáì ÃæÌÈ Ýí åÐå ÇáÂíÉ ßæä ÇáÕÚíÏ ØíÈÇ¡ æÇáÃÑÖ ÇáØíÈÉ åí ÇáÊí ÊäÈÊ ÈÏáíá Þæáå: {æÇáÈáÏ ÇáØíÈ íÎÑÌ äÈÇÊå ÈÅÐä ÑÈå} (ÇáÃÚÑÇÝ: ٥٨) ÝæÌÈ Ýí ÇáÊí áÇ ÊäÈÊ Ãä áÇ Êßæä ØíÈÉ¡ ÝßÇä Þæáå: {ÝÊíããæÇ ÕÚíÏÇ ØíÈÇ} ÃãÑÇ ÈÇáÊíãã ÈÇáÊÑÇÈ ÝÞØ¡ æÙÇåÑ ÇáÃãÑ ááæÌæÈ. Ãä Þæáå: {ÕÚíÏÇ ØíÈÇ} ÃãÑ ÈÇíÞÇÚ ÇáÊíãã ÈÇáÕÚíÏ ÇáØíÈ¡ æÇáÕÚíÏ ÇáØíÈ åæ ÇáÃÑÖ ÇáÊí áÇ ÓÈÎÉ ÝíåÇ¡ æáÇ Ôß Ãä ÇáÊíãã ÈåÐÇ ÇáÊÑÇÈ ÌÇÆÒ ÈÇáÇÌãÇÚ¡ ÝæÌÈ Íãá ÇáÕÚíÏ ÇáØíÈ Úáíå ÑÚÇíÉ áÞÇÚÏÉ ÇáÇÍÊíÇØ¡ áÇ ÓíãÇ æÞÏ ÎÕÕ ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ÇáÊÑÇÈ ÈåÐå ÇáÕÝÉ¡ ÝÞÇá: "ÌÚáÊ áí ÇáÃÑÖ ãÓÌÏÇ æÊÑÇÈåÇ ØåæÑÇ" æÞÇá: "ÇáÊÑÇÈ ØåæÑ ÇáãÓáã ÅÐÇ áã íÌÏ ÇáãÇÁ". ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Þæáå ÊÚÇáì: {ÝÇãÓÍæÇ ÈæÌæåßã æÃíÏíßã} ãÍãæá ÚäÏ ßËíÑ ãä ÇáãÝÓÑíä Úáì ÇáæÌå æÇáíÏíä Åáì ÇáßæÚíä¡ æÚäÏ ÃßËÑ ÇáÝÞåÇÁ íÌÈ ãÓÍ ÇáíÏíä Åáì ÇáãÑÝÞíä¡ æÍÌÊåã Ãä ÇÓã ÇáíÏ íÊäÇæá ÌãáÉ åÐÇ ÇáÚÖæ Åáì ÇáÇÈØíä¡ ÅáÇ ÃäÇ ÃÎÑÌäÇ ÇáãÑÝÞíä ãäå ÈÏáÇáÉ ÇáÇÌãÇÚ¡ ÝÈÞí ÇááÝÙ ãÊäÇæáÇ ááÈÇÞí. Ëã ÎÊã ÊÚÇáì ÇáÂíÉ ÈÞæáå: {Åä Çááøå ßÇä ÚÝæÇ ÛÝæÑÇ} æåæ ßäÇíÉ Úä ÇáÊÑÎíÕ¡ æÇáÊíÓíÑ¡ áÃä ãä ßÇä ãä ÚÇÏÊå Ãäå íÚÝæÑ Úä ÇáãÐäÈíä¡ ÝÈÃä íÑÎÕ ááÚÇÌÒíä ßÇä Ãæáì. ٤٥{æÇááøå ÃÚáã ÈÃÚÏÇÆßã æßÝì ÈÇááøå æáíÇ æßÝì ÈÇááøå äÕíÑÇ}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ ÐßÑ ãä Ãæá åÐå ÇáÓæÑÉ Åáì åÐÇ ÇáãæÖÚ ÃäæÇÚÇ ßËíÑÉ ãä ÇáÊßÇáíÝ æÇáÃÍßÇã ÇáÔÑÚíÉ¡ ÞØÚ ååäÇ ÈÈíÇä ÇáÃÍßÇã ÇáÔÑÚíÉ¡ æÐßÑ ÃÍæÇá ÃÚÏÇÁ ÇáÏíä æÃÞÇÕíÕ ÇáãÊÞÏãíä¡ áÃä ÇáÈÞÇÁ Ýí ÇáäæÚ ÇáæÇÍÏ ãä ÇáÚáã ããÇ íßá ÇáØÈÚ æíßÏÑ ÇáÎÇØÑ¡ ÝÃãÇ ÇáÇäÊÞÇá ãä äæÚ ãä ÇáÚáæã Åáì äæÚ ÂÎÑ¡ ÝÇäå íäÔØ ÇáÎÇØÑ æíÞæì ÇáÞÑíÍÉ¡ æÝí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Þæáå: {Ãáã ÊÑ} ãÚäÇå: Ãáã íäÊå Úáãß Åáì åÄáÇÁ¡ æÞÏ ÐßÑäÇ ãÇ Ýíå ÚäÏ Þæáå: {Ãáã ÊÑ Åáì ÇáÐì ÍÇÌ ÅÈÑÇåíã} (ÇáÈÞÑÉ: ٢٥٨) æÍÇÕá ÇáßáÇã Ãä ÇáÚáã ÇáíÞíäí íÔÈå ÇáÑÄíÉ¡ ÝíÌæÒ ÌÚá ÇáÑÄíÉ ÇÓÊÚÇÑÉ Úä ãËá åÐÇ ÇáÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇáÐíä ÃæÊæÇ äÕíÈÇ ãä ÇáßÊÇÈ: åã ÇáíåæÏ¡ æíÏá Úáíå æÌæå: ÇáÃæá: Ãä Þæáå ÈÚÏ åÐå ÇáÂíÉ: {ãä ÇáÐíä åÇÏæÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٤٦¡ ÇáãÇÆÏÉ: ٤١) ãÊÚáÞ ÈåÐå ÇáÂíÉ. ÇáËÇäí: Ñæì ÇÈä ÚÈÇÓ Çä åÐå ÇáÂíÉ äÒáÊ Ýí ÍÈÑíä ãä ÃÍÈÇÑ ÇáíåæÏ¡ ßÇäÇ íÃÊíÇä ÑÃÓ ÇáãäÇÝÞÇä ÚÈÏÇááøå Èä ÃÈí æÑåØå ÝíËÈØæäåã Úä ÇáÇÓáÇã. ÇáËÇáË: Çä ÚÏÇæÉ ÇáíåæÏ ßÇäÊ ÃßËÑ ãä ÚÏÇæÉ ÇáäÕÇÑì ÈäÕ ÇáÞÑÂä¡ ÝßÇäÊ ÅÍÇáÉ åÐÇ ÇáãÚäì Úáì ÇáíåæÏ Ãæáì. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: áã íÞá ÊÚÇáì: Çäåã ÃæÊæÇ Úáã ÇáßÊÇÈ¡ Èá ÞÇá: {ÃæÊæÇ äÕíÈÇ ãä ÇáßÊÇÈ} áÃäåã ÚÑÝæÇ ãä ÇáÊæÑÇÉ äÈæÉ ãæÓì Úáíå ÇáÓáÇã¡ æáã íÚÑÝæÇ ãäåÇ äÈæÉ ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ ÝÃãÇ ÇáÐíä ÃÓáãæÇ ßÚÈÏÇááøå Èä ÓáÇã æÚÑÝæÇ ÇáÃãÑíä¡ ÝæÕÝåã Çááøå ÈÃä ãÚåã Úáã ÇáßÊÇÈ¡ ÝÞÇá: {Þá ßÝì ÈÇááøå ÔåíÏÇ Èíäí æÈíäßã æãä ÚäÏå Úáã ÇáßÊÇÈ} (ÇáÑÚÏ: ٤٣) æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì æÕÝåã ÈÃãÑíä: ÇáÖáÇá æÇáÇÖáÇá¡ ÃãÇ ÇáÖáÇá Ýåæ Þæáå: {íÔÊÑæä ÇáÖáÇáÉ} æÝíå æÌæå: ÇáÃæá: ÞÇá ÇáÒÌÇÌ: íÄËÑæä ÊßÐíÈ ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã áíÃÎÐæÇ ÇáÑÔÇ Úáì Ðáß æíÍÕá áåã ÇáÑíÇÓÉ¡ æÅäãÇ ÐßÑ Ðáß ÈáÝÙ ÇáÇÔÊÑÇÁ áÃä ãä ÇÔÊÑì ÔíÆÇ ÂËÑå. ÇáËÇäí: Çä Ýí ÇáÂíÉ ÅÖãÇÑÇ¡ æÊÃæíáå: íÔÊÑæä ÇáÖáÇáÉ ÈÇáåÏì ßÞæáå: {ÃæáÇÆß ÇáÐíä ÇÔÊÑæÇ ÇáÖáÇáÉ ÈÇáåÏì} (ÇáÈÞÑÉ: ١٦) Ãí íÓÊÈÏáæä ÇáÖáÇáÉ ÈÇáåÏì¡ æáÇ ÅÖãÇÑ Úáì Þæá ÇáÒÌÇÌ. ÇáËÇáË: ÇáãÑÇÏ ÈåÐå ÇáÂíÉ ÚæÇã ÇáíåæÏ¡ ÝÇäåã ßÇäæÇ íÚØæä ÃÍÈÇÑåã ÈÚÖ ÃãæÇáåã æíØáÈæä ãäåã Ãä íäÕÑæÇ ÇáíåæÏíÉ æíÊÚÕÈæÇ áåÇ¡ ÝßÇäæÇ ÌÇÑíä ãÌÑì ãä íÔÊÑí ÈãÇáå ÇáÔÈåÉ æÇáÖáÇáÉ¡ æáÇ ÅÖãÇÑ Úáì åÐÇ ÇáÊÃæíá ÃíÖÇ¡ æáßä ÇáÃæáì Ãä Êßæä ÇáÂíÉ äÇÒáÉ Ýí ÚáãÇÆåã¡ Ëã áãÇ æÕÝåã ÊÚÇáì ÈÇáÖáÇá æÕÝåã ÈÚÏ Ðáß ÈÇáÇÖáÇá ÝÞÇá: {æíÑíÏæä Ãä ÊÖáæÇ ÇáÓÈíá} íÚäí Ãäåã íÊæÕáæä Åáì ÅÖáÇá ÇáãÄãäíä æÇáÊáÈíÓ Úáíå㺠áßí íÎÑÌæÇ Úä ÇáÇÓáÇã. æÇÚáã Çäß áÇ ÊÑì ÍÇáÉ ÃÓæà æáÇ ÃÞÈÍ ããä ÌãÚ Èíä åÐíä ÇáÃãÑíä ÃÚäí ÇáÖáÇá æÇáÇÖáÇá. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æÇááøå ÃÚáã ÈÃÚÏÇÆßã} Ãí åæ ÓÈÍÇäå ÃÚáã Èßäå ãÇ Ýí ÞáæÈåã æÕÏæÑåã ãä ÇáÚÏÇæÉ æÇáÈÛÖÇÁ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æßÝì ÈÇááøå æáíÇ æßÝì ÈÇááøå äÕíÑÇ} æÇáãÚäì Ãäå ÊÚÇáì áãÇ Èíä ÔÏÉ ÚÏÇæÊåã ááãÓáãíä¡ Èíä Ãä Çááøå ÊÚÇáì æáì ÇáãÓáãíä æäÇÕÑåã¡ æãä ßÇä Çááøå æáíÇ áå æäÇÕÑÇ áå áã ÊÖÑå ÚÏÇæÉ ÇáÎáÞ¡ æÝí ÇáÂíÉ ÓÄÇáÇÊ: ÇáÓÄÇáÇ ÇáÃæá: æáÇíÉ Çááøå áÚÈÏå ÚÈÇÑÉ Úä äÕÑÊå áå¡ ÝÐßÑ ÇáäÕíÑ ÈÚÏ ÐßÑ Çáæáí ÊßÑÇÑÇ. æÇáÌæÇÈ: Çä Çáæáí ÇáãÊÕÑÝ Ýí ÇáÔíÁ¡ æÇáãÊÕÑÝ Ýí ÇáÔíÁ áÇ íÌÈ Ãä íßæä äÇÕÑÇ áå ÝÒÇá ÇáÊßÑÇÑ. ÇáÓÄÇá ÇáËÇäí: áã áã íÞá: æßÝì ÈÇááøå æáíÇ æäÕíÑÇ¿ æãÇ ÇáÝÇÆÏÉ Ýí ÊßÑíÑ Þæáå: {æßÝì ÈÇááøå}. æÇáÌæÇÈ: Çä ÇáÊßÑÇÑ Ýí ãËá åÐÇ ÇáãÞÇã íßæä ÃÔÏ ÊÃËíÑÇ Ýí ÇáÞáÈ æÃßËÑ ãÈÇáÛÉ. ÇáÓÄÇá ÇáËÇáË: ãÇ ÝÇÆÏÉ ÇáÈÇÁ Ýí Þæáå: {æßÝì ÈÇááøå æáíÇ}. æÇáÌæÇÈ: ÐßÑæÇ æÌæåÇ¡ ÇáÃæá: áæ Þíá: ßÝì Çááøå¡ ßÇä íÊÕá ÇáÝÚá ÈÇáÝÇÚá. Ëã ååäÇ ÒíÏÊ ÇáÈÇÁ ÅíÐÇäÇ Ãä ÇáßÝÇíÉ ãä Çááøå áíÓÊ ßÇáßÝÇíÉ ãä ÛíÑå Ýí ÇáÑÊÈÉ æÚÙã ÇáãäÒáÉ. ÇáËÇäí: ÞÇá ÇÈä ÇáÓÑÇÌ: ÊÞÏíÑ ÇáßáÇã: ßÝì ÇßÊÝÇÄß ÈÇááøå æáíÇ¡ æáãÇ ÐßÑÊ "ßÝì" Ïá Úáì ÇáÇßÊÝÇÁ¡ áÃäå ãä áÝÙå¡ ßãÇ ÊÞæá: ãä ßÐÈ ßÇä ÔÑÇ áå¡ Ãí ßÇä ÇáßÐÈ ÔÑÇ áå¡ ÝÃÖãÑÊå áÏáÇáÉ ÇáÝÚá Úáíå. ÇáËÇáË: íÎØÑ ÈÈÇáí Ãä ÇáÈÇÁ Ýí ÇáÃÕá ááÇáÕÇÞ¡ æÐáß ÅäãÇ íÍÓä Ýí ÇáãÄËÑ ÇáÐí áÇ æÇÓØÉ Èíäå æÈíä ÇáÊÃËíÑ¡ æáæ Þíá: ßÝì Çááøå¡ Ïá Ðáß Úáì ßæäå ÊÚÇáì ÝÇÚáÇ áåÐå ÇáßÝÇíÉ¡ æáßä áÇ íÏá Ðáß Úáì Ãäå ÊÚÇáì íÝÚá ÈæÇÓØÉ Ãæ ÈÛíÑ æÇÓØÉ¡ ÝÇÐÇ ÐßÑÊ ÍÑÝ ÇáÈÇÁ Ïá Úáì Ãäå íÝÚá ÈÛíÑ æÇÓØÉ¡ Èá åæ ÊÚÇáì íÊßÝá ÈÊÍÕíá åÐÇ ÇáãØáæÈ ÇÈÊÏÇÁ ãä ÛíÑ æÇÓØÉ ÃÍÏ¡ ßãÇ ÞÇá: {æäÍä ÃÞÑÈ Åáíå ãä ÍÈá ÇáæÑíÏ} (Þ: ١٦). ٤٦{ãä ÇáÐíä åÇÏæÇ íÍÑÝæä Çáßáã Úä ãæÇÖÚå æíÞæáæä ÓãÚäÇ æÚÕíäÇ ...}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ Íßì Úäåã Ãäåã íÔÊÑæä ÇáÖáÇáÉ ÔÑÍ ßíÝíÉ Êáß ÇáÖáÇáÉ æåí ÃãæÑ: ÃÍÏåÇ: Ãäåã ßÇäæÇ íÍÑÝæä Çáßáã Úä ãæÇÖÚå¡ æÝíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ýí ãÊÚáÞ Þæáå: {ãä ÇáÐíä} æÌæå: ÇáÃæá: Ãä íßæä ÈíÇäÇ ááÐíä ÃæÊæÇ äÕíÈÇ ãä ÇáßÊÇÈ¡ æÇáÊÞÏíÑ: Ãáã ÊÑ Åáì ÇáÐíä ÃæÊæÇ äÕíÈÇ ãä ÇáßÊÇÈ ãä ÇáÐíä åÇÏæÇ¡ æÇáËÇäí: Ãä íÊÚáÞ ÈÞæáå: {äÕíÑÇ} æÇáÊÞÏíÑ: æßÝì ÈÇááøå äÕíÑÇ ãä ÇáÐíä åÇÏæÇ¡ æåæ ßÞæáå: {æäÕÑäÇå ãä ÇáÞæã ÇáÐíä ßÐÈæÇ ÈÆÇíÇÊäÇ} (ÇáÃäÈíÇÁ: ٧٧) ÇáËÇáË: Ãä íßæä ÎÈÑ ãÈÊÏà ãÍÐæÝ¡ æ{íÍÑÝæä} ÕÝÊå. ÊÞÏíÑå: ãä ÇáÐíä åÇÏæÇ Þæã íÍÑÝæä Çáßáã¡ ÝÍÐÝ ÇáãæÕæÝ æÃÞíã ÇáæÕÝ ãßÇäå. ÇáÑÇÈÚ: Ãäå ÊÚÇáì áãÇ ÞÇá: {Ãáã ÊÑ Åáì ÇáÐíä ÃæÊæÇ äÕíÈÇ ãä ÇáßÊÇÈ íÔÊÑæä ÇáÖáÇáÉ} (ÇáäÓÇÁ: ٤٤) ÈÞí Ðáß ãÌãáÇ ãä æÌíä¡ ÝßÃäå Þíá: æãä Ðáß ÇáÐíä ÃæÊæÇ äÕíÈÇ ãä ÇáßÊÇÈ¿ ÝÃÌíÈ æÞíá: ãä ÇáÐíä åÇÏæÇ¡ Ëã Þíá: æßíÝ íÔÊÑæä ÇáÖáÇáÉ¿ ÝÃÌíÈ æÞíá: íÍÑÝæä Çáßáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: áÞÇÆá Ãä íÞæá: ÇáÌãÚ ãÄäË¡ ÝßÇä íäÈÛí Ãä íÞÇá: íÍÑÝæä Çáßáã Úä ãæÇÖÚåÇ. æÇáÌæÇÈ: ÞÇá ÇáæÇÍÏí: åÐÇ ÌãÚ ÍÑæÝå ÃÞá ãä ÍÑæÝ æÇÍÏå¡ æßá ÌãÚ íßæä ßÐáß ÝÇäå íÌæÒ ÊÐßíÑå¡ æíãßä Ãä íÞÇá: ßæä ÇáÌãÚ ãÄäËÇ áíÓ ÃãÑÇ ÍÞíÞíÇ¡ Èá åæ ÃãÑ áÝÙí¡ ÝßÇä ÇáÊÐßíÑ æÇáÊÃäíË Ýíå ÌÇÆÒÇ æÞÑìÁ¡ íÍÑÝæä Çáßáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Ýí ßíÝíÉ ÇáÊÍÑíÝ æÌæå: ÃÍÏåÇ: Ãäåã ßÇäæÇ íÈÏáæä ÇááÝÙ ÈáÝÙ ÂÎÑ ãËá ÊÍÑíÝåã ÇÓã "ÑÈÚÉ" Úä ãæÖÚå Ýí ÇáÊæÑÇÉ ÈæÖÚåã "ÂÏã Øæíá" ãßÇäå¡ æäÍæ ÊÍÑíÝåã "ÇáÑÌã" ÈæÖÚåã "ÇáÍÏ" ÈÏáå æäÙíÑå Þæáå ÊÚÇáì: {Ýæíá ááÐíä íßÊÈæä ÇáßÊÇÈ ÈÃíÏíåã Ëã íÞæáæä åÇÐÇ ãä ÚäÏ Çááøå} (ÇáÈÞÑÉ: ٧٩). ÝÅä Þíá: ßíÝ íãßä åÐÇ Ýí ÇáßÊÇÈ ÇáÐí ÈáÛÊ ÂÍÇÏ ÍÑæÝå æßáãÇÊå ãÈáÛ ÇáÊæÇÊÑ ÇáãÔåæÑ Ýí ÇáÔÑÞ æÇáÛÑÈ¿ ÞáäÇ áÚáå íÞÇá: ÇáÞæã ßÇäæÇ Þáíáíä¡ æÇáÚáãÇÁ ÈÇáßÊÇÈ ßÇäæÇ Ýí ÛÇíÉ ÇáÞáÉ ÝÞÏÑæÇ Úáì åÐÇ ÇáÊÍÑíÝ¡ æÇáËÇäí: Ãä ÇáãÑÇÏ ÈÇáÊÍÑíÝ: ÅáÞÇÁ ÇáÔÈå ÇáÈÇØáÉ¡ æÇáÊÃæíáÇÊ ÇáÝÇÓÏÉ¡ æÕÑÝ ÇááÝÙ Úä ãÚäÇå ÇáÍÞ Åáì ãÚäì ÈÇØá ÈæÌæå ÇáÍíá ÇááÝÙíÉ¡ ßãÇ íÝÚáå Ãåá ÇáÈÏÚÉ Ýí ÒãÇääÇ åÐÇ ÈÇáÂíÇÊ ÇáãÎÇáÝÉ áãÐÇåÈåã¡ æåÐÇ åæ ÇáÃÕÍ. ÇáËÇáË: Ãäåã ßÇäæÇ íÏÎáæä Úáì ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã æíÓÃáæäå Úä ÃãÑ ÝíÎÈÑåã áíÃÎÐæÇ Èå¡ ÝÇÐÇ ÎÑÌæÇ ãä ÚäÏå ÍÑÝæÇ ßáÇãå. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÐßÑ Çááøå ÊÚÇáì ååäÇ: {Úä ãæÇÖÚå} æÝí ÇáãÇÆÏÉ {ãä ÈÚÏ ãæÇÖÚå} æÇáÝÑÞ ÃäÇ ÅÐÇ ÝÓÑäÇ ÇáÊÍÑíÝ ÈÇáÊÃæíáÇÊ ÇáÈÇØáÉ¡ ÝååäÇ Þæáå: {íÍÑÝæä Çáßáã Úä ãæÇÖÚå} ãÚäÇå: Ãäåã íÐßÑæä ÇáÊÃæíáÇÊ ÇáÝÇÓÏÉ áÊáß ÇáäÕæÕ¡ Ýååä Þæáå: {íÍÑÝæä Çáßáã Úä ãæÇÖÚå} ãÚäÇå: Ãäåã íÐßÑæä ÇáÊÃæíáÇÊ ÇáÝÇÓÏÉ áÊáß ÇáäÕæÕ¡ æáíÓ Ýíå ÈíÇä Ãäåã íÎÑÌæä Êáß ÇááÝÙÉ ãä ÇáßÊÇÈ. æÃãÇ ÇáÂíÉ ÇáãÐßæÑÉ Ýí ÓæÑÉ ÇáãÇÆÏÉ¡ Ýåí ÏÇáÉ Úáì Ãäåã ÌãÚæÇ Èíä ÇáÃãÑíä ÝßÇäæÇ íÐßÑæä ÇáÊÃæíáÇÊ ÇáÝÇÓÏÉ¡ æßÇäæÇ íÎÑÌæä ÇááÝÙ ÃíÖÇ ãä ÇáßÊÇÈ¡ ÝÞæáå: {íÍÑÝæä Çáßáã} ÅÔÇÑÉ Åáì ÇáÊÃæíá ÇáÈÇØá æÞæáå: {ãä ÈÚÏ ãæÇÖÚå} ÅÔÇÑÉ Åáì ÅÎÑÇÌå Úä ÇáßÊÇÈ. ÇáäæÚ ÇáËÇäí: ãä ÖáÇáÇÊåã: ãÇ ÐßÑå Çááøå ÊÚÇáì ÈÞæáå: {æíÞæáæä ÓãÚäÇ æÚÕíäÇ} æÝíå æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãä ÇáäÈí Úáíå ÇáÓáÇã ßÇä ÅÐÇ ÃãÑåã ÈÔíÁ ÞÇáæÇ Ýí ÇáÙÇåÑ: ÓãÚäÇ¡ æÞÇáæÇ Ýí ÃäÝÓåã: æÚÕíä æÇáËÇäí: Ãäåã ßÇäæÇ íÙåÑæä Þæáåã: ÓãÚäÇ æÚÕíäÇ¡ ÅÙåÇÑÇ ááãÎÇáÝÉ¡ æÇÓÊÍÞÇÑÇ ááÃãÑ. ÇáäæÚ ÇáËÇáË: ãä ÖáÇáÊåã Þæáå: {æÇÓãÚ ÛíÑ ãÓãÚ}. æÇÚáã Çä åÐå ÇáßáãÉ Ðæ æÌåíä íÍÊãá ÇáãÏÍ æÇáÊÚÙíã¡ æíÍÊãá ÅáåÇäÉ æÇáÔÊã. ÃãÇ Ãäå íÍÊãá ÇáãÏÍ Ýåæ Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ÇÓãÚ ÛíÑ ãÓãÚ ãßÑæåÇ¡ æÃãÇ Ãäå ãÍÊãá ááÔÊã æÇáÐã ÝÐÇß ãä æÌæå: ÇáÃæá: Ãäåã ßÇäæÇ íÞæáæä ááäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã : ÇÓãÚ¡ æíÞæáæä Ýí ÃäÝÓåã: áÇ ÓãÚÊ¡ ÝÞæáå: {ÛíÑ ãÓãÚ} ãÚäÇå: ÛíÑ ÓÇãÚ¡ ÝÇä ÇáÓÇãÚ ãÓãÚ¡ æÇáãÓãÚ ÓÇãÚ. ÇáËÇäí: ÛíÑ ãÓãÚ¡ Ãí ÛíÑ ãÞÈæá ãäß¡ æáÇ ÊÌÇÈ Åáì ãÇ ÊÏÚæ Çáíå¡ æãÚäÇå ÛíÑ ãÓãÚ ÌæÇÈÇ íæÇÝÞß¡ ÝßÃäß ãÇ ÃÓãÚÊ ÔíÆÇ. ÇáËÇáË: ÇÓãÚ ÛíÑ ãÓãÚ ßáÇãÇ ÊÑÖÇå¡ æãÊì ßÇä ßÐáß ÝÇä ÇáÇäÓÇä áÇ íÓãÚå áäÈæ ÓãÚå Úäå¡ ÝËÈÊ ÈãÇ ÐßÑäÇ Ãä åÐå ÇáßáãÉ ãÍÊãáÉ ááÐã æÇáãÏÍ¡ ÝßÇäæÇ íÐßÑæäåÇ áÛÑÖ ÇáÔÊã. ÇáäæÚ ÇáÑÇÈÚ: ãä ÖáÇáÇÊåã Þæáåã: {æÑÇÚäÇ áíÇ ÈÃáÓäÊåã æØÚäÇ Ýì ÇáÏíä} ÃãÇ ÊÝÓíÑ {ÑÇÚäÇ} ÝÞÏ ÐßÑäÇå Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ æÝíå æÌæå: ÇáÃæá: Ãä åÐå ßáãÉ ßÇäÊ ÊÌÑí Èíäåã Úáì ÌåÉ ÇáåÒÁ æÇáÓÎÑíÉ¡ ÝáÐáß äåì ÇáãÓáãæä Ãä íÊáÝÙæÇ ÈåÇ Ýí ÍÖÑÉ ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã . ÇáËÇäí: Þæáå: {ÑÇÚäÇ} ãÚäÇå ÇÑÚäÇ ÓãÚß¡ Ãí ÇÕÑÝ ÓãÚß Åáì ßáÇãäÇ æÃäÕÊ áÍÏíËäÇ æÊÝåã¡ æåÐÇ ããÇ áÇ íÎÇØÈ Èå ÇáÃäÈíÇÁ Úáíåã ÇáÓáÇã¡ Èá ÅäãÇ íÎÇØÈæä ÈÇáÇÌáÇá æÇáÊÚÙíã. ÇáËÇáË: ßÇäæÇ íÞæáæä ÑÇÚäÇ æíæåãæäå Ýí ÙÇåÑ ÇáÃãÑ Ãäåã íÑíÏæä ÃÑÚäÇ ÓãÚß¡ æßÇäæÇ íÑíÏæä ÓÈå ÈÇáÑÚæäÉ Ýí áÛÊåã. ÇáÑÇÈÚ: Ãäåã ßÇäæÇ íáææä ÃáÓäÊåã ÍÊì íÕíÑ Þæáåã: {ÑÇÚäÇ} ÑÇÚíäÇ¡ æßÇäæÇ íÑíÏæä Ãäß ßäÊ ÊÑÚì ÃÛäÇãÇ áäÇ¡ æÞæáå: {áíÇ ÈÃáÓäÊåã} ÞÇá ÇáæÇÍÏí: ÃÕá "áíÇ" áæíÇ¡ áÇäå ãä áæíÊ¡ æáßä ÇáæÇæ ÃÏÛãÊ Ýí ÇáíÇÁ áÓÈÞåÇ ÈÇáÓßæä¡ æãËáå ÇáØí æÝí ÊÝÓíÑå æÌæå: ÇáÃæá: ÞÇá ÇáÝÑÇÁ ßÇäæÇ íÞæáæä: ÑÇÚäÇ æíÑíÏæä Èå ÇáÔÊã¡ ÝÐÇß åæ Çááí¡ æßÐáß Þæáåã: (ÛíÑ ãÓãÚ) æÃÑÇÏæÇ Èå áÇ ÓãÚÊ¡ ÝåÐÇ åæ Çááí. ÇáËÇäí: Çäåã ßÇäæÇ íÕáæä ÈÃáÓäÊåã ãÇ íÖãÑæäå ãä ÇáÔÊã Åáì ãÇ íÙåÑæäå ãä ÇáÊæÞíÑ Úáì ÓÈíá ÇáäÝÇÞ. ÇáËÇáË: áÚáåã ßÇäæÇ íÝÊáæä ÃÔÏÇÞåã æÃáÓäÊåã ÚäÏ ÐßÑ åÐÇ ÇáßáÇã Úáì ÓÈíá ÇáÓÎÑíÉ¡ ßãÇ ÌÑÊ ÚÇÏÉ ãä íåÒà ÈÇäÓÇä ÈãËá åÐÇ ÇáÃÝÚÇá¡ Ëã Èíä ÊÚÇáì Ãäåã ÅäãÇ íÞÏãæä Úáì åÐå ÇáÃÔíÇÁ áØÚäåã Ýí ÇáÏíä¡ áÃäåã ßÇäæÇ íÞæáæä áÃÕÍÇÈåã: ÅäãÇ äÔÊãå æáÇ íÚÑÝ¡ æáæ ßÇä äÈíÇ áÚÑÝ Ðáß¡ ÝÃÙåÑ Çááøå ÊÚÇáì Ðáß ÝÚÑÝå ÎÈË ÖãÇÆÑåã¡ ÝÇäÞáÈ ãÇ ÝÚáæå ØÚäÇå Ýí äÈæÊå ÏáÇáÉ ÞÇØÚÉ Úáì äÈæÊå¡ áÃä ÇáÇÎÈÇÑ Úä ÇáÛíÈ ãÚÌÒ. ÝÅä Þíá: ßíÝ ÌÇÄÇ ÈÇáÞæá ÇáãÍÊãá ááæÌåíä ÈÚÏãÇ ÍÑÝæÇ¡ æÞÇáæÇ ÓãÚäÇ æÚÕíäÇ¿ æÇáÌæÇÈ ãä æÌåíä: ÇáÃæá: ÃäÇ ÍßíäÇ Úä ÈÚÖ ÇáãÝÓÑíä Ãäå ÞÇá: Åäåã ãÇ ßÇäæÇ íÙåÑæä Þæáåã: {æÚÕíäÇ} Èá ßÇäæÇ íÞæáæäå Ýì ÃäÝÓåã. æÇáËÇäí: åÈ Ãäåã ÃÙåÑæÇ Ðáß ÅáÇ Ãä ÌãíÚ ÇáßÝÑÉ ßÇäæÇ íæÇÌåæäå ÈÇáßÝÑ æÇáÚÕíÇä¡ æáÇ íæÇÌåæäå ÈÇáÓÈ æÇáÔÊã. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æáæ Ãäåã ÞÇáæÇ ÓãÚäÇ æÃØÚäÇ æÇÓãÚ æÇäÙÑäÇ áßÇä ÎíÑÇ áåã æÃÞæã} æÇáãÚäì Ãäåã áæ ÞÇáæÇ ÈÏá Þæáåã: ÓãÚäÇ æÚÕíäÇ¡ ÓãÚäÇ æÃØÚäÇ áÚáãåã ÈÕÏÞß æáÇÙåÇÑß ÇáÏáÇÆá æÇáÈíäÇÊ ãÑÇÊ ÈÚÏ ãÑÇÊ¡ æÈÏá Þæáåã: {æÇÓãÚ ÛíÑ ãÓãÚ} Þæáåã æÇÓãÚ¡ æÈÏá Þæáåã: {ÑÇÚäÇ} Þæáåã: {ÇäÙÑäÇ} Ãí ÇÓãÚ ãäÇ ãÇ äÞæá¡ æÇäÙÑäÇ ÍÊì äÊÝåã Úäß áßÇä ÎíÑÇ áåã ÚäÏ Çááøå æÃÞæã¡ Ãí ÃÚÏá æÃÕæÈ¡ æãäå íÞÇá: ÑãÍ Þæíã Ãí ãÓÊÞí㺠æÞæãÊ ÇáÔíÁ ãä ÚæÌ ÝÊÞæã. Ëã ÞÇá: {æáßä áÚäåã Çááøå ÈßÝÑåã} æÇáãÑÇÏ Ãäå ÊÚÇáì ÅäãÇ áÚäåã ÈÓÈÈ ßÝÑåã. Ëã ÞÇá: {ÝáÇ íÄãäæä ÅáÇ ÞáíáÇ} æÝíå ÞæáÇä: ÃÍÏåãÇ: Ãä ÇáÞáíá ÕÝÉ ááÞæã¡ æÇáãÚäì ÝáÇ íÄãä ãäåã ÅáÇ ÃÞæÇã Þáíáæä. Ëã ãäåã ãä ÞÇá: ßÇä Ðáß ÇáÞáíá ÚÈÏÇááøå Èä ÓáÇã æÃÕÍÇÈå¡ æÞíá: åã ÇáÐíä Úáã Çááøå ãäåã Ãäåã íÄãäæä ÈÚÏ Ðáß. æÇáÞæá ÇáËÇäí: Ãä ÇáÞáíá ÕÝÉ ááÇíãÇä¡ æÇáÊÞÏíÑ ÝáÇ íÄãäæä ÅáÇ ÅíãÇäÇ ÞáíáÇ¡ ÝÇäåã ßÇäæÇ íÄãäæä ÈÇááøå æÇáÊæÑÇÉ æãæÓì æáßäåã ßÇäæÇ íßÝÑæä ÈÓÇÆÑ ÇáÃäÈíÇÁ¡ æÑÌÍ ÃÈæ Úáí ÇáÝÇÑÓí åÐÇ ÇáÞæá Úáì ÇáÃæá¡ ÞÇá: áÃä "ÞáíáÇ" áÝÙ ãÝÑÏ¡ æáæ ÃÑíÏ Èå äÇÓ áÌãÚ äÍæ Þæáå: {Åä åÄáÇÁ áÔÑÐãÉ Þáíáæä} (ÇáÔÚÑÇÁ: ٥٤) æíãßä Ãä íÌÇÈ Úäå ÈÃäå ÞÏ ÌÇÁ ÝÚíá ãÝÑÏÇ¡ æÇáãÑÇÏ Èå ÇáÌãÚ ÞÇá ÊÚÇáì: {æÍÓä ÃæáÆß ÑÝíÞÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٦٩) æÞÇá: {æáÇ íÓÆá Íãíã ÍãíãÇ * íÈÕÑæäåã} (ÇáãÚÇÑÌ: ١٠ Ü ١١) ÝÏá ÚæÏ ÇáÐßÑ ãÌãæÚÇ Åáì ÇáÞÈíáíä Úáì Ãäå ÇÑíÏ ÈåãÇ ÇáßËÑÉ. ٤٧{íÇÃíå ÇáÐíä ÃæÊæÇ ÇáßÊÇÈ ÁÇãäæÇ ÈãÇ äÒáäÇ ãÕÏÞÇ áãÇ ãÚßã ãä ÞÈá ...}. æÝí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ãäå ÊÚÇáì ÈÚÏ Ãä Íßì Úä ÇáíåæÏ ÃäæÇÚ ãßÑåã æÅíÐÇÆåã ÃãÑåã ÈÇáÇíãÇä æÞÑä ÈåÐÇ ÇáÃãÑ ÇáæÚíÏ ÇáÔÏíÏ Úáì ÇáÊÑß¡ æáÞÇÆá Ãä íÞæá: ßÇä íÌÈ Ãä íÃãÑåã ÈÇáäÙÑ æÇáÊÝßÑ Ýí ÇáÏáÇÆá ÇáÏÇáÉ Úáì ÕÍÉ äÈæÊå¡ ÍÊì íßæä ÅíãÇäåã ÇÓÊÏáÇáíÇ¡ ÝáãÇ ÃãÑåã ÈÐáß ÇáÇíãÇä ÇÈÊÏÇÁ ÝßÃäå ÊÚÇáì ÃãÑåã ÈÇáÇíãÇä Úáì ÓÈíá ÇáÊÞáíÏ. æÇáÌæÇÈ Úäå: Ãä åÐÇ ÇáÎØÇÈ ãÎÊÕ ÈÇáÐíä ÃæÊæÇ ÇáßÊÇÈ¡ æåÐÇ ÕÝÉ ãä ßÇä ÚÇáãÇ ÈÌãíÚ ÇáÊæÑÇÉ. ÃáÇ ÊÑì Ãäå ÞÇá Ýí ÇáÂíÉ ÇáÃæáì: {Ãã ÊÑíÏæä * Åáì ÇáÐíä ÃæÊæÇ äÕíÈÇ ãä ÇáßÊÇÈ} (ÇáäÓÇÁ: ٤٤) æáã íÞá: Ãáã ÊÑ Åáì ÇáÐíä ÃæÊæÇ ÇáßÊÇÈ¡ áÃäåã ãÇ ßÇäæÇ ÚÇáãíä Èßá ãÇ Ýí ÇáÊæÑÇÉ¡ ÝáãÇ ÞÇá Ýí åÐå ÇáÂíÉ íÞá: Ãáã ÊÑ Åáì ÇáÐíä ÃæÊæÇ ÇáßÊÇÈ¡ áÃäåã ãÇ ßÇäæÇ ÚÇáãíä Èßá ãÇ Ýí ÇáÊæÑÇÉ¡ ÝáãÇ ÞÇá Ýí åÐå ÇáÂíÉ: {ÞáíáÇ íÃíåÇ ÇáÐíä ÃæÊæÇ ÇáßÊÇÈ} ÚáãäÇ Ãä åÐÇ ÇáÊßáíÝ ãÎÊÕ Èãä ßÇä ÚÇáãÇ Èßá ÇáÊæÑÇÉ¡ æãä ßÇä ßÐáß ÝÇäå íßæä ÚÇáãÇ ÈÇáÏáÇÆá ÇáÏÇáÉ Úáì äÈæÉ ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ áÃä ÇáÊæÑÇÉ ßÇäÊ ãÔÊãáÉ Úáì Êáß ÇáÏáÇÆá¡ æáåÐ ÞÇá ÊÚÇáì: {ãÕÏÞÇ áãÇ ãÚßã} Ãí ãÕÏÞÇ ááÂíÇÊ ÇáãæÌæÏÉ Ýí ÇáÊæÑÇÉ ÇáÏÇáÉ Úáì äÈæÉ ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ æÇÐÇ ßÇä ÇáÚáã ÍÇÕáÇ ßÇä Ðáß ÇáßÝÑ ãÍÖ ÇáÚäÇÏ¡ ÝáÇ ÌÑã ÍÓä ãäå ÊÚÇáì Ãä íÃãÑåã ÈÇáÇíãÇä ÈãÍãÏ Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ÌÒãÇ¡ æÃä íÞÑä ÇáæÚíÏ ÇáÔÏíÏ ÈÐáß. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇáØãÓ: ÇáãÍæ¡ ÊÞæá ÇáÚÑÈ Ýí æÕÝ ÇáãÝÇÒÉ¡ ÅäåÇ ØÇãÓÉ ÇáÃÚáÇã æØãÓ ÇáØÑíÞ æØãÓ ÅÐÇ ÏÑÓ¡ æÞÏ ØãÓ Çááøå Úáì ÈÕÑå ÅÐÇ ÃÒÇáå æÃÈØáå¡ æØãÓÊ ÇáÑíÍ ÇáÃËÑ ÅÐÇ ãÍÊå¡ æØãÓÊ ÇáßÊÇÈ ãÍæÊå¡ æÐßÑæÇ Ýí ÇáØãÓ ÇáãÐßæÑ Ýí åÐå ÇáÂíÉ Þæáíä: ÃÍÏåãÇ: Íãá ÇááÝÙ Úáì ÍÞíÞÊå æåæ ØãÓ ÇáæÌæå: æÇáËÇäí: Íãá ÇááÝÙ Úáì ãÌÇÒå. ÃãÇ ÇáÞæá ÇáÃæá: Ýåæ Ãä ÇáãÑÇÏ ãä ØãÓ ÇáæÌæå ãÍæ ÊÎØíØ ÕæÑåÇ¡ ÝÇä ÇáæÌå ÅäãÇ íÊãíÒ Úä ÓÇÆÑ ÇáÃÚÖÇÁ ÈãÇ Ýíå ÇáÍæÇÓ¡ ÝÇÐÇ ÃÒíáÊ æãÍíÊ ßÇä Ðáß ØãÓÇ¡ æãÚäì Þæáå: {ÝäÑÏåÇ Úáì ÃÏÈÇÑåÇ} ÑÏ ÇáæÌæå Åáì äÇÍíÉ ÇáÞÝÇ¡ æåÐÇ ÇáãÚäì ÅäãÇ ÌÚáå Çááøå ÚÞæÈÉ áãÇ Ýíå ãä ÇáÊÔæíå Ýí ÇáÎáÞÉ æÇáãËáÉ æÇáÝÖíÍÉ¡ áÃä ÚäÏ Ðáß íÚÙã ÇáÛã æÇáÍÓÑÉ¡ ÝÇä åÐÇ ÇáæÚíÏ ãÎÊÕ Èíæã ÇáÞíÇãÉ Úáì ãÇ ÓäÞíã ÇáÏáÇáÉ Úáíå¡ æããÇ íÞÑÑå Þæáå ÊÚÇáì: {æÃãÇ ãä ÃæÊì ßÊÇÈå æÑÇÁ ÙåÑå} (ÇáÇäÔÞÇÞ: ١٠) ÝÇäå ÅÐÇ ÑÏÊ ÇáæÌæå Åáì ÇáÞÝÇ ÃæÊæÇ ÇáßÊÇÈ ãä æÑÇÁ ÙåæÑåã¡ áÃä Ýí Êáß ÇáÌåÉ ÇáÚíæä æÇáÃÝæÇå ÇáÊí ÈåÇ íÏÑß ÇáßÊÇÈ æíÞÑà ÈÇááÓÇä. ÝÇãÇ ÇáÞæá ÇáËÇäí: Ýåæ Ãä ÇáãÑÇÏ ãä ØãÓ ÇáæÌæå ãÌÇÒå¡ Ëã ÐßÑæÇ Ýíå æÌæåÇ: ÇáÃæá: ÞÇá ÇáÍÓä: ÇáãÑÇÏ äØãÓåÇ Úä ÇáåÏì ÝäÑÏåÇ Úáì ÃÏÈÇÑåÇ¡ Ãí Úáì ÖáÇáÊåÇ¡ æÇáãÞÕæÏ ÈíÇä ÅáÞÇÆåÇ Ýí ÃäæÇÚ ÇáÎÐáÇä æÙáãÇÊ ÇáÖáÇáÇÊ¡ æäÙíÑå Þæáå ÊÚÇáì: {ãÚÑÖæä íÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ ÇÓÊÌíÈæÇ ááøå æááÑÓæá ÅÐÇ ÏÚÇßã áãÇ íÍííßã æÇÚáãæÇ Ãä Çááøå íÍæá Èíä ÇáãÑÁ æÞáÈå} (ÇáÃäÝÇá: ٢٤) ÊÍÞíÞ ÇáÞæá Ýíå Ãä ÇáÇäÓÇä Ýí ãÈÏà ÎáÞÊå ÃáÝ åÐÇ ÇáÚÇáã ÇáãÍÓæÓ Ëã ÚäÏ ÇáÝßÑ æÇáÚÈæÏíÉ ßÃäå íÓÇÝÑ ãä ÚÇáã ÇáãÍÓæÓÇÊ Åáì ÚÇáã ÇáãÚÞæáÇÊ¡ ÝÞÏ Çãå ÚÇáã ÇáãÚÞæáÇÊ¡ ææÑÇÁå ÚÇáã ÇáãÍÓæÓÇÊ ÝÇáãÎÐæá åæ ÇáÐí íÑÏ ãä ÞÏÇãå Åáì ÎáÝå ßãÇ ÞÇá ÊÚÇáì Ýí ÕÝÊåã: {*äÇßÓæÑÄÓåã} (ÇáÓÌÏÉ: ١٢). ÇáËÇäí: íÍÊãá Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ÈÇáØãÓ ÇáÞáÈ æÇáÊÛííÑ¡ æÈÇáæÌæå: ÑÄÓÇÄåã ææÌåÇÄåã¡ æÇáãÚäì ãä ÞÈá Ãä äÛíÑ ÃÍæÇá æÌåÇÆåã ÝäÓáÈ ãäåã ÇáÇÞÈÇá æÇáæÌÇåÉ æäßÓæåã ÇáÕÛÇÑ æÇáÇÏÈÇÑ æÇáãÐáÉ. ÇáËÇáË: ÞÇá ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇÈä ÒíÏ: åÐÇ ÇáæÚíÏ ÞÏ áÍÞ ÇáíåæÏ æãÖì¡ æÊÃæá Ðáß Ýí ÅÌáÇÁ ÞÑíÙÉ æÇáäÖíÑ Åáì ÇáÔÇã¡ ÝÑÏ Çááøå æÌæååã Úáì ÃÏÈÇÑåã Ííä ÚÇÏæÇ Åáì ÃÐÑÚÇÊ æÅÑíÍÇÁ ãä ÃÑÖ ÇáÔÇã¡ ßãÇ ÌÇÄÇ ãäåÇ ÈÏÁÇ¡ æØãÓ ÇáæÌæå Úáì åÐÇ ÇáÊÃæíá íÍÊãá ãÚäííä: ÃÍÏåãÇ: ÊÞÈíÍ ÕæÑÊåã íÞÇá: ØãÓ Çááøå ÕæÑÊå ßÞæáå: ÞÈÍ Çááøå æÌåå¡ æÇáËÇäí: ÅÒÇáÉ ÂËÇÑåã Úä ÈáÇÏ ÇáÚÑÈ æãÍæ ÃÍæÇáåã ÚäåÇ. ÝÅä Þíá: Åäå ÊÚÇáì åÏÏåã ÈØãÓ ÇáæÌæå Úáì ÇáÞæá ÇáËÇäí ÝáÇ ÅÔßÇá ÃáÈÊÉ¡ æÇä ÝÓÑäÇå Úáì ÇáÞæá ÇáÃæá æåæ Íãáå Úáì ÙÇåÑå ÝÇáÌæÇÈ Úäå ãä æÌæå: ÇáÃæá: Ãäå ÊÚÇáì ãÇ ÌÚá ÇáæÚíÏ åæ ÇáØãÓ ÈÚíäå¡ Èá ÌÚá ÇáæÚíÏ ÃãÇ ÇáØãÓ Ãæ ÇááÚä ÝÇäå ÞÇá: {ÃÏÈÇÑåÇ Ãæ äáÚäåã ßãÇ áÚäÇ ÃÕÍÇÈ ÇáÓÈÊ} æÞÏ ÝÚá ÃÍÏåãÇ æåæ ÇááÚä æåæ Þæáå: {Ãæ äáÚäåã} æÙÇåÑå áíÓ åæ ÇáãÓÎ. ÇáËÇäí: Þæáå ÊÚÇáì: {ÁÇãäæÇ} ÊßáíÝ ãÊæÌå Úáíåã Ýí ÌãíÚ ãÏÉ ÍíÇÊåã¡ ÝáÒã Ãä íßæä Þæáå: {ãä ÞÈá Ãä äØãÓ æÌæåÇ} æÇÞÚÇ Ýí ÇáÂÎÑÉ¡ ÝÕÇÑ ÇáÊÞÏíÑ: ÂãäæÇ ãä ÞÈá Ãä íÌìÁ æÞÊ äØãÓ Ýíå æÌæåßã æåæ ãÇ ÈÚÏ ÇáãæÊ. ÇáËÇáË: ÃäÇ ÞÏ ÈíäÇ Ãä Þæáå: {ÞáíáÇ íÃíåÇ ÇáÐíä ÃæÊæÇ ÇáßÊÇÈ} ÎØÇÈ ãÚ ÌãíÚ ÚáãÇÆåã¡ ÝßÇä ÇáÊåÏíÏ ÈåÐÇ ÇáØãÓ ãÔÑæØÇ ÈÃä áÇ íÃÊí ÃÍÏ ãäåã ÈÇáÇíãÇä¡ æåÐÇ ÇáÔÑØ áã íæÌÏ áÃäå Âãä ÚÈÏÇááøå Èä ÓáÇã æÌãÚ ßËíÑ ãä ÃÕÍÇÈå¡ ÝÝÇÊ ÇáãÔÑæØ ÈÝæÇÊ ÇáÔÑØ¡ æíÞÇá: áãÇ äÒáÊ åÐå ÇáÂíÉ ÃÊì ÚÈÏÇááøå Èä ÓáÇã ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÞÈá Ãä íÃÊí Ãåáå ÝÃÓáã¡ æÞÇá: íÇ ÑÓæá Çááøå ßäÊ ÃÑì Ãä áÇ ÃÕá Çáíß ÍÊì íÊÍæá æÌåí Ýí ÞÝÇí. ÇáÑÇÈÚ: Ãäå ÊÚÇáì áã íÞá: ãä ÞÈá Ãä äØãÓ æÌæåßã¡ Èá ÞÇá: {ãä ÞÈá Ãä äØãÓ æÌæåÇ} æÚäÏäÇ Ãäå áÇ ÈÏ ãä ØãÓ Ýí ÇáíåæÏ Ãæ ãÓÎ ÞÈá ÞíÇã ÇáÓÇÚÉ¡ æããÇ íÏá Úáì Ãä ÇáãÑÇÏ áíÓ ØãÓ æÌæååã ÈÃÚíÇÈåã¡ Èá ØãÓ æÌæå ÛíÑåã ãä ÃÈäÇÁ ÌäÓåã Þæáå: {Ãæ äáÚäåã} ÝÐßÑåã Úáì ÓÈíá ÇáãÛÇíÈÉ¡ æáæ ßÇä ÇáãÑÇÏ ÃæáÆß ÇáãÎÇØÈíä áÐßÑåã Úáì ÓÈíá ÇáÎØÇÈ¡ æÍãá ÇáÂíÉ Úáì ØÑíÞÉ ÇáÇáÊÝÇÊ æÅä ßÇä ÌÇÆÒÇ ÅáÇ Ãä ÇáÃÙåÑ ãÇ ÐßÑäÇå. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {Ãæ äáÚäåã ßãÇ áÚäÇ ÃÕÍÇÈ ÇáÓÈÊ} ÞÇá ãÞÇÊá æÛíÑå: äãÓÎåã ÞÑÏÉ ßãÇ ÝÚáäÇ Ðáß ÈÃæÇÆáåã. æÞÇá ÃßËÑ ÇáãÍÞÞíä: ÇáÃÙåÑ Íãá ÇáÂíÉ Úáì ÇááÚä ÇáãÊÚÇÑÝ¡ ÃáÇ ÊÑì Çáì Þæáå ÊÚÇáì: {Þá åá ÃäÈÆßã ÈÔÑ ãä ÐÇáß ãËæÈÉ ÚäÏ Çááøå ãä áÚäå Çááøå æÛÖÈ Úáíå æÌÚá ãäåã ÇáÞÑÏÉ æÇáÎäÇÒíÑ} ÝÝÕá ÊÚÇáì ååäÇ Èíä ÇááÚä æÈíä ãÓÎåã ÞÑÏÉ æÎäÇÒíÑ¡ æååäÇ ÓÄÇáÇÊ: ÇáÓÄÇá ÇáÃæá: Çáì ãä íÑÌÚ ÇáÖãíÑ Ýí Þæáå: {Ãæ äáÚäåã}. ÇáÌæÇÈ: Çáì ÇáæÌæå Åä ÃÑíÏ ÇáæÌåÇÁ Ãæ áÃÕÍÇÈ ÇáæÌæå¡ áÃä ÇáãÚäì ãä ÞÈá Ãä äØãÓ æÌæå Þæã¡ Ãæ íÑÌÚ Çáì ÇáÐíä ÃæÊæÇ Úáì ØÑíÞÉ ÇáÇáÊÝÇÊ. ÇáÓÄÇá ÇáËÇäí: ÞÏ ßÇä ÇááÚä æÇáØãÓ ÍÇÕáíä ÞÈá ÇáæÚíÏ Úáì ÇáÝÚá ÝáÇ ÈÏ æÃä íÊÍÏÇ. æÇáÌæÇÈ: Ãä áÚäå ÊÚÇáì áåã ãä ÈÚÏ åÐÇ ÇáæÚíÏ íßæä ÃÒíÏ ÊÃËíÑÇ Ýí ÇáÎÒí ÝíÕÍ Ðáß Ýíå. ÇáÓÄÇá ÇáËÇáË: Þæáå ÊÚÇáì: {ÞáíáÇ íÃíåÇ ÇáÐíä ÃæÊæÇ ÇáßÊÇÈ} ÎØÇÈ ãÔÇÝåÉ¡ æÞæáå: {Ãæ äáÚäåã} ÎØÇÈ ãÛÇíÈÉ¡ ÝßíÝ íáíÞ ÃÍÏåãÇ ÈÇáÂÎÑ¿ ÇáÌæÇÈ: ãäåã ãä Íãá Ðáß Úáì ØÑíÞÉ ÇáÇáÊÝÇÊ ßãÇ Ýí Þæáå ÊÚÇáì: {ÍÊì ÅÐÇ ßäÊã Ýì ÇáÝáß æÌÑíä Èåã} (íæäÓ: ٢٢) æãäåã ãä ÞÇá: åÐÇ ÊäÈíå Úáì Ãä ÇáÊåÏíÏ ÍÇÕá Ýí ÛíÑåã ããä íßÐÈæä ãä ÃÈäÇÁ ÌäÓåã. æÚäÏí Ýíå ÇÍÊãÇá ÂÎÑ: æåæ Ãä ÇááÚä åæ ÇáØÑÏ æÇáÇÈÚÇÏ¡ æÐßÑ ÇáÈÚíÏ áÇ íßæä ÅáÇ ÈÇáãÛÇíÈÉ¡ ÝáãÇ áÚäåã ÐßÑåã ÈÚÈÇÑÉ ÇáÛíÈÉ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {æßÇä ÃãÑ Çááøå ãÝÚæáÇ} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì:ÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: íÑíÏ áÇ ÑÇÏ áÍßãå æáÇ äÇÞÖ áÃãÑå¡ Úáì ãÚäì Ãäå áÇ íÊÚÐÑ Úáíå ÔíÁ íÑíÏ Ãä íÝÚáå¡ ßãÇ ÊÞæá Ýí ÇáÔíÁ ÇáÐí áÇ Ôß Ýí ÍÕæáå: åÐÇ ÇáÃãÑ ãÝÚæá æÅä áã íÝÚá ÈÚÏ. æÅäãÇ ÞÇá: {æßÇä} ÅÎÈÇÑÇ Úä ÌÑíÇä ÚÇÏÉ Çááøå Ýí ÇáÃäÈíÇÁ ÇáãÊÞÏãíä Ãäå ãåãÇ ÃÎÈÑåã ÈÇäÒÇá ÇáÚÐÇÈ Úáíåã ÝÚá Ðáß áÇ ãÍÇáÉ¡ ÝßÃäå Þíá áåã: ÃäÊã ÊÚáãæä Ãäå ßÇä ÊåÏíÏ Çááøå Ýí ÇáÃãã ÇáÓÇáÝÉ æÇÞÚÇ áÇ ãÍÇáÉ¡ ÝÇÍÊÑÒæÇ ÇáÂä æßæäæÇ Úáì ÍÐÑ ãä åÐÇ ÇáæÚíÏ æÇááøå ÃÚáã. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇÍÊÌ ÇáÌÈÇÆí ÈåÐå ÇáÂíÉ Úáì Ãä ßáÇã Çááøå ãÍÏË ÝÞÇá: Þæáå: {æßÇä ÃãÑ Çááøå ãÝÚæáÇ} íÞÊÖí Ãä ÃãÑå ãÝÚæá¡ æÇáãÎáæÞ æÇáãÕäæÚ æÇáãÝÚæá æÇÍÏ¡ ÝÏá åÐÇ Úáì Ãä ÃãÑ Çááøå ãÎáæÞ ãÕäæÚ¡ æåÐÇ Ýí ÛÇíÉ ÇáÓÞæØ áÃä ÇáÃãÑ Ýí ÇááÛÉ ÌÇÁ ÈãÚäì ÇáÔÃä æÇáØÑíÞÉ æÇáÝÚá ÞÇá ÊÚÇáì: {æãÇ ÃãÑ ÝÑÚæä ÈÑÔíÏ} (åæÏ: ٩٧)æÇáãÑÇÏ ååäÇ ÐÇß. ٤٨{Åä Çááøå áÇ íÛÝÑ Ãä íÔÑß Èå æíÛÝÑ ãÇ Ïæä Ðáß áãä íÔÂÁ æãä íÔÑß ÈÇááøå ÝÞÏ ÇÝÊÑì ÅËãÇ ÚÙíãÇ}. ÇÚáã Ãä Çááøå ÊÚÇáì áãÇ åÏÏ ÇáíåæÏ Úáì ÇáßÝÑ¡ æÈíä Ãä Ðáß ÇáÊåÏíÏ áÇ ÈÏ ãä æÞæÚå áÇ ãÍÇáÉ Èíä Ãä ãËá åÐÇ ÇáÊåÏíÏ ãä ÎæÇÕ ÇáßÝÑ¡ ÝÃãÇ ÓÇÆÑ ÇáÐäæÈ ÇáÊí åí ãÛÇíÑÉ ááßÝÑ ÝáíÓÊ ÍÇáåÇ ßÐáß¡ Èá åæ ÓÈÍÇäå ÞÏ íÚÝæ ÚäåÇ¡ ÝáÇ ÌÑã ÞÇá: {Åä Çááøå áÇ íÛÝÑ Ãä íÔÑß Èå æíÛÝÑ ãÇ Ïæä Ðáß áãä íÔÇÁ} æÝí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: åÐå ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì Ãä ÇáíåæÏí íÓãì ãÔÑßÇ Ýí ÚÑÝ ÇáÔÑÚ¡ æíÏá Úáíå æÌåÇä: ÇáÃæá: Ãä ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì Ãä ãÇ Óæì ÇáÔÑß ãÛÝæÑ¡ Ýáæ ßÇäÊ ÇáíåæÏíÉ ãÛÇíÑÉ ááÔÑß áæÌÈ Ãä Êßæä ãÛÝæÑÉ ÈÍßã åÐå ÇáÂíÉ¡ æÈÇáÇÌãÇÚ åí ÛíÑ ãÛÝæÑÉ¡ ÝÏá Úáì ÃäåÇ ÏÇÎáÉ ÊÍÊ ÇÓã ÇáÔÑß. ÇáËÇäí: Ãä ÇÊÕÇá åÐå ÇáÂíÉ ÈãÇ ÞÈáåÇ ÅäãÇ ßÇä áÃäåÇ ÊÊÖãä ÊåÏíÏ ÇáíåæÏ¡ ÝáæáÇ Ãä ÇáíåæÏíÉ ÏÇÎáÉ ÊÍÊ ÇÓã ÇáÔÑß¡ æÅáÇ áã íßä ÇáÃãÑ ßÐáß. ÝÅä Þíá: Þæáå ÊÚÇáì: {Åä ÇáÐíä ÁÇãäæÇ æÇáÐíä åÇÏæÇ} Åáì Þæáå: {æÇáÐíä ÃÔÑßæÇ} (ÇáÍÌ: ١٧) ÚØÝ ÇáãÔÑß Úáì ÇáíåæÏí¡ æÐáß íÞÊÖí ÇáãÛÇíÑÉ. ÞáäÇ: ÇáãÛÇíÑÉ ÍÇÕáÉ ÈÓÈÈ ÇáãÝåæã ÇááÛæí¡ æÇáÇÊÍÇÏ ÍÇÕá ÈÓÈÈ ÇáãÝåæã ÇáÔÑÚí¡ æáÇ ÈÏ ãä ÇáãÕíÑ Åáì ãÇ ÐßÑäÇå ÏÝÚÇ ááÊäÇÞÖ. ÅÐÇ ËÈÊÊ åÐå ÇáãÞÏãÉ ÝäÞæá: ÞÇá ÇáÔÇÝÚí ÑÖí Çááøå Úäå: ÇáãÓáã áÇ íÞÊá ÈÇáÐãí¡ æÞÇá ÃÈæ ÍäíÝÉ: íÞÊá. ÍÌÉ ÇáÔÇÝÚí Ãä ÇáÐãí ãÔÑß áãÇ ÐßÑäÇå¡ æÇáãÔÑß ãÈÇÍ ÇáÏã áÞæáå ÊÚÇáì: ÇÞÊáæÇ ÇáãÔÑßíä. ÝßÇä ÇáÐãí ãÈÇÍ ÇáÏã Úáì ÇáæÌå ÇáÐí ÐßÑäÇå æãÈÇÍ ÇáÏã åæ ÇáÐí áÇ íÌÈ ÇáÞÕÇÕ Úáì ÞÇÊáå¡ æáÇ íÊæÌå Çáäåí Úä ÞÊáå ÊÑß ÇáÚãá ÈåÐÇ ÇáÏáíá Ýí ÍÞ Çáäåí¡ ÝæÌÈ Ãä íÈÞì ãÚãæáÇ Èå Ýí ÓÞæØ ÇáÞÕÇÕ Úä ÞÇÊáå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: åÐå ÇáÂíÉ ãä ÃÞæì ÇáÏáÇÆá áäÇ Úáì ÇáÚÝæ Úä ÃÕÍÇÈ ÇáßÈÇÆÑ. æÇÚáã Ãä ÇáÇÓÊÏáÇá ÈåÇ ãä æÌæå: ÇáæÌå ÇáÃæá: Ãä Þæáå: {Åä Çááøå áÇ íÛÝÑ Ãä íÔÑß Èå} ãÚäÇå áÇ íÛÝÑ ÇáÔÑß Úáì ÓÈíá ÇáÊÝÖá áÃäå ÈÇáÇÌãÇÚ áÇ íÛÝÑ Úáì ÓÈíá ÇáæÌæÈ¡ æÐáß ÚäÏãÇ íÊæÈ ÇáãÔÑß Úä ÔÑßå¡ ÝÇÐÇ ßÇä Þæáå: Åä Çááøå áÇ íÛÝÑ ÇáÔÑß åæ Ãäå áÇ íÛÝÑå Úáì ÓÈíá ÇáÊÝÖá¡ æÌÈ Ãä íßæä Þæáå: {æíÛÝÑ ãÇ Ïæä Ðáß} åæ Ãä íÛÝÑå Úáì ÓÈíá ÇáÊÝÖẠÍÊì íßæä ÇáäÝí æÇáÇËÈÇÊ ãÊæÇÑÏíä Úáì ãÚäì æÇÍÏ. ÃáÇ ÊÑì Ãäå áæ ÞÇá: ÝáÇä áÇ íÚØí ÃÍÏÇ ÊÝÖáÇ¡ æíÚØí ÒÇÆÏÇ ÝÇäå íÝåã ãäå Ãäå íÚØíå ÊÝÖáÇ¡ ÍÊì áæ ÕÑÍ æÞÇá: áÇ íÚØí ÃÍÏÇ ÔíÆÇ Úáì ÓÈíá ÇáÊÝÖá æíÚØí ÃÒíÏ Úáì ÓÈíá ÇáæÌæÈ¡ Ýßá ÚÇÞá íÍßã ÈÑßÇßÉ åÐÇ ÇáßáÇã¡ ÝËÈÊ Ãä Þæáå: {æíÛÝÑ ãÇ Ïæä Ðáß áãä íÔÇÁ} Úáì ÓÈíá ÇáÊÝÖá. ÅÐÇ ËÈÊ åÐÇ ÝäÞæá: æÌÈ Ãä íßæä ÇáãÑÇÏ ãäå ÃÕÍÇÈ ÇáßÈÇÆÑ ÞÈá ÇáÊæÈÉ¡ áÃä ÚäÏ ÇáãÚÊÒáÉ ÛÝÑÇä ÇáÕÛíÑÉ æÛÝÑÇä ÇáßÈíÑÉ ÈÚÏ ÇáÊæÈÉ æÇÌÈ ÚÞáÇ¡ ÝáÇ íãßä Íãá ÇáÂíÉ Úáíå¡ ÝÇÐÇ ÊÞÑÑ Ðáß áã íÈÞ ÅáÇ Íãá ÇáÂíÉ Úáì ÛÝÑÇä ÇáßÈíÑÉ ÞÈá ÇáÊæÈÉ æåæ ÇáãØáæÈ. ÇáËÇäí: Ãäå ÊÚÇáì ÞÓã ÇáãäåíÇÊ Úáì ÞÓãíä: ÇáÔÑß æãÇ Óæì ÇáÔÑß¡ Ëã Åä ãÇ Óæì ÇáÔÑß íÏÎá Ýíå ÇáßÈíÑÉ ÞÈá ÇáÊæÈÉ¡ æÇáßÈíÑÉ ÈÚÏ ÇáÊæÈÉ æÇáÕÛíÑÉ¡ Ëã Íßã Úáì ÇáÔÑß ÈÃäå ÛíÑ ãÛÝæÑ ÞØÚÇ¡ æÚáì ãÇ ÓæÇå ÈÃäå ãÛÝæÑ ÞØÚÇ¡ áÊßä Ýí ÍÞ ãä íÔÇÁ¡ ÝÕÇÑ ÊÞÏíÑ ÇáÂíÉ Ãäå ÊÚÇáì íÛÝÑ ßá ãÇ Óæì ÇáÔÑß¡ áßä Ýí ÍÞ ãä ÔÇÁ. æáãÇ ÏáÊ ÇáÂíÉ Úáì Ãä ßá ãÇ Óæì ÇáÔÑß ãÛÝæÑ¡ æÌÈ Ãä Êßæä ÇáßÈíÑÉ ÞÈá ÇáÊæÈÉ ÃíÖÇ ãÛÝæÑÉ. ÇáËÇáË: Ãäå ÊÚÇáì ÞÇá: {áãä íÔÇÁ} ÝÚáÞ åÐÇ ÇáÛÝÑÇä ÈÇáãÔíÆÉ¡ æÛÝÑÇä ÇáßÈíÑÉ ÈÚÏ ÇáÊæÈÉ æÛÝÑÇä ÇáÕÛíÑÉ ãÞØæÚ Èå¡ æÛíÑ ãÚáÞ Úáì ÇáãÔíÆÉ¡ ÝæÌÈ Ãä íßæä ÇáÛÝÑÇä ÇáãÐßæÑ Ýí åÐå ÇáÂíÉ åæ ÛÝÑÇä ÇáßÈíÑÉ ÞÈá ÇáÊæÈÉ æåæ ÇáãØáæÈ¡ æÇÚÊÑÖæÇ Úáì åÐÇ ÇáæÌå ÇáÃÎíÑ ÈÃä ÊÚáíÞ ÇáÃãÑ ÈÇáãÔíÆÉ áÇ íäÇÝí æÌæÈå¡ ÃáÇ ÊÑì Ãäå ÊÚÇáì ÞÇá ÈÚÏ åÐå ÇáÂíÉ: {Èá Çááøå íÒßì ãä íÔÇÁ} (ÇáäÓÇÁ: ٤٩) Ëã ÅäÇ äÚáã Ãäå ÊÚÇáì áÇ íÒßí ÅáÇ ãä ßÇä ÃåáÇ ááÊÒßíÉ¡ æÅáÇ ßÇä ßÐÈÇ¡ æÇáßÐÈ Úáì Çááøå ãÍÇá¡ ÝßÐÇ ååäÇ. æÇÚáã Ãäå áíÓ ááãÚÊÒáÉ Úáì åÐå ÇáæÌæå ßáÇã íáÊÝÊ Åáíå ÅáÇ ÇáãÚÇÑÖÉ ÈÚãæãÇÊ ÇáæÚíÏ¡ æäÍä äÚÇÑÖåÇ ÈÚãæãÇÊ ÇáæÚÏ¡ æÇáßáÇã Ýíå Úáì ÇáÇÓÊÞÕÇÁ ãÐßæÑ Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ Ýí ÊÝÓíÑ Þæáå ÊÚÇáì: {Èáì ãä ßÓÈ ÓíÆÉ æÃÍÇØÊ Èå ÎØíÆÊå ÝÃæáÇÆß ÃÕÍÇÈ ÇáäÇÑ åã ÝíåÇ ÎÇáÏæä} (ÇáÈÞÑÉ: ٨١) ÝáÇ ÝÇÆÏÉ Ýí ÇáÇÚÇÏÉ. æÑæì ÇáæÇÍÏí Ýí ÇáÈÓíØ ÈÇÓäÇÏå Úä ÇÈä ÚãÑ ÞÇá: ßäÇ Úáì ÚåÏ ÑÓæá Çááøå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÅÐÇ ãÇÊ ÇáÑÌá ãäÇ Úáì ßÈíÑÉ ÔåÏäÇ Ãäå ãä Ãåá ÇáäÇÑ¡ ÍÊì äÒáÊ åÐå ÇáÂíÉ ÝÃãÓßäÇ Úä ÇáÔåÇÏÇÊ. æÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ: Åäí áÃÑÌæ ßãÇ áÇ íäÝÚ ãÚ ÇáÔÑß Úãá¡ ßÐáß áÇ íÖÑ ãÚ ÇáÊæÍíÏ ÐäÈ. ÐßÑ Ðáß ÚäÏ ÚãÑ Èä ÇáÎØÇÈ ÝÓßÊ ÚãÑ. æÑæí ãÑÝæÚÇ Ãä ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÞÇá: "ÇÊÓãæÇ ÈÇáÇíãÇä æÃÞÑÈæÇ Èå ÝßãÇ áÇ íÎÑÌ ÅÍÓÇä ÇáãÔÑß ÇáãÔÑß ãä ÅÔÑÇßå ßÐáß áÇ ÊÎÑÌ ÐäæÈ ÇáãÄãä ÇáãÄãä ãä ÅíãÇäå". ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Ñæí Úä ÇÈä ÚÈÇÓ Çäå ÞÇá: áãÇ ÞÊá æÍÔí ÍãÒÉ íæã ÃÍÏ¡ æßÇäæÇ ÞÏ æÚÏæå ÈÇáÇÚÊÇÞ Çä åæ ÝÚá Ðáß¡ Ëã Ãäåã ãÇ æÝæÇ áå ÈÐáß¡ ÝÚäÏ Ðáß äÏã åæ æÃÕÍÇÈå ÝßÊÈæÇ Åáì ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÈÐäÈåã¡ æÇäå áÇ íãäÚåã Úä ÇáÏÎæá Ýí ÇáÇÓáÇã ÅáÇ Þæáå ÊÚÇáì: {æÇáÐíä áÇ íÏÚæä ãÚ Çááøå ÅáåÇ ÁÇÎÑ} (ÇáÝÑÞÇä: ٦٨) ÝÞÇáæÇ: ÞÏ ÇÑÊßÈäÇ ßá ãÇ Ýí ÇáÂíÉ¡ ÝäÒá Þæáå: {ÅáÇ ãä ÊÇÈ æÁÇãä æÚãá ÚãáÇ ÕÇáÍÇ} (ÇáÝÑÞÇä: ٧٠) ÝÞÇáæÇ: åÐÇ ÔÑØ ÔÏíÏ äÎÇÝ Ãä áÇ äÞæã Èå¡ ÝäÒá Þæáå: {Åä Çááøå áÇ íÛÝÑ Ãä íÔÑß Èå æíÛÝÑ ãÇ Ïæä Ðáß áãä íÔÇÁ} ÝÞÇáæÇ: äÎÇÝ Ãä áÇ äßæä ãä Ãåá ãÔíÆÊå¡ ÝäÒá {Þá íÇÃåá * ÚÈÇÏì * ÇáÐíä ÃÓÑÝæÇ Úáì ÃäÝÓåã} (ÇáÒãÑ: ٥٣) ÝÏÎáæÇ ÚäÏ Ðáß Ýí ÇáÇÓáÇã. æØÚä ÇáÞÇÖí Ýí åÐå ÇáÑæÇíÉ æÞÇá: Çä ãä íÑíÏ ÇáÇíãÇä áÇ íÌæÒ ãäå ÇáãÑÇÌÚÉ Úáì åÐÇ ÇáÍϺ æáÃä Þæáå: {Åä Çááøå íÛÝÑ ÇáÐäæÈ ÌãíÚÇ} (ÇáÒãÑ: ٥٣) áæ ßÇä Úáì ÇØáÇÞå áßÇä Ðáß ÇÛÑÇÁ áåã ÈÇáËÈÇÊ Úáì ãÇ åã Úáíå. æÇáÌæÇÈ Úäå: áÇ íÈÚÏ Ãä íÞÇá: Çäåã ÇÓÊÚÙãæÇ ÞÊá ÍãÒÉ æÇíÐÇÁ ÇáÑÓæá Åáì Ðáß ÇáÍÏ¡ ÝæÞÚÊ ÇáÔÈåÉ Ýí ÞáæÈåã Ãä Ðáß åá íÛÝÑ áåã Ãã áÇ¡ ÝáåÐÇ ÇáãÚäì ÍÕáÊ ÇáãÑÇÌÚÉ. æÞæáå: åÐÇ ÅÚÑÇÁ ÈÇáÞÈíÍ¡ Ýåæ Çäå ÅäãÇ íÊã Úáì ãÐåÈå¡ ÃãÇ Úáì ÞæáäÇ: Çäå ÊÚÇáì ÝÚÇá áãÇ íÑíÏ¡ ÝÇáÓÄÇá ÓÇÞØ æÇááøå ÃÚáã. Ëã ÞÇá: {æãä íÔÑß ÈÇááøå ÝÞÏ ÇÝÊÑì ÅËãÇ ÚÙíãÇ} Ãí ÇÎÊáÞ ÐäÈÇ ÛíÑ ãÛÝæÑ¡ íÞÇá: ÇÝÊÑì ÝáÇä ÇáßÐÈ ÅÐÇ ÇÚÊãáå æÇÎÊáÞå¡ æÃÕáå ãä ÇáÝÑì ÈãÚäì ÇáÞØÚ. ٤٩{Ãáã ÊÑ Åáì ÇáÐíä íÒßæä ÃäÝÓåã Èá Çááøå íÒßì ãä íÔÂÁ æáÇ íÙáãæä ÝÊíáÇ } ÇÚãá Ãäå ÊÚÇáì áãÇ åÏÏ ÇáíåæÏ ÈÞæáå: {Åä Çááøå áÇ íÛÝÑ Ãä íÔÑß Èå} ÝÚäÏ åÐÇ ÞÇáæÇ: áÓäÇ ãä ÇáãÔÑßíä¡ Èá äÍä ÎæÇÕ Çááøå ÊÚÇáì ßãÇ Íßì ÊÚÇáì Úäåã Çäå ÞÇáæÇ: {äÍä ÃÈäÇÁ Çááøå æÃÍÈÇÄå} (ÇáãÇÆÏÉ: ١٨) æÍßì Úäåã Ãäåã ÞÇáæÇ: {áä ÊãÓäÇ ÇáäÇÑ ÅáÇ ÃíÇãÇ ãÚÏæÏÉ} æÍßì ÃíÖÇ Ãäåã ÞÇáæÇ: {áä íÏÎá ÇáÌäÉ ÅáÇ ãä ßÇä åæÏÇ Ãæ äÕÇÑì} (ÇáÈÞÑÉ: ١١١) æÈÚÖåã ßÇäæÇ íÞæáæä: Ãä ÂÈÇÁäÇ ßÇäæÇ ÃäÈíÇÁ ÝíÔÝÚæä áäÇ. æÚä ÇÈä ÚÈÇÓ ÑÖí Çááøå Úäå Çä ÞæãÇ ãä ÇáíåæÏ ÃÊæÇ ÈÃØÝÇáåã Åáì ÇáäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã æÞÇáæÇ: íÇ ãÍãÏ åá Úáì åÄáÇÁ ÐäÈ¿ ÝÞÇá áÇ¡ ÝÞÇáæÇ: æÇááøå ãÇ äÍä ÅáÇ ßåÄáÇÁ: ãÇ ÚãáäÇå ÈÇááíá ßÝÑ ÚäÇ ÈÇáäåÇÑ¡ æãÇ ÚãáäÇå ÈÇáäåÇÑ ßÝÑ ÚäÇ ÈÇááíá. æÈÇáÌãáÉ ÝÇáÞæã ßÇäæÇ ÞÏ ÈÇáÛæÇ Ýí ÊÒßíÉ ÃäÝÓåã ÝÐßÑ ÊÚÇáì Ýí åÐå ÇáÂíÉ Ãäå áÇ ÚÈÑÉ ÈÊÒßíÉ ÇáÇäÓÇä äÝÓå¡ æÅäãÇ ÇáÚÈÑÉ ÈÊÒßíÉ Çááøå áå æÝí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: ÇáÊÒßíÉ Ýí åÐÇ ÇáãæÖÚ ÚÈÇÑÉ Úä ãÏÍ ÇáÇäÓÇä äÝÓå¡ æãäå ÊÒßíÉ ÇáãÚÏá ááÔÇåÏ¡ ÞÇá ÊÚÇáì: {ÝáÇ ÊÒßæÇ ÃäÝÓßã åæ ÃÚáã Èãä ÇÊÞì} (ÇáäÌã: ٣٢) æÐáß áÃä ÇáÊÒßíÉ ãÊÚáÞÉ ÈÇáÊÞæì¡ æÇáÊÞæì ÕÝÉ Ýí ÇáÈÇØä¡ æáÇ íÚáã ÍÞíÞÊåÇ ÅáÇ Çááøå¡ ÝáÇ ÌÑã áÇ ÊÕáÍ ÇáÊÒßíÉ ÅáÇ ãä Çááøå¡ ÝáåÐ ÞÇá ÊÚÇáì: {Èá Çááøå íÒßì ãä íÔÇÁ}. ÝÅä Þíá: ÃáíÓ Ãäå Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÞÇá: "æÇááøå Åäí áÃãíä Ýí ÇáÓãÇÁ Ããíä Ýí ÇáÃÑÖ". ÞáäÇ: ÅäãÇ ÞÇá Ðáß Ííä ÞÇá ÇáãäÇÝÞæä áå: ÇÚÏá Ýí ÇáÞÓãÉ¡ æáÃä Çááøå ÊÚÇáì áãÇ ÒßÇå ÃæáÇ ÈÏáÇáÉ ÇáãÚÌÒÉ ÌÇÒ áå Ðáß ÈÎáÇÝ ÛíÑå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Þæáå: {Èá Çááøå íÒßì ãä íÔÇÁ} íÏá Úáì Ãä ÇáÇíãÇä íÍÕá ÈÎáÞ Çááøå ÊÚÇáì áÃä ÃÌá ÃäæÇÚ ÇáÒßÇÉ æÇáØåÇÑÉ æÃÔÑÝåÇ åæ ÇáÇíãÇä¡ ÝáãÇ ÐßÑ ÊÚÇáì Çäå åæ ÇáÐí íÒßí ãä íÔÇÁ Ïá Úáì Ãä ÇíãÇä ÇáãÄãäíä áã íÍÕá ÅáÇ ÈÎáÞ Çááøå ÊÚÇáì. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Þæáå: {æáÇ íÙáãæä ÝÊíáÇ} åæ ßÞæáå: {Åä Çááøå áÇ íÙáã ãËÞÇá ÐÑÉ} (ÇáäÓÇÁ: ٤٠) æÇáãÚäì Çä ÇáÐíä íÒßæä ÃäÝÓåã íÚÇÞÈæä Úáì Êáß ÇáÊÒßíÉ ÍÞ ÌÒÇÆåã ãä ÛíÑ Ùáã¡ Ãæ íßæä ÇáãÚäì: Ãä ÇáÐíä ÒßÇåã Çááøå ÝÇäå íËíÈåã Úáì ØÇÚÇÊåã æáÇ íäÞÕ ãä ËæÇÈåã ÔíÆÇ¡ æÇáÝÊíá ãÇ ÝÊáÊ Èíä ÃÕÈÚíß ãä ÇáæÓΡ ÝÚíá ÈãÚäì ãÝÚæá¡ æÚä ÇÈä ÇáÓßíÊ: ÇáÝÊíá ãÇ ßÇä Ýí ÔÞ ÇáäæÇÉ¡ æÇáäÞíÑ ÇáäÞØÉ ÇáÊí Ýí ÙåÑ ÇáäæÇÉ¡ æÇáÞØãíÑ ÇáÞÔÑÉ ÇáÑÞíÞÉ Úáì ÇáäæÇÉ¡ æåÐå ÇáÃÔíÇÁ ßáåÇ ÊÖÑÈ ÃãËÇáÇ ááÔíÁ ÇáÊÇÝå ÇáÍÞíÑ¡ Ãí áÇ íÙáãæä áÇ ÞáíáÇ æáÇ ßËíÑÇ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: ٥٠{ÇäÙÑ ßíÝ íÝÊÑæä Úáì Çááøå ÇáßÐÈ} æÝíå ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: åÐÇ ÊÚÌíÈ ááäÈí Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ãä ÝÑíÊåã Úáì Çááøå¡ æåí ÊÒßíÊåã ÃäÝÓåã æÇÝÊÑÇÄåã Úáì Çááøå¡ æåæ Þæáåã: {äÍä ÃÈäÇÁ Çááøå æÃÍÈÇÄå} æÞæáåã: {áä íÏÎá ÇáÌäÉ ÅáÇ ãä ßÇä åæÏÇ Ãæ äÕÇÑì} æÞæáåã: ãÇ ÚãáäÇå ÈÇáäåÇÑ íßÝÑ ÚäÇ ÈÇááíá. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ãÐåÈäÇ Ãä ÇáÎÈÑ Úä ÇáÔíÁ ÇÐÇ ßÇä Úáì ÎáÇÝ ÇáãÎÈÑ Úäå ßÇä ßÐÈÇ¡ ÓæÇÁ Úáã ÞÇÆáå ßæäå ßÐáß Ãæ áã íÚáã æÞÇá ÇáÌÇÍÙ: ÔÑØ ßæäå ßÐÈÇ Ãä íÚáã ßæäå ÈÎáÇÝ Ðáß¡ æåÐå ÇáÂíÉ Ïáíá áäÇ áÃäåã ßÇäæÇ íÚÊÞÏæä Ýí ÃäÝÓåã ÇáÒßÇÁ æÇáØåÇÑÉ¡ Ëã áãÇ ÃÎÈÑæÇ ÈÇáÒßÇÉ æÇáØåÇÑÉ ßÐÈåã Çááøå Ýíå¡ æåÐÇ íÏá Úáì ãÇ ÞáäÇå. Úáì ÌåÉ ÇáãÏÍ Ãæ Úáì ÌåÉ ÇáÐã¡ ÃãÇ Ýí ÇáãÏÍ ÝßÞæáå: {æßÝì ÈÇááøå æáíÇ æßÝì ÈÇááøå äÕíÑÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٤٥) æÃãÇ Ýí ÇáÐã ÝßãÇ Ýí åÐÇ ÇáãæÖÚ. æÞæáå: {ÅËãÇ ãÈíäÇ} ãäÕæÈ Úáì ÇáÊãííÒ. ٥١{Ãáã ÊÑ Åáì ÇáÐíä ÃæÊæÇ äÕíÈÇ ãä ÇáßÊÇÈ íÄãäæä ÈÇáÌÈÊ ...}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì Íßì Úä ÇáíåæÏ äæÚÇ ÂÎÑ ãä ÇáãßÑ¡ æåæ Ãäåã ßÇäæÇ íÝÖáæä ÚÈÏÉ ÇáÃÕäÇã Úáì ÇáãÄãäíä¡ æáÇ Ôß Ãäåã ßÇäæÇ ÚÇáãíä ÈÃä Ðáß ÈÇØá¡ ÝßÇä ÅÞÏÇãåã Úáì åÐÇ ÇáÞæá áãÍÖ ÇáÚäÇÏ æÇáÊÚÕÈ¡ æÝí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ñæí Ãä Ííí Èä ÃÎØÈ æßÚÈ Èä ÇáÃÔÑÝ ÇáíåæÏííä ÎÑÌÇ Çáì ãßÉ ãÚ ÌãÇÚÉ ãä ÇáíåæÏ íÍÇáÝæä ÞÑíÔÇ Úáì ãÍÇÑÈÉ ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ ÝÞÇáæÇ: ÃäÊã Ãåá ßÊÇÈ¡ æÃäÊã ÃÞÑÈ Çáì ãÍãÏ ãäßã ÇáíäÇ ÝáÇ äÃãä ãßÑßã¡ ÝÇÓÌÏæÇ áÂáåÊäÇ ÍÊì ÊØãÆä ÞáæÈäÇ¡ ÝÝÚáæÇ Ðáß. ÝåÐÇ ÅíãÇäåã ÈÇáÌÈÊ æÇáØÇÛæÊ¡ áÃäåã ÓÌÏæÇ ááÃÕäÇã¡ ÝÞÇá ÃÈæ ÓÝíÇä: ÃäÍä ÃåÏì ÓÈíáÇ Ãã ãÍãÏ¿ ÝÞÇá ßÚÈ: ãÇÐÇ íÞæá ãÍãÏ¿ íÃãÑ ÈÚÈÇÏÉ Çááøå æÍÏå æíäåí Úä ÚÈÇÏÉ ÇáÃÕäÇã æÊÑß Ïíä ÂÈÇÆå¡ æÃæÞÚ ÇáÝÑÞÉ. ÞÇá: æãÇ Ïíäßã¿ ÞÇáæÇ: äÍä æáÇÉ ÇáÈíÊ äÓÞí ÇáÍÇÌ æäÞÑí ÇáÖíÝ æäÝß ÇáÚÇäí æÐßÑæÇ ÃÝÚÇáåã¡ ÝÞÇá: ÃäÊã ÃåÏì ÓÈíáÇ. ÝåÐÇ åæ ÇáãÑÇÏ ãä Þæáåã: {ááÐíä ßÝÑæÇ åÄáÇÁ ÃåÏì ãä ÇáÐíä ÁÇãäæÇ ÓÈíáÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٥١). ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇÎÊáÝ ÇáäÇÓ Ýí ÇáÌÈÊ æÇáØÇÛæÊ¡ æÐßÑæÇ Ýíå æÌæå: ÇáÃæá: ÞÇá Ãåá ÇááÛÉ: ßá ãÚÈæÏ Ïæä Çááøå Ýåæ ÌÈÊ æØÇÛæÊ¡ Ëã ÒÚã ÇáÃßËÑæä Ãä ÇáÌÈÊ áíÓ áå ÊÕÑÝ Ýí ÇááÛÉ. æÍßì ÇáÞÝÇá Úä ÈÚÖåã Ãä ÇáÌÈÊ ÃÕáå ÌÈÓ¡ ÝÃÈÏáÊ ÇáÓíä ÊÇÁ¡ æÇáÌÈÓ åæ ÇáÎÈíË ÇáÑÏìÁ¡ æÃãÇ ÇáØÇÛæÊ Ýåæ ãÃÎæÐ ãä ÇáØÛíÇä¡ æåæ ÇáÇÓÑÇÝ Ýí ÇáãÚÕíÉ¡ Ýßá ãä ÏÚÇ Åáì ÇáãÚÇÕí ÇáßÈÇÑ áÒãå åÐÇ ÇáÇÓã¡ Ëã ÊæÓÚæÇ Ýí åÐÇ ÇáÇÓã ÍÊì ÃæÞÚæå Úáì ÇáÌãÇÏ¡ ßãÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {æÇÌäÈäì æÈäì Ãä äÚÈÏ ÇáÇÕäÇã * ÑÈ Åäåä ÃÖááä ßËíÑÇ ãä ÇáäÇÓ} (ÅÈÑÇåíã: ٣٥ Ü ٣٦) ÝÃÖÇÝ ÇáÇÖáÇá Åáì ÇáÃÕäÇã ãÚ ÃäåÇ ÌãÇÏÇÊ. ÇáËÇäí: ÞÇá ÕÇÍÈ "ÇáßÔÇÝ": ÇáÌÈÊ ÇáÃÕäÇã æßá ãÇ ÚÈÏ ãä Ïæä Çááøå¡ æÇáØÇÛæÊ ÇáÔíØÇä. ÇáËÇáË: ÇáÌÈÊ ÇáÃÕäÇã¡ æÇáØÇÛæÊ ÊÑÇÌãÉ ÇáÃÕäÇã íÊÑÌãæä ááäÇÓ ÚäåÇ ÇáÃßÇÐíÈ ÝíÖáæäåã ÈåÇ¡ æåæ ãäÞæá Úä ÇÈä ÚÈÇÓ. ÇáÑÇÈÚ: Ñæì Úáí Èä ÃÈí ØáÍÉ Úä ÇÈä ÚÈÇÓ ÞÇá: ÇáÌÈÊ ÇáßÇåä¡ æÇáØÇÛæÊ ÇáÓÇÍÑ. ÇáÎÇãÓ: ÞÇá ÇáßáÈí: ÇáÌÈÊ Ýí åÐå ÇáÂíÉ Ííí Èä ÃÎØÈ æÇáØÇÛæÊ ßÚÈ Èä ÇáÃÔÑÝ¡ æßÇäÊ ÇáíåæÏ íÑÌÚæä ÇáíåãÇ¡ ÝÓíãÇ ÈåÐíä ÇáÇÓãíä áÓÚíåãÇ Ýí ÅÛæÇÁ ÇáäÇÓ æÅÖáÇáåã. ÇáÓÇÏÓ: ÇáÌÈÊ æÇáØÇÛæÊ ÕäãÇä áÞÑíÔ¡ æåãÇ ÇáÕäãÇä ÇááÐÇä ÓÌÏ ÇáíåæÏ áåãÇ ØáÈÇ áãÑÖÇÉ ÞÑíÔ¡ æÈÇáÌãáÉ ÝÇáÃÞÇæíá ßËíÑÉ¡ æåãÇ ßáãÊÇä æÖÚÊÇ Úáãíä Úáì ãä ßÇä ÛÇíÉ Ýí ÇáÔÑ æÇáÝÓÇÏ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: ٥٢{ÃæáÆß ÇáÐíä áÚäåã Çááøå æãä íáÚä Çááøå Ýáä ÊÌÏ áå äÕíÑÇ} ÝÈíä Ãä Úáíåã ÇááÚä ãä Çááøå æåæ ÇáÎÐáÇä æÇáÇÈÚÇÏ¡ æåæ ÖÏ ãÇ ááãÄãäíä ãä ÇáÞÑÈÉ æÇáÒáÝìº æÃÎÈÑ ÈÚÏå ÈÃä ãä íáÚäå Çááøå ÝáÇ äÇÕÑ áå¡ ßãÇ ÞÇá: {ãáÚæäíä ÃíäãÇ ËÞÝæÇ ÃÎÐæÇ æÞÊáæÇ ÊÞÊíáÇ} (ÇáÃÍÒÇÈ: ٦١) ÝåÐÇ ÇááÚä ÍÇÖÑ¡ æãÇ Ýí ÇáÂÎÑÉ ÃÚÙã¡ æåæ íæã áÇ Êãáß äÝÓ áäÝÓ ÔíÆÇ æÇáÃãÑ íæãÆÐ ááøå¡ æÝíå æÚÏ ááÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ÈÇáäÕÑÉ æááãÄãäíä ÈÇáÊÞæíÉ¡ ÈÇáÖÏ Úáì ÇáÖÏ¡ ßãÇ ÞÇá Ýí ÇáÂíÇÊ ÇáãÊÞÏãÉ: {æßÝì ÈÇááøå æáíÇ æßÝì ÈÇááøå äÕíÑÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٤٥). æÇÚáã Ãä ÇáÞæã ÅäãÇ ÇÓÊÍÞæÇ åÐÇ ÇááÚä ÇáÔÏíÏ áÃä ÇáÐí ÐßÑæå ãä ÊÝÖíá ÚÈÏÉ ÇáÃæËÇä Úáì ÇáÐíä ÂãäæÇ ÈãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã íÌÑí ãÌÑì ÇáãßÇÈÑÉ¡ Ýãä íÚÈÏ ÛíÑ Çááøå ßíÝ íßæä ÃÝÖá ÍÇáÇ ããä áÇ íÑÖì ÈãÚÈæÏ ÛíÑ Çááøå æãä ßÇä Ïíäå ÇáÇÞÈÇá ÈÇáßáíÉ Úáì ÎÏãÉ ÇáÎÇáÞ æÇáÇÚÑÇÖ Úä ÇáÏäíÇ æÇáÇÞÈÇá Úáì ÇáÂÎÑÉ¡ ßíÝ íßæä ÃÞá ÍÇáÇ ããä ßÇä ÈÇáÖÏ Ýí ßá åÐå ÇáÃÍæÇá æÇááøå ÃÚáã. ٥٣{Ãã áåã äÕíÈ ãä Çáãáß ÝÅÐÇ áÇ íÄÊæä ÇáäÇÓ äÞíÑÇ}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì æÕÝ ÇáíåæÏ Ýí ÇáÂíÉ ÇáãÊÞÏãÉ ÈÇáÌåá ÇáÔÏíÏ¡ æåæ ÇÚÊÞÇÏåã Ãä ÚÈÇÏÉ ÇáÃæËÇä ÃÝÖá ãä ÚÈÇÏÉ Çááøå ÊÚÇáì¡ ææÕÝåã Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÈÇáÈÎá æÇáÍÓÏ¡ ÝÇáÈÎá åæ Ãä áÇ íÏÝÚ áÃÍÏ ÔíÆÇ ããÇ ÂÊÇå Çááøå ãä ÇáäÚãÉ¡ æÇáÍÓÏ åæ Ãä íÊãäì Ãä áÇ íÚØí Çááøå ÛíÑå ÔíÆÇ ãä ÇáäÚã¡ ÝÇáÈÎá æÇáÍÓÏ íÔÊÑßÇä Ýí Ãä ÕÇÍÈå íÑíÏ ãäÚ ÇáäÚãÉ ãä ÇáÛíÑ¡ ÝÃãÇ ÇáÈÎíá ÝíãäÚ äÚãÉ äÝÓå Úä ÇáÛíÑ¡ æÃãÇ ÇáÍÇÓÏ ÝíÑíÏ Ãä íãäÚ äÚãÉ Çááøå ãä ÚÈÇÏÉ¡ æÅäãÇ ÞÏã Êáß ÇáÂíÉ Úáì åÐå ÇáÂíÉ áÃä ÇáäÝÓ ÇáÇäÓÇäíÉ áåÇ ÞæÊÇä: ÇáÞæÉ ÇáÚÇáãÉ æÇáÞæÉ ÇáÚÇãáÉ¡ ÝßãÇá ÇáÞæÉ ÇáÚÇáãÉ ÇáÚáã¡ æäÞÕÇäåÇ ÇáÌåá¡ æßãÇá ÇáÞæÉ ÇáÚÇãáÉ: ÇáÃÎáÇÞ ÇáÍãíÏÉ¡ æäÞÕÇäåÇ ÇáÃÎáÇÞ ÇáÐãíãÉ¡ æÃÔÏ ÇáÃÎáÇÞ ÇáÐãíãÉ äÞÕÇäÇ ÇáÈÎá æÇáÍÓÏ¡ áÃäåãÇ ãäÔÂä áÚæÏ ÇáãÖÇÑ Åáì ÚÈÇÏ Çááøå. ÅÐÇ ÚÑÝÊ åÐÇ ÝäÞæá: ÅäãÇ ÞÏã æÕÝåã ÈÇáÌåá Úáì æÕÝåã ÈÇáÈÎá æÇáÍÓÏ áæÌåíä: ÇáÃæá: Ãä ÇáÞæÉ ÇáäÙÑíÉ ãÞÏãÉ Úáì ÇáÞæÉ ÇáÚãáíÉ Ýí ÇáÔÑÝ æÇáÑÊÈÉ æÃÕá áåÇ¡ ÝßÇä ÔÑÍ ÍÇáåÇ íÌÈ Ãä íßæä ãÞÏãÇ Úáì ÔÑÍ ÍÇá ÇáÞæÉ ÇáÚãáíÉ. ÇáËÇäí: Ãä ÇáÓÈÈ áÍÕæá ÇáÈÎá æÇáÍÓÏ åæ ÇáÌåá¡ æÇáÓÈÈ ãÞÏã Úáì ÇáãÓÈÈ¡ áÇ ÌÑã ÞÏã ÊÚÇáì ÐßÑ ÇáÌåá Úáì ÐßÑ ÇáÈÎá æÇáÍÓÏ. æÅäãÇ ÞáäÇ: Åä ÇáÌåá ÓÈÈ ÇáÈÎá æÇáÍÓÏ: ÃãÇ ÇáÈÎá ÝáÃä ÈÐá ÇáãÇá ÓÈÈ áØåÇÑÉ ÇáäÝÓ æáÍÕæá ÇáÓÚÇÏÉ Ýí ÇáÂÎÑÉ¡ æÍÈÓ ÇáãÇá ÓÈÈ áÍÕæá ãÇá ÇáÏäíÇ Ýí íÏå¡ ÝÇáÈÎá íÏÚæß Åáì ÇáÏäíÇ æíãäÚß Úä ÇáÂÎÑÉ¡ æÇáÌæÏ íÏÚæß Åáì ÇáÂÎÑÉ æíãäÚß Úä ÇáÏäíÇ¡ æáÇ Ôß Ãä ÊÑÌíÍ ÇáÏäíÇ Úáì ÇáÂÎÑÉ áÇ íßæä ÅáÇ ãä ãÍÖ ÇáÌåá. æÃãÇ ÇáÍÓÏ ÝáÃä ÇáÇáåíÉ ÚÈÇÑÉ Úä ÅíÕÇá ÇáäÚã æÇáÇÍÓÇä Åáì ÇáÚÈíÏ¡ Ýãä ßÑå Ðáß ÝßÃäå ÃÑÇÏ ÚÒá ÇáÇáå Úä ÇáÇáåíÉ¡ æÐáß ãÍÖ ÇáÌåá. ÝËÈÊ Ãä ÇáÓÈÈ ÇáÃÕáí ááÈÎá æÇáÍÓÏ åæ ÇáÌåá¡ ÝáãÇ ÐßÑ ÊÚÇáì ÇáÌåá ÃÑÏÝå ÈÐßÑ ÇáÈÎá æÇáÍÓÏ áíßæä ÇáãÓÈÈ ãÐßæÑÇ ÚÞíÈ ÇáÓÈÈ¡ ÝåÐÇ åæ ÇáÇÔÇÑÉ Åáì äÙã åÐå ÇáÂíÉ¡ æååäÇ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: "Ãã" ååäÇ Ýíå æÌæå: ÇáÃæá: ÞÇá ÈÚÖåã: Çáãíã ÕáÉ¡ æÊÞÏíÑå: Ãáåã áÃä ÍÑÝ "Ãã" ÅÐÇ áã íÓÈÞå ÇÓÊÝåÇã ßÇä Çáãíã Ýíå ÕáÉ. ÇáËÇäí: Ãä "Ãã" ååäÇ ãÊÕáÉ¡ æÞÏ ÓÈÞ ååäÇ ÇÓÊÝåÇã Úáì ÓÈíá ÇáãÚäì¡ æÐáß áÃäå ÊÚÇáì áãÇ Íßì Úä åÄáÇÁ ÇáãáÚæäíä Þæáåã ááãÔÑßíä: Çäåã ÃåÏì ÓÈíáÇ ãä ÇáãÄãäíä¡ ÚØÝ Úáíå ÈÞæáå: {Ãã áåã äÕíÈ} ÝßÃäå ÊÚÇáì ÞÇá: Ããä Ðáß íÊÚÌÈ¡ Ãã ãä Þæáåã: áåã äÕíÈ ãä Çáãáß¡ ãÚ Ãäå áæ ßÇä áåã ãáß áÈÎáæÇ ÈÃÞá ÇáÞáíá. ÇáËÇáË: Ãä "Ãã" ååäÇ ãäÞØÚÉ æÛíÑ ãÊÕáÉ ÈãÇ ÞÈáåÇ ÃáÈÊÉ¡ ßÃäå áãÇ Êã ÇáßáÇã ÇáÃæá ÞÇá: Èá áåã äÕíÈ ãä Çáãáß¡ æåÐÇ ÇáÇÓÊÝåÇã ÇÓÊÝåÇã ÈãÚäì ÇáÇäßÇÑ¡ íÚäí áíÓ áåã ÔíÁ ãä Çáãáß ÃáÈÊÉ¡ æåÐÇ ÇáæÌå ÃÕÍ ÇáæÌæå. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÐßÑæÇ Ýí åÐÇ Çáãáß æÌæåÇ: ÇáÃæá ÇáíåæÏ ßÇäæÇ íÞæáæä äÍä Ãæáì ÈÇáãáß æÇáäÈæÉ ÝßíÝ äÊÈÚ ÇáÚÑÈ¿ ÝÃÈØá Çááøå Úáíåã Þæáåã Ýí åÐå ÇáÂíÉ. ÇáËÇäí: Ãä ÇáíåæÏ ßÇäæÇ íÒÚãæä Ãä Çáãáß íÚæÏ Çáíåã Ýí ÂÎÑ ÇáÒãÇä¡ æÐáß Ãäå íÎÑÌ ãä ÇáíåæÏ ãä íÌÏÏ ãáßåã æÏæáÊåã æíÏÚæ Åáì Ïíäåã¡ ÝßÐÈåã Çááøå Ýí åÐå ÇáÂíÉ. ÇáËÇáË: ÇáãÑÇÏ ÈÇáãáß ååäÇ ÇáÊãáíß¡ íÚäí Ãäåã ÅäãÇ íÞÏÑæä Úáì ÏÝÚ äÈæÊß áæ ßÇä ÇáÊãáíß Çáíåã¡ æáæ ßÇä ÇáÊãáíß Çáíåã áÈÎáæÇ ÈÇáäÞíÑ æÇáÞØãíÑ¡ ÝßíÝ íÞÏÑæä Úáì ÇáäÝí æÇáÇËÈÇÊ. ÞÇá ÃÈæ ÈßÑ ÇáÃÕã: ßÇäæÇ ÃÕÍÇÈ ÈÓÇÊíä æÃãæÇá¡ æßÇäæÇ Ýí ÚÒÉ æãäÚÉ Ëã ßÇäæÇ íÈÎáæä Úáì ÇáÝÞÑÇÁ ÈÃÞá ÇáÞáíá ÝäÒáÊ åÐå ÇáÂíÉ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Ãäå ÊÚÇáì ÌÚá ÈÎáåã ßÇáãÇäÚ ãä ÍÕæá Çáãáß áåã¡ æåÐÇ íÏá Úáì Ãä Çáãáß æÇáÈÎá áÇ íÌÊãÚÇä¡ æÊÍÞíÞ ÇáßáÇã Ýíå ãä ÍíË ÇáÚÞá Ãä ÇáÇäÞíÇÏ ááÛíÑ ÃãÑ ãßÑæå áÐÇÊå¡ æÇáÇäÓÇä áÇ íÊÍãá ÇáãßÑæå ÅáÇ ÅÐÇ æÌÏ Ýí ãÞÇÈáÊå ÃãÑÇ ãØáæÈÇ ãÑÛæÈÇ Ýíå¡ æÌåÇÊ ÇáÍÇÌÇÊ ãÍíØÉ ÈÇáäÇÓ¡ ÝÇÐÇ ÕÏÑ ãä ÅäÓÇä ÇÍÓÇä Åáì ÛíÑå ÕÇÑÊ ÑÛÈÉ ÇáãÍÓä Çáíå Ýí Ðáß ÇáãÇá ÓÈÈÇ áÕíÑæÑÊå ãäÞÇÏÇ ãØíÚÇ áå¡ ÝáåÐÇ Þíá: ÈÇáÈÑ íÓÊÚÈÏ ÇáÍÑ¡ ÝÇÐÇ áã íæÌÏ åÐÇ ÈÞíÊ ÇáäÝÑÉ ÇáØÈíÚíÉ Úä ÇáÇäÞíÇÏ ááÛíÑ ÎÇáÕÇ Úä ÇáãÚÇÑÖ¡ ÝáÇ íÍÕá ÇáÇäÞíÇÏ ÃáÈÊÉ¡ ÝËÈÊ Ãä Çáãáß æÇáÈÎá áÇ íÌÊãÚÇä Ëã Çä Çáãáß Úáì ËáÇËÉ ÃÞÓÇã: ãáß Úáì ÇáÙæÇåÑ ÝÞØ¡ æåÐÇ åæ ãáß Çáãáæß¡ æãáß Úáì ÇáÈæÇØä ÝÞØ¡ æåÐÇ åæ ãáß ÇáÚáãÇÁ¡ æãáß Úáì ÇáÙæÇåÑ æÇáÈæÇØä ãÚÇ¡ æåÐÇ åæ ãáß ÇáÃäÈíÇÁ ÕáæÇÊ Çááøå Úáíåã. ÝÇÐÇ ßÇä ÇáÌæÏ ãä áæÇÒã Çáãáß æÌÈ Ýí ÇáÃäÈíÇÁ Úáíåã ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Ãä íßæäæÇ Ýí ÛÇíÉ ÇáÌæÏ æÇáßÑã æÇáÑÍãÉ æÇáÔÝÞÉ¡ áíÕíÑ ßá æÇÍÏ ãä åÐå ÇáÇÎáÇÞ ÓÈÈÇ áÇäÞíÇÏ ÇáÎáÞ áåã¡ æÇãÊËÇáåã áÃæÇãÑåã. æßãÇá åÐå ÇáÕÝÇÊ ÍÇÕá áãÍãÏ Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã. ÇáãÓÃáÉ ÇáÑÇÈÚÉ: ÞÇá ÓíÈæíå: "ÅÐä" Ýí ÚæÇãá ÇáÃÝÚÇá ÈãäÒáÉ ÃÙä Ýí ÚæÇãá ÇáÃÓãÇÁ¡ æÊÞÑíÑå Ãä ÇáÙä ÅÐÇ æÞÚ Ýí Ãæá ÇáßáÇã äÕÈ áÇ ÛíÑ¡ ßÞæáß ÃÙä ÒíÏÇ ÞÇÆãÇ¡ æÅä æÞÚ Ýí ÇáæÓØ ÌÇÒ ÅáÛÇÄå æÅÚãÇáå¡ ßÞæáå: ÒíÏ ÃÙä ÞÇÆã¡ æÅä ÔÆÊ ÞáÊ ÒíÏÇ ÃÙä ÞÇÆãÇ¡ æÅä ÊÃÎÑ ÝÇáÃÍÓä ÅáÛÇÄå¡ ÊÞæá ÒíÏ ãäØáÞ ÙääÊ¡ æÇáÓÈÈ ÝíãÇ ÐßÑäÇå Ãä "Ùä" æãÇ ÃÔÈåå ãä ÇáÃÝÚÇá äÍæ Úáã æÍÓÈ ÖÚíÝÉ Ýí ÇáÚãá¡ áÃäåÇ áÇ ÊÄËÑ Ýí ãÚãæáÇÊåÇ¡ ÝÇÐÇ ÊÞÏã Ïá ÇáÊÞÏíã Ýí ÇáÐßÑ Úáì ÔÏÉ ÇáÚäÇíÉ ÝÞæí Úáì ÇáÊÃËíÑ¡ æÅÐÇ ÊÃÎÑ Ïá Úáì ÚÏã ÇáÚäÇíÉ ÝáÛÇ¡ æÅä ÊæÓØ ÝÍíäÆÐ áÇ íßæä Ýí ãÍá ÇáÚäÇíÉ ãä ßá ÇáæÌæå¡ æáÇ Ýí ãÍá ÅáåãÇá ãä ßá ÇáæÌæå¡ Èá ßÇäÊ ßÇáãÊæÓØÉ Ýí åÇÊíä ÇáÍÇáÊíä ÝáÇ ÌÑã ßÇä ÇáÇÚãÇá æÇáÇáÛÇÁ ÌÇÆÒÇ. æÇÚáã Ãä ÇáÇÚãÇá Ýí ÍÇá ÇáÊæÓØ ÃÍÓä¡ æÇáÇáÛÇÁ ÍÇá ÇáÊÃÎÑ ÃÍÓä. ÅÐÇ ÚÑÝÊ åÐÇ ÝäÞæá: ßáãÉ "ÅÐä" Úáì åÐÇ ÇáÊÑÊíÈ ÃíÖÇ¡ ÝÇä ÊÞÏãÊ äÕÈÊ ÇáÝÚá¡ ÊÞæá ÅÐä ÃßÑãß¡ æÅä ÊæÓØÊ Ãæ ÊÃÎÑÊ ÌÇÒ ÇáÇáÛÇÁ¡ ÊÞæá ÃäÇ ÅÐä ÃßÑãß¡ æÃäÇ ÃßÑãß ÅÐä ÝÊáÛíå Ýí åÇÊíä ÇáÍÇáÊíä. ÅÐÇ ÚÑÝÊ åÐå ÇáãÞÏãÉ ÝÞæáå ÊÚÇáì: {ÝÅÐÇ áÇ íÄÊæä ÇáäÇÓ äÞíÑÇ} ßáãÉ "ÅÐä" ÝíåÇ ãÊÞÏãÉ æãÇ ÚãáÊ¡ ÝÐßÑæÇ Ýí ÇáÚÐÑ æÌæåÇ: ÇáÃæá: Ãä Ýí ÇáßáÇã ÊÞÏíãÇ æÊÃÎíÑÇ¡ æÇáÊÞÏíÑ: áÇ íÄÊæä ÇáäÇÓ äÞíÑÇ ÅÐä. ÇáËÇäí: ÃäåÇ áãÇ æÞÚÊ Èíä ÇáÝÇÁ æÇáÝÚá ÌÇÒ Ãä ÊÞÏÑ ãÊæÓØÉ ÝÊáÛì ßãÇ ÊáÛì ÅÐÇ ÊæÓØÊ Ãæ ÊÃÎÑÊ¡ æåßÐÇ ÓÈíáåÇ ãÚ ÇáæÇæ ßÞæáå ÊÚÇáì: {æÅÐÇ áÇ íáÈËæä ÎáÇÝß} æÇáËÇáË: ÞÑà ÇÈä ãÓÚæÏ {ÝÅÐÇ áÇ * íÄÊæÇ} Úáì ÅÚãÇá "ÅÐä" ÚãáåÇ ÇáÐí åæ ÇáäÕÈ. ÇáãÓÃáÉ ÇáÎÇãÓÉ: ÞÇá Ãåá ÇááÛÉ: ÇáäÞíÑ äÞÑÉ Ýí ÙåÑ ÇáäæÇÉ æãäåÇ ÊäÈÊ ÇáäÎáÉ¡ æÃÕáå Ãäå ÝÚíá ãä ÇáäÞÑ¡ æíÞÇá ááÎÔÈ ÇáÐí íäÞÑ Ýíå äÞíÑ áÃäå íäÞÑ¡ æÇáäÞÑ ÖÑÈ ÇáÍÌÑ æÛíÑå ÈÇáãäÞÇÑ æÇáãäÞÇÑ ÍÏíÏÉ ßÇáÝÃÓ ÊÞØÚ ÈåÇ ÇáÍÌÇÑÉ¡ æÇáÛÑÖ Çäåã íÈÎáæä ÈÃÞá ÇáÞáíá. ٥٤{Ãã íÍÓÏæä ÇáäÇÓ Úáì ã ÁÇÊÇåã Çááøå ãä ÝÖáå ...}. Ýíå ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: Ãã: ãäÞØÚÉ¡ æÇáÊÞÏíÑ Èá íÍÓÏæä ÇáäÇÓ. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: Ýí ÇáãÑÇÏ ÈáÝÙ "ÇáäÇÓ" ÞæáÇä: ÇáÃæá: æåæ Þæá ÇÈä ÚÈÇÓ æÇáÃßËÑíä Çäå ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ æÅäãÇ ÌÇÒ Ãä íÞÚ Úáíå áÝÙ ÇáÌãÚ æåæ æÇÍÏ áÃäå ÇÌÊãÚ ÚäÏå ãä ÎÕÇá ÇáÎíÑ ãÇ áÇ íÍÕá ÅáÇ ãÊÝÑÞÇ Ýí ÇáÌãÚ ÇáÚÙíã¡ æãä åÐÇ íÞÇá: ÝáÇä ÃãÉ æÍÏå¡ Ãí íÞæã ãÞÇã ÃãÉ¡ ÞÇá ÊÚÇáì: {Åä ÅÈÑÇåíã ßÇä ÃãÉ ÞÇäÊÇ} (ÇáäÍá: ١٢٠). æÇáÞæá ÇáËÇäí: ÇáãÑÇÏ ååäÇ åæ ÇáÑÓæá æãä ãÚå ãä ÇáãÄãäíä¡ æÞÇá ãä ÐåÈ Åáì åÐÇ ÇáÞæá: Çä áÝÙ ÇáäÇÓ ÌãÚ¡ ÝÍãáå Úáì ÇáÌãÚ Ãæáì ãä Íãáå Úáì ÇáãÝÑÏ. æÇÚáã Ãäå ÅäãÇ ÍÓä ÐßÑ ÇáäÇÓ áÇÑÇÏÉ ØÇÆÝÉ ãÚíäÉ ãä ÇáäÇÓ¡ áÃä ÇáãÞÕæÏ ãä ÇáÎáÞ ÅäãÇ åæ ÇáÞíÇã ÈÇáÚÈæÏíÉ¡ ßãÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {æãÇ ÎáÞÊ ÇáÌä æÇáÅäÓ ÅáÇ áíÚÈÏæä} (ÇáÐÇÑíÇÊ: ٥٦) ÝáãÇ ßÇä ÇáÞÇÆãæä ÈåÐÇ ÇáãÞÕæÏ áíÓ ÅáÇ ãÍãÏÇ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã æãä ßÇä Úáì Ïíäå ßÇä æåæ æÃÕÍÇÈå ßÃäåã ßá ÇáäÇÓ¡ ÝáåÐÇ ÍÓä ÅØáÇÞ áÝÙ ÇáäÇÓ æÅÑÇÏÊåã Úáì ÇáÊÚííä: ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: ÇÎÊáÝæÇ Ýí ÊÝÓíÑ ÇáÝÖá ÇáÐí áÃÌáå ÕÇÑæÇ ãÍÓæÏíä Úáì Þæáíä: ÝÇáÞæá ÇáÃæá: Çäå åæ ÇáäÈæÉ æÇáßÑÇãÉ ÇáÍÇÕáÉ ÈÓÈÈåÇ Ýí ÇáÏíä æÇáÏäíÇ. æÇáÞæá ÇáËÇäí: Çäåã ÍÓÏæå Úáì Çäå ßÇä áå ãä ÇáÒæÌÇÊ ÊÓÚ. æÇÚáã Ãä ÇáÍÓÏ áÇ íÍÕá ÅáÇ ÚäÏ ÇáÝÖíáÉ¡ ÝßáãÇ ßÇäÊ ÝÖíáÉ ÇáÇäÓÇä ÃÊã æÃßãá ßÇä ÍÓÏ ÇáÍÇÓÏíä Úáíå ÃÚÙã¡ æãÚáæã Ãä ÇáäÈæÉ ÃÚÙã ÇáãäÇÕÈ Ýí ÇáÏíä¡ Ëã Çäå ÊÚÇáì ÃÚØÇåÇ áãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ¡ æÖã ÇáíåÇ Çäå ÌÚáå ßá íæã ÃÞæì ÏæáÉ æÃÚÙã ÔæßÉ æÃßËÑ ÃäÕÇÑÇ æÃÚæÇäÇ æßá Ðáß ããÇ íæÌÈ ÇáÍÓÏ ÇáÚÙíã. ÝÇãÇ ßËÑÉ ÇáäÓÇÁ Ýåæ ßÇáÃãÑ ÇáÍÞíÑ ÈÇáäÓÈÉ Åáì ãÇ ÐßÑäÇå¡ ÝáÇ íãßä ÊÝÓíÑ åÐÇ ÇáÝÖá Èå¡ Èá Çä ÌÚá ÇáÝÖá ÇÓãÇ áÌãíÚ ãÇ ÃäÚã Çááøå ÊÚÇáì Èå Úáíå ÏÎá åÐÇ ÃíÖÇ ÊÍÊå¡ ÝÃãÇ Úáì ÓÈíá ÇáÞÕÑ Úáíå ÝÈÚíÏ. æÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì áãÇ Èíä Ãä ßËÑÉ äÚã Çááøå Úáíå ÕÇÑÊ ÓÈÈÇ áÍÓÏ åÄáÇÁ ÇáíåæÏ Èíä ãÇ íÏÝÚ Ðáß ÝÞÇá: {ÝÞÏ ÁÇÊíäÇ ÁÇá ÅÈÑÇåíã ÇáßÊÇÈ æÇáÍßãÉ æÁÇÊíäÇåã ãáßÇ ÚÙíãÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٥٤) æÇáãÚäì Ãäå ÍÕá Ýí ÃæáÇÏ ÇÈÑÇåíã ÌãÇÚÉ ßËíÑæä ÌãÚæÇ Èíä ÇáäÈæÉ æÇáãáß¡ æÃäÊã áÇ ÊÊÚÌÈæä ãä Ðáß æáÇ ÊÍÓÏæäå¡ Ýáã ÊÊÚÌÈæä ãä ÍÇá ãÍãÏ æáã ÊÍÓÏæäå¿ æÇÚáã Ãä {ÇáßÊÇÈ} ÅÔÇÑÉ Åáì ÙæÇåÑ ÇáÔÑíÚÉ {æÇáÍßãÉ} ÅÔÇÑÉ Åáì ÃÓÑÇÑ ÇáÍÞíÞÉ¡ æÐáß åæ ßãÇá ÇáÚáã¡ æÃãÇ Çáãáß ÇáÚÙíã Ýåæ ßãÇá ÇáÞÏÑÉ. æÞÏ ËÈÊ Ãä ÇáßãÇáÇÊ ÇáÍÞíÞíÉ áíÓÊ ÅáÇ ÇáÚáã æÇáÞÏÑÉ¡ ÝåÐÇ ÇáßáÇã ÊäÈíå Úáì Ãäå ÓÈÍÇäå ÂÊÇåã ÃÞÕì ãÇ íáíÞ ÈÇáÇäÓÇä ãä ÇáßãÇáÇÊ¡ æáãÇ áã íßä Ðáß ãÓÊÈÚÏÇ Ýíåã áÇ íßæä ãÓÊÈÚÏÇ Ýí ÍÞ ãÍãÏ Õáì Çááøå Úáíå æÓáã . æÞíá: Åäåã áãÇ ÇÓÊßËÑæÇ äÓÇÁå Þíá áåã: ßíÝ ÇÓÊßËÑÊåã áå ÇáÊÓÚ¡ æÞÏ ßÇä áÏÇæÏ ãÇÆÉ æáÓáíãÇä ËáËãÇÆÉ ÈÇáãåÑ æÓÈÚãÇÆÉ ÓÑíÉ¿ Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: ٥٥{ãäåã ãä * Èå æãäåã ãä ÕÏ Úäå æßÝì} æÇÎÊáÝæÇ Ýí ãÚäì "Èå" ÝÞÇá ÈÚÖåã: ÈãÍãÏ Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã¡ æÇáãÑÇÏ Ãä åÄáÇÁ ÇáÞæã ÇáÐíä ÃæÊæÇ äÕíÈÇ ãä ÇáßÊÇÈ Âãä ÈÚÖåã æÈÞí ÈÚÖåã Úáì ÇáßÝÑ æÇáÇäßÇÑ. æÞÇá ÂÎÑæä: ÇáãÑÇÏ ãä ÊÞÏã ãä ÇáÃäÈíÇÁ Úáíåã ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã. æÇáãÚäì Ãä ÃæáÆß ÇáÃäÈíÇÁ ãÚ ãÇ ÎÕÕÊåã Èå ãä ÇáäÈæÉ æÇáãáß ÌÑÊ ÚÇÏÊ Ãããåã Ýíåã Ãä ÈÚÖåã Âãä Èå æÈÚÖåã ÈÞæÇ Úáì ÇáßÝÑ¡ ÝÃäÊ íÇ ãÍãÏ áÇ ÊÊÚÌÈ ããÇ Úáíå åÄáÇÁ ÇáÞæã¡ ÝÇä ÃÍæÇá ÌãíÚ ÇáÃãã ãÚ ÌãíÚ ÇáÃäÈíÇÁ åßÐÇ ßÇäÊ¡ æÐáß ÊÓáíÉ ãä Çááøå áíßæä ÃÔÏ ÕÈÑÇ Úáì ãÇ íäÇá ãä ÞÈáåã. Ëã ÞÇá: {æßÝì ÈÌåäã ÓÚíÑÇ} Ãí ßÝì ÈÌåäã Ýí ÚÐÇÈ åÄáÇÁ ÇáßÝÇÑ ÇáãÊÞÏãíä æÇáãÊÃÎÑíä. ÓÚíÑÇ¡ æÇáÓÚíÑ ÇáæÞæÏ¡ íÞÇá ÃæÞÏÊ ÇáäÇÑ æÃÓÚÑÊåÇ ÈãÚäì æÇÍÏ. ٥٦{Åä ÇáÐíä ßÝÑæÇ ÈÃÇíÇÊäÇ ÓæÝ äÕáíåã äÇÑÇ ßáãÇ äÖÌÊ ÌáæÏåã ÈÏáäÇåã ÌáæÏÇ ÛíÑåÇ áíÐæÞæÇ ÇáÚÐÇÈ Åä Çááøå ßÇä ÚÒíÒÇ ÍßíãÇ}. ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì ÈÚÏãÇ ÐßÑ ÇáæÚíÏ ÈÇáØÇÆÝÉ ÇáÎÇÕÉ ãä Ãåá ÇáßÊÇÈ Èíä ãÇ íÚã ÇáßÇÝÑíä ãä ÇáæÚíÏ ÝÞÇá: {Åä ÇáÐíä ßÝÑæÇ ÈÆÇíÇÊäÇ} æÝí ÇáÂíÉ ãÓÇÆá: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: íÏÎá Ýí ÇáÂíÇÊ ßá ãÇ íÏá Úáì ÐÇÊ Çááøå æÃÝÚÇáå æÕÝÇÊå æÃÓãÇÆå æÇáãáÇÆßÉ æÇáßÊÈ æÇáÑÓá¡ æßÝÑåã ÈÇáÂíÇÊ áíÓ íßæä ÈÇáÌÍÏ¡ áßä ÈæÌæå¡ ãäåÇ Ãä íäßÑæÇ ßæäåÇ ÂíÇÊ¡ æãäåÇ Ãä íÛÝáæÇ ÚäåÇ ÝáÇ íäÙÑæÇ ÝíåÇ. æãäåÇ Ãä íáÞæÇ ÇáÔßæß æÇáÔÈåÇÊ ÝíåÇ. æãäåÇ: Ãä íäßÑæåÇ ãÚ ÇáÚáã ÈåÇ Úáì ÓÈíá ÇáÚäÇÏ æÇáÍÓÏ¡ æÃãÇ ÍÏ ÇáßÝÑ æÍÞíÞÊå ÝÞÏ ÐßÑäÇå Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ Ýí ÊÝÓíÑ Þæáå ÊÚÇáì: {Åä ÇáÐíä ßÝÑæÇ ÓæÇÁ Úáíåã} (ÇáÈÞÑÉ: ٦). ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÞÇá ÓíÈæíå: "ÓæÝ" ßáãÉ ÊÐßÑ ááÊåÏíÏ æÇáæÚíÏ¡ íÞÇá: ÓæÝ ÃÝÚá¡ æíäæÈ ÚäåÇ ÍÑÝ ÇáÓíä ßÞæáå: {ÓÃÕáíå ÓÞÑ} æÞÏ ÊÑÏ ßáãÉ "ÓæÝ" Ýí ÇáæÚÏ ÃíÖÇ ÞÇá ÊÚÇáì: {æáÓæÝ íÚØíß ÑÈß ÝÊÑÖì} æÞÇá: {ÓæÝ ÃÓÊÛÝÑ áßã ÑÈì} Þíá ÃÎÑå Åáì æÞÊ ÇáÓÍÑ ÊÍÞíÞÇ ááÏÚÇÁ¡ æÈÇáÌãáÉ ÝßáãÉ "ÇáÓíä" æ"ÓæÝ" ãÎÕæÕÊÇä ÈÇáÇÓÊÞÈÇá. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇáËÉ: Þæáå: {äÕáíåã} Ãí äÏÎáåã ÇáäÇÑ¡ áßä Þæáå: {äÕáíåã} Ýíå ÒíÇÏÉ Úáì Ðáß ÝÇäå ÈãäÒáÉ ÔæíÊå ÈÇáäÇÑ¡ íÞÇá ÔÇÉ ãÕáíÉ Ãí ãÔæíÉ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {ßáãÇ äÖÌÊ ÌáæÏåã ÈÏáäÇåã ÌáæÏÇ ÛíÑåÇ áíÐæÞæÇ ÇáÚÐÇÈ} æÝíå ÓÄÇáÇä: ÇáÓÄÇá ÇáÃæá: áãÇ ßÇä ÊÚÇáì ÞÇÏÑÇ Úáì ÇÈÞÇÆåã ÃÍíÇÁ Ýí ÇáäÇÑ ÃÈÏ ÇáÂÈÇÏ Ýáã áã íÈÞ ÃÈÏÇäåã Ýí ÇáäÇÑ ãÕæäÉ Úä ÇáäÖÌ æÇáÇÍÊÑÇÞ ãÚ Ãäå íæÕá ÇáíåÇ ÇáÂáÇã ÇáÔÏíÏÉ¡ ÍÊì áÇ íÍÊÇÌ Åáì ÊÈÏíá ÌáæÏåã ÈÌáæÏ ÃÎÑì¿ æÇáÌæÇÈ: Ãäå ÊÚÇáì áÇ íÓÃá ÚãÇ íÝÚá¡ Èá äÞæá: Çäå ÊÚÇáì ÞÇÏÑ Úáì Ãä íæÕá Åáì ÃÈÏÇäåã ÂáÇãÇ ÚÙíãÉ ãä ÛíÑ ÅÏÎÇá ÇáäÇÑ ãÚ Çäå ÊÚÇáì ÃÏÎáåã ÇáäÇÑ. ÇáÓÄÇá ÇáËÇäí: ÇáÌáæÏ ÇáÚÇÕíÉ ÅÐÇ ÇÍÊÑÞÊ Ýáæ ÎáÞ Çááøå ãßÇäåÇ ÌáæÏÇ ÃÎÑì æÚÐÈåÇ ßÇä åÐÇ ÊÚÐíÈÇ áãä áã íÚÕ æåæ ÛíÑ ÌÇÆÒ. æÇáÌæÇÈ Úäå ãä æÌæå: ÇáÃæá: Ãä íÌÚá ÇáäÖÌ ÛíÑ ÇáäÖíÌ¡ ÝÇáÐÇÊ æÇÍÏÉ æÇáãÊÈÏá åæ ÇáÕÝÉ¡ ÝÇÐÇ ßÇäÊ ÇáÐÇÊ æÇÍÏÉ ßÇä ÇáÚÐÇÈ áã íÕá ÅáÇ Åáì ÇáÚÇÕí¡ æÚáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ ÇáãÑÇÏ ÈÇáÛíÑíÉ ÇáÊÛÇíÑ Ýí ÇáÕÝÉ. ÇáËÇäí: ÇáãÚÐÈ åæ ÇáÇäÓÇä¡ æÐáß ÇáÌáÏ ãÇ ßÇä ÌÒà ãä ãÇåíÉ ÇáÇäÓÇä¡ Èá ßÇä ßÇáÔíÁ ÇáãáÊÕÞ Èå ÇáÒÇÆÏ Úáì ÐÇÊå¡ ÝÇÐÇ ÌÏÏ Çááøå ÇáÌáÏ æÕÇÑ Ðáß ÇáÌáÏ ÇáÌÏÏ ÓÈÈÇ áæÕæá ÇáÚÐÇÈ Çáíå áã íßä Ðáß ÊÚÐíÈÇ ÇáÇ ááÚÇÕí. ÇáËÇáË: Ãä ÇáãÑÇÏ ÈÇáÌáæÏ ÇáÓÑÇÈíá¡ ÞÇá ÊÚÇáì: {ÓÑÇÈíáåã ãä ÞØÑÇä} (ÅÈÑÇåíã: ٥٠) ÝÊÌÏíÏ ÇáÌáæÏ ÅäãÇ åæ ÊÌÏíÏ ÇáÓÑÇÈíáÇÊ. ØÚä ÇáÞÇÖí Ýíå¡ ÝÞÇá: Çäå ÊÑß ááÙÇåÑ¡ æÃíÖÇ ÇáÓÑÇÈíá ãä ÇáÞØÑÇä áÇ ÊæÕÝ ÈÇáäÖÌ¡ æÅäãÇ ÊæÕÝ ÈÇáÇÍÊÑÇÞ. ÇáÑÇÈÚ: íãßä Ãä íÞÇá: åÐÇ ÇÓÊÚÇÑÉ Úä ÇáÏæÇã æÚÏã ÇáÇäÞØÇÚ¡ ßãÇ íÞÇá áãä íÑÇÏ æÕÝå ÈÇáÏæÇã: ßáãÇ ÇäÊåì ÝÞÏ ÇÈÊÏá æßáãÇ æÕá Çáì ÂÎÑå ÝÞÏ ÇÈÊÏà ãä Ãæáå¡ ÝßÐÇ Þæáå: {ßáãÇ äÖÌÊ ÌáæÏåã ÈÏáäÇåã ÌáæÏÇ ÛíÑåÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٥٦) íÚäí ßáãÇ ÙäæÇ Ãäåã äÖÌæÇ æÇÍÊÑÞæÇ æÇäÊåæÇ Åáì ÇáåáÇß ÃÚØíäÇåã ÞæÉ ÌÏíÏÉ ãä ÇáÍíÇÉ ÈÍíË ÙäæÇ Ãäåã ÇáÂä ÍÏËæÇ ææÌÏæÇ¡ Ýíßæä ÇáãÞÕæÏ ÈíÇä ÏæÇã ÇáÚÐÇÈ æÚÏã ÇäÞØÇÚå. ÇáÎÇãÓ: ÞÇá ÇáÓÏí: Åäå ÊÚÇáì íÈÏá ÇáÌáæÏ ãä áÍã ÇáßÇÝÑ ÝíÎÑÌ ãä áÍãå ÌáÏÇ ÂÎÑ æåÐÇ ÈÚíÏ¡ áÃä áÍãå ãÊäÇå¡ ÝáÇ ÈÏ æÃä íäÝÏ¡ æÚäÏ äÝÇÏ áÍãå áÇ ÈÏ ãä ØÑíÞ ÂÎÑ Ýí ÊÈÏíá ÇáÌáÏ¡ æáã íßä Ðáß ÇáØÑíÞ ãÐßæÑÇ ÃæáÇ æÇááøå ÃÚáã. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {áíÐæÞæÇ ÇáÚÐÇÈ} æÝíå ÓÄÇáÇä: ÇáÓÄÇá ÇáÃæá: Þæáå: {áíÐæÞæÇ ÇáÚÐÇÈ} Ãí áíÏæã áåã ÐæÞå æáÇ íäÞØÚ¡ ßÞæáß ááãÚÒæÒ: ÃÚÒß Çááøå¡ Ãí ÃÏÇãß Úáì ÇáÚÒ æÒÇÏß Ýíå. æÃíÖÇ ÇáãÑÇÏ áíÐæÞæÇ ÈåÐå ÇáÍÇáÉ ÇáÌÏíÏÉ ÇáÚÐÇÈ¡ æÅáÇ Ýåã ÐÇÆÞæä ãÓÊãÑæä Úáíå. ÇáÓÄÇá ÇáËÇäí: Ãäå ÅäãÇ íÞÇá: ÝáÇä ÐÇÞ ÇáÚÐÇÈ ÅÐÇ ÃÏÑß ÔíÆÇ ÞáíáÇ ãäå¡ æÇááøå ÊÚÇáì ÞÏ æÕÝ Ãäåã ßÇäæÇ Ýí ÃÔÏ ÇáÚÐÇÈ¡ ÝßíÝ íÍÓä Ãä íÐßÑ ÈÚÏ Ðáß Ãäåã ÐÇÞæÇ ÇáÚÐÇÈ¿ æÇáÌæÇÈ: ÇáãÞÕæÏ ãä ÐßÑ ÇáÐæÞ ÇáÇÎÈÇÑ ÈÃä ÅÍÓÇÓåã ÈÐáß ÇáÚÐÇÈ Ýí ßá ÍÇá íßæä ßÇÍÓÇÓ ÇáÐÇÆÞ ÇáãÐæÞ¡ ãä ÍíË Ãäå áÇ íÏÎá Ýíå äÞÕÇä æáÇ ÒæÇá ÈÓÈÈ Ðáß ÇáÇÍÊÑÇÞ. Ëã ÞÇá ÊÚÇáì: {Åä Çááøå ßÇä ÚÒíÒÇ ÍßíãÇ} æÇáãÑÇÏ ãä ÇáÚÒíÒ: ÇáÞÇÏÑ ÇáÛÇáÈ¡ æãä ÇáÍßíã: ÇáÐí áÇ íÝÚá ÅáÇ ÇáÕæÇÈ¡ æÐßÑåãÇ Ýí åÐÇ ÇáãæÖÚ Ýí ÛÇíÉ ÇáÍÓä¡ áÃäå íÞÚ Ýí ÇáÞáÈ ÊÚÌÈ ãä Ãäå ßíÝ íãßä ÈÞÇÁ ÇáÇäÓÇä Ýí ÇáäÇÑ ÇáÔÏíÏÉ ÃÈÏ ÇáÂÈÇÏÇ ÝÞíá: åÐÇ áíÓ ÈÚÌíÈ ãä Çááøå¡ áÃäå ÇáÞÇÏÑ ÇáÛÇáÈ Úáì ÌãíÚ ÇáããßäÇÊ¡ íÞÏÑ Úáì ÅÒÇáÉ ØÈíÚÉ ÇáäÇÑ¡ æíÞÚ Ýí ÇáÞáÈ Ãäå ßÑíã ÑÍíã¡ ÝßíÝ íáíÞ ÈÑÍãÊå ÊÚÐíÈ åÐÇ ÇáÔÎÕ ÇáÖÚíÝ Åáì åÐÇ ÇáÍÏ ÇáÚÙíã¿ ÝÞíá: ßãÇ Ãäå ÑÍíã Ýåæ ÃíÖÇ Íßíã¡ æÇáÍßãÉ ÊÞÊÖí Ðáß. ÝÇä äÙÇã ÇáÚÇáã áÇ íÈÞì ÅáÇ ÈÊåÏíÏ ÇáÚÕÇÉ¡ æÇáÊåÏíÏ ÇáÕÇÏÑ ãäå áÇ ÈÏ æÃä íßæä ãÞÑæäÇ ÈÇáÊÍÞíÞ ÕæäÇ áßáÇãå Úä ÇáßÐÈ¡ ÝËÈÊ Ãä ÐßÑ åÇÊíä ÇáßáãÊíä ååäÇ Ýí ÛÇíÉ ÇáÍÓä. ٥٧{æÇáÐíä ÁÇãäæÇ æÚãáæÇ ÇáÕÇáÍÇÊ ÓäÏÎáåã ÌäÇÊ ÊÌÑì ...}. ÇÚáã Ãäå ÞÏ ÌÑÊ ÚÇÏÉ Çááøå ÊÚÇáì Ýí åÐÇ ÇáßÊÇÈ ÇáßÑíã ÈÃä ÇáæÚÏ æÇáæÚíÏ íÊáÇÒãÇä Ýí ÇáÐßÑ Úáì ÓÈíá ÇáÃÛáÈ¡ æÝí ÇáÂíÉ ãÓÃáÊÇä: ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: åÐå ÇáÂíÉ ÏÇáÉ Úáì Ãä ÇáÇíãÇä ÛíÑ ÇáÚãá¡ áÃäå ÊÚÇáì ÚØÝ ÇáÚãá Úáì ÇáÇíãÇä¡ æÇáãÚØæÝ ãÛÇíÑ ááãÚØæÝ Úáíå. ÞÇá ÇáÞÇÖí: ãÊì ÐßÑ áÝÙ ÇáÇíãÇä æÍÏå ÏÎá Ýíå ÇáÚãá¡ æãÊì ÐßÑ ãÚå ÇáÚãá ßÇä ÇáÇíãÇä åæ ÇáÊÕÏíÞ¡ æåÐÇ ÈÚíÏ áÃä ÇáÃÕá ÚÏã ÇáÇÔÊÑÇß æÚÏã ÇáÊÛíÑ¡ æáæáÇ Ãä ÇáÃãÑ ßÐáß áÎÑÌ ÇáÞÑÂä Úä ßæäå ãÝíÏÇ. ÝáÚá åÐå ÇáÃáÝÇÙ ÇáÊí äÓãÚåÇ Ýí ÇáÞÑÂä íßæä áßá æÇÍÏ ãäåÇ ãÚäì Óæì ãÇ äÚáãå¡ æíßæä ãÑÇÏ Çááøå ÊÚÇáì ãäå Ðáß ÇáãÚäì áÇ åÐÇ ÇáÐí ÊÈÇÏÑÊ ÃÝåÇãäÇ Çáíå. åÐÇ Úáì ÇáÞæá ÈÃä ÇÍÊãÇá ÇáÇÔÊÑÇß æÇáÇÝÑÇÏ Úáì ÇáÓæíÉ¡ æÃãÇ Úáì ÇáÞæá ÈÃä ÇÍÊãÇá ÇáÈÞÇÁ Úáì ÇáÃÕá æÇÍÊãÇá ÇáÊÛííÑ ãÊÓÇæíÇä ÝáÇ¡ áÃä Úáì åÐÇ ÇáÊÞÏíÑ íÍÊãá Ãä íÞÇá: åÐå ÇáÃáÝÇÙ ßÇäÊ Ýí ÒãÇä ÇáÑÓæá Õáì Çááøå Úáíå æÓáã ãæÖæÚÉ áãÚäì ÂÎÑ ÛíÑ ãÇ äÝåãå ÇáÂä¡ Ëã ÊÛíÑÊ Åáì åÐÇ ÇáÐí äÝåãå ÇáÂä. ÝËÈÊ Ãä Úáì åÐíä ÇáÊÞÏíÑíä íÎÑÌ ÇáÞÑÂä Úä ßæäå ÍÌÉ¡ æÅÐÇ ËÈÊ Ãä ÇáÇÔÊÑÇß æÇáÊÛííÑ ÎáÇÝ ÇáÃÕá ÇäÏÝÚ ßáÇã ÇáÞÇÖí. ÇáãÓÃáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇÚáã Ãäå ÊÚÇáì ÐßÑ Ýí ÔÑÍ ËæÇÈ ÇáãØíÚíä ÃãæÑÇ: ÃÍÏåÇ: Ãäå ÊÚÇáì íÏÎáåã ÌäÇÊ ÊÌÑí ãä ÊÍÊåÇ ÇáÃäåÇÑ¡ æÞÇá ÇáÒÌÇÌ: ÇáãÑÇÏ ÊÌÑí ãä ÊÍÊåÇ ãíÇå ÇáÃäåÇÑ¡ æÇÚáã Ãäå Åä ÌÚá ÇáäåÑ ÇÓãÇ áãßÇä ÇáãÇÁ ßÇä ÇáÃãÑ ãËá ãÇ ÞÇáå ÇáÒÌÇÌ¡ ÃãÇ Åä ÌÚáäÇå Ýí ÇáãÊÚÇÑÝ ÇÓãÇ áÐáß ÇáãÇÁ ÝáÇ ÍÇÌÉ Åáì åÐÇ ÇáÇÞãÇÑ¡ æËÇäíåÇ: Ãäå ÊÚÇáì æÕÝåÇ ÈÇáÎáæÏ æÇáÊÃÈíÏ¡ æÝíå ÑÏ Úáì Ìåã Èä ÕÝæÇä ÍíË íÞæá: Åä äÚíã ÇáÌäÉ æÚÐÇÈ ÇáäÇÑ íäÞØÚÇä¡ æÃíÖÇ Ãäå ÊÚÇáì ÐßÑ ãÚ ÇáÎáæÏ ÇáÊÃÈíÏ¡ æáæ ßÇä ÇáÎáæÏ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáÊÃÈíÏ áÒã ÇáÊßÑÇÑ æåæ ÛíÑ ÌÇÆÒ¡ ÝÏá åÐÇ Ãä ÇáÎáæÏ áíÓ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáÊÃÈíÏ¡ Èá åæ ÚÈÇÑÉ Úä Øæá ÇáãßË ãä ÛíÑ ÈíÇä Ãäå ãäÞØÚ Ãæ ÛíÑ ãäÞØÚ¡ æÅÐÇ ËÈÊ åÐÇ ÇáÃÕá ÝÚäÏ åÐÇ íÈØá ÇÓÊÏáÇá ÇáãÚÊÒáÉ ÈÞæáå ÊÚÇáì: {æãä íÞÊá ãÄãäÇ ãÊÚãÏÇ ÝÌÒÇÄå Ìåäã ÎÇáÏÇ ÝíåÇ} (ÇáäÓÇÁ: ٩٣) Úáì Ãä ÕÇÍÈ ÇáßÈíÑÉ íÈÞì Ýí ÇáäÇÑ Úáì ÓÈíá ÇáÊÃÈíÏ¡ áÃäÇ ÈíäÇ ÈÏáÇáÉ åÐå ÇáÂíÉ Ãä ÇáÎáæÏ áØæá ÇáãßË áÇ ááÊÃÈíÏ¡ æËÇáËåÇ: Þæáå ÊÚÇáì: {áåã ÝíåÇ ÃÒæÇÌ ãØåÑÉ} æÇáãÑÇÏ ØåÇÑÊåä ãä ÇáÍíÖ æÇáäÝÇÓ æÌãíÚ ÃÞÐÇÑ ÇáÏäíÇ¡ æäÙíÑå Þæáå ÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ: {áåã ÝíåÇ ÃÒæÇÌ ãØåÑÉ * æåã ÝíåÇ ÎÇáÏæä} æÇááØÇÆÝ ÇááÇÆÞÉ ÈåÐÇ ÇáãæÖÚ ÞÏ ÐßÑäÇåÇ Ýí Êáß ÇáÂíÉ. æÑÇÈÚåÇ: Þæáå: {æäÏÎáåã ÙáÇ ÙáíáÇ} ÞÇá ÇáæÇÍÏí: ÇáÙáíá áíÓ íäÈìÁ Úä ÇáÝÚá ÍÊì íÞÇá: Åäå ÈãÚäì ÝÇÚá Ãæ ãÝÚæá¡ Èá åæ ãÈÇáÛÉ Ýí äÚÊ ÇáÙá¡ ãËá Þæáåã: áíá Ãáíá. æÇÚáã Ãä ÈáÇÏ ÇáÚÑÈ ßÇäÊ Ýí ÛÇíÉ ÇáÍÑÇÑÉ¡ ÝßÇä ÇáÙá ÚäÏåã ÃÚÙã ÃÓÈÇÈ ÇáÑÇÍÉ¡ æáåÐÇ ÇáãÚäì ÌÚáæå ßäÇíÉ Úä ÇáÑÇÍÉ. ÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ ÇáÓáÇã: "ÇáÓáØÇä Ùá Çááøå Ýí ÇáÃÑÖ" ÝÇÐÇ ßÇä ÇáÙá ÚÈÇÑÉ Úä ÇáÑÇÍÉ ßÇä ÇáÙáíá ßäÇíÉ Úä ÇáãÈÇáÛÉ ÇáÚÙíãÉ Ýí ÇáÑÇÍÉ¡ åÐÇ ãÇ íãíá Çáíå ÎÇØÑí¡ æÈåÐÇ ÇáØÑíÞ íäÏÝÚ ÓÄÇá ãä íÞæá: ÅÐÇ áã íßä Ýí ÇáÌäÉ ÔãÓ ÊÄÐí ÈÍÑåÇ ÝãÇ ÝÇÆÏÉ æÕÝåÇ ÈÇáÙá ÇáÙáíá. æÃíÖÇ äÑì Ýí ÇáÏäíÇ Ãä ÇáãæÇÖÚ ÇáÊí íÏæã ÇáÙá ÝíåÇ æáÇ íÕá äæÑ ÇáÔãÓ ÇáíåÇ íßæä åæÇÄåÇ ÚÝäÇ ÝÇÓÏÇ ãÄÐíÇ ÝãÇ ãÚäì æÕÝ åæÇÁ ÇáÌäÉ ÈÐáß áÃä Úáì åÐÇ ÇáæÌå ÇáÐí áÎÕäÇå ÊäÏÝÚ åÐå ÇáÔÈåÇÊ. ٥٨{إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الاحمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ...}. اعلم انه سبحانه لما شرح بعض أحوال الكفار وشرح وعيده عاد إلى ذكر التكاليف مرة أخرى، وأيضا لما حكى عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أمر المؤمنين في هذه الآية بأداء الأمانات في جميع الأمور، سواء كانت تلك الأمور من باب المذاهب والديانات، أو من باب الدنيا والمعاملات، وأيضا لما ذكر في الآية السابقة الثواب العظيم للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكان من أجل الأعمال الصالحة الأمانة لا جرم أمر بها في هذه الآية. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: روي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة باب الكعبة، وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح اليه، وقال لو علمت أنه رسول اللّه لم أمنعه، فلوى علي بين أبي طالب رضي اللّه عنه يده وأخذه منه وفتح، ودخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وصلى ركعتين، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة فنزلت هذه الآية، فأمر عليا أن يرده إلى عثمان ويعتذر اليه، فقال عثمان لعلي: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه، فهبط جبريل عليه السلام وأخبر الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن السدانة في أولاد عثمان أبدا. فهذا قول سعيد بن المسيب ومحمد بن اسحق. وقال أبو روق: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعثمان: أعطني المفتاح فقال: هاك بامانة اللّه، فلما أراد أن يتناوله ضم يده، فقال الرسول صلى اللّه عليه وسلم ذلك مرة ثانية: ان كنت تؤمن باللّه واليوم الآخر فأعطني المفتاح، فقال: هاك بامانة اللّه، فلما أراد أن يتناوله ضم يده، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك مرة ثالثة، فقال عثمان في الثالثة: هاك بامانة اللّه ودفع إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقام النبي صلى اللّه عليه وسلم يطوف ومعه المفتاح وأراد أن يدفعه إلى العباس، ثم قال: يا عثمان خذ المفتاح على أن للعباس نصيبا معك، فأنزل اللّه هذه الآية، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعثمان: "هاك خالدة تالدة لا ينزعها منك إلا ظالم" ثم ان عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو في ولده اليوم. المسألة الثانية: اعلم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لا يوجب كونها مخصوصة بهذه القضية، بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات، واعلم أن معاملة الانسان أما أن تكون مع ربه أو مع سائر العباد، أو مع نفسه، ولا بد من رعاية الامانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة. أما رعاية الامانة مع الرب: فهي في فعل المأمورات وترك المنهيات، وهذا بحر لا ساحل له قال ابن مسعود: الامانة في كل شيء لازمة، في الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم. وقال ابن عمر رضي اللّه عنهما: إنه تعالى خلق فرج الانسان وقال هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها، واعلم أن هذا باب واسع، فأمانة اللسان أن لا يستعمله في الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها، وأمانة العين أن لا يستعملها في النظر إلى الحرام، وأمانة السمع أن لا يستعمله في سماع الملاهي والمناهي، وسماع الفحش والأكاذيب وغيرها، وكذا القول في جميع الأعضاء. وأما القسم الثاني: وهو رعاية الأمانة مع سائر الخلق فيدخل فيها رد الودائع ويدخل فيه ترك التطفيف في الكيل والوزن، ويدخل فيه أن لا يفشي على الناس عيوبهم، ويدخل فيه عدل الأمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصبات الباطلة، بل يرشدونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم في دنياهم وأخراهم، ويدخل فيه نهي اليهود عن كتمان أمر محمد صلى اللّه عليه وسلم ، ونهيهم عن قولهم للكفار: ان ما أنتم عليه أفضل من دين محمد صلى اللّه عليه وسلم ، ويدخل فيه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد المفتاح إلى عثمان بن طلحة، ويدخل فيه أمانة الزوجة للزوج في حفظ فرجها، وفي أن لا تلحق بالزوج ولدا يولد من غيره. وفي اخبارها عن انقضاء عدتها. وأما القسم الثالث: وهو أمانة الانسان مع نفسه فهو أن لا يختار لنفسه إلا ما هو الأنفع والاصلح له في الدين والدنيا، وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في الآخرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" فقوله: {إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الاحمانات} يدخل فيه الكل، وقد عظم اللّه أمر الامانة في مواضع كثيرة من كتابه فقال: {إنا عرضنا الامانة على * السماوات والارض *والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان} (الأحزاب: ٧٢) وقال: {والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون} (المؤمنون: ٨) وقال: {ولا * تخونوا * أماناتكم} (الأنفال: ٢٧) وقال عليه الصلاة والسلام: "لا أيمان لمن لا أمانة له} وقال ميمون بن مهران: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الامانة والعهد وصلة الرحم. وقال القاضي: لفظ الامانة وان كان متناولا للكل إلا أنه تعالى قال في هذه الآية: {*} وقال ميمون بن مهران: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الامانة والعهد وصلة الرحم. وقال القاضي: لفظ الامانة وان كان متناولا للكل إلا أنه تعالى قال في هذه الآية: {إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الاحمانات إلى أهلها} فوجب أن يكون المراد بهذه الامانة ما يجري مجرى المال؛ لأنها هي التي يمكن أداؤها إلى الغير. المسألة الثالثة: الامانة مصدر سمي به المفعول، ولذلك جمع فانه جعل اسما خالصا. قال صاحب "الكشاف": قرىء {الامانة} على التوحيد. المسألة الرابعة: قال أبو بكر الرازي: من الامانات الودائع، ويجب ردها عند الطلب والأكثرون على أنها غير مضمونة. وعن بعض السلف أنها مضمونة، روى الشعبي عن أنس قال: استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي، فضمنني عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. وعن أنس قال: كان لانسان عندي وديعة ستة آلاف درهم فذهبت، فقال عمر: ذهب لك معها شيء؟ قلت لا، فألزمني الضمان، وحجة القول المشهور ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "لا ضمان على راع ولا على مؤتمن" وأما فعل عمر فهو محمول على أن المودع اعترف بفعل يوجب الضمان. المسألة الخامسة: قال الشافعي رضي اللّه تعالى عنه: العارية مضمونة بعد الهلاك، وقال أبو حنيفة رضي اللّه تعالى عنه: غير مضمونة. حجة الشافعي قوله تعالى: {إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الاحمانات إلى أهلها} وظاهر الأمر للوجوب، وبعد هلاكها تعذر ردها بصورتها، ورد ضمانها ردها بمعناها، فكانت الآية دالة على وجوب التضمين. ونظير هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" أقصى ما في الباب أن الآية مخصوصة في الوديعة، لكن العام بعد التخصيص حجة، وأيضا فلأنا أجمعنا على أن المستام مضمون، وأن المودع غير مضمون، والعارية وقعت في البين فنقول: المشابهة بين العارية وبين المستام أكثر، لأن كل واحد منهما أخذه الأجنبي لغرض نفسه، بخلاف المودع، فانه أخذ الوديعة لغرض المالك، فكانت المشابهة بين المستعار وبين المستام أتم، فظهر الفرق بين المستعار وبين المودع. حجة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضمان على مؤتمن". قلنا: إنه مخصوص في المستام، فكذا في العارية، ولأن دليلنا ظاهر القرآن وهو أقوى. قوله تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اللّه نعما يعظكم به إن اللّه كان سميعا بصيرا}. وفيه مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن الامانة عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك حق فأديت ذلك الحق اليه فهذا هو الأمانة، والحكم بالحق عبارة عما إذا وجب لانسان على غيره حق فأمرت من وجب عليه ذلك الحق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق، ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الانسان بنفسه في جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره، لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر بالامانة أولا، ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق، فما أحسن هذا الترتيب، لأن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. المسألة الثانية: أجمعوا على أن من كان حاكما وجب عليه أن يحكم بالعدل قال تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} والتقدير: إن اللّه يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال: {إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان} (النحل: ٩٠) وقال: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى} وقال: {مئاب ياداوود إنا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق} (ص: ٢٦) وعن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت" وعن الحسن قال: ان اللّه أخذ على الحكام ثلاثا: أن لا يتبعوا الهوى، وأن يخشوه ولا يخشوا الناس، ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا. ثم قرأ {مئاب ياداوود إنا جعلناك خليفة فى الارض} إلى قوله: {ولا تتبع الهوى} (ص: ٢٦) وقرأ {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون} (المائدة: ٤٤) إلى قوله: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا} (البقرة: ٤١) ومما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة في مذمة الظلم قال تعالى: {احشروا الذين ظلموا وأزواجهم} (الصافات: ٢٢) وقال عليه الصلاة والسلام: "ينادي منادي يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة، فيجمعون كلهم حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواة فيجمعون ويلقون في النار" وقال أيضا: {ولا تحسبن اللّه غافلا عما يعمل الظالمون} (إبراهيم: ٤٢) وقال: {فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا} (النمل: ٥٢). فإن قيل: الغرض من الظلم منفعة الدنيا. فأجاب اللّه عن السؤال بقوله: {لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين} (القصص: ٥٨). المسألة الثالثة: قال الشافعي رضي اللّه عنه: ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء: في الدخول عليه، والجلوس بين يديه، والاقبال عليهما، والاستماع منهما، والحكم عليهما قال: والمأخوذ عليه التسوية بينهما في الأفعال دون القلب، فان كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شيء عليه لأنه لا يمكنه التحرز عنه. قال: ولا ينبغي أن يلقن واحدا منهما حجته، ولا شاهدا شهادته لأن ذلك يضر بأحد الخصمين ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف، ولا يلقن المدعي عليه الانكار والاقرار، ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا، ولا ينبغي أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر لأن ذلك يكسر قلب الآخر، ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهما، ولا إلى ضيافتهما ما داما متخاصمين. وروي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يضيف الخصم الا وخصمه معه. وتمام الكلام فيه مذكور في كتب الفقه، وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحق إلى مستحقه، وأن لا يمتزج ذلك بغرض آخر، وذلك هو المراد بقوله: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}. المسألة الرابعة: قوله: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} كالتصريح بأنه ليس لجميع الناس أن يشرعوا في الحكم، بل ذلك لبعضهم، ثم بقيت الآية مجملة في أنه بأي طريق يصير حاكما ولما دلت سائر الدلائل على أنه لا بد للامة من الامام الأعظم، وأنه هو الذي ينصب القضاة والولاة في البلاد، صارت تلك الدلائل كالبيان لما في هذه الآية من الاجمال. ثم قال تعالى: {إن اللّه * يعظكم به} أي نعم شيء يعظكم به، أو نعم الذي يعظكم به، والمخصوص بالمدح محذوف، أي نعم شيء يعظكم به ذاك، وهو المأمور به من أداء الأمانات والحكم بالعدل. ثم قال: {إن اللّه كان سميعا بصيرا} أي اعملوا بأمر اللّه ووعظه فانه أعلم بالمسموعات والمبصرات يجازيكم على ما يصدر منكم، وفيه دقيقة أخرى، وهي أنه تعالى لما أمر في هذه الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال: {إن اللّه كان سميعا بصيرا} أي إذا حكمت بالعدل فهو سميع لكل المسموعات يسمع ذلك الحكم، وإن أديت الأمانة فهو بصير لكل المبصرات يبصر ذلك، ولا شك أن هذا أعظم أسباب الوعد للمطيع، وأعظم أسباب الوعيد للعاصي، وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: "اعبد اللّه كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك" وفيه دقيقة أخرى، وهي أن كلما كان احتياج العبد أشد كانت عناية اللّه أكمل، والقضاة والولاة قد فوض اللّه إلى أحكامهم مصالح العباد، فكان إلهتمام بحكمهم وقضائهم أشد، فهو سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت في ابصار المبصرات وسماع المسموعات، ولكن لو فرضنا أن هذا التفاوت كان ممكنا لكان أولى المواضع بالاحتراز عن الغفلة والنسيان هو وقت حكم الولاة والقضاة، فلما كان هذا الموضع مخصوصا بمزيد العناية لا جرم قال في خاتمة هذه الآية: {إن اللّه كان سميعا بصيرا} فما أحسن هذه المقاطع الموافقة لهذه المطالع. ٥٩{يأيها الذين ءامنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم ...}. اعلم أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل في الرعية أمر الرعية بطاعة الولاة فقال: {بصيرا ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا اللّه} ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: حق على الامام أن يحكم بما أنزل اللّه ويؤدي الأمانة، فاذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قالت المعتزلة: الطاعة موافقة الارادة، وقال أصحابنا: الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الارادة. لنا أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر طاعة، إنما النزاع أن المأمور به هل يجب أن يكون مرادا أم لا؟ فاذا دللنا على أن المأمور به قد لا يكون مرادا ثبت حيئنذ أن الطاعة ليست عبارة عن موافقة الارادة، وإنما قلنا إن اللّه قد يأمر بما لا يريد لأن علم اللّه وخبره قد تعلقا بأن الايمان لا يوجد من أبي لهب ألبتة، وهذا العلم وهذا الخبر يمتنع زوالهما وانقلابهما جهلا، ووجود الايمان مضاد ومناف لهذا العلم ولهذا الخبر، والجمع بين الضدين محال، فكان صدور الايمان من أبي لهب محالا. واللّه تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالما بكونه محالا، والعالم بكون الشيء محالا لا يكون مريدا له، فثبت أنه تعالى غير مريد للايمان من أبي لهب وقد أمره بالايمان فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الارادة، وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن طاعة اللّه عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته، وأما المعتزلة فقد احتجوا على أن الطاعة اسم لموافقة الارادة بقول الشاعر: رب من أنضجت غيظا صدره قد تمنى لي موتا لم يطع رتب الطاعة على التمني وهو من جنس الارادة. والجواب: أن العاقل عالم بأن الدليل القاطع الذي ذكرناه لا يليق معارضته بمثل هذه الحجة الركيكة. المسألة الثانية: اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه، وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع: الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب. أما الكتاب والسنة فقد وقعت الاشارة إليهما بقوله: {أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول}. فإن قيل: أليس أن طاعة الرسول هي طاعة اللّه، فما معنى هذا العطف؟ قلنا: قال القاضي: الفائدة في ذلك بيان الدلالتين، فالكتاب يدل على أمر اللّه، ثم نعلم منه أمر الرسول لا محالة، والسنة تدل على أمر الرسول، ثم نعلم منه أمر اللّه لا محالة، فثبت بما ذكرنا أن قوله: {أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول} يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة. المسألة الثالثة: اعلم أن قوله: {وأولى الامر منكم} يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة، والدليل على ذلك أن اللّه تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللّه بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وانه محال، فثبت أن اللّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما، ثم نقول: ذلك المعصوم أما مجموع الأمة أو بعض الأمة، لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن اللّه تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعا، وإيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة منهم، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم، عاجزون عن الوصول اليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم، واذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر اللّه المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة، ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: {وأولى الامر} أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة. فإن قيل: المفسرون ذكروا في {أولى الامر} وجوها أخرى سوى ما ذكرتم: أحدها: أن المراد من أولى الأمر الخلفاء الراشدون، والثاني: المراد أمراء السرايا، قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في عبداللّه بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي صلى اللّه عليه وسلم أميرا على سرية. وعن ابن عباس أنها نزلت في خالد بن الوليد بعثه النبي صلى اللّه عليه وسلم أميرا على سرية وفيها عمار بن ياسر، فجرى بينهما اختلاف في شيء، فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر. وثالثها: المراد العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم، وهذا رواية الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك. ورابعها: نقل عن الروافض أن المراد به الأئمة المعصومون، ولما كانت أقوال الأمة في تفسير هذه الآية محصورة في هذه الوجوه، وكان القول الذي نصرتموه خارجا عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلا. السؤال الثاني: أن نقول: حمل أولى الأمر على الأمراء والسلاطين أولي مما ذكرتم. ويدل عليه وجوه: الأول: أن الامراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق، فهم في الحقيقة أولو الأمر أما أهل الاجماع فليس لهم أمر نافذ على الخلق، فكان حمل اللفظ على الأمراء والسلاطين أولى. والثاني: أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه، أما أول الآية فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل، وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة فيما أشكل، وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الاجماع. الثالث: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بالغ في الترغيب في طاعة الأمراء، فقال: "من أطاعني فقد أطاع اللّه ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى اللّه ومن عصى أميري فقد عصاني" فهذا ما يمكن ذكره من السؤال على الاستدلال الذي ذكرناه. والجواب: أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله: {وأولى الامر منكم} على العلماء، فاذا قلنا: المراد منه جميع العلماء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولا خارجا عن أقوال الأمة، بل كان هذا اختيارا لأحد أقوالهم وتصحيحا له بالحجة القاطعة، فاندفع السؤال الأول: وأما سؤالهم الثاني فهو مدفوع، لأن الوجوه التي ذكروها وجوه ضعيفة، والذي ذكرناه برهان قاطع، فكان قولنا أولى، على أنا نعارض تلك الوجوه بوجوه أخرى أقوى منها: فأحدها: أن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إنما يجب طاعتهم فيما علم بالدليل أنه حق وصواب، وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة، فحينئذ لا يكون هذا قسما منفصلا عن طاعة الكتاب والسنة، وعن طاعة اللّه وطاعة رسوله، بل يكون داخلا فيه، كما أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد للوالدين، والتلميذ للأستاذ داخل في طاعة اللّه وطاعة الرسول، أما إذا حملناه على الاجماع لم يكن هذا القسم داخلا تحتها لأنه ربما دل الاجماع على حكم بحيث لا يكون في الكتاب والسنة دلالة عليه، فحينئذ أمكن جعل هذا القسم منفصلا عن القسمين الأولين، فهذو أولى. وثانيها: أن حمل الآية على طاعة الأمراء يقتضي إدخال الشرط في الآية، لأن طاعة الأمراء إنما تجب إذا كانوا مع الحق، فاذا حملناه على الاجماع لا يدخل الشرط في الآية، فكان هذا أولى. وثالثها: أن قوله من بعد: {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللّه} مشعر باجماع مقدم يخالف حكمه حكم هذا التنازع. ورابعها: أن طاعة اللّه وطاعة رسوله واجبة قطعا، وعندنا أن طاعة أهل الاجماع واجبة قطعا، وأما طاعة الأمراء والسلاطين فغير واجبة قطعا، بل الأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم، وفي الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف، فكان حمل الآية على الاجماع أولى، لأنه أدخل الرسول وأولي الأمر في لفظ واحد وهو قوله: {أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولى الامر} فكان حمل أولي الأمر الذي هو مقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق. وخامسها: أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوي العلماء، والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء، فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى، وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه: أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول اليهم، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق، ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطا، وظاهر قوله: {أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم} يقتضي الاطلاق، وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال، وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة، وهو قوله: {وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم} واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معا، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر. الثاني: أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر جمع، وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر. وثالثها: أنه قال: {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللّه والرسول} ولو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب أن يقال: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام، فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه. المسألة الرابعة: اعلم أن قوله: {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللّه والرسول} يدل عندنا على أن القياس حجة، والذي يدل على ذلك أن قوله: {فإن تنازعتم فى شىء} أما أن يكون المراد فان اختلفتم في شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الاجماع، أو المراد فان اختلفتم في شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة، والأول باطل لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلا تحت قوله: {أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم} وحينئذ يصير قوله: {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللّه والرسول} إعادة لعين ما مضى، وإنه غير جائز. وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد: فان تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والاجماع، واذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله: {فردوه إلى اللّه والرسول} طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة. فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له، وذلك هو القياس، فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: {فردوه إلى اللّه والرسول} أي فوضوا علمه إلى اللّه واسكتوا عنه ولا تتعرضوا له؟ وأيضا فلم لا يجوز ان يكون المراد فردوا غير المنصوص إلى المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بالنص؟ وأيضا لم يجوز أن يكون المراد فردوا هذه الأحكام إلى البراءة الأصلية؟ قلنا: أما الأول فمدفوع، وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين، منها ما يكون حكمها منصوصا عليه، ومنها ما لا يكون كذلك، ثم أمر في القسم الأول بالطاعة والانقياد، وأمر في القسم الثاني بالرد إلى اللّه وإلى الرسول، ولا يجوز أن يكون المراد بهذا الرد السكوت، لأن الواقعة ربما كانت لا تحتمل ذلك، بل لا بد من قطع الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات، واذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى اللّه على السكوت عن تلك الواقعة، وبهذا الجواب يظهر فساد السؤال الثالث. وأما السؤال الثاني: فجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل، فلا يكون رد الواقعة اليها ردا إلى اللّه بوجه من الوجوه، أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام المنصوص عليها كان هذا ردا للواقعة على أحكام اللّه تعالى، فكان حمل اللفظ على هذا الوجه أولى. المسألة الخامسة: هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس مطلقا، فلا يجوز ترك العمل بهما بسبب القياس، ولا يجوز تخصيصهما بسبب القياس ألبتة، سواء كان القياس جليا أو خفيا، سواء كان ذلك النص مخصوصا قبل ذلك أم لا، ويدل عليه أنا بينا أن قوله تعالى: {أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول} أمر بطاعة الكتاب والسنة، وهذا الأمر مطلق، فثبت أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضهما أو يخصصهما أو لم يوجد واجبة، ومما يؤكد ذلك وجوه أخرى: أحدها: أن كلمة "ان" على قول كثير من الناس للاشتراط، وعلى هذا المذهب كان قوله: {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللّه والرسول} صريح في أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصول. الثاني: انه تعالى أخر ذكر القياس عن ذكر الأصول الثلاثة، وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة. الثالث: أنه صلى اللّه عليه وسلم اعتبر هذا الترتيب في قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب، وعلق جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله: "فان لم تجد" الرابع: انه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم حيث قال: {وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس} (البقرة: ٣٤) ثم إن إبليس لم يدفع هذا النص بالكلية، بل خصص نفسه عن ذلك العموم بقياس هو قوله: {خلقتني من نار وخلقته من طين} (الأعراف: ١٢) ثم أجمع العقلاء على أنه جعل القياس مقدما على النص وصار بذلك السبب ملعونا، وهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص وانه غير جائز. الخامس: أن القرآن مقطوع في متنه لأنه ثبت بالتواتر، والقياس ليس كذلك، بل هو مظنون من جميع الجهات، والمقطوع راجح على المظنون. السادس: قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون} (المائدة: ٤٥) وإذا وجدنا عموم الكتاب حاصلا في الواقعة ثم انا لا نحكم به بل حكمنا بالقياس لزم الدخول تحت هذا العموم. السابع: قوله تعالى: {عظيما ياأيها الذين ءامنوا لا تقدموا بين يدى اللّه ورسوله} (الجمرات: ١) فاذا كان عموم القرآن حاضر، ثم قدمنا القياس المخصص لزم التقديم بين يدي اللّه ورسوله. الثامن: قوله تعالى: {سيقول الذين أشركوا لو شاء اللّه} (الأنعام: ١٤٨) إلى قوله: {إن يتبعون * إلى * الظن} (النجم: ٢٣ ـ ٢٨) جعل اتباع الظن من صفات الكفار، ومن الموجبات القوية في مذمتهم، فهذا يقتضي أن لا يجوز العمل بالقياس ألبتة ترك هذا النص لما بينا أنه يدل على جواز العمل بالقياس، لكنه إنما دل على ذلك عند فقدان النصوص، فوجب عند وجدانها أن يبقى على الأصل. التاسع: انه روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب اللّه فان وافقه فاقبلوه وإلا ذروه" ولا شك ان الحديث أقوى من القياس، فاذا كان الحديث الذي لا يوافقه الكتاب مردودا فالقياس أولى به. العاشر: ان القرآن كلام اللّه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والقياس يفرق عقل الانسان الضعيف، وكل من له عقل سليم علم أن الأول أقوى بالمتابعة وأحرى. المسألة السادسة: هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة: أعني الكتاب والسنة والاجماع والقياس مردود باطل، وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع قسمين: أحدهما: ما تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالطاعة وهو قوله: {بصيرا ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم} والثاني: ما لا تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهو قوله: {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللّه والرسول} فاذا كان لا مزيد على هذين القسمين وقد أمر اللّه تعالى في كل واحد منهما بتكليف خاص معين دل ذلك على أنه ليس للمكلف أن يتمسك بشيء سوى هذه الأصول الأربعة، وإذا ثبت هذا فنقول: القول بالاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة رضي اللّه عنه، والقول بالاستصلاح الذي يقول به مالك رحمه اللّه إن كان المراد به أحد هذه الأمور الأربعة فهو تغيير عبارة ولا فائدة فيه، وإن كان مغايرا لهذه الأربعة كان القول به باطلا قطعا لدلالة هذه الآية على بطلانه كما ذكرنا. المسألة السابعة: زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى: {أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول} يدل على أن ظاهر الأمر للوجوب، واعترض المتكلمون عليه فقالوا: قوله: {أطيعوا اللّه} فهذا لا يدل على الايجاب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب. وهذا يقتضي افتقار الدليل إلى المدلول وهو باطل، وللفقهاء أن يجيبوا عنه من وجهين: الأول: أن الأوامر الواردة في الوقائع المخصوصة دالة على الندبية فقوله: {أطيعوا} لو كان معناه أن الاتيان بالمأمورات مندوب فحينئذ لا يبقى لهذه الآية فائدة. لأن مجرد الندبية كان معلوما من تلك الأوامر، فوجب حملها على إفادة الوجوب حتى يقال: ان الأوامر دلت على أن فعل تلك المأمورات أولى من تركها، وهذه الآية دلت على المنع من تركها فحينئذ يبقى لهذه الآية فائدة. والثاني: أنه تعالى ختم الآية بقوله: {إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الاخر} وهو وعيد، فكما أن احتمال اختصاصه بقوله: {فردوه إلى اللّه} قائم، فكذلك احتمال عوده إلى الجملتين أعني قوله: {أطيعوا اللّه} وقوله: {فردوه إلى اللّه} قائم، ولا شك أن الاحتياط فيه، وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إلى الكل صار قوله: {أطيعوا اللّه} موجبا للوجوب، فثبت أن هذه الآية دالة على أن ظاهر الامر للوجوب، ولا شك أنه أصل معتبر في الشرع. المسألة الثامنة: اعلم أن المنقول عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أما القول وأما الفعل، أما القول فيجب إطاعته لقوله تعالى: {أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول} وأما الفعل فيجب على الأمة الاقتداء به إلا ما خصه الدليل. وذلك لأنا بينا ان قوله: {أطيعوا} يدل على أن أوامر اللّه للوجوب ثم انه تعالى قال في آية أخرى في صفة محمد عليه الصلاة والسلام: {فاتبعوه} وهذا أمر، فوجب أن يكون للوجوب، فثبت أن متابعته واجبة، والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أن ذلك الغير فعله، فثبت ان قوله {أطيعوا اللّه} يوجب الاقتداء بالرسول في كل أفعاله، وقوله: {وأطيعوا الرسول} يوجب الاقتداء به في جميع أقواله، ولا شك أنهما أصلان معتبران في الشريعة. المسألة التاسعة: اعلم أن ظاهر الأمر وان كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا الفور إلا أنه في عرف الشرع يدل عليه، ويدل عليه وجوه: الأول: ان قوله: {أطيعوا اللّه} يصح منه استثناء أي وقت كان، وحكم الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل، فوجب أن يكون قوله: {أطيعوا اللّه} متناولا لكل الأوقات، وذلك يقتضي التكرار، والتكرار يقتضي الفور. الثاني: انه لو لم يفد ذلك لصارت الآية مجملة، لأن الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة غير مذكورة، أما لو حملناه على العموم كانت الآية مبينة، وحمل كلام اللّه على الوجه الذي يكون مبينا أولى من حمله على الوجه الذي به يصير مجملا مجهولا، أقصى ما في الباب أنه يدخله التخصيص، والتخصيص خير من الاجمال. الثالث: ان قوله: {أطيعوا اللّه} أضاف لفظ الطاعة إلى لفظ اللّه، فهذا يقتضي أن وجوب الطاعة علينا له إنما كان لكوننا عبيدا له ولكونه إلها، فثبت من هذا الوجه ان المنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية، وذلك يقتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة وهذا أصل معتبر في الشرع. المسألة العاشرة: انه قال: {أطيعوا اللّه} فأفرده في الذكر، ثم قال: {وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم} وهذا تعليم من اللّه سبحانه لهذا الأدب، وهو أن لا يجمعوا في الذكر بين اسمه سبحانه وبين اسم غيره، وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقين فيجوز ذلك، بدليل انه قال: {وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم} وهذا تعليم لهذا الأدب، ولذلك روي أن واحدا ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: من أطاع اللّه والرسول فقد رشد، ومن عصاهما فقد غوى، فقال عليه الصلاة والسلام: "بئس الخطيب أنت هلا قلت من عصى اللّه وعصى رسوله" أو لفظ هذا معناه، وتحقيق القول فيه أن الجمع بين الذكرين في اللفظ يوهم نوع مناسبة ومجانسة، وهو سبحانه متعال عن ذلك. المسألة الحادية عشرة: قد دللنا على أن قوله: {وأولى الامر منكم} يدل على أن الاجماع حجة فنقول: كما أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع القول بالاجماع، ونحن نذكر بعضها: الفرع الأول: مذهبنا أن الاجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط أحكام اللّه من نصوص الكتاب والسنة، وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد في كتب أصول الفقه نقول: الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة أولي الأمر، والذين لهم الأمر والنهي في الشرع ليس إلا هذا الصنف من العلماء، لأن المتكلم الذي لا معرفة له بكيفية استنباط الأحكام من النصوص لا اعتبار بأمره ونهيه، وكذلك المفسر والمحدث الذي لا قدرة له على استنباط الأحكام من القرآن والحديث، فدل على ما ذكرناه، فلما دلت الآية على أن اجماع أولي الأمر حجة علمنا دلالة الآية على أن ينعقد الاجماع بمجرد قول هذه الطائفة من العلماء. وأما دلالة الآية على أن العامي غير داخل فيه فظاهر؛ لأنه من الظاهر أنهم ليسوا من أولي الأمر. الفرع الثاني: اختلفوا في أن الاجماع الحاصل عقيب الخلاف هل هو حجة؟ والأصح أنه حجة والدليل عليه هذه الآية، وذلك لأنا بينا أن قوله: {وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم} يقتضي وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الأمة، وهذا يدخل فيه ما حصل بعد الخلاف وما لم يكن كذلك، فوجب أن يكون الكل حجة. الفرع الثالث: اختلفوا في أن انقراض أهل العصر هل هو شرط؟ والأصح أنه ليس بشرط، والدليل عليه هذه الآية، وذلك لأنها تدل على وجوب طاعة المجمعين، وذلك يدخل فيه ما إذا انقرض العصر وما إذا لم ينقرض. الفرع الرابع: دلت الآية على أن العبرة باجماع المؤمنين لأنه تعالى قال في أول الآية: {ذلك بأن الذين كفروا} ثم قال: {وأولى الامر منكم} فدل هذا على أن العبرة باجماع المؤمنين، فأما سائر الفرق الذين يشك في إيمانهم فلا عبرة بهم. المسألة الثانية عشرة: ذكرنا أن قوله: {فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللّه والرسول} يدل على صحة العمل بالقياس، فنقول: كما أن هذه الآية دلت على هذا الأصل، فكذلك دلت على مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس، ونحن نذكر بعضها: الفرع الأول: قد ذكرنا أن قوله: {فردوه إلى اللّه} معناه فردوه إلى واقعة بين اللّه حكمها، ولا بد وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبهها، إذ لو كان المراد بردها ردها إلى واقعة تخالفها في الصورة والصفة، فحينئذ لم يكن ردها إلى بعض الصور أولى من ردها إلى الباقي، وحينئذ يتعذر الرد، فعلمنا أنه لا بد وأن يكون المراد: فردوها إلى واقعة تشبهها في الصورة والصفة. ثم إن هذا المعنى الذي قلناه يؤكد بالخبر والأثر، أما الخبر فانهم لما سألوه صلى اللّه عليه وسلم عن قبلة الصائم فقال عليه الصلاة والسلام: "أرأيت لو تمضمضت" يعني المضمضة مقدمة الأكل، كما أن القبلة مقدمة الجماع، فكما أن تلك المضمضة لم تنقض الصوم، فكذا القبلة. ولما سألته الخثعمية عن الحج فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته هل يجزى فقالت نعم: قال عليه الصلاة والسلام: فدين اللّه أحق بالقضاء" وأما الأثر فما روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال: اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، فدل مجموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآية ودلالة الخبر ودلالة الأثر على أن قوله: {فردوه} أمر برد الشيء إلى شبيهة، واذا ثبت هذا فقد جعل اللّه المشابهة في الصورة والصفة دليلا على أن الحكم في غير محل النص مشابه للحكم في محل النص، وهذا هو الذي يسميه الشافعي رحمه اللّه قياس الأشباه، ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد، ودلت هذه الآية على صحته لأنه لما ثبت بالدليل أن المراد من قوله: {فردوه} هو أنه ردوه إلى شبيهه علمنا أن الأصل المعول عليه في باب القياس محض المشابهة، وهذا بحث فيه طول، ومرادنا بيان كيفية استنباط المسائل من الآيات، فأما الاستقصاء فيها فمذكور في سائر الكتب. الفرع الثاني: دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس في المسألة أن لا يكون فيها نص من الكتاب والسنة لأن قوله: {فإن تنازعتم فى شىء فردوه} مشعر بهذا الاشتراط. الفرع الثالث: دلت الآية على أنه اذا لم يوجد في الواقعة نص من الكتاب والسنة والاجماع جاز استعمال القياس فيه كيف كان، وبطل به قول من قال: لا يجوز استعمال القياس في الكفارات والحدود وغيرهما؛ لأن قوله: {فإن تنازعتم فى شىء} عام في كل واقعة لا نص فيها. الفرع الرابع: دلت الآية على أن من أثبت الحكم في صورة بالقياس فلا بد وأن يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالنص، ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالقياس لأن قوله: {فردوه إلى اللّه والرسول} ظاهره مشعر بأنه يجب رده إلى الحكم الذي ثبت بنص اللّه ونص رسوله. الفرع الخامس: دلت الآية على أن القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالقرآن، والقياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدما على القياس على الخبر لأنه تعالى قدم الكتاب على السنة في قوله: {وأطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول} وفي قوله: {فردوه إلى اللّه والرسول} وكذلك في خبر معاذ. الفرع السادس: دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحدهما تأيد بايماء في كتاب اللّه والآخر تأيد بايماء خبر من أخبار رسول اللّه، فان الأول مقدم على الثاني، يعني كما ذكرناه في الفرع الخامس، فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية في أقل من ساعتين، ولعل الانسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من هذه الآية. المسألة الثالثة عشرة: قوله: {وأولى الامر} معناه ذوو الأمر وأولو جمع، وواحده ذو على غير القياس، كالنساء والابل والخيل، كلها أسماء للجمع ولا واحد له في اللفظ. المسألة الرابعة عشرة: قوله: {فإن تنازعتم} قال الزجاج: اختلفتم وقال كل فريق: القول قولي واشتقاق المنازعة من النزع الذي هو الجذب، والمنازعة عبارة عن مجاذبة كل واحد من الخصمين لحجة مصححة لقوله، أو محاولة جذب قوله ونزعه إياه عما يفسده. ثم قال تعالى: {إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الاخر} وفيه مسألتان: المسألة الأولى: هذا الوعيد يحتمل أن يكون عائدا إلى قوله: {أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول} وإلى قوله: {فردوه إلى اللّه والرسول} واللّه أعلم. المسألة الثانية: ظاهر قوله: {إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الاخر} يقتضي أن من لم يطع اللّه والرسول لا يكون مؤمنا، وهذا يقتضي أن يخرج المذنب عن الايمان لكنه محمول على التهديد ثم قال تعالى: {ذالك خير وأحسن تأويلا} أي ذلك الذي أمرتكم به في هذه الآية خير لكم وأحسن عاقبة لكم لأن التأويل عبارة عما اليه مآل الشيء ومرجعه وعاقبته. ٦٠{ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بمآ أنزل إليك ...}. اعلم أنه تعالى لما أوجب في الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا اللّه ويطيعوا الرسول ذكر في هذه الآية أن المنافقين والذين في قلوبهم مرض لا يطيعون الرسول ولا يرضون بحكمه، وانما يريدون حكم غيره، وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: الزعم والزعم لغتان، ولا يستعملان في الاكثر الا في القول الذي لا يتحقق. قال الليث: أهل العربية يقولون زعم فلان اذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو صدق، فكذلك تفسير قوله: {هاذا للّه بزعمهم} أي بقولهم الكذب. قال الاصمعي: الزعوم من الغنم التي لا يعرفون أبها شحم أم لا، وقال ابن الاعربي: الزعم يستعمل في الحق، وأنشد لأمية بن الصلت واني أدين لكم أنه سينجزكم ربكم ما زعم اذا عرفت هذا فنقول: الذي في هذه الآية المراد به الكذب، لأن الآية نزلت في المنافقين. المسألة الثانية: ذكروا في أسباب النزول وجوها: الأول: قال كثير من المفسرين: نازع رجل من المنافقين رجلا من اليهود فقال اليهودي: بيني وبينك أبو القاسم، وقال المنافق: بيني وبينك كعب بن الاشرف، والسبب في ذلك أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم كان يقضي بالحق ولا يلتفت الى الرشوة، وكعب بن الاشرف كان يديد الرغبة في الرشوة، واليهودي كان محقا، والمنافق كان مبطلا، فلهذا المعنى كان اليهودي يريد التحاكم الى الرسول، والمنافق كان يريد كعب بن الاشرف، ثم أصر اليهودي على قوله، فذهبا اليه صلى اللّه عليه وسلم ، فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لليهودي على المنافق، فقال المنافق لا أرضى انطلق بنا الى أبي بكر، فحكم أبو بكر رضي اللّه عنه لليهودي فلم يرض المنافق، وقال المنافق: بيني وبينك عمر، فصارا الى عمر فأخبره اليهودي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حكما على المنافق فلم يرض بحكمهما، فقال للمنافق: أهكذا فقال نعم، قال: اصبرا إن لي حاجة أدخل فأقضيها وأخرج اليكما. فدخل فأخذ سيفه ثم خرج اليهما فضرب به المنافق حتى برد وهرب اليهودي، فجاء أهل المنافق فشكوا عمر إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فسأل عمر عن قصته، فقال عمر: إنه رد حكمك يا رسول اللّه، فجاء جبريل عليه السلام في الحال وقال: انه الفاروق فرق بين الحق والباطل، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعمر: "أنت الفاروق" وعلى هذا القول الطاغوت هو كعب بن الأشرف. الرواية الثانية: في سبب نزول هذه الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق بعضهم، وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل قرظي نضريا قتل به وأخذ منه دية مائة وسق من تمر، وإذا قتل نضري قرظيا لم يقتل به، لكن أعطي ديته ستين وسقا من التمر، وكان بنو النضير أشرف وهم حلفاء الأوس، وقريظة حلفاء الخزرج، فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قتل نضري قرظيا فاختصما فيه، فقالت بنو النضير: لا قصاص علينا، إنما علينا ستون وسقا من تمر على ما اصطلحنا عليه من قبل، وقالت الخزرج: هذا حكم الجاهلية، ونحن وأنتم اليوم إخوة، وديننا واحد ولا فضل بيننا، فأبي بنو النضير ذلك، فقال المنافقون: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي وقال المسلمون: بل الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية، ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الاسلام فأسلم، هذا قول السدي، وعلى هذا القول الطاغوت هو الكاهن. الرواية الثالثة: قال الحسن: ان رجلا من المسلمين كان له على رجل من المنافقين حق، فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحاكمون اليه، ورجل قائم يترجم الأباطيل عن الوثن، فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل. الرواية الرابعة: كانوا يتحاكمون إلى الأوثان، وكان طريقهم أنهم يضربون القداح بحضرة الوثن، فما خرج على القداح عملوا به، وعلى هذا القول فالطاغوت هو الوثن. واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في بعض المنافقين، ثم قال أبو مسلم: ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقا من أهل الكتاب، مثل أنه كان يهوديا فأظهر الاسلام على سبيل النفاق لأ قوله تعالى: {يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك} إنما يليق بمثل هذا المنافق. المسألة الثالثة: مقصود الكلام ان بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أهل الطغيان ولم يرد التحاكم إلى محمد صلى اللّه عليه وسلم . قال القاضي: ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغوت كالكفر، وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر، ويدل عليه وجوه: الأول: انه تعالى قال: {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون ايمانا به، ولا شك أن الايمان بالطاغوت كفر باللّه، كما أن الكفر بالطغوت إيمان باللّه. الثاني: قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} إلى قوله: {ويسلموا تسليما} (النساء: ٦٥) وهذا نص في تكفير من لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. الثالث: قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (النور: ٦٣) وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة، وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئا من أوامر اللّه أو أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاسلام، سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد، وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة اليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. المسألة الرابعة: قالت المعتزلة: ان قوله تعالى: {ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا} يدل على أن كفر الكافر ليس بخلق اللّه ولا بارادته، وبيانه من وجوه: الأول: أنه لو خلق اللّه الكفر في الكافر وأراده منه فأي تأثير للشيطان فيه، وإذا لم يكن له فيه تأثير فلم ذمه عليه؟ الثاني: انه تعالى ذم الشيطان بسبب انه يريد هذه الضلالة؟ فلو كان تعالى مريدا لها لكان هو بالذم أولى من حيث ان كل من عاب شيئا ثم فعله كان بالذم أولى قال تعالى: {كبر مقتا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون} (الصف: ٣) الثالث: ان قوله تعالى في أول الآية صريح في إظهار التعجب من أنهم كيف تحاكموا إلى الطاغوت مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به، ولو كان ذلك التحاكم بخلق اللّه لما بقي التعجب، فانه يقال: إنما فعلوا لاجل أنك خلقت ذلك الفعل فيهم وأردته منهم، بل التعجب من هذا التعجب أولى، فان من فعل ذلك فيهم ثم أخذ يتعجب منهم انهم كيف فعلوا ذلك كان التعجب من هذا التعجب أولى. واعلم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى التمسك بطريقة المدح أو الذم، وقد عرفت منا انا لا نقدح في هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعلم والداعي واللّه أعلم. ثم قال تعالى: ٦١{وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا} وفيه مسألتان: المسألة الأولى: بين في الآية الأولى رغبة المنافقين في التحاكم إلى الطاغوت، وبين بهذه الآية نفرتهم عن التحاكم إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم . قال المفسرون: إنما صد المنافقون عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا ظالمين؛ وعلموا أنه لا يأخذ الرشا وانه لا يحكم إلا بمر الحكم، وقيل: كان ذلك الصد لعداوتهم في الدين. المسألة الثانية: يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك، وذكر المصدر للتأكيد والمبالغة كأنه قيل: صدودا أي صدود. ٦٢{فكيف إذآ أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جآءوك يحلفون باللّه ...}. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن في اتصال هذه الآية بما قبلها وجهين: الأول: أن قوله: {فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم} كلام وقع في البين، وما قبل هذه الآية متصل بما بعدها هكذا: واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ثم جاؤك يحلفون باللّه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أنهم في أول الأمر يصدون عنك أشد الصدود، ثم بعد ذلك يجيئونك ويحلفون باللّه كذبا على أنهم ما أرادوا بذلك الصد إلا الاحسان والتوفيق، وعلى هذا التقدير يكون النظم متصلا، وتلك الآية وقعت في البين كالكلام الأجنبي، وهذا يسمى اعتراضا، وهو كقول الشاعر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان فقوله: وبلغتها، كلام أجنبي وقع في البين، إلا أن هذا الكلام الأجنبي شرطه أن يكون له من بعض الوجوه تعلق بذلك المقصود كما في هذا البيت، فان قوله: بلغتها دعاء للمخاطب وتلطف في القول معه، والآية أيضا كذلك، لأن أول الآية وآخرها في شرح قبائح المنافقين وفضائحهم وأنواع كيدهم ومكرهم، فان الآية أخبرت بأنه تعالى حكى عنهم في أول الآية أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفر به، ويصدون عن الرسول مع أنهم أمروا بطاعته، فذكر بعد هذا ما يدل على شدة الأحوال عليهم بسبب هذه الأعمال السيئة في الدنيا والآخرة فقال: {فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم} أي فكيف حال تكل الشدة وحال تلك المصيبة، فهذا تقرير هذا القول، وهو قول الحسن البصري، واختيار الواحدي من المتأخرين. الوجه الثاني: أنه كلام متصل بما قبله، وتقريره انه تعالى لما حكى عنهم في الآية المتقدمة أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الفرار دل ذلك على شدة نفرتهم من الحضور عند الرسول والقرب منه، فلما ذكر ذلك قال: {فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم} يعني إذا كانت نفرتهم من الحضور عند الرسول في أوقات السلامة هكذا، فكيف يكون حالهم في شدة الغم والحسرة إذا أتوا بجناية خافوا بسببها منك، ثم جاؤك شاؤا أم أبوا ويحلفون باللّه على سبيل الكذب: انا ما أردنا بتلك الجناية إلا الخير والمصلحة، والغرض من هذا الكلام بيان ان ما في قلبهم من النفرة عن الرسول لا غاية له، سواء غابوا أم حضروا، وسواء بعدوا أم قربوا، ثم انه تعالى أكد هذا المعنى بقوله: {أولئك الذين يعلم اللّه ما فى قلوبهم} والمعنى أن من أراد المبالغة في شيء قال: هذا شيء لا يعلمه إلا اللّه، يعني انه لكثرته وقوته لا يقدر أحد على معرفته إلا اللّه تعالى، ثم لما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام شدة بغضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعلمه انه كيف يعاملهم فقال: {فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا} وهذا الكلام على ما قررناه منتظم حسن الاتساق لا حاجة فيه إلى شيء من الحذف والإضمار، ومن طالع كتب التفسير علم ان المتقدمين والمتأخرين كيف اضطربوا فيه واللّه أعلم. المسألة الثانية: ذكروا في تفسير قوله: {أصابتهم مصيبة} وجوها: الأول: أن المراد منه قتل عمر صاحبهم الذي أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام، فهم جاؤا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا انهم ما أرادوا بالذهاب إلى غير الرسول إلا المصلحة، وهذا اختيار الزجاج. الثاني: قال أبو علي الجبائي: المراد من هذه المصيبة ما أمر اللّه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه لا يستصحبهم في الغزوات، وانه يخصهم بمزيد الاذلال والطرد عن حضرته وهو قوله تعالى: {لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا}(الأحزاب: ٦٠ ـ ٦١) وقوله: {قل لن * تخرجوا معى أبدا} (التوبة: ٨٣) وبالجملة فأمثال هذه الآيات توجب لهم الذل العظيم، فكانت معدودة في مصائبهم، وانما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم، وعني بقوله: {ثم} أي وقت المصيبة يحلفون ويعتذرون أنا ما أردنا بما كان منا من مداراة الكفار الا الصلاح، وكانوا في ذلك كاذبين لانهم أضمروا خلاف ما أظهروه، ولم يريدوا بذلك الاحسان الذي هو الصلاح. الثالث: قال أبو مسلم الاصفهاني: انه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا في حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسول، بشر الرسول صلى اللّه عليه وسلم أنه ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه، والى أن يظهروا له الايمان به والى أن يحلفوا بأن مرادهم الاحسان والتوفيق. قال: ومن عادة العرب عند التبشير والانذار أن يقولوا: كيف أنت اذا كان كذا وكذا، ومثاله قوله تعالى: {عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد} (النساء: ٤١) وقوله: {فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه} (آل عمران: ٢٥) ثم أمره تعالى اذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم. المسألة الثالثة: في تفسير الاحسان والتوفيق وجوه: الأول: معناه ما أردنا بالتحاكم إلى غير الرسول صلى اللّه عليه وسلم الا الاحسان الى خصومنا واستدامة الاتفاق والائتلاف فيما بيننا، وانما كان التحاكم إلى غير الرسول إحسانا إلى الخصوم لأنهم لو كانوا عند الرسول لما قدروا على رفع صوت عند تقرير كلامهم، ولما قدروا على التمرد من حكمه، فاذن كان التحاكم إلى غير الرسول إحسانا الى الخصوم. الثاني: أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أنه يحسن الى صاحبنا بالحكم العدل والتوفيق بينه وبين خصمه، وما خطر ببالنا أنه يحكم بما حكم به الرسول. الثالث: أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم الى غيرك يا رسول اللّه الا أنك لا تحكم الا بالحق المر، وغيرك يدور على التوسط ويأمر كل واحد من الخصمين بالاحسان الى الآخر، وتقريب مراده من مراد صاحبه حتى يحصل بينهما الموافقة. ثم قال تعالى: ٦٣{أولئك الذين يعلم اللّه ما فى قلوبهم} والمعنى أنه لا يعلم ما في قلوبهم من النفاق والغيظ والعداوة الا اللّه. ثم قال تعالى: {فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا} واعلم أنه تعالى أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يعاملهم بثلاثة أشياء: الأول: قوله: {فأعرض عنهم} وهذا يفيد أمرين أحدهما: أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولا يغتر به، فان من لا يقبل عذر غيره ويستمر على سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه غير ملتفت إليه. والثاني: أن هذا يجري مجرى أن يقول له: اكتف بالاعراض عنهم ولا تهتك سترهم، ولا تظهر لهم أنك عالم بكنه ما في بواطنهم، فان من هتك ستر عدوه وأظهر له كونه عالما بما في قلبه فربما يجرئه ذلك على أن لا يبالي باظهار العداوة فيزداد الشر ولكن إذا تركه على حاله بقي في خوف ووجل فيقل الشر. النوع الثاني: قوله تعالى: {وعظهم} والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد والحسد والكذب ويخوفهم بعقاب الآخرة، كما قال تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} (النحل: ١٢٥). النوع الثالث: قوله تعالى: {وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا} وفيه مسألتان: المسألة الأولى: في قوله: {فى أنفسهم} وجوه: الأول: أن في الآية تقديما وتأخيرا، والتقدير: وقل لهم قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في قلوبهم يغتمون به اغتماما ويستشعرون منه الخوف استشعارا. الثاني: أن يكون التقدير: وقل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولا بليغا، وإن اللّه يعلم ما في قلوبكم فلا يغني عنكم إخفاؤه، فطهروا قلوبكم من النفاق وإلا أنزل اللّه بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أو شرا من ذلك وأغلظ. الثالث: قل لهم في أنفسهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم على سبيل السر، لأن النصحية على الملأ تقريع وفي السر محض المنفعة. المسألة الثانية: في الآية قولان: أحدهما: أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب الآخرة، والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنيا، وهو أن يقول لهم: إن ما في قلوبكم من النفاق والكيد معلوم عند اللّه، ولا فرق بينكم وبين سائر الكفار، وإنما رفع اللّه السيف عنكم لأنكم أظهرتم الايمان، فان واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على الكفر، وحينئذ يلزمكم السيف. الثاني: أن القول البليغ صفة للوعظ، فأمر تعالى بالوعظ، ثم أمر أن يكون ذلك الوعظ بالقول البليغ، وهو أن يكون كلاما بليغا طويلا حسن الألفاظ حسن المعاني مشتملا على الترغيب والترهيب والاحذار والانذار والثواب والعقاب، فان الكلام إذا كان هكذا عظم وقعه في القلب، وإذا كان مختصرا ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر ألبتة في القلب. ٦٤قوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن اللّه}. (النساء: ٦٤) واعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الرسول في قوله: {وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم} ثم حكى ان بعضهم تحاكم الى الطاغوت ولم يتحاكم الى الرسول، وبين قبح طريقه وفساد منهجه، رغب في هذه الآية مرة أخرى في طاعة الرسول فقال: {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن اللّه} وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قال الزجاج كلمة "من" ههنا صلة زائدة، والتقدير: وما أرسلنا رسولا، ويمكن أن يكون التقدير: وما أرسلنا من هذا الجنس أحدا الا كذا وكذا، وعلى هذا التقدير تكون المبالغة أتم. المسألة الثانية: قال أبو علي الجبائي: معنى الآية: وما أرسلت من رسول إلا وأنا مريد أن يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصى. قال: وهذا يدل على بطلان مذهب المجبرة لانهم يقولون: انه تعالى أرسل رسلا لتعصى، والعاصي من المعلوم أنه يبقى على الكفر، وقد نص اللّه على كذبهم في هذه الآية، فلو لم يكن في القرآن ما يدل على بطلان قولهم إلا هذه الآية لكفى، وكان يجب على قولهم أن يكون قد أرسل الرسل ليطاعوا وليعصوا جميعا، فدل ذلك على أن معصيتهم للرسل غير مرادة للّه، وأنه تعالى ما أراد ألا أن يطاع. واعلم أن هذا الاستدلال في غاية الضعف وبيانه من وجوه: الأول: ان قوله: {إلا ليطاع} يكفي في تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد في وقت واحد، وليس من شرط تحقق مفهومه أن يطيعه جميع الناس في جميع الاوقات، وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه: وهو أن كل من أرسله اللّه تعالى فقد أطاعه بعض الناس في بعض الاوقات، اللّهم الا أن يقال: تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، الا أن الجبائي لا يقول بذلك، فسقط هذا الاشكال على جميع التقديرات. الثاني: لم لا يجوز أن يكون المراد به ان كل كافر فانه لا بد وأن يقربه عند موته، كما قال تعالى: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} (النساء: ١٥٩) أو يحمل ذلك على ايمان الكل به يوم القيامة، ومن المعلوم أن الوصف في جانب الثبوت يكفي في حصول مسماه ثبوته في بعض الصور وفي بعض الأحوال. الثالث: أن العلم بعدم الطاعة مع وجود الطاعة متضادان، والضدان لا يجتمعان، وذلك العلم ممتنع العدم، فكانت الطاعة ممتنعة الوجود، واللّه عالم بجميع المعلومات، فكان عالما بكون الطاعة ممتنعة الوجود، والعالم بكون الشيء ممتنع الوجود لا يكون مريدا له، فثبت بهذا البرهان القاطع أن يستحيل أن يريد اللّه من الكافر كونه مطيعا، فوجب تأويل هذه اللفظة وهو أن يكون المراد من الكلام ليس الارادة بل الأمر، والتقدير: وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته، وعلى هذا التقدير سقط الاشكال. المسألة الثالثة: قال أصحابنا: الآية دالة على أنه لا يوجد شيء من الخير والشر والكفر والايمان والطاعة والعصيان إلا بارادة اللّه تعالى، والدليل عليه قوله تعالى: {إلا ليطاع بإذن اللّه} ولا يمكن أن يكون المراد من هذا الاذن الأمر والتكليف، لأنه لا معنى لكونه رسولا الا أن اللّه أمر بطاعته، فلو كان المراد من الاذن هو هذا لصار تقدير الآية: وما أذنا في طاعة من أرسلناه الا باذننا وهو تكرار قبيح، فوجب حمل الاذن على التوفيق والاعانة. وعلى هذا الوجه فيصير تقدير الآية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا وهذا تصريح بأنه سبحانه ما أراد من الكل طاعة الرسول، بل لا يريد ذلك الا من الذي وفقه اللّه لذلك وأعانه عليه وهم المؤمنون. وأما المحرومون من التوفيق والاعانة فاللّه تعالى ما أراد ذلك منهم، فثبت أن هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهبنا. المسألة الرابعة: الآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة ليكون مطاعا في تلك الشريعة ومتبوعا فيها، اذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع من كان قبله لم يكن هو في الحقيقة مطاعا، بل كان المطاع هو الرسول المتقدم الذي هو الواضع لتلك الشريعة، واللّه تعالى حكم على كل رسول بأنه مطاع. المسألة الخامسة: الآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصي والذنوب لأنها دلت على وجوب طاعتهم مطلقا، فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء بهم في تلك المعصية فتصير تلك المعصية واجبة علينا، وكونها معصية يوجب كونها محرمة علينا، فيلزم توارد الايجاب والتحريم على الشيء الواحد وإنه محال. فإن قيل: ألستم في الاعتراض على كلام الجبائي ذكرتم أن قوله: {إلا ليطاع} لا يفيد العموم، فكيف تمسكتم به في هذه المسألة مع أن هذا الاستدلال لا يتم إلا مع القول بأنها تفيد العموم. قلنا: ظاهر اللفظ يوهم العموم، وإنما تركنا العموم في تلك المسألة للدليل العقلي القاطع الذي ذكرناه على أنه يستحيل منه تعالى أن يريد الايمان من الكافر، فلأجل ذلك المعارض القاطع صرفنا الظاهر عن العموم، وليس في هذه المسألة برهان قاطع عقلي يوجب القدح في عصمة الأنبياء فظهر الفرق. قوله تعالى: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اللّه واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللّه توابا رحيما}. وفيه مسائل: المسألة الأولى: في سبب النزول وجهان: الأول: المراد به من تقدم ذكره من المنافقين، يعني لو أنهم عندما ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفرار من التحاكم إلى الرسول جاؤا الرسول وأظهروا الندم على ما فعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه واستغفر لهم الرسول بأن يسأل اللّه أن يغفرها لهم عند توبتهم لوجدوا اللّه توابا رحيما. الثاني: قال أبو بكر الأصم: إن قوما من المنافقين اصطلحوا على كيد في حق الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، ثم دخلوا عليه لأجل ذلك الغرض فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره به، فقال صلى اللّه عليه وسلم : إن قوما دخلوا يريدون أمرا لا ينالونه، فليقوموا وليستغفروا اللّه حتى أستغفر لهم فلم يقوموا، فقال: ألا تقومون، فلم يفعلوا فقال صلى اللّه عليه وسلم : قم يا فلان قم يا فلان حتى عد أثنى عشر رجلا منهم، فقاموا وقالوا: كنا عزمنا على ما قلت، ونحن نتوب إلى اللّه من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا، فقال: الآن اخرجوا أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار: وكان اللّه أقرب الى الاجابة اخرجوا عني. المسألة الثانية:لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا اللّه وتابوا على وجه صحيح لكانت توبتهم مقبولة، فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه: الأول: أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم اللّه، وكان أيضا إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإدخالا للغم في قلبه، ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره، فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم. الثاني: أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك التمر، فاذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد، وما ذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم ويطلبوا منه الاستغفار. الثالث: لعلهم إذا أتوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل فاذا انضم اليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول واللّه أعلم. المسألة الثالثة: إنما قال: {واستغفر لهم الرسول} ولم يقل واستغفرت لهم إجلالا للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم إذا جاؤه فقد جاؤا من خصه اللّه برسالته وأكرمه بوحيه وجعله سفيرا بينه وبين خلقه، ومن كان كذلك فان اللّه لا يرد شفاعته، فكانت الفائدة في العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة ما ذكرناه. المسألة الرابعة: الآية دالة على الجزم بأن اللّه تعالى يقبل توبة التائب، لأنه تعالى لما ذكر عنهم الاستغفار قال بعده: {لوجدوا اللّه توابا رحيما} وهذا الجواب إنما ينطلق على ذلك الكلام إذا كان المراد من قوله: {توابا رحيما} هو أن يقبل توبتهم ويرحم تضرعهم ولا يرد استغفارهم. ٦٥{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}. فيه مسائل: المسألة الأولى: في سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما: وهو قول عطاء ومجاهد والشعبي: ان هذه الآية نازلة في قصة اليهودي والمنافق، فهذه الآية متصلة بما قبلها، وهذا القول هو المختار عندي. والثاني: انها مستأنفة نازلة في قصة أخرى، وهو ما روي عن عروة بن الزبير أن رجلا من الانصار خاصم الزبير في ماء يسقى به النخل، فقال صلى اللّه عليه وسلم للزبير: "اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك" فقال الانصاري: لأجل أنه ابن عمتك، فتلون وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم قال للزبير: "اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر". واعلم أن الحكم في هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادي فهو أولى بأول الماء وحقه تمام السقي، فالرسول صلى اللّه عليه وسلم أذن للزبير في السقي على وجه المسامحة، فلما أساء خصمه الأدب ولم يعرف حق ما أمر به الرسول صلى اللّه عليه وسلم من المسامحة لاجله أمره النبي عليه الصلاة والسلام باستيفاء حقه على سبيل التمام، وحمل خصمه على مر الحق. المسألة الثانية: "لا" في قوله: "فلا وربك" فيه قولان: الأول: معناه فوربك، كقوله: {فوربك لنسئلنهم أجمعين} و"لا" مزيدة لتأكيد معنى القسم، كما زيدت في {لئلا يعلم} لتأكيد وجوب العلم و{لا يؤمنون} جواب القسم. والثاني: انها مفيدة، وعلى هذا التقدير ذكر الواحدي فيه وجهين: الأول: انه يفيد نفي أمر سبق، والتقدير: ليس الأمر كما يزعمون انهم آمنوا وهم يخالفون حكمك، ثم استأنف القسم بقوله: {فوربك * لا يؤمنون حتى يحكموك} والثاني: أنها لتوكيد النفي الذي جاء فيما بعد، لأنه إذا ذكر في أول الكلام وفي آخره كان أوكد وأحسن. المسألة الثالثة: يقال شجر يشجر شجورا وشجرا إذا اختلف واختلط، وشاجره إذا نازعه وذلك لتداخل كلام بعضهم في بعض عند المنازعة، ومنه يقال لخشبات الهودج شجار، لتداخل بعضها في بعض. قال أبو مسلم الأصفهاني: وهو مأخوذ عندي من التفاف الشجر، فان الشجر يتداخل بعض أغصانه في بعض، وأما الحرج فهو الضيق. قال الواحدي: يقال للشجر الملتف الذي لا يكاد يوصل اليه: حرج، وجمعه حراج، وأما التسليم فهو تفعيل يقال: سلم فلان أي عوفي ولم ينشب به نائبة، وسلم هذا الشيء لفلان، أي خلص له من غير منازع، فاذا ثقلته بالتشديد فقلت: سلم له فمعناه أنه سلمه له وخلصه له، هذا هو الأصل في اللغة، وجميع استعمالات التسليم راجع إلى الأصل فقولهم: سلم عليه، أي دعا له بأن يسلم، وسلم اليه الوديعة، أي دفعها اليه بلا منازعة، وسلم اليه أي رضي بحكمه، وسلم إلى فلان في كذا، أي ترك منازعته فيه، وسلم إلى اللّه أمره أي فوض اليه حكم نفسه، على معنى أنه لم ير لنفسه في أمره أثرا ولا شركة، وعلم أن المؤثر الصانع هو اللّه تعالى وحده لا شريك له. المسألة الرابعة: اعلم أن قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون} قسم من اللّه تعالى على أنهم لا يصيرون موصوفين بصفة الايمان إلا عند حصول شرائط: أولها: قوله تعالى: {حتى يحكموك فيما شجر بينهم} وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم الرسول لا يكون مؤمنا. واعلم أن من يتمسك بهذه الآية في بيان أنه لا سبيل الى معرفة اللّه تعالى إلا بارشاد النبي المعصوم قال: لأن قوله: {لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} تصريح بأنه لا يحصل لهم الايمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما اختلفوا فيه ونرى أهل العلم مختلفين في صفات اللّه سبحانه وتعالى، فمن معطل ومن مشبه، ومن قدري ومن جبري، فلزم بحكم هذه الآية أنه لا يحصل الايمان إلا بحكمه وارشاده وهدايته، وحققوا ذلك بأن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية بادراك هذه الحقائق؟ وعقل النبي المعصوم كامل مشرق، فاذا اتصل اشراق نوره بعقول الأمة قويت عقولهم وانقلبت من النقص إلى الكمال، ومن الضعف إلى القوة، فقدروا عند ذلك على معرفة هذه الأسرار الالهية. والذي يؤكذ ذلك أن الذين كانوا في زمان الرسول صلى اللّه عليه وسلم كانوا جازمين متيقنين كاملي الايمان والمعرفة، والذين بعدوا عنه اضطربوا او اختلفوا، وهذه المذاهب ما تولدت إلا بعد زمان الصحابة والتابعين، فثبت ان الأمر كما ذكرنا، والتمسك بهذه الآية رأيته في كتب محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، فيقال له: فهذا الاستقلال الذي ذكرته إنما استخرجته من عقلك، فاذا كان عقول الأكثرين ناقصة فلعلك ذكرت هذه الاستدلال لنقصان عقلك، وإذا كان هذا الاحتمال قائما وجب أن يشك في صحة مذهبك وصحة هذا الدليل الذي تمسكت به، ولأن معرفة النبوة موقوفة على معرفة الاله، فلو توقفت معرفة الاله على معرفة النبوة لزم الدور، وهو محال. الشرط الثاني: قوله: {ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت} قال الزجاج: لا تضيق صدورهم من أفضيتك. واعلم أن الراضي بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون راضيا به في الظاهر دون القلب فبين في هذه الآية انه لا بد من حصول الرضا به في القلب، واعلم أن ميل القلب ونفرته شيء خارج عن وسع البشر، فليس المراد من الآية ذلك، بل المراد منه أن يحصل الجزم واليقين في القلب بأن الذي يحكم به الرسول هو الحق والصدق. الشرط الثالث: قوله تعالى: {ويسلموا تسليما} واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك الحكم حقا وصدقا قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبول، فبين تعالى أنه كما لا بد في الايمان من حصول ذلك اليقين في القلب. فلا بد أيضا من التسليم معه في الظاهر، فقوله: {ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت} المراد به الانقياد في الباطن، وقوله: {ويسلموا تسليما} المراد منه الانقياد في الظاهر واللّه أعلم. المسألة الخامسة: دلت الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الخطأ في الفتوى وفي الأحكام، لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم وبالغ في ذلك الايجاب وبين انه لا بد من حصول ذلك الانقياد في الظاهر وفي القلب، وذلك ينفي صدور الخطأ عنهم، فهذا يدل على أن قوله: {عفا اللّه عنك لم أذنت لهم} (التوبة: ٤٣)وأن فتواه في أسارى بدر، وأن قوله: {لم تحرم ما أحل اللّه لك} (التحريم: ١) وأن قوله: {عبس وتولى} (عبس: ١) كل ذلك محمول على الوجوه التي لخصناها في هذا الكتاب. المسألة السادسة: من الفقهاء من تمسك بقوله تعالى: {ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت} على أن ظاهر الأمر للوجوب، وهو ضعيف لأن القضاء هو الالزام، ولا نزاع في أنه للوجوب. المسألة السابعة: ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس، لأنه يدل على أنه يجب متابعة قوله وحكمه على الاطلاق، وانه لا يجوز العدول عنه إلى غيره، ومثل هذه المبالغة المذكورة في هذه الآية قلما يوجد في شيء من التكاليف، وذلك يوجب تقديم عموم القرآن والخبر على حكم القياس، وقوله: {ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت} مشعر بذلك لأنه متى خطر بباله قياس يفضي الى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج في النفس فبين تعالى أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت الى ذلك الحرج، ويسلم النص تسليما كليا، وهذا الكلام قوي حسن لمن أنصف. المسألة الثامنة: قالت المعتزلة: لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء اللّه تعالى لزم التناقض، وذلك لأن الرسول اذا قضى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفعل الفلاني وجب على جميع المكلفين الرضا بذلك لأنه قضاء الرسول. والرضا بقضاء الرسول واجب لدلالة هذه الآية، ثم لو أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خلاف فتوى الرسول، فلو كانت المعاصي بقضاء اللّه لكان ذلك الفعل بقضاء اللّه، والرضا بقضاء اللّه واجب، فيلزم أن يجب على المكلفين الرضا بذلك الفعل. لأنه قضاء اللّه، فوجب أن يلزمهم الرضا بالفعل والترك معا، وذلك محال. والجواب: أن المراد من قضاء الرسول الفتوى المشروعة، والمراد من قضاء اللّه التكوين والايجاد، وهما مفهومان متغايران، فالجمع بينهما لا يفضي إلى التناقض. ٦٦{ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا ...}. اعلم أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أمر المنافقين وترغيبهم في الاخلاص وترك النفاق، والمعنى أنا لو شددنا التكليف على الناس، نحو أن نأمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان لصعب ذلك عليهم ولما فعله إلا الأقلون، وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم، فلما لم نفعل ذلك رحمة منا على عبادنا بل اكتفينا بتكليفهم في الأمور السهلة، فليقبلوها بالاخلاص وليتركوا التمرد والعناد حتى ينالوا خير الدارين، وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي: {أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم} بضم النون في "أن" وضم واو "أو" والسبب فيه نقل ضمة {اقتلوا} وضمة {أخرجوا} اليهما، وقرأ عاصم وحمزة بالكسر فيهما لالتقاء الساكنين، وقرأ أبو عمرو بكسر النون وضم الواو، وقال الزجاج: ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين الحرفين خاصية إلا أن يكون رواية. وقال غيره: أما كسر النون فلأن الكسر هو الأصل لالتقاء الساكنين، وأما ضم الواو فلأن الضمة في الواو أحسن لأنها تشبه واو الضمير. واتفق الجمهور على الضم في واو الضمير نحو {اشتروا الضلالة} (البقرة: ١٦) {ولا تنسوا الفضل} (البقرة: ٢٣٧). المسألة الثانية: الكناية في قوله: {ما فعلوه} عائدة إلى القتل والخروج معا، وذلك لأن الفعل جنس واحد وان اختلفت ضروبه، واختلف القراء في قوله: {إلا قليل} فقرأ ابن عامر {قليلا} بالنصب، وكذا هو في مصاحب أهل الشام ومصحف أنس بن مالك، والباقون بالرفع، أما من نصب فقاس النفي على الاثبات، فإن قولك: ما جاءني أحد كلام تام، كما أن قولك: جاءني القوم كلام تام فلما كان المستثنى منصوبا في الإثبات فكذا مع النفي، والجامع كون المستثنى فضلة جاءت بعد تمام الكلام، وأما من رفع فالسبب أنه جعله بدلا من الواو في {فعلوه} وكذلك كل مستثنى من منفي، كقولك: ما أتاني أحد إلا زيد، برفع زيد على البدل من أحد، فيحمل إعراب ما بعد "إلا" على ما قبلها. وكذلك في النصب والجر، كقولك: ما رأيت أحدا الا زيدا، وما مررت بأحد إلا زيد. قال أبو علي الفارسي: الرفع أقيس، فان معنى ما أتى أحد إلا زيد، وما أتاني الا زيد واحد، فكما اتفقوا في قولهم ما أتاني الا زيد على الرفع وجب أن يكون قولهم: ما أتاني أحد الا زيد بمنزلته. المسألة الثالثة: الضمير في قوله: {ولو أنا كتبنا عليهم} فيه قولان: الأول: وهو قول ابن عباس ومجاهد انه عائد إلى المنافقين، وذلك لأنه تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا القتل والخروج عن الوطن على هؤلاء المنافقين ما فعله الا قليل رياء وسمعة، وحينئذ يصعب الأمر عليهم وينكشف كفرهم، فاذا لم نفعل ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق وليقبلوا الايمان على سبيل الاخلاص، وهذا القول اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر القفال. الثاني: أن المراد لو كتب اللّه على الناس ما ذكر لم يفعله إلا قليل منهم، وعلى هذا التقدير دخل تحت هذا الكلام المؤمن والمنافق، وأما الضمير في قوله: {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به} فهو مختص بالمنافقين، ولا يبعد أن يكون أول الآية عاما وآخرها خاصا، وعلى هذا التقدير يجب أن يكون المراد بالقليل المؤمنين، روي أن ثابت بن قيس بن شماس ناظر يهوديا، فقال اليهودي: ان موسى أمرنا بقتل أنفسنا فقبلنا ذلك، وإن محمدا يأمركم بالقتال فتكرهونه، فقال: يا أنت لو أن محمدا أمرني بقتل نفسي لفعلت ذلك، فنزلت هذه الآية. وروي أن ابن مسعود قال مثل ذلك، فنزلت هذه الآية. وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : "والذي نفسي بيده إن من أمتي رجالا الايمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي" وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه قال: واللّه لو أمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمد للّه الذي لم يأمرنا بذلك. المسألة الرابعة: قال أبو علي الجبائي: لما دلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلفهم ما يغلظ ويثقل عليهم، فبأن لا يكلفهم ما لا يطيقون كان أولى، فيقال له: هذا لازم عليك لأن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما لم يكلفهم بهذه الأشياء الشاقة، لأنه لو كلفهم بها لما فعلوها، ولو لم يفعلوها لوقعوا في العذاب، ثم انه تعالى علم من أبي جهل وأبي لهب أنهم لا يؤمنون، وأنهم لا يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم، ومع ذلك فانه تعالى كلفهم، فكل ما تجعله جوابا عن هذا فهو جوابنا عما ذكرت. ثم قال تعالى: {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ...}. اعلم أن المراد من قوله: {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به} أنهم لو فعلوا ما كلفوا به وأمروا به، وإنما سمي هذا التكليف والأمر وعظا لأن تكاليف اللّه تعالى مقرونة بالوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، والثواب والعقاب، وما كان كذلك فانه يسمى وعظا، ثم إنه تعالى بين أنهم لو التزموا هذه التكاليف لحصلت لهم أنواع من المنافع. فالنوع الأول: قوله: {لكان خيرا لهم} فيحتمل أن يكون المعنى أنه يحصل لهم خير الدنيا والآخرة، ويحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح، وهو أن ذلك أنفع لهم وأفضل من غيره، لأن قولنا: "خير" يستعمل على الوجهين جميعا. النوع الثاني: قوله: {وأشد تثبيتا} وفيه وجوه: الأول: أن المراد أن هذا أقرب الى ثباتهم عليه واستمرارهم، لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها، والواقع منها في وقت يدعو إلى المواظبة عليه. الثاني: أن يكون أثبت وأبقى لأنه حق والحق ثابت باق، والباطل زائل. الثالث: أن الانسان يطلب أولا تحصيل الخير، فاذا حصله فانه يطلب أن يصير ذلك الحاصل باقيا ثابتا، فقوله: {لكان خيرا لهم} إشارة إلى الحالة الأولى، وقوله: {وأشد تثبيتا} إشارة إلى الحالة الثانية. النوع الثالث: قوله تعالى: ٦٧{وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما}. واعلم أنه تعالى لما بين أن هذا الاخلاص في الايمان خير مما يريدونه من النفاق وأكثر ثباتا وبقاء، بين أنه كما أنه في نفسه خير فهو أيضا مستعقب الخيرات العظيمة وهو الأجر العظيم والثواب العظيم. قال صاحب "الكشاف": و"إذا" جواب لسؤال مقدر، كأنه قيل: ماذا يكون من هذا الخير والتثبيت. فقيل: هو أن نؤتيهم من لدنا أجرا عظيما، كقوله: {ويؤت من لدنه أجرا عظيما} (النساء: ٤). وأقول: إنه تعالى جمع في هذه الآية قرائن كثيرة، كل واحدة منها تدل على عظم هذا الأجر. أحدها: أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة وهي قوله: {ءاتيناه} وقوله: {من لدنا} والمعطي الحكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك العطية وثانيها: قوله: {من لدنا} وهذا التخصيص يدل على المبالغة، كما في قوله: {وعلمناه من لدنا علما} (الكهف: ٦٥) وثالثها: أن اللّه تعالى وصف هذا الأجر بالعظيم، والشيء الذي وصفه أعظم العظماء بالعظمة لا بد وأن يكون في نهاية الجلالة، وكيف لا يكون عظيما، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر". النوع الرابع: قوله: ٦٨{ولهديناهم صراطا مستقيما} وفيه قولان: أحدهما: أن الصراط المستقيم هو الدين الحق، ونظيره قوله تعالى: {وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم * صراط اللّه} (الشورى: ٥٢ ـ ٥٣) والثاني: انه الصراط الذي هو الطريق من عرصة القيامة، وذلك لأنه تعالى ذكره بعد ذكر الثواب والأجر، والدين الحق مقدم على الثواب والأجر، والصراط الذي هو الطريق من عرصة القيامة إلى الجنة إنما يحتاج اليه بعد استحقاق الأجر، فكان حمل لفظ الصراط في هذا الموضع على هذا المعنى أولى. ٦٩{ومن يطع اللّه والرسول فأولائك مع الذين أنعم اللّه عليهم ...}. اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة اللّه وطاعة الرسول بقوله: {بصيرا ياأيها الذين ءامنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول} ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسول، ثم أعاد الأمر بطاعة الرسول مرة أخرى فقال: {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن اللّه} (النساء: ٦٤) ثم رغب في تلك الطاعة بقوله: {لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا * وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما * ولهديناهم صراطا مستقيما} (النساء: ٦٦ ـ ٦٧ ـ٦٨) أكد الأمر بطاعة اللّه وطاعة الرسول في هذه الآية مرة أخرى فقال: {ومن يطع اللّه والرسول فأولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين} إلى آخر الآية وههنا مسائل: المسألة الأولى: ذكروا في سبب النزول وجوها: الأول: روى جمع من المفسرين أن ثوبان مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان شديد الحب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قليل الصبر عنه، فأتاه يوما وقد تغير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن في وجهه، فسأله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن حاله، فقال يا رسول اللّه ما بي وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت اليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك، لأنى إن أدخلت الجنة فأنت تكون في درجات النبيين وأنا في درجة العبيد فلا أراك، وإن أنا لم أدخل الجنة فحينئذ لا أراك أبدا، فنزلت هذه الآية. الثاني: قال السدي: ان ناسا من الانصار قالوا: يا رسول اللّه إنك تسكن الجنة في أعلاها، ونحن نشتاق اليك، فكيف نصنع؟ فنزلت الآية. الثالث: قال مقاتل: نزلت في رجل من الانصار قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم : يا رسول اللّه إذا خرجنا من عندك إلى أهالينا اشتقنا اليك، فما ينفعنا شيء حتى نرجع اليك، ثم ذكرت درجتك في الجنة، فكيف لنا برؤيتك ان دخلنا الجنة؟ فأنزل اللّه هذه الآية، فلما توفي النبي صلى اللّه عليه وسلم أتى الانصار ولده وهو في حديقة له فأخبره بموت النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال: اللّهم أعمني حتى لا أرى شيئا بعده إلى أن ألقاه، فعمى مكانه، فكان يحب النبي حبا شديدا فجعله اللّه معه في الجنة. الرابع: قال الحسن: ان المؤمنين قالوا للنبي عليه السلام: مالنا منك إلا الدنيا، فاذا كانت الآخرة رفعت فى الأولى فحزن النبي صلى اللّه عليه وسلم وحزنوا، فنزلت هذه الآية. قال المحققون: لا ننكر صحة هذه الروايات إلا أن سبب نزول الآية يجب أن يكون شيئا أعظم من ذلك، وهو البعث على الطاعة والترغيب فيها، فانك تعلم أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ، فهذه الآية عامة في حق جميع المكلفين، وهو أن كل من أطاع اللّه وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب الشريفة عند اللّه تعالى. المسألة الثانية: ظاهر قوله: {ومن يطع اللّه والرسول} يوجب الاكتفاء بالطاعة الواحدة. لأن اللفظ الدال على الصفة يكفي في العمل به في جانب الثبوت حصول ذلك المسمى مرة واحدة. قال القاضي: لا بد من حمل هذا على غير ظاهره، وأن تحمل الطاعة على فعل المأمورات وترك جميع المنهيات، إذ لو حملناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والكفار لأنهم قد يأتون بالطاعة الواحدة. وعندي فيه وجه آخر، وهو أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم المذكور عقيب الصفة مشعر بكون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف، إذا ثبت هذا فنقول: قوله: {ومن يطع اللّه} أي ومن يطع اللّه في كونه إلها، وطاعة اللّه في كونه إلها هو معرفته والاقرار بجلاله وعزته وكبريائه وصمديته، فصارت هذه الآية تنبيها على أمرين عظيمين من أحوال المعاد، فالأول: هو أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح بأنوار معرفة اللّه، وكل من كانت هذه الأنوار في قلبه أكثر، وصفاؤها أقوى، وبعدها عن التكدر بمحبة عالم الاجسام أتم كان إلى السعادة أقرب وإلى الفوز بالنجاة أوصل. والثاني: انه تعالى ذكر في الآية المتقدمة وعد أهل الطاعة بالأجر العظيم والثواب الجزيل والهداية إلى الصراط المستقيم، ثم ذكر في هذه الآية وعدهم بكونهم مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا الذي وقع به في الختم لا بد أن يكون أشرف وأعلى مما قبله، ومعلوم أنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو أنهم يكونون في عين تلك الدرجات، لأن هذا ممتنع، فلا بد وأن يكون معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع الأرواح الكاملة في الدنيا لسبب الحب الشديد، فاذا فارقت هذا العالم ووصلت إلى عالم الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك، ثم تصير تلك الأرواح الصافية كالمرايا المجلوة المتقابلة، فكأن هذه المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض، وبسبب هذه الانعكاسات تصير أنوارها في غاية القوة، فكذا القول في تلك الأرواح فانها لما كانت مجلوة بصقالة المجاهدة عن غبار حب ما سوى اللّه، وذلك هو المراد من طاعة اللّه وطاعة الرسول، ثم ارتفعت الحجب الجسدانية أشرقت عليها أنوار جلال اللّه، ثم انعكست تلك الأنوار من بعضها إلى بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية، فهذا الاحتمال خطر بالبال واللّه أعلم بأسرار كلامه. المسألة الثالثة: ليس المراد بكون من أطاع اللّه وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين، كون الكل في درجة واحدة، لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضول، وإنه لا يجوز. بل المراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر، وإن بعد المكان، لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا، وإذا أرادوا الزيارة والتلاقي قدروا عليه، فهذا هو المراد من هذه المعية. المسألة الرابعة: اعلم أنه تعالى ذكر النبيين، ثم ذكر أوصافا ثلاثة: الصديقين والشهداء والصالحين، واتفقوا على أن النبيين مغايرون للصديقين والشهداء والصالحين، فأما هذه الصفات الثلاثة فقد اختلفوا فيها، قال بعضهم: هذه الصفات كلها لموصوف واحد، وهي صفات متداخلة فانه لا يمتنع في الشخص الواحد أن يكون صديقا وشهيدا وصالحا. وقال الآخرون: بل المراد بكل وصف صنف من الناس، وهذا الوجه أقرب لأن المعطوف يجب أن يكون مغايرا للمعطوف عليه، وكما أن النبيين غير من ذكر بعدهم، فكذلك الصديقون يجب أن يكونوا غير من ذكر بعدهم وكذا القول في سائر الصفات، ولنبحث عن هذه الصفات الثلاث: الصفة الأولى: الصديق: وهو اسم لمن عادته الصدق، ومن غلب على عادته فعل إذا وصف بذلك الفعل قيل فيه فعيل، كما يقال: سكير وشريب وخمير، والصدق صفة كريمة فاضلة من صفات المؤمنين، وكفى الصدق فضيلة أن الايمان ليس إلا التصديق، وكفى الكذب مذمة أن الكفر ليس إلا التكذيب. إذا عرفت هذا فنقول: للمفسرين في الصديق وجوه: الأول: أن كل من صدق بكل الدين لا يتخالجه فيه شك فهو صديق، والدليل عليه قوله تعالى: {والذين ءامنوا باللّه ورسله أولئك هم الصديقون} (الحديد: ١٩). الثاني: قال قوم: الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث: أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فصار في ذلك قدوة لسائر الناس، وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه أولى الخلق بهذا الوصف أما بيان انه سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه قد اشتهرت الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ما عرضت الاسلام على أحد إلا وله كبوة غير أبي بكر فانه لم يتلعثم" دل هذا الحديث على أنه صلى اللّه عليه وسلم لما عرض الاسلام على أبي بكر قبله أبو بكر ولم يتوقف، فلو قدرنا أن اسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال: ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قصر حيث أخر عرض الاسلام عليه، وهذا لا يكون قدحا في أبي بكر، بل يكون قدحا في الرسول صلى اللّه عليه وسلم وذلك كفر، ولما بطل نسبة هذا التقصير إلى الرسول علمنا أنه صلى اللّه عليه وسلم ما قصر في عرض الاسلام عليه، ولما بطل نسبة هذا التقصير إلى الرسول علمنا أنه صلى اللّه عليه وسلم ما قصر في عرض الاسلام عليه، والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف ألبتة، فحصل من مجموع الأمرين ان أبا بكر رضي اللّه تعالى عنه أسبق الناس إسلاما، أما بيان أنه كان قدوة لسائر الناس في ذلك فلأن بتقدير أن يقال: إن إسلام علي كان سابقا على إسلام أبي بكر، إلا أنه لا يشك عاقل أن عليا ما صار قدوة في ذلك الوقت، لأن عليا كان في ذلك الوقت صبيا صغيرا، وكان أيضا في تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان شديد القرب منه بالقرابة، وأبو بكر ما كان شديد القرب منه بالقرابة وإيمان من هذا شأنه يكون سببا لرغبة سائر الناس في الاسلام. وذلك لأنهم اتفقوا على انه رضي اللّه تعالى عنه لما آمن جاء بعذ ذلك بمدة قليلة بعثمان بن عفان رضي اللّه عنه، وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين حتى أسلموا، فكان إسلامه سببا لاقتداء هؤلاء الأكابر به، فثبت بمجموع ما ذكرنا أنه رضوان اللّه عليه كان أسبق الناس إسلاما، وثبت أن إسلامه صار سببا لاقتداء أفاضل الصحابة في ذلك الاسلام، فثبت أن أحق الامة بهذه الصفة أبو بكر رضي اللّه عنه. إذا عرفت هذا فنقول: هذا الذي ذكرناه يقتضي انه كان أفضل الخلق بعد الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، وبيانه من وجهين: الأول: أن إسلامه لما كان أسبق من غيره وجب أن يكون ثوابه أكثر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة" الثاني: أنه بعد أن أسلم جاهد في اللّه وصار جهاده مفضيا إلى حصول الاسلام لأكابر الصحابة مثل عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون وعلي رضي اللّه تعالى عنهم، وجاهد علي يوم أحد ويوم الأحزاب في قتل الكفار، ولكن جهاد أبي بكر رضي اللّه عنه أفضى إلى حصول الإسلام لمثل الذين هم أعيان الصحابة، وجهاد على أفضى إلى قتل الكفار، ولا شك أن الأول أفضل، وأيضا فأبو بكر جاهد في أول الإسلام حين كان النبي صلى اللّه عليه وسلم في غاية الضعف، وعلي إنما جاهد يوم أحد ويوم الأحزاب، وكان الاسلام قويا في هذه الأيام، ومعلوم أن الجهاد وقت الضعف أفضل من الجهاد وقت القوة، ولهذا المعنى قال تعالى: {لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا} (الحديد: ١٠) فبين أن نصرة الاسلام وقت ما كان ضعيفا أعظم ثوابا من نصرته وقت ما كان قويا، فثبت من مجموع ما ذكرنا أن أولى الناس بهذا الوصف هو الصديق، فلهذا أجمع المسلمون على تسليم هذا اللقب له إلا من لا يلتفت إليه فانه ينكره ودل تفسير الصديق بما ذكرناه على أنه لا مرتبة بعد النبوة في الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو كون الانسان صديقا، وكما دل الدليل عليه فقد دل لفظ القرآن عليه، فانه أينما ذكر الصديق والنبي لم يجعل بينهما واسطة، فقال في وصف إسماعيل: {إنه كان صادق الوعد} وفي صفة إدريس {إنه كان صديقا نبيا} (مريم: ٥٦) وقال في هذه الآية: {من النبيين والصديقين} يعني انك إن ترقيت من الصديقية وصلت إلى النبوة، وإن نزلت من النبوة وصلت إلى الصديقية، ولا متوسط بينهما، وقال في آية أخرى: {والذى جاء بالصدق وصدق به} (الزمر: ٣٣) فلم يجعل بينهما واسطة، وكما دلت هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق اللّه هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعلوا الامام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجماع، ولما توفي رضوان اللّه عليه دفنوه إلى جنب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وما ذاك إلا أن اللّه تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين في هذه الآية، فلا جرم ارتفعت الواسطة بينهما في الوجوه التي عددناها. الصفة الثانية: الشهادة: والكلام في الشهداء قد مر في مواضع من هذا الكتاب، ولا بأس بأن نعيد البعض فنقول: لا يجوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الانسان مقتول الكافر، والذي يدل عليه وجوه: الأول: أن هذه الآية دالة على أن مرتبة الشهادة مرتبة عظيمة في الدين، وكون الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيارة شرف، لأن هذا القتل قد يحصل في الفساق ومن لا منزلة له عند اللّه. الثاني: أن المؤمنين قد يقولون: اللّهم ارزقنا الشهادة، فلو كانت الشهادة عبارة عن قتل الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من اللّه ذلك القتل وانه غير جائز، لأن طلب صدور ذلك القتل من الكافر كفر، فكيف يجوز أن يطلب من اللّه ما هو كفر، الثالث: روي أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: المبطون شهيد والغريق شهيد، فعلمنا أن الشهادة ليست عبارة عن القتل، بل نقول: الشهيد فعيل بمعنى الفاعل، وهو الذي يشهد بصحة دين اللّه تعالى تارة بالحجة والبيان، وأخرى بالسيف والسنان، فالشهداء هم القائمون بالقسط، وهم الذين ذكرهم اللّه في قوله: {شهد اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط} ويقال للمقتول في سبيل اللّه شهيد من حيث أنه بذل نفسه في نصرة دين اللّه، وشهادته له بأنه هو الحق وما سواه هو الباطل، واذا كان من شهداء اللّه بهذا المعنى كان من شهداء اللّه في الآخرة، كما قال: {وكذالك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} (البقرة: ١٤٣). الصفة الثالثة: الصالحون: والصالح هو الذي يكون صالحا في اعتقاده وفي عمله، فان الجهل فساد في الاعتقاد، والمعصية فساد في العمل، واذا عرفت تفسير الصديق والشهيد والصالح ظهر لك ما بين هذه الصفات من التفاوت، وذلك لأن كل من كان اعتقاده صوابا وكان عمله طاعة وغير معصية فهو صالح، ثم ان الصالح قد يكون بحيث يشهد لدين اللّه بأنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل، وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل وأخرى بالسيف، وقد لا يكون الصالح موصوفا بكونه قائما بهذه الشهادة، فثبت أن كل من كان شهيدا كان صالحا، وليس كل من كان صالحا شهيدا، فالشهيد أشرف أنواع الصالح، ثم ان الشهيد قد يكون صديقا وقد لا يكون: ومعنى الصديق الذي كان أسبق إيمانا من غيره، وكان إيمانه قدوة لغيره، فثبت أن كل من كان صديقا كان شهيدا، وليس كل من كان شهيدا كان صديقا، فثبت أن أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم السلام، وبعدهم الصديقون، وبعدهم من ليس له درجة إلا محض درجة الشهادة وبعدهم من ليس له إلا محض درجة الصلاح. فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين الحق عن اللّه، والأنبياء يأخذون عن الملائكة، كما قال: {ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشآء من عباده} (النحل: ٢) والصديقون يأخذونه عن الأنبياء. والشهداء يأخذونه عن الصديقين، لأنا بينا أن الصديق هو الذي يأخذ في المرة الأولى عن الأنبياء وصار قدوة لمن بعده، والصالحون يأخذونه عن الشهداء، فهذا هو تقرير هذه المراتب وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا أحد يدخل الجنة إلا وهو داخل في بعض هذه النعوت والصفات. ثم قال تعالى: {وحسن أولئك} وفيه مسائل: المسألة الأولى: قال صاحب "الكشاف": فيه معنى التعجيب. كأنه قيل: ما أحسن أولئك رفيقا. المسألة الثانية: الرفق في اللغة لين الجانب ولطافة الفعل، وصاحبه رفيق. هذا معناه في اللغة ثم الصاحب يسمي رفيقا لارتفاق بعضهم ببعض. المسألة الثالثة: قال الواحدي: إنما وحد الرفيق وهو صفة لجمع، لأن الرفيق والرسول والبريد تذهب به العرب إلى الواحد والى الجمع قال تعالى: {فقولا إنا رسول رب العالمين} (الشعراء: ١٦) ولا يجوز أن يقال: حسن أولئك رجلا، وبالجملة فهذا إنما يجوز في الاسم الذي يكون صفة، أما إذا كان اسما مصرحا مثل رجل وامرأة لم يجز، وجوز الزجاج ذلك في الاسم أيضا وزعم أنه مذهب سيبويه، وقيل: معنى قوله: {وحسن أولئك} أي حسن كل واحد منهم رفيقا، كما قال: {ثم يخرجكم طفلا} (غافر: ٦٧). المسألة الرابعة: {رفيقا} نصب على التمييز، وقيل على الحال: أي حسن واحد منهم رفيقا. المسألة الخامسة: اعلم أنه تعالى بين فيمن أطاع اللّه ورسوله أنه يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم لم يكترث بذلك، بل ذكر أنه يكون رفيقا له، وقد ذكرنا أن الرفيق هو الذي يرتفق به في الحضر والسفر، فبين أن هؤلاء المطيعين يرتفقون بهم، وإنما يرتفقون بهم إذا نالوا منهم رفقا وخيرا، ولقد ذكرنا مرارا كيفية هذا الارتفاق، وأما على حسب الظاهر فلأن الانسان قد يكون مع غيره ولا يكون رفيقا له، فأما إذا كان عظيم الشفقة عظيم الاعتناء بشأنه كان رفيقا له، فبين تعالى أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يكونون له كالرفقاء من شدة محبتهم له وسرورهم برؤيته. ثم قال تعالى: ٧٠{ذالك الفضل من اللّه} وفيه مسائل: المسألة الأولى: لا شك أن قوله تعالى: {ذالك} إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من وصف الثواب، فلما حكم على كل ذلك بأنه فضل من اللّه دل هذا على أن الثواب غير واجب على اللّه، ومما يدل عليه من جهة المعقول وجوه: الأول: القدرة على الطاعة إن كانت لا تصلح إلا للطاعة، فخالق تلك القدرة هو الذي أعطى الطاعة، فلا يكون فعله موجبا عليه شيئا، وإن كانت صالحة للمعصية أيضا لم يترجح جانب الطاعة على جانب المعصية إلا بخلق الداعي إلى الداعي، ويصير مجموع القدرة والداعي موجبا للفعل، فخالق هذا المجموع هو الذي أعطى الطاعة، فلا يكون فعله موجبا عليه شيئا. الثاني: نعم اللّه على العبد لا تحصى وهي موجبة للطاعة والشكر، واذا كانت الطاعات تقع في مقابلة النعم السالفة امتنع كونها موجبة للثواب في المستقبل. الثالث: أن الوجوب يستلزم استحقاق الذنب عند الترك، وهذا الاستحقاق ينافي الالهية، فيمتنع حصوله في حق الاله تعالى، فثبت أن ظاهر الآية كما دل على أن الثواب كله فضل من اللّه تعالى، فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك أيضا، وقالت المعتزلة: الثواب وإن كان واجبا لكن لا يمتنع إطلاق اسم الفضل عليه، وذلك أن العبد إنما استحق ذلك الثواب لأن اللّه تعالى كلفه والتكليف تفضل ولأنه تعالى هو الذي أعطى العقل والقدرة وأزاح الأعذار والموانع حتى تمكن المكلف من فعل الطاعة، فصار ذلك بمنزلة من وهب لغيره ثوبا كي ينتفع به، فاذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من الواهب فكذا ههنا: المسألة الثانية: قوله: {ذالك الفضل من اللّه} فيه احتمالان: أحدهما: أن يكون التقدير: ذلك هو الفضل من اللّه، ويكون المعنى أن ذلك الثواب لكمال درجته كأنه هو الفضل من اللّه وأن ما سواه فليس بشيء، والثاني: أن يكون التقدير: ذلك الفضل هو من اللّه، أي ذلك الفضل المذكور، والثواب المذكور هو من اللّه لا من غيره، ولا شك أن الاحتمال الأول أبلغ. ثم قال تعالى: {وكفى باللّه عليما} وله موقع عظيم في توكيد ما تقدم من الترغيب في طاعة اللّه لأنه تعالى نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفة الجزاء والتفضل، وذلك مما يرغب المكلف في كمال الطاعة والاحتراز عن التقصير فيه. ٧١{ياأيها الذين ءامنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا}. واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب في طاعة اللّه وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد الذي تقدم، لانه أشق الطاعات، ولأنه أعظم الامور التي بها يحصل تقوية الدين فقال: {عليما يأيها الذين ءامنوا خذوا حذركم} وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: الحذر والحذر بمعنى واحد، كالاثر والاثر، والمثل والمثل، يقال: أخذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوف، كأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحه، والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم، هذا ما ذكره صاحب "الكشاف". وقال الواحدي رحمه اللّه فيه قولان: أحدهما: المراد بالحذر ههنا السلاح، والمعنى خذوا سلاحكم، والسلاح يسمى حذرا، أي خذوا سلاحكم وتحذروا، والثاني: أن يكون {خذوا حذركم} بمعنى احذروا عدوكم لأن هذا الأمر بالحذر يتضمن الامر بأخذ السلاح، لأن أخذ السلاح هو الحذر من العدو، فالتأويل أيضا يعود إلى الأول، فعلى القول الأول الأمر مصرح بأخذ السلاح، وعلى القول الثاني أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام. المسألة الثانية: لقائل أن يقول: ذلك الذي أمر اللّه تعالى بالحذر عنه ان كان مقتضى الوجود لم ينفع الحذر، وان كان مقتضى العدم لا حاجة إلى الحذر، فعلى التقديرين الامر بالحذر عبث وعنه عليه الصلاة والسلام قال: "المقدور كائن والهم فضل" وقيل أيضا: الحذر لا يغني من القدر فنقول: ان صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع، فانه يقال: إن كان الانسان من أهل السعادة في قضاء اللّه وقدره فلا حاجة إلى الايمان، وان كان من أهل الشقاوة لم ينفعه الايمان والطاعة، فهذا يفضي إلى سقوط التكليف بالكلية، والتحقيق في الجواب أنه لما كان الكل بقدر كان الامر بالحذر أيضا داخلا في القدر، فكان قول القائل: أي فائدة في الحذر كلاما متناقضا، لأنه لما كان هذا الحذر مقدرا فأي فائدة في هذا السؤال الطاعن في الحذر. المسألة الثالثة: قوله: {فانفروا} يقال: نفر القوم ينفرون نفرا ونفيرا إذا نهضوا لقتال عدو وخرجوا للحرب، واستنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون إذا حثهم على النفير ودعاهم اليه، ومثله قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : "وإذا استنفرتم فانفروا" والنفير اسم للقوم الذين ينفرون، ومنه يقال: فلان لا في العير ولا في النفير، وقال أصحاب العربية: أصل هذا الحرف من النفور والنفار وهو الفزع، يقال نفر اليه إذا فزع اليه، ونفر منه إذا فزع منه وكرهه، ومعنى الآية فانفروا إلى قتال عدوكم. المسألة الرابعة: قال جميع أهل اللغة: الثبات جماعات متفرقة واحدها ثبة، وأصلها من: ثبيت الشيء، أي جمعته، ويقال أيضا: ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه، وتأويله جمع محاسنه، فقوله: {فانفروا ثبات أو انفروا جميعا} معناه: انفروا إلى العدو أما ثبات، أي جماعات متفرقة، سرية بعد سرية، وأما جميعا، أي مجتمعين كوكبة واحدة، وهذا المعنى أراد الشاعر في قوله: طاروا اليه زرافات ووحدانا ومثله قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} (البقرة: ٢٣٩) أي على أي الحالتين كنتم فصلوا. ٧٢{وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم اللّه على ...}. وفيه مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن قوله: {وإن منكم} يجب أن يكون راجعا إلى المؤمنين الذين ذكرهم اللّه بقوله: {عليما يأيها الذين ءامنوا خذوا حذركم} واختلفوا على قولين: الأول: المراد منه المنافقون كانوا يثبطون الناس عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . فإن قيل: قوله: {وإن منكم لمن ليبطئن} تقديره: يا أيها الذين آمنوا إن منكم لمن ليبطئن، فاذا كان هذا المبطىء منافقا فكيف جعل المنافق قسما من المؤمن في قوله: {وإن منكم}. والجواب من وجوه: الأول: أنه تعالى جعل المنافق من المؤمنين من حيث الجنس والنسب والاختلاط. الثاني: أنه تعالى جعلهم من المؤمنين بحسب الظاهر لأنهم كانوا في الظاهر متشبهين بأهل الايمان. الثالث: كأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا في زعمكم ودعواكم كقوله: {وقالوا يأيها الذى نزل عليه الذكر} (الحجر: ٦). القول الثاني: أن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اختيار جماعة من المفسرين قالوا: والتبطئة بمعنى الابطاء أيضا، وفائدة هذا التشديد تكرر الفعل منه. وحكى أهل اللغة أن العرب تقول: ما أبطأ بك يا فلان عنا، وإدخالهم الباء يدل على أنه في نفسه غير متعد، فعلى هذا معنى الآية أن فيهم من يبطىء عن هذا الغرض ويتثاقل عن هذا الجهاد، فاذا ظفر المسلمون تمنوا أن يكونوا معهم ليأخذوا الغنيمة، وان أصابتهم مصيبة سرهم أن كانوا متخلفين. قال: وهؤلاء هم الذين أرادهم اللّه بقوله: {الكافرين ياأيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل اللّه اثاقلتم إلى الارض} قال: والذي يدل على أن المراد بقوله: {ليبطئن} الابطاء منهم لا تثبيط غيرهم، ما حكاه تعالى من قولهم: {مودة ياليتنى كنت معهم} عند الغنيمة، ولو كان المراد منه تثبيط الغير لم يكن لهذا الكلام معنى. وطعن القاضي في هذا القول وقال: انه تعالى حكى عن هؤلاء المبطئين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين: {قد أنعم اللّه على إذ لم أكن معهم شهيدا} فيعد قعوده عن القتال نعمة من اللّه تعالى، ومثل هذا الكلام انما يليق بالمنافقين لا بالمؤمنين، وأيضا لا يليق بالمؤمنين أن يقال لهم: {كأن لم * يكن * بينكم وبينه} يعني الرسول: {مودة} فثبت أنه لا يمكن حمله على المؤمنين، وإنما يمكن حمله على المنافقين، ثم قال: فان حمل على أنه من الابطاء والتثاقل صح في المنافقين، لأنهم كانوا يتأخرون عن الجهاد ويتثاقلون ولا يسرعون إليه، وإن حمل على تثبيط الغير صح أيضا فيهم، فقد كان يثبطون كثيرا من المؤمنين بما يوردون عليهم من أنواع التلبيس، فكلا الوصفين موجود في المنافقين، وأكثر المفسرين حمله على تثبيط الغير، فكأنهم فصلوا بين أبطأ وبطأ، فجعلوا الأول لازما، والثاني متعديا، كما يقال في أحب وحب، فان الأول لازم والثاني متعد. المسألة الثانية: قال الزجاج: "من" في قوله: {لمن ليبطئن} موصولة بالحال للقسم كأن هذا لو كان كلاما لك لقلت إن منكم لمن حلف باللّه ليبطئن. ثم قال تعالى: {فإن أصابتكم مصيبة} يعني من القتل والانهزام وجهد من العيش. يعني لم أكن معهم شهيدا حاضرا حتى يصيبني ما أصابهم من البلاء والشدة ٧٣{ولئن أصابكم فضل من اللّه} من ظفر وغنيمة ليقولن: {كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتنى * ليتنى *كنت معهم فأفوز فوزا عظيما} وفيه مسائل: المسألة الأولى: قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم {كأن لم تكن} بالتاء المنقطة من فوق يعني المودة، والباقون بالياء لتقدم الفعل. قال الواحدي: وكلا القراءتين قد جاء به التنزيل. قال: {قد جاءتكم موعظة من ربكم} (يونس: ٥٧) وقال في آية أخرى: {فمن جاءه موعظة من ربه} (البقرة: ٢٧٥) فالتأنيث هو الأصل والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي، سيما إذا وقع فاصل بين الفعل والفاعل. المسألة الثانية: قرأ الحسن {ليقولن} بضم اللام أعاد الضمير إلى معنى "من" لأن قوله: {لمن ليبطئن} في معنى الجماعة، إلا أن هذه القراءة ضعيفة لأن "من" وإن كان جماعة في المعنى لكنه مفرد في اللفظ، وجانب الافراد قد ترجح في قوله: {قال قد أنعم اللّه على} (النساء: ٧٢) وفي قوله: {مودة ياليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما}. المسألة الثالثة: لقائل أن يقول: لو كان التنزيل هكذا: ولئن أصابكم فضل من اللّه ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كان النظم مستقيما حسنا، فكيف وقع قوله: {كأن لم تكن بينكم وبينه مودة} في البين؟ وجوابه: أنه اعتراض وقع في البين وهو في غاية الحسن، بيانه أنه تعالى حكى عن هذا المنافق أنه إذا وقعت للمسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفا عنهم، ولو فازوا بغنيمة ودولة أظهر الغم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة، ومثل هذه المعاملة لا يقدم عليها الانسان إلا في حق الأجنبي العدو، لأن من أحب إنسانا فرح عند فرحه وحزن عند حزنه، فاما إذا قلبت هذه القضية فذاك إظهار للعداوة. إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه تعالى حكى عن هذا المنافق سروره وقت نكبة المسلمين، ثم أراد أين يحكي حزنه عند دولة المسلمين بسبب أنه فاته الغنيمة، فقبل أن يذكر هذا الكلام بتمامه ألقى في البين قوله: {كأن لم تكن بينكم وبينه مودة} والمراد التعجب كأنه تعالى يقول: انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم أنها المؤمنون وبينه مودة ولا مخالطة أصلا، فهذا هو المراد من الكلام، وهو وإن كان كلاما واقعا في البين على سبيل الاعتراض إلا أنه في غاية الحسن. ٧٤{فليقاتل فى سبيل اللّه الذين يشرون الحيواة الدنيا بالاخرة ...}. اعلم أنه تعالى لما ذم المبطئين في الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال: {فليقاتل فى سبيل اللّه} وللمفسرين في قوله: {يشرون الحيواة الدنيا} وجهان: الأول: أن {يشرون} معناه يبيعون قال ابن مفرغ بردا ليتني من بعد برد كنت هامه قال: وبرد هو غلامه، وشربته بمعنى بعته، وتمنى الموت بعد بيعه، فكان معنى الآية: فليقاتل في سبيل اللّه الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وهو كقوله: {إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم} إلى قوله: {فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به}. والقول الثاني: معنى قوله: {يشرون} أي يشرتون قالوا: والمخاطبون بهذا الخطاب هم المنافقون الذين تخلفوا عن أحد، وتقرير الكلام: فليقاتل الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة، وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف تقديره: آمنوا ثم قاتلوا لاستحالة حصول الأمر بشرائع الاسلام قبل حصول الاسلام. وعندي في الآية احتمالات أخرى: أحدها: أن الانسان لما أراد أن يبذل هذه الحياة الدنيا في سبيل اللّه بخلت نفسه بها، فاشتراها من نفسه بسعادة الآخرة ليقدر على بذلها في سبيل اللّه بطيبة النفس. وثانيها: أنه تعالى أمر بالقتال مقرونا ببيان فساد ما لأجله يترك الانسان القتال، فان من ترك القتال فانما يتركه رغبة في الحياة الدنيا، وذلك يوجب فوات سعادة الآخرة، فكأنه قيل له: اشتغل بالقتال واترك ترجيح الفاني على الباقي. وثالثها: كأنه قيل: الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إنما رجحوا الحياة الدنيا على الآخرة اذا كانت مقرونة بالسعادة والغبطة والكرامة واذا كان كذلك فليقاتلوا، فانهم بالمقاتلة يفوزون بالغبطة والكرامة في الدنيا، لأنهم بالمقاتلة يستولون على الأعداء ويفوزون بالأموال، فهذه وجوه خطرت بالبال واللّه أعلم بمراده. ثم قال تعالى: {ومن يقاتل فى سبيل اللّه فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما} والمعنى من يقاتل في سبيل اللّه فسواء صار مقتولا للكفار أو صار غالبا للكفار فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وهو المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم، ومعلوم أنه لا واسطة بين هاتين الحالتين، فاذا كان الأجر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد. وهذا يدل على أن المجاهد لا بد وأن يوطن نفسه على أنه لا بد من أحد أمرين، أما أن يقتله العدو، وأما أن يغلب العدو ويقهره، فانه اذا عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم يحجم عن المحاربة، فأما اذا دخل لا على هذا العزم فما أسرع ما يقع في الفرار، فهذا معنى ما ذكره اللّه تعالى من التقسيم في قوله: {فيقتل أو يغلب}. ٧٥{وما لكم لا تقاتلون فى سبيل اللّه والمستضعفين من الرجال والنسآء ...}. اعمل أن المراد منه إنكاره تعالى لتركهم القتال، فصار ذلك توكيدا لما تقدم من الأمر بالجهاد وفيه مسائل: المسألة الأولى: قوله: {لكم لا تقاتلون} يدل على أن الجهاد واجب، ومعناه أنه لا عذر لكم في ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين إلى ما بلغ في الضعف، فهذا حث شديد على القتال، وبيان العلة التي لها صار القتال واجبا، وهو ما في القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدي الكفرة، لأن هذا الجمع إلى الجهاد يجري مجرى فكاك الأسير. المسألة الثانية: قالت المعتزلة قوله: {وما لكم لا تقاتلون فى سبيل اللّه} انكار عليهم في ترك القتال وبيان أنه لا عذر لهم ألبتة في تركه، ولو كان فعل العبد بخلق اللّه لبطل هذا الكلام لأن من أعظم العذر أن اللّه ما خلقه وما أراده وما قضى به، وجوابه مذكور. المسألة الثالثة: اتفقوا على أن قوله: {والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان} متصل بما قبله، وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون عطفا على السبيل، والمعنى: مالكم لا تقاتلون في سبيل اللّه وفي المستضعفين. والثاني: أن يكون معطوفا على اسم اللّه عز وجل، أي في سبيل اللّه وفي سبيل المستضعفين. المسألة الرابعة: المراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قوم من المسلمين بقوا بمكة وعجزوا عن الهجرة إلى المدينة، وكانوا يلقون من كفار مكة أذى شديدا. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. المسألة الخامسة: الولدان: جمع الولد، ونظيره مما جاء على فعل وفعلان، نحو حزب وحزبان، وورك ووركان، كذلك ولد وولدان. قال صاحب "الكشاف": ويجوز أن يراد بالرجال والنساء الاحرار والحرائر، وبالولدان العبيد والاماء، لأن العبد والأمة يقال لهما الوليد والوليدة، وجمعهما الولدان والولائد، إلا أنه جعل ههنا الولدان جمعا للذكور والاناث تغليبا للذكور على الاناث، كما يقال آباء وإخوة واللّه أعلم. المسألة السادسة: إنما ذكر اللّه الولدان مبالغة في شرح ظلمهم حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم وأمهاتهم، ومبغضة لهم بمكانهم، ولأن المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالا لرحمة اللّه بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا، كما وردت السنة باخراجهم في الاستسقاء، ثم حكى تعالى عن هؤلاء المستضعفين أنهم كانوا يقولون: {ربنا أخرجنا من هاذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: أجمعوا على أن المراد امن هذه القرية الظالم أهلها مكة، وكون أهلها موصوفين بالظلم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا مشركين قال تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} (لقمان: ١٣) وأن يكون لأجل أنهم كانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره. المسألة الثانية: لقائل أن يقول: القرية مؤنثة، وقوله: {الظالم أهلها} صفة للقرية ولذلك خفض، فكان ينبغي أن يقال: الظالمة أهلها، وجوابه أن النحويين يسمون مثل هذه الصفة الصفة المشبهة باسم الفاعل، والأصل في هذا الباب: أنك اذا أدخلت الألف واللام في الأخير أجريته على الأول في تذكيره وتأنيثه، نحو قولك: مررت بامرأة حسنة الزوج كريمة الأب، ومررت برجل جميل الجارية، واذا لم تدخل الألف واللام في الأخير حملته على الثاني في تذكيره وتأنيثه كقولك: مررت بامرأة كريم أبوها، ومن هذا قوله تعالى: {أخرجنا من هاذه القرية الظالم أهلها} ولو أدخلت الألف واللام على إلهل لقلت من هذه القرية الظالمة إلهل، وإنما جاز أن يكون الظالم نعتا للقرية لأنه صفة للأهل، وإلهل منتسبون إلى القرية، وهذا القدر كاف في صحة الوصف كقولك مررت برجل قائم أبوه، فالقيام للأب وقد جعلته وصفا للرجل، وإنما كان هذا القدر كافيا في صحة الوصف لأن المقصود من الوصف التخصيص والتمييز، وهذا المقصود حاصل من مثل هذا الوصف واللّه أعلم. المسألة الثانية: في قوله: {واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا} قولان: فالأول: قال ابن عباس: يريدون اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا، فأجاب اللّه تعالى دعاءهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة جعل عتاب بن أسيد أميرا لهم، فكان الولي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النصير عتاب بن أسيد، وكان عتاب ينصف الضعيف من القوي والذليل من العزيز. الثاني: المراد: واجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة، والحاصل كن أنت لنا وليا وناصرا. ٧٦{الذين ءامنوا يقاتلون فى سبيل اللّه والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا}. واعلم أنه تعالى لما بين وجوب الجهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد. بل العبرة بالقصد والداعي، فالمؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين اللّه وإعلاء كلمته، والكافرون يقاتلون في سبيل الطاغوت، وهذه الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه في فعله رضا غير اللّه فهو في سبيل الطاغوت، لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهي أن القتال أما أن يكون في سبيل اللّه: أو في سبيل الطاغوت وجب أن يكون ما سوى اللّه طاغوتا، ثم إنه تعالى أمر المقاتلين في سبيل اللّه بأن يقاتلوا أولياء الشيطان، وبين أن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن اللّه ينصر أولياءه، والشيطان ينصر أولياءه ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة اللّه لأوليائه، ألا ترى أن أهل الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهر وان كانوا حال حياتهم في غاية الفقر والذلة، وأما الملوك والجبابرة فاذا ماتوا انقرض أثرهم ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا ظلمهم، والكيد السعي في فساد الحال على جهة الاحتيال عليه يقال: كاده يكيده إذا سعى في إيقاع الضرر على جهة الحيلة عليه وفائدة إدخال (كان) في قوله: {كان ضعيفا} للتأكيد لضعف كيده، يعني أنه منذ كان كان موصوفا بالضعف والذلة. ٧٧{ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلواة ...}. وفيه مسائل: المسألة الأولى: هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين؟ فيه قولان: الأول: أن الآية نزلت في المؤمنين، قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن مظعون وسعد بن أبي وقاص، كانوا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل أن يهاجروا إلى المدينة، ويلقون من المشركين أذى شديدا فيشكون ذلك إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ويقولون: ائذن لنا في قتالهم ويقول لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : كفوا أيديكم فاني لم أومر بقتالهم، واشتغلوا باقامة دينكم من الصلاة والزكاة، فلما هاجر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم، فأنزل اللّه هذه الآية. واحتج الذاهبون إلى هذا القول بان الذين يحتاج الرسول أن يقول لهم: كفوا عن القتال هم الراغبون في القتال، والراغبون في القتال هم المؤمنون، فدل هذا على أن الآية نازلة في حق المؤمنين. ويمكن الجواب عنه بأن المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم انا مؤمنون وانا نريد قتال الكفار ومحاربتهم، فلما أمر اللّه بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر منهم خلاف ما كانوا يقولونه. القول الثاني: أن الآية نازلة في حق المنافقين، واحتج الذاهبون إلى هذا القول بأن الآية مشتملة على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين. فالأول: أنه تعالى قال في وصفهم: {يخشون الناس كخشية اللّه أو أشد خشية} (النساء: ٧٧) ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق، لأن المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من اللّه تعالى. والثاني: أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: ربنا لم كتبت علينا القتال، والاعتراض على اللّه ليس إلا من صفة الكفار والمنافقين. الثالث: أنه تعالى قال للرسول: {قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى} وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة، وذلك من صفات المنافقين. وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحد، وهو أن حب الحياة والنفرة عن القتل من لوازم الطباع، فالخشية المذكورة في هذه الآية محمولة على هذا المعنى، وقولهم: {لم كتبت علينا القتال} محمول على التمني لتخفيف التكليف لا على وجه الانكار لايجاب اللّه تعالى، وقوله تعالى: {قل متاع الدنيا قليل} مذكور لا لأن القوم كانوا منكرين لذلك، بل لأجل إسماع اللّه لهم هذا الكلام مما يهون على القلب أمر هذه الحياة، فحينئذ يزول من قلبهم نفرة القتال وحب الحياة ويقدمون على الجهاد بقلب قوي، فهذا ما في تقرير هذين القوين واللّه أعلم، والأولى حمل الآية على المنافقين لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله: {وإن تصبهم حسنة يقولوا هاذه من عند اللّه وإن تصبهم سيئة يقولوا هاذه من عندك} (النساء: ٧٨) ولا شك أن من هذا كلام المنافقين، فاذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن في تفسيرها ثم المعطوف في المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا. المسألة الثانية: دلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدما على إيجاب الجهاد، وهذا هو الترتيب المطابق لما في العقول، لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر اللّه، والزكاة عبارة عن الشفقة على خلق اللّه، ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد. المسألة الثالثة: قوله: {كخشية اللّه} مصدر مضاف إلى المفعول. المسألة الرابعة: ظاهر قوله: {أو أشد خشية} يوهم الشك، وذلك على علام الغيوب محال. وفيه وجوه من التأويل: الأول: المراد منه الابهام على المخاطب، بمعنى أنهم على إحدى الصفتين من المساواة والشدة، وذلك لأن كل خوفين فأحدهما بالنسبة إلى الآخر أما أن يكون أنقص أو مساويا أو أزيد فبين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من خوفهم من اللّه، بل بقي أما أن يكون مساويا أو أزيد، فهذا لا يوجب كونه تعالى شاكا فيه، بل يوجب إبقاء الابهام في هذين القسمين على المخاطب. الثاني: أن يكون "أو" بمعنى الواو، والتقدير: يخشونهم كخشية اللّه وأشد خشية، وليس بين هذين القسمين منافاة، لأن من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من اللّه وزيادة. الثالث: أن هذا نظير قوله: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} (الصافات: ١٤٧) يعني أن من يبصرهم يقول هذا الكلام، فكذا ههنا واللّه أعلم. ثم قال تعالى: {وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال}. واعلم أن هؤلاء القائلين إن كانوا مؤمنين فهم إنما قالوا ذلك لا اعتراضا على اللّه، لكن جزعا من الموت وحبا للحياة، وإن كانوا منافقين فمعلوم أنهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى كاتبا للقتال عليهم، فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتب القتال عليهم في زعم الرسول عليه الصلاة والسلام وفي دعواه، ثم قالوا: {لولا أخرتنا إلى أجل قريب} وهذا كالعلة لكراهتهم لايجاب القتال عليهم، أي هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا، ثم إنه تعالى أجاب عن شبهتهم فقال: {قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى} وإنما قلنا: إن الآخرة خير لوجود: الأول: ان نعم الدنيا قليلة، ونعم الآخرة كثيرة. والثاني: ان نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة مؤبدة. والثالث: أن نعم الدنيا مشوبة بالهموم والغموم والمكاره، ونعم الآخرة صافية عن الكدرات. والرابع: أن نعم الدنيا مشكوكة فان أعظم الناس تنعما لا يعرف أنه كيف يكون عاقبته في اليوم الثاني، ونعم الآخرة يقينية، وكل هذه الوجوه تجب رجحان الآخرة على الدنيا، إلا أن هذه الخيرية إنما تحصل للمؤمنين المتقين، فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو قوله: {لمن اتقى} وهذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر". ثم قال تعالى: {ولا تظلمون فتيلا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: {يظلمون} بالياء على أنه راجع إلى المذكورين في قوله: {الم * ترى * إلى الذين قيل} والباقون بالتاء على سبيل الخطاب، ويؤيد التاء قوله: {قل متاع الدنيا قليل} فان قوله: {قل} يفيد الخطاب. المسألة الثانية: قالت المعتزلة: الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم الثواب، وإلا لما تحقق نفي الظلم، وتدل على أنه تعالى يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه لا يفعل، وإلا لما صح التمدح به. المسألة الثالثة: قوله: {ولا تظلمون فتيلا} أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم مثل فتيل النواة وهو ما تفتله بيدك ثم تلقيه احتقارا. وقد مضى الكلام فيه. ٧٨{أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ...}. والمقصود من هذا الكلام تبكيت من حكى عنهم أنهم عند فرض القتال يخشون الناس كخشية اللّه أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال، فقال تعالى: {أينما تكونوا يدرككم الموت} فبين تعالى أنه لا خلاص لهم من الموت، والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة، فاذا كان لا بد من الموت، فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا يكون كذلك، ونظير هذه الآية قوله: {قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا} (الأحزاب: ١٦) والبروج في كلام العرب هي القصور والحصون، وأصلها في اللغة من الظهور، يقال: تبرجت المرأة، إذا أظهرت محاسنها، والمشيدة المرتفعة، وقرىء {مشيدة} قال صاحب "الكشاف": من شاد إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الجص، وقرأ نعيم بن ميسرة بكسر الياء وصفا لها بفعل فاعلها مجازا، كما قالوا: قصيدة شاعرة، وإنما الشاعر قائلها. قوله تعالى: {وإن تصبهم حسنة يقولوا هاذه من عند اللّه وإن تصبهم سيئة يقولوا هاذه من عندك قل كل من عند}. اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد خائقين من الموت غير راغبين في سعادة الآخرة حكى عنهم في هذه الآية خصلة أخرى قبيحة أقبح من الأولى، وفي النظم وجه آخر، وهو أن هؤلاء الخائفين من الموت المتثاقلين في الجهاد من عادتهم أنهم إذا جاهدوا وقاتلوا فان أصابوا واحدة وغنيمة راحة قالوا: هذه من عند اللّه، وإن أصابهم مكروه قالوا: هذا من شؤم مصاحبة محمد صلى اللّه عليه وسلم ، وهذا يدل على غاية حمقهم وجهلهم وشدة عنادهم، وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: ذكروا في الحسنة والسيئة وجوها؛ الأول: قال المفسرون: كانت المدينة مملوءة من النعم وقت مقدم الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، فلما ظهر عناد اليهود ونفاق المنافقين أمسك اللّه عنهم بعض الامساك كما جرت عادته في جميع الأمم، قال تعالى: {وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء} فعند هذا قال اليهود والمنافقون: ما رأينا أعظم شؤما من هذا الرجل، نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم، فقوله تعالى: {وإن تصبهم حسنة} يعني الخصب ورخص السعر وتتابع الأمطار قالوا: هذا من عند اللّه {وإن تصبهم سيئة} جدب وغلاء سعر قالوا هذا من شؤم محمد، وهذا كقوله تعالى: {فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هاذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه} (الأعراف: ١٣١) وعن قوم صالح: {قالوا اطيرنا بك وبمن معك}. القول الثاني: المراد من الحسنة النصر على الاعداء والغنيمة، ومن السيئة القتل والهزيمة قال القاضي: والقول الأول هو المعتبر لأن اضافة الخصب والغلاء إلى اللّه وكثرة النعم وقلتها إلى اللّه جائزة، أما إضافة النصر والهزيمة إلى اللّه فغير جائزة، لأن السيئة إذا كانت بمعنى الهزيمة والقتل لم يجز إضافتها إلى اللّه، وأقول: القول كما قال على مذهبه أما على مذهبنا فالكل داخل في قضاء اللّه وقدره. المسألة الثانية: اعلم أن السيئة تقع على البلية والمعصية، والحسنة على النعمة والطاعة قال تعالى: {وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون} (الأعراف: ١٦٨) وقال: {إن الحسنات يذهبن السيئات} (هود: ١١٤). إذا عرفت هذا فنقول: قوله: {وإن تصبهم حسنة} يفيد العموم في كل الحسنات، وكذلك قوله: {وإن تصبهم سيئة} يفيد العموم في كل السيئات، ثم قال بعد ذلك: {قل كل من عند اللّه} فهذا تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من اللّه، ولما ثبت بما ذكرنا أن الطاعات والمعاصي داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي من اللّه وهو المطلوب. فإن قيل: المراد ههنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمعصية، ويدل عليه وجوه: الأول: اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة في معنى الخصب والجدب فكانت مختصة بهما. الثاني: أن الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها أصابتني، إنما يقال أصبتها، وليس في كلام العرب أصابت فلانا حسنة بمعنى عمل خيرا، أو أصابته سيئة بمعنى عمل معصية، فعلى هذا لو كان المراد ما ذكرتم لقال ان أصبتم حسنة. الثالث: لفظ الحسنة واقع بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة، وههنا أجمع المفسرون على أن المنفعة مرادة، فيمتنع كون الطاعة مرادة، ضرورة أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معا. فالجواب عن الأول: أنكم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ. والجواب عن الثاني: أنه يصح أن يقال: أصابني توفيق من اللّه وعون من اللّه، وأصابه خذلان من اللّه، ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة، ومن الخذلان تلك المعصية. والجواب عن الثالث: أن كل ما كان منتفعا به فهو حسنة، فان كان منتفعا به في الآخرة فهو الطاعة، وإن كان منتفعا به في الدنيا فهو السعادة الحاضرة، فاسم الحسنة بالنسبة إلى هذين القسمين متواطىء الاشتراك، فزال السؤال. فثبت أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه، ومما يدل على أن المراد ليس إلا ذاك ما ثبت في بدائه العقول أن كل موجود فهو أما واجب لذاته، وأما ممكن لذاته، والواجب لذاته واحد وهو اللّه سبحانه وتعالى، والممكن لذاته كل ما سواه، فالممكن لذاته إن استغنى عن المؤثر فسد الاستدلال بجواز العالم وحدوثه على وجود الصانع، وحينئذ يلزم نفي الصانع، وإن كان الممكن لذاته محتاجا إلى المؤثر، فاذا كان كل ما سوى اللّه ممكنا كان كل ما سوى اللّه مستندا إلى اللّه، وهذا الحكم لا يختلف بأن يكون ذلك الممكن ملكا أو جمادا أو فعلا للحيوان أو صفة للنبات، فان الحكم لاستناد الممكن لذاته إلى الواجب لذاته لما بينا من كونه ممكنا كان الكل فيه على السوية، وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشمس على أن الحق ما ذكره تعالى، وهو قوله: {قل كل من عند اللّه}. ثم قال تعالى: {فمال * هؤلاء * القوم لا يكادون يفقهون حديثا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: انه لما كان البرهان الدال على أن كل ما سوى اللّه مستندا إلى اللّه على الوجه الذي لخصانه في غاية الظهور والجلاء، قال تعالى: {فمال * هؤلاء * القوم لا يكادون يفقهون حديثا} وهذا يجري مجرى التعجب من عدم وقوفهم على صحة هذا الكلام مع ظهوره. قالت المعتزلة: بل هذه الآية دالة على صحة قولنا، لأنه لو كان حصول الفهم والمعرفة بتخليق اللّه تعالى لم يبق هذا التعجب معنى ألبتة، لأن السبب في عدم حصول هذه المعرفة هو أنه تعالى ما خلقها وما أوجدها وذلك يبطل هذا التعجب، فحصول هذا التعجب يدل على أنه إنما تحصل بايجاد العبد لا بايجاد اللّه تعالى. واعلم أن هذا الكلام ليس إلا التمسك بطريقة المدح والذم، وقد ذكرنا أنها معارضة بالعلم. المسألة الثانية: قالت المعتزلة: أجمع المفسرون على أن المراد من قوله: {لا يكادون يفقهون حديثا} أنهم لا يفقهون هذه الآية المذكورة في هذا الموضع، وهذا يقتضي وصف القرآن بأنه حديث، والحديث فعيل بمعنى مفعول، فيلزم منه أن يكون القرآن محدثا. والجواب: مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات، ونحن لا ننازع في كونها محدثة. المسألة الثالثة: الفقه: الفهم، يقال أوتى فلانا فقها، ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلم لابن عباس: "فقهه في التأويل" أي فهمه. ٧٩{مآ أصابك من حسنة فمن اللّه ومآ أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى باللّه شهيدا}. قال أبو علي الجبائي: قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية والمحنة، وتارة يقع على الذنب والمعصية، ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه في الآية الأولى بقوله: {قل كل من عند اللّه} (النساء: ٧٨) وأضافها في هذه الآية إلى العبد بقوله: {وما أصابك من سيئة فمن نفسك} (النساء: ٧٩) فلا بد من التوفيق بين هاتين الآيتين وإزالة التناقض عنهما، ولما كانت السيئة بمعنى البلاء والشدة مضافة إلى اللّه وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين الآيتين المتجاورتين، قال: وقد حمل المخالفون أنفسهم على تغيير الآية وقرؤا: {فمن} فغيروا القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التغيير في القرآن. فإن قيل: فلماذا فصل تعالى بين الحسنة والسيئة في هذه الآية فأضاف الحسنة التي هي الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلاهما فعل العبد عندكم؟ قلنا: لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فانما وصل اليها بتسهيله تعالى وألطافه فصحت الاضافة إليه، وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى اللّه تعالى لا بأنه تعالى فعلها ولا بأنه أرادها، ولا بأنه أمر بها، ولا بأنه رغب فيها، فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة من جميع الوجوه إلى اللّه تعالى. هذا منتهى كلام الرجل في هذا الموضع. ونحن نقول: هذه الآية دالة على أن الايمان حصل بتخليق اللّه تعالى، والقوم لا يقولون به فصاروا محجوجين بالآية. إنما قلنا: إن الآية دالة على ذلك لأن الايمان حسنة، وكل حسنة فمن اللّه. إنما قلنا: إن الايمان حسنة، لأن الحسنة هي الغبطة الخالية عن جميع جهات القبح، ولا شك أن الايمان كذلك، فوجب أن يكون حسنة لأنهم اتفقوا على أن قوله: {رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى اللّه} (فصلت: ٣٣) المراد به كلمة الشهادة، وقيل في قوله: {إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان} (النحل: ٩٠) قيل: هو لا إله إلا اللّه، فثبت أن الايمان حسنة، وإنما قلنا إن كل حسنة من اللّه لقوله تعالى: {ما أصابك من حسنة فمن اللّه} (النساء: ٧٩) وقوله: {ما أصابك من حسنة} يفيد العموم في جميع الحسنات، ثم حكم على كلها بأنها من اللّه، فيلزم من هاتين المقدمتين، أعني أن الايمان حسنة، وكل حسنة من اللّه، القطع بأن الايمان من اللّه. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من كون الايمان من اللّه هو أن اللّه أقدره عليه وهداه إلى معرفة حسنة، وإلى معرفة قبح ضده الذي هو الكفر؟ قلنا: جميع الشرائع مشتركة بالنسبة إلى الايمان والكفر عندكم، ثم إن العبد باختيار نفسه أوجد الايمان، ولا مدخل لقدرة اللّه وإعانته في نفس الايمان، فكان الايمان منقطعا عن اللّه في كل الوجوه، فكان هذا مناقضا لقوله: {ما أصابك من حسنة فمن اللّه} فثبت بدلالة هذه الآية أن الايمان من اللّه، والخصوم لا يقولون به، فصاروا محجوجين في هذه المسألة، ثم اذا أردنا أن نبين أن الكفر أيضا من اللّه. قلنا فيه وجوه: الأول: أن كل من قال: الايمان من اللّه قال: الكفر من اللّه، فالقول بأن أحدهما من اللّه دون الآخر مخالف لاجماع الأمة. الثاني: أن العبد لو قدر على تحصيل الكفر فالقدرة الصالحة لايجاد الكفر أما أن تكون صالحة لايجاد الايمان أو لا تكون فان كانت صالحة لايجاد الايمان فحينئذ يعود القول في أن إيمان العبد منه، وإن لم تكن صالحة لايجاد الايمان فحينئذ يكون القادر على الشيء غير قادر على ضده، وذلك عندهم محال، ولأن على هذا التقدير تكون القدرة موجبة للمقدور، وذلك يمنع من كونه قادرا عليه، فثبت أنه لما لم يكن الايمان منه وجب أن لا يكون الكفر منه. الثالث: أنه لما لم يكن العبد موجدا للايمان فبأن لا يكون موجدا للكفر أولى، وذلك لأن المستقل بايجاد الشيء هو الذي يمكنه تحصيل مراده، ولا نرى في الدنيا عاقلا إلا ويريد أن يكون الحاصل في قلبه هو الايمان والمعرفة والحق، وإن أحدا من العقلاء لا يريد أن يكون الحاصل في قلبه هو الجهل والضلال والاعتقاد الخطأ، فاذا كان العبد موجدا لأفعال نفسه وهو لا يقصد إلا تحصيل العلم الحق المطابق، وجب أن لا يحصل في قلبه إلا الحق، فاذا كان الايمان الذي هو مقصوده ومطلوبه ومراده لم يقطع بايجاده، فبأن يكون الجهل الذي ما أراده وما قصد تحصيله وكان في غاية النفرة عنه والفرار منه غير واقع بايجاده وتكوينه كان ذلك أولى. والحاصل أن الشبهة في أن الايمان واقع بقدرة العبد أشد من الشبهة في وقوع الكفر بقدرته، فلما بين تعالى في الايمان أنه من اللّه ترك ذكر الكفر للوجه الذي ذكرناه، فهذا جملة الكلام في بيان دلالة هذه الآية على مذهب إمامنا. أما ما احتج الجبائي به على مذهبه من قوله: {وما أصابك من سيئة فمن نفسك}. فالجواب عنه من وجهين: الأول: أنه تعالى قال حكاية عن ابراهيم عليه السلام: {وإذا مرضت فهو يشفين} (الشعراء: ٨٠) أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى اللّه، فلم يقدح ذلك في كونه تعالى خالقا للمرض والشفاء، بل إنما فصل بينهما رعاية الأدب، فكذا ههنا، فانه يقال: يا مدبر السموات والأرض، ولا يقال يا مدبر القمل والصبيان والخنافس، فكذا ههنا. الثاني: أكثر المفسرين قالوا في تفسير قول ابراهيم: {هاذا ربى} أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الانكار، كأنه قال: أهذا ربي، فكذا ههنا، كأنه قيل: الايمان الذي وقع على وفق قصده قد بينا أنه ليس واقعا منه، بل من اللّه، فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به ألبتة، أفيدخل في العقل أن يقال: إنه وقع به؟ فانا بينا أن الحسنة في هذه الآية يدخل فيها الايمان، والسيئة يدخل فيها الكفر، أما قراءة من قرأ {فمن} فنقول: إن صح أنه قرأ بهذه الآية واحد من الصحابة والتابعين فلا طعن فيه، وإن لم يصح ذلك فالمراد أن من حمل الآية على أنها وردت على سبيل الاستفهام على وجه الانكار ذكر في تفسير الاستفهام على سبيل الانكار هذا الكلام، لأنه لما أضاف السيئة اليهم في معرض الاستفهام على سبيل الانكار كان المراد أنها غير مضافة اليهم، فذكر هذا القائل قوله: {فمن} (النساء: ٧٩) لا على اعتقاد أنه من القرآن، بل لأجل أنه يجري مجرى التفسير لقولنا: إنه استفهام على سبيل الانكار، ومما يدل دلالة ظاهرة على أن المراد من هذه الآيات إسناد جميع الأمور إلى اللّه تعالى، قوله تعالى بعد هذه الآية: {نفسك وأرسلناك للناس رسولا} يعني ليس لك إلا الرسالة والتبليغ، وقد فعلت ذلك وما قصرت {وكفى باللّه شهيدا} (النساء: ١٦٦) على جدك وعدم تقصيرك في أداء الرسالة وتبليغ الوحي، فأما حصول الهداية فليس إليك بل إلى اللّه، ونظيره قوله تعالى: {ليس لك من الامر شىء} وقوله: {إنك لا تهدى من أحببت ولاكن اللّه يهدى من يشاء} (القصص: ٥٦) فهذا جملة ما خطر بالبال في هذه الآية، واللّه أعلم بأسرار كلامه. ثم إنه تعالى أكد هذا الذي قلناه. ٨٠{من يطع الرسول فقد أطاع اللّه ومن تولى فمآ أرسلناك عليهم حفيظا}. والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخلق أحكام اللّه فهو في الحقيقة ما أطاع إلا اللّه، وذلك في الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق اللّه، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فان من أعماه اللّه عن الرشد وأضله عن الطريق، فان أحدا من الخلق لا يقدر على إرشاده. واعلم أن من أنار اللّه قلبه بنور الهداية قطع بأن الأمر كما ذكرنا، فانك ترى الدليل الواحد تعرضه على شخصين في مجلس واحد، ثم إن أحدهما يزداد إيمانا على إيمان عند سماعه، والآخر يزداد كفرا على كفر عند سماعه، ولو أن المحب لذلك الكلام أراد أن يخرج عن قلبه حب ذلك الكلام واعتقاد صحته لم يقدر عليه، ولو أن المبغض له أراد أن يخرج عن قلبه بغض ذلك الكلام واعتقاد فساده لم يقدر، ثم بعد أيام ربما انقلب المحب مبغضا والمبغض محبا، فمن تأمل للبرهان القاطع الذي ذكرناه في أنه لا بد من إسناد جميع الممكنات إلى واجب الوجود، ثم اعتبر من نفسه الاستقراء الذي ذكرناه، ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء اللّه وقدره، فليجعل واقعته من أدل الدلائل على أنه لا تحصل الهداية إلا بخلق اللّه من جهة أن مع العلم بمثل هذا الدليل، ومع العلم بمثل هذا الاستقراء لما لم يحصل في قلبه هذا الاعتقاد، عرف أنه ليس ذلك إلا بأن اللّه صده عنه ومنعه منه. بقي في الآية مسائل: المسألة الأولى: قوله: {من يطع الرسول فقد أطاع اللّه} من أقوى الدلائل على أنه معصوم في جميع الأوامر والنواهي وفي كل ما يبلغه عن اللّه، لأنه لو أخطأ في شيء منها لم تكن طاعته طاعة اللّه وأيضا وجب أن يكون معصوما في جميع أفعاله، لأنه تعالى أمر بمتابعته في قوله: {فاتبعوه} (الأنعام: ١٥٣ ـ ١٥٥) والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير، فكان الآتي بمثل ذلك الفعل مطيعا للّه في قوله: {فاتبعوه} فثبت أن الانقياد له في جميع أقواله وفي جميع أفعاله، إلا ما خصه الدليل، طاعة للّه وانقياد لحكم اللّه. المسألة الثانية: قال الشافعي رضي اللّه عنه في كتاب الرسالة في باب فرض الطاعة للرسول: ان قوله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع اللّه} يدل على أن كل تكليف كلف اللّه به عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأبواب في القرآن، ولم يكن ذلك التكليف مبينا في القرآن، فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول، وإذا كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة اللّه، هذا معنى كلام الشافعي. المسألة الثالثة: قوله: {من يطع الرسول فقد أطاع اللّه} يدل على أنه لا طاعة إلا للّه ألبتة، وذلك لأن طاعة الرسول لكونه رسولا فيما هو فيه رسول لا تكون إلا طاعة للّه، فكانت الآية دالة على أنه لا طاعة لأحد إلا للّه. قال مقاتل في هذه الآية: ان النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: "من أحبني فقد أحب اللّه ومن أطاعني فقد أطاع اللّه" فقال المنافقون: لقد قارب هذا الرجل الشرك وهو أن ينهي أن نعبد غير اللّه، ويريد أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى، فأنزل اللّه هذه الآية. واعلم أنا بينا كيفية دلالة الآية على أنه لا طاعة ألبتة للرسول، وإنما الطاعة للّه. أما قوله: {ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا} ففيه قولان: أحدهما: أن المراد من التولي هو التولي بالقلب، يعني يا محمد حكمك على الظواهر، أما البواطن فلا تتعرض لها. والثاني: أن المراد به التولي بالظاهر، ثم ههنا ففي قوله: {فما أرسلناك عليهم حفيظا} قولان: الأول: معناه فلا ينبغي أن تغتم بسبب ذلك التولي وأن تحزن، فما أرسلناك لتحفظ الناس عن المعاصي، والسبب في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتد حزنه بسبب كفرهم وإعراضهم، فاللّه تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له عليه الصلاة والسلام عن ذلك الحزن. الثاني: أن المعنى فما أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك لتولى وهو كقوله: {لا إكراه فى الدين} (البقرة: ٢٥٦) ثم نسخ هذا بعده بآية الجهاد. ٨١{ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طآئفة منهم غير الذى تقول ...}. أي ويقولون إذا أمرتهم بشيء {طاعة} بالرفع، أي أمرنا وشأننا طاعة، ويجوز النصب بمعنى أطعناك طاعة، وهذا كما إذا قال الرجل المطيع المنقاد: سمعا وطاعة، وسمع وطاعة. قال سيبويه: سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال لهم كيف أصبحت؟ فيقول: حمداللّه وثناء عليه، كأنه قال: أمرى وشأني حمدا للّه. واعلم أن النصب يدل على مجرد الفعل. وأما الرفع فانه يدل على ثبات الطاعة واستقرارها {فإذا برزوا من عندك} أي خرجوا من عندك {بيت طائفة منهم غير الذى تقول} وفيه مسائل: المسألة الأولى: قال الزجاج: كل أمر تفكروا فيه كثيرا وتأملوا في مصالحه ومفاسده كثيرا قيل هذا أمر مبيت، قال تعالى: {إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} (النساء: ١٠٨) وفي اشتقاقه وجهان: الأول: اشتقاقه من البيتوتة، لأن أصلح الأوقات للفكر أن يجلس الانسان في بيته بالليل، فهناك تكون الخواطر أخلى والشواغل أقل، فلما كان الغالب أن الانسان وقت الليل يكون في البيت، والغالب له أنه إنما يستقصي في الأفكار في الليل، لا جرم سمي الفكر المستقصى مبيتا. الثاني: اشتقاقه من بيت الشعر. قال الأخفش: العرب إذا أرادوا قرض الشعر بالغوا في التفكر فيه فسموا المتفكر فيه المستقصى مبيتا، تشبيها له ببيت الشعر من حيث أنه يسوى ويدبر المسألة الثانية: أنه تعالى خص طائفة من جملة المنافقين بالتبييت، وفي هذا التخصيص وجهان: أحدهما: أنه تعالى ذكر من علم أنه يبقى على كفره ونفاقه، فأما من علم أنه يرجع عن ذلك فانه لم يذكرهم. والثاني: أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في التبييت، وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبيتوا، فلا جرم لم يذكروا. المسألة الثالثة: قرأ أبو عمرو وحمزة {بيت طائفة} بادغام التاء في الطاء، والباقون بالاظهار أما من أدغم فله فيه وجهان: الأول: قال الفراء: جزموا لكثرة الحركات، فلما سكنت التاء أدغمت في الطاء، والثاني: أن الطاء والدال والتاء من حيز واحد، فالتقارب الذي بينها يجريها مجرى الأمثال في الادغام، ومما يحسن هذا الادغام أن الطاء تزيد على التاء بالاطباق، فحسن إدغام الأنقص صوتا في الأزيد صوتا. أما من لم يدغم فعلته أنهما حرفان من مخرجين في كلمتين متفاصلتين، فوجب إبقاء كل واحد منهما بحاله. المسألة الرابعة: قال: {بيت} بالتذكير ولم يقل: بيتت بالتأنيث، لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي، ولأنها في معنى الفريق والفوج. قال صاحب "الكشاف": {بيت طائفة} أي زورت وزينت خلاف ما قلت وما أمرت به، أو خلاف ما قالت وما ضمنت من الطاعة، لأنهم أبطنوا الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة. ثم قال تعالى: {واللّه يكتب ما يبيتون} ذكر الزجاج فيه وجهين: أحدهما: أن معناه ينزل اليك في كتابه. والثاني: يكتب ذلك في صحائف أعمالهم ليجازوا به. ثم قال تعالى: {فأعرض عنهم} والمعنى لا تهتك سترهم ولا تفضحهم ولا تذكرهم بأسمائهم، وإنما أمر اللّه بستر أمر المنافقين إلى أن يستقيم أمر الاسلام. ثم قال: {وتوكل على اللّه} في شأنهم، فان اللّه يكفيك شرهم وينتقم منهم {وكفى باللّه وكيلا} لمن توكل عليه. قال المفسرون: كان الأمر بالاعراض عن المنافقين في ابتداء الاسلام ثم نسخ ذلك بقوله: {جاهد الكفار والمنافقين} (التوبة: ٧٣، التحريم: ٩) وهذا الكلام فيه نظر، لأن الأمر بالصفح مطلق فلا يفيد إلا المرة الواحدة، فورود الأمر بعد ذلك بالجهاد لا يكون ناسخا له. ٨٢{أفلا يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم، وكان كل ذلك لأجل أنهم ما كانوا يعتقدون كونه محقا في ادعاء الرسالة صادقا فيه، بل كانوا يعتقدون أنه مفتر متخرص، فلا جرم أمرهم اللّه تعالى بأن ينظروا ويتفكروا في الدلائل الدالة على صحة نبوته. فقال: {أفلا يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} فاحتج تعالى بالقرآن على صحة نبوته وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: التدبير والتدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور وأدبارها، ومنه قوله: إلام تدبروا أعجاز أمور قد ولت صدورها، ويقال في فصيح الكلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو عرفت في صدر أمري ما عرفت من عاقبته. المسألة الثانية: اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى احتج بالقرآن على صحة نبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم ، إذ لو تحمل الآية على ذلك لم يبق لها تعلق بما قبلها ألبتة، والعلماء قالوا: دلالة القرآن على صدق محمد صلى اللّه عليه وسلم من ثلاثة أوجه: أولها: فصاحته. وثانيها: اشتماله على الاخبار عن الغيوب. والثالث: سلامته عن الاختلاف، وهذا هو المذكور في هذه الآية، ثم القائلون بهذا القول ذكروا في تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه: الأول: قال أبو بكر الأصم: معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون في السر على أنواع كثيرة من المكر والكيد، واللّه تعالى كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الأحوال حالا فحالا: ويخبره عنها على سبيل التفصيل، وما كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق، فقيل لهم: إن ذلك لو لم يحصل باخبار اللّه تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه، ولظهر في قول محمد أنواع الاختلاف والتفاوت، فلما لم يظهر ذلك علمنا أن ذلك ليس إلا باعلام اللّه تعالى، والثاني: وهو الذي ذهب اليه أكثر المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير، وهو مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم، فلو كان ذلك من عند غير اللّه لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة، لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك، ولما لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عند غير اللّه. فإن قيل: أليس أن قوله: {وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة} (القيامة: ٢٣) كالمناقض لقوله تعالى: {لا تدركه الابصار} (الأنعام: ١٠٣) وآيات الجبر كالمناقضة لآيات القدر، وقوله: {فوربك لنسئلنهم أجمعين} (الحجر: ٩٢) كالمناقض لقوله: {فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان} (الرحمن: ٣٩). قلنا: قد شرحنا في هذا التفسير أنه لا منافاة ولا مناقضة بين شيء منها ألبتة. الوجه الثالث: في تفسير قولنا: القرآن سليم عن الاختلاف ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني، وهو أن المراد منه الاختلاف في رتبة الفصاحة، حتى لا يكون في جملته ما يعد في الكلام الركيك، بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نهج واحد، ومن المعلوم أن الانسان وإن كان في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة، فاذا كتب كتابا طويلا مشتملا على المعاني الكبيرة، فلا بد وأن يظهر التفاوت في كلامه بحيث يكون بعضه قويا متينا وبعضه سخيفا نازلا، ولما لم يكن القرآن كذلك علمنا أنه لمعجز من عند اللّه تعالى، وضرب القاضي لهذا مثلا فقال: ان الواحد منا لا يمكنه أن يكتب الطوامير الطويلة بحيث لا يقع في شيء من تلك الحروف خلل ونقصان حتى لو رأينا الطوامير الطويلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان لكان ذلك معدودا في الاعجاز فكذا ههنا. المسألة الثالثة: دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف ما يقوله من يذهب إلى أنه لا يعلم معناه إلا النبي والامام المعصوم، لأنه لو كان كذلك لما تهيأ للمنافقين معرفة ذلك بالتدبر، ولما جاز أن يأمرهم اللّه تعالى به وأن يجعل القرآن حجة في صحة نبوته، ولا أن يجعل عجزهم عن مثله حجة عليهم، كما لا يجوز أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك. المسألة الرابعة: دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال، وعلى القول بفساد التقليد، لأنه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة نبوته، واذا كان لا بد في صحة نبوته من الاستدلال، فبأن يحتاج في معرفة ذات اللّه وصفاته إلى الاستدلال كان أولى. المسألة الخامسة: قال أبو علي الجبائي: دلت الآية على أن أفعال العباد غير مخلوقة للّه تعالى لأن قوله تعالى: {ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} يقتضي أن فعل العبد لا ينفك عن الاختلاف، والاختلاف والتفاوت شيء واحد، فاذا كان فعل العبد لا ينفك عن الاختلاف والتفاوت، وفعل اللّه لا يوجد فيه التفاوت لقوله تعالى: {ما ترى فى خلق الرحمان من تفاوت} (الملك: ٣) فهذا يقتضي أن فعل العبد لا يكون فعلا للّه. والجواب أن قوله: {ما ترى فى خلق الرحمان من تفاوت} معناه نفي التفاوت في أنه يقع على وفق مشيئته بخلاف غيره، فان فعل غيره لا يقع على وفق مشيئته على الاطلاق. ٨٣{وإذا جآءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ...}. اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين في هذه الآية نوعا آخر من الأعمال الفاسدة، وهو أنه إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه وأفشوه، وكان ذلك سبب الضرر من وجوه: الأول: أن مثل هذه الارجافات لا تنفك عن الكذب الكثير. والثاني: أنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة، فاذا لم توجد تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول عليه السلام، لأن المنافقين كانوا يروون تلك الارجافات عن الرسول، وإن كان ذلك في جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين، ووقعوا عنده في الحيرة والاضطراب، فكانت تلك الارجافات سببا للفتنة من هذا الوجه. الوجه الثالث: وهو أن الارجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء التام، وذلك سبب لظهور الأسرار، وذلك مما لا يوافق مصلحة المدينة. الرابع: أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار، وكان كل واحد من الفريقين في إعداد آلات الحرب وفي انتهاز الفرصة فيه، فكل ما كان آمنا لأحد الفريقين كان خوفا للفريق الثاني، فان وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب لهم أرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار، فأخذوا في التحصن من المسلمين، وفي الاحتراز عن استيلائهم عليهم، وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في ذلك، وزادوا فيه وألقوا الرعب في قلوب الضعفة والمساكين، فظهر من هذا أن ذلك الارجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه، ولما كان الأمر كذلك ذم اللّه تلك الاذاعة وذلك التشهير، ومنعهم منه. واعلم أن قوله: أذاعه به لغتان. ثم قال تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}. وفيه مسائل: المسألة الأولى: في {أولى الامر} قولان: أحدهما: إلى ذوي العلم والرأي منهم. والثاني: إلى أمراء السرايا، وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول، قالوا لأن أولي الأمر الذين لهم أمر على الناس، وأهل العلم ليسوا كذلك، إنما الأمراء هم الموصوفون بأن لهم أمرا على الناس. وأجيب عنه: بأن العلماء اذا كانوا عالمين بأوامر اللّه ونواهيه، وكان يجب على غيرهم قبول قولهم لم يبعد أن يسموا أولي الأمر من هذا الوجه، والذي يدل عليه قوله تعالى: {ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (التوبة: ١٢٢) فأوجب الحذر بانذراهم وألزم المنذرين قبول قولهم، فجاز لهذا المعنى إطلاق اسم أولي الأمر عليهم. المسألة الثانية: الاستنباط في اللغة الاستخراج؛ يقال: استنبط الفقيه اذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه، وأصله من النبط وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر، والنبط إنما سموا نبطا لاستنباطهم الماء من الأرض. المسألة الثالثة: في قوله: {الذين يستنبطونه منهم} قولان: الأول: أنهم هم أولئك المنافقون المذيعون، والتقدير: ولو أن هؤلاء المنافقين المذيعين ردوا أمر الأمن والخوف إلى الرسول وإلى أولي الأمر، وطلبوا معرفة الحال فيه من جهتهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم هؤلاء المنافقون المذيعون منهم، أي من جانب الرسول ومن جانب أولي الأمر. القول الثاني: أنهم طائفة من أولي الأمر، والتقدير: ولو أن المنافقين ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لكان علمه حاصلا عند من يستنبط هذه الوقائع من أولي الأمر، وذلك لأن أولي الأمر فريقان، بعضهم من يكون مستنبطا، وبعضهم من لا يكون كذلك، فقوله: {منهم} يعني لعلمه الذين يستنبطون المخفيات من طوائف أولي الأمر. فإن قيل: إذا كان الذين أمرهم اللّه برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولي الأمر هم المنافقون، فكيف جعل أولي الأمر منهم في قوله: {وإلى أولى الامر منهم}. قلنا: إنما جعل أولي الأمر منهم على حسب الظاهر، لأن المنافقين يظهرون من أنفسهم أنهم يؤمنون، ونظيره قوله تعالى: {وإن منكم لمن ليبطئن} وقوله: {ما فعلوه إلا قليل منهم} واللّه أعلم. المسألة الرابعة: دلت هذه الآية على أن القياس حجة في الشرع، وذلك لأن قوله: {الذين يستنبطونه منهم} صفة لأولي الأمر، وقد أوجب اللّه تعالى على الذين يجيئهم أمر من الأمن أو الخوف أن يرجعوا في معرفته إليهم، ولا يخلوا أما أن يرجعوا اليهم في معرفة هذه الوقائع مع حصول النص فيها، أولا مع حصول النص فيها، والأول باطل، لأن على هذا التقدير لا يبقى الاستنباط لأن من روى النص في واقعة لا يقال: إنه استنبط الحكم، فثبت أن اللّه أمر المكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيها، ولولا أن الاستنباط حجة لما أمر المكلف بذلك، فثبت أن الاستنباط حجة، والقياس أما استنباط أو داخل فيه، فوجب أن يكون حجة. إذا ثبت هذا فنقول: الآية دالة على أمور: أحدها: أن في أحكام الحوادث ما لا يعرف بالنص بل بالاستنباط. وثانيها: أن الاستنباط حجة: وثالثها: أن العامي يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث. ورابعها: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان مكلفا باستنباط الأحكام لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر. ثم قال تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} ولم يخصص أولي الأمر بذلك دون الرسول وذلك يوجب أن الرسول وأولي الأمر كلهم مكلفون بالاستنباط. فإن قيل: لا نسلم أن المراد بقوله: {الذين يستنبطونه منهم} هم أولوا الأمر، بل المراد منهم المنافقون المذيعون على ما رويتم هذا القول في تفسير الآية، سلمنا أن المراد بالذين يستنبطونه منهم أولو الأمر لكن هذه الآية إنما نزلت في شأن الوقائع المتعلقة بالحروب والجهاد، فهب أن الرجوع إلى الاستنباط جائز فيها، فلم قلتم إنه يلزم جوازه في الوقائع الشرعية؟ فان قيس أحد البابين على الآخر كان ذلك إثباتا للقياس الشرعي بالقياس الشرعي وإنه لا يجوز، سلمنا أن الاستنباط في الأحكام الشرعية داخل تحت الآية. فلم قلتم: إنه يلزم أيكون القياس حجة؟ بيانه أنه يمكن أن يكون المراد من الاستنباط استخراج الأحكام من النصوص الخفية أو من تركيبات النصوص، أو المراد من استخراج الأحكام من البراءة الاصلية، أو مما ثبت بحكم العقل كما يقول الاكثرون: ان الاصل في المنافع الاباحة، وفي المضار الحرمة، سلمنا أن القياس من الشرعي داخل في الآية، لكن بشرط أن يكون ذلك القياس مفيدا للعلم بدليل قوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} فاخبر تعالى في هذه الآية أنه يحصل العلم من هذا الاستنباط، ولا نزاع في مثل هذا القياس، انما النزاع في أن القياس الذي يفيد الظن هل هو حجة في الشرع أم لا؟ والجواب: أما في السؤال الأول: فمدفوع لانه لو كان المراد بالذين يستنبطونه المنافقين لكان الأولى أن يقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه، لأن عطف المظهر على المضمر، وهو قوله: {ولو ردوه} قبيح مستكره. وأما السؤال الثاني: فمدفوع لوجهين: الأول: أن قوله: {وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف} النساء: ٨٣) عام في كل ما يتعلق بالحروب وفيما يتعلق بسائر الوقائع الشرعية، لأن الامن والخوف حاصل في كل ما يتعلق بباب التكليف، فثبت انه ليس في الآية ما يوجب تخصيصها بامر الحروب. الثاني: هب أن الامر كما ذكرتم لكن تعرف أحكام الحروب بالقياس الشرعي، ولما ثبت جوازه وجب أن يجوز التمسك بالقياس الشرعي في سائر الوقائع لأنه لا قائل بالفرق، ألا ترى أن من قال: القياس حجة في باب البيع لا في باب النكاح لم يلتفت اليه، فكذا ههنا. وأما السؤال الثالث: وهو حمل الاستنباط على النصوص الخفية أو على تركيبات النصوص فجوابه: أن كل ذلك لا يخرج عن كونه منصوصا، والتمسك بالنص لا يسمى استنباطا. قوله: لم لا يجوز حمله على التمسك بالبراءة الاصلية؟ قلنا ليس هذا استنباطا بل هو إبقاء لما كان على ما كان، ومثل هذا لا يسمى استنباطا ألبتة. وأما السؤال الرابع: وهو قوله ان هذا الاستنباط إنما يجوز عند حصول العلم، والقياس الشرعي لا يفيد العلم. قلنا: الجواب عنه من وجهين: الأول: ان القياس الشرعي عندنا يفيد العلم، وذلك لان بعد ثبوت أن القياس حجة نقطع بانه مهما غلب على الظن أن حكم اللّه في الاصل معلل بكذا، ثم غلب على الظن أن ذلك المعنى قائم في الفرع، فههنا يحصل ظن أن حكم اللّه في الفرع مساو لحكمه في الاصل، وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا الظن، فالحاصل أن الظن واقع في طريق الحكم، وأما الحكم فمقطوع به، وهو يجري مجرى ما إذا قال اللّه: مهما غلب على ظنك كذا فاعلم ان في الواقعة الفلانية حكمي كذا فاذا حصل الظن قطعنا بثبوت ذلك الحكم. والثاني: وهو ان العلم قد يطلق ويراد به الظن، قال عليه الصلاة والسلام: "إذا علمت مثل الشمس فاشهد" شرط العلم في جواز الشهادة، وأجمعنا على أن عند الظن تجوز الشهادة، فثبت أن الظن قد يسمى بالعلم واللّه أعلم. ثم قال تعالى: {ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: ان ظاهر هذا الاستنثاء يوهم أن ذلك القليل وقع لا بفضل اللّه ولا برحمته ومعلوم ان ذلك محال. فعند هذا اختلف المفسرون وذكروا وجوها، قال بعضهم: هذا الاستثناء راجع إلى قوله: {أذاعوا} وقال قوم: راجع إلى قوله: {لعلمه الذين يستنبطونه} وقال آخرون: إنه راجع إلى قوله: {ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته}. واعلم أن الوجوه لا يمكن أن تزيد على هذه الثلاثة لأن الآية متضمنة للاخبار عن هذه الأحكام الثلاثة، ويصح صرف الاستثناء إلى كل واحد منها، فثبت أن كل واحد من هذه الأقوال محتمل. أما القول الأول: فالتقدير: وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا، فأخرج تعالى بعض المنافقين عن هذه الاذاعة كما أخرجهم في قوله: {بيت طائفة منهم غير الذى تقول * النساء}. والقول الثاني: الاستنثاء عائد إلى قوله: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} يعني لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا القليل: قال الفراء والمبرد: القول الأول أولى لأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه، والأكثر يجهله، وصرف الاستثناء إلى ما ذكره يقتضي ضد ذلك. قال الزجاج: هذا غلط لأنه ليس المراد من هذا الاستثناء شيئا يستخرجه بنظر دقيق وفكر غامض إنما هو استنباط خبر، وإذا كان كذلك فالأكثرون يعرفونه، إنما البالغ في البلادة والجهالة هو الذي لا يعرفه ويمكن أن يقال: كلام الزجاج إنما يصح لو حملنا الاستنباط على مجرد تعرف الاخبار والاراجيف، أما إذا حملناه على الاستنباط في جميع الأحكام كما صححنا ذلك بالدليل كان الحق كما ذكره الفراء والمبرد. القول الثالث: انه متعلق بقوله: {ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته} ومعلوم أن صرف الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الشيء البعيد عنه. واعلم أن هذا القول لا يتمشى الا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشيء خاص، وفيه وجهان: الأول: وهو قول جماعة من المفسرين، أن المراد بفضل اللّه وبرحمته في هذه الآية إنزال القرآن وبعثة محمد صلى اللّه عليه وسلم ، والتقدير: ولولا بعثة محمد صلى اللّه عليه وسلم وإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان وكفرتم باللّه الا قليلا منكم، فان ذلك القليل بتقدير عدم بعثة محمد صلى اللّه عليه وسلم وعدم إنزال القرآن ما كان يتبع الشيطان، وما كان يكفر باللّه، وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو بن نفيل، وهم الذين كانوا مؤمنين باللّه قبل بعثة محمد صلى اللّه عليه وسلم . الوجه الثاني: ما ذكره أبو مسلم، وهو أن المراد بفضل اللّه وبرحمته في هذه الآية هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناهما المنافقون بقولهم: {فأفوز فوزا عظيما} (النساء: ٧٣) فبين تعالى أنه لولا حصول النصر والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الدين الا اقليل منكم، وهم أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائم المتمكنة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس من شرط كونه حقا حصول الدولة في الدنيا، فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقا، ولأجل تواتر الانهزام والانكسار يدل على كونه باطلا، بل الامر في كونه حقا وباطلا على الدليل، وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق. المسألة الثانية: دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم اللّه فضله ورحمته، والا ما كان يتبع، وهذا يدل على فساد قول المعتزلة في أنه يجب على اللّه رعاية الاصلح في الدين. أجاب الكعبي عنه بأن فضل اللّه ورحمته عامان في حق الكل، لكن المؤمنين انتفعوا به، والكافرين لم ينتفعوا به، فصح على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من اللّه فضل ورحمة في الدين. والجواب: أن حمل اللفظ على المجاز خلاف الاصل. ٨٤{فقاتل فى سبيل اللّه لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين ...}. اعلم انه تعالى لما أمر بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب في الآيات المتقدمة، وذكر في المنافقين قلة رغبتهم في الجهاد، بل ذكر عنهم شدة سعيهم في تثبيط المسلمين عن الجهاد، عاد في هذه الآية إلى الامر بالجهاد فقال: {فقاتل فى سبيل اللّه} وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: الفاء في قوله: {فقاتل} بماذا تتعلق؟ فيه وجوه: الأول: أنها جواب لقوله: {ومن يقاتل فى سبيل اللّه فيقتل} (النساء: ٧٤) من طريق المعنى لأنه يدل على معنى ان أردت الفوز فقاتل الثاني: أن يكون متصلا بقوله: {وما لكم لا تقاتلون فى سبيل اللّه} (النساء: ٧٥) {فقاتل فى سبيل اللّه} (النساء: ٨٤) والثالث: أن يكون متصلا بمعنى ما ذكر من قصص المنافقين، والمعنى أن من أخلاق هؤلاء المنافقين كذا وكذا، فلا تعتد بهم ولا تلتفت إلى أفعالهم، بل قاتل المسألة الثانية: دلت الآية على أن اللّه تعالى أمره بالجهاد ولو وحده قبل دعاء الناس في بدر الصغرى إلى الخروج، وكان أبو سفيان واعد الرسول صلى اللّه عليه وسلم اللقاء فيها، فكره بعض الناس أن يخرجوا، فنزلت هذه الآية، فخرج وما معه الا سبعون رجلا ولم يلتفت إلى أحد، ولو لم يتبعوه لخرج وحده. المسألة الثالثة: دلت الآية على أنه صلى اللّه عليه وسلم كان أشجع الخلق وأعرفهم بكيفية القتال لأنه تعالى ما كان يأمره بذلك إلا وهو صلى اللّه عليه وسلم موصوف بهذه الصفات، ولقد اقتدى به أبو بكر رضي اللّه عنه حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعي الزكاة، ومن علم ان الأمر كله بيد اللّه وأنه لا يحصل أمر من الأمور إلا بقضاء اللّه سهل ذلك عليه. ثم قال تعالى: {لا تكلف إلا نفسك} وفيه مسائل: المسألة الأولى: قال صاحب "الكشاف": قرىء {لا تكلف} بالجزم على النهي. و{لا نكلف} بالنون وكسر اللام، أي لا نكلف نحن إلا نفسك وحدها. المسألة الثانية: قال الواحدي رحمه اللّه. انتصاب قوله: {نفسك} على مفعول ما لم يسم فاعله. المسألة الثالثة: دلت الآية على أنه لو لم يساعده على القتال غيره لم يجز له التخلف عن الجهاد البتة، والمعنى لا تؤاخذ إلا بفعلك دون فعل غيرك، فاذا أديت فعلك لا تكلف بفرض غيرك. واعلم أن الجهاد في حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات، فما لم يغلب على الظن أنه يفيد لم يجب، بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فانه على ثقة من النصر والظفر بدليل قوله تعالى: {واللّه يعصمك من الناس} (المائدة: ٦٧) وبدليل قوله ههنا: {عسى اللّه أن يكف بأس الذين كفروا} و"عسى" من اللّه جزم، فلزمه الجهاد وان كان وحده. ثم قال تعالى: {وحرض المؤمنين} والمعنى ان الواجب على الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو الجهاد وتحريض الناس في الجهاد، فان أتى بهذين الأمرين فقد خرج عن عهدة التكليف وليس عليه من كون غيره تاركا للجهاد شيء. ثم قال: {عسى اللّه أن يكف بأس الذين كفروا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: عسى: حرف من حروف المقاربة وفيه ترج وطمع، وذلك على اللّه تعالى محال. والجواب عنه ان "عسى" معناها الاطماع، وليس في الاطماع أنه شك أو يقين، وقال بعضهم: إطماع الكريم إيجاب. المسألة الثانية: الكف المنع، والبأس أصله المكروه، يقال ما عليك من هذا الأمر بأس أي مكروه، ويقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة، وقوله: {بعذاب بئيس} (الأعراف: ١٦٥) أي مكروه، ويقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة، وقوله: {بعذاب بئيس} أي مكروه، والعذاب قد يسمى بأسا لكونه مكروها، قال تعالى: {فمن ينصرنا من بأس اللّه} (غافر: ٩) {فلما أحسوا بأسنا * فلما رأوا بأسنا} (الأنبياء: ١٢) قال المفسرون: عسى اللّه أن يكف بأس الذين كفروا، وقد كف بأسهم، فقد بدا لأبي سفيان وقال هذا عام مجدب وما كان معهم زاد إلا السويق، فترك الذهاب إلى محاربة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . ثم قال تعالى: {واللّه أشد بأسا وأشد تنكيلا} يقال: نكلت فلانا إذا عاقبته عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله، من قولهم: نكل الرجل عن الشيء إذا جبن عنه وامتنع منه، قال تعالى: {فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها} (البقرة: ٦٦) وقال في السرقة: {بما كسبا نكالا من اللّه} (المائدة: ٣٨) ويقال: نكل فلان عن اليمين إذا خافه ولم يقدم عليه: إذا عرفت هذا فنقول: الآية دالة على أن عذاب اللّه وتنكيله أشد من عذاب غيره ومن تنكيله، وأقبل الوجوه في بيان هذا التفاوت أن عذاب غير اللّه لا يكون دائما، وعذاب اللّه دائم في الآخرة، وعذاب غير اللّه قد يخلص اللّه منه، وعذاب اللّه لا يقدر أحد على التخلص منه، وأيضا عذاب غير اللّه لا يكون إلا من وجه واحد، وعذاب اللّه قد يصل إلى جميع الأجزاء والابعاض والروح والبدن. ٨٥{من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة ...}. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوها: الأول: أن اللّه تعالى أمر الرسول عليه السلام بأن يحرض الأمة على الجهاد، والجهاد من الأعمال الحسنة والطاعات الشريفة، فكان تحريض النبي عليه الصلاة والسلام للأمة على الجهاد تحريضا منه لهم على الفعل الحسن والطاعة الحسنة، فبين تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، والغرض منه بيان أنه عليه الصلاة والسلام لما حرضهم على الجهاد فقد استحق بذلك التحريض أجرا عظيما. الثاني: أنه تعالى لما أمره بتحريضهم على الجهاد ذكر أنهم لو لم يقبلوا أمره لم يرجع إليه من عصيانهم وتمردهم عيب، ثم بين في هذه الآية أنهم لما أطاعوا وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير كثير، فكأنه تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام: حرضهم على الجهاد، فان لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيانهم عتاب لك، وإن أطاعوك حصل لك من طاعتهم أعظم الثواب، فكان هذا ترغيبا من اللّه لرسوله في أن يجتهد في تحريض الأمة على الجهاد، والسبب في أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجع اليه عند طاعتهم أجر عظيم، وما كان يرجع اليه من معصيتهم شيء من الوزر، هو أنه عليه السلام بذل الجهد في ترغيبهم في الطاعة وما رغبهم ألبتة في المعصية، فلا جرم يرجع اليه من طاعتهم أجر ولا يرجع اليه من معصيتهم وزر. الثالث: يجوز أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام لما كان يرغبهم في القتال ويبالغ في تحريضهم عليه، فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في أن يأذن لبعضهم في التخلف عن الغزو، فنهى اللّه عن مثل هذه الشفاعة وبين أن الشفاعة إنما تحسن اذا كانت وسيلة إلى إقامة طاعة اللّه، فأما اذا كانت وسيلة الى معصيته كانت محرمة منكرة. الرابع: يجوز أن يكون بعض المؤمنين راغبا في الجهاد، إلا أنه لم يجد أهبة الجهاد، فصار غيره من المؤمنين شفيعا له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد، فكانت هذه الشفاعة سعيا في إقامة الطاعة، فرغب اللّه تعالى في مثل هذه الشفاعة، وعلى جميع الوجوه فالآية حسنة الاتصال بما قبلها. المسألة الثانية: الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو أن يصير الانسان نفسه شفعا لصاحب الحاجة حتى يجتمع معه على المسألة فيها. إذا عرفت هذا فنقول: في الشفاعة المذكورة في الآية وجوه: الأول: أن المراد منها تحريض النبي صلى اللّه عليه وسلم إياهم على الجهاد، وذلك لأنه اذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالغزو فقد جعل نفسه شفعا لهم في تحصيل الأغراض المتعلقة بالجهاد، وأيضا فالتحريض على الشيء عبارة عن الأمر به لا على سبيل التهديد، بل على سبيل الرفق والتلطف، وذلك يجري مجرى الشفاعة. الثاني: أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع لمنافق آخر في أن يأذن له الرسوله عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجهاد، أو المراد به أن بعض المؤمنين كان يشفع لمؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد. الثالث: نقل الواحدي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ما معناه أن الشفاعة الحسنة ههنا هي أن يشفع إيمانه باللّه بقتال الكفار، والشفاعة السيئة أن يشفع كفره بالمحبة للكفار وترك إيذائهم: الرابع: قال مقاتل: الشفاعة إلى اللّه إنما تكون بالدعاء، واحتج بما روى أبو الدرداء أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال الملك له ولك مثل ذلك" فهذا هو النصيب، وأما الشفاعة السيئة فهي ما روي أن اليهود كانوا إذا دخلوا على الرسول صلى اللّه عليه وسلم قالوا: السام عليكم، والسام هو الموت، فسمعت عائشة رضي اللّه عنها فقالت عليكم السام واللعنة، أتقولون هذا للرسولا فقال صلى اللّه عليه وسلم : قد علمت ما قالوا فقلت وعليكم، فنزلت هذه الآية. الخامس: قال الحسن ومجاهدي والكلبي وابن زيد: المراد هو الشفاعة التي بين الناس بعضهم لبعض، فما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة، وما لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة، ثم قال الحسن: من يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر، وإن لم يشفع، لأن اللّه تعالى يقول: {من يشفع} ولم يقل: ومن يشفع، ويتأيد هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: "اشفعوا تؤجروا". وأقول: هذه الشفاعة لا بد وأن يكون لها تعلق بالجهاد وإلا صارت الآية منقطعة عما قبلها، وذلك التعلق حاصل بالوجهين الأولين، فأما الوجوه الثلاثة الأخيرة فان كان المراد قصر الآية عليها فذلك باطل، وإلا صارت هذه الآية أجنبية عما قبلها، وإن كان المراد دخول هذه الثلاثة مع الوجهين الأولين في اللفظ فهذا جائز؛ لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ. المسألة الثالثة: قال أهل اللغة: الكفل: هو الحظ ومنه قوله تعالى: {يؤتكم كفلين من رحمته} (الحديد: ٢٨)أي حظين وهو مأخوذ من قولهم: كفلت البعير واكتفلته إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه. وإنما قيل: كفلت البعير واكتفلته لأنه لم يستعمل كل الظهر، وإنما استعمل نصيبا من الظهر. قال ابن المظفر: لا يقال: هذا كفل فلان حتى تكون قد هيأت لغيره مثله، وكذا القول في النصيب، فان أفردت فلا تقل له كفل ولا نصيب. فإن قيل: لم قال في الشفاعة الحسنة: {يكن له نصيب منها} وقال في الشفاعة السيئة: {يكن له كفل منها} وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة؟ قلنا: الكفل اسم للنصيب الذي عليه يكون اعتماد الناس، وإنما يقال كفل البعير لأنك حميت ظهر البعير بذلك الكساء عن الآفة، وحمي الراكب بدنه بذلك الكساء عن ارتماس ظهر البعير فيتأذى به، ويقال للضامن: كفيل. وقال عليه الصلاة والسلام: "أنا وكافل اليتيم كهاتين" فثبت أن الكفل هو النصيب الذي عليه يعتمد الانسان في تحصيل المصالح لنفسه ودفع المفاسد عن نفسه، إذا ثبت هذا فنقول: {ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها} أي يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له في معاشه ومعاده، والمقصود حصول ضد ذلك {فبشرهم بعذاب أليم} (آل عمران: ٢١) والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند اللّه تعالى ثم قال تعالى: {وكان اللّه على كل شىء مقيتا} وفيه مسألتان: المسألة الأولى: في المقيت قولان: الأول: المقيت القادر على الشيء، وأنشدوا للزبير بن عبد المطلب. وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على إساءته مقيتا وقال آخر: ليت شعري وأشعرن اذا ما قربوها منشورة ودعيت إلي الفضل أم علي اذا حو سبت اني على الحساب مقيت وأنشد النضر بن شميل: تجلد ولا تجزع وكن ذا حفيظة فاني على ما ساءهم لمقيت الثاني: المقيت مشتق من القوت، يقال: قت الرجل اذا حفظت عليه نفسه بما يقوته، واسم ذلك الشيء هو القوت، وهو الذي لا فضل له على قدر الحفظ، فالمقيت هو الحفيظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة، ثم قال القفال رحمه اللّه: وأي المعنيين كان فالتأويل صحيح، وهو أنه تعالى قادر على إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل ما يوصله إلى المشفوع فيه إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ولا ينتقص بسبب ما يصل إلى الشافع شيء من جزاء المشفوع، وعلى الوجه الثاني أنه تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها لا يخفى عليه شيء من أحوالنا، فهو عالم بأن الشافع يشفع في حق أو في باطل حفيظ عليه فيجازى كلا بما علم منه. المسألة الثانية: انما قال: {وكان اللّه على كل شىء مقيتا} تنبيها على أن كونه تعالى قادرا على المقدورات صفة كانت ثابتة له من الازل، وليست صفة محدثة، فقوله: {كان} مطلقا من غير أن قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أو حال كذا، يدل على أنه كان حاصلا من الازل إلى الأبد. ٨٦{وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهآ أو ردوهآ إن اللّه كان على كل شىء حسيبا}. في النظم وجهان: الأول: أنه لما أمر المؤمنين بالجهاد أمرهم ايضا بأن الاعداء لو رضوا بالمسألة فكونوا أنتم أيضا راضين بها، فقوله: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} كقوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} (الأنفال: ٦١). الثاني: ان الرجل في الجهاد كان يلقاه الرجل في دار الحرب أو ما يقاربها فيسلم عليه، فقد لا يلتفت الى سلامه عليه ويقتله، وربما ظهر أنه كان مسلما، فمنع اللّه المؤمنين عنه وأمرهم ان كل من يسلم عليهم ويكرمهم بنوع من الاكرام يقابلونه بمثل ذلك الاكرام أو أزيد، فانه ان كان كافرا لا يضر المسلم ان قابل إكرام ذلك الكافر بنوع من الاكرام، أما ان كان مسلما وقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد، وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: التحية تفعلة من حييت، وكان في الاصل تحيية، مثل التوصية والتسمية، والعرب تؤثر التفعلة على التفعيل في ذوات الاربعة، نحو قوله: {وتصلية جحيم} (الواقعة: ٩٤) فثبت أن التحية أصلها التحيية ثم أدغموا الياء في الياء. المسألة الثانية: اعلم أن عادة العرب قبل الاسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضا قالوا: حياك اللّه واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو له بالحياة، فكانت التحية عندهم عبارة عن قول بعضهم لبعض حياك اللّه، فلما جاء الاسلام أبدل ذلك بالسلام، فجعلوا التحية اسما للسلام. قال تعالى: {تحيتهم يوم يلقونه سلام} (الأحزاب: ٤٤) ومنه قول المصلى: التحيات للّه، أي السلام من الآفات للّه، والأشعار ناطقة بذلك. قال عنترة: حييت من طلل تقادم عهده إنا محيوك يا سلمى فحيينا وقال آخر: واعلم أن قول القائل لغيره: السلام عليك أتم وأكمل من قوله: حياك اللّه، وبيانه من وجوه: الأول: أن الحي إذا كان سليما كان حيا لا محالة، وليس إذا كان حيا كان سليما، فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليات، فثبت أن قوله: السلام عليك أتم وأكمل من قوله: حياك اللّه. الثاني: أن السلام اسم من أسماء اللّه تعالى، فالابتداء بذكر اللّه أو بصفة من صفاته الدالة على أنه يريد ابقاء السلامة على عباده أكمل من قوله: حياك اللّه. الثالث: أن قول الانسان لغيره: السلام عليك فيه بشارة بالسلامة، وقوله: حياك اللّه لا يفيد ذلك، فكان هذا أكمل. ومما يدل على فضيلة السلام القرآن والأحاديث والمعقول، أما القرآن فمن وجوه: الأول: اعلم أن اللّه تعالى سلم على المؤمن في اثني عشر موضعا: أولها: أنه تعالى كأنه سلم عليك في الأزل، ألا ترى أنه قال في وصف ذاته: الملك القدوس السلام، وثانيها: أنه سلم على نوح وجعل لك من ذلك السلام نصيبا، فقال: {قيل يانوح * نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك} والمراد منه أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم ، وثالثها: سلم عليك على لسان جبريل، فقال: {تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر * سلام هى حتى مطلع الفجر} (القدر: ٥) قال المفسرون: إنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل أمة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، فقال اللّه: لا تهتم لذلك فاني وإن أخرجتك من الدنيا، إلا أني جعلت جبريل خليفة لك، ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام مني. ورابعها: سلم عليك على لسان موسى عليه السلام حيث قال: {والسلام على من اتبع الهدى} (طه: ٤٧) فاذا كنت متبع الهدى وصل سلام موسى إليك. وخامسها: سلم عليك على لسان محمد صلى اللّه عليه وسلم ، فقال: {الحمد للّه وسلام على عباده الذين اصطفى} (النمل: ٥٩) وكل من هدى اللّه إلى الايمان فقد اصطفاه، كما قال: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا} (فاطر: ٣٢) وسادسها: أمر محمدا صلى اللّه عليه وسلم بالسلام على سبيل المشافهة، فقال: {وإذا جاءك الذين يؤمنون بئاياتنا فقل سلام عليكم} (الأنعام: ٥٤) وسابعها: أمر أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم بالتسليم عليك قال: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} وثامنها: سلم عليك على لسان ملك الموت فقال: {الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم} قيل: إن ملك الموت يقول في أذن المسلم: السلام يقرئك السلام، ويقول: أجبني فاني مشتاق إليك، واشتاقت الجنات والحور العين إليك، فاذا سمع المؤمن البشارة، يقول لملك الموت: للبشير مني هدية، ولا هدية أعز من روحي، فاقبض روحي هدية لك، وتاسعها: السلام من الأرواح الطاهرة المطهرة، قال تعالى: {وأما إن كان من أصحاب اليمين * فسلام لك من أصحاب اليمين} (الواقعة: ٩١) وعاشرها: سلم اللّه عليك على لسان رضوان خاون الجنة فقال تعالى: {وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا} إلى قوله: {وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم} (الزمر: ٧٣) والحادي عشر: اذا دخلوا الجنة فالملائكة يزورونهم ويسلمون عليهم. قال تعالى: {والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار} (الرعد: ٢٣ ـ ٢٤) والثاني عشر: السلام من اللّه من غير واسطة وهو قوله: {تحيتهم يوم يلقونه سلام} (الأحزاب: ٤٤) وقوله: {سلام قولا من رب رحيم} (يس: ٥٨) وعند ذلك يتلاشى سلام الكل لأن المخلوق لا يبقى على تجلي نور الخالق. الوجه الثاني: من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأوقات حاجة إلى السلامة والكرامة ثلاثة أوقات: وقت الابتداء، ووقت الموت، ووقت البعث، واللّه تعالى لما أكرم يحيى عليه السلام فانما أكرمه بأن وعده السلام في هذه الأوقات الثلاثة فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا} وعيسى عليه السلام ذكر أيضا ذلك فقال: {*} وعيسى عليه السلام ذكر أيضا ذلك فقال: {والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا} (مريم: ٣٣). الوجه الثالث: أنه تعالى لما ذكر تعظيم محمد عليه الصلاة والسلام قال: {إن اللّه وملائكته يصلون على النبى ياأيها * أيها *الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} يروى في التفسير أن اليهود كانوا إذا دخلوا قالوا: السام عليك، فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى، فبعث اللّه جبريل عليه السلام وقال: إن كان اليهود يقولون السام عليك، فأنا أقول من سرادقات الجلال: السلام عليك، وأنزل قوله: {إن اللّه وملائكته يصلون على النبى} إلى قوله: {وسلموا تسليما}. وأما ما يدل من الأخبار على فضيلة السلام فما روي أن عبداللّه بن سلام قال: لما سمعت بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت في غمار الناس فأول ما سمعت منه: "يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام". وأما ما يدل على فضل السلام من جهة المعقول فوجوه: الأول: قالوا: تحية النصارى وضع اليد على الفم، وتحية اليهود بعضهم لبعض الاشارة بالأصابع، وتحية المجوس الانحناء، وتحية العرب بعضهم لبعض أن يقولوا: حياك اللّه، وللملوك أن يقولوا: أنعم صباحا، وتحية المسلمين بعضهم لبعض أن يقولوا: السلام عليك ورحمة اللّه وبركاته، ولا شك أن هذه التحية أشرف التحيات وأكرمها. الثاني: أن السلام مشعر بالسلامة من الآفات والبليات. ولا شك أن السعي في تحصيل الصون عن الضرر أولى من السعي في تحصيل النفع. الثالث: أن الوعد بالنفع يقدر الانسان على الوفاء به وقد لا يقدر، أما الوعد بترك الضرر فانه يكون قادرا عليه لا محالة، والسلام يدل عليه. فثبت أن السلام أفضل أنواع التحية. المسألة الثالثة: من الناس من قال: من دخل دارا وجب عليه أن يسلم على الحاضرين، واحتج عليه بوجوه: الأول: قوله تعالى: {كريم يأيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} (النور: ٢٧) وقال عليه الصلاة والسلام: "أفشوا السلام" والأمر للوجوب. الثاني: أن من دخل على إنسان كان كالطالب له، ثم المدخول عليه لا يعلم أنه يطلبه لخير أو لشر، فاذا قال: السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوف، وإزالة الضرر عن المسلم واجبة قال عليه الصلاة والسلام: "المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه" فوجب أن يكون السلام واجبا. الثالث: أن السلام من شعائر أهل الاسلام، وإظهار شعائر الاسلام واجب، وأما المشهور فهو أن السلام سنة، وهو قول ابن عباس والنخعي. وأما الجواب على السلام فقد أجمعوا على وجوبه، ويدل عليه وجوه: الأول: قوله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} الثاني: أن ترك الجواب إهانة، وإلهانة ضرر والضرر حرام. المسألة الرابعة: منتهى الأمر في السلام أن يقال: السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، بدليل أن هذا القدر هو الوارد في التشهد. واعلم أنه تعالى قال: {فحيوا بأحسن منها أو ردوها} فقال العلماء: الأحسن هو أن المسلم إذا قال السلام عليك زيد في جوابه الرحمة، وإن ذكر السلام والرحمة في الابتداء زيد في جوابه البركة، وإن ذكر الثلاثة في الابتداء أعادها في الجواب. روي أن رجلا قال للرسول صلى اللّه عليه وسلم : السلام عليك يا رسول اللّه، فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام ورحمة اللّه وبركاته. وآخر قال: السلام عليك ورحمة اللّه، فقال: وعليك السلام ورحمة اللّه وبركاته، وجاء ثالث فقال: السلام عليك ورحمة اللّه وبركاته، فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام ورحمة اللّه وبركاته، فقال الرجل: نقصتني، فأين قول اللّه: {فحيوا بأحسن منها} فقال صلى اللّه عليه وسلم : إنك ما تركت لي فضلا فرددت عليك ما ذكرت. المسألة الخامسة: المبتدىء يقول: السلام عليك والمجيب، يقول: وعليكم السلام، هذا هو الترتيب الحسن، والذي خطر ببالي فيه أنه إذا قال: السلام عليكم كان الابتداء واقعا بذكر اللّه، فاذا قال المجيب: وعليكم السلام كان الاختتام واقعا بذكر اللّه، وهذا يطابق قوله: {هو الأول والاخر} (الحديد: ٣) وأيضا لما وقع الابتداء والاختتام بذكر اللّه فانه يرجى أن يكون ما وقع بينهما يصير مقبولا ببركته كما في قوله: {أقم الصلواة * وأقم الصلواة طرفى النهار وزلفا من اليل إن الحسنات} (هود: ١١٤) فلو خالف المبتدىء فقال: وعليكم السلام فقد خالف السنة، فالأولى للمجيب أن يقول: وعليكم السلام، لأن الأول لما ترك الافتتاح بذكر اللّه، فهذا لا ينبغي أن يترك الاختتام بذكر اللّه. المسألة السادسة: ان شاء قال: سلام عليكم، وان شاء قال: السلام عليكم قال تعالى في حق نوح: {قيل يانوح اهبط بسلام منا} (هود: ٤٨) وقال عن الخليل: {قال سلام عليك سأستغفر لك ربي} (مريم: ٤٧) وقال في قصة لوط: {قالوا سلاما قال سلام} (هود: ٦٩) وقال عن يحيى: {وسلام عليه} وقال عن محمد صلى اللّه عليه وسلم : {قل الحمد للّه وسلام على عباده} (النمل: ٥٩) وقال عن الملائكة: {والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم} (الرعد: ٢٣ ـ ٢٤) وقال عن رب العزة: {سلام قولا من رب رحيم} (يس: ٥٨) وقال: {فقل سلام عليكم} وأما بالألف واللام فقوله عن موسى عليه السلام: {فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسراءيل ولا تعذبهم قد جئناك بئاية من ربك} (طه: ٤٧) وقال عن عيسى عليه السلام: {والسلام على يوم ولدت ويوم أموت} (مريم: ٣٣) فثبت أن الكل جائز، وأما في التحليل من الصلاة فلا بد من الألف واللام بالاتفاق، واختلفوا في سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل التنكير أفضل، ويدل عليه وجوه: الأول: أن لفظ السلام على سبيل التنكير كثير في القرآن فكان أفضل. الثاني: ان كل ما ورد من اللّه والملائكة والمؤمنين فقد ورد بلفظ التنكير على ما عددناه في الآيات، وأما بالألف واللام فانما ورد في تسليم الانسان على نفسه قال موسى صلى اللّه عليه وسلم : {والسلام على من اتبع الهدى} (طه: ٤٧) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: {والسلام على} (مريم: ٣٣) والثالث: وهو المعنى المعقول ان لفظ السلام بالألف واللام يدل على أصل الماهية، والتنكير يدل على أصل الماهية مع وصف الكمال، فكان هذا أولى: المسألة السابعة: قال صلى اللّه عليه وسلم : "السنة أن يسلم الراكب على الماشي، وراكب الفرس على راكب الحمار، والصغير على الكبير، والأقل على الأكثر، والقائم على القاعد". وأقول: أما الأول فلوجهين: أحدهما: ان الراكب أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال الخوف والثاني: أن التكبر به أليق، فأمر بالابتداء بالتسليم كسرا لذلك التكبر، وأما أن القائم يسلم على القاعد فلأنه هو الذي وصل اليه، فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول بالخير. المسألة الثامنة: السنة في السلام الجهر لأنه أقوى في إدخال السرور في القلب. المسألة التاسعة: السنة في السلام الافشاء والتعميم لأن في التخصيص ايحاشا. المسألة العاشرة: المصافحة عند السلام عادة الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، قال عليه الصلاة والسلام: "إذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر". المسألة الحادية عشرة: قال أبو يوسف: من قال لآخر: اقرىء فلانا عني السلام وجب عليه أن يفعل. المسألة الثانية عشرة: إذا استقبلك رجل واحد فقل سلام عليكم، واقصد الرجل والملكين فانك إذا سلمت عليهما ردا السلام عليك، ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب اللّه. المسألة الثالثة عشرة: إذا دخلت بيتا خاليا فسلم، وفيه وجوه: الأول: انك تسلم من اللّه على نفسك. والثاني: انك تسلم على من فيه من مؤمني الجن. والثالث: أنك تطلب السلامة ببركة السلام ممن في البيت من الشياطين والمؤذيات. المسألة الرابعة عشرة: السنة أن يكون المبتديى بالسلام على الطهارة، وكذا المجيب. روي أن واحدا سلم على الرسول صلى اللّه عليه وسلم وهو كان في قضاء الحاجة، فقام وتيمم ثم رد السلام. المسألة الخامسة عشرة: السنة إذا التقى إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظهارا للتواضع. المسألة السادسة عشرة: لنذكر المواضع التي لا يسلم فيها، وهي ثمانية: الأول: روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: لا يبدأ اليهودي بالسلام، وعن أبي حنيفة أنه قال: لا يبدأ بالسلام في كتاب ولا في غيره، وعن أبي يوسف: لا تسلم عليهم ولا تصافحهم، وإذا دخلت فقل: السلام على من اتبع الهدى. ورخص بعض العلماء في ابتداء السلام عليهم إذا دعت إلى ذلك حاجة، وأما إذا سلموا علينا فقال أكثر العلماء: ينبغي أن يقال وعليك، والأصل فيه أنهم كانوا يقولون عند الدخول على الرسول: السام عليك، فكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول وعليكم، فجرت السنة بذلك، ثم ههنا تفريع وهو أنا إذا قلنا لهم: وعليكم السلام، فهل يجوز ذكر الرحمة فيه؟ قال الحسن يجوز أن يقال للكافر: وعليكم السلام، لكن لا يقال ورحمة اللّه لأنها استغفار. وعن الشعبي انه قال لنصراني: وعليكم السلام ورحمة اللّه فقيل له فيه، فقال: أليس في رحمة اللّه يعيش. الثاني: إذا دخل يوم الجمعة والامام يخطب، فلا ينبغي أن يسلم لاشتغال الناس بالاجتماع، فان سلم فرد بعضهم فلا بأس، ولو اقتصروا على الاشارة كان أحسن. الثالث: إذا دخل الحمام فرأى الناس متزرين يسلم عليهم، وإن لم يكونوا متزرين لم يسلم عليهم، الرابع: الأولى ترك السلام على القارىء، لأنه إذا اشتغل بالجواب يقطع عليه التلاوة وكذلك القول فيمن كان مشتغلا برواية الحديث ومذاكرة العلم، الخامس: لا يسلم على المشتغل بالأذان والاقامة للعلة التي ذكرناها. السادس: قال أبو يوسف. لا يسلم على لاعب النرد، ولا على المغني، ومطير الحمام، وفي معناه كل من كان مشتغلا بنوع معصية، السابع: لا يسلم على من كان مشتغلا بقضاء الحاجة، مر على الرسول عليه الصلاة والسلام رجل وهو يقضي حاجته، فسلم عليه، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجدار فتيمم ثم رد الجواب، وقال: "لولا أني خشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد الجواب لما أجبتك إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فانك إن سلمت علي لم أرد عليك" الثامن: إذا دخل الرجل بيته سلم على امرأته، فان حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليهما. المسألة السابعة عشرة: في أحكام الجواب وهي ثمانية: الأول: رد الجواب واجب لقوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} ولأن ترك الجواب إهانة وضرر وحرام، وعن عباس: ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة. الثاني: رد الجواب فرض على الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين، والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهارا للاكرام ومبالغة فيه، الثالث: أنه واجب على الفور، فان أخر حتى انقضى الوقت فان أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام ولا يكون جوابا. الرابع: اذا ورد عليه سلام في كتاب فجوابه بالكتبة أيضا واجب، لقوله تعالى: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} الخامس: اذا قال السلام عليكم، فالواجب أن يقول: وعليكم السلام. السادس: روي عن أبي حنيفة رضي اللّه عنه أنه قال: لا يجهر بالرد يعني الجهر الكثير. السابع: إن سلمت المرأة الأجنبية عليه وكان يخاف في رد الجواب عليها تهمة أو فتنة لم يجب الرد، بل الأولى أن لا يفعل. الثامن: حيث قلنا انه لا يسلم فلو سلم لم يجب عليها الرد، لأنه أتى بفعل منهى عنه فكان وجوده كعدمه. المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن لفظ التحية على ما بيناه صار كناية عن الاكرام، فجميع أنواع الاكرام يدخل تحت لفظ التحية. إذا عرفت هذا فنقول: قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: من وهب لغير ذي رحم محرم فله الرجوع فيها ما لم يثب منها، فاذا أثيب منها فلا رجوع فيها. وقال الشافعي رضي اللّه عنه: له الرجوع في حق الولد، وليس له الرجوع في حق الأجنبي، احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على صحة قول أبي حنيفة فان قوله: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} يدخل فيه التسليم، ويدخل فيه الهبة، ومقتضاه وجوب الرد اذا لم يصر مقابلا بالأحسن، فاذا لم يثبت الوجوب فلا أقل من الجواز، وقال الشافعي: هذا الأمر محمول على الندب، بدليل أنه لو أثيب بما هو أقل منه سقطت مكنة الرد بالاجماع، مع أن ظاهر الآية يقتضي أن يأتي بالأحسن، ثم احتج الشافعي على قوله بما روى ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" وهذا نص في أن هبة الأجنبي يحرم الرجوع فيها، وهبة الولد يجوز الرجوع فيها. ثم قال تعالى: {إن اللّه كان على كل شىء حسيبا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: في الحسيب قولان: الأول: أنه بمعنى المحاسب على العمل، كالأكيل والشريب والجليس بمعنى المؤاكل والمشارب والمجالس. الثاني: أنه بمعنى الكافي في قولهم: حسبي كذا؛ أي كافي، ومنه قوله تعالى: {حسبى اللّه} (التوبة: ١٢٩، الزمر: ٣٨). المسألة الثانية: المقصود منه الوعيد، فانا بينا أن الواحد منهم قد كان يسلم على الرجل المسلم، ثم إن ذلك المسلم ما كان يتفحص عن حاله، بل ربما قتله طمعا في سلبه، فاللّه تعالى زجر عن ذلك فقال: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} وإياكم أن تتعرضوا له بالقتل. ثم قال: {إن اللّه كان على كل شىء حسيبا} أي هو محاسبكم على أعمالكم وكافي في إيصال جزاء أعمالكم اليكم فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف، وهذا يدل على شدة العناية بحفظ الدماء والمنع من إهدارها. ٨٧{اللّه لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من اللّه حديثا}. في الآية مسائل: المسألة الأولى: في كيفية النظم وجهان: الأول: أنا بينا أن المقصود من قوله: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} أن لا يصير الرجل المسلم مقتولا، ثم إنه تعالى أكد ذلك بالوعيد في قوله: {إن اللّه كان على كل شىء حسيبا} ثم بالغ في تأكيد ذلك الوعيد بهذه الآية، فبين في هذه الآية أن التوحيد والعدل متلازمان، فقوله: {لا إله إلا هو} إشارة إلى التوحيد، وقوله: {ليجمعنكم إلى يوم القيامة} إشارة إلى العدل، وهو كقوله: {شهد اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط} (آل عمران: ١٨) وكقوله في طه: {إننى أنا اللّه لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلواة لذكرى} (طه: ١٤) وهو إشارة إلى التوحيد ثم قال: {إن الساعة ءاتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى} (طه: ١٥) وهو إشارة إلى العدل، فكذا في هذه الآية بين أنه يجب في حكمه وحكمته أن يجمع الأولين والآخرين في عرصة القيامة فينتصف للمظلومين من الظالمين، ولا شك أنه تهديد شديد. الثاني: كأنه تعالى يقول: من سلم عليكم وحياكم فاقبلوا سلامه وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر، فان البواطن إنما يعرفها اللّه الذي لا إله إلا هو، إنما تنكشف بواطن الخلق للخق في يوم القيامة. المسألة الثانية: قال صاحب "الكشاف": قوله: {لا إله إلا هو} أما خبر للمبتدا، وأما اعتراض والخبر {ليجمعنكم} واللام لام القسم، والتقدير: واللّه ليجمعنكم. المسألة الثالثة: لقائل أن يقول: لم لم يقل: ليجمعنكم في يوم القيامة؟ والجواب من وجهين: الأول: المراد ليجمعنكم في الموت أو القبور إلى يوم القيامة. الثاني: التقدير: ليضمنكم إلى ذلك اليوم ويجمع بينكم وبينه بأن يجمعكم فيه. المسألة الرابعة: قال الزجاج: يجوز أن يقال سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم، ويجوز أيضا أن يقال: سميت بهذا الاسم لأن الناس يقومون للحساب قال تعالى: {يوم يقوم الناس لرب العالمين} (المطففين: ٦) قال صاحب "الكشاف": القيام القيامة، كالطلاب والطلابة. المسألة الخامسة: اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أثبت أن القيامة ستوجد لا محالة، وجعل الدليل على ذلك مجرد إخبار اللّه تعالى عنه، وهذا حق، وذلك لأن المسائل الأصولية على قسمين منها ما العلم بصحة النبوة يكون محتاجا إلى العلم بصحته، ومنها ما لا يكون كذلك. والأول مثل علمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل الممكنات، فانا ما لم نعلم ذلك لا يمكننا العلم بصدق الأنبياء، فكل مسألة هذا شأنها فانه يمتنع اثباتها بالقرآن واخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والا وقع الدور. وأما القسم الثاني: وهو جملة المسائل التي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم بصحتها فكل ذلك مما يمكن اثباته بكلام اللّه واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك، فلا جرم أمكن إثباته بالقرآن وبكلام اللّه، فثبت أن الاستدلال على قيام القيامة باخبار اللّه عنه استدلال صحيح. المسألة السادسة: قوله: {ومن أصدق من اللّه حديثا} استفهام على سبيل الانكار والمقصود منه بيان أنه يجب كونه تعالى صادقا وأن الكذب والخلف في قوله محال. وأما المعتزلة فقد بنوا ذلك على أصلهم، وهو أنه تعالى عالم بكون الكذب قبيحا، وعالم بكونه غنيا عنه، وكل من كان كذلك استحال أن يكذب. إنما قلنا: انه عالم بقبح الكذب، وعالم بكونه غنيا عنه لأن الكذب قبيح لكونه كذبا، واللّه تعالى غير محتاج إلى شيء أصلا، وثبت أنه عالم بجميع المعلومات فوجب القطع بكونه عالما بهذين الأمرين، وأما أن كل من كان كذلك استحال أن يكذب فهو ظاهر لأن الكذب جهة صرف لا جهة دعاء، فاذا خلا عن معارض الحاجة بقي ضارا محضا فيمتنع صدور الكذب عنه، وأما أصحابنا فدليلهم أنه لو كان كاذبا لكان كذبه قديما، ولو كان كذبه قديما لامتنع زوال كذبه لامتناع العدم على القديم، ولو امتنع زوال كذبه قديما لامتنع كونه صادقا، لأن وجود أحد الضدين يمنع وجود الضد الآخر، فلو كان كاذبا لامتنع أن يصدق لكنه غير ممتنع، لانا نعلم بالضرورة أن كل من علم شيئا فانه لا يمتنع عليه أن يحكم عليه بحكم مطابق للمحكوم عليه، والعلم بهذه الصحة ضروري، فاذا كان إمكان الصدق قائما كان امتناع الكذب حاصلا لا محالة، فثبت أنه لا بد من القطع بكونه تعالى صادقا. المسألة السابعة: استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن كلام اللّه تعالى محدث، قالوا لأنه تعالى وصفه بكونه حديثا في هذه الآية وفي قوله تعالى: {اللّه نزل أحسن الحديث} (الزمر: ٢٣) والحديث هو الحادث أو المحدث، وجوابنا عنه: انكما إنما تحكمون بحدوث الكلام الذي هو الحرف والصوت ونحن لا ننازع في حدوثه، إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر غير هذه الحروف والأصوات، والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيء ألبتة بالاتفاق منا ومنكم، فأما منا فظاهر، وأما منكم فانكم تنكرون وجود كلام سوى هذه الحروف والأصوات، فكيف يمكنكم أن تقولوا بدلالة هذه الآية على حدوثه واللّه أعلم. ٨٨{فما لكم فى المنافقين فئتين واللّه أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل اللّه ومن يضلل اللّه فلن تجد له سبيلا}. اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال المنافقين ذكره اللّه تعالى، وههنا مسائل: المسألة الأولى: ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها: الأول: أنها نزلت في قوم قدموا على النبي صلى اللّه عليه وسلم وآله مسلمين فأقاموا بالمدينة ما شاء اللّه، ثم قالوا يا رسول اللّه: نريد أن نخرج إلى الصحراء فائذن لنا فيه، فأذن لهم، فلما خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين فتكلم المؤمنون فيهم، فقال بعضهم: لو كانوا مسلمين مثلنا لبقوا معنا وصبروا كما صبرنا وقال قوم: هم مسلمون، وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر أمرهم، فبين اللّه تعالى نفاقهم في هذه الآية. الثاني: نزلت الآية في قوم أظهروا الاسلام بمكة، وكانوا يعينون المشركين على المسلمين. فاختلف المسلمون فيهم وتشاجروا، فنزلت الآية. وهو قول ابن عباس وقتادة. الثالث: نزلت الآية في الذين تخلفوا يوم أحد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فاختلف أصحاب الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيهم، فمنهم فرقة يقولون كفروا، وآخرون قالوا: لم يكفروا، فنزلت هذه الآية. وهو قول زيد بن ثابت، ومنهم من طعن في هذا الوجه وقال: في نسق الآية ما يقدح فيه، وإنهم من أهل مكة، وهو قوله تعالى: {فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل اللّه} (النساء: ٨٩) الرابع: نزلت الآية في قوم ضلوا وأخذوا أموال المسلمين وانطلقوا بها إلى اليمامة فاختلف المسلمون فيهم، فنزلت الآية: وهو قول عكرمة. الخامس: هم العرنيون الذين أغاروا وقتلوا يسارا مولى الرسول صلى اللّه عليه وسلم . السادس: قال ابن زيد: نزلت في أهل الافك. المسألة الثانية: في معنى الآية وجهان: الأول: أن "فئتين" نصب على الحال: كقولك: مالك قائما، أي مالك في حال القيام، وهذا قول سيبويه. الثاني: أنه نصب على خبر كان، والتقدير: مالكم صرتم في المنافقين فئتين، وهو استفهام على سبيل الانكار، اي لم تختلفون في كفرهم مع أن دلائل كفرهم ونفاقهم ظاهرة جلية، فليس لكم أن تختلفوا فيه بل يجب أن تقطعوا بكفرهم. المسألة الثالثة: قال الحسن: إنما سماهم منافقين وان أظهروا الكفر لأنهم وصفوا بالصفة التي كانوا عليها من قبل، والمراد بقوله: {فئتين} ما بينا ان فرقة منهم كانت تميل اليهم وتذب عنهم وتواليهم، وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم، فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين والتبري والتكفير، واللّه أعلم. ثم قال تعالى مخبرا عن كفرهم: {واللّه أركسهم بما كسبوا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: الركس: رد الشيء من آخره إلى أوله، فالركس والنكس والمركوس والمنكوس واحد، ومنه يقال للروث الركس لأنه رد إلى حالة خسيسة، وهي حالة النجاسة، ويسمى رجيعا لهذا المعنى أيضا، وفيه لغتان: ركسهم وأركسهم فارتكسوا، أي ارتدوا. وقال أمية. فأركسوا في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الافك والزورا المسألة الثانية: معنى الآية أنه ردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل بما كسبوا، أي بما أظهروا من الارتداد بعدما كانوا على النفاق، وذلك أن المنافق ما دام يكون متمسكا في الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتله، فاذا أظهر الكفر فحينئذ يجري اللّه تعالى عليه أحكام الكفار. المسألة الثالثة: قرأ ابي كعب وعبداللّه بن مسعود {واللّه أركسهم} وقد ذكرنا أن أركس وركس لغتان. ثم قال تعالى: {أتريدون أن تهدوا من أضل اللّه ومن يضلل اللّه فلن تجد له سبيلا} قالت المعتزلة المراد من قوله: {أضل اللّه} ليس أنه هو خلق الضلال فيه للوجوه المشهورة، ولأنه تعالى قال قبل هذه الآية: {واللّه أركسهم بما كسبوا} فبين تعالى انه إنما ردهم وطردهم بسبب كسبهم وفعلهم، وذلك ينفي القول بان إضلالهم حصل بخلق اللّه وعند هذا حملوا قوله: {من أضل اللّه} على وجوه: الأول: المراد منه ان اللّه تعالى حكم بضلالهم وكفرهم كما يقال فلان يكفر فلانا ويضله: بمعنى أنه حكم به وأخبر عنه: الثاني: أن المعنى أتريدون أن تهدوا إلى الجنة من أضله اللّه عن طريق الجنة، وذلك لأنه تعالى يضل الكفار يوم القيامة عن إلهتداء إلى طريق الجنة. الثالث: أن يكون هذا الاضلال مفسرا بمنع الالطاف: واعلم أنا قد ذكرنا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه، ثم نقول: هب أنها صحيحة، ولكنه تعالى لما أخبر عن كفرهم وضلالهم، وانهم لا يدخلون الجنة فقد توجه الاشكال لأن انقلاب علم اللّه تعالى جهلا محال، والمفضي الى المحال محال، ومما يدل على أن المراد من الآية أن اللّه تعالى أضلهم عن الدين قوله: {ومن يضلل اللّه فلن تجد له سبيلا} فالمؤمنون في الدنيا انما كانوا يريدون من المنافقين الايمان ويحتالون في إدخالهم فيه. ثم قال تعالى: {ومن يضلل اللّه فلن تجد له سبيلا} فوجب أن يكون معناه أنه تعالى لما أضلهم عن الايمان امتنع أن يجد المخلوق سبيلا الى ادخاله في الايمان، وهذا ظاهر. ٨٩{ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوآء فلا تتخذوا منهم أوليآء ...}. وفيه مسألتان: المسألة الأولى: انه تعالى لما قال قبل هذه الآية: {أتريدون أن تهدوا من أضل اللّه} (النساء: ٨٨) وكان ذلك استفهاما على سبيل الانكار قرر ذلك الاستبعاد بأن قال: انهم بلغوا في الكفر الى أنهم يتمنون أن تصيروا أيها المسلمون كفارا، فلما بلغوا في تعصبهم في الكفر الى هذا الحد فكيف تطمعون في ايمانهم. المسألة الثانية: قوله: {فتكونون سواء} رفع بالنسق على {تكفرون} والمعنى: ودوا لو تكونون، والفاء عاطفة ولا يجوز أن يجعل ذلك جواب التمني، ولو أراد ذلك على تأويل إذا كفروا استووا لكان نصبا، ومثله قوله: {ودوا لو تدهن فيدهنون} (القلم: ٩) ولو قيل: {*فيدهنوا} على الجواب لكان ذلك جائزا في الاعراب، ومثله: {وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم} (النساء: ١٠٢) ومعنى قوله: {فتكونون سواء} أي في الكفر، والمراد فتكونون أنتم وهم سواء الا أنه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب تقدم ذكرهم، واعلم أنه تعالى لما شرح للمؤمنين كفرهم وشدة غلوهم في ذلك الكفر، فبعد ذلك شرح للمؤمنين كيفية المخالطة معهم فقال: {فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل اللّه} وفيه مسائل: المسألة الأولى: دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين بالزندقة والالحاد، وهذا متأكد بعموم قوله تعالى: {الحكيم ياأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء} والسبب فيه أن أعز الاشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين، لأن ذلك هو الامر الذي به يتقرب الى اللّه تعالى، ويتوسل به الى طلب السعادة في الآخرة، وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة، وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه واللّه أعلم. المسألة الثانية: قوله: {فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا} قال أبو بكر الرازي: التقدير حتى يسلموا ويهاجروا، لأن الهجرة في سبيل اللّه لا تكون إلا بعد الاسلام، فقد دلت الآية على إيجاب الهجرة بعد الاسلام، وانهم وإن أسلموا لم يكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد الهجرة، ونظيره قوله: {مالكم * من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا}. واعلم أن هذا التكليف إنما كان لازما حال ما كانت الهجرة مفروضة قال صلى اللّه عليه وسلم : "أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين وأنا بريء من كل مسلم مع مشرك" فكانت الهجرة واجبة إلى أن فتحت مكة، ثم نسخ فرض الهجرة. عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول صلى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكة "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية" وروي عن الحسن أن حكم الآية ثابت في كل من أقام في دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الاسلام قائما. المسألة الثالثة: اعلم أن الهجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الايمان، وأخرى تحصل بالانتقال عن أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين قال صلى اللّه عليه وسلم : "المهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه" وقال المحققون: الهجرة في سبيل اللّه عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل منهياته، ولما كان كل هذه الأمور معتبرا لا جرم ذكر اللّه تعالى لفظا عاما يتناول الكل فقال: {حتى يهاجروا فى سبيل اللّه} فانه تعالى لم يقل: حتى يهاجروا عن الكفر، بل قال: {حتى يهاجروا فى سبيل اللّه} وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر، ثم لم يقتصر تعالى على ذكر الهجرة، بل قيده بكونه في سبيل اللّه، فانه ربما كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام، ومن شعار الكفر إلى شعار الاسلام لغرض من أغراض الدنيا، إنما المعتبر وقوع تلك الهجرة لأجل أمر اللّه تعالى. ثم قال تعالى: {فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا}. والمعنى فان أعرضوا عن الهجرة ولزموا مواضعهم خارجا عن المدينة فخذوهم اذا قدرتم عليهم، واقتلوهم أينما وجدتموهم في الحل والحرم، ولا تتخذوا منهم في هذه الحالة وليا يتولى شيئا من مهماتكم ولا نصيرا ينصركم على أعدائكم. واعلم أنه تعالى لما أمر بقتل هؤلاء الكفار استثنى منه موضعين. ٩٠{إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جآءوكم حصرت صدورهم ...}. وفيه مسائل: المسألة الأولى: في قوله: {يصلون} قولان: الأول: ينتهون اليهم ويتصلون بهم، والمعنى أن كل من دخل في عهد من كان داخلا في عهدكم فهم أيضا داخلون في عهدكم. قال القفال رحمه اللّه: وقد يدخل في الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول صلى اللّه عليه وسلم فيتعذر عليهم ذلك المطلوب فيلجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن يجدوا السبيل اليه. القول الثاني: أن قوله: {يصلون} معناه ينتسبون، وهذا ضعيف لأن أهل مكة أكثرهم كانوا متصلين بالرسول من جهة النسب مع أنه صلى اللّه عليه وسلم كان قد أباح دم الكفار منهم. المسألة الثانية: اختلفوا في أن القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد من هم؟ قال بعضهم هم الأسلميون فانه كان بينهم وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عهد، فانه عليه الصلاة والسلام وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعصيه ولا يعين عليه، وعلى أن كل من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل ما لهلال. وقال ابن عباس: هم بنو بكر بن زيد مناة، وقال مقاتل: هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناة. واعلم أن ذلك يتضمن بشارة عظيمة لأهل الايمان، لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأ إلى من التجأ إلى المسلمين، فبأن يرفع العذاب في الآخرة عمن التجأ إلى محبة اللّه ومحبة رسوله كان أولى واللّه أعلم. الموضع الثاني في الاستثناء: قوله تعالى: {أو * حصرت صدورهم أن يقاتلونكم أو يقاتلوا قومهم ...} وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قوله تعالى: {أو} يحتمل أن يكون عطفا على صلة {يتذكرون الذين} والتقدير: إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم، ويحتمل أن يكون عطفا على صفة "قوم" والتقدير: إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم عهد، أو يصلون إلى قوم حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم، والأول أولى لوجهين: أحدهما: قوله تعالى: {فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم} (النساء: ٨٩) وهذا يدل على ان السبب الموجب لترك التعرض لهم هو تركهم للقتال، وهذا انما يتمشى على الاحتمال الأول، وأما على الاحتمال الثاني فالسبب الموجب لترك التعرض لهم هو الاتصال بمن ترك القتال. الثاني: أن جعل ترك القتال موجبا لترك التعرض أولى من جعل الاتصال بمن ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض، لان على التقدير الأول يكون ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض، وعلى السبب الثاني يصير سببا بعيدا. المسألة الثانية: قوله: {حصرت صدورهم} معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا يريدون قتالكم لانكم مسلمون، ولا يريدون قتالهم لانهم أقاربهم. واختلفوا في موضع قوله: {حصرت صدورهم} وذكروا وجوها: الأول: أنه في موضع الحال باضمار "قد" وذلك لان "قد" تقرب الماضي من الحال، ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة، ويقال أتاني فلان ذهب عقله، أي أتاني فلان قد ذهب عقله: وتقدير الآية، أو جاؤكم حال ما قد حصرت صدورهم. الثاني: أنه خبر بعد خبر، كأنه قال: أو جاؤكم ثم أخبر بعده فقال: {حصرت صدورهم} وعلى هذا التقدير يكون قوله: {حصرت صدورهم} بدلا من {*جاؤكم} الثالث: أن يكون التقدير: جاؤكم قوما حصرت صدورهم أو جاؤكم رجالا حصرت صدورهم، فعلى هذا التقدير قوله: {جاءوكم حصرت صدورهم} نصب لأنه صفة لموصوف منصوب على الحال، الا انه حذف الموصوف المنتصب على الحال. وأقيمت صفته مقامه، وقوله: {ءان * يقاتلوكم * أو يقاتلوا قومهم} معناه ضاقت قلوبهم عن قتالكم وعن قتال قومهم فهم لا عليكم ولا لكم. المسألة الثالثة: اختلفوا في أن الذين استثناهم اللّه تعالى أهم من الكفار أو من المؤمنين؟ فقال الجمهور: هم من الكفار، والمعنى أنه تعالى أوجب قتل الكافر الا إذا كان معاهدا أو تاركا للقتال فانه لا يجوز قتلهم، وعلى هذا التقدير فالقول بالنسخ لازم لأن الكافر وان ترك القتال فانه يجوز قتله، وقال أبو مسلم الاصفهاني: انه تعالى لما أوجب الهجرة على كل من أسلم استثنى من له عذر فقال: {إلا الذين يصلون} وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول للّهجرة والنصرة، الا أنهم كان في طريقهم من الكفار ما لم يجدوا طريقا اليه خوفا من أولئك الكفار، فصاروا الى قوم بين المسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم الى أن يمكنهم الخلاص، واستثنى بعد ذلك من صار إلى الرسول ولا يقاتل الرسول ولا أصحابه، لأنه يخاف اللّه تعالى فيه، ولا يقاتل الكفار أيضا لأنهم أقاربه، أو لانه أبقى أولاده وأزواجه بينهم، فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولاده وأصحابه، فهذان الفريقان من المسلمين لا يحل قتالهم وان كان لم يوجد منهم الهجرة ولا مقاتلة الكفار. المسألة الرابعة: قوله تعالى: {ولو شاء اللّه لسلطهم عليكم} التسليط في اللغة مأخوذ من السلاطة وهي الحدة، والمقصود منه أن اللّه تعالى من على المسلمين بكف بأس المعاهدين، والمعنى: أن ضيق صدورهم عن قتالكم إنما هو لأن اللّه قذف الرعب في قلوبهم، ولو أنه تعالى قوى قلوبهم على قتال المسلمين لتسلطوا عليهم. قال أصحابنا: وهذا يدل على أنه لا يقبح من اللّه تعالى تسليط الكافر على المؤمن وتقويته عليه، وأما المعتزلة فقد أجابوا عنه من وجهين: الأول: قال الجبائي قد بينا أن القوم الذين استثناهم اللّه تعالى قوم مؤمنون لا كافرون، وعلى هذا فمعنى الآية: ولو شاء اللّه لسلطهم عليكم بتقوية قلوبهم ليدفعوا عن أنفسهم أن أقدمتم على مقاتلتهم على سبيل الظلم. والثاني: قال الكلبي: انه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل، وهذا لا يفيد إلا أنه تعالى قادر على الظلم، وهذا مذهبنا إلا أنا نقول: إنه تعالى لا يفعل الظلم، وليس في الآية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده. المسألة الخامسة: اللام في قوله: {فلقاتلوكم} جواب "للو" على التكرير أو البدل، على تأويل ولو شاء اللّه لسلطهم عليكم ولو شاء اللّه لقاتلوكم. قال صاحب "الكشاف": وقرىء {فلقاتلوكم} بالتخفيف والتشديد. ثم قال: {فإن اعتزلوكم} أي فان لم يتعرضوا لكم وألقوا اليكم السلم، أي الانقياد والاستسلام، وقرىء بسكون اللام مع فتح السين {فما جعل اللّه لكم عليهم سبيلا} فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم. واختلف المفسرون فقال بعضهم: الآية منسوخة بآية السيف، وهي قوله: {اقتلوا * المشركين} (التوبة: ٥) وقال قوم: انها غير منسوخة، أما الذين حملوا الاستثناء على المسلمين فذلك ظاهر على قولهم وأما الذين حملوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم: إذا حملنا الآية على المعاهد فكيف يمكن أن يقال انها منسوخة. ٩١{ستجدون ءاخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة ...}. قال المفسرون: هم قوم من أسد وغطفان، كانوا اذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا، وغرضهم أن يأمنوا المسلمين، فاذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم {كلما * ردوا إلى الفتنة} كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين {أركسوا فيها} أي ردوا مغلوبين منكوسين فيها، وهذا استعارة لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين لأن من وقع في شيء منكوسا يتعذر خروجه منه. ثم قال تعالى: {فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث}. والمعنى: فان لم يعتزلوا قتالكم ولم يطلبوا الصلح منكم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال الأكثرون: وهذا يدل على أنهم اذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم عن إيذائنا لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم، ونظيره قوله تعالى: {رحيم لا ينهاكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم} (الممتحنة: ٨) وقوله: {وقاتلوا في سبيل اللّه الذين يقاتلونكم} (البقرة: ١٩٠) فخص الأمر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. واعلم أن هذا الكلام مبني على أن المعلق بكلمة "إن" على الشرط عدم عند عدم الشرط، وقد شرحنا الحال فيه في قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} (النساء: ٣١). ثم قال: {وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا}. وفي السلطان المبين وجهان: الأول: أنه ظهر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرة، وهي ظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر، وإضرارهم بأهل الاسلام. الثاني: أن السلطان المبين هو إذن اللّه تعالى للمسلمين في قتل هؤلاء الكفار. ٩٢{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ...}. اعلم أنه تعالى لما رغب في مقاتلة الكفار، وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما يتعلق بهذه المحاربة، فمنها أنه تعالى لما أذن في قتل الكفار فلا شك أنه قد يتفق أن يرى الرجل رجلا يظنه كافرا حربيا فيقتله، ثم يتبين انه كان مسلما، فذكر اللّه تعالى حكم هذه الواقعة في هذه الآية وههنا مسائل: المسألة الأولى: ذكروا في سبب النزول وجوها: الأول: روى عروة بن الزبير أن حذيفة بن اليمان كان مع الرسول صلى اللّه عليه وسلم يوم أحد فأخطأ المسلمون وظنوا أن أباه اليمان واحد من الكفار، فأخذوه وضربوه بأسيافهم وحذيفة يقول: انه أبي فلم يفهموا قوله إلا بعد أن قتلوه، فقال حذيفة: يغفر اللّه لكم وهو أرحم الراحمين، فلما سمع الرسول صلى اللّه عليه وسلم ذلك ازداد وقع حذيفة عنده، فنزلت هذه الآية: الرواية الثانية: أن الآية نزلت في أبي الدرداء، وذلك لأنه كان في سرية فعدل إلى شعب لحاجة له فوجد رجلا في غنم له فحمل عليه بالسيف، فقال الرجل: لا إله إلا اللّه، فقتله وساق غنمه ثم وجد في نفسه شيئا، فذكر الواقعة للرسول صلى اللّه عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: "هلا شققت عن قلبه" وندم أبو الدرداء فنزلت الآية. الرواية الثالثة: روي أن عياش بن أبي ربيعة، وكان أخا لأبي جهل من أمه، أسلم وهاجر خوفا من قومه إلى المدينة، وذلك قبل هجرة الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، فأقسمت أمه لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس تحت سقف حتى يرجع، فخرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أبي أنيسة فأتياه وطولا في الأحاديث، فقال أبو جهل: أليس أن محمدا يأمرك ببر الأم فانصرف وأحسن إلى أمك وأنت على دينك فرجع، فلما دنوا من مكة قيدوا يديه ورجليه، وجلده أبو جهل مائة جلدة، وجلده الحرث مائة أخرى، فقال للحرث: هذا أخي فمن أنت يا حرث، للّه علي إن وجدتك خالي أن أقتلك. وروي أن الحرث قال لعياش حين رجع: ان كان دينك الأول هدى فقد تركته وان كان ضلالا فقد دخلت الآن فيه، فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله، فلما دخل على أمه حلفت أمه لا يزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول ففعل، ثم هاجر بعد ذلك وأسلم الحرث أيضا وهاجر، فلقيه عياش خاليا ولم يشعر باسلامه فقتله، فلما أخبر بأنه كان مسلما ندم على فعله وأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال: قتلته ولم أشعر باسلامه، فنزلت هذه الآية. المسألة الثانية: قوله تعالى: {الجحيم وما كان} فيه وجهان: الأول: أي وما كان فيما أتاه من ربه وعهد إليه. الثاني: ما كان له في شيء من الأزمنة ذلك، والغرض منه بيان أن حرمة القتل كانت ثابتة من أول زمان التكليف. المسألة الثالثة: قوله: {إلا} فيه قولان: الأول: أنه استثناء متصل، والذاهبون إلى هذا القول ذكروا وجوها: الأول: ان هذا الاستثناء ورد على طريق المعنى، لأن قوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا} معناه أنه يؤاخذ الانسان على القتل إلا اذا كان القتل قتل خطأ فانه لا يؤاخذ به. الثاني: أن الاستثناء صحيح أيضا على ظاهر اللفظ، والمعنى أنه ليس لمؤمن أن يقتل مؤمنا ألبتة إلا عند الخطأ. وهو ما إذا رأى عليه شعار الكفار، أو وجده في عسكرهم فظنه مشركا، فههنا يجوز قتله، ولا شك أن هذا خطأ، فانه ظن أنه كافر مع أنه ما كان كافرا. الثالث: أن في الكلام تقديما وتأخيرا، والتقدير: وما كان مؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطأ، ومثله قوله تعالى: {يمترون ما كان للّه أن يتخذ من ولد} (مريم: ٣٥) تأويله: ما كان اللّه ليتخذ من ولد، لأنه تعالى لا يحرم عليه شيء، إنما ينفي عنه ما لا يليق به، وأيضا قال تعالى: {ما كان لكم أن تنبتوا شجرها} (النمل: ٦٠) معناه ما كنتم لتنبتوا، لأنه تعالى لم يحرم عليهم أن ينبتوا الشجر، إنما نفى عنهم أن يمكنهم إنباتها، فانه تعالى هو القادر على إنبات الشجر. الرابع: أن وجه الاشكال في حمل هذا الاستثناء على الاستثناء المتصل، وهو أن يقال: الاستثناء من النفي إثبات، وهذا يقتضي الاطلاق في قتل المؤمن في بعض الأحوال، وذلك محال، إلا أن هذا الاشكال إنما يلزم اذا سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات، وذلك مختلف فيه بين الأصوليين، والصحيح أنه لا يقتضيه لأن الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى لا صرف المحكوم به عنه، واذا كان تأثير الاستثناء في صرف الحكم فقط بقي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات، وحينئذ يندفع الاشكال. ومما يدل على أن الاستثناء من النفي ليس باثبات قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولي" ويقال: لا ملك الا بالرجال ولا رجال الا بالمال، والاستثناء في جملة هذه الصور لا يفيد أن يكون الحكم المستثنى من النفي إثباتا واللّه أعلم. الخامس: قال أبو هاشم وهو أحد رؤساء المعتزلة: تقدير الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا فيبقى مؤمنا، الا أن يقتله خطأ فيبقى حينئذ مؤمنا، قال: والمراد أن قتل المؤمن للمؤمن يخرجه عن كونه مؤمنا، الا أن يكون خطأ فانه لا يخرجه عن كونه مؤمنا. واعلم أن هذا الكلام بناء على أن الفاسق ليس بمؤمن، وهو أصل باطل، واللّه أعلم. القول الثاني: أن هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن، ونظيره في القرآن كثير. قال تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة} (النساء: ٢٩) وقال: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} (النجم: ٥٣) وقال: {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما * إلا قيلا سلاما سلاما} واللّه أعلم. المسألة الرابعة: في انتصاب قوله: {*خطأ} وجوه: الأول: أنه مفعوله له، والتقدير ما ينبغي أن يقتله لعلة من العلل، إلا لكونه خطأ. الثاني: أنه حال، والتقدير: لا يقتله ألبتة إلا حال كونه خطأ. الثالث: أنه صفة للمصدر. والتقدير: إلا قتلا خطأ. قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قال الشافعي رحمه اللّه: القتل على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد. أما العمد: فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا أو لم يكن، وهذا قول الشافعي. وأما الخطأ فضربان: أحدهما: أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فأصاب مسلما. والثاني: أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار، والأول خطأ في الفعل، والثاني خطأ في القصد. أما شبه العمد: فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه. قال الشافعي رحمه اللّه: هذا خطأ في القتل وإن كان عمدا في الضرب. المسألة الثانية: قال أبو حنيفة: القتل بالمثقل ليس بعمد محض، بل هو خطأ وشبه عمد، فيكون داخلا تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة، ولا يجب فيه القصاص. وقال الشافعي رحمه اللّه: إنه عمد محض يجب فيه القصاص. أما بيان أنه قتل فيدل عليه القرآن والخبر، أما القرآن فهو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكز القبطي فقضى عليه، ثم إن ذلك الوكز يسمى بالقتل، بدليل أنه حكى أن القبطي قال في اليوم الثاني: {أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالامس} (القصص: ١٩) وكان الصادر عن موسى عليه السلام بالأمس ليس إلا الوكز، فثبت أن القبطي سماه قتلا، وأيضا ان موسى صلوات اللّه عليه سماه قتلا حيث قال: {ربى إنى * قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون} (القصص: ٣٣) وأجمع المفسرون على أن المراد منه قتل ذلك القبطي بذلك الوكز، وأيضا ان اللّه تعالى سماه قتلا حيث قال: {وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا} (طه: ٤٠) فثبت أن الوكز قتل بقول القبطي وبقول موسى وبقول اللّه تعالى، وأما الخبر فقوله صلى اللّه عليه وسلم : "ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل" فسماه قتلا، فثبت بهذين الدليلين أنه حصل القتل، وأما أنه عمد فالشاك فيه داخل في السفسطة فان من ضرب رأس إنسان بحجر الرحا، أو صلبه أو غرقه، أو خنقه ثم قال: ما قصدت به قتله كان ذلك أما كاذبا أو مجنونا، وأما أنه عدوان فلا ينازع فيه مسلم، فثبت أنه قتل عمد عدوان، فوجب أن يجب القصاص بالنص والمعقول. أما النص: فهو جميع الآيات الدالة على وجوب القصاص، كقوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى} (البقرة: ١٧٨) {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} (المائدة: ٤٥) {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} (الإسراء: ٣٣) {وجزاء سيئة سيئة مثلها} (الشورى: ٤٠) {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (البقرة: ١٩٤). وأما المعقول: فهو أن المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والأرواح عن إلهدار. قال تعالى: {ولكم في القصاص حيواة} (البقرة: ١٧٩) وإذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والأرواح عن إلهدار، وإلهدار من المثقل كهو في المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر في إحدى الصورتين كالحاجة إليه في الصورة الأخرى، ولا تفاوت بين الصورتين في نفس إلهدار، إنما التفاوت حاصل في آلة إلهدار، والعلم الضروري حاصل بأن ذلك غير معتبر، والكلام في الفقهيات إذا وصل إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى في التحقيق لمن ترك التقليد، واحتجوا بقوله صلى اللّه عليه وسلم : "ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل" وهو عام سواء كان السوط والعصا صغيرا أو كبيرا. والجواب: أن قوله: "قتيل الخطأ" يدل على أنه لا بد وأن يكون معنى الخطأ حاصلا فيه، وقد بينا أن من خنق إنسانا أو ضرب رأسه بحجر الرحا، ثم قال: ما كنت أقصد قتله، فان كل عاقل ببديهة عقله يعلم أنه كاذب في هذا المقال، فوجب حمل هذا الضرب على الضرب بالعصا الصغيرة حتى يبقى معنى الخطأ فيه. واللّه أعلم. المسألة الثالثة: قال أبو حنيفة: القتل العمد لا يوجب الكفارة، وقال الشافعي: يوجب. احتج أبو حنيفة بهذه الآية، فقال قوله: {ومن قتل مؤمنا} شرط لوجوب الكفارة وعند انتفاء الشرط لا يحصل المشروط، فيقال له: إنه تعالى قال: {حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم} (النساء: ٢٥)فقوله: {ومن لم يستطع} ما كان شرطا لجواز نكاح الأمة على قولكم، فكذلك ههنا. ثم نقول: الذي يدل على وجوب الكفارة في القتل العمد الخبر والقياس. أما الخبر فهو ما روى واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في صاحب لنا أوجب النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه يعتق اللّه بكل عضو منه عضوا منه من النار. وأما القياس: فهو أن الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه اللّه من النار، والحاجة الى هذا المعنى في القتل العمد أتم، فكانت الحاجة فيه الى ايجاب الكفارة أتم واللّه أعلم. وذكر الشافعي رضي اللّه عنه حجة أخرى من قياس الشبه فقال: لما وجبت الكفارة في قتل الصيد في الاحرام سوينا بين العامد وبين الخاطىء إلا في الاثم، فكذا في قتل المؤمن، ولهذا الكلام تأكيد آخر وهو أن يقال: نص اللّه تعالى هناك في العامد، وأوجبنا على الخاطىء. فههنا نص على الخاطىء، فبأن نوجبه على العامد مع أن احتياج العامد الى الاعتاق المخلص له عن النار أشد كان ذلك أولى. المسألة الرابعة: قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي: لا تجزى الرقبة إلا إذا صام وصلى، وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة رضي اللّه تعالى عنهم: يجزى الصبي إذا كان أحد أبويه مسلما. حجة ابن عباس هذه الآية، فانه تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة، والمؤمن من يكون موصوفا بالايمان، والايمان أما التصديق وأما العمل وأما المجموع، وعلى التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمنا، فوجب أن لا يجزى. حجة الفقهاء أن قوله: {ومن قتل مؤمنا} يدخل فيه الصغير، فكذا قوله: {خطئا فتحرير رقبة مؤمنة} فوجب أن يدخل فيه الصغير. المسألة الخامسة: قال الشافعي رحمه اللّه: الدية في العمد المحض وفي شبه العمد مغلظة مثلثة ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وأما في الخطأ المحض فمخففة: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وأما أبو حنيفة فهو أيضا هكذا يقول في الكل إلا في شيء واحد فانه أوجب بني مخاض بدلا عن بنات لبون. حجة الشافعي رحمه اللّه أنه تعالى أوجب الدية في القرآن ولم يبين كيفية الدية فرجعنا في معرفة الكيفية إلى السنة والقياس، فلم نجد في السنة ما يدل عليه. وأما القياس فانه لا مجال للمناسبات والتعليلات المعقولة في تعيين الأسباب وتعيين الأعداد، فلم يبق ههنا مطمع إلا في قياس الشبه، ونرى أن الدية وجبت بسبب أقوى من السبب الموجب للزكاة، ثم إنا رأينا أن الشرع لم يجعل لبني مخاض دخلا في باب الزكاة، فوجب أن لا يكون لها دخل في باب الدية أيضا. وحجة أبي حنيفة أن البراءة كانت ثابتة، والأصل في الثابت البقاء، فكانت البراءة الأصلية باقية، ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدليل أقوى منه فنقول: الأول هو المتفق عليه فاعترفنا بوجوبه: وأما الزائد عليه فوجب أن يبقى على النفي الأصلي. والجواب: أن الذمة مشغولة بوجوب الدية، والأصل في الثابت البقاء، وقد رأينا حصول الاتفاق على السقوط بأداء أكثر ما قيل فيه، فوجب أن لا يحصل ذلك السقوط عند أداء أقل ما فيه، واللّه أعلم. المسألة السادسة: قال الشافعي رحمه اللّه: إذا لم توجد الابل، فالواجب أما ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم. وقال أبو حنيفة: بل الواجب عشرة آلاف درهم. حجة الشافعي: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: كانت قيمة الدية في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثمانمائة دينار. وثمانية آلاف درهم، فلما استخلف عمر رضي اللّه عنه قام خطيبا. وقال: إن الابل قد غلت أثمانها، ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق أثنى عشر ألفا، وجه الاستدلال أن عمر ذكر ذلك في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد فكان إجماعا. حجة أبي حنيفة: أن الأخذ بالأقل أولى، وقد سبق جوابه. المسألة السابعة: قال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج: الدية واجبة على القاتل، قالوا: ويدل عليه وجوه: الأول: أن قوله: {فتحرير رقبة مؤمنة} لا شك أنه إيجاب لهذا التحرير، والايجاب لا بد فيه من شخص يجب عليه ذلك الفعل، والمذكور قبل هذه الآية هو القاتل، وهو قوله: {ومن قتل مؤمنا} فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما أوجبه اللّه تعالى عليه لا على غيره، والثاني: أن هذه الجناية صدرت منه، والمعقول هو أن الضمان لا يجب إلا على المتلف، أقصى ما في الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطأ. ولكن الفعل الخطأ قائم في قيم المتلفات وأروش الجنايات، مع أن تلك الضمانات لا تجب الى على المتلف، فكذا ههنا. الثالث: أنه تعالى أوجب في هذه الآية شيئين: تحرير الرقبة المؤمنة، وتسليم الدية الكاملة، ثم انعقد الاجماع على أن التحرير واجب على الجاني، فكذا الدية يجب أن تكون واجبة على القاتل، ضرورة أن اللفظ واحد في الموضعين. الرابع: أن العاقلة لم يصدر عنهم جناية ولا ما يشبه الجناية، فوجب أن لا يلزمهم شيء للقرآن والخبر، أما القرآن فقوله تعالى: {لا * تزر وازرة وزر أخرى} (الأنعام: ١٦٤) وقال تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} (الأنعام: ٢٩) وقال: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} (البقرة: ٢٨٦) وأما الخبر فما روي أن أبا رمثة دخل على النبي صلى اللّه عليه وسلم ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا فقال ابني، قال انه لا يجني عليك ولا تجني عليه، ومعلوم أنه ليس المقصود منه الاخبار عن نفس الجناية إنما المقصود بيان أن أثر جنايتك لا يتعدى إلى ولدك وبالعكس، وكل ذلك يدل على أن إيجاب الدية على الجاني أولى من إيجابها عل الغير. الخامس: أن النصوص تدل على أن مال الانسان معصوم وأنه لا سبيل لأحد أن يأخذه منه. قال تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة} (النساء: ٢٩) وقال عليه الصلاة والسلام: "كل امرىء أحق بكسبه" وقال: "حرمة مال المسلم كحرمة دمه" وقال: "لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه" تركنا العمل بهذه العمومات في الأشياء التي عرفنا بنص القرآن كونها موجبة لجواز الأخذ كما قلنا في الزكوات، وكما قلنا في أخذ الضمانات. وأما في إيجاب الدية على العاقلة فالمعتمد فيه على خبر الواحد، وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز، لأن القرآن معلوم، وخبر الواحد مظنون، وتقديم المظنون على المعلوم غير جائز، ولأن هذا خبر واحد ورد فيما تعم به البلوى فيرد، ولأنه خبر واحد ورد على مخالفة جميع أصول الشرائع، فوجب رده، وأما الفقهاء فقد تمسكوا فيه بالخبر والأثر والآية: أما الخبر: فما روى المغيرة أن امرأة ضربت بطن امرأة أخرى فألقت جنينا ميتا، فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على عاقلة الضاربة بالغرة، فقام حمل بن مالك فقال: كيف ندى من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك بطل، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : هذا من سجع الجاهلية، وأما الأثر: فهو أن عمر رضي اللّه عنه قضى على علي بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد المطلب حين جنى مولاها، وعلي كان ابن أخي صفية، وقضى للزبير بميراثها، فهذا يدل على أن الدية إنما تجب على العاقلة واللّه أعلم. المسألة الثامنة: مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل. وقال الأصم وابن عطية: ديتها مثل دية الرجل. حجة الفقهاء أن عليا وعمر وابن مسعود قضوا بذلك، ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل، فكذلك في الدية. وحجة الأصم قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة، فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتا بالسوية واللّه أعلم. المسألة التاسعة: انفقوا على أن دية الخطأ مخففة في ثلاث سنين: الثلث في السنة، والثلثان في السنتين، والكل في ثلاث سنين. استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه فيه أحد من السلف فكان إجماعا. المسألة العاشرة: لا فرق في هذه الدية بين أين يقضي منها الدين وتنفذ منها الوصية، ويقسم الباقي بين الورثة على فرائض اللّه تعالى. روي أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية الزوج فقال عمر: لا أعلم لك شيئا، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه، فشهد بعض من الصحابة أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها، فقضى عمر بذلك، وإذ قد ذكرنا هذه المسائل فلنرجع إلى تفسير الآية فنقول: قوله: {فتحرير رقبة مؤمنة} معناه فعليه تحرير رقبة، والتحرير عبارة عن جعله حرا، والحر هو الخالص، ولما كان الانسان في أصل الخلقة خلق ليكون مالكا للأشياء كما قال تعالى: {خلق لكم ما فى الارض جميعا} (البقرة: ٢٩) فكونه مملوكا يكون صفة تكدر مقتضى الانسانية وتشوشها، فلا جرم سميت إزالة الملك تحريرا، أي تخليصا لذلك الانسان عما يكدر إنسانيته، والرقبة عبارة عن النسمة كما قد يجعل الرأس أيضا عبارة عن نسمة في قولهم: فلان يملك كذا رأسا من الرقيق، والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الاسلام عند الفقهاء، وعند ابن عباس لا تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت، وقد ذكرنا هذه المسألة. وقوله: {ودية مسلمة إلى أهله} قال الواحدي: الدية من الودي كالشية من الوشي، والأصل ودية فحذفت الواو يقال: ودى فلانا فلانا، أي أدى ديته إلى وليه، ثم ان الشرع خصص هذا اللفظ بما يؤدى في بدل النفس دون ما يؤدى في بدل المتلفات، ودون ما يؤدى في بدل الاطراف والاعضاء. ثم قال تعالى: {إلا أن يصدقوا} أصله يتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد، ومعنى التصدق الاعطاء قال اللّه تعالى: {وتصدق علينا إن اللّه يجزى المتصدقين} (يوسف: ٨٨) والمعنى: إلا أن يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية. قال صاحب "الكشاف": وتقدير الآية، ويجب عليه الدية وتسليمها إلى حين يتصدقون عليه، وعلى هذا فقوله: {أن يصدقوا} في محل النصب على الظرف، ويجوز أن يكون حالا من أهله بمعنى إلا متصدقين. ثم قال تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}. فاعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى: أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمنا فعليه تحرير الرقبة وتسليم الدية، وذكر في هذه الآية أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمنا من قوم عدو لنا فعليه تحرير الرقبة وسكت عن ذكر الدية، ثم ذكر بعد أن المقتول إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وجبت الدية، والسكوت عن إيجاب الدية في هذه الآية مع ذكرها فيما قبل هذه الآية، وفيما بعدها يدل على أن الدية غير واجبة في هذه الصورة. إذا ثبت هذا فنقول: كلمة "من" في قوله: {من قوم عدو لكم} أما أن يكون المراد منها كون هذا المقتول من سكان دار الحرب، أو المراد كونه ذا نسب منهم، والثاني باطل لانعقاد الاجماع على أن المسلم الساكن في دار الاسلام، وجميع أقاربه يكونون كفارا فاذا قتل على سبيل الخطأ وجبت الدية في قتله، ولما بطل هذا القسم تعين الأول فيكون المراد: وإن كان المقتول خطأ من سكان دار الحرب وهو مؤمن، فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير الرقبة، فأما وجوب الدية فلا. قال الشافعي رحمه اللّه: وكما دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس يقويه، أما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن في دار الحرب لاحتاج من يريد غزو دار الحرب إلى أن يبحث عن كل أحد أنه هل هو من المسلمين أم لا، وذلك مما يصعب ويشف فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو، فالأولى سقوط الدية عن قاتله لأنه هو الذي أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكنى في دار الحرب، وأما الكفارة فانها حق اللّه تعالى، لأنه لما صار ذلك الانسان مقتولا فقد هلك إنسان كان مواظبا على عبادة اللّه تعالى، والرقيق لا يمكنه المواظبة على عبادة اللّه، فاذا أعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على العبادات، فظهر أن القياس يقتضي سقوط الدية، ويقتضي بقاء الكفارة واللّه أعلم. ثم قال تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} وفيه مسائل: المسألة الأولى: وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فيه قولان: الأول: ان المراد منه المسلم، وذلك لأنه تعالى ذكر أولا حال المسلم القاتل خطأ ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيما بين أهل الحرب، ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيما بين أهل العهد وأهل الذمة ولا شك ان هذا ترتيب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائزا، والذي يؤكد صحة هذا القول أن قوله {وإن كان} لا بد من إسناده إلى شيء جرى ذكره فيما تقدم، والذي جرى ذكره فيما تقدم هو المؤمن المقتول خطأ. فوجب حمل اللفظ عليه. القول الثاني: أن المراد منه الذمي، والتقدير: وان كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق ومعنى كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهم، والقائلون بهذا القول طعنوا في القول الأول من وجوه: الأول: أن المسلم المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب أو كان من أهل الذمة فهو داخل تحت قوله: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفا للشيء على نفسه وانه لا يجوز، بخلاف ما إذا كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب، فانه تعالى إنما أعاده لبيان أنه لا تجب الدية في قتله، وأما في هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة، فلو كان المراد منه هو المؤمن لكان هذا إعادة وتكرارا من غير فائدة وإنه لا يجوز. الثاني: أنه لو كان المراد منه ما ذكرتم لما كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه. الثالث: ان قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التنصيص عليه وهو حصول الميثاق بينهما، فان كونه منهم مجمل لا يدري أنه منهم في أي الأمور، وإذا حملناه على كونه منهم في ذلك الوصف زال الاجمال فكان ذلك أولى، وإذا دلت الآي على أنه منهم في كونه معاهدا وجب أن يكون ذميا أو معاهدا مثلهم ويمكن أن يجاب عن هذه الوجوه: أما الأول: فجوابه أنه تعالى ذكر حكم المؤمن المقتول على سبيل الخطأ، ثم ذكر أحد قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان دار الحرب، فبين أن الدية لا تجب في قتله، وذكر القسم الثاني وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان مواضع أهل الذمة، وبين وجوب الدية والكفارة في قتله، والغرض منه اظهار الفرق بين هذا القسم وبين ما قبله. وأما الثاني: فجوابه أن أهله هم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم. وأما الثالث: فجوابه أن كلمة "من" صارت مفسرة في الآية السابقة بكلمة "في" يعني في قوم عدو لكم، فكذا ههنا يجب أن يكون المعنى ذلك لا غير. واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر في مسألة شرعية، وهي أن مذهب أبي حنيفة أن دية الذمى مثل دية المسلم، وقال الشافعي رحمه اللّه تعالى: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المجوسي، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم. واحتج أبو حنيفة على قوله بهذه الآية: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} المراد به الذمي، ثم قال: {فدية مسلمة إلى أهله} فأوجب تعالى فيهم تمام الدية، ونحن نقول: إنا بينا أن الآية نازلة في حق المؤمنين لا في حق أهل الذمة فسقط الاستدلال، وأيضا بتقدير أن يثبت لهم أنها نازلة في أهل الذمة لم تدل على مقصودهم، لأنه تعالى أوجب في هذه الآية دية مسلمة، فهذا يقتضي إيجاب شيء من الأشياء التي تسمى دية، فلم قلتم إن الدية التي أوجبها في حق الذمي هي الدية التي أوجبها في حق المسلم؟ ولم لا يجوز أن تكون دية المسلم مقدارا معينا. ودية الذمي مقدارا آخر، فان الدية لا معنى لها إلا المال الذي يؤدى في مقابلة النفس، فان ادعيتم أن مقدار الدية في حق المسلم وفي حق الذمي واحد فهو ممنوع، والنزاع ما وقع إلا فيه، فسقط هذا الاحتجاج واللّه أعلم. المسألة الثانية: لقائل أن يقول: لم قدم تحرير الرقبة على الدية في الآية الأولى وههنا عكس هذا الترتيب، إذ لو أفاده لتوجه الطعن في إحدى الآيتين فصار هذا كقوله: {ادخلوا الباب سجدا * وقولوا حطة} (البقرة) ٥٨)وفي آية أخرى {وقولوا حطة} (البقرة: ٥٨) {وادخلوا الباب} (البقرة: ١٥٤، الأعراف: ١٦١) واللّه أعلم. المسألة الثالثة: في هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق قولان: الأول: قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: هم أهل الذمة من أهل الكتاب. الثاني: قال الحسن: هم المعاهدون من الكفار. ثم قال تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللّه} أي فعليه ذلك بدلا عن الرقبة إذا كان فقيرا، وقال مسروق إنه بدل عن مجموع الكفارة والدية، والتتابع واجب حتى لو أفطر يوما وجب الاستئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس، وقوله: {توبة من اللّه} انتصب بمعنى صيام ما تقدم، كأنه قيل: اعملوا بما أوجب اللّه عليكم لأجل التوبة من اللّه، أي ليقبل اللّه توبتكم، وهو كما يقال: فعلت كذا حذر الشر. فإن قيل: قتل الخطأ لا يكون معصية، فما معنى قوله: {توبة من اللّه}. قلنا فيه وجوه: الأول: أن فيه نوعين من التقصير، فان الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط لم يصدر عنه ذلك الفعل، ألا ترى أن من قتل مسلما على ظن أنه كافر حربي، فلو أنه بالغ في الاحتياط والاستكشاف فالظاهر أنه لا يقع فيه، ومن رمى إلى صيد فأخطأ وأصاب أنسانا فلو احتاط فلا يرمي إلا في موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فانه لا يقع في تلك الواقعة، فقوله: {توبة من اللّه} تنبيه على أنه كان مقصرا في ترك الاحتياط. الوجه الثاني في الجواب: أن قوله: {توبة من اللّه} راجع إلى أنه تعالى أذن له في إقامة الصوم مقام الاعتاق عند العجز عنه، وذلك لأن اللّه تعالى اذا تاب على المذنب فقد خفف عنه، فلما كان التخفيف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة لارادة التخفيف إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم. الوجه الثالث في الجواب: أن المؤمن إذا اتفق له مثل هذا الخطأ فانه يندم ويتمنى أن لا يكون ذلك مما وقع فسمى اللّه تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة. ثم قال تعالى: {وكان اللّه عليما حكيما} والمعنى أنه تعالى عليم بأنه لم يقصد ولم يتعمد حكيم في أنه ما يؤاخذه بذلك الفعل الخطأ، فان الحكمة تقتضي أن لا يؤاخذ الانسان إلا بما يختار ويتعمد. واعلم أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال اللّه تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا: معنى كونه تعالى حكيما كونه عالما بعواقب الأمور. وقالت المعتزلة: هذه الآية تبطل هذا القول لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم، فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطفا للشيء على نفسه وهو محال. والجواب: أن في كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفا على العليم كان المراد من الحكيم كونه محكما في أفعاله، فالأحكام والاعلام عائدان إلى كيفية الفعل واللّه أعلم. ٩٣{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللّه عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}. اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم القتل الخطأ ذكر بعده بيان حكم القتل العمد، وله أحكام مثل وجوب القصاص والدية، وقد ذكر تعالى ذلك في سورة البقرة وهو قوله: {المتقون يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} (البقرة: ١٧٨) فلا جرم ههنا اقتصر على بيان ما فيه من الاثم والوعيد، وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: استدلت الوعيدية بهذه الآية على أمرين: أحدهما: على القطع بوعيد الفساق. والثاني: على خلودهم في النار، ووجه الاستدلال أن كلمة "من" في معرض الشرط تفيد الاستغراق، وقد استقصينا في تقرير كلامهم في سورة البقرة في تفسير قوله: {بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون} (البقرة: ٨١) وبالغنا في الجواب عنها، وزعم الواحدي أن الأصحاب سلكوا في الجواب عن هذه الآية طرقا كثيرة. قال: وأنا لا أرتضي شيئا منها لأن التي ذكروها أما تخصيص، وأما معارضة، وأما إضمار، واللفظ لا يدل على شيء من ذلك. قال: والذي أعتمده وجهان: الأول: إجماع المفسرين على أن الآية نزلت في كافر قتل مؤمنا ثم ذكر تلك القصة. والثاني: أن قوله: {فجزاؤه جهنم} معناه الاستقبال أي انه سيجزى بجهنم، وهذا وعيد قال: وخلف الوعيد كرم، وعندنا أنه يجوز ان يخلف اللّه وعيد المؤمنين، فهذا حاصل كلامه الذي زعم انه خير مما قاله غيره. وأقول: أما الوجه الأول فضعيف، وذلك لأنه ثبت في أصول الفقه ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فاذا ثبت ان اللفظ الدال على الاستغراق حاصل، فنزوله في حق الكفار لا يقدح في ذلك العموم، فيسقط هذا الكلام بالكلية، ثم نقول: كما أن عموم اللفظ يقتضي كونه عاما في كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة، فكذا ههنا وجه آخر يمنع من تخصيص هذه الآية بالكافر، وبيانه من وجوه: الأول: انه تعالى أمر المؤمنين بالمجاهدة مع الكفار ثم علمهم ما يحتاجون اليه عند اشتغالهم بالجهاد، فابتدأ بقوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا} (النساء: ٩٢) فذكر في هذه الآية ثلاث كفارات: كفارة قتل المسلم في دار الاسلام، وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب، وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهد، ثم ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقرونا بالوعيد، فلما كان بيان حكم قتل الخطأ بيانا لحكم اختص بالمسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل الخطأ، وجب أن يكون أيضا مختصا بالمؤمنين، فان لم يختص بهم فلا أقل من دخولهم فيه. الثاني: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: {يأيها الذين ءامنوا إذا ضربتم فى سبيل اللّه فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا} (النساء: ٩٤) وأجمع المفسرون على أن هذه الآيات إنما نزلت في حق جماعة من المسلمين لقوا قوما فأسلموا فقتلوهم وزعموا أنهم إنما أسلموا من الخوف، وعلى هذا التقدير: فهذه الآية وردت في نهي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الايمان؛ وهذا أيضا يقتضي أن يكون قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} نازلا في نهي المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى يحصل التناسب، فثبت بما ذكرنا أن ما قبل هذه الآية وما بعدها يمنع من كونها مخصوصة بالكفار. الثالث: أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم وبهذا الطريق عرفنا أن قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (المائدة: ٣٨) وقوله: {الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما} (النور: ٢) الموجب للقطع هو السرقة، والموجب للجلد هو الزنا، فكذا ههنا وجب أن يكون الموجب لهذا الوعيد هو هذا القتل العمد، لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحكم، فلزم كون ذلك الحكم معللا به، واذا كان الأمر كذلك لزم أن يقال: أينما ثبت هذا المعنى فانه يحصل هذا الحكم، وبهذا الوجه لا يبقى لقوله: الآية مخصوصة بالكافر وجه. الوجه الرابع: أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد أما أن يكون هو الكفر أو هذا القتل المخصوص، فان كان منشأ هذا الوعيد هو الكفر كان الكفر حاصلا قبل هذا القتل، فحينئذ لا يكون لهذا القتل أثر ألبتة في هذا الوعيد، وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية جارية مجرى ما يقال: ان من يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللّه عليه، لأن القتل العمد لما لم يكن له تأثير في هذا الوعيد جرى مجرى النفس ومجرى سائر الأمور التي لا أثر لها في هذا الوعيد، ومعلوم ان ذلك باطل، وان كان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلا عمدا فحينئذ يلزم أن يقال: أينما حصل القتل يحصل هذا الوعيد، وحينئذ يسقط هذا السؤال، فثبت بما ذكرنا أن هذا الوجه الذي ارتضاه الواحدي ليس بشيء. وأما الوجه الثاني: من الوجهين اللذين اختارهما فهو في غاية الفساد لأن الوعيد قسم من أقسام الخبر، فاذا جوز على اللّه الخلف فيه فقد جوز الكذب على اللّه، وهذا خطأ عظيم، بل يقرب من أن يكون كفرا، فان العقلاء أجمعوا على انه تعالى منزه عن الكذب، ولأنه إذا جوز الكذب على اللّه في الوعيد لأجل ما قال: إن الخلف في الوعيد كرم، فلم لا يجوز الخلف في القصص والأخبار لغرض المصلحة، ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى الطعن في القرآن وكل الشريعة فثبت أن كل واحد من هذين الوجهين ليس بشيء. وحكى القفال في تفسيره وجها آخر، هو الجواب وقال: الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هو ما ذكر، لكن ليس فيها أنه تعالى يوصل هذا الجزاء إليه أم لا، وقد يقول الرجل لعبده: جزاؤك أن أفعل بك كذا وكذا، إلا أني لا أفعله، وهذا الجواب أيضا ضعيف لأنه ثبت بهذه الآية أن جزاء القتل العمد هو ما ذكر، وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوصل الجزاء الى المستحقين. قال تعالى: {من يعمل * سوءا يجز به} (النساء: ١٢٣) وقال: {اليوم تجزى كل نفس بما كسبت} (غافر: ١٧) وقال: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} (الزلزلة: ٧ ـ ٨) بل إنه تعالى ذكر في هذه الآية ما يدل على أنه يوصل اليهم هذا الجزاء وهو قوله: {وأعد له عذابا عظيما} فان بيان أن هذا جزاؤه حصل بقوله: {فجزاؤه جهنم خالدا فيها} فلو كان قوله: {وأعد له عذابا عظيما} إخبارا عن الاستحقاق كان تكرارا، فلو حملناه على الاخبار عن أنه تعالى سيفعل لم يلزم التكرار، فكان ذلك أولى. واعلم أنا نقول: هذه الآية مخصوصة في موضعين: أحدهما: أن يكون القتل العمد غير عدوان كما في القصاص فانه لا يحصل فيه هذا الوعيد ألبتة. والثاني: القتل العمد العدوان إذا تاب عنه فانه لا يحصل فيه الوعيد، وإذا ثبت دخول التخصيص فيه في هاتين الصورتين فنحن نخصص هذا العموم فيما إذا حصل العفو بدليل قوله تعالى: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء: ٤٨) وأيضا فهذه الآية إحدى عمومات الوعيد، وعمومات الوعد أكثر من عمومات الوعيد، وما ذكره في ترجيح عمومات الوعيد قد أجبنا عنه وبينا أن عمومات الوعد راجحة وكل ذلك قد ذكرناه في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: {بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون} (البقرة: ٨١) المسألة الثانية: نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غير مقبولة، وقال جمهور العلماء: إنها مقبولة، ويدل عليه وجوه: الحجة الأولى: أن الكفر أعظم من هذا القتل فاذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة من هذا القتل أولى بالقبول. الحجة الثانية: قوله تعالى في آخر الفرقان: {والذين لا يدعون مع اللّه إلها ءاخر ولا يقتلون النفس التى حرم اللّه إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وءامن وعمل عملا صالحا} (الفرقان: ٦٨،٦٩،٧٠) وإذا كانت توبة الآتي بالقتل العمد مع سائر الكبائر المذكورة في هذه الآية مقبولة: فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد وحده مقبولة كان أولى. الحجة الثالثة: قوله: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وعد بالعفو عن كل ما سوى الكفر، فبأن يعفو عنه بعد التوبة أولى واللّه أعلم. ٩٤قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا إذا ضربتم فى سبيل اللّه فتبينوا}. أعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين، وأمر المجاهدين بالتثبيت فيه لئلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف، وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع المؤمنين وفيه مسائل: المسألة الأولى: قرأ حمزة والكسائي هنا وكذلك في الحجرات {فثبتوا} من ثبت ثباتا، والباقون بالنون من اليان، والمعنيان متقاربان، فمن رجح التثبيت قال: إنه خلاف الإقدام، والمراد في الآية التأني وترك العجلة، ومن رجح التبيين قال المقصود من التثبيت التبيين، فكان التبيين أبلغ وأكمل. المسألة الثانية: الضرب معناه السير فيها بالفسر للتجارة أو الجهاد، وأصله من الضرب باليد، وهو كناية عن الإسراع في السير فإن من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك الضرب سريعة، فجعل الضرب كناية عن الإسراع في السير. قال الزجاج: ومعنى {ضربتم فى سبيل اللّه} أي غزوتم وسرتم إلى الجهاد. ثم قال تعالى: {ولا تقولوا * إلى * المسلمين * ومنه * قوله * وألقوا إلى اللّه يومئذ السلم} (النحل: ٨٧) أي استسلموا للأمر، ومن قرأ {السلام} بالألف فله معنيان: أحدها: أن يكون المراد السلام الذي يكون هو تحية المسلمين، أي لا تقولوا لمن حياتكم بهذه التحية إنه إنما قالها تعوذا فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره. والثاني: أن يكون المعنى: لا تقولوا لمن اعتزلكم ولم يقتلكم لست مؤمنا، وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل طالب للسلامة. قال صاحب الكشاف: قرىء {مؤمنا} بفتح الميم من آمنه أي لا نؤمنك. المسألة الثالثة: في سبب نزول هذه الآية روايات: الرواية الأولى: أن مرداس بن نهيك رجل من أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه غيره، فذهبت سرية الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة، فهرب القوم وبقي مرداس لثقته بإسلامه، فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل، فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل، وقال: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه السلام عليكم، فقتله أسامة بن زيد وساق غنمه، فأخبوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فوجد وجدا شديدا وقال: قتلمتموه إرادة ما معه، ثم قرأ الآية على أسامة يا رسول اللّه استغفر لي، فقال: فكيف وقد تلا لا إله إلا اللّه قال أسامة فما زال يعيدها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، ثم استغفر لي وقال: أعتنق رقبة. الرواية الثانية: أن القاتل ملحم بن جثامة لقيه عامر بن الأضبط فحياه بتحية الإسلام، وكانت بين ملحم وبينه إحنة في الجاهلية فرماه بسهم فقتله، فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال: "لا غفر اللّه لك" فما مضت به سبعة أيام حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : "إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن اللّه أراد أن يريكم عظم الذنب عنده" ثم أمر أن تلقى عليه الحجارة. الرواية الثالثة: أن المقداد بن الأسود قد وقعت له مثل واقعة أسامة قال: فقلت يا رسول اللّه أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ بشجرة، فقال أسلمت للّه تعالى أفأقتله يا رسول اللّه بعد ذلك؟ فقال رسول اللّه لا تقتله، فقلت يا رسول اللّه إنه قطع يدي، فقال عليه الصلاة والسلام "لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك بعد ما تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" وعن أبي عبيدة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "إذا إشرع أحدكم الرمح إلى الرجل فإن كان سنانه عند نقرة نحره فقال لا إله إلا اللّه فليرفع عنه الرمح" قال القفال رحمه اللّه: ولا منافاة بين هذه الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها، فكان كل فريق يظن أنها نزلت في واقعته واللّه أعلم. المسألة الرابعة: اختلفوا في أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا؟ فالفقهاء قبلوها واحتجوا عليه بوجوه: الأول: هذه الآية فإنه تعالى لم يفرق في هذه الآية بين الزنديق وبين غيره بل أوجب ذلك في الكل. الحجة الثانية: قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (الأنفال: ٣٨) وهو عام في جميع أصناف الكفرة. الحجة الثالثة: أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة، والتوبة مقبولة على الإطلاق لقوله تعالى: {وهو الذى يقبل التوبة عن عباده} (الشورى: ٢٥) وهذا عام في جميع الذنوب وفي جميع أصناف الخق. المسألة الخامسة: إسلام الصبي صحيح عند أبي حنيفة، وقال الشافعي لا يصح. قال أبو حنيفة دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله: {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا} عام في حق الصبي، وفي حق البالغ. قال الشافعي: لو صح الإسلام منه لوجب، لأنه لو لم يجب لكان ذلك إذنا في الكفر، وهو غير جائز، لكنه غير واجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ" الحديث، واللّه أعلم. المسألة السادسة: قال أكثر الفقهاء: لو قال اليهودي أو النصراني: أنا مؤمن أو قال أنا مسلم لا يحكم بهذا القدر بإسلامه، لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الإسلام وهو الإيمان، ولو قال لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه، فعند قوم لا يحكم بإسلامه، لأنه فيهم من يقول: إنه رسول اللّه إلى العرب لا إلى الكل، ومنهم من يقول: إن محمدا الذي هو الرسول الحق بعد ما جاء، وسيجيء بعد ذلك، بل لا بد وأن يعترف بأن الدين الذي كان عليه باطل وأن الدين الموجود فيما بين المسلمين هو الحق واللّه أعلم. ثم قال تعالى: {تبتغون عرض الحيواة الدنيا فعند اللّه مغانم كثيرة} قال أبو عبيدة: جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء، يقال: إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها البر والفاجر، والعرض بسكون الراء ما سوى الدراهم والدنانير، وإنما سمي متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير باق ومنه يسمي المتكلمون ما خالف الجوهر من الحوادث عرضا لقلة لبثه، فقوله: {فعند اللّه مغانم كثيرة} يعني ثوابا كثيرا، فنبه تعالى بتسميته عرضا على كونه سريع الفناء قريب الانقضاء، وبقوله: {فعند اللّه مغانم كثيرة} على أن ثواب اللّه موصوف بالدوام والبقاء كما قال: {والباقيات الصالحات خير عند ربك} (مريم: ٧٦). ثم قال تعالى: {وكذالك * كنتم من قبل} وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء المخاطبين بأولئك الذين ألقوا السم، وليس فيه بيان أن هذا التشبيه فيم وقع، فلهذا ذكر المفسرون فيه وجوها: الأول: أن المراد أنكم أول ما دخلتم في الإسلام كما سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من غير توقيف ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما في لسانكم فعليكم بأن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم، وأن تعتبروا ظاهر القول، وأن لا تقولوا إن إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة لأجل الخوف من السيف، هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرين، وفي إشكال لأن لهم أن يقولوا: ما كان إيماننا مثل إيمان هؤلاء، لأنا آمنا عن الطواعية والاختيار، وهؤلاء أظهروا الإيمان تحت ظلال السيوف، فكيف يمكن تشبيه أحدهما بالآخر. الوجه الثاني: قال سعيد بن جبير: المراد أنكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كما أخفى هذا الداعي إيمانه عن قومه، ثم من اللّه عليكم بإعزازكم حتى أظهرتم دينكم، فأنتم عاملوهم بمثل هذه المعاملة، وهذا أيضا فيه إشكال لأن إخفاء الإيمان ما كان عاما فيهم. الثالث: قال مقاتل: المراد كذلك كنتم من قبل الهجرة حين كمنتم فيما بين الكفار تأمنون من أصحاب رسول اللّه بكلمة "لا إله إلا اللّه" فاقبلوا منهم مثل ذلك، وهذا يتوجه عليه الإشكال الأول، والأقرب عندي أن يقال: إن من ينتقل من دين إلى دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب ضعيف، ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل ويستحكم ويحصل الانتقال، فكأنه قيل لهم: كنتم في أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف بأسباب ضعيفة إلى الإسلام، ثم من اللّه عليكم بالإسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفر، فكذلك هؤلاء كما حدث فيهم ميل ضعيف إلى الإسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الإيمان، فإن اللّه تعالى يؤكد حلاوة الإيمان في قلوبهم يقوي تلك الرغبة في صدورهم، فهذا ما عندي فيه ثم قال تعالى: {فمن اللّه عليكم} وفيه احتمالان: الأول: أن يكون هذا متعلقا بقوله: {كذالك كنتم من قبل} يعني إيمانكم كان مثل إيمانهم في أنه إنما عرف منه مجرد القول اللساني دون ما في القلب، أو في أنه كان في ابتداء الأمر حاصلا بسبب ضعيف، ثم من اللّه عليكم حيث قوي نور الإيمان في قلوبكم وأعانكم على العمل به والمحبة له. والثاني: أن يكون هذا منقطعا عن هذا الموضع، ويكون متعلقا بما قبله، وذلك لأن القوم لما قتلوا من تكلم بلا إله إلا اللّه، ثم أنه تعالى نهاهم عن هذا الفعل وبين لهم أنه من العظائم قال بعد ذلك {فمن اللّه عليكم} أي من عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك الفعل المنكر. ثم أعاد الأمر بالتبيين فقال: {فتبينوا} وإعادة الأمر بالتبيين تدل على المبالغة في التحذير عن ذلك الفعل. ثم قال تعالى: {إن اللّه كان بما تعملون خبيرا} والمراد منه الوعيد والزجر عن الإظهار بخلاف الإضمار. ٩٥{لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل اللّه ...} أعلم أن في كيفية النظم وجوها: الأول: ما ذكرناه أنه تعالى لما رغب في الجهاد أتبع ذلك بيان أحكام الجهاد. فالنوع الأول من أحكام الجهاد: تحذير المسلمين عن قتل المسلمين، وبيان الحال في قتلهم على سبيل الخطأ كيف، وعلى سبيل العمد كيف، وعلى سبيل تأويل الخطأ كيف، فلما ذكر ذلك الحكم أتبعه بحكم آخر وهو بيان فضل المجاهد على غيره وهو هذه الآية. الوجه الثاني: لما عاتبهم اللّه تعالى على ما صدر منهم من قتل من تكلم بكلمة الشهادة، فلعله يقع في قلبهم أن الأولى الاحتراز عن الجهاد لئلا يقع بسببه في مثل هذا المحذور، فلا جرم ذكر اللّه تعالى في عقيبه هذه الآية وبين فيها فضل المجاهد على غيره إزالة لهذه الشبهة. الوجه الثالث: أنه تعالى لما عاتبهم على ما صدر منهم من قتل تكلم بالشهادة ذكر عقيبه فضيلة الجهاد، كأنه قيل: من أتى بالجهاد فقد فاز بهذه الدرجة العظيمة عند اللّه تعالى، فليحترز صاحبها من تلك الهفوة لئلا يخل منصبه العظيم في الدين بسبب هذه الهفوة، واللّه أعلم وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قرىء {غير أولى الضرر} بالحركات الثلاث في {غير} فالرفع صفة لقوله: {القاعدون} والمعنى لا يستوي القاعدون المغايرون لأولي الضرر والمجاهدون، ونظيره قوله: {أو التابعين غير أولى الإربة} (النور: ٣١) وذكرنا جواز أن يكون {غير} صفة المعرفة في قوله: {غير المغضوب} (الفاتحة: ٧) قال الزجاج: ويجو أن يكون {غير} رفعا على جهة الاستثناء، والمعنى لا يستوي القاعدون والمجهدون إلا أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين، أي الذين أقعدهم عن الجهاد الضرر، والكلام في رفع المستثنى بعد النفي قد تقدم في قوله: {ما فعلوه إلا قليل منهم} (النساء: ٦٦) و"أما القراءة بالنصل ففيها وجهان. الأول: أن يكون استثناء القاعدين، والمعنى لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر، وهو اختيار الأخفش. الثاني: أن يكون نصبا على الحال، والمعنى لا يستوي القاعدون في حال صحتهم، والمجاهدون، كما تقول: جاءني زيد غير مريض، أي جاءني زيد صحيحا، وهذا قول الزجاج والفراء وكقوله: {أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد} (المائدة: ١) وأما القراءة بالجر فعلى تقدير أن يجعل {غير} صفة للمؤمنين، فهذا بيان الوجوه في هذه القراءات. ثم ههنا بحث آخر: وهو أن الأخفش قال: القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء أولى لأن المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج. روي في التفسير أنه لما ذكر اللّه تعالى فضيلة المجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولي الضرر فقالوا للنبي صلى اللّه عليه وسلم : حالتنا كما ترى، ونحن نشتهي الجهاد، فهل لنا من طريق؟ فنزل {غير أولى الضرر} فاستثناهم اللّه تعالى من جملة القاعدين. وقال آخرون: القراءة بالرفع أولى لأن الأصل في كلمة {غير} أن تكون صفة، ثم أنها وإن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الإستثناء حاصل منها لأنها في كلتا الحالتين أخرجت أولي الضرر من تلك المفضولية، وإذا كان هذا المقصود حاصلا على كل التقديرين وكان الأصل في كلمة {غير} أن تكون صفة كانت القراءة بالرفع أولى. المسألة الثانية: الضرر النقصان سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض، أو كان بسبب عدم إلهبة. المسألة الثالثة: حاصل الآية: لا يستوي القاعدون المؤمنون الأصحاء والمجاهدون في سبيل اللّه، واختلفوا في أن قوله: {غير أولى الضرر} هل يدل على أن المؤمنين القاعدين الأضراء يساوون المجاهدين أم لا؟ قال بعضهم: أنه لا يدل لأنا إن حملنا لفظ {غير} على الصفة وقلنا التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه لم يلزم ذلك، وإن حملناه على الاستثناء وقلنا الاستثناء من النفي ليس بإثبات لم يلزم أيضا ذلك، أما إذا حملناه على الاستثناء وقلنا الاستثناء من النفي إثبات لزم القول بالمساواة. وأعلم أن هذه المساواة في حق الاضراء عند من يقول بها مشروطة بشرط آخر ذكر اللّه تعالى في سورة التوبة وهو قوله: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى} إلى قوله: {إذا نصحوا للّه ورسوله} (التوبة: ٩١). وأعلم أن القول بهذه المساواة غير مستبعد، ويدل عليه النقل والعقل، أما النقل فقوله عليه الصلاة والسلام عند انصرافه من بعض غزواته "لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أولئك أقوام حبسهم العذر" وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا مرض العبد قال اللّه عز وجل اكتبوا لعبدي ما كن يعمله في الصحة إلى أن يبرأ" وذكر بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: {ثم رددناه أسفل سافلين * إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون} (التين: ٥، ٦) أن من صار هرما كتب اللّه تعالى له أجر ما كان يعمله قبل هرمه غير منقوص من ذلك شيئا. وذكروا في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام "نية المؤمن خير من عمله" أن ما ينويه المؤمن من دوامه على الإيمان والأعمال الصالحة لو بقي أبدا خير له من عمله الذي أدركه في مدة حياته، وأما المعقول فهو أن المقصود من جميع الطاعات والعبادات استنارة القلب بنور معرفة اللّه تعالى، فإن حصل الاستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل الاستواء في الثواب، وإن كان القاعد أكثر حظا من هذا الاستغراق كان هو أكثر ثوابا. المسألة الرابعة: لقائل أن يقول: إنه تعالى قال: {إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم} (التوبة: ١١١) فقدم ذكر النفس على المال، وفي الآية التي نحن فيها وهي قوله: {اللّه بأموالهم وأنفسهم} قدم ذكر المال على النفس، فما السبب فيه؟ وجوابه: أن النفس أشرف من المال، فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيها على أن الرغبة فيها أشد، والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد، فلا يرضى ببذلها إلا في آخر المراتب. وأعلم أنه تعالى لما بين أن المجاهدين والقاعدين لا يستويان ثم أن عدم الاستواء يحتمل الزيادة ويحتمل النقصان، لا جرم كشف تعالى عنه فقال: {فضل اللّه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة} وفي انتصاب قوله {درجة} وجوه: الأول: أنه يحذف الجار، والتقتدير بدرجة فلما حذف الجار وصل الفعل فعمل الثاني: قوله {درجة} أي فضيلة، والتقدير: وفضل اللّه المجاهدين فضيلة كما يقال زيد أكرم عمرا إكراما والفائدة في التنكير والتفخيم. الثالث: قوله {درجة} نصب على التمييز. ثم قال: {وكلا وعد اللّه الحسنى} أي وكلا من القاعدين والمجاهدين فقد وعده اللّه الحسنى وقال الفقهاء: وفيه دليل على أن فرض الجهاد على الكفاية، وليس على كل واحد بعينه لأنه تعالى وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدين، ولو كان الجهاد واجبا على التعيين لما كان القاعد أهلا لوعد اللّه تعالى إياه الحسنى. ثم قال تعالى: {وفضل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما * درجات منه ومغفرة ورحمة وكان اللّه غفورا رحيما} وفيه مسائل: المسألة الأولى: في انتصاب قوله: {أجرا} وجهان: الأول: انتصب بقوله: {وفضل} لأنه في معنى قولهم: آجرهم أجرا، ثم قوله: ٩٦{درجات منه ومغفرة ورحمة} بدل من قوله: {أجرا}. الثاني: انتصب على التمييز و {درجات} عطف بيان {ومغفرة ورحمة} معطوفان على {درجات}. المسألة الثانية: لقائل أن يقول: إنه تعالى ذكر أولا {درجة}، وههنا {درجات}، وجوابه من وجوه: الأول: المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد، بل بالجنس، والواحد بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع، وذلك هو الأجر العظيم، والدرجات الرفيعة في الجنة المغفرة والرحمة. الثاني: أن المجاهد أفضل من القاعد الذي يكون من الأضراء بدرجة، ومن القاعد الذي يكون من الأصحاء بدرجات، وهذا الجواب إنما يتمشى إذا قلنا بأن قوله: {غير أولى الضرر} لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الأضراء. الثالث: فضل اللّه المجاهدين في الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة، وفي الآخرة بدرجات كثيرة في الجنة بالفضل والرحمة والمغفرة. الرابع: قال في أول الآية {وفضل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما} ولا يمكن أن يكون المراد من هذا المجاهد هو المجاهد بالمال والنفس فقط، وإلا حصل التكرار، فوجب أن يكون المراد منه من كان مجاهدا على الإطلاق في كل الأمور، أعني في عمل الظاهر، وهو الجهاد بالنفس والمال والقلب وهو أشرف أنواع المجاهدة، كما قال عليه السلام: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" وحاصل هذا الجهاد صرف القلب من الالتفات إلى غير اللّه إلى الاستغراق في طاعة اللّه، ولما كان هذا المقام أعلى مما قبله لا جرم جعل فضيلة الأول درجة، وفضيلة هذا الثاني درجات. المسألة الثالثة: قالت الشيعة: دلت هذه الآية على أن علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل من أبي بكر، وذلك لأن عليا كان أكثر جهادا، فالقدر الذي فيه حصل التفاوت كان أبو بكر من القاعدين فيه، وعلي من القائمين، وإذا كان كذلك وجب أن يكون علي أفضل منه لقوله تعالى: {وفضل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما} فيقال لهم: إن مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك، فليزمكم بحكم هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد صلى اللّه عليه وسلم ، وهذا لا يقوله عاقل، فإن قلتم إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم، لأن الرسول صلى اللّه عليه وسلم كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات والضلالات، وهذا الجهاد أكمل من ذلك الجهاد، فنقول: فاقبلوا منا مثله في حق أبي بكر، وذلك أن أبا بكر رضي اللّه عنه لما أسلم في أول الأمر سعى في إسلام سائر الناس حتى أسلم على يده عثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون، وكان يبالغ في ترغيب الناس في الإيمان وفي الذب عن محمد صلى اللّه عليه وسلم بنفسه وبماله، وعلي في ذلك الوقت كان صبيا ما كان أحد يسلم بقوله، وما كان قادرا على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام، فكان جهاد أبي بكر أفضل من جهاد علي فإنما ظهر في المدينة في الغزوات وكان الإسلام في ذلك الوقت قويا. والثاني: أن جهاد أبي بكر كان بالدعوة إلى الدين، وأكثر أفاضل العشرة إنما أسلموا على يده، وهذا النوع من الجهاد هو حرفة النبي عليه الصلاة والسلام وأما جهاد علي فإنما كان بالقتل، ولا شك أن الأول أفضل. المسألة الرابعة: قالت المعتزلة: دلت الآية على أن نعيم الجنة لا ينال إلا بالعمل لأن التفاوت في العمل لما أوجب التفاوت في الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو العمل، وأيضا لو لم يكن العمل موجبا للثواب لكان الثواب هبة لا أجرا، لكنه تعالى سماه أجرا، فبطل القول بذلك، فيقال لهم: لم لا يجوز أن يقال: العمل علة الثواب لكن لا لذاته، بل بجعل الشارع ذلك العمل موجبا له المسألة الخامسة: قالت الشافعية: دلت الآية على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال بالنكاح، لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله: {وكلا وعد اللّه الحسنى} ولو كان الجهاد من فروض الأعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعودا من عند اللّه بالحسنى. إذا ثبت هذا فنقول: إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين، فلو أقدموا عليه كان ذلك من النوافل لا محالة، ثم إن قوله: {وفضل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما} يتناول جميع المجاهدين سواء كان جهاده واجبا أو مندوبا، والمشتغل بالنكاح قاعد عن الجهاد، فثبت أن الاشتغال بالجهاد المندوب أفضل من الاشتغال بالنكاح واللّه أعلم. ٩٧{إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض ...}. اعلم أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد أتبعه بعقاب من قعد عنه ورضي بالسكون في دار الكفر، وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قال الفراء: إن شئت جعلت {توفاهم} ماضيا ولم تضم تاء مع التاء، مثل قوله: {إن البقر تشابه علينا} (البقرة: ٧٠) وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارا عن حال أقوام معينين انقرضوا ومضوا، وإن شئت جعلته مستقبلا، والتقدير: إن الذين تتوفاهم الملائكة، وعلى هذا التقدير تكون الآية عامة في حق كل من كان بهذه الصفة. المسألة الثانية: في هذا التوفي قولان: الأول: وهو قول الجمهور معناه تقبض أرواحهم عند الموت. فإن قيل: فعلى هذا القول كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى: {اللّه يتوفى الانفس حين موتها} (الزمر: ٤٢) {الذى خلق الموت والحيواة} (الملك: ٢) {كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم} (البقرة: ٢٨) وبين قوله: {قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم} (السجدة: ١١). قلنا: خالق الموت هو اللّه تعالى، والرئيس المفوض إليه هذا العمل هو ملك الموت وسائر الملائكة أعوانه. القول الثاني: {ننزل الملائكة} يعني يحشرونهم إلى النار، وهو قول الحسن. المسألة الثالثة: في خبر (إن) وجوه: الأول: أنه هو قوله: قالوا لهم فيم كنتم، فحذف "لهم" لدلالة الكلام عليه. الثاني: أن الخبرهو قوله: {فأولئك مأواهم جهنم} فيكون (قالوا لهم) في موضع {ظالمى أنفسهم}، لأنه نكرة. الثالث: أن الخبر محذوف وهو هلكوا، ثم فسر الهلاك بقوله: {قالوا فيم كنتم} أما قوله تعالى: {ظالمى أنفسهم} ففيه مسألتان: المسألة الأولى: قوله: {ظالمى أنفسهم} في محل النصب على الحال، والمعنى تتوفاهم الملائكة في حال ظلمهم أنفسهم، وهو وإن أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة في الحقيقة، لأن المعنى على الانفصال، كأنه قيل ظالمين أنفسهم، ءلا أنهم حذفوا النون طلبا للخفة، واسم الفاعل سواء أريد به الحال أو الاستقبال فقد يكون مفصولا في المعنى وإن كان موصولا في اللفظ، وهو كقوله تعالى: {هاذا عارض ممطرنا} (الأحقاف: ٢٤) {هديا بالغ الكعبة} (المائدة: ٩٥) {ثانى عطفه} (الحج: ٩) فالإضافة في هذه المواضع كلها لفظية لا معنوية. المسألة الثانية: الظلم قد يراد به الكفر قال تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} (لقمان: ١٣) وقد يراد به المعصية {فمنهم ظالم لنفسه} (فاطر: ٣٢) وفي المراد بالظلم في هذه قولان: الأول: أن المراد الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك، ولم يهاجروا إلى دار الإسلام. الثاني: أنها نزلت في قوم من المنافقين كانوا يظهرون الإيمان للمؤمنين خوفا، فإذا رجعوا إلى قومهم أظهروا لهم الكفر ولم يهاجروا إلى المدينة فبين اللّه تعالى بهذه الآية أنهم ظالمون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم وتركهم الهجرة. وأما قوله تعالى: {قالوا فيم كنتم} ففيه وجوه: أحدها: فيم كنتم من أمر دينكم. وثانيها: فيم كنتم في حرب محمد أو في حرب أعدائه. وثالثها: لم تركتم الجهاد ولم رضيتم بالسكون في ديار الكفار؟ ثم قال تعالى: {قالوا كنا مستضعفين فى الارض} جوابا عن قولهم {فيم كنتم} وكان حق الجواب أن يقولوا: كنا في كذا، أو لم نكن في شيء. وجوابه: أن معنى {فيم كنتم} التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا، فقالوا: كما مستضعفين اعتذارا عما وبخوا به، واعتلالا بأنهم ما كانوا قادرين على المهاجرة، ثم إن الملائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا: {ألم تكن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فيها} أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم، فبقيتم بين الكفار لا للعجز عن مفارقتهم، بل مع القدرة على هذه المفارقة، فلا جرم ذكر اللّه تعالى وعيدهم فقال: {فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا}. ثم استثنى تعالى فقال: ٩٨{إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة} ونظيره قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني ويجوز أن يكون {لا يستطيعون} في موضع الحال، والمعنى لا يقدرون على حيلة ولا نفقة، أو كان بهم مرض، أو كانوا تحت قهر قاهر يمنعهم من تلك المهاجرة. ثم قال: {ولا يهتدون سبيلا} أي لا يعرفون الطريق ولا يجدون من يدلهم على الطريق. روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعث بهذه الآية إلى مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه: احملوني فإني لسيت من المستضعفين، ولا أني لا أهتدي الطريق، واللّه لا أبيت الليلة بمكة، فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة، وكان شيخا كبيرا، فمات في الطريق. فإن قيل: كيف أدخل الولدان في جملة المستثنين من أهل الوعيد، فإن الاستثناء إنما يحسن لو كانوا مستحقين للوعيد على بعض الوجوه؟ قلنا: سقوط الوعيد إذا كان بسبب العحز، والعجز تارة يحصل بسبب عدم إلهبة وتارة بسبب الصبا، فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال، ولا يجوز أن يراد المراهقون منهم الذين كملت عقولهم لتوجه التكليف عليهم فيما بينهم وبين اللّه تعالى، وإن أريد العبيد والإماء البالغون فلا سؤال. ثم قال تعالى: ٩٩{فأولئك عسى اللّه أن يعفو عنهم} وفيه سؤال، وهو أن القوم لما كانوا عاجزين عن الهجرة، والعاجز عن الشيء غير مكلف به، وإذا لم يكن مكلفا به لم يكن عليه في تركه عقوبة، فلم قال: {عسى اللّه أن يعفو عنهم} والعفو لا يتصور إلا مع الذنب، وأيضا {عسى} كلمة الإطماع، وهذا يقتضي عدم القطع بحصول العفو في حقهم. والجواب عن الأول: أن المستضعف قد يكون قادرا على ذلك الشيء مع ضرب من المشقة وتمييز الضعف الذي يحصل عنده الرخصة عن الحد الذي لا يحصل عنده الرخصة شاق ومشتبه، فربما ظن الإنسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة ولا يكون كذلك، ولا سيما في الهجرة عن الوطن فإنها شاقة على النفس، وبسبب شدة النفرة قد يظن الإنسان كونه عاجزا مع أنه لا يكون كذلك، ولا سيما في الهجرة عن الوطن فإنها شاقة على النفس، وبسبب شدة النفرة قد يظن الإنسان كونه عاجزا مع أنه لا يكون كذلك، فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة في هذا المقام. وأما السؤال الثاني: وهو قوله: ما الفائدة في ذكر لفظة {عيسى} ههنا؟ فنقول: الفائدة فيها الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه، حتى أن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول: عسى اللّه أن يعفو عني، فكيف الحال في غيره. هذاهو الذي ذكره صاحب "الكشاف" في الجواب عن هذا السؤال، إلا أن الأولى أن يكون الجواب ما قدمناه، وهو أن الإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن ربما ظن نفسه عاجزا عنها مع أنه لا يكون كذلك في الحقيقة، فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة {عسى} لا بالكلمة الدالة على القطع. ثم قال تعالى: {وكان اللّه عفوا غفورا} ذكر الزجاج في {كان} ثلاثة أوجه: الأول: كان قبل أن خلق الخلق موصوفا بهذه الصفة. الثاني: أنه قال {كان} مع أن جميع العباد بهذه الصفة والمقود بيان أن هذه عادة اللّه تعالى أجراها في حق خلقه. الثالث: لو قال: إنه تعالى عفو غفور كان هذا إخبارا عن كونه كذلك فقط، ولما قال إنه كان كذلك كان هذا إخبارا وقع مخبره على وفقه فكان ذلك أدل على كونه صدقا وحقا ومبرأ عن الخلف والكذب. واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يعفو عن الذنب قبل التوبة فإنه لو لم يحصل ههنا شيء من الذنب لامتنع حصول العفو والمغفرة فيه، فلما أخبر بالعفو والمغفرة دل على حصول الذنب، ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غير مقيد بحال التوبة فيدل على ما ذكرناه. ١٠٠{ومن يهاجر فى سبيل اللّه يجد فى الارض مراغما كثيرا وسعة ...}. واعلم أن ذلك المانع أمران: الأول: أن يكون له في وطنه نوع راحة ورفاهية، فيقول لو فارقت الوطن وقعت في الشدة والمشقة وضيق العيش، فأجاب اللّه عنه بقوله: {ومن يهاجر فى سبيل اللّه يجد فى الارض مراغما كثيرا وسعة} يقال: راغمت الرجل إذا فعلت ما يكرهه ذلك الرجل، واشتقاقه من الرغام وهو التراب، فإنهم يقولون: رغم أنفه، يريدون به أنه وصل إليه شيء يكرهه، وذلك لأن الأنف عضو في غاية العزة والتراب في غاية الذلة، فجعلوا قولهم: رغم أنفه كناية عن الذل. إذا عرفت هذا فنقول: المشهور أن هذه المراغمة إنما حصلت بسبب أنهم فارقوا وخرجوا عن ديارهم. وعندي فيه وجه آخر، وهو أن يكون المعنى: ومن يهاجر في سبيل اللّه إلى بلد آخر يجد في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سببا لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فإذ استقام أمره في تلك البلدة الأجنبية، ووصل ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه، ورغمت أنوفهم بسبب ذلك، وحمل اللفظ على هذا أقرب من حمله على ما قالوه واللّه أعلم. والحاصل كأنه قيل: يا أيها الإنسان إنك كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك خوفا من أن تقع في المشقة والمحنة في السفر، فلا تخف فإن اللّه تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سببا لرغم أنوف أعدائك، ويكون سببا لسعة عيشك، وإنما قدم في الآية ذكر رغم الأعداء على ذكر سعة العيش لأن ابتهاج الإنسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه بدولته من حيث إنها تصير سببا لرغم أنوف الأعداء، أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث أنها صارت سببا لسعة العيش عليه. وأما المانع الثاني من الإقدام على المهاجرة فهو أن الإنسان يقول: إن خرجت عن بلدي في طلب هذا الغرض، فربما وصلت إليه وربما لم أصل إليه، فالأولى أن لا أضيع الرفاهية الحاضرة بسبب طلب شيء ربما أصل إليه، وربما لا أصل إليه، فأجاب اللّه تعالى عنه بقوله: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه} والمعنى ظاهر، وفي الآية مسائل. المسألة الأولى: قال بعضهم: المراد من قصد طاعة اللّه ثم عجز عن إتمامها، كتب اللّه له ثواب تمام تلك الطاعة: كالمريض يعجز عما كان يفعله في حال صحته من الطاعة، فيكتب له ثواب ذلك العمل هكذا روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وقال آخرون: ثبت له أجر قصده وأجر القدر الذي أتى به من ذلك العمل، وأما أجر تمام العمل فذلك محال، واعلم أن القول الأول أولى لأنه تعالى إنما ذكر هذه الآية ههنا في معرض الترغيب في الجهاد، وهو أن من خرج إلى السفر لأجل الرغبة في الهجرة، فقد وجد ثواب الهجرة، ومعلوم أن الترغيب إنما يحصل بهذا المعنى، فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل إليه ثواب ذلك القدر من العمل، فلا يصلح مرغبا، لأنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فإنه يجد الثواب المرتب على ذلك القدر من العمل، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: "وإنما لك امريء ما نوى" وأيضا ما روي في قصلاة جندب بن ضمرة، أنه لما قرب موته أخذ يصفق بيمينه على شماله ويقول: اللّهم هذه لك، وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه رسولك، ثم مات فبلغ خبره أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقالوا: لو توفي بالمدينة لكان خيرا له، فنزلت هذه الآية. المسألة الثانية: قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على اللّه، لأنه تعالى قال: {فقد وقع أجره على اللّه} وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ذكر لفظ الوقوع، وحقيقة الوجوب هي الوقوع والسقوط، قال تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} (الحج: ٢٦) أي وقعت وسقطت. وثانيها: أنه ذكر بلفظ الأجر، والأجر عبارة عن المنفعة المستحقة، فأما الذي لا يكون مستحقا فذاك لا يسمى أجرا بل هبة. وثالثها: قوله: {على اللّه} وكلمة {على} للوجوب، قال تعالى: {وللّه على الناس حج البيت} (آل عمران: ٩٧) والجواب: أننا لا ننازع في الوجوب، لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل والكرم، لا بحكم الاستحقاق الذي لو لم يفعل لخرج عن الإلهية، وقد ذكرنا دلائله فيما تقدم. المسألة الثالثة: استدل قوم بهذه الآية على أن الغازي إذا مات في الطريق وجب سهمه من الغنيمة، كما وجب أجره. وهذا ضعيف، لأن لفظ الآية مخصوص بالأجر، وأيضا فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلق بحيازتها، إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها، قال تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شىء} (الأنفال: ٤١) واللّه أعلم. ثم قال تعالى: {وكان اللّه غفورا رحيما} أي يغفر ما كان منه من القعود إلى أن يخرج، ويرحمه بإكمال أجر المجاهدة. ١٠١{وإذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلواة ...}. اعلم أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد إليها معرفة كيفية أداء الصلاة في زمان الخوف، والاشتغال بمحاربة العدو؛ فلهذا المعنى ذكره اللّه تعالى في هذه الآية، وههنا مسائل: المسألة الأولى: قال يالواحدي: يقال قصر فلان صلاته وأقصرها وقصرها، كل ذلك جائز وقرأ ابن عباس: تقصروا من أقصر، وقرأالزهري: من قصر، وهذا دليل على اللغات الثلاث. المسألة الثانية: اعلم أن لفظ القصر مشعر بالتخفيف، لأنه ليس صريحا في أن المراد هو القصر في كمية الركعات وعددها أو في كيفية أدائها، فلا جرم حصل في الآية قولان: الأول: أن المراد منه صلاة المسافر، وهو أن كل صلاة تكون في الحضر أربع ركعات، فإنها تصير في السفر ركعتين، فعلى هذا القصر إنما يدخل في صلاة الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والصبح، فلا يدخل فيهما القصر. الثاني: أنه ليس المراد بهذه الآية صلاة السفر، بل صلاة الخوف، وهو قول ابن عباس وجابر بن عبداللّه وجماعة، قال ابن عباس: فرض اللّه صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة على لسان نبيكم محمد صلى اللّه عليه وسلم ، فهذان القولان متفرعان على ما إذا قلنا: المراد من القصر تقليل الركعات. القول الثاني: أن المراد من القصر إدخال التخفيف في كيفية أداء الركعات، وهو أن يكتفي في الصلاة بالإيماء والإشارة بدل الركوع والسجود، وأن يجوز المشي في الصلاة، وأن تجوز الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم، وذلك هو الصلاة التي يؤتى بها حال شدة التحام القتال، وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس. واحتج هؤلاء على صحة هذا القول بأن خوف الفتنة من العدو لا يزول فيما يؤتى بركعتين على إتمام أوصافهما، وإنما ذلك فيما يشتد فيه الخوف في حال التحام القتال، وهذا ضعيف، لأنه يمكن أن يقال: إن صلاة المسافر إذا كانت قليلة الركعات، فيمكنه أن يأتي بها على وجه لا يعلم خصمه بكونه مصليا، أما إذا كثرت الركعات طالت المدة ولا يمكنه أن يأتي بها على حين غفلة من العدو. واعلم أن وجه الاحتمال ما ذكرنا، وهو أن القصر مشعر بالتخفيف، والتخفيف كما يحصل بحذف بعض الركعات فكذلك يحصل بأن يجعل الإيماء والإشارة فائما مقام الركوع والسجود. واعلم أن حمل لفظ القصر على إسقاط بعض الركعات أولى، ويدل عليه وجوه: الأول: ما روي عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، كيف نقصر وقد أمنا، وقد قال اللّه تعالى: {ليس عليكم جناح أن * تقصروا من الصلواة إن خفتم} فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته" وهذا يدل على القصر المذكور في الآية هو القصر في عدد الركعات، وأن ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية. الثاني: أن القصر عبارة عن أن يؤتي ببعض الشيء، ويقتصر عليه، فأما أن يؤتى بشيء آخر، فذلك لا يسمى قصرا، ولا اقتصارا، ومعلوم أن إقامة الإيماء مقام الركوع والسجود، وتجويز المشي في الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم، ليس شيء من ذلك قصرا، بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشيء مقام شيء رخر، فكان تفسير القصر بما ذكرنا أولى. الثالث: أن {من} في قوله {من الصلواة} للتبعيض، وذلك يوجب جواز الاقتصار على بعض الصلاة، فثبت بهذه الوجوه أن تفسير القصر بإسقاط بعض الركعات أولى من تفسيره بما ذكروه من الإيماء والإشارة. الرابع: أن لفظ القصر كان مخصوصا في عرفهم بنقص عدد الركعات، ولهذا المعنى لما صلى النبي صلى اللّه عليه وسلم الظهر ركعتين، قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الخامس: أن القصر بمعنى تغير الصلاة مذكور في الآية التي بعد هذه الآية، فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى الركعات، لئلا يلزم التكرار، واللّه أعلم. المسألة الثالثة: قال الشافعي رحمه اللّه: القصر رخصة، فإن شاء المكلف أتم، وإن شاء اكتفى على القصر، وقال أبو حنيفة: القصر واجب، فإن صلى المسافر أربعا ولم يقعد في الثنتين فسدت صلاته، وإن قعد بينهما مقدار التشهد تمت صلاته، واحتج الشافعي رحمه اللّه على قوله بوجوه: الأول: أن ظاهر قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلواة} مشعر بعدم الوجوب، فإنه لا يقال {فليس عليكم جناح} في أداء الصلاة الواجبة، بل هذا اللفظ إنما يذكر في رفع التكليف بذلك الشيء، فأما إيجابه على التعيين فهذا اللفظ غير مستعمل فيه، أما أبو بكر الرازي فأجاب عنه بأن المراد من القصر في هذه الآية لا تقليل الركعات، بل تخفيف الأعمال. وأعلم أنا بينا بالدليل أنه لا يجوز حمل الآية على ما ذكره، فسقط هذا العذر. وذكر صاحب "الكشاف" وجها آخر فيه، فقال: إنهم لما ألفوا الاتمام، فربما كان يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر، فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر، فيقال له: هذا الاحتمال إنما يخطر ببالهم إذا قال الشارع لهم: رخصت لكم في هذا القصر، أما إذا قال: أوجبت عليكم هذا القصر، وحرمت عليكم الاتمام، وجلعته مفسدا لصلاتكم، فهذا الاحتمال مما لا يخطر ببال عاقل أصلا، فلا يكون هذا الكلام لائقا به. الحجة الثانية: ما روي أن عائشة رضي اللّه عنها قالت: اعتمرت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فلما قدمت مكة قلت يا رسول اللّه: بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت وصمت وأفطرت، فقال: أحسنت يا عائشة وما عاب علي، وكان عثمان يتم ويقصر، وما ظهر إنكار من الصحابة عليه. الحجة الثالثة: أن جميع رخص السفر شرعت على سبيل التجويز، لا على سبيل التعيين جزما فكذا ههنا، واحتجوا بالأحاديث منها ما روى عمر أنه صلى اللّه عليه وسلم قال فيه "سدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته" فظاهر الأمر للوجوب، وعن أبي عباس قال: كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا خرج مسافرا صلى ركعتين. والجواب: أن هذه الأحاديث تدل على كون القصر مشروعا جائزا، إلا أن الكلام في أنه هل يجوز غيره؟ ولما دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أولى، واللّه أعلم. المسألة الرابعة: قال بعضهم: صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، ولما قدم النبي صلى اللّه عليه وسلم المدينة أقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. وأعلم أن لفظ الآية يبطل هذا، وذلك لأنا بينا أن المراد من القصر المذكور في الآية تخفيف الركعات، ولو كان الأمر ما ذكروه لما كان هذا قصرا في صلاة السفر، بل كان ذلك زيادة في صلاة الحضر، واللّه أعلم. المسألة الخامسة: زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز الرخصة وزعم جمهور الفقهاء أن السفر ما لم يقدر بمقدار مخصوص لم يحصل فيه الرخصة. احتج أهل الظاهر بالآية فقالوا: إن قوله تعالى: {وإذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلواة} جملة مركبة من شرط، وجزاء الشرط هو الضرب في الأرض، والجزاء هو جواز القصر، وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء سواء كان الشرط الذي هو السفر طويلا أو قصيرا أقصى ما في الباب أن يقال: فهذا يقتضي حصول الرخصة عند انتقال الإنسان من محلة إلى محلة، ومن دار إلى دار، إلا أنا نقول: الجواب عنه من وجهين: الأول: أن الانتقال من محلة إلى محلة إن لم يسم بأنه ضرب في الأرض، فقد زال الاشكال، وإن سمي بذلك فنقول: أجمع المسلمون على أنه غير معتبر، فهذا تخصيص تطرق إلى هذا النص بدلالة الإجماع، والعام بعد التخصيص حجة، فوجب أن يبقى النص معتبرا في السفر، سواء كان قليلا أو كثيرا. والثاني: أن قوله: {وإذا ضربتم فى الارض} يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الأرض شرطا لحصول هذه الرخصة، فلو كان الضرب في الأرض اسما لمطلق الانتقال لكان ذلك حاصلا دائما، لأن الإنسان لا ينفك طول عمره من الانتقال من الدار إلى المسجد، ومن المسجد إلى السوق، وإذا كان حاصلا دائما امتنع جعله شرطا لثبوت هذا الحكم، فلما جعل اللّه الضرب في الأرض شرطا لثبوت هذا الحكم علمنا أنه مغاير لمطلق الانتقال وذلك هو الذي يسمى سفرا ومعلوم أن اسم السفر واقع على القريب وعلى البعيد ، فعلمنا دلالة الآية على حصول الرخصة في مطلق السفر، أما الفقهاء فقالوا: أجمع السلف على أن أقل السفر مقدر، قالوا: والذي يدل عليه أنه حصل في المسألة روايات: فالرواية الأولي: ما روي عن عمر أنه قال: يقصر في يوم تام، وبه قال الزهري والأوزاعي. الثانية: قال ابن عباس: إذا زاد على يوم وليلة قصر. والثالثة: قال أنس بن مالك: المعتبر خمس فراسخ. الرابعة: قال الحسن: مسيرة ليلتين. الخامسة: قال الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير: من الكوفة إلى المداين، وهي مسيرة ثلاثة أيام، وهو قول أبي حنيفة. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا سافر إلى موضع يكون مسيرة يومين وأكثر اليوم الثالث جاز القصر، وهكذا رواه ابن سماعة عن أبي يوسف ومحمد. السادسة: قال مالك والشافعي: أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ، كل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهو الذي قدر أميال البادية كل ميل إثنا عشر ألف قدم، وهي أربعة آلاف خطوة، فإن كل ثلاثة أقدام خطوة قال الفقهاء: فاختلاف الناس في هذه الأقوال يدل على انعقاد الإجماع على أن الحكم غير مربوط بمطلق السفر، قال أهل الظاهر: اضطراب الفقهاء في هذه الأقاويل، يدل على أنهم لم يجدوا في المسألة دليلا قويا في تقدير المدة، إذ لو حصل في المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا الاضطراب، وأما سكوت سائر الصحابة عن حكم هذه المسألة فلعله إنما كان لأنهم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على ارتباط الحكم بمطلق السفر، فكان هذا الحكم ثابتا في مطلق السفر بحكم هذه الآية، وإذا كان الحكم مذكورا في نص القرآن لم يكن بهم حاجة إلى الاجتهاد والاستنباط، فلهذا سكتوا عن هذه المسألة. وأعلم أن أصحاب أبي حنيفة عولوا في تقدير المدة بثلاثة أيام على قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام، وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل المسح ثلاثة أيام أن لا يكون مسافرا، وإذا لم يكن مسافرا لم يحصل الرخص المشروعة في السفر، وأما أصحاب الشافعي رضي اللّه عنه فإنهم عولوا على ما روى مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان، قال أهل الظاهر: الكلام عليه من وجوه: الأول: أنه بناء على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وهو عندنا غير جائز لوجهين: الأول: إن القرآن وخبر الواحد مشتركان في دلالة لفظ كل واحد منهما على الحكم، والقرآن مقطوع المتن، والخبر مظنون المتن، فكان القرآن أقوى دلالة من الخبر، فترجيح الضعيف على القوي لا يجوز. والثاني: أنه روي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا روي حديث عني فاعرضوه على كتاب اللّه تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه"، دل هذا الخبر على أن كل خبر ورد على مخالفة كتاب اللّه تعالى فهو مردود، فهذا الخبر لما ورد على مخالفة عموم الكتب وجب أن يكون مردودا. الوجه الثاني: في دفع هذه الأخبار، وهو أنها أخبار آحاد وردت في واقعة تعم الحاجة إلى معرفة حكمها فوجب كونها مردودة، إنما قلنا: إن الحاجة إليها عامة لأن أكثر الصحابة كانوا في أكثر الأوقات في السفر وفي الغزو، فلما كانت رخص السفر مخصوصة بسفر مقدر، كانت الحاجة إلى مقدار السفر المفيد للرخص حاجة عامة في حق المكلفين، ولو كان الأمر كذلك لعرفوها ولنقلوها نقلا متواترا، لا سيما وهو على خلاف ظاهر القرآن، فلما لم يكن الأمر كذلك علمنا أن هذه أخبار ضعيفة مردودة، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز ترك ظاهر القرآن بسببها. الثالث: أن دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة، وإذا تعارضت تساقطت، فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن، هذا تمام الكلام في هذا الموضع. والذي عندي في هذا الباب أن يقال: إن كلمة (إذا) وكلمة (إن) لا يفيدان إلا كون الشرط مستعقبا لذلك الجزاء في جميع الأوقات فهذا غير لازم، بدليل أنه إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار، أو إذا دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت مرة وقع الطلاق، وإذا دخلت الدار ثانيا لا يقع وهذا يدل على أن كلمة (إذا) وكلمة (إن) لا يفيدان العموم البتة، وإذا ثبت هذا سقط استدلال أهل الظاهر بالآية، فإن الآية لا تفيد إلا أن الضرب في الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص وعندنا الأمر كذلك فيما إذا كان السفر طويلا، فأما السفر القصير فإنما يدخل تحت الآية لو قلنا أن كلمة (إذا) للعموم، ولما ثبت أنه ليس الأمر كذلك فقط سقط هذا الاستدلال، وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل التي تمسك بها المجتهدون بمقدار معين ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة، واللّه أعلم. المسألة السادسة: زعم داود وأهل الظاهر أن جواز القصر مخصوص بحال الخوف. واحتجوا بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطا بالحوف، وهو قوله {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلواة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} والمشروط بالشيء عدم عند عدم ذلك الشرط، فوجب أن لا يحصل جواز القصر عند الأمن. قالوا: ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبار الآحاد، لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز، ولقد صعب هذا الكلام على قوله ذكروا فيه وجوها متكلفة في الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام. وعندي أنه ليس في هدا غموض، وذلك لأتا بينا في تفسير قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} (النساء: ٣١) أن كلمة (إن) وكلمة (إذا) يفيدان أن عند حصول الشرط يحصل المشروط، ولا يفيدان أن عند عدم الشرط يلزم عدم المشروط، واستدللنا على صحة هذا الكلام بآيات كثيرة، وإذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى: {إن خفتم} يقتضي أن عند حصول الخوف تحصل الرخصة، ويقتضي أن عند عدم الخوف لا تحصل الرخصة، وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن بالنفي وبالإثبات، وإثبات الرخصة حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتا لحكم سكت عنه القرآن بخبر الواحد، وذلك غير ممتنع، إنما الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه القرآن، ونحن لا نقول به. فإن قيل: فعلى هذا لما كان هذا الحكم ثابتا حال الأمن وحال الخوف، فما الفائدة في تقييده بحال الخوف؟ قلنا: إن الآية نزلت في غالب أسفار النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وأكثرها لم يخل عن خوف العدو فذكر اللّه هذا الشرط من حيث أنه هو الأغلب في الوقوع، ومن الناس من أجاب عنه بأن القصر المذكور في الآية المراد منه الاكتفاء بالإيماء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود، وذلك هو الصلاة حال شدة الخوف، ولا شك أن هذه الصلاة مخصوصة بحال الخوف، فإن وقت الأمن لا يجوز الإتيان بهذه الصلاة، ولا تكون محرمة ولا صحيحة، واللّه أعلم. ثم يقال لأهل الظاهر: إن ظاهر هذه الآية يقتضي أن لا يجوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من فتنة الكفار، وأما لو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لا يجوز القصر، فإن التزموا ذلك سلموا من الطعن، إلا أنه بعيد، وإن لم يلتزموه توجه النقص عليهم، لأنه تعالى قال: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} وذلك يقتضي أن الشرط هو هذا الخوف المخصوص، ولهم أن يقولوا: أما أن يقال: حصل إجماع الصحابة والأمة على أن مطلق الخوف كاف، أو لم يحصل الإجماع، فإن حصل الإجماع فنقول: خالفنا ظاهر القرآن بدلالة الإجماع، وهو دليل قاطع فلم تجز مخالفته بدليل ظني، وإن لم يحصل الإجماع فقد زال السؤال، لأنا نلتزم أنه لا يجوز القصر إلا مع هذا الخوف المخصوص، واللّه أعلم. أما قوله: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} ففي تفسير هذه الفتنة قولان: الأول: خفتم أن يفتنوكم عن إتمام الركوع والسجود في جميعها. الثاني: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا بعداوتهم، والحاصل أن كل محنة وبلية وشدة فهي فتنة. ثم قال تعالى: {إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا} والمعنى أن العداوة الحاصلة بينكم وبين الكافرين قديمة، والآن قد أظهرتم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم، وبسبب شدة العداوة أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا، فإن طالت صلاتكم فربما وجدوا الفرصة في قتلكم، فعلى هذا رخصت لكم في قصر الصلاة، وإنما قال {عدوا} ولم يقل أعداء، لأن العدو يستوي فيه الواحد والجمع، قال تعالى: {فإنهم عدو لى إلا رب العالمين} (الشعراء: ٧٧). ١٠٢{وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلواة فلتقم طآئفة منهم معك ...} أعلم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية في العدد، بين في هذه الآية حالها في الكيفية، وفيه مسائل: المسألة الأولى: قال أبو يوسف والحسن بن زياد: صلاة الخوف كانت خاصة للرسول صلى اللّه عليه وسلم ولا تجوز لغيره، وقال المزني: كانت ثابتة ثم نسخت. واحتج أبو يوسف على قوله بوجهين: الأول: أن قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلواة} ظاهره يقتضي أن إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي صلى اللّه عليه وسلم فيهم، لأن كلمة "إذا" تفيد الاشتراط الثاني: أن تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل، إلا أنا جوزنا ذلك في حق الرسول صلى اللّه عليه وسلم لتحصل للناس فضيلة الصلاة خلفه، وأما في حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا المعنى غير حاصل، لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول، فلا يحتاج هناك إلى تغيير هيئة الصلاة، وأما سائر الفقهاء فقالوا: لما ثبت هدا الحكم في حق النبي صلى اللّه عليه وسلم بحكم هذه الآية وجب أن يثبت في حق غيره لقوله تعالى: {واتبعوه} (الأعراف: ١٥٨) ألا ترى أن قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} (التوبة: ١٠٣) لم يوجب كون الرسول صلى اللّه عليه وسلم مخصوصا به دون غيره من الأمة بعده، وأما التمسك بإدراك فضيلة الصلاة خلف النبي صلى اللّه عليه وسلم فليس يجوز أن يكون علة لإباحة تغيير الصلاة، لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض، فاندفع هذا الكلام واللّه أعلم. المسألة الثانية: شرح صلاة الخوف هو أن الإمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بهم ركعة واحدة، ثم إذا فرغوا من الركعة فكيف يصنعون؟ فيه أقوال: الأول: أن تلك الطائفة يسلمون من الركعة الواحدة ويذهبون إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم الإمام ركعة أخرى ويسلم، وهذا مذهب من يرى أن صلاة الخوف للإمام ركعتان، وللقوم ركعة، وهذا مروي عن ابن عباس وجابر بن عبد اللّه ومجاهد. الثاني: أن الإمام يصلي بتلك الطائفة ركعتين ويسلم، ثم تذهب تلك الطائفة إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي الإمام بهم مرة أخرى ركعتين، وهذا قول الحسن البصري. الثالث: أن يصلي الإمام مع الطائفة الأولى ركعة تامة، ثم يبقى الإمام قائما في الركعة الثانية إلى أن تصلي هذه الطائفة ركعة أخرى، ويتشهدون ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلون مع الإمام قائما في الركعة الثانية ركعة، ثم يجلس الإمام في التشهد إلى أن تصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية ثم يسلم الإمام بهم، وهذا قول سهل بن أبي حثمة ومذهب الشافعي. الرابع: أن الطائفة الأولى يصلي الإمام بهم ركعة ويعودون إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفة الأولى فيقضون بقية صلاتهم بقراءة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفة الثانية فيقضون بقية صلاتهم بقراءة، والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة، وهم في حكم من خلف الإمام، وأما لاثانية فلم تدرك أول الصلاة، والمسبوق فيما يقضي كالمنفرد في صلاته، وهذا قول عبد اللّه بن مسعود، ومذهب أبي حنيفة. وأعلم أنه وردت الروايات المختلفة بهذه الصلاة، فلعله صلى اللّه عليه وسلم صلى بهم هذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصلحة، وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء في أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أي هذه الأقسام، أما الواحدي رحمه اللّه فقال: الآية مخالفة للروايات التي أخذ بها أبو حنيفة، وبين ذلك من وجهين: الأول: أنه تعالى قال: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا} وهذا يدل على أن الطائفة الأولى قد صلت عند إتيان الثانية، وعند أبي حنيفة ليس الأمر كذلك، لأن الطائفة الثانية عنده تأتي والأولى بعد في الصلاة وما فرغوا منها. الثاني: أن قوله {فليصلوا معك} ظاهره يدل على أن جميع صلاة الطائفة الثانية مع الإمام لأن مطلق قولك: صليت مع الإمام يدل على أنك أدركت جميع الصلاة معه، وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك، وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا: الآية مطابقة لقولنا، لأنه تعالى قال: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم} وهذا يدل عى أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة، ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء الطائفة الثانية للحراسة، وأجاب الواحدي عنه فقال: هذا إنما يلزم إذا جعلنا السجود والكون من ورائكم لطائفة واحدة، وليس الأمر كذلك، بل هو لطائفتين السجود للأولى، والكون من ورائكم الذي بمعنى الحراسة للطائفة الثانية واللّه أعلم. ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم} أي وإذا كنت أيها النبي مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلواة فلتقم} والمعنى فاجعلهم طائفتين، فلتقم منهم طائفة معك فصل بهم وليأخذوا أسلحتهم، والضمير أما للمصلين وأما لغيرهم، فإن كان للمصلين فقالوا: يأخذون من السلام ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر، وذلك لأن ذلك أقرب إلى الاحتياط وأمنع للعدو من الإقدام عليهم، وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه. ويحتمل أن يكون ذلك أمرا للفريقين بحمل السلام لأن ذلك أقرب إلى الاحتياط. ثم قال: {فإذا سجدوا فليكونوا} يعني غير المصلين {من ورائكم} يحرسونكم، وقد ذكرنا أن أداء الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الخوف كهو في صلاة الأمن، إنما التفاوت يقع في أداء الركعة الثانية فيه، وقد ذكرنا مذاهب الناس فيها. ثم قال: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} وقد بينا أن هذه الآية دالة على صحة قول الشافعي. ثم قال: {وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر والتيقظ آلة يستعملها الغازي، فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأخوذين. قال الواحدي رحمه اللّه: وفيه رخصة للخائف في الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة. فإن قيل: لم ذكر في الآية الأولى {أسلحتهم} فقط، وذكر في هذه الآية حذرهم وأسلحتهم. قلنا: لأن في أول الصلاة قلما يتنبه العدو لكون المسلمين في الصلاة بل يظنون كونهم قائمين لأجل المحاربة أما في الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كونهم في الصلاة، فههنا ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم، فلا جرم خص اللّه تعالى هذا الموضع بزيادة تحذير فقال: {وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم}. ثم قال تعالى: {ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة} أي بالقتال. عن ابي عباس وجابر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر، ورأى المشركون ذلك، فقالوا بعد ذلك: بئسما صنعنا حيث لم نقدم عليهم، وعزموا على ذلك عند الصلاة الأخرى، فأطلع اللّه نبيه صلى اللّه عليه وسلم على أسرارهم بهذه الآية: ثم قال تعالى: {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم} والمعنى أنه إن تعذر حمل السلاح أما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد حدته، أو لأن من الأسلحة ما يكون مبطنا فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء، أو لأجل أن الرجل كان مريضا فيشق عليه حمل السلام، فههنا له أن يضع حمل السلاح. ثم قال: {وخذوا حذركم} والمعنى أنه لما رخص لهم في وضع السلاح حال المطر وحال المرض أمرهم مرة أخرى بالنيقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر، لئلا يجترىء العدو عليهم احتيالا في الميل عليهم واستغناما منهم لوضع المسلمين أسلحتهم، وفيه مسائل: المسألة الأولى: أن قوله في أول الآية {وليأخذوا أسلحتهم} أمر، وظاهر الأمر للوجوب، فيقتضي أن يكون أمذ السلاح واجبا ثم تأكد هذا بدليل آخر، وهو أنه قال: {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو} وراء هاتين الحالتين يكون الإثم والجناح حاصلا بسبب وضع السلاح. ومنهم من قال: إنه سنة مؤكدة، والأصح ما بيناه ثم الشرط أن لا يحمل سلاحا نجسا إن أمكنه، ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف، وبالجملة بحيث لا يتأذى به أحد. المسألة الثانية: قال أبو على الجرجاني صاحب النظم: قوله تعالى: {وخذوا حذركم} يدل على أنه كان يجوز للنبي صلى اللّه عليه وسلم أن يأتي بصلاة الخوف على جهة يكون بها حاذرا غير غافل عن كيد العدو. والذي نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر، لأن العدو يومئذ بذات الرقاع كان مستقبل القبلة، فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة، ومتى استقبلوا القبلة صاروا مستدبرين لعدوهم، فلا جرم أمروا بأن يصيروا طائفتين: طائفة في وجه العدو، وطظائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة، وأما حين كان النبي صلى اللّه عليه وسلم بعسفان وببطن نخل فإنه لم يفرق أصحابه طائفتين، وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة، والمسلمون كانوا مستقبلين لها، فكانوا يرون العدو حال كونهم في الصلاة فلم يحتاجوا إلى الاحتراس إلا عند السجود، فلا جرم لما سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم، فلما فرغوا من السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاني وسجدوا وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون الصف الثاني، فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى: {خذوا حذركم} يدل على جواز هذه الوجوه؛ والذي يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أنا لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكرارا محضا من غير فائدة، ولوقع فعل الرسول بعسفان وببطن نخل على خلاف نص القرآن وإنه غير جائز، واللّه أعلم. المسألة الثالثة: قالت المعتزلة: إن اللّه تعالى أمر بالحذر، وذلك يدل على كون العبد قادرا على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر، وذلك يدل على أن أفعال العباد ليست مخلوقة للّه تعالى، وجوابه ما تقدم من المعارضة بالعلم والداعي واللّه أعلم. المسألة الرابعة: دلت الآية على وجوب الحذر عن العدو، فيدل على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة، وبهذا الطريق كان الإقدام على العلاج بالدواء والعلاج باليد والاحتراز عن الوباء وعن الجلوس تحت الجدار المائل واجبا واللّه أعلم. ثم قال تعالى: {إن اللّه أعد للكافرين عذابا مهينا} وفيه سؤال، أنه كيف طابق الأمر بالحذر قوله {إن اللّه أعد للكافرين عذابا مهينا} وجوابه: أنه تعالى لما أمر بالحذر عن العدو أوهم ذلك قوة العدو وشدتهم، فأزال اللّه تعالى هذا الوهم بأن أخبر أنه يهينهم ويخذلهم ولا ينصرهم البتة حتى يقوي قلوب المسلمين ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لما لهم من القوة والهيبة، وإنما هو لأجل أن يحصل الخوف في قلب المؤمنين، فحيهئذ يكونون متضرعين إلى اللّه تعالى في أن يمدهم بالنصر والتوفيق، ونظيره قوله تعالى: {إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اللّه كثيرا لعلكم تفلحون} (الأنفال: ٤٥). ثم قال تعالى: ١٠٣{فإذا قضيتم الصلواة فاذكروا اللّه قياما وقعودا وعلى جنوبكم} وفيه قولان: الأول: فإذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر اللّه في جميع الأحوال، فإن ما أنتم عليه من الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر اللّه والتضرع إليه، الثاني: أن المراد بالذكر الصلاة، يعني صلوا قياما حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة، وقعودا حال اشتغالكم بالرمي، وعلى جنوبكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرض، فإذا اطمأننتم حين تضع الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة، فاقضوا ما صليتم في حال المسابقة. هذا ظاهر على مذهب الشافعي في إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسابقة إذا حضر وقتها، وإذا اطمأنوا فعليهم القضاء إلا أن على هذا القول إشكالا، وهو أن يصير تقدير الآية: فإذا قضيتم الصلاة فصلوا، وذلك بعيد لأن حمل لفظ الذكر على الصلاة مجاز فلا يصار إليه إلا لضرورة. ثم قال تعالى: {فإذا قضيتم الصلواة فاذكروا} واعلم أن هذه الآية مسبوقة بحكمين: أولهما: بيان القصر وهو صلاة السفر، والثاني: صلاة الخوف، ثم إن قوله {فإذا اطمأننتم} يحتمل نقيض الأمرين، فيحتمل أن يكون المراد من الاطمئنان أن لا يبقى الإنسان مسافرا بل يصير مقيما، وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة تامة من غير قصر البتة، ويحتمل أن يكون المراد من الاطمئنان أن لا يبقى الإنسان مضطرب القلب، بل يصير ساكن القلب ساكن النفس بسبب أنه زال الخوف، وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها، ولا تغيروا شيئا من أحوالها وهيآتها، ثم لما بالغ اللّه سبحانه وتعالى في شرح أقسام الصلاة فذكر صلاة السفر، ثم ذكر بعد ذلك صلاة الخوف ختم هذه الآية بقوله {فإذا قضيتم الصلواة فاذكروا اللّه قياما وقعودا} أي فرضا موقتا، والمراد بالكتاب ههنا المكتوب كأنه قيل: مكتوبة موقوتة، ثم حذف الهاء من الموقوت كما جعل المصدر موضع المفعو والمصدر مذكر، ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات موقتة، يقال: وقته ووقته مخففا، وقريء {وإذا الرسل} (المرسلات: ١١) بالتخفيف. واعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدر بأوقات مخصوصة، إلا أنه تعالى أجمل ذكر الأوقات ههنا وبينها في سائر الآيات، وهي خمسة: أحدها: قوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى} (البقرة: ٢٣٨) فقوله {الصلوات} يدل على وجوب صلوات ثلاثة وقوله {حافظوا على} يمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة وإلا لزم التكرار، فلا بد وأن تكون زائدة على الثلاثة ولا يجوز أن يكون الواجب أربعة، وإلا لم يحصل فيها وسطى، فلا بد من جعلها خمسة لتحصل الوسطى، وكما دلت هذه الآية على وجوب خمس صلوات دلت على عدم وجوب الوتر، وإلا لصارت الصلوات الواجبة ستة، فحينئذ لا تحصل الوسطى فهذه الآية دلت على أن الواجب خمس صلوات إلا أنها غير دالة على بيان أوقاتها. وثانيها: قوله تعالى: {أقم الصلواة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرءان الفجر} (الإسراء: ٧٨) فالواجب من الدلوك إلى الغسق هو الظهر والعصر، والواجب من الغسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء والواجب في الفجر هو صلاة الصبح، وهذه الآية توهم أن للظهر والعصر وقتا واحدا وللمغرب والعشاء وقتا واحدا. وثالثها: قوله سبحانه {فسبحان اللّه حين تمسون وحين تصبحون} (الروم: ١٧) والمراد منه الصلاتان الواقعتان في طرفي النهار وهما المغرب والصبح، ثم قال {وله الحمد فى * السماوات والارض * وعشيا وحين تظهرون} (الروم: ١٨) فقوله {وعشيا} المراد منه الصلاة الواقعة في محض الليل وهي صلاة العشاء، وقوله {وحين تظهرون} المراد الصلاة الواقعة في محض النهار، وهي صلاة الظهر كما قدم في قوله {حين تمسون وحين تصبحون} (الروم: ١٧) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر، فكذلك قدم في قوله {وعشيا وحين تظهرون} صلاة الليل على ثلاة النهار في الذكر، فصارت الصلوات الأربعة مذكورة في هذه الآية، وأما صلاة العصر فقد أفردها اللّه تعالى بالذكر في قوله {والعصر} تشريفا لها بالإفراد بالذكر. ورابعها: قوله تعالى: {وأقم الصلواة طرفى النهار وزلفا من اليل} (هود: ١١٤) فقوله {طرفى النهار} يفيد وجوب صلاة الصبح وجوب صلاة العصر لأنهما كالواقعتين على الطرفين، وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني. وقوله {وزلفا من اليل} يفيد وجوب المغرب والعشاء، وكان بعضهم يستدل بهذه الآية على وجوب الوتر قال: لأن الزلف جمع، وأقله ثلاثة، فلا بد وأن يجب ثلاث صلوات في الليل عملا بقوله {وزلفا من اليل} وخامسها: قوله تعالى {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن ءاناء اليل فسبح} فقوله {قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} (طه: ١٣٠) إشارة إلى الصبح والعصر، وهو كقوله {وأقم الصلواة طرفى النهار وزلفا من اليل} (هود: ١١٤) وقوله {ومن ءاناء اليل} إشارة إلى المغرب والعشاء، وهو كقوله {وزلفا من اليل} وكما احتجوا بقوله {وزلفا من اليل} فكذلك احتجوا عليه بقوله {ومن ءاناء اليل} لأن قوله آناء الليل جمع وأقله ثلاثة، فهذا مجموع الآيات الدالة على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس. واعلم أن تقدير الصلوات بهذه الأوقات الخمسة في نهاية الحسن والجمال نظرا إلى المعقول، وبيانه أن لكل شيء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة: أولها: مرتبة الحدوث والدخول في الوجود، وهو كما يولد الإنسان ويبقى في النشو والنماء إلى مدة معلومة، وهذه المدة تسمى سن النشو والنماء. والمرتبة الثانية: مدة الوقوف، وهو أن يبقى ذلك الشيء على صفة كماله من غير زيادة ولا نقصان وهذه المدة تسمى سن الشباب. والمرتبة الثالثة: مدة الكهولة، وهو أن يظهر في الإنسان نقصانات ظاهرة جلية إلى أن يموت ويهلك وتسمى هذه المدة سن الشيخوخة. المرتبة الخامسة: أن تبقى آثاره بعد موته مدة، ثم بالآخرة تنمحي تلك الآثار وتبطل وتزول، ولا يبقى منه في الدنيا خبر ولا أثر، فهذه المراتب الخمسة حاصلة لجميع حوادث هذا العالم سواء كان إنسانا أو غيره من الحيوانات أو النباتات، والشمس حصل لها بحسب طلوعها وغروبها هذه الأحوال الخمس، وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حالها حال المولود عندما يولد، ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط السماء، فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ويظهر فيها نقاصانات خفية إلى وقت العصر، ثم من وقت العصر يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤها ويضعف حرها، ويزداد انحطاطها وقوتها إلى الغروب، ثم إذا غربت يبقى بعض آثارها في أفق المغرب وهو الشفق، ثم تنمحي تلك الآثار وتصير الشمس كأنها ما كانت موجودة في العالم، فلما حصلت هذه الأحوال الخمسة لها وهي أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا اللّه تعالى لا جرم أوجب اللّه تعالى عند كل واحد من هذهالأحوال الخمسة لها صلاة، فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكرا للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور، وبسبب زوال النوم الذي هو كالموت وحصول اليقظة التي هي كالحياة، ولما وصلت الشمس إلى غاية الارتفاع ثم ظهر فيها أثر الانحطاط أوجب صلاة الظهر تعظيما للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية والسفلية من الضد إلى الضد، فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك العلو وآخذة في سن الكهولة، وهو النقصان الخفي، ثم لما انقضت مدة الحكهولة ودخلت في أول زمان الشيخوخة أوجب تعالى صلاة العصر. ونعم ما قال الشافعي رحمه اللّه: أن أول العصر هو أن يصير ظل كل شيء مثليه، وذلك لأن من هذا الوقت تظهر النقصانات الظاهرة، ألا ترى أن من أول وقت الظهر إلى وقت العصر على قول الشافعي رحمه اللّه ما ازداد الظل إلا مثل الشيء، ثم إن في زمان الطيف يصير ظله مثليه، وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير ظل الشيء مثلا له تأخذ الشمس في النقصانات الظاهرة، ثم إذا غربت الشمس أشبهت هذه الحالة ما إذا مات الإنسان، فلا جرم أوجب اللّه تعالى عند هذه الحالة صلاة المغرب، ثم لما غرب الشفق فكأنه انمحت آثار الشمس ولم يبق منها في الدنيا خبر ولا أثر، فلا جرم أوجب اللّه تعالى صلاة العشاء، فثبت أن إيجاب الصلوات الخمس في هذه الأوقات الخمسة مطابق للقوانين العقلية والأصول الحكمية، واللّه أعلم بأسرار أفعاله. ١٠٤{ولا تهنوا فى ابتغآء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من اللّه ما لا يرجون وكان اللّه عليما حكيما}. اعلم أنه تعالى لما ذكر بعض الأحكام التي يحتاج المجاهد إلى معرفتها عاد مرة أخرى إلى الحث على الجهاد فقال {ولا تهنوا} أي ولا تضعفوا ولا تتوانوا {فى ابتغاء القوم} أي في طلب الكفار بالقتال، ثم أورد الحجة عليهم في ذلك فقال: فلما لم يصر خوف الألم مانعا لهم عن قتالكم فكيف صار مانعا لكم عن قتالهم، ثم زاد في تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى بالمصابرة على القتال من المشركين، لأن المؤمنين مقرون بالثواب والعقاب والحشر والنشر، والمشركين لا يقرون بذلك، فإذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يجدون في القتال فأنتم أيها المؤمنون المقرون بأن لكم في هذا الجهاد ثوابا عظيما وعليكم في تركه عقابا عظيما، أولى بأن تكونوا مجدين في هذا الجهاد، وهو المراد من قوله تعالى: {وترجون من اللّه ما لا يرجون} ويحتمل أيضا أن يكون المراد من هذا الرجاء ما وعدهم اللّه تعالى في قوله {ليظهره على الدين كله} (التوبة: ٣٣) (الفتح: ٢٨) (الصف: ٩) وفي قوله {حكيم ياأيها النبى حسبك اللّه ومن اتبعك من المؤمنين} (الأنفال: ٦٤) وفيه وجه ثالث، وهو أنكم تعبدون الإله العالم القادر السميع البصير فيصح منكم أن ترجوا ثوابه، وأما المشركون فإنهم يعبدون الأصنام وهي جمادات، فلا يصح منهم أن يرجوا من تلك الأصنام ثوابا أو يخافوا منها عقابا. وقرأ الأعرج {إن تكونوا تألمون} بفتح الهمزة بمعنى: ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون، وقوله {فإنهم يألمون كما تألمون} تعليل. ثم قال: {وكان اللّه عليما حكيما} أي لا يكلفكم شيئا ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما هو عالم بأنه سبب لصلاحكم في دينكم ودنياكم. ١٠٥{إنآ أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بمآ أراك اللّه ولا تكن للخآئنين خصيما * واستغفر اللّه إن اللّه كان غفورا رحيما}. في كيفية النظم وجوه: الأول: أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاء ثم اتصل بذلك أمر المحاربة، واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية، مثل قتل المسلم خطأ على ظن أنه كافر، ومثل بيان صلاة السفر وصلاة الخوف، رجع الكلام بعد ذلك إلى أحوال المنافقين، وذكر أنهم كانوا يحاولون أن يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يحكم بالباطل ويذر الحكم الحق، فأطلع اللّه رسوله عليه وأمره بأن لا يلتفت إليهم ولا يقبل قولهم في هذا الباب. والوجه الثاني في بيان النظم: أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة في هذه السورة بين أن كل ما عرف بإنزال اللّه تعالى وأنه ليس للرسول أن يحيدعن شيء منها طلبا لرضا قومه. الوجه الثالث: أنه تعالى لما أمر بالمجاهدة مع الكفار بين أن الأمر وإن كان كذلك لكنه لا تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق ما لم يفعلوا بهم، وأن كفر الكافر لا يبيح المسامحة بالنظر له، بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه بما أنزل على رسوله، وأن لا يلحق الكافر حيف لأجل أن يرضى المنافق بذلك، وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: اتفق المفسرون على أن أكثر هذه الآيات نزلت في طعمة بن أبيرق، ثم في كيفية الواقعة روايات: أحدها: أن طعمة سرق درعا فلما طلبت الدرع منه رمى واحدا من اليهود بتلك السرقة، ولما اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودي جاء قومه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصود وأن يلحق هذه الخيانة باليهودي، فهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فنزلت الآية، وثانيها: أن واحدا وضع عنده درعا على سبيل الوديعة ولم يكن هناك شاهد، فلما طلبها منه جحدها. وثالثها: أن المودع لما طلب الوديعة زعم أن اليهودي سرق الدرع واعلم أن العلماء قالوا هذايدل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين، وإلا لما طلبوا من الرسول نصرة الباطل وإلحاق السرقة باليهودي على سبيل التخرص والبهتان، ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: {وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء} (النساء: ١١٣) ثم روي أن طعمة هرب إلى مكة وارتد وثقب حائطا هناك لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات. المسألة الثانية: قال أبو علي الفارسي: قوله {أراك اللّه} أما أن يكون منقولا بالهمزة من رأيت التي يراد بها رؤية البصر، أو من رأيت التي تتعدى إلى المفعولين، أو من رأيت التي يراد بها الاعتقاد، والأول باطل لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصر، والثاني أيضا باطل لأنه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية، ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتعد إلا إلى مفعولين أحدهما: الكاف التي هي للخطاب، والآخر المفعول المقدر، وتقديره: بما أراكه اللّه، ولما بطل السمان بقي الثالث، وهو أن يكون المراد منه رأيت بمعنى الاعتقاد. المسألة الثالثة: اعلم أنه ثبت بما قدمنا أن قوله {بما أراك اللّه} معناه بما أعلمك اللّه، وسمي ذلك العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا مجرى الرؤية في القوة والظهور، وكان عمر يقول: لا يقولن أحد قضيت بما أراني اللّه تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما. إذا عرفت هذا فنقول: قال المحققون: هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالوحي والنص. وإذا عرفت هذا فنقول: تفرع عليه مسألتان: إحداهما: أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالنص، فوجب أن يكون حال الأمة كذلك لقوله تعالى: {واتبعوه (الأعراف: ١٥٨) وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل بالقياس حراما. والجواب عنه أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العمل بالقياس عملا بالنص في الحقيقة، فإنه يصير التقدير كأنه تعالى قال: مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين الصورتين فاعلم أن تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن، وإذا كان الأمر كذلك كان العمل بهذا القياس عملا بعين النص. أما قوله: {ولا تكن للخائنين خصيما} ففيه مسائل: المسألة الأولى: معنى الآية: ولا تكن لأجل الخائنين مخاصما لمن كان بريئا عن الذنب، يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين. المسألة الثانية: قال الواحيد رحمه اللّه: خصمك الذي يخاصمك، وجمعه الخصماء، وأصله من الخصم وهو ناحية الشيء وطرفه، والخصم طرف الزاوية وطرف الأشفار، وقيل للخصمين خصمان لأن كل واحد منهما في ناحية من الحجة والدعوى، وخصوم السحابة جوانبها. المسألة الثالثة: قال الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام: دلت هذه الآية على صدور الذنب من الرسول عليه السلاة والسلام، فإنه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه وإلا لما ورد النهي عنه. والجواب: أن النهي عن الشيء ة يقتضي كون المنهي فاعلا للمنهى عنه، بل ثبت في الرواية أن قوم طعملاة لما التمسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن يلحق السرقة باليهودي توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية، وكان الغرض من هذا النهي تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب، وأن اليهودي برىء عن ذلك الجرم. فإن قيل: الدليل على أن ذلك الجرم قد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام قوله بعد هذه الآية ١٠٦{واستغفر اللّه إن اللّه كان غفورا رحيما} فلما أمره اللّه بالاستغفار دل على سبق الذنب. والجواب من وجوه: الأول: لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان في الظاهر من المسلمين فأمر بالستغفار لهذا القدر، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. والثاني: لعل القوم لما شهدوا على سرقة اليهودي وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرسول عليه الصلاة والسلام ما يوجب القدح في شهادتهم هم بأن يقضي بالسرقة على اليهودي، ثم لما أطلعه اللّه تعالى على كذب أولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء لو وقع لكان خطأ، فكان استغفاره بسبب أنه هم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه وإن كان معذورا عند اللّه فيه. الثالث: قوله {واستغفر اللّه} يحتمل أن يكون المراد: واستغفر اللّه لأولئك الذين يذبون عن طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة ثم قال تعالى: ١٠٧{ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن اللّه لا يحب من كان خوانا أثيما}. والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن علم كونه سارقا، والاختيان كالخيانة يقال: خانه واختانه، وذكرنا ذلك عند قوله تعالى: {علم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم} (البقرة: ١٨٧) وءنما قال تعالى لطعمة ولمن ذب عنهم: إنهم يختانون أنفسهم لأن من أقدم على المعصية قفد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب، فكان ذلك منه خيانة مع نفسه، ولهذا المعنى يقال لمن ظلم غيره: إنه ظلم نفسه. وأعلم أن في الآية تهديدا شديدا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه قليلا إلى جانب طعمة، وكان في علم اللّه أن طعمة كان فاسقا، فاللّه تعلى عاتب رسوله على ذلك القدر من إعانة المذنب، فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالما ثم يعينه على ذلك الظلم، بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب. ثم قال تعالى: {إن اللّه لا يحب من كان خوانا أثيما} قال المفسرون: إن طعمة خان في الدرع، وأثم في نسبة اليهودي إلى تلك السرقة فلا جرم قال اللّه تعالى: {إن اللّه لا يحب من كان خوانا * أثيما}. فإن قيل: لم قال {خوانا * أثيما} مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد. قلنا: علم اللّه تعالى أنه كان في طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والإثم الكثير، فذكر اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان في طبعه من الميل إلى ذلك، ويدل عليه ما رويناه أنه بعد هذه الواقعة هرب إلى مكة وارتد ونقب حائط إنسان لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات، ومن كان خاتمته كذلك لم يشك في خيانته، وأيضا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودي، وهذا يبطل رسالة الرسول، ومن حاول إبطال رسالة الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر، فلهذا المعنى وصفه اللّه بالمبالغة في الخيانة والإثم. وقيل: إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. عن عمر رضي اللّه عنه أنه أمر بقطع يد سارق، فجاءت أمة تبكي وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه، فقال كذبت إن اللّه لا يؤاخذ عبده في أول الأمر، وأعلم أنه تعالى لما خص هذا الوعيد بمن كان عظيم الخيانة والإثم دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والإثم فهو خارج عنه ثم قال تعالى: ١٠٨{يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللّه وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان اللّه بما يعملون محيطا} الاستخفاء في اللغة معناه الاستتار، يقال استخفيت من فلان، أي تواريت منه واستترت. قال تعالى: {ومن جهر به ومن} (الرعد: ١٠) أي مستتر، فقوله: {يستخفون من الناس} أي يستترون من الناس ولا يستترون من اللّه. قال ابن عباس: يستحيون من الناس ولا يستحيون من اللّه. قال الواحدي: هذا معنى وليس بتفسير، وذلك لأن الاستحياء من الناس يوجب الاستتار من الناس والاستخفاء منهم، فأما أن يقال: الاستحياء هو نفس الاستخفاء فليس الأمر كذلك، وقوله: {وهو معهم} يريد بالعلم والقدرة والرؤية، وكفى هذا زاجرا للإنسان عن المعاصي، وقوله: {إذ يبيتون ما لا * بالسوء من القول} أي يضمرون ويقدرون في أذهانهم وذكرنا معنى التبييت في قوله: دبيت طائفة منهم} (النساء: ٨١) والذي لا يرضاه اللّه من القول هو أن طعمة قال: أرمي اليهودي بأنه هو الذي سرق الدرع وأحلف أني لم أسرقها، فيقبل الرسول يميني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودي. فإن قيل: كيف سمي التبييت قولا وهو معنى في النفس؟ قلنا: مذهبنا أن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس، وعلى هذا المذهب فلا إشكال، ومن أنكر كلام النفس فله أن يجيب بأن طعمة وأصحابه لعلهم اجتمعوا في الليل ورتبوا كيفية الحيلة والمكر، فسمى اللّه تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه، فأما قوله {وكان اللّه بما يعملون محيطا} فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإن كانوا يخفون كيفية المكر والخداع عن الناس إلا أنها كانت ظاهرة في علم اللّه، لأنه تعالى محيط بجميع المعلومات لا يخفى عليه سبحانه منها شيء ثم قال تعالى: ١٠٩{هاأنتم هاؤلاء جادلتم عنهم فى الحيواة الدنيا فمن يجادل اللّه عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا} ثم قال تعالى: {محيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحيواة الدنيا فمن يجادل اللّه عنهم يوم القيامة} {*ها} للتنبيه في {وإذ أنتم} و {هؤلاء} وهما مبتدأ وخبر {جادلتم} جملة مبينة لوقوع {أولاء} اسما موصولا بمعنى الذي و {جادلتم} صلة، وأما الجدال فهو في اللغة عبارة عن شدة المخاصمة، وجدل الحبل شدة فتلة، ورجل مجدول كأنه فتل، والأجدل الصقر لأنه من أشد الطيور قوة. هذا قول الزجاج. وقال غيره: سميت المخاصمة جدالا لأن كل واحد من المخصمين يريد ميل صاحبه عما هو عليه وصرفه عن رأيه. إذا عرفت هذا فنقول: هذا خطاب مع قوم من المؤمنين كانوا يذبون عن طعمة وعن قومه بسبب أنهم كانوا في الظاهر من المسلمين، والمعنى: هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وقومه في الدنيا، فمن الذين يخاصمون عنهم في الآخرة إذا أخذهم اللّه بعذابه. وقرأ عبد اللّه بن مسعود: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه، يعني عن طعمة، وقوله {فمن يجادل اللّه عنهم} استفهام بمعنى التوبيخ والتقريع. ثم قال تعالى: {أم من يكون عليهم وكيلا} فقوله: {أم من يكون} عطف على الاستفهام السابق، والوكيل هو الذي وكل إليه الأمر في الحفظ والحماية، والمعنى: من الذي يكون محافظا ومحاميا لهم من عذاب اللّه؟ وأعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد في هذا الباب أتبعه بالدعوة إلى التوبة، وذكر فيه ثلاثة أنواع من الترغيب فالأول: ١١٠{ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اللّه يجد اللّه غفورا رحيما} والمراد بالسوء القبيح الذي يسوء به غيره كما فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمي اليهودي بالسرقة والمراد بظلم النفس ما يختص به الإنسان كالحلف الكاذب، وإنما خص ما يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن ذلك يكون في الأكثرإيصالا للضرر إلى الغير، والضرر سوء حاضر، فأما الذنب الذي يخص الإنسان فذلك في الأكثر لا يكون ضررا حاضرا لأن الإنسان لا يوصل الضرر إلى نفسه. وأعلم أن هذه الآية دالة على حكمين: الأول: أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب سواء كانت كفرا أو قتلا، عمدا أو غصبا للأموال لأن قوله {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه} عم الكل الثاني: أن ظاهر الآية يقتضي أن مجرد الاستغفار كاف، وقال بعضهم: أنه مقيد بالتوبة لأنه لا ينفع الاستغفار مع الإصرار، وقوله {يجد اللّه غفورا رحيما} معناه غفورا رحيما له، وحذف هذا القيد لدلالة الكلام عليه، فإنه لا معنى للترغيب في الاستغفار إلا إذا كان المراد ذلك. والنوع الثاني: من الكلمات المرغبة في التوبة قوله تعالى: ١١١{ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان اللّه عليما حكيما} والكسب عبارة عما يفيد جر منفعة أو دفع مضرة، ولذلك لم يجز وصف الباري تعالى بذلك والمقصود منه ترغيب العاصي في الاستغفار كأنه تعالى يقول: الذنب الذي أتيت به ما عادت مضرته إلي فإنني منزه عن النفع والضرر، ولا تيأس من قبول التوبة والاستغفار {وكان اللّه عليما} بما في قلبه عند إقدامه على التوبة {حكيما} تقتضي حكمته ورحمته أن يتجاوز عن التائب. النوع الثالث: قوله تعالى: ١١٢{ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا} وذكروا في الخطيئة والإثم وجوها: الأول: أن الخطيئة هي الصغيرة، والإثم هو الكبيرة وثانيها: الخطيئة هي الذنب القاصر على فاعلها، والإثم هو الذنب المتعدي إلى الغير كالظلم والقتل. وثالثها: الخطيئة ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعمد أو بالخطأ، والإثم ما يحصل بسبب العمد، والدليل عليه ما قبل هذه الآية وهو قوله {ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه} (النساء: ١١١) فبين أن الإثم ما يكون سببا لاستحقاق العقوبة. وأما قوله {ثم يرم به بريئا} فالضمير في {به} إلى ماذا يعود؟ فيه وجوه: الأول: ثم يرم بأحد هذين المذكورين. الثاني: أن يكون عائدا إلى الإثم وحده لأنه هو الأقرب كما عاد إلى التجارة في قوله {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} الثالث: أن يكون عائدا إلى الكسب، والتقدير: يرم بكسبه بريئا، فدل يكسب على الكسب. الرابع: أن يكون الضمير راجعا إلى معنى الخطيئة فكأنه قال: ومن يكسب ذنبا ثم يرم به بريئا. وأما قوله {فقد احتمل بهتانا} فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو برىء منه. وأعلم أن صاحب البهتان مذموم في الدنيا أشد الذم، ومعاقب في الآخرة أشد العقاب، فقوله {فقد احتمل بهتانا} إشارة إلى ما يلحقه من الذم العظيم في الدنيا، وقوله {وإثما مبينا} إشارة إلى ما يلحقه من العقاب العظيم في الآخرة. ١١٣ثم قال تعالى: {ولولا فضل اللّه عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك} والمعنى ولولا أن اللّه خصك بالفضل وهو النبوة، وبالرحمة وهي العصمة لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وذلك لأن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أن سارق، ثم سألوا النبي عليه السلام أن يدفع ويجادل عنه ويبرئه عن السرقة، وينسب تلك السرقة إلى اليهودي، ومعنى يضلوك أي يلقوك في الحكم الباطل الخطأ. ثم قال تعالى: {وما يضلون إلا أنفسهم} بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان وشهادتهم بالزور والبهتان، فهم لما أقدموا على هذه الأعمال فهم الذين يعملون عمل الضالين. {وما يضرونك من شىء} فيه وجهان: الأول: قال القفال رحمه اللّه: وما يضرونك في المستقبل، فوعده اللّه تعالى في هذه الآية بادامة العصمة له مما يريدون من إيقاعه في الباطل. الثاني: أن المعنى أنهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل، لأنك بنيت الأمر على ظاهر الحال، وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر. ثم قال تعالى: {وأنزل اللّه عليك الكتاب والحكمة} وأعلم أنا إن فسرنا قوله {وما يضرونك من شىء} بأن المراد أنه تعالى وعده بالعصمة في المستقبل كان قوله {وأنزل اللّه عليك الكتاب} مؤكدا لذلك الوعد، يعني لما أنزل عليك الكتاب والحكمة وأمرك بتبليغ الشريعة إلى الخلق فكيف يليق بحكمته أن لا يعصمك عن الوقوع في الشبهات والضلالات، وإن فسرنا تلك الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معذورا في بناء الحكم على الظاهر كان المعنى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأوجب فيها بناء أحكام الشرع على الظاهر فكيف يضرك بناء الأمر على الظاهر. ثم قال تعالى: {والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اللّه عليك عظيما} قال القفال رحمه اللّه: هذه الآية تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد ما يتعلق بالدين، كما قال {ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان} (الشورى: ٥٢) وعلى هذا الوجه تقدير الآية: أنزل اللّه عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهما وأوقفك على حقائقهما مع أنك ما كنت قبل ذلك عالما بشيء منهما، فكذلك يفعل بك في مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين على إضلالك وإزلالك. الوجه الثاني: أن يكون المراد: وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين، فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاحتراز عن وجوه كيدهم ومكرهم، ثم قال {وكان فضل اللّه عليك عظيما} وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب وذلك لأن اللّه تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا القليل، كما قال {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} (الإسرار: ٨٥) ونصيب الشخص الواحد من علوم جميع الخلق يكون قليلا، ثم أنه سمى ذلك القليل عظيما حيث قال {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} وسمى جميع الدنيا قليلا حيث قال {قل متاع الدنيا قليل} (النساء: ٧٧) وذلك يدل على غاية شرف العلم ١١٤{لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ...} وأعلم أن هذه إشارة إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضي من القول وفيه مسائل: المسألة الأولى: قال الواحدي رحمه اللّه: النجوى في اللغة سر بين إثنين، يقال ناجيت الرجل مناجاة ونجاء، ويقال: نجوت الرجل أنجو نجوى بمعنى ناجيته، والنجوى قد تكون مصدرا بمنزلة المناجاة، قال تعالى {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} (المجادلة: ٧) وقد تكون بمعنى القوم الذين يتناجون، قال تعالى {وإذ هم نجوى} (الإسراء: ٤٧). المسألة الثانية: قوله {إلا من أمر بصدقة} ذكر النحويون في محل {من} وجوها، وتلك الوجود مبنية على معنى النجوى في هذه الآية، فإن جعلنا معنى النجوى ههنا السر فيجوز أن يكون في موضع النصب، لأنه استثناء الشيء عن خلاف جنسه فيكون نصبا كقوله {إلا أذى} (آل عمران: ١١١) ويجوز أن يكون رفعا في لغة من يرفع المستثنى من غير الجنس كقوله: إلا اليعافير وإلا العيس وأبو عبيدة جعل هذا من باب حذف المضاف فقال: التقدير إلا في نجوى من أمر بصدقة ثم حذف المضاف، وعلى هذا التقدي يكون {من} في محل النجوى لأنه أقيم مقامه، ويجوز فيه وجهان: أحدهما: الخفض بدل من نجواهم، كما تقول: ما مررت بأحد إلا زيد. والثاني: النصب على الاستثناء فكما تقول ما جاءني أحد إلا زيدا، وهذا استثناء الجنس من الاجنس، وأما ان جعلنا النجوى اسما للقوم المتناجين كان منصوبا على الاستثناء لأنه استثناء الجنس من الجنس، ويجوز أن يكون {من} في محل الخفض من وجهين: أحدهما: أن تجلعه تبعا لكثير، على معنى: لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة، كقولك: لا خير في القوم إلا نفر منهم. والثاني: أن تجعله تبعا للنجوى، كما تقول: لا خير في جماعة من القوم إلا زيد، إن شئت أتبعت زيدا الجماعة، وإن شئت أتبعه القوم، واللّه أعلم. المسألة الثالثة: هذه الآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا أنها في المعنى عامة، والمراد: لا خير فما ينتاجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير، ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع: الأمر بالصدقة، والأمر بالمعروف، والاصلاح بين الناس، وإنما ذكر اللّه هذه الأقسام الثلاثة، وذلك لأن عمل الخير أما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة، أما إيصال الخير فاما أن يكون من الخيرات الجسمانية وهو إعطاء المال، وإليه الإشارة بقوله {إلا من أمر} وأما أن يكون من الخيرات الروحانية، وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم، أو تكميل القوة العملية بالأفعال الحسنة، ومجموعها عبارة عن الأمر بالمعروف، وإليه الإشارة بقوله {بصدقة أو معروف} وأما إزالة الضرر فإليها الإشارة بقوله {أو إصلاح بين الناس ...} فهو هذا بعينه أما مسعت اللّه يقول {والعصر * إن الإنسان * لفى * خسر} (العصر: (١، ٢) فهو هذا بعينه. ثم قال تعالى: {ومن يفعل ذالك ابتغاء * مرضات *اللّه فسوف نؤتيه أجرا عظيما} والمعنى أن هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت في غاية الشرف والجلالة إلا أن الإنسان إنما ينتفع بها إذا أتى لها لوجه اللّه ولطلب مرضاته، فأما إذا أتى بها للرياء والسمعة انقلبت القضية فصارت من أعظم المفاسد، وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب في إخلاص النية، وتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرض سوى طلب رضوان اللّه تعالى ونظيره قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين} (البينه: ٥) وقوله {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (النجم: ٣٩) وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" وههنا سؤالان: السؤال الأول: لم انتصب {ابتغاء مرضات اللّه}؟ والجواب: لأنه مفعول له، والمعنى لأنه لابتغاء مرضاة اللّه. السؤال الثاني: كيف قال {إلا من أمر} ثم قال {ومن يفعل ذالك}. والجواب: أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن الأمر بالخير لما دخل في زمرة الخيرين فبأن يدخل فاعل الخير فيهم كان ذلك أولى، ويجوز أن يراد: ومن يأمر بذلك، فعبر عن الأمر بالفعل لأن الأمر أيضا فعل من الأفعال. ١١٥{ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا} أعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو ما روي أن طعمة بن أبيرق لما رأى أن اللّه تعالى هتك ستره وبرأ اليهودي عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة ونقب جدار إنسان لأجل السرقة فتهدم الجدار عليه ومات فنزلت هذه الآية. أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرنا في سورة البقرة أنه عبارة عن كون كل واحد منهما في شق آخر من الأمر، أو عن كون كل واحد منهما فاعلا فعلا يقتضي لحوق مشقة بصاحبه، وقوله {من بعد ما تبين له الهدى} أي من بعد ما ظهر له بالدليل صحة دين الإسلام. قال الزجاج: لأن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحى اللّه تعالى من أمره وأظهر من سرقته ما دله ذلك على صحة نبوة محمد صلى اللّه عليه وسلم ، فعادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد عن دين الإسلام، فكان ذلك إظهار الشقاق بعد ما تبين له الهدى، قوله {ويتبع غير سبيل المؤمنين} يعني غير دين الموحدين، وذلك لأن طعمة ترك دين الإسلام واتبع دين عبادة الأوثان. ثم قال {نوله ما تولى} أي نتركه وما اختار لنفسه، ونكله إلى ما توكل عليه. قال بعضهم: هذا منسوخ بآية السيف لا سيما في حق المرتد. ثم قال {ونصله جهنم} يعني نلزمه جنهم، وأصله الصلاء وهو لزوم النار وقت الاستدفاء {وساءت مصيرا} انتصب {مصيرا} على التمييز كقولك: فلان طاب نفسا، وتصبب عرقا، وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: روي أن الشافعي رضي اللّه عنه سئل عن آية في كتاب اللّه تعالى تدل على أن الإجماع حجة، فقرأ القرآن ثلثمائة مرة حتى وجد هذه الآية، وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، بيان المقدمة الأولى أنه تعالى الحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له لكان ذلك ضما لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز، فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبا، وذلك لأن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين، فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حراما، وإذا كان عدم اتباعهم حراما كان اتباعهم واجبا، لأنه لا خروج عن طرفي النقيض. فإن قيل: لا نسلم أن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين، فإنه لا يمتنع أن لا يتبع لا سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين. وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعل الغير، فإذا كان من شأن غير المؤمنين أن لا يتبعوا سبيل المؤمنين فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين فقد أتى بمثل فعل غير المؤمنين فوجب كونه متبعا لهم، ولقائل أن يقول: الاتباع ليس عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير وإلا لزم أن يقال: الأنبياء والملائكة متبعون لآحاد الخلق من حيث أنهم يوحدون اللّه كما أن كل واحد من آحاد الأمة يوحد اللّه، ومعلوم أن ذلك لا يقال، بل الاتباع عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير، وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين، فهذا سؤال قوي على هذا الدليل، وفيه أبحاث أخر دقيقة ذكرناها في كتاب المحصول في علم الأصول واللّه أعلم. المسألة الثانية: دلت هذه الآية على وجوب عصمة محمد صلى اللّه عليه وسلم عن جميع الذنوب، والدليل عليه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه، وكل من منع غيره عن فعل يفعله كان مشاققا له، لأن كل واحد منهما يكون في شق غير الشق الذي يكون الآخر فيه، فثبت أنه لو صدر الذنب عن الرسول لوجبت مشاقته، لكن مشاقته محرمة بهذه الآية فوجب أن لا يصدر الذنب عنه. المسألة الثالثة: دلت هذه الآية على أنه يجب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في أفعاله إذ لو كان فعل الأمة غير فعل الرسول لزم كون كل واحد منهما في شق آخر من العمل فتحصل المشاقة، لكن المشاقة محرمة، فيلزم وجوب الاقتداء في أفعاله. المسألة الرابعة: قال بعض المتقدمين: كل مجتهد مصيب في الأصول لا بمعنى أن اعتقاد كل واحد منهم مطابق للمعتقد، بل بمعنى سقوط الإثم عن المخطىء، واحتجوا على قولهم بهذه الآية قالوا: لأنه تعالى شرط حصول الوعيد بتبين الهدى، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط، وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل تبين الهدى أن لا يكون الوعيد حاصلا. وجوابه: وهو دلالة ظنية عند من يقول به، والدليل الدال على أن وعيد الكفار قطعي أنه تعالى قال بعد هذه الآية {إن اللّه لا يغفر أن يشرك به} (النساء: ١١٦) والقاطع لا يعارضه المظنون. المسألة الخامسة: الآية دالة على أنه لا يمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر والاستدلال، وذلك لأنه تعالى شرط حصول الوعيد بتبين الهدى، ولو لم يكن تبين الهدى معتبرا في صحة الدين وإلا لم يكن لهذا الشرط معنى. المسألة السادسة: الآية دالة على أن الهدى اسم للدليل لا للعلم، إذ لو كان الهدى اسما للعلم لكان تبين الهدى إضافة الشيء إلى نفسه وأنه فاسد. ١١٦{إن اللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشآء ومن يشرك باللّه فقد ضل ضلالا بعيدا * ١١٧إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا * ١١٨لعنه اللّه وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا * ١١٩ولأضلنهم ولأمنينهم ولامرنهم فليبتكن ءاذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق اللّه ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اللّه فقد خسر خسرانا مبينا * ١٢٠يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا * ١٢١أولائك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا * ١٢٢والذين ءامنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات ...}. اعلم أن هذه الآية مكررة في هذه السورة، وفي تكرارها فائدتان: الأولى: أن عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة في القرآن، وأنه تعلى ما أعاد آية من آيات الوعيد بلفظ واحد مرتين، وقد أعاد ههذه الآية دالة على العفو والمغفرة بلفظ واحد في سورة واحدة، وقد اتفقوا على أنه لا فائدة في التكرير إلا التأكيد، فهذا يدل على أنه تعالى خص جانب الوعد والرحمة بمزيد التأكيد، وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد. والفائدة الثانية: أن الآيات المتقدمة إنما نزلت في سارق الدرع، وقوله {ومن يشاقق الرسول} (النساء: ١١٥) إلى آخر الآيات إنما نزلت في ارتداده، فهذه الآية إنما يحسن اتصالها بما قبلها لو كان المراد أن ذلك السارق لو لم يرتد لم يصر محروما عن رحمتي، ولكنه لما ارتد وأشرك باللّه صار محروما قطع عن رحمة اللّه، ثم إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظيم عند اللّه فقال {ومن يشرك * باللّه فقد ضل ضلالا بعيدا} يعني ومن لم يشرك باللّه لم يكن ضلاله بعيدا، فلا جرم لا يصير محروما عن رحمتي، وهذه الناسبابت دالة قطعا على دلالة هذه الآية على أن ما سوى الشرك مغفور قطعا سواء حصلت التوبة أو لم تحصل، ثم إنه تعالى بين كون الشرك ضلالا بعيدا فقال {إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا * لعنه اللّه} {ءان} ههنا معناه النفي ونظيره قوله تعالى: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته} (النساء: ١٥٩) و {يدعون} بمعنى يعبدون لأن من عبد شيئا فءنه يدعوه عند احتياجه إليه، وقوله {إلا إناثا} فيه أقوال: الأول: أن المراد هو الألأثان وكانوا يسمونها باسم الإناث كقولهم: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، واللات تأنيث اللّه، والعزى تأنيث العزيز. قال الحسن: لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان، ويدل على صحة هذا التأويل قراءة عائشة رضي اللّه عنها: إلا أوثانا، وقراءة ابن عباس: إلا أثنا، جمع وثن مثل أسد وأسد، ثم أبدلت من الواو المضمومة همزة نحو قوله {وإذا الرسل أقتت} (المرسلات: ١١) قال الزجاج: وجائز أن يكون أثن أصلها أثن، فأتبعت الضمة الضمة. القول الثاني: قوله {إلا إناثا} أي إلا أمواتا، وفي تسمية الأموت إناثا وجهان: الأول: أن الأخبار عن الموات يكون على صيغة الأخبار عن الأنثى تقول: هذه الأحجار تعجبني: كما تقول: هذه المرأة تعجبني. الثاني: أن الأنثى أخس من الذكر، والميت أخس من الحي، فلهذه المناسبة أطلقوا اسم الأنثى على الجمادات الموات القول الثالث: أن بعضهم كان يعبد الملائكة، وكانوا يقولون: الملائكة بنات اللّه قال تعالى: {إن الذين لا يؤمنون بالاخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى} (النجم: ٢٧) والمقصود من الآية هل إنسان أجهل ممن أشرك خالق السموات والأرض وما بينهما جمادا يسميه بالأنثى. ثم قال: {وإن يدعون إلا شيطانا مريدا} قال المفسرون: كان في كل واحد من تلك الأوثان شيطان يتراءى للسدنة يكلمهم، وقال الزجاج: المراد بالشيطان ههنا إبليس بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الآية {وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا} ولا شك أن قائل هذاالقول هو إبليس، ولا يبعد أن الذي تراءى للسدنة هو إبليس، وأما المريد فهو المبالغ في العصيان الكامل في البعد من الطاعة ويقال له: مارد ومريد، قال الزجاج: يقال: حائط ممرد أي مملس، ويقال شجرة مرداء إذا تناثر ورقها، والذي لم تنبت له لحية يقال له أمرد لكون موضع اللحية أملس، فمن كان شديد البعد عن الطاعة يقال له مريد ومارد لأنه مملس عن طاعة اللّه لم يلتصق به من هذه الطاعة شيء. ثم قال تعالى؛ {لعنه اللّه وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا} وفيه مسألتان. المسألة الأولى: قال صاحب "الكشاف": {لعنه اللّه وقال لاتخذن} صفتان بمعنى شيطانا مريدا جامعا بين لعنة اللّه وهذا القول الشنيع. واعلم أن الشيطان ههنا قد ادعى أشياء: أولها: قوله {لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا} الفرض في اللغة القطع، والفرضة الثلمة التي تكون في طرف النهر، والفرض الحز الذي في الوتر، والفرض في القوس الحز الذي يشد فيه الوتر، والفريضة ما فرض اللّه على عباده وجعله حتما عليهم قطعا لعذرهم، وكذا قوله {وقد فرضتم لهن فريضة} (البقرة: ٢٣٧) أي جعلتم لهن قطعة من المال. إذا عرفت هذا فنقول: معنى الآية أن الشيطان لعنه اللّه قال عند ذلك: لأتخذن من عبادك حظا مقدرا معينا، وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه، وفي التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من كل ألف واحد للّه وسائره للناس ولإبليس". فإن قيل: النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عددا من حزب اللّه. أما النقل: فقوله تعالى في صفة البشر {فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين} (سبأ: ٢٠) وقال حاكيا عن الشيطان {لاحتنكن ذريته إلا قليلا} (الإسراء: ٦٢). وحكي عنه أيضا أنه قال {لاغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين} (ص: ٨٢، ٨٣) ولا شك أن المخلصين قليلون. وأما العقل: فهو أن الفساق والكفار أكثر عددا من المؤمنين المخلصين، ولا شك أن الفساق والكفار كلهم حزب إبليس. إذا ثبت هذا فنقول: لم قال {لاتخذن من عبادك نصيبا} مع أن لفظ النصيب لا يتناول القسم الأكثر، وإنما يتناول الأقل؟ والجواب: أن هذا التفاوت إنما يحصل في نوع الشر، أما إذا ضممت زمرة الملائكة مع غاية كثرتهم إلى المؤمنين كانت الغلبة للمؤمنين المخلصين، وأيضا فالمؤمنون وإن كانوا قليلين في العدد إلا أن منصبهم عظيم عند اللّه، والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين في العدد فهم كالعدم، فلهذا السبب وقع اسم النصيب على قوم إبليس. وثانيها: {ولاضلنهم} يعني عن الحق قالت المعتزلة: هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا. فالأصل الأول: المضل هو الشيطان، وليس المضل هو اللّه تعالى قالوا: وإنما قلنا: أن الآية تدل على أن المضل هو الشيطان لأن الشيطان ادعى ذلك واللّه تعالى ما كذبه فيه، ونظيره قوله {لاغوينهم أجمعين} وقوله {لاحتنكن ذريته إلا قليلا} وقوله {لاقعدن لهم صراطك المستقيم} (الأعراف: ١٦) وأيضا أنه تعالى ذكر وصفه بكونه مضلا للناس في معرض الذم له، وذلك يمنع من كون الإله موصوفا بذلك. والأصل الثاني: وهو أن أهل السنة يقولون: الاضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال وقلنا: ليس الإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال بدليل أن إبليس وصف نفسه بأنه مضل مع أنه بالإجماع لا يقدر على خلق الضلال. والجواب: أن هذاكلام إبليس فلا يكون حجة، وأيضا أن كلام إبليس في هذه المسألة مضطرب جدا، فتارة يميل إلى القدر المحض، وهو قوله {لاغوينهم أجمعين} وأخرى إلى الجبر المحض وهو قوله {رب بمآ أغويتنى} (القصص: ٣٩) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال: {ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا} (القصص: ٦٣) يعني أن قول هؤلاء الكفار: نحن أغوينا فمن الذي أغوانا عن الدين؟ ولا بد من انتهاء الكل بالآخرة إلى اللّه. وثالثها: قوله {ولامنينهم} واعلم أنه لما ادعى أنه يضل الخلق قال {ولامنينهم} وهذا يشعر بأنه لا حيلة له في الاضلال أقوى من إلقاء الأماني في قلوب الخلق، وطلب الأماني يورث شيئين: الحرص والأمل، والحرص والأمل يستلزمان أكثر الأخلاق الذميمة، وهما كالأمرين اللازمين لجوهر الإنسان قال صلى اللّه عليه وسلم : "يهرم ابن آدم ويشب معه إثنان الحرص والأمل" والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين فإنه إذا اشتد حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية اللّه وإيذاء الخلق، وإذا طال أمله نسي الآخرة وصار غريقا في الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة، ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة. ورابعها: قوله {ولامرنهم فليبتكن ءاذان الانعام} البتك القطع، وسيف باتك أي قاطع، والتبتيك التقطيع. قال الواحدي رحمه اللّه: التبتيك ههنا هو قطع آذان البحيرة بإجماع المفسرين، وذلك أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرا، وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها. وقال آخرون: المراد أنهم يقطعون آذان الأنهام نسكا في عبادة الأثان فهم يظنون أن ذلك عبادة مع أنه في نفسه كفر وفسق. خامسها: قوله {ولامرنهم فليغيرن خلق اللّه} وللمفسرين ههنا: قولان: الأول: أن المراد من تغيير خلق اللّه تغيير دين اللّه، وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن والضحاك ومجاهد والسدي والنخعي وقتادة، وفي تقرير هذا القول وجهان: الأول: أن اللّه تعالى فطر الخلق على الإسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذر وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم وآمنوا به، فمن كفر فقد غير فطرة اللّه التي فطر الناس عليها، وهذا معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم : "كل مولود يولد على الفطرة" ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. والوجه الثاني: في تقرير هذا القول: أن المراد من تغيير دين اللّه هو تبديل الحلال حراما أو الحرام. القول الثاني: حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر، وذكروا فيه وجوها الأول: قال الحسن: المراد ما روى عبداللّه بن مسعود عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : "لعن اللّه الواصلات والواشمات" قال وذلك لأن المرأة تتوصل بهذه الأفعال إلى الزنا. الثاني: روي عن أنس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أن معنى تغيير خلق اللّه ههنا هو الاخصاء وقطع الآذان وفقء العيون، ولهذا كان أنس يكره إخصاء الغنم، وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفا عوروا عين فحلها. الثالث: قال ابن زيد هو التخنث، وأقول: يجب إدخال السحاقات في هذه الآية على هذا القول، لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى، والسحق عبارة عن ذكر يشبه الأنثى، والسحق عبارة عن أنثى تشبه الذكر الرابع: حكى الزجاج عن بعضهم أن اللّه تعالى خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل، وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون بها فعبدها المشركون، فغيروا خلق اللّه، هذا جملة كلام المفسرين في هذا الباب ويخطر ببالي ههنا وجه آخر في تخريج الآية على سبيل المعنى، وذلك لأن دخول الضرر والمرض في الشيء يكون على ثلاثة أوجه: التشوش، والنقصان، والبطلان. فادعى الشيطان لعنه اللّه إلقاء أكثر الخلق في مرض الدين، وضرر الدين هو قوله {ولامنينهم} وذلك لأن صاحب الأماني يشغل عقله وفكره في استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة في تحصيل المطالب الشهوانية والغضبية، فهذا مرض روحاني من جنس التشوش، وأما النقصان فالإشارة إليه بقوله {ولامرنهم فليبتكن ءاذان الانعام} وذلك لأن بتك الآذان نوع نقصان، وهذا لأن الإنسان إذا صار مستغرق العقل في طلب الدنيا صار فاتر الرأي ضعيف الحزم في طلب الآخرة، وأما البطلان فالإشارة إليه بقوله {ولامرنهم فليغيرن خلق اللّه} وذلك لأن التغيير يوجب بطلان الصفة الحاصلة في المدة الأولى، ومن المعلوم أن من بقي مواظبا على طلب اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا يزال يزيد في قلبه الرغبة في الدنيا والنفرة عن الآخرة، ولا تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية فلا يخطر بباله ذكر الآخرة البتة، ولا يزول عن خاطره حب الدنيا البتة، فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله لأجل الدنيا، وذلك يوجب تغيير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنما دخلت في هذا العالم الجسماني على سبيل السفر، وهي متوجهة إلى عالم القيامة، فإذا نسيت معادها وألفت هذه المحسوسات التي لا بد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرا للخلقة، وهو كما قال تعالى: {ولا تكونوا كالذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم} (الحشر: ١٩) وقال {فإنها لا تعمى الابصار ولاكن تعمى القلوب التى فى الصدور} (الحج: ٤٦). واعلم أنه تعالى لما حكى عن الشيطان دعاويه في الاغواء والضلال حذر الناس عن متابعته فقال: {ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اللّه فقد خسر خسرانا مبينا} واعلم أن أحدا لا يختار أن يتخذ الشيطان وليا من دون اللّه، ولكن المعنى أنه إذا فعل ما أمره الشيطان به وترك ما أمره الرحمن به صار كأنه اتخذ الشيطان وليا لنفسه وترك ولاية اللّه تعالى، وإنما قال {خسر خسرانا مبينا} لأن طاعة اللّه تفيد المنافع العظيمة الدائمة الخالصة عن شوائب الضرر، وطاعة الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزان والآلام الغالبة، والجمع بينهما محال عقلا، فمن رغب في ولايته فقد فاته أشرف المطالب وأجلها بسبب أخس المطالب وأدونها، ولا شك أن هذا هو الخسار المطلق. ثم قال تعالى: {يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا} واعلم أنا بينا في الآية المتقدمة أن عمدة أمر الشيطان إنما هو بإلقاء الأماني في القلب، وأما تبتيك الآذان وتغيير الخلقة فذاك من نتائج إلقاء الأماني في القلب ومن آثاره فلا جرم نبه اللّه تعالى على ما هو العمدة في دفع تلك الأماني وهو أن تلك الأماني لا تفيد إلا الغرور، والغرور هو أن يظن الأنسان بالشيء أنه نافع ولذيذ، ثم يتبين اشتماله على أعظم الآلام والمضار، وجميع أحوال الدنيا كذلك، والعاقل يجب عليه أن لا يلتفت إلى شيء منها، ومثال هذا أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده، ويستولي على أعدائه، ويقع في قلبه أن الدنيا دول فربما تيسرت له كما تيسرت لغيره، إلا أن كل ذلك غرور فإنه ربما لم يطل عمره، وإن طال فربما لم يجد مطلوبه، وإن طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فإنه لا بد وأن يكون عند الموت في أعظم أنواع الغم والحسرة فإن المطلوب كلما كان ألذ وأشهى وكان الألف معه أدوم وأبقى كانت مفارقته أشد إيلاما وأعظم تأثيرا في حصول الغم والحسرة، فظهر أن هذه الآية منبهة على ما هو العمدة والقاعدة في هذا الباب. وفي الآية وجه آخر: وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتهدوا في استيفاء اللذات الدنيوية. ثم قال تعالى: {أولئك مأواهم جهنم} واعلم أنا ذكرنا أن الغرور عبارة عن الحالة التي تحصل للإنسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره إلا أنه يعظم تأذيه عند انكشاف الحال فيه، والاستغراق في طيبات الدنيا والانهماك في معاصي اللّه سبحانه وإن كان في الحال لذيذا إلا أن عاقبته عذاب جهنم وسخط اللّه والبعد عن رحمته، فكان هذا المعنى مما يقوي ما تقدم ذكره من أنه ليس إلا الغرور. ثم قال تعالى: {ولا يجدون عنها محيصا} المحيص المعدل والمفر. قال الواحدي رحمه اللّه: هذه الآية تحتمل وجهين: أحدهما: أنه لا بد لهم من ورودها. الثاني: التخليد الذي هو نصيب الكفار، وهذا غير بعيد لأن الضمير في قوله {ولا يجدون} عائد إلى الذين تقدم ذكرهم، وهم الذين قال الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. والأظهر أن الذي يكون نصيبا للشيطان هم الكفار. ولما ذكر اللّه الوعيد أردفه بالوعد فقال: {والذين ءامنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا وعد اللّه حقا ومن أصدق من}. وأعلم أنه تعالى في أكثر آيات الوعد ذكر {خالدين فيها أبدا} ولو كان الخلود يفيد التأبيد والدوام للزم التكرار وهو خلاف الأصل، فعلمنا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا عن الدوام، وأما في آيات الوعيد فإنه يذكر الخلود ولم يذكر التأبيد إلا في حق الكفار، وذلك يدل على أن عقاب الفساق منقطع. ثم قال: {وعد اللّه حقا} قال صاحب "الكشاف": هما مصدران: الأول: مؤكد لنفسه، كأنه قال: وعد وعدا وحقا مصدر مؤكد لغيره، أي حق ذلك حقا. ثم قال: {ومن أصدق من اللّه قيلا} وهو توكيد ثالث بليغ. وفائدة هذه التوكيدات معارضة ما ذكره الشيطان لأتباعه من المواعيد الكاذبة والأماني الباطلة، والتنبيه على أن وعد اللّه أولى بالقبول وأحق بالتصديق من قول الشيطان الذي ليس أحد أكذب منه، وقرأ حمزة والكسائي {أصدق من اللّه قيلا} باشمام الصاد الزاي، وكذلك كل صاد ساكنة بعدها دال في القرآن نحو {قصد السبيل} (النحل: ٩) {فاصدع بما تؤمر} (الحجر: ٩٤) والقيل: مصدر قال قولا وقيلا، وقال ابن السكيت: القيل والقال اسمان لا مصدران ثم قال تعالى: ١٢٣قوله تعالى: {ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب} وفيه مسائل: المسألة الأولى: الأمنية أفعولة من المنية، وتمام الكلام في هذا اللفظ مذكور في قوله تعالى {إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى} (الحج: ٥٢). المسألة الثانية: {بعيد ليس} فعل، فلا بد من اسم يكون هو مسندا إليه، وفيه وجوه: الأول: ليس الثواب الذي تقدم ذكره والوعد به في قوله {سندخلهم جنات تجرى} (النساء: ١٢٢) الآية، بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي ليس يستحق بالأماني إنما يستحق بالإيمان والعمل الصالح. الثاني: ليس وضع الدين على أمانيكم. الثالث: ليس الثواب والعقاب بأمانيكم، والوجه الأول أولى لأن إسناد {ليس} إلى ما هو مذكور فيما قبل أولى من إسناده إلى ما هو غير مذكور. المسألة الثالثة: الخطاب في قوله {ليس بأمانيكم} خطاب مع من؟ فيه قولان: الأول: أنه خطاب مع عبدة الأوثان، وأمانيهم أن لا يكون هناك جشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب، وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند اللّه، وأما أماني أهل الكتاب فهو قولهم {لن يدخل الجنة إلا من * هو * كان *هودا أو نصارى} (البقرة: ١١١) وقولهم: {نحن أبناء اللّه وأحباؤه} (المائدة: ١٨) فلا يعذبنا، وقولهم {لن تمسنا النار إلا أياما معدودة} (البقرة: ٨٠). القول الثاني: أنه خطاب مع المسلمين، وأمانيهم أن يغفر لهم وإن ارتكبوا الكبائر، وليس الأمر كذلك، فإنه تعالى يخص بالعفو والرحمة من يشاء كما قال {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء: ١١٦) وروي أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى باللّه منكم، وقال المسلمون: نبينا خاتم النبيين، وكتابنا ناسخ الكتب، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية. ثم قال تعالى: {من يعمل سوءا يجز به} وفيه مسائل: المسألة الأولى: قالت المعتزلة: هذه الآية دالة على أنه تعالى لا يعفو عن شيء من السيئات، وليس لقائل أن يقول: هذا يشكل بالصغائر فإنها مغفورة قالوا: الجواب عنه من وجهين: الأول: أن العام بعد التخصيص حجة، والثاني: أن صاحب الصغيرة قد انحبط من ثواب طاعته بمقدار عقاب تلك المعصية، فههنا قد وصل جزاء تلك المعصية إليه. أجاب أصحابنا عنه بأن الكلام على عموماته قد تقدم في تفسير قوله تعالى: {بلى من كسب سيئة وأحاطت به * خطيئة *فأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون} (البقرة: ٨١) والذي نزيده في هذه الآية وجوه الأول: لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل إلى الإنسان في الدنيا من الغموم والهموم والأحزان والآلام والأسقام، والذي يدل على صحة ما ذكرنا القرآن والخبر، أما القرآن فهو قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا} (المائدة: ٣٨) سمي ذلك القطع بالجزاء وأما الخبر فما روي أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه: كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال غفر اللّه لك يا أبا بكر ألست تمرض، أليس يصيبك الأذى فهو ما تجزون. وعن عائشة رضي اللّه عنها أن رجلا قرأ هذه الآية فقال: أنجزى بكل ما نعمل لقد هلكنا، فبلغ النبي صلى اللّه عليه وسلم كلامه فقال: يجزى المؤمن في الدنيا بمصيبته في جسده وما يؤذيه، وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه: لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول اللّه ما أبقت هذه الآية لنا شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: "أبشروا فإنه لا يصيب أحد منكم مصيبة في الدنيا إلا جعلها اللّه له كفارة حتى الشوكة التي تقع في قدمه". الوجه الثاني في الجواب: هب أن ذلك الجزاء إنما يصل إليهم يوم لقيامة لكن لم لا يجوز أن يحصل الجزاء بنقص ثواب إيمانه وسائر طاعاته، ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} (هود: ١١٤). وأما الخبر: فما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة، وقالوا يا رسول اللّه وأينا لم يعمل سوءا فكيف الجزاء، فقال عليه الصلاة والسلام: "إنه تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصية الواحدة عقوبة واحدة فمن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع حسنات فويل لمن غلبت آحاده أعشاره". وأما المعقول: فهو أن ثواب الإيمان وجميع الطاعات أعظم لا محالة من عقاب الكبيرة الواحدة والعدل يقتضي أن يحط من الأكثر مثل الأقل، فيبقى حينئذ من الأكثر شيء زائد فيدخل الجنة بسبب تلك الزيادة. الوجه الثالث في الجواب: أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار، والذي يدل على ما ذكرناه أنه تعالى قال بعد هذه الآية {ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو * اثنى *وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة} (النساء: ١٢٤) فالمؤمن الذي أطاع اللّه سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر فهو مؤمن قد عمل الصالحات، فوجب القطع بأنه يدخل الجنة بحكم هذه الآية، وقولهم: خرج عن كونه مؤمنا فهو باطل للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن، مثل قوله {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} إلى قوله {فإن بغت إحداهما على الاخرى} (الحجرات: ٩) سمي الباغي حال كونه باغيا مؤمنا، وقال: {المتقون يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} (البقرة: ١٨٧) سمي صاحب القتل العمد العدوان مؤمنا، وقال: {تعملون يأيها الذين ءامنوا توبوا إلى اللّه} (التحريم: ٨) سماه مؤمنا حال ما أمره بالتوبة، فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن، وإذا كان مؤمنا كان قوله تعالى: {ومن يعمل من الصالحات} حجة في أن المؤمن الذي يكون صاحب الكبيرة من أهل الجنة، فوجب أن يكون قوله {من يعمل سوءا يجز به} مخصوصا بأهل الكفر. الوجه الرابع في الجواب: هب أن النص يعم المؤمن والكافر، ولكن قوله {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (النساء: ٤٨) أخص منه والخاص مقدم على العام، ولأن إلحاق التأويل بعمومات الوعيد أولى من إلحاقه بعمومات الوعد لأن الوفاء بالوعد كرم، وإهمال الوعيد وحمله على التأويل بالتعريض جود وإحسان. المسألة الثانية: دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لأن قوله {من يعمل سوءا} يتناول جميع المحرمات، فدخل فيه ما صدر عن الكفار مما هو محرم في دين الإسلام ثم قوله {يجز به} يدل على وصول جزاء كل ذلك إليهم. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل إليهم من الهموم والغموم في الدنيا. قلنا: إنه لا بد وأن يصل جزاء أعمالهم الحسنة إليهم في الدنيا إذ لا سبيل إلى إيصال ذلك الجزاء إليهم في الآخرة وإذا كان كذلك فهذا يقتضي أن يكون نتعمهم في الدنيا أكثر ولذاتهم ههنا أكمل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" وإذا كان كذلك امتنع أن يقال: إن جزاء أفعالهم المحظورة تصل إليهم في الدنيا، فوجب القول بوصول ذلك الجزاء إليهم في الآخرة. المسألة الثالثة: قالت المعتزلة: دلت الآية على أن العبد فاعل، ودلت أيضا على أنه بعمل السوء يستحق الجزاء، وإذا دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن اللّه غير خالق لأفعال العباد، وذلك من وجهين: أحدهما: أنه لما كان عملا للعبد امتنع كونه عملا للّه تعالى لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرين، والثاني: أنه لو حصل بخلق اللّه تعالى لما استحق العبد عليه جزاء ألبتة وذلك باطل، لأن الآية دالة على أن العبد يستحق الجزاء على عمله، وأعلم أن الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر في هذا الكتاب. ثم قال تعالى: {ولا يجد له من دون اللّه وليا ولا نصيرا}. قالت المعتزلة: دلت الآية على نفي الشفاعة، والجواب من وجهين: الأول: أنا قلنا أنا هذه الآية في حق الكفار. والثاني: أن شفاعة الأنبياء والملائكة في حق العصاة إنما تكون بإذن اللّه تعالى، وإذا كان كذلك فلا ولي لأحد ولا نصير لأحد إلا اللّه سبحانه وتعالى ثم قال تعالى: ١٢٤{ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولائك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا} قال مسروق: لما نزل قوله {من يعمل سوءا يجز به} (النساء: ١٢٣) قال أهل الكتاب للمسلمين: نحن وأنتم سواء، فنزلت هذه الآية إلى قوله {ومن أحسن دينا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم {يدخلون الجنة} بضم الياء وفتح الخاء على ما لم يسم فاعله، وكذلك في سورة مريم وفي حم المؤمن، والباقون بفتح الياء وضم الخاء في هذه السورة جميعا على أن الدخول مضاف إليهم، وكلاهما حسن، والأول أحسن لأنه أفخم، ويدل على مثيب أدخلهم الجنة ويوافق {ولا يظلمون} وأما القراءة الثانية فهي مطابقة لقوله تعالى: {ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم} (الزخرف: ٧٠) ولقوله {ادخلوها بسلام} (الحجر: ٤٦) (ق: ٣٤) واللّه أعلم. المسألة الثانية: قالوا: الفرق بين {من} الأولى والثانية أن الأولى للتبعيض، والمراد من يعمل بعض الصالحات لأن أحدا لا يقدر على أن يعمل جميع الصالحات، بل المراد أنه إذا عمل بعضها حال كونه مؤمنا استحق الثواب. وأعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى مخلدا في النار، بل ينقل إلى الجنة، وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمن، وإذا ثبت هذا فنقول: إن صاحب الكبيرة إذا كان قد صلى وصام وحج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الجنة، ولزم بحكم الآيات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار، فأما أن يدخل الجنة ثم ينقل إلى لانار فذلك باطل بالإجماع، أو يدخل النار ثم ينقل إلى الجنة فذلك هو الحق الذي لا محيد عنه واللّه أعلم. المسألة الثالثة: النقير: نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة، والمعنى أنهم لا ينقصون قدر منبت النواة. فإن قيل: كيف خص اللّه الصالحين بأنهم لا يظلمون مع أن غيرهم كذلك كما قال {وما ربك بظلام للعبيد} (فصلت: ٤٦) وقال {وما اللّه يريد ظلما للعالمين} (آل عمران: ١٠٨). والجواب من وجهين: الأول: أن يكون الراجع في قوله {ولا يظلمون} عائدا إلى عمال السوء وعمال الصالحات جميعا، والثاني: أن كل ما لا ينقص عن الثواب كان بأن لا يزيد في العقاب أولى هذا هو الحكم فيما بين الخلق، فذكر اللّه تعالى هذا الحكم على وفق تعارف الخلق. ١٢٥{ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه للّه وهو محسن ...}. أعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الإنسان مؤمنا شرح الإيمان وبين فضله من وجهين: أحدهما: أنه الدين المشتمل على إظهار كمال العبودية والخضوع والانقياد للّه تعالى، والثاني: وهو أنه الذين الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب في دين الإسلام. أما الوجه الأول: فأعلم أن دين الإسلام مبين على أمرين: الاعتقاد والعمل: أما الاعتقاد فإليه الإشارة بقوله {أسلم وجهه} وذلك لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع. والوجه أحسن أعضاء الإنسان، فالإنسان إذا عرف بقلبه ربن وأقر بربوبيته وبعبودية نفسه فقد أسلم وجهه للّه، وأما العمل فإليه الإشارة بقوله {وهو محسن} ويدخل فيه فعل الحسنات وترك السيئات، فتأمل في هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض، وأيضا فقوله {أسلم وجهه للّه} يفيد الحصر، معناه أنه أسلم نفسه للّه وما أسلم لغير اللّه وهذا تنبيه على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وأظهار التبري من الحول والقوة، وأيضا ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير اللّه، فإن المشركين كانوا يستعينون بالأصنام ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه، والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك والكواكب والطبائع وغيرها، واليهود كانوا يقولون في دفع عقاب الآخرة عنهم: أنهم من أولاد الأنبياء، والنصارى كانوا يقولون: ثالث ثلاثة، فجميع الفرق قد استعانوا بغير اللّه. وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم للّه لأنهم يرون الطاعة الموجبة لثوابهم من أنفسهم، وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والإبداع والخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا للّه فهم الذين أسلموا وجوههم للّه وعولوا بالكلية على فضل اللّه، وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى اللّه. وأما الوجه الثاني في بيان فضيلة الإسلام: وهو أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما دعا الخلق إلى دين إبراهيم عليه السلام، فلقد اشتهر عند كل الخلق أن إبراهيم عليه السلام ما كان يدعو إلا إلى اللّه تعالى كما قال: {إننى * برىء مما تشركون} (الأنعام: ١٩) وما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة، بل كان دينه الدعوة إلى اللّه والاعراض عن كل ما سوء اللّه ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريبا من شرع إبراهيم عليه السلام في الختان وفي الأعمال المتعلقة بالكعبة: مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي والوقوف والحلق والكلمات العشر المذكورة في قوله {وإذا * ابتلى إبراهيم ربه} (البقرة: ١٢٤) ولما ثبت أن شرع محمد عليه الصلاة والسلام كان قريبا من شرع إبراهيم ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند الكل، وذلك لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم، وأما اليهود والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به، وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولا عند الكل. وأما قوله {حنيفا} ففيه بحثان: الأول: يجوز أن يكون حالا للمتبوع، وأن يكون حالا للتابع، كما إذا قلت: رأيت راكبا، فإنه يجوز أن يكون الراكب حالا للمرئي والرائي. البحث الثاني: الحنيف المائل، ومعناه أنه مائل عن الأديان كلها، لأن ما سواه باطل، والحق أنه مائل عن كل ظاهر وباطن، وتحقيق الكلام فيه أن الباطل وإن كان بعيدا من الباطل الذي يضاده فقد يكون قريبا من الباطل الذي يجانسه، وأما الحق فإنه واحد فيكون مائلا عن كل ما عداه كالمركز الذي يكون في غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة. فإن قيل: ظاهر هذه الآية يقتضي أن شرع محمد عليه الصلاة والسلام نفس شرع إبراهيم، وعلى هذا التقدير لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام صاحب شريعة مستقلة، وأنتم لا تقولون بذلك. قلنا: يجوز أن تكون ملة إبراهيم داخلة في ملة محمد عليه الصلاة والسلام مع اشتمال هذه الملة على زوائد حسنة وفوائد جليلة. ثم قال تعالى: {واتخذ اللّه إبراهيم خليلا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: في تعلق هذه الآية بما قبلها، وفيه وجهان: الأول: أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في علو الدرجة في الدين أن اتخذه اللّه خليلا كان جديرا بأن يتبع خلقه وطريقته. والثاني: أنه لما ذكر ملة إبراهيم ووصفه بكونه حنيفا ثم قال عقيبه {واتخذ اللّه إبراهيم خليلا} أشعر هذا بأنه سبحانه إنما اتخذه خليلا لأنه كان عالما بذلك الشرع آتيا بتلك التكاليف، ومما يؤكد هذا قوله {وإذا * ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما} (البقرة: ١٢٤) وهذا يدل على أنه سبحانه إنما جعله إماما للخلق لأنه أتم تلك الكلمات. وإذ ثبت هذا فنقول: لما دلت الآية على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان بهذا المنصب العالي وهو كونه خليلا للّه تعالى بسبب أنه كان عاملا بتلك الشريعة كان هذا تنبيها على أن من عمل بهذا الشرع لا بد وأن يفوز بأعظم المناصب في الدين، وذلك يفيد الترغيب العظيم في هذا الدين. فإن قيل: م موقع قوله {واتخذ اللّه إبراهيم خليلا} قلنا: هذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الاعراب، ونظيره ما جاء في الشعر من قوله: والحوادث جمة والجملة الاعتراضية من شأنها تأكيد ذلك الكلام، والأمر ههنا كذلك على ما بيناه. المسألة الثانية: ذكروا في اشتقاق الخليل وجوها: الأول: أن خليل الإنسان هو الذي يدخل في خلال أموره وأسراره، والذي دخل حبه في خلال أجزاء قلبه، ولا شك أن ذلك هو الغاية في المحبة. قيل: لما طلع اللّه إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل ودعا القوم مرة بعد أخرى إلى توحيد اللّه، ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس، ومنعهم عن عبادة الأوثان ثم سلم نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان جعله اللّه إماما للخلق ورسولا إليهم، وبشره بأن الملك والنبوة في ذريته، فلهذه الاختصاصات سماه خليلا، لأن محبة اللّه لعبده عبارة عن إرادته لإيصال الخيرات والمنافع إليه. الوجه الثاني في اشتقاق اسم الخليل: أنه الذي يوافقك في خلالك. أقول: روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: "تخلفوا بأخلاق اللّه" فيشبه أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في هذا الباب مبلغا لم يبلغه أحد ممن تقدم لا جرم خصه اللّه بهذا التشريف. الوجه الثالث: قال صاحب "الكشاف": إن الخليل هو الذي يسايرك في طريقك، من الخل وهو الطريق في الرمل، وهذا الوجه قريب من الوجه الثاني، أو يحمل ذلك على شدة طاعته للّه وعدم تمرده في ظاهره وباطنه عن حكم اللّه، كما أخبر اللّه عنه بقوله {إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين} (البقرة: ١٣١). الوجه الرابع: الخليل هو الذي يسد خللك كما تسد خللّه، وهذا القول ضعيف لأن إبراهيم عليه السلام لما كان خليلا مع اللّه امتنع أن يقال: إنه يسد الخلل، ومن هاهنا علمنا أنه لا يمكن تفسير الخليل بذلك، أما المفسرون فقد ذكروا في سبب نزول هذا اللقب وجوها: الأول: أنه لما صار الرمل الذي أتى به غلمانه دقيقا قالت امرأته: هذا من عند خليلك المصري، فقال إبراهيم: بل هو من خليلي اللّه، والثاني: قال شهر بن حوشب: هبط ملك في صورة رجل وذكر اسم اللّه بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم عليه السلام: اذكره مرة أخرى، فقال لا أذكره مجانا، فقال لك مالي كله، فذكره الملك بصوت أشجى من الأول، فقال: اذكره مرة ثالثة ولك أولادي، فقال الملك: أبشر فإني ملك لا أحتاج إلى مالك وولدك، وإنما كان المقصود امتحانك، فلما بذل المال والأولاد على سماع ذكر اللّه لا جرم اتخذه اللّه خليلا. الثالث: روى طاوس عن ابن عباس أن جبريل والملائكة لما دخلوا على إبراهيم في صورة غلمان حسان الوجوه وظن الخليل أنهم أضيافه وذبح لهم عجلا سمينا وقربه إليهم وقال كلوا على شرط أن تسموا اللّه في أوله وتحمدوه في آخره، فقال جبريل أنت خليل اللّه، فنزل هذا الوصف. وأقول: فيه عندي وجه آخر، وهو أن جوهر الروح إذا كان مضيئا مشرقا علويا قليل التعلق باللذات الجسمانية والأحوال الجسدانية، ثم انضاف إلى مثل هذا الجوهر المقدس الشريف أعمال تزيده صقالة عن الكدورات الجسمانية وأفكار تزيده استنارة بالمعارف القدسية والجلايا الإلهية، صار مثل هذا الإنسان متوغلا في عالم القدس والطهارة متبرئا عن علائق الجسم والحس، ثم لا يزال هذا الإنسان يتزايد في هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير بحيث لا يرى إلا اللّه، ولا يسمع إلا اللّه، ولا يتحرك إلا باللّه، ولا يسكن إلا باللّه، ولا يمشي إلا باللّه، فكان نور جلال اللّه قد سرى في جميع قواه الجسمانية وتخلل فيها وغاص في جواهرها، وتوغل في ماهياتها، فمثل هذا الإنسان هو الموصوف حقا بأنه خليل لما أنه تخللت محبة اللّه في جميع قواه، وإليه الإشارة بقول النبي صلى اللّه عليه وسلم في دعائه: "اللّهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي عصبي نورا". المسألة الثالثة: قال بعض النصارى: لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين على سبيل الاعزاز والتشريف، فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن في حق عيسى عليه السلام على سبيل الاعزاز والتشريف. وجوابه: أن الفرق أن كونه خليللا عبارة عن المحبة المفرطة، وذلك لا يقتضي الجنسية، أما الابن فإنه مشعر بالجنسية، وجل الإله عن مجانسة الممكنات ومشابهة المحدثات. ثم قال تعالى: ١٢٦{وللّه ما فى * السماوات وما في الارض * وكان اللّه بكل شىء محيطا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: في تعلق هذه الآية بما قبلها، وفيه وجوه: الأول: أن يكون المعنى أنه لم يتخذ اللّه إبراهيم خليلا لاحتياجه إليه في أمر من الأمور كما تكون خلة الآدميين، وكيف يعقل ذلك وله ملك السماوات والأرض، وما كان كذلك، فكيف يعقل أن يكون محتاجا إلى البشر الضعيف، وإنما اتخذه خليلا بمحض الفضل والإحسان والكرم، ولأنه لما كان مخلصا في العبودية لا جرم خصه اللّه بهذا التشريف، والحاصل أن كونه خليلا يوهم الجنسية فهو سبحانه أزال وهم المجانسة والمشاكلة بهذا الكلام. والثاني: أنه تعالى ذكر من أول السورة إلى هذا الموضع أنواعا كثيرة من الأمر والنهي والوعد والوعيد، فبين هاهنا أنه إله المحدثات وموجد الكائنات والممكنات، ومن كان كذلك كان ملكا مطاعا فوجب على كل عاقل أن يخضع لتكاليفه وأن ينقاد لأمره ونهيه. الثالث: أنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد ولا يمكن الوفاء بهما إلا عند حصول أمرين: أحدهما: القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات والممكنات. والثاني: العلم التام المتعلق بجميع الجزئيات والكليات حتى لا يشتبه عليه المطيع والعاصي والمحسن والمسيء، فدل على كمال قدرته بقوله {وللّه ما فى * السماوات وما في الارض} وعلى كمال علمه بقوله {وكان اللّه بكل شىء محيطا} الرابع: أنه سبحانه لما وصف إبراهيم بأنه خليله بين أنه مع هذه الخلة عبد له، وذلك لأنه له ما في السماوات وما في الأرض، ويجري هذا مجرى قوله {إن كل من فى * السماوات والارض *إلا اتى الرحمان عبدا} (مريم: ٩٣) ومجرى قوله {لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا للّه ولا الملئكة المقربون} (النساء: ١٧٢) يعني أن الملائكة مع كمالهم في صفة القدرة والقوة في صفة العلم والحكمة لما لم يستنكفوا عن عبودية اللّه فكيف يمكن أن يستنكف المسيح مع ضعف بشريته عن عبودية اللّه كذا هاهنا، يعني إذا كان كل من في السماوات والأرض ملكه في تسخيره ونفاذ إلهيته فكيف يعقل أن يقال: إن اتخاذ اللّه إبراهيم عليه السلام خليلا يخرجه عن عبودية اللّه، وهذه الوجوه كلها حسنة متناسبة. المسألة الثانية: إنما قال {ما في السماوات وما في الارض} ولم يقل (من) لأنه ذهب مذهب الجنس، والذي يعقل إذا ذكر وأريد به الجنيس ذكر بما. المسألة الثالثة: قوله: {وكان اللّه بكل شىء} فيه وجهان: أحدهما: المردا منه الإحاطة في العلم. والثاني: المراد منه الإحاطة بالقدرة، كما في قوله لعالى {مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط اللّه بها} (الفتح: ٢١) قال القائلون بهذا القول: وليس لقائل أن يقول لما دل قوله {وللّه ما فى * السماوات وما في الارض} على كمال القدرة، فلو حملنا قوله {وكان اللّه بكل شىء محيطا} على كمال القدرة لزم التكرار، وذلك لأنا نقول: إن قوله {للّه ما فى * السماوات وما في الارض} لا يفيد ظاهره إلا كونه تعالى قادرا مالكا لكل ما في السماوات وما في الأرض، ولا يفيد كونه قادرا على ما يكون خارجا عنهما ومغايرا لهما، فلما قال {وكان اللّه بكل شىء محيطا} دل على كونه قادرا على ما لا نهاية له من المقدورات خارجا عن هذه السماوات والأرض، على أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائنات والممكنات إنما تنقطع بإيجاده وتكوينه وإبداعه، فهذا تقرير هذا القول، إلا أن القول الأول أحسن لما بينا أن الإلهية والوفاء بالوعد إنما يحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم، فلا بد من ذكرهما معا، وإنما قدم ذكر القدرة على ذكر العلم لما ثبت في علم الأصول أن العلم باللّه هو العلم بكونه قادرا،ثم بعد العلم بكونه قادرا يعلم كونه عالما لما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرة، وبما فيه من الأحكام والإتقان يدل على العلم، ولا شك أن الأول مقدم على الثاني. ١٢٧{ويستفتونك فى النسآء قل اللّه يفتيكم فيهن ...}. اعلم أن عادة اللّه في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه وهو أنه يذكر شيئا من الأحكام ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة في الوعد والترغيب والترهيب ويخلط بها آيات دالة على كبرياء اللّه وجلال قدرته وعظمة إلهيته. ثم يعود مرة أخرى إلى بيان الأحكام، وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقربها إلى التأثير في القلوب، لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع في موقع القبول إلا إذا كان مقرونا بالوعد والوعيد، والوعد والوعيد لا يؤثر في القلب إلا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد، فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات اللائقة بالدعوة إلى الدين الحق. إذا عرفت هذا فنقول: إنه سبحانه ذكر في أول هذه السورة أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف، ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصى في ذلك، ثم ختم تلك الآيات الدالة على عظمة جلال اللّه وكمال كبريائه، ثم عاد بعد ذلك إلى بيان الأحكام فقال {ويستفتونك فى النساء قل اللّه يفتيكم فيهن} وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: قال الواحدي رحمه اللّه: الاستفتاء طلب الفتوى يقال: استفتيت الرجل في المسألة فإفتاني إفتاء وفتيا وفتوى، وهما إسمان موضوعان موضع الافتاء، ويقال: أفتيت فلانا في رؤيا رآها إذا عبرها قال تعالى: {يوسف أيها الصديق أفتنا فى سبع * بقرءان * سمان} (يوسف: ٤٦) ومعنى الافتاء إظهار المشكل، وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل، فالمعنى كأنه يقوى ببيانه ما أشكل ويصير قويا فتيا. المسألة الثانية: ذكروا في سبب نزول هذه الآية قولين: الأول: أن العرب كانت لا تورث النساء والصبيان شيئا من الميراث كما ذكرنا في أول هذه السورة، فهذه الآية نزلت في توريثهم. والثاني: أن الآية نزلت في توفية الصداق لهن، وكان اليتيمة تكون عند الرجل فإذا كانت جميلة ولها مال تزوج بها وأكل مالها، وإذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتى تموت فيرثها، فأنزل اللّه هذه الآية. المسألة الثالثة: اعمل أن الاستفتاء لا يقع عن ذوات النساء وإنما يقع عن حالة من أحوالهن وصفة من صفاتهم، وتلك الحالة غير مذكورة في الآية فكانت مجملة غير دالة على الأمر الذي وقع عنه الاستفتاء. أما قوله تعالى: {وما يتلى عليكم} ففيه: الأول: أنه رفع بالابتداء والتقدير: قل اللّه يفتيكم في النساء، والمتلو في الكتاب يفتيكم فيهن أيضا، وذلك المتلو في الكتاب هو قوله {وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى} (النساء: ٣). وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء، فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن اللّه يفتيهم فيها، وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها. وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب، ألا ترى أنه يقال في المجاز المشهور: إن كتاب اللّه بين لنا هذا الحكم، وكما جاز هذا جاز أيضا أن يقال: إن كتاب اللّه أفتى بكذا. القول الثاني: أن قوله {وما يتلى عليكم} مبتدأ و{فى الكتاب} خبره وهي جملة معترضة، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، والغرض منه تعظيم حال هذه الآية التي تتلى عليهم وأن العدل والإنصاف في حقوق اليتامى من عظائم الأمور عند اللّه تعالى التي يجب مراعاتها والمحافظة عليها، والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه اللّه. ونظيره في تعظيم القرآن قوله {وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم} (الزخرف: ٤). القول الثالث: أنه مجرور على القسم، كأنه قيل: قل اللّه يفتيكم فيهن، وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب، والقسم أيضا بمعنى التعظيم. والقول الرابع: أنه عطف على المجرور في قوله {فيهن} والمعنى: قل اللّه يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، قال الزجاج: وهذا الوجه بعيد جدا نظرالل إلى اللفظ والمعنى، أما اللفظ فلأنه يقتضي عطف المظهر على المضمر، وذلك غير جائز كما شرحناه في قوله {تساءلون به والارحام} (النساء: ١) وأما المعنى فلأن هذا القول يقتضي أنه تعالى في تلك المسائل أفتى ويفتي أيضا فيما يتلى من الكتاب، ومعلوم أنه ليس المراذ ذلك، وإنما المراد أنه تعالى يفتي فيما سألوا من المسائل: بقي هاهنا سؤالان: السؤال الأول: بم تعلق قوله {فى يتامى النساء}. قلنا: هو في الوجه الأول صلة {يتلى} أي يتلى عليكم في معناهن، وأما في سائر الوجوه فبدل من {فيهن}. السؤال الثاني: الإضافة في {يتامى النساء} ما هي؟ الجواب: قال الكوفيون: معناه في النساء اليتامى، فأضيفت الصفة إلى الاسم، كما تقول: يوم الجمعة، وحق اليقين. وقال البصريون: إضافة الصفة إلى الاسم غير جائز فلا يقال مررت بطالعة الشمس، وذلك لأن الصفة والموصوف شيء واحد، وإضافة الشيء إلى نفسه محال. وهذا التعليل ضعيف لأن الموصوف قد يبقى بدون الوصف، وذلك يدل على أن الموصوف غير الصفة، ثم أن البصريين فرعوا على هذا القول وقالوا: النساء في الآية غير اليتامى، والمراد بالنساء أمهات اليتامى أضيفت إليهن أولادهن اليتامى، ويدل عليه أن الآية نزلت في قصة أم كحة، وكانت لها يتامى. ثم قال {اللاتى لا تؤتونهن} قال ابن عباس: يريد ما فرض لهن من الميراث، وهذا على قول من يقول: نزلت الآية في ميراث اليتامى والصغار، وعلى قول الباقين المراد بقوله {ما كتب لهن} الصداق. ثم قال تعالى: {وترغبون أن تنكحوهن} قال أبو عبيدة: هذا يحتمل الرغبة والنفرة، فإن حملته على الرغبة كان المعنى: وترغبون في أن تنكحوهن، وإن حملته على النفرة كان المعنى: وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن. واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه ا ا بهذه الآية على أنه يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة، ولا حجة لهم فيها لاحتمال أن يكون المراد: وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن، والدليل على صحة قولنا: أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد اللّه بن عمر، فخطبها المغيرة بن شعبة ورغب أمها في المال، فجاؤا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال قدامة: أنا عمها ووصي أبيها، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : إنها صغيرة وإنها لا تزوج إلا بإذنها، وفرق بينها وبين ابن عمر، ولأنه ليس في الآية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في نكاح اليتيمة، وذلك لا يدل على الجواز. ثم قال تعالى: {والمستضعفين من الولدان} وهو مجرور معطوف على يتامى النساء كانوا في الجاهلية لا يورثون الأطفال ولا النساء، وإنما يورثون الرجال الذين بلغوا إلى القيام بالأمور العظيمة دون الأطفال والنساء. ثم قال تعالى: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط} وهو مجرور معطوف على المستضعفين وتقدير الآية: وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم في يتامى النساء وفي المستشعفين وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط {وما تفعلوا من خير فإن اللّه كان به عليما} يجازيكم عليه ولا يضيع عند اللّه منه شيء. ١٢٨{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهمآ أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ...}. اعلم أن هذا من جملة ما أخبر اللّه تعالى أنه يفتيهم به في النساء مما لم يتقدم ذكره في هذه السورة وفيه مسائل: المسألة الأولى: قال بعضهم: هذه الآية شبيهة بقوله {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره} (التوبة: ٦) وقوله {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} (الحجزات: ٩) وهاهنا ارتفع {امرأت} بفعل يفسره {خافت} وكذا القول في جميع الآيات التي تلوناها واللّه أعلم. المسألة الثانية: قال بعضهم: خافت أي علمت، وقال آخرون: ظنت، وكل ذلك ترك للظاهر من غير حاجة، بل المراد نفس الخوف إلا أن الخوف لا يحصل إلا عند ظهور الأمارات الدالة على وقوع الخوف، وتلك الأمارات هاهنا أن يقول الرجل لامرأته: إنك دميمة أو شيخة وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة، والبعل هو الزوج، والأصل في البعل هو السيد، ثم سمي الزوج به لكونه الكسيد للزوجة؛ ويجمع البعل على بعولة، وقد سبق هذا في سورة البقرة في قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} (البقرة: ٢٢٨) والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه، واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، ونشوز الرجل في حق المرأة أن يعرض عنها ويعبس وجهه في وجهها ويترك مجامعتها ويسيء عشرتها. المسألة الثالثة: ذكر المفسرون في سبب نزول الآية وجوها: الأول: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الآية نزلت في ابن أبي السائب كانت له زوجة وله منها أولاد وكانت شيخة فهم بطلاقها، فقالت لا تطلقني ودعني أشتغل بمصالح أولادي وأقسم في كل شهر ليالي قليلة، فقال الزوج: إن كان الأمر فهو أصلح لي. والثاني: أنها نزلت في قصة سودة بنت زمعة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها، فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها لعائشة، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها. والثالث: روي عن عائشة أنها قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل بها غيرها، فتقول: أمسكني وتزوج بغيري، وأنت في حل من النفقة والقسم. المسألة الرابعة: قوله {نشوزا أو إعراضا} المراد بالنشوز إظهار الخشونة في القول أو الفعل أو فيهما والمراد من الإعراض السكوت عن الخير والشر والمداعاة والإيذاء، وذلك لأن هذا الإعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة. ثم قال تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: قرأ عاصم وحمزة والكسائي {يصلحا} بضم الياء وكسر اللام وحذف الألف من الإصلاح، والباقون {*يصالحا} بفتح الياء والصاد، والألف بين الصاد واللام وتشديد الصاد من التصالح، ويصالحا في الأصل هو يتصالحا، فسكنت التاء وأدغمت في الصاد. ونظيره قوله {إذا اداركوا فيها} (الأعراف: ٣٨) أصله تداركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب المخرج وأدغمت في الدال، ثم اجتلبت الهمزة للابتداء بها فصار اداركوا. إذا عرفت هذا فنقول: من قرأ {يصلحا} فوجهه أن الاصلاح عند التنازع والتشاجر مستعمل قال تعالى: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم} (البقرة: ١٨٢) وقال {أو إصلاح بين الناس} (النساء: ١١٤) ومن قرأ {*يصالحا} وهو الاختيار عند الأكثرين قال: أن يصالحا معناه يتوافقا، وهو أليق بهذا الموضع وفي حرف عبد اللّه: فلا جناح عليهما أن صالحا، وانتصب صلحا في هذه القراءة على المصدر وكان الأصل أن يقال: تصالحا، ولكنه ورد كما في قوله {سراجا واللّه أنبتكم من الارض نباتا} (نوح: ١٧) وقوله {وتبتل إليه تبتيلا} (المزمل: ٨) وقول الشاعر: وبعد عطائك المائة الرتاعا المسألة الثانية: الصلح إنما يحصل في شيء يكون حقا له، وحق المراأة على الزوج أما المهر أو النفقة أو القسم، فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم أبى، أما الوطء فليس كذلك، لأن الزوج لا يجبر على الوطء. إذا عرفت هذا فنقول: هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه للزوج أو أسقطت عنه مؤنة النفقة، أو أسقطت عنه القسم، وكان غرضها من ذلك أن لا يطلقها زوجها، فإذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائزا. ثم قال تعالى: {والصلح خير} وفيه مسائل: المسألة الأولى: الصلح مفرد دخل فيه حرف التعريف، والمفرد الذي دخل فيه حرف التعريف هل يفيد العموم أم لا؟ والذي نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده، وذكرنا الدلائل الكثيرة فيه. وأما إذا قلنا: إنه يفيد العموم فهاهنا بحث، وهو أنه إذا حصل هناك معهود سابق فحمله على العموم أولى أم على المعهود السابق؟ الأصح أن حمله على المعهود السابق أولى، وذلك لأنا إنما حملناه على الاستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذلك لصار مجملا ويخرج عن الإفادة، فإذا حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه. إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: من الناس من حمل قوله {والصلح خير} على الاستغراق، ومنهم من حمله على المعهود السابق، يعني الصلح بين الزوجين خير من الفرقة، والأولون تمسكوا به في مسألة أن الصلح على الإنكار جائز كما هو قول أبي حنيفة، وأما نحن فقد بينا أن حمل هذا اللفظ على المعهود السابق أولى، فاندفع استدلالهم واللّه أعلم. المسألة الثانية: قال صاحب "الكشاف": هذه الجملة اعتراض، وكذلك قوله {وأحضرت الأنفس الشح} إلا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب فحصل المقصود. المسألة الثالثة: أنه تعالى ذكر أولا قوله {فلا جناح عليهما أن يصلحا} فقوله {لا جناح} يوهم أنه رخصة، والغاية فيه ارتفاع الإثم، فبين تعالى أن هذا الصلح كما أنه لا جناح فيه ولا إثم فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة، فإنهما إذا تصالحا على شيء فذاك خير من أن يتفرقا أو يقيما على النشوز والإعراض، أما قوله تعالى: {وأحضرت الأنفس الشح}. فأعلم أن الشح هو البخل، والمراد أن الشح جعل كالأمر المجاور للنفوس اللازم لها، يعني أن النفوس مطبوعة على الشح، ثم يحتمل أن يكن المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها وحقها، ويحتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر سنها وعدم حصول اللذة بمجانستها. ثم قال تعالى: {وإن تحسنوا وتتقوا فإن اللّه كان بما تعملون خبيرا} وفيه وجوه: الأول: أنه خطاب مع الأزواج، يعني إن تحسنوا بالإقامة على نسائكم وإن كرهمتوهن وتيقنتم النشوز والإعراض وما يؤدي إلى الأذى والخصومة فإن اللّه كان بما تعملون من الإحسان والتقوى خبيرا، وهو يشيبكم عليه. الثاني: أنه خطاب للزوج والمرأة، يعني وأن يحسن كل واحد منكما إلى صاحبه ويحترز عن الظلم. الثالث: أنه خطاب لغيرهما، يعني أن تحسنوا في المصالحة بينهما وتتقوا الميل إلى واحد منهما. وحكى صاحب الكشاف: أن عمران بن حطان الخارجي كان من أدم بني آدم، وامرأته من أجملهم، فنظرت إليه يوما ثم قالت: الحمد للّه، فقال مالك؟ فقالت حمدت اللّه على أني وإياك من أهل الجنة لأنك رزقت مثلي فشكرت، ورزقت مثلك فصبرت، وقد وعد اللّه بالجنة عباده الشاكرين والصابرين. ١٢٩ثم قال تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} وفيه قولان: الأول: لن تقدروا على التسوية بينهن في ميل الطباع، وإذا لم تقدروا عليه لم تكونوا ملكفين به. قالت المعتزلة: فهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا جائز الوقوع، وقد ذكرنا أن الاشكال لازم عليهم في العلم وفي الدواعي. الثاني: لا تستطيعون التسوية بينهن في الأقوال والأفعال لأن التفاوت في الحب يوجب التفاوت في نتائج الحب، لأن الفعل بدون الداعي ومع قيام الصارف محال. ثم قال: {فلا تميلوا كل الميل} والمعنى أنكم لست منهيين عن حصول التفاوت في الميل القلبي لأن ذلك خارج عن وسعكم، ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت في القول والفعل. روى الشافعي رحمة اللّه عليه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يقسم ويقول: "هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك". ثم قال تعالى: {فتذروها كالمعلقة} يعين تبقى لا أيما ولا ذات بعل، كما أن الشيء المعلق لا يكون على الأرض ولا على السماء، وفي قراءة أبي: فتذروها كالمسجونة، وفي الحديث "من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شفيه مائل" وروي أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بعث إلى أزواج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمال فقالت عائشة: إلى كل أزواج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث عمر بمثل هذا؟ فقالوا: لا، بعث إلى القرشيات بمثل هذا، وإلى غيرهن بغيره، فقالت للرسول ارفع رأسك وقل لعمر: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يعدل بيننا قي القسمة بماله ونفسه، فرجع الرسول فأخبره فأتم لهن جميعا ثم قال تعالى: {وإن تصلحوا} بالعدل في القسم {وتتقوا} الجور {فإن اللّه كان غفورا رحيما} ما حصل في القلب من الميل إلى بعضهن دون البعض. وقيل: المعنى: وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة، وتتقوا في المستقبل عن مثله غفر اللّه لكم ذلك، وهذا الوجه أولى لأن التفاوت في الميل القلبي لما كان خارجا عن الوسع لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة. ١٣٠ثم قال تعالى: {وإن يتفرقا يغن اللّه كلا من سعته}. وأعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك، فإن رغبا في المفارقة فاللّه سبحانه بين جوازه بهذه الآية أيضا، ووعد لهما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق، أو يكون المعنى أنه يغني كل واحد منهما بزوج خير من زوجه الأول، ويعيش أهنأ من عيشه الأول. ثم قال: {وكان اللّه واسعا حكيما} والمعنى أنه تعالى لما وعد كل واحد منهما بأنه يغنيه من سعته وصف نفسه بكونه واسعا، وءنما جاز وصف اللّه تعالى بذلك لأنه تعالى واسع الرزق، واسع الفضل، واسع الرحمة، واسع القدرة، واسع العلم، فلو ذكر تعالى أنه واسع في كذا لاختص ذلك بذلك المذكور، ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى شيء معين دل على أنه واسع في جميع الكمالات، وتحقيقه في العقل أن الموجود أما واجب لذاته، وأما ممكن لذاته، والواجب لذاته واحد وهو اللّه سبحانه وتعالى، وما سواه ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد اللّه الواجب لذاته، وإذا كان كذلك كان كل ما سواه من الموجودات فإنما يوجد بإيجاده وتكوينه، فلزم من هذا كونه واسع العلم والقدرة والحكمة، والرحمة، والفضل والجود، والكرم. وقوله {حكيما} قال ابن عباس: يريد فيما حكم ووعظ وقال الكلبي: يريد فيما حكم على الزوج من إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان. ١٣١{وللّه ما فى السماوات وما فى الارض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اللّه وإن تكفروا فإن للّه ما فى السماوات وما فى الارض وكان اللّه غنيا حميدا * ١٣٢وللّه ما فى السماوات وما فى الارض وكفى باللّه وكيلا * ١٣٣إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت باخرين وكان اللّه على ذالك قديرا * ١٣٤من كان يريد ثواب الدنيا فعند اللّه ثواب الدنيا والاخرة وكان اللّه سميعا بصيرا} وفي تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان: الأول: أنه تعالى لما ذكر أنه يغني كلا من سعته، وأنه واسع أشار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعا فقال {واللّه * ما في السماوات وما في الارض} يعني من كان كذلك فإنه لا بد وأن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل والرحمة. الثاني: أنه تعالى لما أمر بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين بين أنه ما أمر بهذه الأشياء لاحتياجه إلى أعمال العباد، لأن مالك السماوات والأرض كيف يعقل أن يكون محتاجا إلى عمل الإنسان مع ما هو عليه من العضف والقصور، بل إنما أمر بها رعاية لما هو الأحسن لهم في دنياهم وأخراهم. ثم قال تعالى: {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اللّه} وفيه مسائل: المسأالة الأولى: المراد بالآية أن الأمر بتقوى اللّه شريعة عامة لجميع الأمم لم يلحقا نسخ ولا تبديل، بل هو وصية اللّه في الأولين والآخرين. المسألة الثانية: قوله {من قبلكم} فيه وجهان: الأول: أنه متعلق بوصينا، يعني ولقد وصينا من قبلكم الذين أوتوا الكتاب. والثاني: أنه متعلق بأوتوا، يعني الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وصيناهم وقوله {وإياكم} بالعطف على {الذين أوتوا الكتاب} والكتاب اسم للجنس يتناول الكتب السماوية، والمراد اليهود والنصارى. المسألة الثالثة: قوله {أن اتقوا اللّه} كقولك: أمرتك الخير، قال الكسائي: يقال أوصيتك أن أفعل كذا وأن تفعل كذا، ويقال: ألم آمرك أن ائت زيدا، وأن تأتي زيدا، قال تعالى: {أمرت أن أكون أول من أسلم} (الأنعام: ١٤) وقال {إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة} (النمل: ٩١). ثم قال تعالى: {وإن تكفروا فإن للّه ما فى * السماوات وما في الارض *وكان اللّه غنيا حميدا} قوله {وإن تكفروا} عطف على قوله {اتقوا اللّه} والمعنى: أمرناهم وأمرناكم بالتقوى، وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فإن للّه ما في السموات وما في الأرض. وفيه وجهان: الأول: أنه تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها، فحق كل عاقل أن يكون منقادا لأوامره ونواهيه يرجو ثوابه ويخاف عقابه، والثاني: أنكم إن تكفروا فإن للّه ما في سمواته وما في أرضه من أصناف المخلوقات من يعبده ويتقيه، وكان مع ذلك غنيا عن خلقهم وعن عبادتهم، ومستحقا لأن يحمد لكثرة نعمه، وإن لم يحمده أحد منهم فهو في ذاته محمود سواء حمدوه أو لم يحمدوه. ثم قال تعالى: {وللّه ما فى * السماوات وما في الارض * وكفى باللّه وكيلا} فإن قيل: ما الفائدة في تكرير قوله {وللّه ما فى * السماوات وما في الارض} قلنا: إنه تعالى ذكر هذه الكلمات في هذه الآية ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور: فأولها: أنه تعالى قال: {وإن يتفرقا يغن اللّه كلا من سعته} (النساء: ١٣٠) والمراد منه كونه تعالى جوادا متفضلا، فذكر عقيبه قوله {واللّه * ما في السماوات وما في الارض} والغرض تقرير كونه واسع الجود والكرم، وثانيها: قال {وإن تكفروا فإن للّه ما فى * السماوات وما في الارض} والمراد منه أنه تعالى منزه عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين، فلا يزذاذ جلاله بالطاعات، ولا ينقص بالمعاصي والسيئات، فذكر عقيبه قوله {فإن للّه ما فى * السماوات وما في الارض} والغرض منه تقرير كونه غنيا لذاته عن الكل، وثالثها: قال: {وللّه ما فى * السماوات وما في الارض * وكفى باللّه وكيلا * إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت باخرين وكان اللّه على ذالك قديرا} والمراد منه أنه تعالى قادر على الإفناء والإيجاد، فإن عصيتموه فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية، وعلى أن يوجد قوما آخرين يشتغلون بعبوديته وتعظيمه، فالغرض ههنا تقدير كونه سبحانه وتعالى قادرا على جميع المقدورات، وإذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثيرة فإنه يحسن ذكر ذلك الدليل ليستدل به على أحد تلك المدلولات، ثم يذكره مرة أخرى ليستدل به على الثاني، ثم يذكره ثالثا ليستدل به على المدلول الثالث، وهذه الإعادة أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة، لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول، فكان العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى، فظهر أن هذا التكرير في غاية الحسن والكمال. وأيضا فإذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه في كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال اللّه تنبه الذهن حينئذ لكون تخليق السموات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة، فعند ذلك يجتهد الإنسان في التفكر فيها والاستدلال بأحوالها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه وتعالى، ولما كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال بغير اللّه إلى الاستغراق في معرفة اللّه، وكان هذا التكرير مما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده، لا جرم كان في غاية الحسن والكمال. وقوله {وكان اللّه على ذالك قديرا} معناه أنه تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات، فإن قدرته على الأشياء لو كانت حادثة لافتقر حدوث تلك القدرة إلى قدرة أخرى ولزم التسلسل. ثم قال تعالى: {من كان يريد ثواب الدنيا فعند اللّه ثواب الدنيا والاخرة} والمعنى أن هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون، وذلك لأن عند اللّه ثواب الدنيا والآخرة، فلم اكتفى بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم بالنسبة إلى ثواب الآخرة، ولو كان عاقلا لطلب ثواب الآخرة حتى يحصل له ذلك ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع. فإن قيل كيف دخل الفاء في جوب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخرة سواء حصلت هذه الإرادة أو لم تحصل؟ قلنا: تقرير الكلام: فعند اللّه ثواب الدينا والآخرة له إن أراده اللّه تعالى، وعلى هذا التقدير يتعلق الجزاء بالشرط. ثم قال: {وكان اللّه سميعا بصيرا} يعني يسمع كلامهم أنهم لا يطلبون من الجهاد سوى الغنيمة ويرى أنهم لا يسعون في الجهاد ولا يجتهدون فيه إلا عند توقع الفوز بالغنيمة، وهذا كالزجر منه تعالى لهم عن هذه الأعمال. ١٣٥{يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهدآء للّه ...} في الآية مسائل: المسألة الأولى: في اتصال الآية بما قبلها وجوه: الأول: أنه لما تقدم ذكر النساء والنشوز والمصالحة بينهن وبين الأزواج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق اللّه تعالى وبالشهادة لإحياء حقوق اللّه، وبالجملة فكأنه قيل: إن اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لا للّه، وءن اشتغلت بتحصيل مأمورات اللّه كنت صلى اللّه عليه وسلم لا لنفسك، ولا شك أن هذا المقام أعلى وأشرف، فكانت هذه الآية تأكيدا لما تقدم من التكاليف. الثاني: أن اللّه تعالى لما منع الناس عن أن يقصروا عن طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الآخرة ذكر عقيبه هذه الآية، وبين أن كمال سعادة الإنسان في أن يكون قوله للّه وفعله للّه وحركته للّه وسكونه للّه حتى يصير من الذين يكونون في آخر مراتب الإنسانية وأول مراتب الملائكة، فأما إذا عكس هذه القضية كان مثل البهيمة التي منتهى أمرها وجدان علف، أو السبعالذي غاية أمره إيذاء حيوان. الثالث: أنه تقدم في هذه السورة أمر الناس بالقسط كما قال {وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى} (النساء: ٣) وأمرهم بالإشهاد عن دفع أموال اليتامى إليهم، وأمرهم بعد ذلك ببذل النفس والمال في سيل اللّه، وأجرى في هذه السورة قصة طعمة بن أبيرق واجتماع قومه على الذب عنه بالكذب والشهادة على اليهودي بالباطل. ثم إنه تعالى أمر في هذه الآيات بالمصالحة مع الزوجة، ومعلوم أن ذلك أمر من اللّه لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط، شاهدين للّه على كل أحد، بل وعلى أنفسهم، فكانت هذه الآية كالمؤكد لكل ما جرى ذكره في هذه السورة من أنواع التكاليف. المسألة الثانية: القوام مبالغة من قائم، والقسط العدل، فهذا أمر منه تعالى لجميع المكلفين بأن يكونوا مبالغين في اختيار العدل والاحتراز عن الجور والميل، وقوله {شهداء للّه} أي تقيمون شهاداتكم لوجه اللّه كما أمرتم بإقامتها، ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو آبائكم أو أقاربكم، وشهادة الإنسان على نفسه لها تفسيران: الأول: أن يقر نفسه لأن الإقرار كالشهادة في كونه موجبا إلزام الحق، والثاني: أن يكون المراد وإن كانت الشهادة وبالا على أنفسكم وأقاربكم، وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره. المسألة الثالثة: في نصب {شهداء} ثلاثة أوجه: الأول: على الحال من {قوامين}. والثاني: أنه خبر على أن {كونوا} لها خبران، والثالث: أن تكون صفة لقوامين. المسألة الرابعة: إنما قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه: الأول: أن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف، فإذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه حتى أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المسامحة وأحسن الحسن، وإذا صدر عن غيرهم كان في محل المنازعة فاللّه سبحانه نبه في هذه الآية على سوء هذه الطريقة، وذلك أنه تعالى أمرهم بالقيام بالقسط أولا، ثم أمرهم بالشهادة على الغير ثانيا، تنبيها على أن الطريقة الحسنة أن تكون مضايقة الإنسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير. الثاني: أن القيام بالقسط عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغير، وهو الذي عليه الحق، ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير الثالث: أن القيام بالقسط فعل، والشهادة قول، والفعل أقوى من القول. فإن قيل: ءنه تعالى قال: {شهد اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط} (آل عمران: ١٨) فقدم الشهادة على القيام بالقسط، وههنا قدم القيام بالقسط، فما الفرق؟ قلنا: شهادة اللّه تعالى عبارة عن كونه تعالى خالقا للمخلوقات، وقيامه بالقسط عبارة عن رعاية القوامين بالعدل في تلك المخلوقات، فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام بالقسط، أما في حق العباد فالقيام بالقسط عبارة عن كونه مراعيا للعدل ومياينا للجور، ومعلوم أنه ما لم يكون الإنسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة، فثبت أن الواجب في قوله {شهد اللّه} أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط والواجب ههنا أن تكون الشهادة متأخرة عن القيام بالقسط، ومن تأمل علم أن هذه الأسرار مما لا يمكن الوصول إليها إلا بالتأييد الإلهي واللّه أعلم. ثم قال تعالى: {إن يكن غنيا أو فقيرا فاللّه أولى بهما} أي إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فلا تكتموا الشهادة أما لطلب رضا الغنى أو الترحم على الفقير، فاللّه أولى بأمورهما ومصالحهما، وكان من حق الكلام أن يقال: فاللّه أولى به، لأن قوله {إن يكن غنيا أو فقيرا} في معنى أن يكن أحد هذين إلا أنه بنى الضمير على الرجوع إلى المعنى دون اللفظ، أي اللّه أولى بالفقير والغني، وفي قراءة أبي فاللّه أولى بهم، وهو راجع إلى قوله {أو الوالدين والاقربين} وقرأ عبد اللّه: إن يكن غني أو فقير، على (كان) التامة. ثم قال تعالى: {فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا} والمعنى اتركوا متابعة الهوى حتى تصيروا موصوفيه بصفة العدل، وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك متابعة الهوى، ومن ترك أحد النقيضين فقد حصل له الآخر، فتقدير الآية: فلا تتبعوا الهوى لأجل أن تعدلوا يعني اتركوا متابعة الهوى لأجل أن تعدلوا. ثم قال تعالى: {وإن تلووا أو تعرضوا فإن اللّه كان بما تعملون خبيرا} وفي الآية قراءتان قرأ الجمهور {وإن تلووا} بواوين، وقرأ ابن عامر وحمزة {*تلوا} وأما قراءة تلووا ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون بمعنى الدفع والاعراض من قولهم: لواه حقه إذا مطله ودفعه. الثاني: أن يكون بمعنى التحريف والتبديل من قولهم: لوى الشيء إذا فتله، ومنه يقال: التوى هذا الأمر إذا تعقد وتعسر تشبيها بالشيء المنفتل، وأما {*تلوا} ففيه وجهان: الأول: أن ولاية الشيء إقبال عليه واشتغال به، والمعنى أن تقبلوا عليه فتتموه أو تعرضوا عنه فإن اللّه كان بما تعلمون خبيرا فيجازى المسحن المقبل بإحسانه والمسيء المعرض بإساءته، والحاصل: إن تلووا عن إقامتها أو تعرضوا عن إقامتها، والثاني: قال الفراء والزجاج: يجوز أن يقال: {*تلوا} أصله تلووا ثم قبلت الواو همزة، ثم حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها فصار {وإن تلووا} وهذا أضعف الوجهين، وأما قوله {فإن اللّه كان بما * تعلمون * خبيرا} فهو تهديد ووعيد للمذنبين ووعد بالإحسان للمطيعين. ١٣٦{ياأيها الذين ءامنوا ءامنوا باللّه ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله ...} وفي مسائل: المسألة الأولى: في اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان: الأول: أنها متصلة بقوله: {كونوا قوامين بالقسط} وذلك لأن الإنسان لا يكون قائما بالقسط إلا إذا كان راسخ القدم في الإسمان بالأشياء المذكورة في هذه الآية، وثانيهما: أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة في هذه السورة ذكر عقيبها آية الأمر بالإيمان. المسألة الثانية: أعلم أن ظاهر قوله تعالى: {خبيرا يأيها الذين ءامنوا ءامنوا باللّه ورسوله} مشعر بأنه أمر بتحصيل الحاصل، ولا شك أنه محال، فلهذا السبب ذكر المفسرون في وجوها وهي منحصرة في قولين: الأول: أن المراد بقوله تعالى: {ذلك بأن الذين كفروا} المسلمون، ثم في تفسير الآية تفريعا على هذا القول وجوه: الأول: أن المراد منه يا أيها الذين آمنوا دوموا على الإيمان واثبتوا عليه، وحاصله يرجع إلى هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا في الماضي والحاضر آمنوا في المستقبل، ونظيره قوله {فاعلم أنه لا إله إلائ * اللّه} (محمد: ١٩) مع أنه كان عالما بذلك. وثانيها: يا أيها الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال. وثالثها: يا أيها الذين آمنوا بحسب الاستدلالات الجميلة آمنوا بحسب الدلائل التفصيلية. ورابعها: يا أيها الذين آمنوا بالدلائل التفصيلية باللّه وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة اللّه لا تنتهي إليه عقولكم، وكذلك أحوال الملائكة وأسرار الكتب وصفات الرسل لا تنتهي إليها على سبيل التفصيل عقولنا. وخامسها: روي أن جماعة من أحبار اليهود جاؤوا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وقالوا: يا رسول اللّه إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما بمواه من الكتب والرسل، فقال صلى اللّه عليه وسلم : بل آمنوا باللّه وبرسله وبمحمد وبكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله، فقالوا: لا نفعل، فنزلت هذه الآية فكلهم آمنوا. القول الثاني: أن المخاطبين بقوله {ءامنوا} ليس هم المسلمون، وفي تفسير الآية تفريعا على هذا القول وجوه: الأول: أن الخطاب مع اليهود والنصارى، والتقدير: يا أيها الذين آمنوا بموسى والتوراة وعيسى والإنجيل آمنوا بمحمد والقرآن. وثانيها: أن الخطاب مع المنافقين، والتقدير: يا أيها الذين آمنوا باللسان رمنوا بالقلب، ويتأكد هذا بقوله تعالى: {من الذين قالوا ءامنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم} (المائدة: ٤١) وثالثها: أنه خطاب مع الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره، والتقدير: يا أيها الذين آمنوا وجه النهار آمنوا أيضا آخره. ورابعها: أنه خطاب للمشركين تقديره: يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا باللّه، وأكثر العلماء رجحوا القول الأول لأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الإطلاق إلا المسلمين. المسألة الثالثة: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو {والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل} على ما لم يسم فاعله، والباقون (نزل وأنزل) بالفتح، فمن ضم فحجته قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} وقال في آية أخرى {والذين ءاتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك} (الأنعام: ١١٤) ومن فتح فحجته قوله {إنا نحن نزلنا الذكر} وقوله {وأنزلنا * الذكر} وقال بعض العلماء: كلاهما حسن إلا أن الضم إفخم كما في قوله {وقيل ياأرض * أرض *ابلعى ماءك} (هود: ٤٤). المسألة الرابعة: اعلم أنه أمر في هذه الآية بالإيمان بأربعة أشياء: أولها: باللّه، وثانيها: برسوله، وثالثها: بالكتاب الذي نزل على رسوله، ورابعها: بالكتاب الذي أنزل من قبل، وذكر في الكفر أمورا خمسة: فأولها الكفر باللّه، وثانيها الكفر بملائكته، وثالثها الكفر بكتبه، ورابعها الكفر برسله، وخامسها الكفر باليوم الآخر. ثم قال تعالى: {فقد ضل ضلالا بعيدا} وفي الآية سؤالات: السؤال الأول: لم قدم في مراتب الإيمان ذكر الرسول على ذكر الكتاب، وفي مراتب الكفر قلب القضية؟ الجواب: لأن في مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان الكتاب مقدما على الرسول وفي مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب. السؤال الثاني: لم ذكر في مراتب الإيمان أمورا ثلاثة: الإيمان باللّه وبالرسول وبالكتب، وذكر في مراتب الكفر أمورا خمسة: الكفر باللّه وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر. والجواب: أن الإيمان باللّه وبالرسل وبالكتب متى حصل فقد حصل الإيمان بالملائكة واليوم الآخر لا محالة، إذ ربما ادعى الإنسان أنه يؤمن باللّه وبالرسل وبالكتب، ثم إنه ينكر الملائكة وينكر اليوم الآخر، ويزعم أنه يجعل الآيات الواردة في الملائكة وفي اليوم الآخر محمولة على التأويل، فلما كان هذا الاحتمال قائما لا جرم نص أن منكر الملائكة ومنكر القيامة كافر باللّه. السؤال الثالث: كيف قيل لأهل الكتب {والكتاب الذى أنزل من قبل} مع أنهم ما كانوا كافرين بالتوراة والإنجيل بل مؤمنين بهما؟ والجواب عنه من وجهين: الأول: أنهم كانوا مؤمنين بهما فقط وما كانوا مؤمنين بكل ما أنزل من الكتب، فأمروا أن يؤمنوا بكل الكتب المنزلة، الثاني: أن إيمانهم ببعض الكتب دون البعض لا يصح لأن طريق الإيمان هو المعجزة، فإذا كانت المعجزة حاصلة في الكل كان ترك الإيمان بالبعض طعنا في المعجزة، وإذا حصل الطعن في المعجزة امتنع التصديق بشيء منها، وهذا هو المراد بقوله تعالى: {ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذالك سبيلا * أولئك هم الكافرون حقا} (النساء: ١٥٠ -١٥١). السؤال الرابع: لم قال {نزل على رسوله * وأنزل من * قبل}. والجواب: قال صاحب "الكشاف": لأن القرآن نزل مفرقا منجما في عشرين سنة بخلاف الكتب قبله. وأقول: الكلام في هذا سبق في تفسير قوله تعالى: {نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل * من قبل} (آل عمران: ٣٤). السؤال الخامس: قوله {والكتاب الذى أنزل من قبل} لفظ مفرد، وأي الكتب هو المراد منه؟ الجواب: أنه اسم جنس فيصلح للعموم. ١٣٧{إن الذين ءامنوا ثم كفروا ثم ءامنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن اللّه ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا }. فيه مسائل: المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما أمر بالإيمان ورغب فيه بين فساد طريقة من يكفر بعد الإيمان فذكر هذه الآية. واعلم أن فيها أقوالا كثيرة: الأول: أن المراد منه الذين يتكرر منهم الكفر بعد الإيمان مرات وكرات، فإن ذلك يدل على أنه لا وقع للإيمان في قلوبهم، إذ لو كان للإيمان وقع ورتبة في قلوبهم لما تركوه بأدنى سبب، ومن لا يكون للإيمان في قلبه وقع فالظاهر أنه لا يؤمن باللّه إيمانا صحيحا معتبرا فهذا هو المراد بقوله {لم يكن اللّه ليغفر لهم} وليس المراد أنه لو أتى بالإيمان الصحيح لم يكن معتبرا، بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذي ذكرناه، وكذلك نرى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع فإنه لا يكاد يرجى منه الثبات، والغالب أنه يموت على الفسق، فكذا ههنا. الثاني: قال بعضهم: اليهود آمنوا بالتوراة وبموسى، ثم كفروا بعزير، ثم آمنوا بداود، ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفرا عند مقدم محمد عليه الصلاة والسلام. الثالث: قال آخرون: المراد المنافقون، فالإيمان الأول إطهارهم الإسلام، وكفرهم بعد ذلك هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم، والإيمان الثاني هو أنهم كلما لقوا جمعا من المسلمين قالوا إنا مؤمنون والكفر الثاني هو أنهم إذا دخلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون، وازديادهم في الكفر هو جدهم واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد في حق المسلمين، وإظهار الإيمان قد يسمى إيمانا قال تعالى {ولا * تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (البقرة: ٢٢١) قال القفال رحمة اللّه عليه: وليس المراد بيان هذا العدد، بل المراد ترددهم كما قال {مذبذبين بين ذالك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء} (النساء: ١٤٣) قال والذي يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ١٣٨{بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما}. الرابع: قال قوم؛ المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين فكانوا يظهرون الإيمان تارة، والكفر أخرى على ما أخبر اللّه تعالى عنهم أنهم قالوا {وقالت طائفة من أهل الكتاب ءامنوا بالذي أنزل على الذين ءامنوا وجه} (آل عمران: ٧٢) وقوله {ثم ازدادوا كفرا} معناه أنهم بلغوا في ذلك إلى حد الاستهزاء والسخرية بالإسلام. المسألة الثانية: دلت الآية على أنه قد يحصل الكفر بعد الإيمان وهذا يبطل مذهب القائلين بالموافاة، وهي أن شرط صحة الإسلام أن يموت على الإسلام وهم يجيبون عن ذلك بأنا نحمل الإيمان على إظهار الإيمان. المسألة الثالثة: دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان، فوجب أن يكون الإيمان أيضا كذلك لأنهما ضدان متنافيان، فإذا قبل أحدهما التفاوت فكذلك الآخر، وذكروا في تفسير هذه الزيادة وجوها: الأول: أنهم ماتوا على كفرهم. الثاني: أنهم ازدادوا كفرا بسبب ذنوب أصابوها حال كفرهم، وعلى هذا التقدير لما كانت إصابة الذنوب وقت الكفر زيادة في الكفر فكذلك إصابة الطاعات وقت الإيمان يجب أن تكون زيادة في الإيمان. الثالث: أن الزيادة في الكفر إنما حصلت بقولهم {إنما نحن} (البقرة: ١٤) وذلك يدل على الاستهزاء بالدين أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه. ثم قال تعالى: {كفرا لم يكن اللّه ليغفر لهم} وفيه سؤالان: الأول: أن الحكم المذكور في هذه الآية أما أن يكون مشروطا بما قبل التوبة يأو بما بعدها، والأول باطل لأن الكفر قبل التوبة غير مذكور على الإطلاق، وحينئذ تضيع هذه الشرائط المذكورة في هذه الآية. والثاني: أيضا باطل لأن الكفر بعد التوبة مغفورة، ولو كان ذلك بعد ألف مرة، فعلى كلا التقديرين فالسؤال لازم. والجواب عنه من وجوه: الأول: أنا لا نحمل قوله {إن الذين} على الاستغراق، بل نحمله على المعهود السابق، والمراد به أقوام معينون علم اللّه تعالى منهم أنهم يموتون على الكفر ولا يتوبون عنه قط فقوله {لم يكن اللّه ليغفر لهم} إخبار عن موتهم على الكفر، وعلى هذا التقدير زال السؤال. الثاني: أن الكلام خرج على الغالب المعتاد، وهو أن كل من كان كثير الانتقال من الإسلام إلى الكفر لم يكن للإسلام في قلبه وقع ولا عظم، والظاهر من حال مثل هذا الإنسان أنه يموت على الكفر على ما قررناه. الثالث: أن الحكم المذكور في الآية مشروط بعدم التوبة عن الكفر، وقول السائل: إن على هذا التقدير تضيع الصفات المذكورة. قلنا: إن إفرادهم بالذكر يدل على كفرهم أفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم في القيامة أقوى فجرى هذا مجرى قوله {وإذا * أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح} (الأحزاب: ٧) خصهما بالذكر لأجل التشريف، وكذلك قوله {وملئكته * وجبريل وميكال} (البقرة: ٩٨). السؤال الثاني: في قوله {ليغفر لهم} اللام للتأكيد فقوله {لم يكن اللّه ليغفر لهم} يفيد نفي التأكيد، وهذا غير لائق بهذا الموضع إنما اللائق به تأكيد النفي، فما الوجه فيه؟ والجواب: أن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة في تأكيد النفي. ثم قال تعالى: {ولا ليهديهم سبيلا} قال أصحابنا: هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يهد الكافر إلى الإيمان خلافا للمعتزلة، وهم أجابوا عنه بأنه محمول على المنع من زيادة اللطف، أو على أنه تعالى لا يهديه في الآخرة إلى الجنة. ثم قال تعالى: {بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما}. واعلم أن من حمل الآية المتقدمة على المنافقين قال إنه تعالى بين أنه لا يغفر لهم كفرهم ولا يهديهم إلى الجنة، ثم قال: وكما لا يوصلهم إلى دار الثواب فإنه مع ذلك يوصلهم إلى أعظم أنواع العقاب، وهو المراد من قوله {بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما} وقوله {بشر} تهكم بهم، والعرب تقول: تحيتك الضرب، وعتابك السيف. ثم قال تعالى: ١٣٩{الذين يتخذون الكافرين أوليآء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة للّه جميعا}. {الذين}: نصب على الذم، بمعنى أريد الذين، أو رفع بمعنى هم الذين، واتفق المفسرون على أن المراد بالذين يتخذون: المنافقون، وبالكافرين اليهود، وكان المنافقون يوالونهم ويقول بعضهم لبعض: إن أمر محمد لا يتم، فيقول اليهود بأن العزة والمنعة لهم. ثم قال تعالى: {أيبتغون عندهم العزة} قال الواحدي: أصل العزة في اللغة الشدة، ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة: غزاز، ويقال: قد استعز المرض على المريض إذا اشتد مرضه وكاد يأن يهلك، وعز الهم اشتد، ومنه عز على أن يكون كذا بمعنى اشتد، وعز الشيء إذا قل حتى لا يكاد يوجد لأنه اشتد مطلبه، واعتز فلان بفلان إذا اشتد ظهره به، وشاة عزوز التي يشتد حلبها ويصعب والعزة القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييهما. والعزيز القوي المنيع بخلاف الذليل. إذا عرفت هذا فنقول: إن المنافقين كانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصالهم باليهود، ثم إنه تعالى أبطل عليهم هذا الرأي بقوله {فإن العزة للّه جميعا}. فإن قيل: هذا كالمناقض لقوله {وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين} (المنافقين: ٨). قلنا: القدرة الكاملة للّه، وكل من سواه فباقداره صار قادرا، وبإعزازه صار عزيزا، فالعزة الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من اللّه تعالى، فكان الأمر عند التحقيق أن العزة جميعا للّه. ثم قال تعالى: ١٤٠{وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم ءايات اللّه يكفر بها ...}. قال المفسرون: إن المشركين كانوا في مجالسهم يخوضون في ذكر القرآن ويستهزئون به، فأنزل اللّه تعالى: {وإذا رأيت الذين يخوضون فى ءاياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره} (الأنعام: ٦٨) وهذه الآية نزلت بمكة، ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين، والقاعدون معهم والموافقون لهم على ذلك الكلام هم المنافقون، فقال تعالى مخاطبا للمنافقين إنه {قد * نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم ءايات اللّه يكفر بها ويستهزأ بها} والمعنى إذا سمعتم الكفر بآيات اللّه والاستهزاء بها، ولكن أوقع فعل السماع على الآيات والمراد به سماع الاستهزاء. قال الكسائي: وهو كما يقال: سمعت عبداللّه يلام. وعندي فيه وجه آخر وهو أن يكون المعنى: إذا سمعتم آيات اللّه حال ما يكفر بها ويستهزأ بها، وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى ما قال الكسائي، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير الكفر والاستهزاء. ثم قال: {إنكم إذا مثلهم}.والمعنى: أيها المنافقون أنتم مثل أولئك الأحبار في الكفر. قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر، ومن رضي بمنكر يراه وخالط أهله وإن يباشر كان في الإثم بمنزلة المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا، هذا إذا كان الجالس راضيا بذلك الجلوس، فأما إذا كان ساخطا لقولهم وإنما جلس على سبيل التقية والخوف فالأمر ليس كذلك، ولهذه الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود، وكانوا يطعنون في القرآن والرسول كانوا كافرين مثل أولئك اليهود، والمسلمون الذين كانوا بالمدينة كانوا بمكة يجالسون الكفار الذين كانوا يطعنون في القرآن فإنهم كانوا باقين على الإيمان، والفرق أن المنافقين كانوا يجالسون اليهود مع الاختيار، والمسلمين كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة. ثم إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين في الكفر فقال: {إن اللّه جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا}. يريد كما أنهم اجتمعوا على الاستهزاء بآيات اللّه في الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب جهنم يوم القيامة، وأراد جامع بالتنوين لأنه بعد ما جمعهم ولكن حذف التنوين استخفافا من اللفظ وهو مراد في الحقيقة. ١٤١{الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اللّه قالوا ألم نكن معكم ...}. إعلم أن قوله {الذين يتربصون بكم} أما بدل من الذين يتخذون، وأما صفة للمنافقين، وأما نصب على الذم، وقوله {يتربصون} أي ينتظرون ما يحدث من خير أو شر، فإن كان لكم فتح أي ظهور على اليهود قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم، أي فأعطونا قسما من الغنيمة، وإن كان للكافرين يعني اليهود نصيب، أي ظفر على المسلمين قالوا ألم نستحوذ عليكم، يقال: استحوذ على فلان، أي غلب عليه وفي تفسير هذه الآية وجهان: الأول: أن يكون بمعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئا من ذلك ونمنعكم من المسلمين بأن ثبطناهم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا لنا نصيبا مما أصبتم. الثاني: أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد هموا بالدخول في الإسلام، ثم إن المنافقين حذروهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه وأطعموه أنه سيضعف أمر محمد وسيقوى أمركم، فإذا اتفقت لهم صولة على المسلمين قال المنافقون: ألسنا غلبنانكم على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره ويقوى أمركم، فلما شاهدتم صدق قولنا فادفعوا إلينا نصيبا مما وجدتم. والحاصل أن المنافقين يمنون على الكافرين بأنا نحن الذين أرشدناكم إلى هذه المصالح ، فادفعوا إلينا نصيبا مما وجدتم. فإن قيل: لم سمي ظفر المسلمين فتحا وظفر الكفار نصيبا؟ قلنا: تعظيما لشأن المؤمنين واحتقارا لحظ الكافرين، لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له أبواب السماء حتى تنزل الملائكة بالفتح على أولياء اللّه، وأما ظفر الكافرين فما هو إلا حظ دنيء ينقضي ولا يبقى منه إلا الذم في الدنيا والعقوبة في العاقبة. ثم قال تعالى: {فاللّه يحكم بينكم يوم القيامة} أي بين المؤمنين والمنافقين: والمعنى أنه تعالى ما وضع السيف في الدنيا عن المنافقين، بل آخر عقابهم إلى يوم القيامة. ثم قال: {ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا} وفيه قولان: الأول: وهو قول علي عليه السلام وابن عباس رضي اللّه عنهما: أن المراد به في القيامة بدليل أنه عطف على قوله {فاللّه يحكم بينكم يوم القيامة} الثاني: أن المراد، به في الدنيا ولكنه مخصوص بالحجة، والمعنى أن حجة المسلمين غالبة على حجة الكل، وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة والدليل الثالث: هو أنه عام في الكل إلا ما خصه الدليل، وللشافعي رحمه اللّه مسائل: منها أن الكافر إذا استولى على مال المسلم وأحرزه بداء الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية، ومنها أن الكافر ليس له أن يشتري عبدا مسلما بدلالة هذه الآية، ومنها أن المسلم لا يقتل بالذمي بدلالة هذه الآية. ١٤٢قوله تعالى: {إن المنافقين يخادعون اللّه وهو خادعهم} قد مر تفسير الخداع في سورة البقرة في قوله {يخادعون اللّه والذين ءامنوا} (البقرة: ٩) قال الزجاج في تفسير هذه الآية {يخادعون اللّه} أي يخادعون رسول اللّه، أي يظهرون له الإيمان ويبطنون الكفر كما قال: {إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اللّه} (الفتح: ١٠) وقوله {وهو} أي مجازيهم بالعقاب على خداعهم. قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: إنه تعالى خادعهم الآخرة، وذلك أنه تعالى يعطيهم نورا كما يعطي المؤمنين فإذا وصلوا إلى الصراط انطفأ نورهم وبقوا في الظلمة، ودليله قوله تعالى: {مهتدين مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب اللّه بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون} (البقرة: ١٧). ثم قال تعالى: {إن المنافقين يخادعون اللّه وهو خادعهم} يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع المسلمين قاموا كسالى، أي متثاقلين متباطئين وهو معنى الكسل في اللغة، وسبب ذلك الكسل أنهم يستثقلونها في الحال ولا يرجون بها ثوابا ولا من تركها عقابا، فكان الداعي للترك قويا من هذه الوجوه، والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف الناس، والداعي إلى الفعل متى كان كذلك وقع الفعل على وجه الكسل والفتور. قال صاحب "الكشاف": قرىء {كسالى} بضم الكاف وفتحها جمع كسلان كسكارى في سكران. ثم قال تعالى: {يراءون الناس ولا يذكرون اللّه إلا قليلا} والمعنى أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة، لا لأجل الدين. فإن قيل: ما معنى المرآة وهي مفاعلة من الرؤية. قلنا: إن المرائي يريهم عمله وهم يرونه استحسان ذلك العمل، وفي قوله {ولا يذكرون اللّه إلا قليلا} وجوه: الأول: أن المراد بذكر اللّه الصلاة، والمعنى أنهم لا يصلون إلا قليلا، لأنه متى لم يكن معهم أحد من الأجانب لم يصلوا، وإذا كانوا مع الناس فعند دخول وقت الصلاة يتكلقون حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس. الثاني: أن المراد بذكر اللّه أنهم كانوا في صلاتهم لا يذكرون اللّه إلا قليلا، وهو الذي يظهر مثل التكبيرات، فأما الذي يخفى مثل القراءة والتسبيحات فهم لا يذكرونها. الثالث: المراد أنهم لا يذكرون اللّه في جميع الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أو لم يكن وقت الصلاة إلا قليلا نادرا. قال صاحب "الكشاف". وهكذا نرى كثيرا من المتظاهرين بالإسلام، ولو صحبته الأيام والليالي لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة، ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه. الرابع: قال قتادة إنما قيل: إلا قليلا، لأن اللّه تعالى لم يقبله، وما رده اللّه تعالى فكثيره قليل، وما قبله اللّه فقليله كثير ثم قال تعالى: ١٤٣{مذبذبين بين ذالك لا إلى هاؤلاء ولا إلى هاؤلاء ومن يضلل اللّه فلن تجد له سبيلا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: مذبذبين. أما حال من قوله {*يراؤن} أو من قوله {لا يذكرون * اللّه إلا قليلا} (النساء: ١٤٢) ويحتمل أن يكون منصوبا على الذم. المسألة الثانية: مذبذبين: أي متحيرين، وحقيقة المذبدب الذي يذب عن كلا الجانبين، أي يرد ويدفع فلا يقر في جانب واحد، إلا أن الذبذبة فيها تكرير وليس في الذب، فكان المعنى كلما مال إلى جانب ذب عنه. وأعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقف على الداعي، فإن كان الداعي إلى الفعل هو الأغراض المتعلقة بأحوال هذا العالم كثر التذبذب والاضطراب، لأن منافع هذا العالم وأسبابه متغيرة سريعة التبدل، وإذا كان الفعل تبعا للداعي، والداعي تبعا للمقصود ثم إن المقصود سريع التبدل والتغير لزم وقوع التغير في الميل والرغبة، وربما تعارضت الدواعي والصوارف فيبقى الإنسان في الحيرة والتردد. أما من كان مطلوبه في فعله إنشاء الخيرات الباقية، واكتساب السعادات الروحانية، وعلم أن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التغير والتبدل لا جرم كان هذا الإنسان ثابتا راسخا فلهذا المعنى وصف اللّه تعالى أهل الإيمان بالثبات فقال {يثبت اللّه الذين ءامنوا} (إبراهيم: ٢٧) وقال {ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب} (الرعد: ٢٨) وقال: {أحد يأيتها النفس المطمئنة} (الفجر: ٢٦). المسألة الثالثة: قرأ ابن عباس {مذبذبين} بكسر الذال الثانية، والمعنى يذبذبون قلوبهم أو دينهم أو رأيهم، بمعنى يتذبذبون كما جاء صلصل وتصلصل بمعنى، وفي مصحف عبد اللّه بن مسعود: متذبذبين، وعن أبي جعفر: مذبذبين بالدال المهملة، وكأن المعنى أنهم تارة يكونون في دبة وتارة في أخرى، فلا يبقون على دبة واحدة والدبة الطريقة وهي التي تدب فيها الدواب. المسألة الرابعة: قوله {بين ذالك} أي بين الكفر والإيمان، أو بين الكافرين والمؤمنين، وكلمة {ذالك} يشار به إلى الجماعة، وقد تقدم تقريره في تفسير قوله {عوان بين ذالك} (البقرة: ٦٨) وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى في هذه القصة عند قوله {الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} (النساء: ١٣٩) وإذا جرى ذكر الفريقين فقد جرى ذكر الكفر والإيمان قال قتادة: معنى الآية ليسوا مؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. المسألة الخامسة: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الحيرة في الدين إنما تحصل بإيجاد اللّه تعالى وقالوا: إن قوله {مذبذبين} يقتضي فاعلا قد ذبذبهم وصيرهم متحيرين مترددين، وذلك ليس باختيار العبد، فإن الإنسان إذا وقع في قلبه الدواعي المتعارضة الموجبة للتردد والحيرة، فلو أراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلا، ومن رجع إلى نفسه وتأمل في أحواله علم أن الأمر كما ذكرنا، وإذا كانت تلك الذبذبة لا بد لها منفاعل، وثبت أن فاعلها ليس هو العبد ثبت أن فاعلها هو اللّه تعالى، فثبت أن الكل من اللّه تعالى. فإن قيل: قوله تعالى: {لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء} يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين وطريقة الكافرين، وذلك يقتضي أنه تعالى ما ذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز. قلنا: ءن طريقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النفاق أخبث منها، ولذلك فإنه تعالى ذم الكفار في أول سورة البقرة في آيتين وذم المنافقين في بضع عشرة آية، وما ذاك إلا أن طريقة النفاق أخبث من طريقة الكفار، فهو تعالى إنما ذمهم لا لأنهم تركوا الكفر، بل لأنهم عدلوا عنه إلى ما هو أخبث منه. ثم قال تعالى: {ومن يضلل اللّه فلن تجد له سبيلا} واحتج أصحابنا بهذه الآية على قولهم من وجهين: الأول: أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله {مذبذبين} يدل على أن تلك الذبذبة من اللّه تعلى، وإلا لم يتصل هذا الكلام بما قبله. والثاني: أنه تصريح بأن اللّه تعالى تعالى أضله عن الدين. قالت المعتزلة: معنى هذا الإضلال سلب الألطاف، أو هو عبارة عن حكم اللّه عليه بالضلال، أو هو عبارة عن أن اللّه تعالى يضله يوم القيامة عن طريق الجنة، وهذه الوجوه قد تكلمنا عليها مرارا. ١٤٤{ياأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا الكافرين أوليآء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا للّه عليكم سلطانا مبينا} قوله تعالى: {سبيلا يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين}. أعلم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأنهم مرة إلى الكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقروا مع أحد الفريقين نهى المسلمين في هذه الآية أن يفعلوا مثل فعلهم فقال: {سبيلا يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين} والسبب فيه أن الأنصار بالمدينة كان لهم في بني قريظة رضاع وحلف ومودة، فقالوا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من نتولى؟ فقال: المهاجرين؟ فنزلت هذه الآية. والوجه الثاني: ما قاله القفال رحمه اللّه: وهو أن هذا نهي للمؤمنين عن موالاة المنافقين يقول: قد بينت لكم أخلاق المنافقين ومذاهبهم فلا تتخذوا منهم أولياء. ثم قال تعالى: {أتريدون أن تجعلوا للّه عليكم سلطانا مبينا} فإن حملنا الآية الأولى على أنه تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار كان معنى الآية أتريدون أن تجعلوا للّه سلطانا مبينا على كونكم منافقين، والمراد أتريدن أن تجعلوا لأهل دين اللّه وهم الرسول وأمته، وإن حملنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى: أتريدون أن تجعلوا للّه عليكم في عقابكم حجة بسبب موالاتكم للمنافقين ثم قال تعالى: ١٤٥{إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: قال الليث: الدرك أقصى قعر الشيء كالبحر ونحوه، فعلى هذا المراد بالدرك الأسفل أقصى قعر جهنم، وأصل هذا من الإدراك بمعنى اللحوق، ومنه إدراك الطعام وإدراك الغلام، فالدرك ما يلحق به من الطبقة، وظاهره أن جهنم طبقات، والظاهر أن أشدها أسفلها. قال الضحاك: الدرج إذا كان بعضها فوق بعض، والدرك إذا كان بعضها أسفل من بضع. المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم {فى الدرك} بسكون الراء والباقون بفتحها، قال الزجاج: هما لغتان مثل الشمع والشمع، إلا أن الاختيار فتح الراء لأنه أكثر استعمالا قال أبو حاتم: جمع الدرك أدراك كقولهم: جمل وأجمل، وفرس وأفرس، وجمع الدرك أدرك مثل فلس وأفلس وكلب وأكلب. المسألة الثالاثة: قال ابن الأنباري: إنه تعالى قال في صفة المنافقين إنهم في الدرك الأسفل، وقال في آل فرعون {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا} (غافر: ٤٦) فأيهما أشد عذابا، المنافقون أم آل فرعون؟ وأجاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل، وقد اجتمع فيه الفريقان. المسألة الرابعة: لما كان المنافق أشد عذابا من الكافر لأنه مثله في الكفر، وضم إليه نوع آخر من الكفر، وهو الاستهزاء بالإسلام وبأهله، وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون الإسلام يمكنهم الاطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبرون الكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة من هؤلاء المنافقين، فلهذه الأسباب جعل اللّه عذابهم أزيد من عذاب الكفار. ثم قال تعالى: {ولن تجد لهم نصيرا} وهذا تهديد لهم. واحتج أصحابنا بهذا على إثبات الشفاعة في حق الفساق من أهل الصلاة، قالوا: إنه تعالى خص المنافقين بهذا التهديد، ولو كان ذلك حاصلا في حق غير المنافقين لم يكن ذلك زجرا عن النفاق من حيث أنه نفاق، وليس هذا استدلالا بدليل الخطاب، بل وجه الاستدلال فيه أنه تعالى ذكره في معرض الزجر عن النفاق، فلو حصل ذلك مع عدمه لم يبق زجرا عنه من حيث إنه نفاق ثم قال تعالى: ١٤٦{إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم للّه فأولائك مع المؤمنين وسوف يؤت اللّه المؤمنين أجرا عظيما} وأعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين، وذلك لأنه تعالى شرط في إزالة العقاب عنهم أمورا أربعة: أولها: التوبة، وثانيها: إصلاح العمل، فالتوبة عن القبيح، وإصلاح العمل عبارة عن الإقدام على الحسن، وثالثها: الاعتصام باللّه، وهو أن يكون غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضاة اللّه تعالى لا طلب مصلحة الوقت، لأنه لو كان مطلوبه جلب المنافع ودفع المضار لتغير عن التوبة وإصلاح العمل سريعا، أما إذا كان مطلوبه مرضاة اللّه تعالى وسعادة الآخرة والاعتصام بدين اللّه بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها. ورابعها: الإخلاص، والسبب فيه أنه تعالى أمرهم أولا: بترك القبيح، وثانيا: بفعل الحسن، وثالثا: أن يكون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضاة اللّه تعالى، ورابعا: أن يكون ذلك الغرض وهو طلب مرضاة اللّه تعالى خالصا وأن لا يمتزج به غرض آخر، فإذا حصلت هذه الشرائط الأربعة فعند ذلك قال: {فأولئك مع المؤمنين} ولم يقل فأولئك مؤمنون، ثم أوقع أجر المؤمنين في التشريف لإنضمام المنافقين إليهم، فقال: {وسوف يؤت اللّه المؤمنين أجرا عظيما} وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند اللّه تعالى. ١٤٧{ما يفعل اللّه بعذابكم إن شكرتم وءامنتم وكان اللّه شاكرا عليما} فيه مسائل: المسألة الأولى: أيعذبكم لأجل التشفي، أم لطلب النفع، أم لدفع الضرر، كل ذلك محال في حقه لأنه تعالى غنى لذاته عن الحاجات، منزه عن جلب المنافع ودفع المضار، وإنما المقصود منه حمل المكلفين على فعل الاحسن والاحتراز عن القبيح، فإذا أتيتم بالحسن وتركتم القبيح فكيف يليق بكرمه أن يعذبكم. المسألة الثانية: قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على قولنا، وذلك لأنها دالة على أنه سبحانه ما خلق خلقا لأجل التعذيب والعقاب، فإن قوله {ما يفعل اللّه بعذابكم إن شكرتم وءامنتم} صريح في أنه لم يخلق أحداف لغرض التعذيب، وأيضا الآية تدل على أن فاعل الشكر والإيمان هو العبد وليس ذلك فعلا للّه تعالى، وإلا لصار التقدير: ما يفعل اللّه بعذابكم إذا خلق الشكر والإيمان فيكم ومعلوم أن هذا غير منتظم، وقد سبق الجواب عن هذه الكلمات. المسألة الثالثة: قال أصحابنا: دلت هذه الآية على أنه لا يعذب صاحب الكبيرة لأنا نفرض الكلام فيمن شكر ورمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا، فهذا وجب أن لا يعاقب بدليل قوله تعالى: {ما يفعل اللّه بعذابكم إن شكرتم وءامنتم} فإن قالوا لا نسلم أن صاحب الكبيرة نؤمن، قلنا: ذكرنا الوجوه الكثيرة في هذا الكتاب على أنه مؤمن. المسألة الرابعة: في تقدم الشكر على الإيمان وجهان: الأول: أنه على التقديم والتأخير، أي إن آمنتم وشكرتم، لأن الإيمان مقدم على سائر الطاعات. الثاني: إذا قلنا: الواو لا توجب الترتيب فالسؤال زائل. الثالث: أن الإنسان إذا نظر في نفسه رأى النعمة العظيمة حاصلة في تخليقها وترتيبها فيشكر شكرا مجملا، ثم إذا تمم النظر في معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكرا مفصلا، فكان ذلك الشكر المجمل مقدما على الإيمان، فلهذا قدمه عليه في الذكر. ثم قال: {وكان اللّه شاكرا عليما} لأنه تعالى لما أمرهم بالشكر سمى جزاء الشكر شكرا على سبيل الاستعارة، فالمراد من الشاكر في حقه تعالى كونه مثيبا على الشكر، والمراد من كونه عليما أنه عالم بجميع الجزئيات، فلا يقع الغلط له ألبتة، فلا جرم يوصل الثواب إلى الشاكر والعقاب إلى المعرض. ١٤٨{لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان اللّه سميعا عليما} في الآية مسائل: المسألة الأولى: في كيفية النظم وجهان: الأول: أنه تعالى لما هتك ستر المنافقين وفضحهم وكان هتك التسر غير لائق بالرحيم الكريم ذكر تعالى ما يجري مجرى العذر في ذلك فقال: {لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} يعني أنه تعالى لا يحب إظهار الفضائح والقبائح إلا في حق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده، فعند ذلك يجوز إظهار فضائحه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "أذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس" وهؤلاء المنافقون قد كان كثر مكرهم وكيدهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم، فلهذا المعنى ذكر اللّه فضائحهم وكشف أسرارهم. الثاني: أنه تعالى ذكر في هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين إذا تابوا أخلصوا صاروا من المؤمنين، فيحتمل أنه كان يثوب بعضهم ويخلص في توبته ثم لا يسلم بعد ذلك من التعيير والذم من بعض المسلمين بسبب ما صدر عنه في الماضي من النفاق، فبين تعالى في هذه الآية أنه تعالى لا يحب هذه الطريقة، ولا يرضى بالجهر بالسوء من القول إلا من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فإنه لا يكره ذلك. المسألة الثانية: قالت المعتزلة: دلت الآية على أنه تعالى لا يريد من عباده فعل القبائح ولا يخلقها، وذلك لأن محبة اللّه تعالى عبارة عن إرادته، فلما قال: {لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول} علمنا أنه لا يريد ذلك، وأيضا لو كان خالقا لأفعال العباد لكان مريدا لها، ولو كان مريدا لها لكان قد أحب إيجاد الجهر بالسوء من القول، وإنه خلاف الآية. والجواب: المحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل، وعلى هذا الوجه يصح أن يقال: إنه تعالى أراده ولكنه ما أحبه واللّه أعلم. المسألة الثالثة: قال أهل العلم: إنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول ولا غير الجهر أيضا، ولكنه تعالى إنما ذكر هذا الوصف لأن كيفيته الواقعة أوجبت ذلك كقوله {إذا ضربتم فى سبيل اللّه فتبينوا} (النساء: ٩٤) والتبين واجب في الطعن والإقامة، فكذا ههنا. المسألة الرابعة: في قوله {إلا من ظلم} قولان، وذلك لأنه أما ىن يكون استثناء منقطعا أو متصلا. القول الأول: أنه استثناء متصل، وعلى هذا التقدير ففيه وجهان: الأول: قال أبو عبيدة هذا من باب حذف المضاف على تقدير: إلا جهر من ظلم. ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، الثاني: قال الزجاج: المصدر ههنا أقيم مقام الفاعل، والتقدير: لا يحب اللّه المجاهر بالسوء إلا من ظلم القول الثاني: إن هذا الاستثناء منقطع، والمعنى لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول، لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته. المسألة الخامسة: المظلوم ماذا يفعل؟ فيه وجوه: الأول: قال قتادة وابن عباس: لا يحب اللّه رفع الصوت بما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه. الثاني: قال مجاهد: إلا أن يخبر بظلم ظالمه له. الثالث: لا يجوز إظهار الأحوال المتسورة المكتومة، لأن ذلك يصير سببا لوقوع الناس في الغيبة ووقوع ذلك الإنسان في الريبة، لكن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب، وهذا قول الأصم. الرابع: قال الحسن: إلا أن ينتصر من ظالمه. قيل نزلت الآية في أبي بكر رضي اللّه عنه، فإن رجلا شتمه فسكت مرارا، ثم رد عليه فقام النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال أبو بكر: شتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه قمت قال: إن ملكا كان يجيب عنك، فلما رددت عليه ذهب ذلك الملك وجاء الشيطان، فلم أجلس عند مجيء الشيطان، فنزلت هذه الآية. المسألة السادسة: قرأ جماعة من الكبار: الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير {إلا من ظلم} بفتح الظاء، وفيه وجهان: الأول: أن قوله {لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول} كلام تام، وقوله {إلا من ظلم} كلام منقطع عما قبله، والتقدير: لكن من ظلم فدعوه وخلوه، وقال الفراء والزجاج: يعني لكن من ظلم نفسه فإنه يجهر بالسوء من القول ظلما واعتداء. الثاني: أن يكون الاستثناء متصلا والتقدير {إلا من ظلم} فإنه يجوز الجهر بالسوء من القول معه. ثم قال: {وكان اللّه سميعا عليما} وهو تحذير من التعدي في الجهر المأذون فيه، ويعني فليتق اللّه ولا يقل إلا الحق ولا يقذف مستورا بسوء فإنه يصير عاصيا للّه بذلك، وهو تعالى سميع لما يقوله عليم بما يضمره. ١٤٩{إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اللّه كان عفوا قديرا} أعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين: صدق مع الحق، وخلق مع الخلق، والذي يتعلق بالخلق محصور في قسمين إيصال نفع إليهم ودفع ضرر عنهم، فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر. ثم قال تعالى: {فإن اللّه كان عفوا قديرا} وفيه وجوه: الأول: أنه تعالى يعفو عن الجانبين مع قدرته على الانتقام، فعليكم أن تقتدوا بسنة اللّه تعالى وهو قول الحسن. الثاني: أن اللّه كان عفوا لمن عفا، قديرا على إيصال الثواب إليه. الثالث: قال الكلبي: إن اللّه تعالى أقدر على عفو ذنوبك منك على عفو صاحبك. ١٥٠{إن الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اللّه ورسله ...} أعلم أنه تعالى لما تكلم على طريقة المنافقين عاد يتكلم على مذاهب اليهود والنصارى ومناقضاتهم وذكر في آخر هذه السورة من هذا الجنس أنواعا: النوع الأول: من أباطيلهم: إيمانهم ببعض الأنبياء دون البعض. فقال: {إن الذين يكفرون باللّه ورسله} فإن اليهود آمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والإنجيل، والنصارى آمنوا بعيسى والإنجيل وكفروا بمحمد والقرآن {ويريدون أن يفرقوا بين اللّه ورسله} أي يريدون أن يفرقوا بين الإيمان باللّه ورسله {ويريدون أن يتخذوا بين ذالك سبيلا} أي بين الإيمان بالكل وبين الكفر بالكل سبيلا أي واسطة، وهي الإيمان بالبعض دون البعض. ١٥١ثم قال تعالى: {أولئك هم الكافرون حقا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: في خبر {ءان} قولان: , أحدهما: أنه محذوف، كأنه قيل جمعوا المخازي. والثاني: هو قوله {أولئك هم الكافرون} والأول أحسن لوجهين: أحدهما: أنه أبلغ لأنه إذا حذف الجواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب، وإذا ذكر بقي مقتصرا على المذكور، والثاني: أنه رأس الآية، والأحسن أن لا يكون الخبر منفصلا عن المبتدأ. المسألة الثانية: أنهم إنما كانوا كافرين حقا لوجهين: الأول: أن الدليل الذي يدل على نبوة البعض ليس إلا المعجز، وإذا كان دليلا على النبوة لزم القطع بأنه حيث حصل حصلت النبوة فإن جوزنا في بعض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تعذر الاستدلال به على الصدق، وحينئذ يلزم الكفر بجميع الأنبياء فثبت أن من لم يقبل نبوة أحد منهم لزمه الكفر بجميعهم. فإن قيل: هب أنه يلزمهم الكفر بكل الأنبياء، ولكن ليس إذا توجه بعض الالزامات على الإنسان لزم أن يكون ذلك الإنسان قائلا به، فإلزام الكفر غير، والتزام الكفر غير، والقوم لما لم يلتزموا ذلك فيكف يقضى عليهم بالكفر. قلنا: الإلزام إذا كان خفيا بحيث يحتاج فيه إلى فكر وتأمل كان الأمر فيه كما ذكرتم، أما إذا كان جليا واضحا لم يبق بين الالزام والالتزام فرق، والثاني: وهو أن قبول بعض الأنبياء أن كان لأجل الانقياد لطاعة اللّه تعالى وحكمه وجب قبول الكل، وإن كان لطلب الرياسة كان ذلك في الحقيقة كفرا بكل الأنبياء. المسألة الثالثة: في قوله {حقا} وجهان: الأول: أنه انتصب على مثل قولك: زيد أخوك حقا، والتقدير أخبرتك بهذا المعنى إخبارا حقا، والثاني: أن يكون التقدير: أولئك هم الكافرون كفرا حقا. طعن الواحدي فيه وقال: الكفر لا يكون حقا بوجه من الوجوه. والجواب أن المراد بهذا الحق الكامل، المعنى أولئك هم الكافرون كفرا كاملا ثابتا حقا يقينا. ١٥٢{والذين ءامنوا باللّه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولائك سوف يؤتيهم أجورهم وكان اللّه غفورا رحيما}. واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد أردفه بالوعد فقال: {والذين ءامنوا باللّه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان اللّه غفورا رحيما} وفي الآية مسائل: المسألة الأولى: إنما قال: {ولم يفرقوا بين أحد منهم} مع أن التفريق يقتضي شيئين فصاعدا إلا أن أحدا لفظ يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، ويدل عليه وجهان: الأول: صحة الاستثناء. والثاني: قوله تعالى: {لستن كأحد من النساء} (الأحزاب: ٣٢).إذا عرفت هذا فتقدير الآية: ولم يفرقوا بين أثنين منهم أو بين جماعة. المسألة الثانية: تمسك أصحابنا بهذه الآية في إثبات العفو وعدم الاحباط فقالوا: إنه تعالى وعد من آمن باللّه ورسله بأن يؤتيهم أجورهم، والمفهوم منه يؤتيهم أجورهم على ذلك الإيمان، وإلا لم تصلح هذه الآية لأن تكون ترغيبا في الإيمان، وذلك يوجب القطع بعدم الإحباط والقطع بالعفو وبالإخراج من النار بعد الإدخال فيها. المسألة الثالثة: قرأ عاصم في رواية حفص {يؤتيهم} بالياء والضمير راجع إلى اسم اللّه، والباقون بالنون، وذلك أولى لوجهين: أحدهما: أنه أفخم. والثاني: أنه مشاكل لقوله {وأعتدنا} (الأحزاب: ٣١). المسألة الرابعة: قوله تعالى: {سوف يؤتيهم أجورهم} معناه أن إيتاءها كائنلا محالة وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتحقيقه لا كونه متأخرا. ثم قال: {وكان اللّه غفورا رحيما} والمراد أنه وعدهم بالثواب ثم ١٥٣انظر تفسير الآية: ١٥٤ ١٥٤{يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السمآء …} اعلم أن هذا هو النوع الثاني من جهالات اليهود، فإنهم قالوا: إن كنت رسولا من عند اللّه فائتنا بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح. وقيل: طلبوا أن ينزل عليهم كتابا من السماء إلى فلان وكتابا إلى فلان بأنك رسول اللّه وقيل: كتابا نعاينه حين ينزل، وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت، وحصلت فكان طلب الزيادة من باب التعنت. ثم قال تعالى: {فقد سألوا موسى أكبر من ذالك} وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم في أيام موسى عليه السلام وهم النقباء السبعون لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم ومشاكلين لهم في التعنت. واعلم أن المقصود من الآية بيان ما جبلوا عليه من التعنت، كأنه قيل: إن موسى لما نزل عليه كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدر، بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة، وهذا يدل على أن طلب هؤلاء لنزول الكتاب عليهم من السماء ليس لأجل الاسترشاد بل لمحض العناد. ثم قال تعالى: {فقد سألوا موسى أكبر من ذالك فقالوا أرنا اللّه جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم} وهذه القصة قد فسرناها في سورة البقرة، واستدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية قد أجبنا عنه هناك. ثم قال تعالى: {ثم اتخذوا العجل من بعد ما * جاءتهم البينات} والمعنى بيان كمال جهالاتهم وإصرارهم على كفرهم فإنهم ما اكتفوا بعد نزول التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة، بل ضموا إليه عبادة العجل وذلك يدل على غاية بعدهم عن طلب الحق والدين، والمراد بالبينات من قوله {من بعد ما جاءتهم البينات} أمور: أحدها: أنه تعالى جعل ما أراهم من الصاعقة بينات، فإن الصاعقة وإن كانت شيئا واحدا إلا أنها كانت دالة على قدرة اللّه تعالى وعلى علمه وعلى قدمه، وعلى كونه مخالفا للأجسام والأعراض وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوة. وثانيها: أن المراد بالبينات إنزال الصاعقة وإحياؤهم بعد ما أماتهم. وثالثها: أنهم إنما عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه السلام التي كان يظهرها في زمان فرعون، وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجزات القاهرة، والمقصود من ذلك الكلام أن هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتابا من السماء فاعلم يا محمد أنهم لا يطلبونه منك إلا عنادا ولجاجا، فإن موسى قد أنزل اللّه عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر المعجزات القاهرة، ثم أنهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل، وكل لذلك يدل على أنهم مجبولون على اللجاج والعناد والبعد عن طريق الحق. ثم قال: {فعفونا عن ذالك} يعني لم نستأصل عبدة العجل {يسألك أهل الكتاب أن} يعني أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه لكنا نصرناه وقويناه فعظم أمره وضعف خصمه وفيه بشارة للرسول صلى اللّه عليه وسلم على سبيل التنبيه، والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا يعاندونه فإنه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم، ثم حكى تعالى عنهم سائر جهالاتهم وإصرارهم على أباطيلهم: فأحدها: أنه تعالى رفع فوقهم الطور بميثاقهم، وفيه وجوه: الأول: أنهم أعطوا الميثاق على أن لا يرجعوا عن الدين.ثم رجعوا عنه وهموا بالرجوع، فرفع اللّه فوقهم الطور حتى يخافوا فلا ينقضوا الميثاق. الثاني: أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع اللّه الجبل فوقهم حتى قبلوا، وصار المعنى: ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا الميثاق بقبول الدين. الثالث: أنهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عن الدين فاللّه يعذبهم بأي نوع من أنواع العذاب أراد، فلما هموا بترك الدين أظل اللّه الطور عليهم وهو المراد من قوله {ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم}. وثانيها: قوله: {وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا} ومضى بيانه في سورة البقرة. وثالثها: قوله {وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا} وفيه مسائل: المسألة الأولى: {لا تعدوا فى السبت}، فيه وجهان: الأول: لا تعدوا باقتناص السمك فيه قال الواحدي: يقال عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان، أي ظلمه وجاوز الحد، ومنه قوله {فيسبوا اللّه عدوا} (الأنعام: ١٠٨) الثاني: لا تعدوا في السبت من العدو بمعنى الحضر، والمراد النهي عن العمل والكسب يوم السبت، كأنه قال لهم: اسكنوا عن العمل في هذا اليوم واقعدوا في منازلكم فأنا الرزاق. المسألة الثانية: قرأ نافع {لا تعدوا} ساكنة العين مشددة الدال، وأراد: لا تعتدوا، وحجته قوله {ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت} (البقرة: ٦٥) فجاء في هذه القصة بعينها افتعلوا، ثم أدغم التاء في الدال لتقاربهما ولأن الدال تزيد على التاء في الجهر، وكثير من النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني منهما مدغما ولم يكن الأول حرف لين نحو دابة وشابة، وقيل لهم، ويقولون: إن المد يصير عوضا عن الحركة، وروى ورش عن نافع {لا تعدوا} بفتح العين وتشديد الدال، وذلك لأنه لما أدغم التاء في الدال نقل حركتها إلى العين، والباقون {تعدوا} بضم الدال وسكون العين حقيقة. المسألة الثالثة: قال القفال: الميثاق الغليط هو العهد المؤكد غاية التوكيد، وذلك بين فيما يدعونه من التوراة ثم قال تعالى: ١٥٥{فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأايات اللّه وقتلهم الانبيآء بغير حق ...}. وفيه مسائل: المسألة الأولى: في متعلق الباء في قوله {فبما نقضهم} قولان الأول: أنه محذوف تقديره فيما نقضهم ميثاقهم وكذا، لعنادهم وسخطنا عليهم، والحذف أفخم لأن عند الحذف يذهب الوهم كل مذهب، ودليل المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على اللعن. الثاني: أن متعلق الباء هو قوله {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} (النساء: ١٦٠) وهذا قول الزجاج ورغم أن قوله {فبظلم من الذين هادوا} بدل من قوله {فيما * نقضهم}. واعلم أن القول الأول أولى، ويدل عليه وجهان: أحدهما: أن من قوله {فبما نقضهم ميثاقهم} إلى قوله {فبظلم} الآيتين بعيد جدا، فجعل أحدهما بدلا عن الآخر بعيد. الثاني: أن تلك الجنايات المذكورة عظيمة جدا لأن كفرهم باللّه وقتلهم الأنبياء وإنكارهم للتكليف بقولهم: قلوبنا غلف أعظم الذنوب، وذكر الذنوب العظيمة إنما يليق أن يفرع عليه العقوبة العظيمة، وتحريم بعض المأكولات عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقه بتلك الجنايات العظيمة. المسألة الثانية: اتفقوا على أن (ما في قوله {فبما نقضهم ميثاقهم} صلة زائدة، والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم، وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير قوله {فبما رحمة من اللّه لنت لهم} (آل عمران: ١٥٩). المسألة الثالثة: أنه تعالى أدخل حرف الباء على أمور: أولها: نقض الميثاق. وثانيها: كفرهم بآيات اللّه، والمراد منه كفرهم بالمعجزات، وقد بينا فيما تقدم أن من أنكر معجزة رسول واحد فقد أنكر جميع معجزات الرسل، فلهذا السبب حكم اللّه عليهم بالكفر بآيات اللّه. وثالثها: قتلهم الأنبياء بغير حق، وذكرنا تفسيره في سورة البقرة. ورابعها: قولهم {قلوبنا غلف} وذكر القفال فيه وجهين: أحدهما: أن غلفا جمع غلاف والأصل غلف بتحريك اللام فخفف بالتسكين، كما قيل كتب ورسل بتسكين التاء والسين، والمعنى على هذا أنهم قالوا قلوبنا غلف، أي أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا، فكذبوا الأنبياء بهذا القول. والثاني: أن غلفا جمع أغلف وهو المتغطى بالغلاف أي بالغطاء، والمعنى على هذا أنهم قالوا قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقولون، نظيره ما حكى اللّه في قوله {وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى ءاذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب} (فصلت: ٥). ثم قال تعالى: {بل طبع اللّه عليها بكفرهم}. فإن حملنا الآية المتقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم في ادعائهم أن قلوبهم أوعية للعلم وبين أنه تعالى طبع عليها وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة والبيان إليها، وهذا يليق بمذهبنا، وإن حملنا الآية المتقدمة على التأويل الثاني كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم في ادعائهم أن قلوبهم في الأكنة والأغطية، وهذا يليق بمذهب المعتزلة، إلا أن الوجه الأول أولى، وهو المطابق لقوله {بل طبع اللّه عليها بكفرهم}. ثم قال: {فلا يؤمنون إلا قليلا} أي لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة، وهذا إخبار منهم على حسب دعواهم وزعمهم، وإلا فقد بينا أن من يكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة فإنه لا يمكنه الإيمان بأحد من الرسل البتة. ١٥٦وخامسها: قوله: {وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما}. اعلم أنهم لما نسبوا مريم إلى الزنا لإنكارهم قدرة اللّه تعالى على خلق الولد من دون الأب ومنكر قدرة اللّه على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول: كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد لا إلى أول، وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر، والقدح في وجود الصانع المختار، فالقوم لا شك أنهم أولا: أنكروا قدرة اللّه تعالى على خلق الولد من دون الأب، وثانيا: نسبوا مريم إلى الزنا، فالمراد بقوله {وبكفرهم} هو إنكارهم قدرة اللّه تعالى، وبقوله {وقولهم على مريم بهتانا عظيما} نسبتهم إياها إلى الزنا، ولما حصل التغير لا جرم حسن العطف، وإنما صار هذا الطعن بهتانا عظيما لأنه ظهر عند ولادة عيسى عليه السلام من الكرامات والمعجزات ما دل على براءتها من كل عيب، نحو قوله {وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا} (مريم: ٢٥) ونحو كلام عيسى عليه السلام حال كونه طفلا منفصلا عن أمه، فإن كل ذلك دلائل قاطعة على براءة مريم عليها السلام من كل ريبة، فلا جرم وصف اللّه تعالى طعن اليهود فيها بأنه بهتان عظيم، وكذلك وصف طعن المنافقين في عائشة بأنه بهتان عظيم حيث قال: {سبحانك * هاذا بهتان عظيم} (النور: ١٦) وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون في عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم عليها السلام. ١٥٧{وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه وما قتلوه وما صلبوه ولاكن شبه لهم ...}. وسادسها: قوله تعالى: {وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه}. وهذا يدل على كفر عظيم منهم لأنهم قالوا فعلنا ذلك، وهذا يدل على أنهك كانوا راغبين في قتله مجتهدين في ذلك، فلا شك أن هذا القدر كفر عظيم. فإن قيل: اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة، فكيف قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه؟ والجواب عنه من وجهين: الأول: أنهم قالوه على وجه الاستهزاء كقول فرعون {إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون} (الشعراء: ٢٧) وكقول كفار قريش لمحمد صلى اللّه عليه وسلم : {وقالوا يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون} (الحجز: ٦)، والثاني: أنه يجوز أن يضع اللّه الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم رفعا لعيسى عليه السلام عما كانوا يذكرونه به. ثم قال تعالى {وما قتلوه وما صلبوه ولاكن شبه لهم}. واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فاللّه تعالى كذبهم في هذه الدعوى وقال {وما قتلوه وما صلبوه ولاكن شبه لهم} وفي الآية سؤالان: السؤال الأول: قوله {شبه} مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسندا إلى المسيح فهو مشبه به وليس بمشبه، وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر. والجواب من وجهين: الأول: أنه مسند إلى الجار والمجرور، وهو كقولك: خيل إليه كأنه قيل: ولكن وقع لهم الشبه. الثاني: أن يسند إلى ضمير المقتول لأن قوله {وما قتلوه} يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار ذلك الغير مذكورا بهذا الطريق، فحسن إسناد {شبه} إليه. السؤال الثاني: أنه إن جاز أن يقال: أن اللّه تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر فهذا يفتح باب السفسطة، فإنا إذا رأينا زيدا فلعله ليس بزيد، ولكنه ألقى شبه زيد عليه، وعند ذلك لا يبقى النكاح والطلاق والملك، وثوقا به، وأيضا يفضي إلى القدح في التواتر لأن خبر التواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه في الآخرة إلى المحسوس، فإذا جوزنا حصول مثل هذه الشبهة في المحسوسات توجه الطعن في التواتر، وذلك يوجب القدح في جميع الشرائع، وليس لمجيب أن يجيب عنه بأن ذلك مختص بزمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنا نقول: لو صح ما ذكرتم فذاك إنما يعرف بالدليل والبرهان، فمن لم يعلم ذلك الدليل وذلك البرهان وجب أن لا يقطع بشيء من المحسوسات ووجب أن لا يعتمد على شيء من الأخبار المتواترة، وأيضا ففي زماننا إن انسدت المعجزات فطريق الكرامات مفتوح، وحينئذ يعود الاحتمال المذكور في جميع الأزمنة: وبالجملة ففتح هذا الباب يوجب الطعن في التواتر، والطعن فيه يوجب الطعن في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا فرع يوجب الطعن في الأصول فكان مردودا. والجواب: اختلفت مذاهب العلماء في هذا الموضع وذكروا وجوها: الأول: قال كثير من المتكلمين: إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه اللّه تعالى إلى السماء فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم فأخذوا إنسانا وقتلوه وصلبوه ولبسوا على الناس أنه المسيح، والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاسم لأنه كان قليل المخالطة للناس، وبهذا الطريق زال السؤال. لا يقال: إن النصارى ينقلون عن أسلافهم أنهم شاهدوه مقتولا، لأنا نقول: إن تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب. والطريق الثاني: أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر ثم فيه وجوه: الأول: أن اليهود لما علموا أنه حاضر في البيت الفلاني مع أصحابه أمر يهوذا رأس اليهود رجلا من أصحابه يقال له طيطايوس أن يدخل على عيسى عليه السلام ويخرجه ليقتله، فلما دخل عليه أخرج اللّه عيسى عليه السلام من سقف البيت وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو فصلبوه وقتلوه. الثاني: وكلوا بعيسى رجلا يحرسه وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع إلى السماء، وألقى اللّه شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى. الثالث: أن اليهود لما هموا بأخذه وكان مع عيسى عشرة من أصحابه فقال لهم: من يشتري الجنة بأن يلقى عليه شبهي؟ فقال واحد منهم أنا، فألقى اللّه شبه عيسى عليه فأخرج وقتل، ورفع اللّه عيسى عليه السلام. الرابع: كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام، وكان منافقا فذهب إلى اليهود ودلهم عليه، فلما دخل مع اليهود لأخذه ألقى اللّه تعالى شبهه عليه فقتل وصلب. وهذه الوجوه متعارضة متدافعة واللّه أعلم بحقائق الأمور. ثم قال تعالى: {أعلم أن * فى * قوله * وإن الذين اختلفوا فيه} قولين: الأول: أنهم هم النصارى وذلك لأنهم بأسرهم متفقون على أن اليهود قتلوه، إلا أن كبار فرق النصارى ثلاثة: النسطورية، والملكانية، واليعقوبية. أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته، وأكثر الحكماء يرون ما يقرب من هذا القول، قالوا: لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا الهيكل بل هو أما جسم شريف منساب في هذا البدن، وءما جوهر روحاني مجرد في ذاته وهو مدبر في هذا البدن، فالقتل إنما ورد على هذا الهيكل، وأما النفس التي هي في الحقيقة عيسى عليه السلام فالقتل ما ورد عليه، لا يقال: فكل إنسان كذلك فما الوجه لهذا التخصيص؟ لأنا نقول: إن نفسه كانت قدسية علوية سماوية شديدة الاشراق بالأنوار الإلهية عظيمة القرب من أرواح الملائكة، والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن، ثم إنها بعد الانفصال عن ظلمة البدن تتخلص إلى فسحة السموات وأنوار عالم الجلال فيعظم بهجتها وسعادتها هناك، ومعلوم أن هذه الأحوال غير حاصلة لكل الناس بل هي غير حاصلة من مبدأ خلقة آدم عليه السلام إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين، فهذا هو الفائدة في تخصيص عيسى عليه السلام بهذه الحالة. وأما الملكانية فقالوا: القتل والصلب وصلا إلى إلهوت بالإحساس والشعور لا بالمباشرة. وقالت اليعقوبية: القتل واللصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين، فهذا هو شرح مذاهب النصارى في هذا الباب، وهو المراد من قوله {وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه}. القول الثاني: أن المراد بالذين اختلفوا هم اليهود، وفيه وجهان: الأول: أنهم لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه السلام، فلما قتلوه ونظروا إلى بدنه قالوا: الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره. الثاني: قال السدي: إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت، فدخل عليه رجل من اليهود ليخرجه ويقتله، فألقى اللّه شبه عيسى عليه ورفع إلى السماء، فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على أنه عيسى عليه السلام، ثم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ فذلك اختلافهم فيه. المسألة الثانية: احتج نفاة القياس بهذه الآية وقالوا: العمل بالقياس اتباع للظن، واتباع الظن مذموم في كتاب اللّه بدليل أنه إنما ذكره في معرض الذم، ألا ترى أنه تعالى وصف اليهود والنصارى ههنا في معرض الذم بهذا فقال {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} وقال في سورة الأنعام في مذمة الكفار {إن يتبعون إلا الظن وإن هم * لا *يخرصون} (الأنعام: ١١٦) وقال في آية أخرى {وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا} (يونس: ٣٦) وكل ذلك يدل على أن اتباع الظن مذموم. والجواب: لا نسلم أن العمل بالقياس اتباع الظن، فإن الدليل القاطع لما دل على العمل بالقياس كان الحكم المستفاد من القياس معلوما لا مظنونا، وهذا الكلام له غور وفيه بحث. ثم قال تعالى: {وما قتلوه * بل رفعه اللّه إليه}. واعلم أن هذا اللفظ يحتمل وجهين: أحدهما: يقين عدم القتل، والآخر يقين عدم الفعل، فعلى التقدير الأول يكون المعنى: أنه تعالى أخبر أنهم شاكون في أنه هل قتلوه أم لا، ثم أخبر محمدا بأن اليقين حاصل بأنهم ما قتلوه، وعلى التقدير الثاني يكون المعنى أنهم شاكون في أنه هل قتلوه أم لا، ثم أخبر محمدا بأن اليقين حاصل بأنهم ما قتلوه، وعلى التقدير الثاني يكون المعنى أنهم شاكون في أنه هل قتلوه؟ ثم أكد ذلك بأنهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقين أنه عيسى عليه السلام، بلحين ما قتلوه كانوا شاكين في أنه هل هو عيسى أم لا، والاحتمال الأول أولى لأنه تعالى قال بعده ١٥٨{بل رفعه اللّه إليه} وهذا الكلام إنما يصح إذا تقدم القطع واليقين بعدم القتل. أما قوله: {بل رفعه اللّه إليه} ففيه مسائل: المسألة الأولى: قرأ أبو عمرو والكسائي {بل رفعه اللّه إليه} بإدغام اللام في الراء والباقون بترك الإدغام، حجتهما قرب مخرج اللام من الراء والراء أقوى من اللام بحصول التكرير فيها، ولهذا لم يجز إدغام الراء في اللام لأن الأنقص يدغم في الأفضل، وحجة الباقين أن الراء واللام حرفان من كلمتين فالأولى ترك الإدغام. المسألة الثانية: المشبهة احتجوا بقوله تعالى: {بل رفعه اللّه إليه} في إثبات الجهة. والجواب: المراد الرفع إلى موضع لا يجرى فيه حكم غير اللّه تعالى كقوله {وإلى اللّه ترجع الامور} (البقرة: ٢١٠) وقال تعالى: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه ورسوله} (النساء: ١٠٠) وكانت الهجرة في ذلك الوقت إلى المدينة، وقال إبراهيم {إنى ذاهب إلى ربى} (الصافات: ٩٩). المسألة الثالثة: رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت بهذه الآية، ونظير هذه الآية قوله في آل عمران {إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا} (آل عمران:٥٥) واعلم أنه تعالى لما ذكر عقيب ما شرح أنه وصل إلى عيسى أنواع كثيرة من البلاء والمحنة أنه رفعه إليه دل ذلك على أن رفعه إليه أعظم في باب الثواب من الجنة ومن كل ما فيها من اللذات الجسمانية، وهذه الآية تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية. ثم قال تعالى: {وكان اللّه عزيزا حكيما}. والمراد من العزة كمال القدرة، ومن الحكمة كمال العلم، فنبجه بهذا على أن رفع عيسى من الدنيا إلى السموات وإن كان كالمعتذر على البشر لكنه لا تعذر فيه بالنسبة إلى قدرتي وإلى حكمتي، وهو نظير قوله تعالى: {سبحان الذى أسرى بعبده ليلا} (الإسراء: ١) فإن الإسراء وإن كان متعذرا بالنسبة إلى قدرة محمد إلا أنه سهل بالنسبة إلى قدرة الحق سبحانه ثم قال تعالى: ١٥٩{وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا}. واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعالهم وشرح أنهم قصدوا قتل عيسى عليه السلام وبين أنه ما حصل لهم ذلك المقصود، وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل المراتب بين تعالى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين في عداواته لا يخرج أحد منهم من الدنيا إلا بعد أن يؤمن به فقال: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته}. واعلم أن كلمة {ءان} بمعنى (ما) النافية كقوله {وإن منكم إلا واردها} (مريم: ٧١) فصار التقدير: وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. ثم إنا نرى أكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون بعيسى عليه السلام. والجواب من وجهين: الأول: ما روي عن شهر بن حوشب قال: قال الحجاج إني ما قرأتها إلا وفي نفسي منها شيء، يعني هذه الآية فإني أضرب عنق اليهودي ولا أسمع منه ذلك. فقلت: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره، وقالوا يا عدو اللّه أتاك عيسى نبيا فكذبت به، فيقول آمنت أنه عبداللّه، وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبيا فزعمت أنه هو اللّه وابن اللّه، فيقول: آمنت أنه عبداللّه فأهل الكتاب يؤمنون به، ولكن حيث لاينفعهم ذلك الإيمان، فاستوى الحجاج جالسا وقال: عمن نقلت هذا؟ فقلت: حدثني به محمد بن علي بن الحنفية فأخذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال: لقد أخذتها من عين صافية. وعن ابن عباس أنه فسره كذلك فقال له عكرمة: فإن خر من سفق بيت أو احترق أو أكله سبع قال: يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به، ويدل عليه قراءة أبي {إلا ليؤمنن به قبل موته} بضم النون على معنى وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم لأن أحدا يصلح للجميع، قال صاحب "الكشاف": والفائدة في أخبار اللّه تعالى بإيمانهم بعيسى قبل موتهم أنهم متى علموا أنه لا بد من الإيمان به لا محالة فلأن يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك الإيمان أولى من أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك الإيمان. والوجه الثاني: في الجواب عن أصل السؤال: أن قوله {قبل موته} أي قبل موت عيسى، والمراد أن أهل الكتاب الذين يكونون موجودين في زمان نزوله لا بد وأن يؤمنوا به: قال بعض المتكلمين: إنه لا يمنع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه إنما ينزل عند ارتفاع التكاليف أو بحيث لا يعرف، إذ لو نزل مع بقاء التكاليف على وجه يعرف أنه عيسى عليه السلام لكان أما أن يكون نبيا ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أو غير نبي وذلك غير جائز على الأنبياء، وهذا الاشكال عندي ضعيف لأن انتهاء الأنبياء إلى مبعث محمد صلى اللّه عليه وسلم ، فعند مبعثه انتهت تلك المدة، فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: {ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا} قيل: يشهد على اليهود أنهم كذبوه وطعنوا فيه، وعلى النصارى أنهم أشركوا به، وكذلك كل نبي شاهد على أمته ثم قال تعالى: ١٦٠انظر تفسير الآية:١٦١ ١٦١وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ...}. واعلم أنه تعالى لما شرح فضائح أعمال اليهود وقبائح الكافرين وأفعالهم ذكر عقيبه تشديده تعالى عليهم في الدنيا وفي الآخرة، أما تشديده عليهم في الدنيا فهو أنه تعالى حرم عليهم طيبات كانت محللة لهم قبل ذلك، كما قال تعالى في موضع آخر {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا} (الأنعام: ١٤٦) ثم إنه تعالى بين ما هو كالعلة الموجبة لهذه التشديدات. واعلم أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين: الظلم للخلق، والإعراض عن الدين الحق، أما ظلم الخلق فإليه الإشارة بقوله {وبصدهم عن سبيل اللّه} ثم إنهم مع ذلك في غاية الحرص في طلب المال، فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه، وتارة بطريق الرشوة وهو المراد بقوله {وأكلهم أموال الناس بالباطل} ونظيره قوله تعالى: {سماعون * الكذب * أكالون للسحت} (المائدة: ٤٣) فهذه الأربعة هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا وفي الآخرة، أما التشديد في الدنيا فهو الذي تقدنم ذكره من تحريم الطيبات عليهم، وأما التشديد في الآخرة فهو المراد من قوله {وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما}. واعلم أنه تعالى لما وصف طريقة الكفار والجهال من اليهود وصف طريقة المؤمنين منهم. ١٦٢{لاكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بمآ أنزل إليك ...}. في الآية مسائل: المسألة الأولى: اعلم أن المراد من ذلك عبداللّه بن سلام وأصحابه الراسخون في العلم الثابتون فيه، وهم في الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشك، وأما المستدل فإنه لا يتشكك البتة، فالراسخون هم المستدلون والمؤمنون، يعني المؤمنين منهم أو المؤمنين من المهاجرين والأنصار وارتفع الراسخون على الابتداء و {يؤمنون} خبره، وأما قوله {والمقيمين الصلواة والمؤتون الزكواة} ففيه أقوال: الأول: روي عن عثمان وعائشة أنهما قالا: إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها. واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه، الثاني: وهو قول البصريين: أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة، قالوا إذا قلت: مررت بزيد الكريم فلك أن تجر الكريم لكونه صفة لزيد، ولك أن تنصبه على تقدير أعني، وءن شئت رفعت على تقدير هو الكريم، وعلى هذا يقال: جاءني قومك المطعمين في المحل والمغيثون في الشدائد، والتقدير جاءني قومك أعني المطعمين في المحل وهم المغيثون في الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية: أعني المقيمين اللاة وهم المؤتون الزكاة، طعن الكسائي في هذا القول وقال: النصب على المدح إنما يكون بعد تمام الكلام، وههنا لم يتم الكلام، لأن قوله {لاكن الراسخون فى العلم} منتظر للخبر، والخبر هو قوله {أولائك سنؤتيهم أجرا عظيما}. والجواب: لا نسلم أن الكلام لا يتم إلا عند قوله {أولائك} لأنا بينا أن الخبر هو قوله {يؤمنون} وأيضا لم لا يجوز الاعتراض بالمدح بين الاسم والخبر؛ وما الدليل على امتناعه؟ فهذا القول هو المعتمد في هذه الآية. والقول الثالث: وهو اختيار الكسائي، وهو أن المقيمين خفض بالعطف على (ما) في قوله {بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك} والمعنى: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة، ثم عطف على قوله {والمؤمنون} قوله {والمؤتون الزكواة} والمراد بالمقيمين الصلاة الأنبياء، وذلك لأنه لم يخل شرع أحد منهم من الصلاة. قال تعالى في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد ذكر أعدادا منهم {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم} (الأنبياء: ٧٣) وقيل: المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة الذين وصفهم اللّه بأنهم الصافون وهم المسبحون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقوله {يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك} يعني يؤمنون بالكتب، وقوله {والمقيمين الصلواة} يعني يؤمنون بالرسل. الرابع: جاء في مصحف عبداللّه بن مسعود {إلى الصلواة} بالواو، وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي. المسألة الثانية: اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام: الأول: العلماء بأحكام اللّه تعالى فقط. والثاني: العلماء بذات اللّه وصفات اللّه فقط. والثالث: العلماء بأحكام اللّه وبذات اللّه، أما الفريق الأول فهم العالمون بأحكام اللّه وتاليفه وشرائعه، وأما الثاني: فهم العالمون بذات اللّه وبصفاته الواجبة والجائزة والممتنعة وأما الثالث: فهم الموصوفون بالعاملين وهم أكابر العلماء، وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار النبي صلى اللّه عليه وسلم بقوله: "جالس العلماء وخالط الحكماء ورافق الكبراء". وإذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى وصفهم بكونهم راسخين في العلم، ثم شرح ذلك فبين أولا: كونهم عالمين بأحكام اللّه تعالى وعاملين بتلك الأحكام، فأما علمهم بأحكام اللّه فهو المراد من قوله {والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك} وأما عملهم بتلك الأحكام فهو المراد بقوله {والمقيمين الصلواة والمؤتون الزكواة} وخصهما بالذكر لكونهما أشرف الطاعات لأن الصلاة أشرف الطاعات البدينة، والزكاة أشرف الطاعات المالية، ولما شرح كونهم عالمين بأحكام اللّه وعاملين بها شرح بعد ذلك كونهم عالمين باللّه، وأشرف المعارف العلم بالمبدأ والمعاد، فالعلم بالمبدأ هو المراد بقوله {والمؤمنون باللّه} والعلم بالمعاد هو المراد من قوله {واليوم الاخر} ولما شرح هذه الأقسام ظهر كون هؤلاء المذكورين عالمين بأحكام اللّه تعالى وعاملين بها وظهر كونهم عالمين باللّه وبأحوال المعاد، وإذا حصلت هذه العلوم والمعارف ظهر كونهم راسخين في العلم لأن الإنسان لا يمكنه أن يتجاوز هذا المقام في الكمال وعلو الدرجة، ثم أخبر عنهم بقوله {أولائك سنؤتيهم أجرا عظيما}. ١٦٣{إنآ أوحينآ إليك كمآ أوحينآ إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينآ ...} في الآية مسائل: المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما حكى أن اليهود سألوا الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وذكر تعالى بعده أنهم لا يطلبون ذلك لأجل الاسترشاد ولكن لأجل العناد وللجاج، وحكى أنواعا كثيرة من فضائحهم وقبائحهم، وامتد الكلام إلى هذا المقام، شرع الآن في الجواب عن تلك الشبهة فقال: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده} والمعنى: أنا توافقنا على نبوة نوح وإبراهيم وإسماعيل وجميع المذكورين في هذه الآية، وعلى أن اللّه تعالى أوحى إليهم، ولا طريق إلى العلم بكونهم أنبياء اللّه ورسله إلا ظهور المعجزات عليهم ولكل واحد منهم نوع آخر من المعجزات على التعيين، وما أنزل اللّه على كل واحد من أنواع المعجزات عليهم، علمنا أن هذه الشبهة زائلة، وأن إصرار اليهود على طلب هذه المعجزة باطل، وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل، ثم إذا حصل الدليل وتم فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبا للزيادة وإظهارا للتعنت واللجاج، واللّه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لم أعطى هذا الرسول هذه المعجزة وذلك الرسول الآخر معجزا آخر، وهذا الجواب المذكور ههنا هو الجواب المذكور في قوله تعالى: {وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا} (الإسراء: ٩٠) إلى قوله {قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا} (الإسراء: ٩٣) يعني أنك إنما ادعيت الرسالة، والرسول لا بد له من معجزة تدل على صدقه، وذلك قد حصل، وأما أن تأتي بكل ما يطلب منك فذاك ليس من شرط الرسالة، فهذا جواب معتمد عن الشبهة التي أوردها اليهود، وهو المقصود الأصلي من هذه الآية. المسألة الثانية: قال الزجاج: الإيحاء الإعلام على سبيل الخفاء، قال تعالى: {فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا} (مريم: ١١) أي أشار إليهم، وقال {وإذ أوحيت إلى الحواريين أن ءامنوا بى} (المائدة:١١١) وقال {وأوحى ربك إلى النحل} (النحل: ٦٨) {وأوحينا إلى أم موسى} (القصص: ٧) والمراد بالوحي في هذه الآيات الثلاثة الإلهام. المسألة الثالثة: قالوا إنما بدأ تعالى بذكر نوح لأنه أول نبي شرع اللّه تعالى على لسانه الأحكام والحلال والحرام، ثم قال تعالى: {والنبيين من بعده} ثم خص بعض النبيين بالذكر لكونهم أفضل من غيرهم كقوله {وملئكته ورسله وجبريل وميكال} (البقرة: ٩٨). واعلم أن الأنبياء المذكورين في هذه الآية سوى موسى عليه السلام إثنا عشر ولم يذكر موسى معهم، وذلك لأن اليهود قالوا: إن كنت يا محمد نبيا فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة كما أتى موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة فاللّه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء الأنبياء الأثنى عشر كلهم كانوا أنبياء ورسلا مع أن واحدا منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة واحدة، ثم ختم ذكر الأنبياء بقوله {وءاتينا * داوود * زبورا} يعني أنكم اعترفتم بأن الزبور من عند اللّه، ثم إنه ما نزل على داود دفعة واحدة في ألواح مثل ما نزلت التوراة دفعة واحدة على موسى عليه السلام في الألواح، فدل هذا على أن نزول الكتاب لا على الوجه الذي نزلت التوراة لا يقدح في كون الكتاب من عند اللّه، وهذا إلزام حسن قوي. المسألة الرابعة: قال أهل اللغة: الزبور الكتاب، وكل كتاب زبور، وهو مفعول بمعنى مفعول، كالرسول والركوب والحلوب، وأصله من زبرت بمعنى كتبت، وقد ذكرنا ما فيه عند قوله {جاءوا بالبينات والزبر} (آل عمران: ١٨٤). المسألة الخامسة: قرأ حمزة {زبورا} بضم الزاي في كل القرآن، والباقون بفتحها، حجة حمزة أن الزبور مصدر في الأصل، ثم استعمل في المفعول كقولهم: ضرب الأمير، ونسج فلان فصار اسما ثم جمع على زبر كشهود وشهد، والمصدر إذا أقيم مقام المفعول فإنه يجوز جمعه كما يجمع الكتاب على كتب، فعلى هذا، الزبور الكتاب، والزبر بضم الزاي الكتب، أما قراءة الباقين فهي أولى لأنها أشهر، والقراءة بها أكثر. ١٦٤ثم قال تعالى: {ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك}. وأعلم أنه انتصب قوله {رسلا} بمضمر يفسره قوله {قد قصصناهم عليك} والمعنى أنه تعالى إنما ذكر أحوال بعض الأنبياء في القرآن، والأكثرون غير مذكورين على سبيل التفصيل. ثم قال {وكلم اللّه موسى تكليما} والمراد أنه بعث كل هؤلاء الأنبياء والرسل وخص موسى عليه السلام بالتكلم معه، ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام بهذا التشريف الطعن في نبوة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بإنزال التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل اللّه عليه الكتاب لا على هذا الوجه، وعن إبراهيم ويحيى بن وثاب أنهما قرأ {وكلم اللّه} بالنصب، وقال بعضهم: وكلم اللّه معناه وجرح اللّه موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن وهذا تفسير باطل. ١٦٥ثم قال تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل وكان اللّه عزيزا حكيما} وفيه مسائل: المسألة الأولى: في انتصاب قوله {رسلا} وجوه: الأول: قال صاحب "الكشاف": الأوجه أن ينتصب على المدح. والثاني: أنه انتصب على البدل من قوله {ورسلا} الثالث: أن يكون التقدير: أوحينا إليهم رسلا فيكون منصوبا على الحال واللّه أعلم. المسألة الثانية: أعلم أن هذا الكلام أيضا جواب عن شبهة اليهود، وتقريره أن المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية اللّه، وأن ينذروهم على الإعراض عن العبودية، فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة، فإذا حصل هذا المقصود فقد كمل الغرض وتم المطلوب، وهذا المقصود الأصلي حاصل بإنزال الكتاب المشتمل على بيان هذا المطلوب، ومن المعلوم أنه لا يختلف حال هذا المطلوب بأن يكون ذلك الكتاب مكتوباف في الألواح أو لم يكن، وبأن يكون نازلا دفعة واحدة أو منجما مفرقا، بل لو قيل: إن إنزال الكتاب منجما مفرقا أقرب إلى المصلحة لكان أولى لأن الكتاب إذا نزل دفعة واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين فيثقل عليهم قبولها، ولهذا السبب أصر قوم موسى عليه السلام على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف، أما إذا نزل الكتاب منجما مفرقا لم يكن كذلك بل ينزل التكاليف شيئا فشيئا وجزءا فجزءا، فحينئذ يحصل الانقياد والطاعة من القوم وحاصل هذا لجواب أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب هو الإعذار والإنذار، وهذا المقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك، فكان اقتراح اليهود في أنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحا فاسدا. وهذا أيضا جواب عن تلك الشبهة في غاية الحسن، ثم ختم الآية بقوله {وكان اللّه عزيزا حكيما} يعني هذا الذي يطلبونه من الرسول أمر هين في القدرة، ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيز، وعزته تقتضي أن لا يجاب المتعنت إلى مطلوبه فكذلك حكمته تقتضي هذا الامتناع لعلمه تعالى بأنه لو فعل ذلك لبقوا مصرين على لجاجهم، وذلك لأنه تعالى أعطى موسى عليه السلام هذا التشريف ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة والإصرار وللجاج واللّه أعلم. المسألة الثالثة: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن وجوب معرفة اللّه تعالى لا يثبت إلا بالسمع قالوا لأن قوله {لئلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل} يدل على أن قبل البعثة يكون للناس حجة في ترك الطاعات والعبادات، ونظيره قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} (الإسرار: ١٥) وقوله {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع ءاياتك من قبل أن نذل ونخزى} (طه: ١٣٤). المسألة الرابعة: قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على أن العبد قد يحتج على الرب، وأن الذي يقوله أهل السنة من أنه تعالى لا اعتراض عليه في شيء، وأن له أن يفعل ما يشاء كما يشاء ليس بشيء قالوا: لأن قوله {لئلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل} يقتضي أن لهم على اللّه حجة قبل الرسل، وذلك يبطل قول أهل السنة. والجواب: المراد لئلا يكون للناس على للّه حجة أي ما يشبه الحجة فيما بينكم. قالت المعتزلة: وتدل هذه الآية أيضا على أن تكليق ما لا يطاق غير جائز لأن عدم إرسال الرسل إذا كان يصلح عذرا فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صالحا لأن يكون عذرا كان أولى، وجوابه المعرضة بالعلم واللّه أعلم. ١٦٦{لاكن اللّه يشهد بمآ أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى باللّه شهيدا} وفي الآية مسألتان: المسألة الأولى: أعلم أن قوله {لكن} لا يبتدأ به لأنه استدراك على ما سبق، وفي ذلك المستدرك قولان: الأول: أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قوله {يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء} (النساء: ١٥٣) وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن ليس كتابا نازلا عليهم من السماء فكأنه قيل: إنهم وإن شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليه من السماء لكن اللّه يشهد بأنه نازل عليه من السماء. الثاني: أنه تعالى لما قال {إنا أوحينا إليك} (النساء: ١٦٣) قال القوم: نحن لا نشهد لك بذلك، فنزل {لاكن اللّه يشهد}. المسألة الثانية: شهادة اللّه إنما عرفت بسبب أنه أنزل عليه هذا القرآن البالغ في الفصاحة في اللفظ والشرف في المعنى إلى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضته، فكان ذلك معجزا وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعي صادقا، ولما كانت شهادته إنما عرفت بواسطة إنزال القرآن لا جرم قال {لاكن اللّه يشهد بما أنزل إليك} أي يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا القرآن الذي أنزله إليك. ثم قال تعالى: {أنزله بعلمه} وفيه مسألتان: المسألة الأولى: أنه تعالى لما قال: {يشهد بما أنزل إليك} بين صفة ذلك الإنزال وهو أنه تعالى أنزله بعلم تام وحكمة بالغة، فصار قوله {أنزله بعلمه} جاريا مجرى قول القائل: كتبت بالقلم وقطعت بالسكين، والمراد من قوله {أنزله بعلمه} وصف القرآن بغاية الحسن ونهاية الكمال، وهذا مثل ما يقال في الرجل المشهور بكمال الفشل والعلم إذا صنف كتابا واستقصى في تحريره: إنه إنما صنف هذا بكمال علمه وفضله، يعني أنه اتخذ جملة علومه آلة ووسيلة إلى تصنيف هذا الكتاب فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغاية الجودة ونهاية الحسن، فكذا ههنا واللّه أعلم. المسألة الثانية: قال أصحابنا: دلت الآية على أن للّه تعالى علما، وذلك لأنها تدل على إثبات علم اللّه تعالى، ولو كان علمه نفس ذاته لزم إضافة الشيء إلى نفسه وهو محال. ثم قال: {والملئكة يشهدون} وإنما تعرف شهادة الملائكة له بذلك لأن ظهور المعجز على يده يدل على أنه تعالى شهد به بالنبوة، وإذا شهد اللّه له بذلك فقد شهدت الملائكة لا محالة بذلك لما ثبت في القرآن أنهم لا يسبقونه بالقول، والمقصود كأنه قيل: يا محمد إن كذبك هؤلاء اليهود فلا تبال بهم فإن اللّه تعالى وهو إله العالمين يصدقك في ذلك، وملائكة السموات السبع يصدقونك في ذلك، ومن صدقه رب العالمين وملائكة العرش والكرسي والسموات السبع أجمعون لم يلتفت إلى تكذيب أخس الناس، وهم هؤلاء اليهود. ثم قال تعالى: {وكفى باللّه شهيدا} والمعنى وكفى اللّه شهيدا، وقد سبق الكلام في مثل هذا. ١٦٧{إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه قد ضلوا ضلالا بعيدا} أعلم أن هذا من صفات اليهود الذين تقدم ذكرهم، والمراد أنهم كفروا بمحمد وبالقرآن وصدوا غيرهم عن سبيل اللّه، وذلك بإلقاء الشبهات في قلوبهم نحو قولهم: لو كان رسولا لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كما نزلت التوراة على موسى، وقولهم: إن اللّه تعالى ذكر في التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا تنسخ إلى يوم القيامة، وقولهم: إن الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هارون وداود، وقوله {قد ضلوا ضلالا بعيدا} وذلك لأن أشد الناس ضلالا من كان ضالا ويعتقد في نفسه أنه محق، ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب المال والجاه، ثم إنه يبل كنه جهده في إلقاء غيره في مثل ذلك الضلال، فهذا الإنسان لا شك أنه قد بلغ في الضلال إلى أقصى الغايات وأعظم النهايات، فلهذا قال تعالى في حقهم {قد ضلوا ضلالا بعيدا} ولما وصف تعالى كيفية ضلالهم ذكر بعده وعيدهم فقال: ١٦٨{إن الذين كفروا وظلموا} محمدا بكتمان ذكر بعثته وصلموا عوامهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم {لم يكن اللّه ليغفر لهم}. وأعلم أنا إن حملنا قوله {إن الذين كفروا} على المعهود السابق لم يحتج إلى إضمار شرط في هذا الوعيد، لأنا نحمل الوعيد في الآية على أقوام علم اللّه منهم أنهم يموتون على الكفر، وإن حملناه على الاستغراق أضمرنا فيه شرط عدم التوبة، ثم قال {ولا ليهديهم طريقا } ١٦٩{إلا طريق جهنم}. ثم قال تعالى: {خالدين فيها أبدا} والمعنى أنه تعالى لا يهديهم يوم القيامة إلى الجنة بل يهديهم إلى طريق جهنم {وكان ذالك على اللّه يسيرا} انتصب خالدين على الحال، والعامل فيه معنى لا ليهديهم لأنه بمنزلة نعاقبهم خالدين، وانتصب {أبدا} على الظرف، وكان ذلك على اللّه يسيرا، والمعنى لا يتعذر عليه شيء فكان إيصال الألم إليهم شيئا بعد شيء إلى غير النهاية يسيرا عليه وإن كان معتذرا على غيره. ١٧٠{ياأيها الناس قد جآءكم الرسول بالحق من ربكم فأامنوا خيرا لكم ...} أعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة اليهود على الوجوه الكثيرة وبين فساد طريقتهم ذكر خطابا عاما يعمهم ويعم غيرهم في الدعوة إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام فقال: {يسيرا يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم} وهذا الحق فيه وجهان: الأول: أنه جاء بالقرآن، القرآن معجز فيلزم أنه جاء بالحق من ربه. والثاني: أنه جاء بالدعوة إلى عبادة اللّه والاعراض عن غيره، والعقل يدل على أن هذا هو الحق، فيلزم أنه جاء بالحق من ربه. ثم قال تعالى: {يأيها الناس قد} يعين فآمنوا يكن ذلك الإيمان خيرا لكم مما أنتم فيه، أي أحمد عقبة من الكفر، وإن تكفروا فإن اللّه غني عن إيمانكم لأنه مالك السموات والأرض وخالقهما، ومن كان كذلك لم يكن محتاجا إلى شيء، ويحتمل أن يكون المراد: فإن صلى اللّه عليه وسلم ما في السموات والأرض، ومن كان كذلك كان قادرا على إنزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم، ويحتمل أن يكون المراد: أنكم إن كفرتم فله ملك السموات والأرض وله عبيد يعبدونه وينقادون لأمره وحكمه. ثم قال تعالى: {وكان اللّه عليما حكيما} أي عليما لا يخفى عليه من أعمال عباده المؤمنين والكافرين شيء، و{حكيما} لا يضيع عمل عامل منهم ولا يسوي بين المؤمن والكافر والمسيء والمحسن، وهو كقوله {أم نجعل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض أم نجعل المتقين كالفجار} (ص: ٢٨). ١٧١{يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على اللّه إلا الحق ...} واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك مع النصارى في هذه الآية، والتقدير: يا أهل الكتاب من النصارى لا تغلوا في دينكم أي لا تفرطوا في تعظيم المسيح، وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنهم يبالغون في الطعن في المسيح، وهؤلاء النصارى يبالغون في تعظيمه وكلا طرفي قصدهم ذميم، فلهذا قال النصارى {لا تغلوا في دينكم} وقوله {ولا تقولوا على اللّه إلا الحق} يعني لا تصفوا اللّه بالحلول والاتحاد في بدن الإنسان أو روحه، ونزهوه عن هذه الأحوال. ولما منهم عن طريق الغلو أرشدهم إلى طريق الحق، وهو أن المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه وعبده. وأما وقوله {وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه}. فاعلم أنا فسرنا {الكلمة} في قوله تعالى {إن اللّه يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح} [آل عمران: ٤٥] والمعنى أنه وجد بكلمة اللّه وأمره من غير واسطة ولا نطفة كما قال {إن مثل عيسى عند اللّه كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون} [آل عمران: ٥٩] وأما قوله {وروح منه} ففيه وجوه: الأول: أنه جرت عادة الناتس أنهم إذا وصفوا شيئا بغاية الطهارة والنظافة قالوا: إنه روح، فلما كان عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإنما تكون من نفخة جبريل عليه السلام لا جرم وصف بأنه روح، والمراد من قوله {منه} التشريف والتفضيل كما يقال: هذه نعمة من اللّه، والمراد كون تلك النعمة كاملة شريفة. الثاني: أنه كانم سببا لحياة الخلق في أديانهم، ومن كان كذلك وصف بأنه روح. قال تعالى في صفة القرآن {وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا} [الشورى: ٥٢] الثالث: روح منه أي رحمة منه، قيل في تفسير قوله تعالى {وأيدهم بروح منه} [المجادلة: ٢٢] أي برحمة منه، وقال عليه الصلاة والسلام فلما كان عيسى رحمة من اللّه على الخلق من حيث أنه كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم لا جرم سمي روحا منه. الرابع: أن الروح هو النفخ في كلام العرب، فإن الروح والريح متقاربان، فالروح عبارة عن نفخة جبريل وقوله {منه} يعني أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر اللّه وإذنه فهو منه، وهذا كقوله {فنفخنا فيها من روحنا} الخامس: قوله {روح} أدخل التنكير في لفظ {روح} وذلك يفيد التعظيم، فكان المعنى: وروح من الأرواح الشريفة القدسية العالية، وقوله {منه} إضافة لذلك الروح إلى نفسه لأجل التشريف والتعظيم. ثم قال تعالى {فآمنوا باللّه ورسله} أي أن عيسى من رسل اللّه فآمنوا به كإيمانكم بسائر الرسل ولا تجعلوه إلها. ثم قال {ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم} وفيه مسألتان: المسألة الأولى: المعنى: ولا تقولوا إن اللّه سبحانه واحد بالجواهر ثلاثة بالأقانيم. واعلم أن مذهب النصارى مجهول جدا، والذي يتحصل منه أهم أثبوت ذاتا موصوفة بصفات ثلاثة، إلا أنهم وإن سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات، بدليل أنهم يجوزون عليها الحلول في عيسى وفي مريم بأنفسها، وإلا لما جوزوا عليها أن تحل في الغير وأن تفارق ذلك الغير مرة أخرى، فهم وإن كانوا يسمونها بالصفات غلا أنهم في الحقيقة يثبتون دوات متعددة قائمة بأنفسها، وذلك محض الكفر، فلهذا المعنى قال تعالى {ولا تقولوا ثلاثة انتهوا} فأما إن حملنا الثلاثة على أنهم يثبتون صفات ثلاثة، فهذا لا يمكن إنكاره، وكيف لا نقول ذلك وإنا نقول: هو اللّه الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العالم الحي القادر المريد، ونفهم من كل واحد من هذه الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الآخر، ولا معنى لتعدد الصفات إلا ذلك، فلو كان القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث أنا نعلم بالضرورة أن المفهوم من كونه تعالى عالما غير المفهوم من كونه تعالى قادرا أو حيا. المسألة الثانية: قوله {ثلاثة} خبر مبتدأ محذوف، ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتدأ على وجوه الأول: ما ذكرناه، أي ولا تقولوا الأقاليم ثلاثة. الثاني: قال الزجاج: ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة، وذلك لأن القرآن يدل على أن النصارى يقولون: إن اللّه والمسيح ومريم ثلاثة آلهة، والدليل عليه قوله تعالى {أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اللّه} [المائدة: ١١٦] الثالث: قال الفراء ولا تقولوا هم ثلاثة كقوله {سيقولون ثلاثة} [الكهف: ٢٢] زذلك لأن عيسى بن مريم مع اللّه تعالى بهذه العبارة يوهم كونهما ألهين، وبالجملة فلا نرى مذهبا في الدنيا أشد ركاكة وبعدا عن العقل من مذهب النصارى. ثم قال تعالى {انتهوا خير لكم} وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله {فآمنوا خيرا لكم} [النساء: ١٧٠]. ثم أكد التوحيد بقوله {إنما اللّه إله واحد} ثم نزه نسه عن الولد بقوله {سبحانه أن يكون له ولد} ودلائل تنزيه اللّه عن الولد فد ذكرناها في سورة آل عمران وفي سورة مريم على الاستقصاء. وقرأ الحسن: إن يكون، بكسر الهمزة من "أن" ورفع النون من يكون، أي سبحانه ما يكون له ولد، وعلى هذا التقدير فالكلام جملتان. ثم قال تعالى {له ما في السموات والأرض} واعلم أنه سبحانه في كل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالكا لما في السموات وما في الأرض فقال في مريم {إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} [مريم: ٩٣] والمعنى: من كان مالكا لكل السموات والأرض ولكل ما فيها كان مالكا لعيسى ولمريم لأنهما كانا في السموات وفي الأرض، وما كانا أعظم من عيرهما في الذوات والصفات، وإذا كان مالكا لما هو أعظم منهما فبأن يكون مالكا لهما أولى، وإذا كانا مملوكين له فكيف مع هذا توهم كونهما له ولدا وزوجة. ثم قال {وكفى باللّه وكيلا} والمعنى أن اللّه سبحانه كاف في تدبير المخلوقات وفي حفظ المحدثات فلا حاجة معه إلى القول بإثبات إله آخر، وهو إشارة إلى ما يذكره المتكلمون من أنه سبحانه لما كان عالما بجميع المعلومات قادرا على كل المقدورات كان كافيا في الإلهية، ولو فرضنا إلها معه آخر معه لكان معطلا لا فائدة فيه، وذلك نقص، والناقص لا يكون إلها. ١٧٢ثم قال تعالى {لن يستنكف المسيح أن يكون عبد للّه ولا الملائكة المقربون} وفيه مسائل: المسألة الأولى: قال الزجاج: لن يستنكف أي لن يأنف، وأصله في اللغة من نكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك، فتأويل {لن يستنكف} أي لن يتنغص ولن يمتنع، وقال الأزهري: سمعت المنذري يقول سمعت أبا العباس وقد سئل عن الاستنكاف فقال: هو من النكف، يقال ما عليه في هذا الأمر من نكف ولا وكف، والنكف أن يقال له سوء، واستنكف إذا وفع ذلك السوء عنه. المسألة الثانية: روي أن وفد نجران قالوا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لم تعيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى، قال: وأي سيء قلت؟ قالوا تقول إنه عبد اللّه ورسوله، قال إنه ليس بعار أن يكون عبد اللّه، فنزلت هذه الآية، وأنا أقول: إنه تعالى لما أقام الحجة القاطعة على أن عيسى عبد اللّه، ولا يجوز أن يكون ابنا له أشار بعده إلى حكاية شبهتهم وأجاب عنها، وذلك لأن الشبهة التي عليها يعولون في إثبات أنه ابن اللّه هو أنه كان يخبر عن المغيبات لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظ، وأعلى حالا منه في القدرة لأن ثمانية منهم حملوا العرش على عظمته، ثم إن الملائكة مع كمال حالهم في العلوم والقدرة لن يستنكفوا عن عبودية اللّه، فكيف يستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذي كان معه من العلم والقدرة! وإذا حملنا الآية على ما ذكرناه صارت هذه الآيات متناسبة متتابعة ومناظرة شريفة كاملة، فكان حمل الآية على هذا الوجه أولى. المسألة الثالثة: استدل المعتزلة بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر. وقد ذكرنا استدلالهم بها في تفسير قوله {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} [البقرة: ٣٤] وأجبنا عن هذا الاستدلال بوجوه كثيرة، والذي نقول ههنا: إنا نسلن أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من اطلاع البشر عليها ونسلم أن قدرة الملائكة على التصرف في هذا العالم أشد من قدرة البشر، كيف ويقال: إن جبريل قلع مدائن قوله لوط بريشة واحدة من جناحه إنما النزاع في أن ثواب طاعات الملائكة أكثر أم ثواب طاعات البشر، وهذه الآية لا تدل على ذلك البتة، وذلك لأن النصارى إنما أثبتوا إلهية عيسى بسبب أنه أخبر عن الغيوب وأتى بخوارق العادات، فإيراد الملائكة لأجل إبطال هذه الشبهة إنما يستقيم إذا كانت الملائكة أقوى حالا في هذا العلم وفي هذه القدرة من البشر، ونحن نقول بموجبه. فأما أن يقال: المراد من الآية تفضيل الملائكة على المسيح في كثرة الثواب على الطاعات فذلك مما لا يناسب هذا الموضع ولا يليق به، فظهر أن هذا الاستدلال إنما قوي في الأوهام لأن الناس ما لخصوا محل النزاع واللّه أعلم. المسألة الرابعة: في الآية سؤال، وهو أن الملائكة معطوفون على المسيح فيصير التقدير: ولا الملائكة المقربون في أن يكونوا عبيدا للّه وذلك غير جائز. والجواب فيه وجهان: أحدهما: أن يكون المراد ولا كل واحد من المقربين. والثاني: أن يكون المراد ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا فحذف ذلك لدلالة قول {عبدا للّه} عليه على طريق الإيجاز. المسألة الخامسة: قرأ علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه "عبيد اللّه" على التصغير. المسألة السادسة: قوله {ولا الملائكة المقربون} يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة في الدرجة والفضيلة فالأكابر منهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش، وقد شرحنا طبقاتهم في سورة البقرة في تفسير قوله {وإذا قال ربك للملائكة} [البقرة: ٣٠] . ثم قال تعالى {ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا} والمعنى أن من استنكف عن عبادة اللّه واستكبر عنها فإن اللّه يحشرهم إليه أي يجمعهم إليه يوم القيامة حيث لا يملكون لأنفسهم شيئا. واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه يحشر هؤلاء المستنكفين المستكبرين لم يذكر ما يفعل بهم بل ذكر أولا ثواب المؤمنين المطيعين. ١٧٣فقال: {فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله} ثم ذكر آخرا عقاب المستنكفين المستكبرين. فقال: {وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون اللّه وليا ولا نصيرا} والمعنى ظاهر لا إشكال فيه، وإنما قدم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين لأنهم إذا رأوا أولا ثواب المطيعين ثم شاهدوا بعده عقاب أنفسهم كان ذلك أعظم في الحسرة. ١٧٤{ياأيها الناس قد جآءكم برهان من ربكم وأنزلنآ إليكم نورا مبينا ...}. واعلم أنه تعالى: لما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود والنصارى وأجااب عن جميع شبهاتهم عمم الخطاب. ودعا جميع الناس إلى الاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فقال: {نصيرا يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم} والبرهان هو محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما سماه برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل، والنور المبين هو القرآن، وسماه نورا لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب، ولما قرر على كل العالمين كون محمد رسولا وكون القرآن كتابا حقا أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة محمد صلى اللّه عليه وسلم ووعدهم عليه بالثواب فقال ١٧٥{فأما الذين ءامنوا باللّه واعتصموا به} والمراد آمنوا باللّه في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه واعتصموا به أي باللّه في أن يثبتهم على الإيمان ويصونهم عن نزع الشيطان ويدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، فوعد بأمور ثلاثة: الرحمة والفضل والهداية. قال ابن عباس: الرحمة الجنة، والفضل ما يتفضل به عليهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت {ويهديهم إليه صراطا مستقيما} يريد دينا مستقيما. وأقول: الرحمة والفضل محمولان على ما في الجنة من المنفعة والتعظيم، وأما الهداية فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء في الأرواح البشرية وهذا هو السعادة الروحانية، وأخر ذكرها عن القسمين الأولين تنبيها على أن البهجة الروحانية أشرف من اللذات الجسمانية. ١٧٦{يستفتونك قل اللّه يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ...}. إعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال وختم آخرها بذلك ليكون الآخر مشاكلا للأول، ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين. قال أهل العلم: إن اللّه تعالى أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي في أول هذه السورة، والأخرى في الصيف وهي هذه الآية، ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة اسم يقع على الوارث وعلى الموروث، فإن وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد، وإن وقع على الموروث فهو الذي مات ولا يرثه أحد الوالدين ولا أحد من الأولاد، ثم قال {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر، ومحل {ليس له ولد} الرفع على الصفة، أي إن هلك امرؤ غير ذي ولد. واعلم أن ظاهر هذه الآية فيه تقييدات ثلاث: الأول: أن ظاهر الآية يقتضي أن الأخت تأخذ النصف عند عدم الولد، فأما عند وجود الولد فإنها لا تأخذ النصف، وليس الأمر كذلك، بل شرط كون الأخت تأخذ النصف أن لا يكون للميت ولد ابن، فإن كان له بنت فإن الأخت تأخذ النصف. الثاني: أن ظاهر الآية يقتضي أنه إذا لم يكن للميت ولد فإن الأخت تأخذ النصف وليس كذلك، بل الشرط أن لا يكون للميت ولد ولا والد، وذلك أن الأخت لا ترث مع الوالد بالإجماع. الثالث: أن قوله {وله أخت} المراد منه الأخت من الأب والأم، أو من الأب، لأن الأخت من الأم والأخ من الأم قد بين اللّه حكمه في أول السورة بالإجماع. ثم قال تعالى: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} يعني أن الأخ يستغرق ميراث الأخت إذا لم يكن للأخت ولد، إلا أن هذا الأخ من الأب والأم أو من الأب، أما الأخ من الأم فإنه لا يستغرق الميراث. ثم قال تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين} وهذه الآية دالة على أن الأخت المذكورة ليست هي الأخت من الأم فقط، وروي أن الصديق رضي اللّه عنه قال في خطبته: ألا أن الآية التي أنزلها اللّه في سورة النساء في الفرائض، فأولها: في الولد والوالد، وثانيها: في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام. ثم قال تعالى: {يبين اللّه لكم أن تضلوا} وفيه وجوه: الأول: قال البصريون: المضاف هاهنا محذوف وتقديره: يبين اللّه لكمم كراهة أن تضلوا، إلا أنه حذف المضاف كقوله {واسئل القرية} (يوسف: ٨٢) الثاني: قال الكوفيون: حرف النفي محذوف، والتقدير: يبين اللّه لكم لئلا تضلوا، ونظيره قوله {إن اللّه يمسك * السماوات والارض *أن تزولا} (فاطر: ٤١) أي لئلا تزولا. الثالث: قال الجرجاني صاحب "النظم": يبين اللّه لكم الضلالة لتعلموا أنها ضلالة فتجنبوها. ثم قال تعالى: {واللّه بكل شيء عليم} فيكون بيانه حقا وتعريفه صدقا. واعلم أن في هذه الصورة لطيفة عجيبة، وهي أن أولها مشتمل على بيان كمال قدرة اللّه تعالى فإنه قال: {تفلحون يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة} (النساء: ١) وهذا دال على سعة القدرة، وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم وهو قوله {واللّه بكل شيء عليم} وهذان الوصفان هما اللذان بهما تثبت الربوبية والإلهية والجلالة والعزة، وبهما يجب على العبد أن يكون مطيعا للأوامر والنواهي منقادا لكل التكاليف. قال المصنف فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الآخرة من سنة خمس وتسعين وخمسمائة |
﴿ ٠ ﴾