٢{فإذا بلغن أجلهن} أي قاربن انقضاء أجل العدة لا انقضاء أجلهن، والمراد من بلوغ الأجل هنا مقاربة البلوغ، وقد مر تفسيره. قال صاحب "الكشاف": هو آخر العدة وشارفته، فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف، وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة، وإتقاء الضرار وهو أن يراجعها في آخر العدة، ثم يطلقها تطويلا للعدة وتعذيبا لها. وقوله تعالى: {وأشهدوا * ذوى * عدل منكم} أي أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة ذوي عدل، وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كما في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} (البقرة: ٢٨٢) وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة، وقيل: فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد، وأن لا يتهم في إمساكها ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث، وقيل: الإشهاد إنما أمروا به للاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعة فتنقضي العدة فتنكح زوجا. ثم خاطب الشهداء فقال: {وأقيموا الشهادة} وهذا أيضا مر تفسيره، وقوله: {ومن يتق اللّه يجعل له مخرجا} قال الشعبي: من يطلق للعدة يجعل اللّه له سبيلا إلى الرجعة، وقال غيره: مخرجا من كل أمر ضاق على الناس، قال الكلبي: ومن يصبر على المصيبة يجعل اللّه له مخرجا من النار إلى الجنة، وقرأها النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت، ومن شدائد يوم القيامة، وقال أكثر أهل التفسير: أنزل هذا وما بعده في عوف بن مالك الأشجعي أسر العدو ابنا له فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له: "اتق اللّه واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باللّه" ففعل الرجل ذلك فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه، وقد غفل عنه العدو، فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبيه، وقال صاحب "الكشاف": فبينا هو في بيته، إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها، |
﴿ ٢ ﴾