٤قوله: {واللائى يئسن من المحيض} الآية، ذكر اللّه تعالى في سورة البقرة عدة ذوات الأقراء والمتوفى عنها زوجها وذكر عدة سائر النسوة اللائي لم يذكرن هناك في هذه السورة، وروي أن معاذ بن جبل قال: يا رسول اللّه قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة التي لم تحض فنزل: {واللائى يئسن من المحيض} وقوله: {إن ارتبتم} أي إن أشكل عليكم حكمهن في عدة التي لا تحيض، فهذا حكمهن، وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ الإياس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين أهو دم حيض أو استحاضة {فعدتهن ثلاثة أشهر} فلما نزل قوله تعالى: {فعدتهن ثلاثة أشهر} قام رجل فقال: يا رسول اللّه فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فنزل: {واللائى لم يحضن} أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر، فقام آخر وقال، وما عدة الحوامل يا رسول اللّه؟ فنزل: {وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن} معناه أجلهن في انقطاع ما بينهن وبين الأزواج وضع الحمل، وهذا عام في كل حامل، وكان علي عليه السلام يعتبر أبعد الأجلين، ويقول: {والذين يتوفون منكم} (البقرة: ٢٣٤) لا يجوز أن يدخل في قوله: {وأولات الاحمال} وذلك لأن أولات الأحمال إنما هو في عدة الطلاق، وهي لا تنقض عدة الوفاة إذا كانت بالحيض، وعند ابن عباس عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين. وأما ابن مسعود فقال: يجوز أن يكون قوله: {وأولات الاحمال} مبتدأ خطاب ليس بمعطوف على قوله تعالى: {واللائى يئسن} ولما كان مبتدأ يتناول العدد كلها، ومما يدل عليه خبر سبيعة بنت الحرث أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يوما، فأمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تتزوج، فدل على إباحة النكاح قبل مضي أربعة أشهر وعشر، على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في جميع الأحوال. وقال الحسن: إن وضعت أحد الولدين انقضت عدتها، واحتج بقوله تعالى: {أن يضعن حملهن} ولم يقل: أحمالهن، لكن لا يصح، وقرىء (أحمالهن)، وقوله: {ومن يتق اللّه يجعل له من أمره يسرا} أي ييسر اللّه عليه في أمره، ويوفقه للعمل الصالح. وقال عطاء: يسهل اللّه عليه أمر الدنيا والآخرة، |
﴿ ٤ ﴾