١٨٠

{كتب} فرض

{عليكم إذا حضر أحدكم الموت} أى إذا دنا منه فظهرت أمارته

{إن ترك خيرا} مالا كثيرا لما روى عن على رضى اللّه عنه أن مولى له أراد أن يوصى وله سبعمائة فمنعه وقال قال اللّه تعالى

{إن ترك خيرا} والخير هو المال الكثير وليس لك مال وفاعل كتب

{الوصية للوالدين والأقربين} وكانت للوارث فى بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث كما بيناه فى شرح المنار وقيل هى غير منسوخة لانها نزلت فى حق من ليس بوارث بسبب الكفر لانهم كانوا حديثى عهد بالإسلام يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقرائبه و الإسلام قطع الارث فشرعت الوصية فيما بينهم قضاء الحق القرابة ندبا وعلى هذا لا يراد بكتب فرض

{بالمعروف} بالعدل وهو أن لا يوصى للغنى ويدع الفقير ولا يتجاوز الثلث

{حقا} مصدر مؤكد أى حق ذلك حقا

{على المتقين} على الذين يتقون الشرك

﴿ ١٨٠