١٩٦{وأتموا الحج والعمرة للّه} وأدوهما تأمين بشرائطهما وفرائضمها لوجه اللّه تعالى بلا توان ولا نقصان وقيل الاتمام يكون بعد الشروع فهو دليل على أن من شرع فيهما لزمه اتمامهما وبه تقول أن العمرة تلزم بالشروع ولا تمسك للشافعى رحمه اللّه بالآية على لزوم العمرة لأنه أمر باتمامها وقد يؤمر باتمام الواجب والتطوع أو اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أو أن تفرد لكل واحد منهما سفرا أو أن تنفق فيهما حلالا أو ألا تتجر معهما {فإن أحصرتم} يقال احصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز وحصر إذا حبسه عدو عن المضى وعندنا الاحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما لظاهر النص وقد جاء فى الحديث: من كسر أو عرج فقد حل أى جاز له أن يحل وعليه الحج من قابل وعند الشافعى رحمه اللّه الاحصار بالعدو وحده وظاهر النص يدل على أن الاحصار يتحقق فى العمرة أيضا لأنه ذكر عقبهما {فما استيسر من الهدي} فما تيسر منه يقال يسر الأمر واستيسر كما يقال صعب واستصعب والهدى جمع هدية يعنى فان منعتم من المضى إلى البيت و أنتم محرمون بحج أو عمرة فعليكم إذا اردتم التحلل ما استيسر من الهدى من بعير أو بقرة أو شاه فما رفع بالابتداء أى فعليكم ما استيسر أو نصب أى فاهدوا له ما استيسر {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} الخطاب للمحصرين أى لا تحلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن الهدى الذى بعثتموه إلى الحرم بلغ محله أى مكانه الذى يجب نحره فيه وهو الحرم وهو حجة لنا فى أن دم الاحصار لا يذبح إلا فى الحرم على الشافعى رحمه اللّه إذ عنده يجوز فى غير الحرم {فمن كان منكم مريضا} فمن كان منكم به مرض يحوجه إلى الحلق {أو به أذى من رأسه} وهو القمل أو الجراحة {ففدية} فعليه إذا حلق فدية {من صيام} ثلاثة أيام {أو صدقة} على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر {أو نسك} شاة وهو مصدر أو جمع نسيكة {فإذا أمنتم} الاحصار أى فإذا لم تحصروا وكنتم فى حال أمن وسعة {فمن تمتع} استمتع {بالعمرة إلى الحج} واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعه بالتقرب بها إلى اللّه قبل انتفاعه بالتقرب بالحج وقيل إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج {فما استيسر من الهدي} هو هدى المتعة وهو نسك يؤكل منه ويذبح يوم النحر {فمن لم يجد} الهدى {فصيام ثلاثة أيام في الحج} فعليه صيام ثلاثة أيام فى وقت الحج وهو أشهره ما بين الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج {وسبعة إذا رجعتم} إذا نفرتم وفرغتم من أفعال الحج {تلك عشرة كاملة} في وقوعها بدلا عن الهدى أو فى الثواب أو المراد رفع الابهام فلا يتوهم فى الواو أنها بمعنى الإباحة كما فى جالس الحسن وابن سيرين ألا ترى أنه لو جالسهما أو واحد منهما كان ممتثلا {ذلك} إشارة إلى التمتع عندنا إذلا تمتع ولا قران لحاضرى المسجد الحرام عندنا وعند الشافعى رحمه اللّه إلى الحكم الذى هو وجوب الهدى أو الصيام ولم يوجب عليهم شيئا {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} هم أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة {واتقوا اللّه} فيما أمركم به ونهاكم عنه فى الحج وغيره {واعلموا أن اللّه شديد العقاب} لمن لم يتقه |
﴿ ١٩٦ ﴾