٢٢٥{ن} اللغو الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين الساقط الذى لا يعتد به فى الإيمان وهو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه و الامر بخلاقه والمعنى لا يعاقبكم بلغو اليمين الذى يحلفه أحدكم وعندالشافعى رحمه اللّه هو ما يجرى على لسانه من غير قصد للحلف نحو لا واللّه وبلى واللّه {ولكن يؤاخذكم} ولكن يعاقبكم {و} بما اقترفته من اثم القصد إلى الكذب فى اليمين وهو أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما يقوله وهو اليمين الغموس وتعلق الشافعى بهذا النص على وجوب الكفارة فى الغموس لأن كسب القلب العزم والقصد والمؤاخذة غير مبينة هنا وبينت فى المائدة فكان البيان ثمة بيانا هنا وقلنا المؤاخذة هنا مطللقة وهى فى دار الجزاء والمؤاخذة ثم مقيدة بدار الابتلاء فلا يصح حمل البعض على البعض {واللّه غفور حليم} حيث لم يؤاخذكم باللغو فى أيمانكم |
﴿ ٢٢٥ ﴾